10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

وقف تنفيذ حكم على حدث

ان العقوبة المجتمعيـة تقررها المحكمـة عنـد وقـف تنفيذ العقوبة الأصلية كمـا تقضـي بـذلك المادة (54 مكـررة ثانيـاً /1) مـن قـانـون العقوبات وحيث إن وقف تنفيذ العقوبـة يـرد علـى عقوبـة الحـبس فقـط ، وحيث إن المميـز مـحـكـوم بعقوبة الوضـع بـدار تربيـة الأحـداث لمدة سنة واحـدة فتكـون تلـك العقوبة مشمولة بأحكـام وقـف التنفيذ المنصوص عليهـا فـي المـادة (54) مكـررة مـن قـانون العقوبـات .

قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2021/4105

مكتب العبادي للمحاماة

ماهي مسؤولية مدير الصحيفة (الجريدة) ورئيس التحرير ومالكها عن جرائم المطبوعات والنشر ؟

مسؤولية مدير الصحيفة (الجريدة) ورئيس التحرير ومالكها عن جرائم المطبوعات والنشر

إن المادة (42/ز) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته رقم (8 لسنة 1998) على أنه تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصليين .
ويكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة .
قرار تمييز جزاء / رقم 2021/2078

مكتب العبادي للمحاماة

متى تكون مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء بالمقابل والدفوع في الدعاوى الحقوقية أقصر من المدة الأصلية ؟

أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :

١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .

ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .

٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .

وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .

ويكون الميعاد غير قابل للتمديد في الحالتين .

مكتب العبادي للمحاماة

الإدعاء بالحق الشخصي / أشكاله / أنواعه / مدد تقديمه

هناك نوعان للادعاء بالحق الشخصي في التشريع الجزائي الاردني وهما :

النوع الاول : الادعاء بالحق الشخصي الوجوبي
وهذا النوع يشترط المشرع تقديمه لتحريك دعوى الحق العام على سبيل الوجوب والالزام تحت طائلة اصدار قرار بوقف الملاحقة في دعوى الحق العام .

وقد نصت عليه المادة ( ٣ / ١ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها :
” في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره ، لا يجوز اتخاذ إجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادعاء ” .

ومن الجرائم التي يشترط تقديم ادعاء بالحق الشخصي لغايات تحريك دعوى الحق العام بشأنها جرائم الذم والقدح والتحقير الواقعة على آحاد الناس ، المادة ( ٣٦٤ ) من قانون العقوبات .

وفي الجرائم التي يشترط المشرع لتحريك دعوى الحق العام بشأنها تقديم ادعاء بالحق الشخصي يجب تقديم الشكوى مقرونة بالادعاء بالحق الشخصي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة .

وهذا القيد الزمني نصت عليه المادة ( ٣ / ٢ / أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

وبحب تقديم الادعاء بالحق الشخصي على سبيل الوجوب حتى لو كان المشتكى عليه حدثا أو منتسبا لجهاز الأمن العام أو من الأشخاص العسكريين الذي تتم محاكتهم امام المحاكم العسكرية المشكلة بموجب قانون تشكيل المحاكم العسكرية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٦ .

لكن المحكمة لا تبت فيه ولا تسمع بينات على الادعاء بالحق الشخصي ولا تجري خبرة ولا تحكم بأي تعويض .

النوع الثاني : الادعاء بالحق الشخصي الجوازي
وهذا النوع اختياري للمجني عليه أو المضرور ان شاء تقدم به او لا يتقدم به .

و هذا النوع هو ما نصت عليه المادتان ( ٦ / ١ ) و ( ٥٢ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
ولكن يجب تقديمه قبل فراغ المحكمة من سماع بينة النيابة العامة او بينة المشتكي .

وهذا النوع هو المقصود في نص المادة ( ٢٨ ) من قانون الاحداث رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ الذي لا يجوز تقديمه امام المحكمة الناظرة في الجرائم المسندة إلى الاحداث .

مكتب العبادي للمحاماة

الاعتراض على البينات الشخصية ( الشهود ) في الدعاوى الحقوقية

إن الاعتراض على البينات الشخصية في الدعاوى الحقوقية مشروع وله عدة أوجه من ضمنها ما هو آتي :

الأولى : في مذكرة الدفوع والاعتراضات على بينات الخصم بهدف الحيلولة دون سماعها كأن يكون من غير الجائز الاثبات بالبينات الشخصية مثل عدم جواز التزام مدني قيمته تزيد على مائة دينار بالبينة الشخصية .

الثانية : عند ختم الخصم بينته بالاعتراض على أية بينة فردية او غير قانونية بهدف الحيلولة دون استناد المحكمة على بينة فردية ( شهادة شاهد واحد ) من بينات الخصم عملا بالمادة ( ٣٤ / ٢ ) من قانون البينات .

الثالثة : إذا كان الشهود هم ذا صلة من الدرجة الأولى للطرف الذي يطلبهم للشهادة ، بحيث أن الشاهد يجر مغنما لمن يطلبه ويدفع عنه مغرما .

الرابعة : عدم ذكر إسم الشاهد الرباعي ، بحيث يصعب الوصةل إليه ودعوته للشهادة.

الخامسة : عدم ذكر الغاية المطلوب سماعها من دعوة الشاهد .

مكتب العبادي للمحاماة