التاريخ : قانون الربا الفاحش السنة : 1934 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 17-08-1934
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة (2) تدقيق الحسابات ثانية
تدقيق الحسابات ثانية في معاملات الاقراض: 1. اذا اقيمت اجراءات امام اية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بان الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة او مضمومة الى راس المال او مستحقة الدفع باية صورة اخرى ، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة ان تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها ايضا بالرغم من وجود اي حساب او مخالصة او اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في اي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفي المدعى عليه من دفع اي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغا يزيد عما يجب عليه دفعه او اجاز ذلك في الحساب ، فيجوز للمحكمة ان تامر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه. 2. يحق للمحكمة التي تقام امامها اية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين او الكفيل او اي شخص آخر مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم من وجود اي نص او اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين او اي قسط منه. 3. تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على اية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها. 4. لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق اي محال له او حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.
المادة (3) قبول اية بينات
السماح للمحكمة بقبول اية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات: في الاجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تقبل البينة من اي شخص سواء كانت شفوية او كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر من احكام تتعلق بقبول البينات او اهلية الشهود.
المادة (4) الالغاءات
السنة : 1934 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 17-08-1934
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة (2) تدقيق الحسابات ثانية
تدقيق الحسابات ثانية في معاملات الاقراض: 1. اذا اقيمت اجراءات امام اية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بان الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة او مضمومة الى راس المال او مستحقة الدفع باية صورة اخرى ، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة ان تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها ايضا بالرغم من وجود اي حساب او مخالصة او اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في اي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفي المدعى عليه من دفع اي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغا يزيد عما يجب عليه دفعه او اجاز ذلك في الحساب ، فيجوز للمحكمة ان تامر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه. 2. يحق للمحكمة التي تقام امامها اية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين او الكفيل او اي شخص آخر مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم من وجود اي نص او اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين او اي قسط منه. 3. تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على اية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها. 4. لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق اي محال له او حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.
المادة (3) قبول اية بينات
السماح للمحكمة بقبول اية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات: في الاجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تقبل البينة من اي شخص سواء كانت شفوية او كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر من احكام تتعلق بقبول البينات او اهلية الشهود.
رقم الجريدة : 5513 الصفحة : 2364 التاريخ : 02-05-2018 قانون المصادر الطبيعية السنة : 2018 عدد المواد : 39 تاريخ السريان : 01-07-2018
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة
الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي .
الشخص : الشخص الاعتباري.التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون. .
المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.
الرخصة : الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون .
المصادر الطبيعية : الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن بما فيها المعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها والتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار.
البترول : خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي أو رمال القار بطريقة الاستخلاص في المكامن.
رمال القار : صخور رملية غالبا ما تفتقر للمادة اللاحمة مكونة من حبيبات الكوارتز ومشبعة بالمواد الهيدروكربونية الثقيلة.
الزيت الخام : مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من المكامن الطبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن المصادر الإسفلتية والهيدروكربونية الأخرى غير التقليدية.
الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوافر من خلال انتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية.
الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله.
الصخر الزيتي: الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية.
الفحم الحجري: هو عبارة عن صخر أسود أو بني اللون قابل للاشتعال والاحتراق ويوجد في طبقات أرضية أو عروق ويتكون أساسا من الكربون ويستخدم كوقود احفوري.
اتفاقية المشاركة في الإنتاج: الاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو رمال القار وتسويقها.الاتفاقيات التنفيذية: الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية وتسويقها.
المنجم: المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الطبيعية الخام.المقلع: المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة أو مشتقاتها.
المعادن : خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعة.
المعادن الاستراتيجية : المعادن ذات القيمة العالية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
عمليات التعدين: جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها.مرافق التعدين : البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمليات التعدين.
إعادة التأهيل : مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع الاستخدامات أخرى.
التحري : الاستطلاع او البحث أو المسح الجوي أو الأرضي في أي منطقة تحدد وفقا لأحكام هذا القانون للتأكد من وجود المصادر الطبيعية .
التنقيب : إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المصادر الطبيعية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها.
الاكتشاف : الإعلان عن وجود أي معدن بكميات قابلة للاستغلال .
حامل شهادة الاكتشاف : الشخص الذي تمنح له شهادة الاكتشاف وفقا الأحكام هذا القانون.
حق التعدين : حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقا لأحكام هذا القانون .حامل حق التعدين: الشخص الذي يمنح له حق التعدين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:أ- وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها .ب- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعا والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلية ودوليا .ج- تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها.د- تحديد المحميات الجيولوجية وإنشاءها والإشراف عليها والترويج لها محلية ودولية وفق نظام يصدر لهذه الغاية .هـ- مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل .
المادة (4)
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها . ب- منح شهادات الاكتشاف. ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية. د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية هـ – ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة. و- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد المعادن وتصديرها. ز- تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين إلى الجهات الرسمية.
المادة (5)
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية. 2- إصدار تصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.3- إصدار شهادات الاكتشاف. 4- التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين. 5- إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون.2- التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين.3- التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون.4- تنفيذ قرارات المجلس.
المادة (6)
أ. تعتبر المصادر الطبيعية ملكة للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية.ب- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة النووية النافذ، لا يجوز التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح او رخصة بذلك حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (7)
أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية .ب. تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القائمة ملكية هذه الأراضي ومساحاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .ج- تخصص بقرار من مجلس الوزراء أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية . د. يتم استئجار الأراضي المملوكة للأشخاص الوارد ذكرها في القائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو استملاكها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.
المادة (8)
أ- على الوزارة أو أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجيةب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارة او الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء القيام بأعمال التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (9)
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء الإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج أو الاتفاقيات التنفيذية.ب- اذا تم توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة متضمنة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور.
المادة (10)
يعتبر التعدين منفعة عامة ضمن المعنى المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.
المادة (11)
لا يجوز للمرخص له ان يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شعبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
المادة (12)
أ- 1- لا يجوز منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك.2- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب او حق التعدين إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له او المصرح له ومالك هذه الأرض أو المتصرف فيها.3- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه او تأجيرها لمن منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر استملاكها وفقا للقانون.ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أو عسكرياً تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة.ج- لا يخول من منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية وإشرافها:1- الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية.2- أراضي السكك الحديدية.3- مناطق البلديات.4- أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.
المادة (13)
تقسم الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلى ما يلي:-أ- مرحلة التحري.ب- مرحلة التنقيب.ج- مرحلة الاكتشاف.د- مرحلة التعدين.
المادة (14)
أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضي تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرر فيها عند تقديم الطلب.2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.ب- اذا تبين للمجلس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح أو الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة لهذه الغاية.ج- يصدر المجلس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:1- مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها. 2- شروط وأحكام إلغاء التصريح أو الرخصة أو تعديل أي منهما. 3- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة. 4- أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة عليهما عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح له أو عند إنهاء صلاحية أي منهما . 5- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.د- تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح تصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . هـ- يلتزم المجلس عند تحديد شروط وأحكام التصريح او الرخصة بالاتفاقيات المبرمة بين المصرح له او المرخص له والحكومة.
المادة (15)
يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين.
المادة (16)
أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدنا آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بطلب منحه حق التعدين وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على أن يمنح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (17)
تعطي لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18)
تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (19)
للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات عمليات التنقيب دون الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.
المادة (20)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقا للشروط التالية:أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمس كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعة متلاصقة.ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.ج- أن يقدم بيانا بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها.د. أن يقدم تقريرا يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله.هـ – أن يثبت المقدرة الفنية والملاءة المالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.
المادة (21)
أ- تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء. ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء.
المادة (22)
أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي :1- الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها. 2. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة. 3- تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها يحددها المجلس بمقتضى النظام الذي يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن حالات مصادرة الكفالة.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا تبين خلال مدة الرخصة ان كمية الإنتاج السنوي لمدة سنتين متتاليتين اقل من (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردة في الرخصة بقرار من المجلس دون أن يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على أن تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول.ج- لا يجوز خلال مدة الرخصة أن تقل كمية الإنتاج السنوي عن( 25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة ولمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية وبخلاف ذلك يتم إيقاف الرخصة وحق التعدين الى حين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال عدم الالتزام تلغى الرخصة حكمة.د. إذا أخل المرخص له بالتعدين بأي شرط من الشروط التي تضمنها الحق او الرخصة يتم إنذاره خطية من الرئيس لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين الممنوح له.هـ- يتم نشر إعلان بإلغاء الرخصة وفقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في منطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة.و- إذا تم إلغاء الرخصة لا يجوز لصاحبها أن ينقل او يتصرف في أي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.
المادة (23)
أ- لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية:1- ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقا للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين.2- الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.ب. في حال الموافقة للمرخص له على التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (24)
لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المادة (25)
1-أــ على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .ب- على المرخص له بالتعدين ان يقدم إلى الهيئة خلال الربع الأول من كل سنة تقريرا يبين فيه ما يلي: 1. مقدار و قيمة المعادن التي استخرجها خلال السنة السابقة.2- عدد الإداريين والفنيين والعمال والمستخدمين الذين يعملون لديه .3- برنامج العمل وخطته للسنة القادمة.4- نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.
المادة (26)
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التالية:1- إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين.2- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة.3- إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة .ب- على السلطات الرسمية تقديم المساعدات اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (27)
أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.ب. تعتبر رخص التنقيب او حق التعدين في المنطقة المحظورة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة حكمة اذا كان الحظر دائما وبخلاف ذلك يتم إيقاف العمل بالرخصة للمدة المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.ج- لغايات أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المجلس تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بحصر موجودات المرخص له وحقوقه وتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه.د- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرخص له على مقدار التعويض بموجب هذه المادة فللمرخص له اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه عن الأضرار التي لحقت به.
المادة (28)
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:-أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات.ب- فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة الأشخاص العاملين فيه وصحتهم وإجراء التحقيقات الخاصة بذلك.ج- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.د- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة الأشغال والطرق فيها.هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المتعلقة بعمليات التعدين وأخذ نسخ منها أو خلاصة عنها وأي معاملات أخرى تتعلق بذلك.
المادة (29)
أ- اذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلى المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إعلام الرئيس خطيا بذلك.ب- للرئيس أن يكلف أحد موظفي الهيئة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الرئيس ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (30)
أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة.ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:-1- اذا كانت الأرض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها.2- اذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلى طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.3- الحصول على مخطط لموقع المقلع واحداثياته مصدق من مساح مرخص مرفقة بطلب الحصول على رخصة المقلع.4- أن لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما. ج- يخضع المقلع للمراقبة والتفتيش ويعامل معاملة المنجم .د. علي المرخص له التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (31)
أ- 1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون.ب- تلغى رخصة التنقيب او التعدين أو المقلع حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية
المادة (32)
أ- 1- يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة. 2- يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
ب- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.ج- 1- يعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .2- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.3- اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (20%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.
المادة (33)
أ- اذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقا لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون. .ب- في حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضاف إليها (20%) من الكلفة بدل نفقات إدارية وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
المادة (34)
أ- يحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.ج- 1- على كل جهة تستعمل المعادن أن تبلغ الهيئة عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.2- يعاقب كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.
المادة (35)
على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.
المادة (36)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:أ- يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة.ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار اذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح او الرخصة.
المادة (37)
يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة.
المادة (38)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/4/10 عبد الله الثاني ابن الحسين
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 19 لسنة 2018 (قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018)
رقم الجريدة : 5460 الصفحة : 3414 التاريخ : 16-05-2017 قانون تنظيم نقل الركاب السنة : 2017 عدد المواد : 30 تاريخ السريان : 16-05-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم نقل الركاب السنه 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة.
نقل الركاب : النقل بجميع الوسائط على الطرق بما في ذلك خدمات نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص للر كاب.
مرافق نقل : محطات انطلاق وسائط نقل الركاب ووصولها الركاب والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بنقل الركاب بها.
وسائط نقل الركاب : المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل الركاب .
الجهة المختصة : أمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم نقل الركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون.
التسجيل: الموافقة التي تمنحها الهيئة لمزاولة خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لتقديم خدمات نقل الركاب وفقا لأحكام هذا القانون.
التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط نقل الركاب لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الهيئة و الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
خدمات نقل الركاب: الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية أو إدارة و تشغيل وسائط و مرافق نقل الركاب أو أنظمة تحصيل الأجور والمعلومات للركاب أو أي خدمات أخرى ذات علاقة بنقل الركاب.
الأجر: البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط نقل الركاب من نقطة الصعود الى نقطة النزول .
عقد التشغيل: العقد الذي يتم إبرامه ما بين المرخص له والهيئة أو الجهة المختصة من اجل تقديم أي من خدمات نقل الركاب ضمن الحدود الإدارية لذات الجهة المختصة .
الخط: منطقة الانطلاق و منطقة الوصول المعتمدة لواسطة نقل الركاب.
المسار: الوجهة المحددة مسبقاً من الهيئة أو الجهة المختصة التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول بما في ذلك محطات التوقف للتحميل والتنزيل .
الراكب: الشخص الذي يستخدم أيا من وسائط نقل الركاب.
المادة (3)
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي:ا- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في ذلك ما يلى :-
1- خدمة النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية براً إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل حدود المملكة و خارجها.
2- خدمة التأجير: تأجير وسائط نقل الركاب مقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السياحية داخل حدود المملكة و خارجها.
3- خدمة سيارات الأجرة: الخدمة المقدمة بواسطة سيارات الركوب الصغيرة العمومية لخدمة الركاب وفق رغباتهم وضمن نطاق الخدمة المحددة في التصريح.
ب- خدمات نقل الركاب المنتظم: نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة وبمواعيد معلن عنها.
ج- خدمات النقل الخاص: نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بوسائط نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلى مقر الأشخاص المعنويين أو العكس واستخدامها للغايات التي تم ترخيصها لممارستها فقط داخل حدود المملكة دون التقيد بمسارات و توقيت محدد.
المادة (4)
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي:-أ- خدمة نقل الركاب الداخلية : خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها.ب- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة: خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارج الحدود الإدارية للجهة المختصة و داخل حدود المحافظة التابعة لها إدارياً وبالعكس.ج- خدمة نقل الركاب بين المحافظات: خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي بتنزيلهم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس.د- خدمة نقل الركاب بين الدول: خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5)
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون ان يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6)
أ- 1- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تصدر الهيئة أسس وتعليمات تسجيل المرخص لهم وتصنيفهم.2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز التنازل عنه او تحويله إلى الغير إلا وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.ج- التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة فيها.
المادة (7)
تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق المرخص لهم ومراقبة أدائهم.
المادة (8)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:-أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه على أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون غير قابلة للتجديد.ج- يمنع تسجيل أي حافلة للنقل الخاص للركاب لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك.د- تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشخص المعنوي الذي يجوز له تملك حافلات النقل الخاص للركاب وشروط وإجراءات الحصول على الموافقات المبدئية المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة والتصاريح اللازمة لاستخدامها .هـ- يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة المسجلة للنقل الخاص للركاب المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء أكان النقل بأجر أم بدون أجر.
المادة (9)
تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس أسس تحديد أسعار خدمات نقل الركاب واستخدام مرافقه.
المادة (10)
تنشئ الهيئة في كل محافظة لجنة استشارية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية بخدمات نقل الركاب داخل المحافظة ويحدد أعضاؤها ومهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (11)
أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى (صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي:-1- تطوير مرافق نقل الركاب.2- دعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها.3- الاستثمار في خدمات نقل الركاب.4- توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة.2- بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم .3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.4- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه.5- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.6- الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق .ج- لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلساً لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.د- يتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.
المادة (12)
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا القانون تؤول جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل الركاب والالتزامات المترتبة عليه والمنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 ونظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانه عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009 الى حساب خاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه.ب- يكون للحساب الخاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه ضمن الحدود الإدارية لأمانة عمان الكبرى المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة موازنته المستقلة التي يقرها مجلس الأمانة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.ج- يستمر العمل في الحساب الخاص المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على أن تؤول جميع موجوداته والتزاماته بعد نهاية المدة الى صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بموجب أحكام المادة (11) من هذا القانون.د- تتكون أموال الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي :-1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة.2- أجور خدمات نقل الركاب الداخلية التي تقدمها أمانة عمان الكبرى من خلالها أو من خلال المرخص لهم.3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.4- الأموال التي تخصصها له أمانة عمان الكبرى في موازنتها.5- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه داخل مناطق أمانة عمان الكبرى.6- القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس أمانة عمان الكبرى.7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس أمانة عمان الكبرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة (13)
أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال احدا الآليات التالية:-1- الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة .2- الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة .ب- للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية.ج- للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية.
المادة (14)
أ- للهيئة دعم أجور النقل من صندوق ” دعم نقل الركاب ” في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية. ب- للهيئة دعم خدمات نقل الركاب بما يضمن تحسين مستواها و ديمومتها .ج- للهيئة إلزام المرخص له بموجب الاتفاقيات او العقود التي تبرمها معه بتقديم خدمات نقل الركاب مجاناً أو بأسعار مخفضة لبعض شرائح المستفيدين، وفي هذه الحالة يتم تعويض النقص الحاصل جراء ذلك في مداخيل المرخص له وتحدد الهيئة طريقة احتساب هذا النقص في المداخيل.
المادة (15)
للمستفيد من الخدمة الحق في التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول من قبل المرخص له المسجل والحاصل على التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة مع توفير كافة متطلبات الأمان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط نقل الركاب .
المادة (16)
أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه:-1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها.2- مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها.ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الأوضاع.ج- للمجلس أو الجهة المختصة بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط أو لبعضها.د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.ه- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة (17)
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-1- توجيه الإنذارات والإخطارات وتحرير الضبوطات باي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- الدخول الى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات الفنية والتشغيلية والقيام بنفسه أو بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط نقل الركاب وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة.3- حجز أي واسطة نقل ركاب عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص أو التصريح لوسائط نقل الركاب أو خالف قرارات المجلس أو المدير العام المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط نقل الركاب العائدة له، على أن ينظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة كما تسري هذه الأحكام على أي شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص أو يقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل غير مصرح باستخدامها.4- مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته خدمات نقل الركاب بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير ضبط بالمخالفة ، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، لموظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام حجز أي حافلة مسجلة للنقل الخاص للركاب يضبطها تسير بدون تصريح.ج- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وضبط وحفظ وسائط نقل الركاب والحافلات المخالفة لحين تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (18)
أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية التالية :-1- تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن يتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب.2- إعداد الدراسات حول جودة خدمات نقل الركاب ومستواها واجورها.3- إجراء الدراسات لتطوير خدمات نقل الركاب والحاجة لتلبية الطلب عليها.4- العمل على تلبية الطلب على خدمات نقل الركاب المنتظم وتوفيرها بالمستوى اللائق.5- تحديد مواقع مراكز الانطلاق والوصول ومرافق التحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة.6- إنشاء وصيانة وإدارة مرافق نقل الركاب والإشراف عليها.7- منح التصاريح لتقديم خدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات سيارات الأجرة بموجب عقود مبرمة مع المرخص لهم وتزويد الهيئة بنسخ من هذه العقود وفقاً لأسس التعاقد الصادرة عن الهيئة واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك.8- تحديد أسعار خدمات النقل وفق الأسس الصادرة عن الهيئة.9- مراقبة المرخص لهم وضبط أي مخالفة تقع منهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.10- تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها.11- تخصيص مسارب خاصة لوسائط نقل الركاب.12- تحديد مسارات الخطوط الخارجية ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة و بالاتفاق مع الهيئة.13- دعم خدمات نقل الركاب وفق أسس ومعايير واضحة.ب- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الهيئة بتقارير دورية كل ستة أشهر عن قياس مؤشرات الأداء وحالة الطرق ضمن شبكة النقل وتعديل المسارات والخطوط .ج- في حال جرى أي تعديل على حدود مناطق الجهة المختصة تتحول خدمات نقل الركاب المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى المناطق الداخلية ويخضع المرخص لهم إلى اختصاص الجهة المختصة أو الهيئة بحسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها الجهة التي انتقل إليها الاختصاص .د- للجهة المختصة إنشاء إدارة متخصصة لتولي المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدرها الجهة المختصة.
المادة (19)
إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات نقل الركاب أو توقف عن تقديمها لأي سبب من الأسباب يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط نقل الركاب والمرافق الخاصة به.
المادة (20)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه يحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب دون تشغيلها على أن يعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيلها أو الإشراف عليها وعلى الأنشطة الخاصة بمرافق نقل الركاب لحسابها وبموجب عقود تبرمها لهذه الغاية تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية .
المادة (21)
في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها، على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.
المادة (22)
أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة .ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص.ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطه نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة أو الجهة المختصة. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة للنقل الخاص للركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة .و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:-1- المرخص له الذي استخدم واسطة لنقل الركاب خارج حدود المملكة دون تصريح صادر عن الهيئة.2- تجول وسائط النقل الدولي غير الأردنية داخل المدن.3- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحددة لها.4- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة.ز- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل مستفيد امتنع عن دفع الأجرة.
المادة (23)
أ- 1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنه 2006 او اي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون .2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنه 2006 انها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لحين انتهاء مددها.3- تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهة المختصة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانه عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنه 2007 و عقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقا لشروطها.ب- على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك غير قابلة للتمديد وفي حال تخلفهم عن ذلك يفقدون الترخيص والتصريح حكما.
المادة (24)
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:-أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية .ب- شروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم الدورات المقررة.ج- تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب.د- تحديد الوان وسائط نقل الركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط نقل الركاب وخارجها.هـ- شروط الدعاية والإعلان على وسائط نقل الركاب.
المادة (25)
يحظر على المرخص لهم لمزاولة خدمات نقل الركاب المنتظم عند المرور بمناطق الجهة المختصة تحميل الركاب وتنزيلهم في غير محطات التحميل والتنزيل ونقاط الوصول والانطلاق المحددة .
المادة (26)
للهيئة أو الجهة المختصة إعادة تحديد مسارات وخطوط نقل الركاب المصرح بها و توزيع وسائط النقل بما يحقق الصالح العام للمستفيدين من تقديم الخدمة وبما يتوافق مع مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب أو متطلبات الجهة المختصة.
المادة (27)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-أ- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ورسوم تجديدها.ب- نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص.ج- نظام ترخيص خدمة التأجير.د- نظام الحد الأعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب.هـ- نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.
المادة (28)
يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (29)
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يمارس (مجلس الجهة المختصة) ضمن مناطق اختصاصه صلاحيات (المجلس) ويمارس (رئيس الجهة المختصة) صلاحيات ( المدير العام) المنصوص عليها فيها .
المادة (30)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 10/4/2017
رقم الجريدة : 5341 الصفحة : 5309 التاريخ : 17-05-2015 قانون مجمع اللغة العربية الأردني السنة : 2015 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 17-05-2015
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.الرئيس: رئيس المجمع.المجلس: مجلس المجمع.المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجمع.الأمين العام: أمين عام المجمع.
المادة (3)
أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط المجمع برئيس الوزراء.ج- يكون مقر المجمع في العاصمة.
المادة (4)
يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي:-
أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.
ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
د- إحياء التراث العربي والإسلامي.
المادة (5)
يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:-أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها.ج- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.د- نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة.هـ- إصدار مجلة دورية محكمة ورقياً وإلكترونياً تسمى مجلة مجمع اللغة العربية الأردني وأي مجلة متخصصة أخرى. و- التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها وإقامة روابط علمية معها وتوثيق الصلة بالمجامع العلمية واللغوية في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية.
المادة (6)
يتألف المجمع من:-أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً.ب- أعضاء مؤازرين.ج- أعضاء شرف.
المادة (7)
أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:-1- أردني الجنسية.2- لا يقل عمره عن أربعين سنة.3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون.ب- يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (1) منها. ج- يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات باللغة العربية.
المادة (8)
أ- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح قانونياً إذا حصل على أغلبية أصوات اعضاء المجلس الحاضرين. ب- ينتخب العضو المؤازر بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تكون التزكية الخطية من عضو عامل واحد على الأقل.ج- يعين عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي.
المادة (9)
أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها.2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي. 3- تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات علي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص.4- إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع.5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجمع لإقراره حسب الأصول.6- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجمع وإقراره.7- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في المملكة أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه. 8- تأليف لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناء على تنسيب المكتب التنفيذي.9- أي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا القانون يستمر الرئيس والمجلس القائم عند نفاذ احكام هذا القانون في ممارسة مهامه وصلاحياته.
المادة (10)
أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.ب- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.د- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 2- الاشراف على أعمال المجمع العلمية والادارية والمالية.3- دعوة المجلس والمكتب التنفيذي إلى الاجتماع ورئاسة الجلسات وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
المادة (11)
أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء العاملين لمناقشة قضية تتعلق بمهام المجمع وأهدافه.ج- للرئيس دعوة الأعضاء المؤازرين وأعضاء الشرف لحضور الاجتماع العادي للمجلس.
المادة (12)
يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وثلاثة اعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (13)
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-أ- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه.ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس.ج- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل المجمع.د- الإشراف على انتخابات المجلس.
المادة (14)
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة (15)
يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المادة (16)
أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها.ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة (17)
يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية.ج- إذا قبلت استقالته.د- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
المادة (18)
يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.
المادة (19)
أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة.2- ريع مبيعات مجلات ومنشورات المجمع.3- المساعدات والتبرعات والهبات وأي اموال اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- أي رسم او بدل يتأتى له بموجب التشريعات النافذة.5- ريع استثمار أموال المجمع.ج- تخضع حسابات المجمع لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة (20)
يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (21)
أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس.ب- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة (22)
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و (الوزير المختص) ويمارس (الأمين العام) صلاحيات (الأمين العام) المنصوص عليها في تلك الأنظمة.
المادة (23)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24)
يلغى قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (40) لسنة 1976.
المادة (25)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.2015-4-23
رقم الجريدة : 3380 الصفحة : 457 التاريخ : 16-03-1986 قانون محكمة الجنايات الكبرى السنة : 1986 عدد المواد : 16 تاريخ السريان : 16-06-1986
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .
النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .
المدعي العام : المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .
المادة (3) تشكيل المحكمة
أ – تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة . ب – تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة . ج – يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .
المادة (4) اختصاص المحاكم
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :1 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .2 – جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .3 – الشروع في الجرائم المبينة في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة.ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة (5) اختصاصات المحكمة
تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .
المادة (6) انعقاد المحكمة
تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .
المادة (7) المدعي العام
أ – يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة . ب – عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة . ج – للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .
المادة (8) اجراءات التحقيق
تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .
المادة (9) المدعي العام
أ – على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن . ب – يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .
المادة (10) النظر في القضية
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .
المادة (11) مثول الشاهد امام المحكمة
اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .
المادة (12) قرار المحكمة
تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .
المادة (13) الطعن في قرارات المحكمة
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي . ب – لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . ج – الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .
المادة (14) الاحالة الى المحكمة او المدعي العام
أ – تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :- 1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة . 2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون . ب – للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .
المادة (15) الغاء احكام واردة في قوانين اخرى
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المادة (16) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون