رقم الجريدة : 5460 الصفحة : 3414 التاريخ : 16-05-2017 قانون تنظيم نقل الركاب السنة : 2017 عدد المواد : 30 تاريخ السريان : 16-05-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم نقل الركاب السنه 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة.
نقل الركاب : النقل بجميع الوسائط على الطرق بما في ذلك خدمات نقل الركاب وفق الطلب وخدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات النقل الخاص للر كاب.
مرافق نقل : محطات انطلاق وسائط نقل الركاب ووصولها الركاب والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بنقل الركاب بها.
وسائط نقل الركاب : المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في نقل الركاب .
الجهة المختصة : أمانة عمان الكبرى أو بلديات مراكز المحافظات أو أي سلطة محلية تمارس صلاحيات المجالس البلدية أو أي جهة أخرى يتم تفويضها من الهيئة للقيام بتنظيم نقل الركاب وفقا لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون.
التسجيل: الموافقة التي تمنحها الهيئة لمزاولة خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
الترخيص: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة للمرخص له لتقديم خدمات نقل الركاب وفقا لأحكام هذا القانون.
التصريح: الموافقة التي تمنحها الهيئة أو الجهة المختصة لوسائط نقل الركاب لتقديم خدمات نقل الركاب وفقاً لأحكام هذا القانون.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي المسجل لدى الهيئة و الحاصل على الترخيص وفقا لأحكام هذا القانون.
خدمات نقل الركاب: الخدمات المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية أو إدارة و تشغيل وسائط و مرافق نقل الركاب أو أنظمة تحصيل الأجور والمعلومات للركاب أو أي خدمات أخرى ذات علاقة بنقل الركاب.
الأجر: البدل الذي يدفعه الراكب لقاء استخدامه وسائط نقل الركاب من نقطة الصعود الى نقطة النزول .
عقد التشغيل: العقد الذي يتم إبرامه ما بين المرخص له والهيئة أو الجهة المختصة من اجل تقديم أي من خدمات نقل الركاب ضمن الحدود الإدارية لذات الجهة المختصة .
الخط: منطقة الانطلاق و منطقة الوصول المعتمدة لواسطة نقل الركاب.
المسار: الوجهة المحددة مسبقاً من الهيئة أو الجهة المختصة التي تسلكها واسطة نقل الركاب بين منطقتي الانطلاق والوصول بما في ذلك محطات التوقف للتحميل والتنزيل .
الراكب: الشخص الذي يستخدم أيا من وسائط نقل الركاب.
المادة (3)
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي:ا- خدمات نقل الركاب وفق الطلب: نقل الركاب وفق طلبهم دون التقيد بمسارات و توقيت محدد وبأجور محددة أو متفق عليها بما في ذلك ما يلى :-
1- خدمة النقل السياحي المتخصص: نقل أفراد ومجموعات سياحية براً إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية للأغراض السياحية داخل حدود المملكة و خارجها.
2- خدمة التأجير: تأجير وسائط نقل الركاب مقابل أجر لنقل أفراد أو مجموعات باستثناء المجموعات السياحية داخل حدود المملكة و خارجها.
3- خدمة سيارات الأجرة: الخدمة المقدمة بواسطة سيارات الركوب الصغيرة العمومية لخدمة الركاب وفق رغباتهم وضمن نطاق الخدمة المحددة في التصريح.
ب- خدمات نقل الركاب المنتظم: نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة وبمواعيد معلن عنها.
ج- خدمات النقل الخاص: نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بوسائط نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلى مقر الأشخاص المعنويين أو العكس واستخدامها للغايات التي تم ترخيصها لممارستها فقط داخل حدود المملكة دون التقيد بمسارات و توقيت محدد.
المادة (4)
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي:-أ- خدمة نقل الركاب الداخلية : خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر داخلها.ب- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة: خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة أو المحافظة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارج الحدود الإدارية للجهة المختصة و داخل حدود المحافظة التابعة لها إدارياً وبالعكس.ج- خدمة نقل الركاب بين المحافظات: خدمات نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المحافظة وتنتهي بتنزيلهم خارج حدود تلك المحافظة وبالعكس.د- خدمة نقل الركاب بين الدول: خدمة نقل الركاب التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل حدود المملكة وتنتهي بتنزيلهم في موقع آخر خارجها بوسائط نقل الركاب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (5)
يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة خدمات نقل الركاب دون ان يكون مسجلاً لدى الهيئة وحاصلاً على الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6)
أ- 1- مع مراعاة أحكام المادة (23) من هذا القانون تصدر الهيئة أسس وتعليمات تسجيل المرخص لهم وتصنيفهم.2- يلتزم المرخص له بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة بينه وبين الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال.ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز التنازل عنه او تحويله إلى الغير إلا وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.ج- التصاريح الصادرة عن الهيئة او الجهة المختصة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المرخص له الالتزام بالشروط الواردة فيها.
المادة (7)
تحدد آلية إصدار تذاكر الركوب بما في ذلك التذاكر الصالحة لأكثر من خط وطريقة استيفائها سواء كان من الهيئة أو الجهة المختصة أو أي جهة أخرى يعهد إليها بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تسوية حقوق المرخص لهم ومراقبة أدائهم.
المادة (8)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الهيئة ما يلي:-أ- تنظيم خدمات النقل السياحي المتخصص والترخيص لمقدميها ومراقبة أدائهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب- تعتبر شركات النقل السياحي المتخصصة العاملة عند صدور أحكام هذا القانون كأنها مرخصة بمقتضاه على أن توفق أوضاعها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون غير قابلة للتجديد.ج- يمنع تسجيل أي حافلة للنقل الخاص للركاب لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك.د- تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس الشخص المعنوي الذي يجوز له تملك حافلات النقل الخاص للركاب وشروط وإجراءات الحصول على الموافقات المبدئية المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما في ذلك المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الحافلة والتصاريح اللازمة لاستخدامها .هـ- يحظر على أي شخص تشغيل الحافلة المسجلة للنقل الخاص للركاب المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة سواء أكان النقل بأجر أم بدون أجر.
المادة (9)
تحدد التعليمات التي يصدرها المجلس أسس تحديد أسعار خدمات نقل الركاب واستخدام مرافقه.
المادة (10)
تنشئ الهيئة في كل محافظة لجنة استشارية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية بخدمات نقل الركاب داخل المحافظة ويحدد أعضاؤها ومهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (11)
أ- ينشأ في الهيئة صندوق وطني خاص يسمى (صندوق دعم نقل الركاب) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري له موازنة مستقلة يقرها المجلس ويهدف إلى ما يلي:-1- تطوير مرافق نقل الركاب.2- دعم وتطوير خدمات نقل الركاب والعاملين فيها.3- الاستثمار في خدمات نقل الركاب.4- توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة للدولة.2- بدل استثمار خدمات نقل الركاب التي تستوفيها الهيئة أو الجهة المختصة من المرخص لهم .3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.4- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه.5- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.6- الأموال التي تخصصها الهيئة للصندوق .ج- لغايات دعم صندوق نقل الركاب وعلى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم اقتطاع مبلغ عشرين فلساً لحساب الصندوق عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها او تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.د- يتم توزيع عوائد الصندوق بما يضمن تطوير وتحسين خدمات ووسائط نقل الركاب بموجب تعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن آليات الصرف والإنفاق والدعم وتراعي الأولويات والاحتياجات بحسب مناطق المملكة المختلفة.
المادة (12)
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (11) من هذا القانون تؤول جميع الموجودات والحقوق العائدة لصندوق عوائد نقل الركاب والالتزامات المترتبة عليه والمنشأ بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 ونظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ضمن حدود أمانه عمان الكبرى رقم (105) لسنة 2009 الى حساب خاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه.ب- يكون للحساب الخاص بعوائد نقل الركاب ومرافقه ضمن الحدود الإدارية لأمانة عمان الكبرى المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة موازنته المستقلة التي يقرها مجلس الأمانة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.ج- يستمر العمل في الحساب الخاص المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على أن تؤول جميع موجوداته والتزاماته بعد نهاية المدة الى صندوق دعم نقل الركاب المنشأ بموجب أحكام المادة (11) من هذا القانون.د- تتكون أموال الحساب الخاص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مما يلي :-1- المبالغ التي تخصصها الحكومة له في الموازنة العامة.2- أجور خدمات نقل الركاب الداخلية التي تقدمها أمانة عمان الكبرى من خلالها أو من خلال المرخص لهم.3- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.4- الأموال التي تخصصها له أمانة عمان الكبرى في موازنتها.5- بدل الخدمات المتعلقة بنقل الركاب ومرافقه داخل مناطق أمانة عمان الكبرى.6- القروض التي يتم الحصول عليها ويوافق عليها مجلس أمانة عمان الكبرى.7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها مجلس أمانة عمان الكبرى شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
المادة (13)
أ- على المرخص لهم العاملين على خطوط نقل الركاب بموجب تراخيص وتصاريح فردية تصويب أوضاعهم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون من خلال احدا الآليات التالية:-1- الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات نقل الركاب على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة على ان تراعي حقوق المرخص لهم عند احتساب نسب الملكية في هذه الشركة .2- الاشتراك في شركة إدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة .ب- للهيئة أو الجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المرخص لهم الذين لم يقوموا بتصويب أوضاعهم خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع الأخذ بالاعتبار حقوقهم القانونية.ج- للهيئة أو الجهة المختصة تحفيز الشركات من خلال التنسيب لمجلس الوزراء باعفاء الشركات التي تتشكل من اندماج المشغلين الفرديين من الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على وسائط نقل الركاب على ان تصدر الهيئة تعليمات لهذه الغاية.
المادة (14)
أ- للهيئة دعم أجور النقل من صندوق ” دعم نقل الركاب ” في حال كانت الإيرادات المستوفاة من خدمة نقل الركاب أقل من الكلف التشغيلية. ب- للهيئة دعم خدمات نقل الركاب بما يضمن تحسين مستواها و ديمومتها .ج- للهيئة إلزام المرخص له بموجب الاتفاقيات او العقود التي تبرمها معه بتقديم خدمات نقل الركاب مجاناً أو بأسعار مخفضة لبعض شرائح المستفيدين، وفي هذه الحالة يتم تعويض النقص الحاصل جراء ذلك في مداخيل المرخص له وتحدد الهيئة طريقة احتساب هذا النقص في المداخيل.
المادة (15)
للمستفيد من الخدمة الحق في التنقل بوسائط النقل مقابل التعرفة المحددة من مكان الانطلاق حتى مكان الوصول من قبل المرخص له المسجل والحاصل على التصريح من الهيئة أو الجهة المختصة مع توفير كافة متطلبات الأمان والسلامة والراحة الواجب توافرها في وسائط نقل الركاب .
المادة (16)
أ- للمدير العام وبعد انتهاء مدة الإنذار المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة إيقاع أي من العقوبات المبينة أدناه على المرخص له الذي خالف أحكام هذا القانون أو خالف شروط التراخيص والتصاريح الممنوحة له أو العقود المبرمة معه:-1- وقف العمل بالترخيص أو التصريح لمدة يحددها المدير العام سواء كان لجميع الخطوط أو لبعضها.2- مصادرة قيمة الكفالات المالية المقدمة من المرخص له بموجب العقد المبرم معه أو أي جزء منها.ب- تكون مدة الإنذار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تبليغ المرخص له بنوع المخالفة وتصويب الأوضاع.ج- للمجلس أو الجهة المختصة بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص أو التصريح لجميع الخطوط أو لبعضها.د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف أحكام هذا القانون من الحصول على الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.ه- لا يترتب على إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية أخرى بمقتضى التشريعات النافذة.
المادة (17)
أ- يقوم موظف الهيئة المفوض خطياً من المدير العام بالمهام المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-1- توجيه الإنذارات والإخطارات وتحرير الضبوطات باي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.2- الدخول الى مكاتب المرخص لهم والاطلاع على السجلات الفنية والتشغيلية والقيام بنفسه أو بالاستعانة بالفنيين بالتفتيش والفحص على وسائط نقل الركاب وتحرير ضبط بأي مخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الأداء ومعايير جودة الخدمة.3- حجز أي واسطة نقل ركاب عائدة للمرخص له في حال مخالفته لشروط الترخيص أو التصريح لوسائط نقل الركاب أو خالف قرارات المجلس أو المدير العام المبلغة له بوقف أو إلغاء ترخيصه أو تصريح أي من وسائط نقل الركاب العائدة له، على أن ينظم الموظف ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة كما تسري هذه الأحكام على أي شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص أو يقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل غير مصرح باستخدامها.4- مراقبة التزام المرخص له أثناء مزاولته خدمات نقل الركاب بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتحرير ضبط بالمخالفة ، وللمدير العام إحالة هذا الضبط إلى أي من الجهات ذات العلاقة إذا تضمن أمرا يدخل ضمن اختصاصها.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، لموظف الهيئة المفوض خطيا من المدير العام حجز أي حافلة مسجلة للنقل الخاص للركاب يضبطها تسير بدون تصريح.ج- لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المادة ، تتولى مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الهيئة حجز وضبط وحفظ وسائط نقل الركاب والحافلات المخالفة لحين تصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (18)
أ- مع مراعاة أحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري ، تتولى الجهة المختصة بالتنسيق مع الهيئة المهام والصلاحيات المتعلقة بمرافق وخدمات نقل الركاب الداخلية التالية :-1- تخطيط شبكة نقل الركاب ومرافقها ومساراتها على أن يتم مراعاة مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب.2- إعداد الدراسات حول جودة خدمات نقل الركاب ومستواها واجورها.3- إجراء الدراسات لتطوير خدمات نقل الركاب والحاجة لتلبية الطلب عليها.4- العمل على تلبية الطلب على خدمات نقل الركاب المنتظم وتوفيرها بالمستوى اللائق.5- تحديد مواقع مراكز الانطلاق والوصول ومرافق التحميل والتنزيل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المختصة.6- إنشاء وصيانة وإدارة مرافق نقل الركاب والإشراف عليها.7- منح التصاريح لتقديم خدمات نقل الركاب المنتظم وخدمات سيارات الأجرة بموجب عقود مبرمة مع المرخص لهم وتزويد الهيئة بنسخ من هذه العقود وفقاً لأسس التعاقد الصادرة عن الهيئة واستيفاء الرسوم المتعلقة بذلك.8- تحديد أسعار خدمات النقل وفق الأسس الصادرة عن الهيئة.9- مراقبة المرخص لهم وضبط أي مخالفة تقع منهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.10- تلقي الشكاوى من المرخص لهم والمستفيدين ومتابعتها والبت فيها.11- تخصيص مسارب خاصة لوسائط نقل الركاب.12- تحديد مسارات الخطوط الخارجية ضمن الحدود الإدارية للجهة المختصة و بالاتفاق مع الهيئة.13- دعم خدمات نقل الركاب وفق أسس ومعايير واضحة.ب- تلتزم الجهة المختصة بتزويد الهيئة بتقارير دورية كل ستة أشهر عن قياس مؤشرات الأداء وحالة الطرق ضمن شبكة النقل وتعديل المسارات والخطوط .ج- في حال جرى أي تعديل على حدود مناطق الجهة المختصة تتحول خدمات نقل الركاب المقدمة في المناطق المشمولة بالتعديل إلى المناطق الداخلية ويخضع المرخص لهم إلى اختصاص الجهة المختصة أو الهيئة بحسب مقتضى الحال ويتعين عليهم توفيق أوضاعهم وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها الجهة التي انتقل إليها الاختصاص .د- للجهة المختصة إنشاء إدارة متخصصة لتولي المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام هذا القانون على أن تحدد مهامها وصلاحياتها بموجب تعليمات تصدرها الجهة المختصة.
المادة (19)
إذا امتنع المرخص له عن تقديم خدمات نقل الركاب أو توقف عن تقديمها لأي سبب من الأسباب يحق للهيئة أو الجهة المختصة أن تعهد إلى مرخص له آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمرخص له الأول للمدة والطريقة اللتين تحددهما وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط نقل الركاب والمرافق الخاصة به.
المادة (20)
مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون وأسس التعاقد الصادرة عنه يحق للجهة المختصة تملك وسائط نقل الركاب دون تشغيلها على أن يعهد إلى مرخص له أو أكثر بتشغيلها أو الإشراف عليها وعلى الأنشطة الخاصة بمرافق نقل الركاب لحسابها وبموجب عقود تبرمها لهذه الغاية تبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم وبخاصة التزامات المرخص له التشغيلية .
المادة (21)
في حال تصفية أي شركة مرخص لها سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح لها ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة لها، على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة أو الجهة المختصة والمرخص له الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له.
المادة (22)
أ- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار إذا استمر بمزاولة خدمات نقل الركاب على الرغم من صدور قرار بوقف التصريح أو إلغائه وفقا لأحكام هذه المادة .ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على كل شخص يزاول خدمات نقل الركاب دون ترخيص.ج- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يزاول أي عمل من خدمات نقل للركاب أو خدمات نقل الركاب الداخلية دون ترخيص مسبق من الهيئة أو الجهة المختصة.د- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل مرخص له استخدم واسطه نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة أو الجهة المختصة. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من استخدم حافلة للنقل الخاص للركاب دون تصريح ساري المفعول صادر عن الهيئة .و- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من:-1- المرخص له الذي استخدم واسطة لنقل الركاب خارج حدود المملكة دون تصريح صادر عن الهيئة.2- تجول وسائط النقل الدولي غير الأردنية داخل المدن.3- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالتحميل والتنزيل من مراكز الانطلاق والوصول المحددة لها.4- عدم تقيد وسائط النقل الدولية غير الأردنية بالمسار المحدد لها من قبل الهيئة.ز- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً كل مستفيد امتنع عن دفع الأجرة.
المادة (23)
أ- 1- يعتبر الأشخاص المرخص لهم بموجب أحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنه 2006 او اي تشريع سابق كأنهم مرخصون بمقتضى أحكام هذا القانون .2- تعتبر التراخيص والتصاريح الصادرة وفقا لأحكام قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنه 2006 انها صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون لحين انتهاء مددها.3- تستمر الرخص والتصاريح الصادرة عن الجهة المختصة بمقتضى أحكام قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانه عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنه 2007 و عقود الاستثمار المبرمة بموجب أحكامه سارية وفقا لشروطها.ب- على المرخص لهم المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة توفيق أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ إصدار المجلس لتعليمات خاصة بذلك غير قابلة للتمديد وفي حال تخلفهم عن ذلك يفقدون الترخيص والتصريح حكما.
المادة (24)
يصدر المجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:-أ- تنظيم خدمات نقل الركاب بين المملكة والدول الأخرى بما في ذلك ترخيص مكتب موحد لهذه الغاية .ب- شروط تأهيل سائقي وسائط نقل الركاب واجتيازهم الدورات المقررة.ج- تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب.د- تحديد الوان وسائط نقل الركاب والبيانات الواجب توافرها داخل وسائط نقل الركاب وخارجها.هـ- شروط الدعاية والإعلان على وسائط نقل الركاب.
المادة (25)
يحظر على المرخص لهم لمزاولة خدمات نقل الركاب المنتظم عند المرور بمناطق الجهة المختصة تحميل الركاب وتنزيلهم في غير محطات التحميل والتنزيل ونقاط الوصول والانطلاق المحددة .
المادة (26)
للهيئة أو الجهة المختصة إعادة تحديد مسارات وخطوط نقل الركاب المصرح بها و توزيع وسائط النقل بما يحقق الصالح العام للمستفيدين من تقديم الخدمة وبما يتوافق مع مخطط الشبكة الوطنية لنقل الركاب أو متطلبات الجهة المختصة.
المادة (27)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:-أ- نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح ورسوم تجديدها.ب- نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص.ج- نظام ترخيص خدمة التأجير.د- نظام الحد الأعلى للمسؤولية الناتجة عن مزاولة خدمة نقل الركاب.هـ- نظام إدارة صندوق دعم نقل الركاب.
المادة (28)
يلغى قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007 على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (29)
لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يمارس (مجلس الجهة المختصة) ضمن مناطق اختصاصه صلاحيات (المجلس) ويمارس (رئيس الجهة المختصة) صلاحيات ( المدير العام) المنصوص عليها فيها .
المادة (30)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 10/4/2017
رقم الجريدة : 5341 الصفحة : 5309 التاريخ : 17-05-2015 قانون مجمع اللغة العربية الأردني السنة : 2015 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 17-05-2015
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون مجمع اللغة العربية الأردني لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:المجمع: مجمع اللغة العربية الأردني المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.الرئيس: رئيس المجمع.المجلس: مجلس المجمع.المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للمجمع.الأمين العام: أمين عام المجمع.
المادة (3)
أ- ينشأ في المملكة مجمع يسمى (مجمع اللغة العربية الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يرتبط المجمع برئيس الوزراء.ج- يكون مقر المجمع في العاصمة.
المادة (4)
يهدف المجمع الى تحقيق ما يلي:-
أ- الحفاظ على سلامة اللغة العربية والعمل على أن تواكب متطلبات الآداب والعلوم والفنون الحديثة.
ب- النهوض باللغة العربية لمواكبة متطلبات مجتمع المعرفة.
ج- وضع معاجم مصطلحات العلوم والآداب والفنون والسعي إلى توحيد المصطلحات بالتعاون مع المؤسسات التربوية والعلمية واللغوية والثقافية داخل المملكة وخارجها.
د- إحياء التراث العربي والإسلامي.
المادة (5)
يتولى المجمع في سبيل تحقيق أهدافه ما يلي:-أ- اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية.ب- تشجيع التأليف والترجمة والنشر في اللغة العربية وقضاياها.ج- عقد المؤتمرات اللغوية في المملكة وخارجها وإقامة المواسم والندوات الثقافية.د- نشر المصطلحات الجديدة التي يتم توحيدها في اللغة العربية بمختلف وسائل الإعلام وتعميمها على أجهزة الدولة.هـ- إصدار مجلة دورية محكمة ورقياً وإلكترونياً تسمى مجلة مجمع اللغة العربية الأردني وأي مجلة متخصصة أخرى. و- التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والتربوية داخل المملكة وخارجها وإقامة روابط علمية معها وتوثيق الصلة بالمجامع العلمية واللغوية في البلاد العربية والإسلامية والأجنبية.
المادة (6)
يتألف المجمع من:-أ- أعضاء عاملين لا يتجاوز عددهم ثلاثين عضواً.ب- أعضاء مؤازرين.ج- أعضاء شرف.
المادة (7)
أ- يشترط في العضو العامل ان يكون:-1- أردني الجنسية.2- لا يقل عمره عن أربعين سنة.3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.4- ممن قدموا خدمات متميزة في الدراسات العربية في الآداب والعلوم والفنون.ب- يشترط في العضو المؤازر أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البند (1) منها. ج- يشترط في عضو الشرف أن يكون ممن قدموا خدمات جليلة للدراسات باللغة العربية.
المادة (8)
أ- ينتخب أعضاء المجلس العضو العامل بالتصويت السري من بين المرشحين للعضوية بناءً على تزكية خطية من عضوين عاملين تتضمن سيرته ومؤهلاته العلمية، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الانتخاب قانونية إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح قانونياً إذا حصل على أغلبية أصوات اعضاء المجلس الحاضرين. ب- ينتخب العضو المؤازر بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تكون التزكية الخطية من عضو عامل واحد على الأقل.ج- يعين عضو الشرف بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المكتب التنفيذي.
المادة (9)
أ- يكون للمجمع مجلس يتألف من جميع الاعضاء العاملين ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-1- النظر في كل ما يتعلق بأهداف المجمع ووسائل تحقيقها.2- انتخاب اعضاء المجلس العاملين والمؤازرين والرئيس واعضاء المكتب التنفيذي. 3- تعميم القرارات المتعلقة باللغة العربية وتوحيد المصطلحات علي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص.4- إحلال التسميات العربية محل التسميات الأجنبية الشائعة في المجتمع.5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجمع لإقراره حسب الأصول.6- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجمع وإقراره.7- النظر فيما تعرضه الهيئات العلمية أو الأفراد في المملكة أو خارجها على المجمع مما يتصل بأغراضه. 8- تأليف لجان دائمة او مؤقتة من اعضائه ومن غيرهم من الخبراء لمساعدته على القيام بأعماله بناء على تنسيب المكتب التنفيذي.9- أي مهام اخرى تناط به بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (10) من هذا القانون يستمر الرئيس والمجلس القائم عند نفاذ احكام هذا القانون في ممارسة مهامه وصلاحياته.
المادة (10)
أ- ينتخب المجلس من بين الأعضاء العاملين وبحضور ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.ب- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أغلبية أصوات الاعضاء العاملين الحاضرين. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه بالطريقة التي ينتخب فيها الرئيس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.د- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- ممارسة الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه. 2- الاشراف على أعمال المجمع العلمية والادارية والمالية.3- دعوة المجلس والمكتب التنفيذي إلى الاجتماع ورئاسة الجلسات وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات.
المادة (11)
أ- يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الاقل كل شهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يجوز عقد اجتماع خاص للمجلس بناءً على طلب خطي يقدمه ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء العاملين لمناقشة قضية تتعلق بمهام المجمع وأهدافه.ج- للرئيس دعوة الأعضاء المؤازرين وأعضاء الشرف لحضور الاجتماع العادي للمجلس.
المادة (12)
يتولى إدارة المجمع والإشراف على أعماله مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وثلاثة اعضاء عاملين ينتخبهم المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المادة (13)
يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية:-أ- إدارة شؤون المجمع العلمية والإدارية والمالية والإشراف على أوجه نشاطه.ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والتقرير السنوي عن أعماله وأوجه نشاطه ورفعهما إلى المجلس.ج- إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات اللازمة لعمل المجمع.د- الإشراف على انتخابات المجلس.
المادة (14)
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرتين على الأقل في الشهر وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة (15)
يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.
المادة (16)
أ- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجلس بما في ذلك حضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي يشترك في عضويتها.ب- للعضو المؤازر ان يحضر اجتماعات المجلس وان يشترك في مداولاته وبحوثه دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
المادة (17)
يفقد العضو العامل عضويته في المجمع بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية:-أ- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية.ب- إذا لم يعد قادراً على المشاركة في أعمال المجمع لأسباب صحية.ج- إذا قبلت استقالته.د- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس.
المادة (18)
يعقد المجمع مؤتمراً سنوياً برئاسة الرئيس وبحضور الأعضاء العاملين والمؤازرين وأعضاء الشرف ومن يرى الرئيس دعوته لبحث الشؤون المتعلقة بالمجمع وبأوجه نشاطه.
المادة (19)
أ- تبدأ السنة المالية للمجمع في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1- المبلغ الذي يخصص له في الموازنة العامة للدولة.2- ريع مبيعات مجلات ومنشورات المجمع.3- المساعدات والتبرعات والهبات وأي اموال اخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 4- أي رسم او بدل يتأتى له بموجب التشريعات النافذة.5- ريع استثمار أموال المجمع.ج- تخضع حسابات المجمع لتدقيق ديوان المحاسبة.
المادة (20)
يتمتع المجمع بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (21)
أ- تحدد مكافآت حضور اجتماعات المجلس واللجان والخبراء الذين تتم الاستعانة بهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس.ب- تحدد المكافآت والجوائز والأجور وجميع الحقوق المالية الأخرى التي يترتب على المجمع دفعها في سبيل تحقيق أهدافه والقيام بمهامه وصلاحياته وشروط دفعها ومقدارها بتعليمات يصدرها المجلس.
المادة (22)
مع مراعاة ما ورد في المادة (23) من هذا القانون تطبق على المجمع أحكام كل من نظام الخدمة المدنية ونظام اللوازم والنظام المالي ونظام الأشغال الحكومية ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات (الوزير) و (الوزير المختص) ويمارس (الأمين العام) صلاحيات (الأمين العام) المنصوص عليها في تلك الأنظمة.
المادة (23)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24)
يلغى قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (40) لسنة 1976.
المادة (25)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.2015-4-23
رقم الجريدة : 3380 الصفحة : 457 التاريخ : 16-03-1986 قانون محكمة الجنايات الكبرى السنة : 1986 عدد المواد : 16 تاريخ السريان : 16-06-1986
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ 1976/6/16 .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
المحكمة : محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون .
النائب العام : النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى .
المدعي العام : المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى .
المادة (3) تشكيل المحكمة
أ – تشكل محكمة خاصة تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) تكون ضمن ملاك وزارة العدل وتنعقد برئاسة قاض لا تقل درجته عن الثانية وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الثالثة . ب – تتولى اعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتالف من نائب عام ومساعدين له ومدعين عامين حسب الحاجة . ج – يخضع القضاء في المحكمة واعضاء النيابة العامة لديها للاحكام والاوضاع القانونية التي تنطبق على القضاه النظاميين .
المادة (4) اختصاص المحاكم
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :1 – جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 ، 327 ، 328 ، 330 ، 338 من قانون العقوبات المعمول به .2 – جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من 292 الى 302 من قانون العقوبات المعمول به .3 – الشروع في الجرائم المبينة في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه الفقرة.ب- لا يقبل الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة وللمتضرر الحق في اللجوء الى المحكمة النظامية المختصة.ج- تستمر المحكمة في النظر في دعاوى الادعاء بالحق الشخصي المنظورة لديها قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة (5) اختصاصات المحكمة
تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته .
المادة (6) انعقاد المحكمة
تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكمة وتنطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الاحكام والاجراءات الخاصة بالمحاكم النظامية .
المادة (7) المدعي العام
أ – يعتبر المدعي العام لدى المحكمة مختصا بالتحقق في اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لذلك في اي مكان في المملكة . ب – عند وقوع أية جريمة تنطبق عليها احكام هذا القانون يقوم المدعي العام لدى المحكمة النظامية التي وقعت الجريمة في منطقة اختصاصها بمباشرة التحقيق الفوري فيها على ان يبلغ عنها المدعي العام لدى المحكمة ليتسلم التحقيق فيها بالسرعة الممكنة . ج – للمدعي العام ان ينيب عنه أي مدعي عام اخر لدى المحاكم النظامية للقيام بأي من وظائفه باستثناء اصدار قرار الظن بحق المتهم ويكون المدعي العام المناب مقيدا في اجراءاته باحكام هذا القانون .
المادة (8) اجراءات التحقيق
تباشر النيابة العامة والضابطة العدلية اجراءات التحقيق التي يتوجب عليها القيام بها على وجه الاستعجال وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عند وقوع اي تأخير او تباطؤء لا مبرر له في تلك الاجراءات .
المادة (9) المدعي العام
أ – على المدعي العام ان يصدر قرار الظن بحق المتهم في أية قضية تنطبق عليها احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ اقفال التحقيق فيها وان يودعها لدى النائب العام خلال ثلاثة أيام من اصداره لقرار الظن . ب – يصدر النائب العام قرار الاتهام في القضية ويعيدها للمدعي العام خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ ايداع قرار الظن لديه ، وعلى المدعي العام ان يقدم المتهم الى المحكمة بلائحة اتهام خلال ثلاثة ايام من اعادة القضية اليه .
المادة (10) النظر في القضية
تبدأ المحكمة بالنظر في أية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثمان واربعين ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التأجيل .
المادة (11) مثول الشاهد امام المحكمة
اذا تخلف الشاهد المبلغ عن المثول أمام المحكمة فيعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة دينار وللمحكمة ان تعفيه منها كليا او جزئيا اذا ثبت ان تخلفه كان لمعذرة مشروعة .
المادة (12) قرار المحكمة
تصدر المحكمة قرارها في أية قضية ختمت المحاكمة فيها بالسرعة الممكنة وخلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لذلك الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد على سبعة أيام .
المادة (13) الطعن في قرارات المحكمة
أ – مع مراعاة أحكام الفقرتين(ب ، ج ) من هذه المادة تكون قرارات المحكمة قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي . ب – لرئيس النيابات العامة الطعن في قرارات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . ج – الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن خمس سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم مع مطالعته عليه ، ويجوز لمحكمة التمييز في هذه الحالة ان تنظر في القضية موضوعا .
المادة (14) الاحالة الى المحكمة او المدعي العام
أ – تحال الى المحكمة او المدعي العام لديها :- 1 – القضايا التي تنظرها المحاكم النظامية البدائية واصبحت من اختصاص( محكمة الجنايات الكبرى ) بعد صدوره هذا القانون شريطة ان لا يكون قد صدر فيها قرار نهائي من المحكمة . 2 – القضايا التحقيقية التي تنظرها النيابة العامة لدى المحاكم النظامية واصبحت من اختصاص المدعي العام لدى المحكمة بعد صدور هذا القانون . ب – للمحكمة او النيابة العامة لديها ان تستمر في النظر او في التحقيق في القضايا التي احيلت اليها بمقتضى احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة من النقطة التي وصلت اليها او ان تعيد النظر او التحقيق فيها من جديد، وذلك وفقا لمقتضيات القضية وظروفها .
المادة (15) الغاء احكام واردة في قوانين اخرى
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تعتبر جميع الاحكام الواردة في اي قانون او تشريع اخر ملغاة والمعدلة الى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المادة (16) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون
رقم الجريدة : 5820 الصفحة : 7047 التاريخ : 12-10-2022 قانون المجلس الطبي الأردني السنة : 2022 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 11-12-2022
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزارة : وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المجلس : المجلس الطبي الأردني.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : أمين عام المجلس.النقابة : نقابة الأطباء أو نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الصيادلة.
الطبيب : الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
الصيدلي : الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى في تخصص دكتور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
الصيدلة : الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات في تخصصي دكتـور الصيدلة أو الصيدلة السريرية.
المجلس العربي للاختصاصـات الصحية : المجلس المنبثـق عـن مجلس وزراء الصحة العـرب لتنظيم الاختصاص الطبي في البلاد العربية.
المادة (3)
أ- يؤسـس فـي المملكـة مجلـس يسمى ( المجلس الطبي الأردني ) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافـه ولـه حـق التقاضي وينوب عنـه فـي الإجراءات القضائية الوكيل العام أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية.
ب – يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان.
المادة (4)
يهدف المجلس إلى تحسين الخدمات الطبية في المملكة من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء والصيادلة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والنقابات المهنية المعنية.
المادة (5)
أ – يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-1- الأمين العام.
2 – أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية.
3 – مدير عام الخدمات الطبية الملكية.
4 – نقيب الأطباء.
5 – نقيب أطباء الأسنان.6 – نقيب الصيادلة.
7- عميد كلية الطب في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
8- عميد كلية طب الأسنان في أي من الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
9 – عميد كلية الصيدلة في أي من الجامعات الأردنية الرسمية التي تمنح درجـة الصيدلة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
10 – أحد عمداء كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة وبالتناوب لمدة سنتين بقرار من الوزير.
11 – ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة شريطة أن يكون طبيباً وحاصلاً علـى شهادة الاختصاص العليا بقرار من الوزير بناءً على تنسيب رئيس الجمعية لمدة سنتين.ب-ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة (6)
يتولى المجلس في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية: –
أ- إقرار السياسة العامة للمجلس والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب – إقرار مواصفات التدريب المطلوب لكافة الاختصاصات الطبية والصيدلانية واعتماد اسس تقييم هذا التدريب.
ج – إقرار أسس ومعايير اعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
د – اعتماد نتائج الامتحانات التي تجريها اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء والصيادلة الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان المختصة وفقا لأحكام هذا القانون.
و – الإشراف على البرامج التدريبية للأطباء والصيادلة وإجراء الامتحانات المقررة .
ز- اعتماد برامج التطوير المهني المستمر بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الطبية والصحية المختلفة.ح – الموافقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها المجلس.
ط – النظر في الشكاوى المقدمة إليه بالتشاور مع اللجان المختصة و واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها.
ي – التنسيق والتعاون مع المجالس المماثلة لعمل المجلس بما فيها المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
ك – إقرار تنظيم ندوات دراسية ودورات للأطباء والصيادلة الذين يعدون انفسهم للاختصاص.
ل – تشكيل اللجان الأخرى اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.م – الموافقة على مشروعات التشريعات الخاصة بالمجلس ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
ن – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس تمهيدا لإقراره حسب الأصول.
س – إقرار البيانات المالية الختامية للمجلس والتقرير السنوي عن أعماله.ع – مناقشة التقارير التي تقدم اليه وفقا لأحكام هذا القانون.
ف – إنشاء بنك للأسئلة بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية والعمل على تحديثه.
ص- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
ق- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما فـي ذلـك التعليمـات المتعلقـة بـإجراء الامتحانات وإصدار الشهادات والتحـول الإلكتروني.
ر – أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المجلس وأهدافه يعرضها الرئيس عليه.
المادة (7)
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابـه مـره كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجـة ويـكـون اجتماعـه قانونيا بحضور اغلبية أعضـائـه علـى ان يكـون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
ب – للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
ج- لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.
د – يسمي الأمين العـام أحـد مـديري المديريات أو الوحدات في المجلس أمينـا لسـر المجلـس يتـولى تنظيم جـدول أعمالـه وتـدوين محاضـر جلساته وحفـظ قـيـوده وسجلاته ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المادة (8)
أ- يعين للمجلس أمين عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: –
3 – متابعة اعمال اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وتقديم تقارير دورية للمجلس عن عملها .
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس لاقرارها.5 – اقتراح التعليمات اللازمة لتطوير آليات عمل المجلس والامانة العامة وتقديم التوصيات اللازمة لهذه الغاية ورفعها للمجلس لإقرارها.
6 – التوقيع عن المجلس في الأمور التي يفوضه بها.
7 – أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
ج – للأمين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (9)
أـ تشكل في المجلس لجان الدراسات العليا التالية: –
1 – لجنة الدراسات العليا للطب البشري.
2- لجنة الدراسات العليا لطب الأسنان.3- لجنة الدراسات العليا للصيدلة.
ب- تتـألف كـل لجنـة مـن اللجـان المشـار اليهـا في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ممن يلي:-
1 – مندوبين اثنين عن الوزارة.
2 – مندوبين اثنين عن الخدمات الطبية الملكية.
3 – مندوبين اثنين عن كليات الطب البشري أو طب الأسنان أو الصيدلة حسب مقتضى الحال في الجامعات الاردنية بالتناوب لمدة سنتين.
4 – طبيبين بشريين اختصاصيين أو طبيبـي أسـنان اختصاصيين أو اثنين مـن الصيادلة حسب مقتضى الحـال من القطاع الخاص يختارهما المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وللمجلس بالطريقة ذاتها تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
5 – مندوب عن النقابة المعنية يسميه مجلسها.
المادة (10)
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من لجان الدراسات العليا المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن عشر سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص .
ب- تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج – يكون أمين سر المجلس أمينا لسر لجان الدراسات العليا.
د- تتولى كل لجنة من لجان الدراسات العليا المهام التالية:-
1 – التنسيب للمجلس باسماء اعضاء اللجنة المتخصصة للامتحانات.
2 – النظر في توصيات اللجنة المتخصصة للامتحانات ورفع تنسيباتها بخصوصها للمجلس.
3 – النظر في الامور المشتركة والتنسيق بين اللجان المتخصصة للامتحانات.
4 – اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات والدورات.5 ـ ممارسة مهام وصلاحيات أي من اللجان المتخصصة للامتحانات الى حين تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.6- أي أمور أخرى يكلفها المجلس بها.
المادة (11)
أ ـ تشكل في المجلس لجان متخصصة للامتحانات لكل اختصاص للطب البشري وطب الأسنان والصيدلة وتتألف كل لجنة من سبعة أعضاء للتخصص العام وخمسة أعضاء للتخصص الفرعي.
ب – تكون مدة العضوية في اللجان المتخصصة للامتحانات أربع سنوات قابلة للتجديد .
ج- يشترط فيمن يعين عضوا في أي من اللجان المتخصصة للامتحانات ان يكون حائزا على الشهادة العليا في حقل اختصاصه وأن لا تقل خبرته فيه عن سبع سنوات بعد حصوله على تلك الشهادة أو أن يكون حاصلا على لقب مستشار وفقا لألقاب المهن والاختصاص
د – تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له.
هـ- تتولى كل لجنة من اللجان المتخصصة للامتحانات المهام التالية: –
1- وضع أسس الامتحانات والأسئلة.
2- تدقيق الوثائق العلميـة وبرامج التدريب المقررة لغايات الحصول على شهادة المجلس.
3 – تقييم شهادات الاختصاص الصادرة عن الدول الأخرى وبرامج تدريبها لغايـات مطابقتهـا للمواصفات المعترف بهـا لـدخول امتحـان المجلـس في الاختصاص
4 – تقييم نتائج الامتحانات التي تجريهـا فـي حقل اختصاصها ورفعها للجنة الدراسات العليا.
5 – تشكيل لجان فرعية لمساعدتها على القيام بمهامها والإشراف عليها.
و- يجـوز للمجلس التعاون مع مؤسسات عالمية متخصصـة فـي مجـال إجـراء الامتحانات لعقد امتحانات بطريقة نوعية للتخصصات التي يحددها.
المادة (12)
أـ تشكل في المجلس لكل اختصاص من الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة حسب مقتضى الحال اللجان التالية:-
1 – لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج.
2- لجان الامتياز.3 – لجان الفحص الإجمالي للامتياز.4- لجان التطوير المهني المستمر.5 – أي لجنة أخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تشكيلها.
ب- تحدد مهام وصلاحيات كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وسائر الأمور المتعلقة بها وباللجان المنصوص عليهـا فـي المـادتين (9) و(11) مـن هـذا القانون ومكافآت اعضاء اللجان المنصوص عليها فيه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (13)
أـ يقسم أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون عند تعيينهم أمام الرئيس أو من يفوضه اليمين التالية: –
(اقسم بالله العظيم أن أعمل بأمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز).
ب – للمجلس في حالات خاصة ومبررة تعيين أي من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون في أكثر من لجنة واحدة اذا توافرت فيه شروط العضوية على ان لا تتجاوز مشاركته في لجنتين على الأكثر.
ج- على اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون رفع تقارير دورية للمجلس بناء على طلبه.
المادة (14)
يشترط أن تتوافر في الطبيب أو الصيدلي الذي يتقدم للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الاحكام والشروط والمؤهلات المنصوص عليهـا فـي هـذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (15)
أ- تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس أعلى شهادة مهنية للاختصاص في الطب البشري وطب الاسنان والصيدلة في المملكة.
ب – تعتبر الشهادة الصادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية شهادة مهنية عليا للاختصاص وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (16)
أـ يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي ويحظر على أي صيدلي أن يمارس أي اختصاص صيدلي أو أن يعلن أي منهما عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقييم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون.ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفئات التالية:-1 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة الأطباء قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني (المؤقت) رقم (12) لسنة 1982.2 – الأطباء الاختصاصيون المسجلون في نقابة أطباء الأسنان قبل نفاذ قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005.3 – الصيادلة الاختصاصيون المسجلون فـي نقابة الصيادلة قبـل نـفـاذ أحكـام هذا القانون.
المادة (17)
تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية: -أ – الطبيب الحاصـل علـى أعلـى شـهادة اختصـاص مـن خـارج المملكـة قبـل 2001/12/13 شريطة التحقق من شهادته من قبل لجنة مختصة في المجلس.ب – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها فـي مجـال اختصاصـه فـي البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس .د – الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:-1 – أن يكـون قـد حصـل علـى الاختصـاص مـن المجلـس أو مـا يعادلـه فـي التخصص الرئيسي.2 – أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.3 ـ أن لا يكون للتخصص الفرعي : لجنة متخصصة.وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (18)
يجوز للمجلس إعادة تقييم الاختصاصيين والأطباء العامين والصيادلة العاملين كل خمس سنوات بموجب اجراءات تقييم يقرها المجلس وله أن يمنـع مـن لـم تتوافر فيه متطلبات التقييم من ممارسة الاختصاص الى حين توافرها.
المادة (19)
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:-
أ- ما يرصد له في الموازنة السنوية للوزارة.
ب- مساهمة كل من مديرية الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات الاردنية ونقابة الأطباء ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة وجمعية المستشفيات الخاصة كما يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
ج – المنح والمساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.
د- أجـور الـدورات التدريبية والامتحانات وبدل اصدار الشهادات والوثائق وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
هــ ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
و- الغرامات المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
ز – البدل المحدد من المجلس لاعتماد المستشفيات والمراكز داخل المملكة وخارجها لغايات التدريب.
ح – عوائد أي أنشطة يقوم بها المجلس.
المادة (20)
يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (21)
أـ يعاقـب كـل مـن يخالف أحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصـادرة بمقتضـاه بغرامـة لا تقـل عـن (500 ) دينـار ولا تزيـد على (1000 ) دينـار إضافة الى إزالـة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنـع المخالف من ممارسة الاختصاص مؤقتا الى حين صدور حكم قضائي قطعي وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ب – لا يحول الحكم الصادر ببراءة الطبيب أو الصيدلي من المخالفة المنسوبة اليـه أو عدم مسؤوليته عنهـا أو إدانته بها دون ملاحقته تأديبيـا مـن قبـل الجهـة المختصة.
المادة (22)
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23)
يلغي قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين
قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022) المنشور في العدد 5820 على الصفحة 7047 بتاريخ 12-10-2022 والساري بتاريخ 11-12-2022
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 2022 (قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022)
رقم الجريدة : 5740 الصفحة : 3467 التاريخ : 01-09-2021 قانون أمانة عمان السنة : 2021 عدد المواد : 36 تاريخ السريان : 01-10-2021
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون أمانة عمان لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الرئيس: رئيس الوزراء.
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام هذا القانون.
الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
مدير المدينة : رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة.
مرافق الأمانة : ما تملكه الأمانة من أراضٍ وعقارات ومنشآت مثل الحدائق العامة والمتنزهات والملاعب والميادين والشوارع والطرق وأثاثها وتجهيزاتها والحمامات والمواقف العامة والمجسمات الجمالية والنصب التذكارية والنوافير ولوحات العنونة والمكتبات العامة وخطوط الخدمات التابعة للأمانة وغيرها مما تملكه الأمانة أو تديره.
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب .
المقيم : الأردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مناطق الأمانة وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحيانا على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة من مناطق الأمانة. الدائرة : دائرة الأحوال المدنية والجوازات. المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ مالي للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادة (3)
أ- الأمانة مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تعين حدودها بمقتضى أحكام هذا القانون ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها من خلال المجلس ولها اجراء التصرفات القانونية جميعها ومباشرة الإجراءات القضائية بتوكيل المحامين.ب- تتمتع الأمانة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة.ج- تعتبر الأمانة بلدية لجميع الغايات ولا تسري عليها أحكام أي تشريع آخر إذا تعارضت أحكامه مع أحكام هذا القانون مالم ينص على خلاف ذلك في هذا القانون.د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس تحديد أو توسيع أو تضييق حدود الأمانة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.ه- إذا ضمت أي بلدية أو تجمعات سكانية للأمانة فتصبح الأمانة الخلف القانوني والواقعي لها وتنتقل اليها أموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها والتزاماتها.و- تعتبر الإجراءات والقرارات الصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المتعلقة بالأمانة صحيحة ومنتجة لآثارها وكأنها صادرة بمقتضاه ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (4)
أ. يتكون مجلس الأمانة من عدد من الأعضاء يحدده مجلس الوزراء على أن يكون ثلثا أعضائه منتخبين انتخابا مباشرا ويعين الثلث الباقي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يحدد عدد الأعضاء وشروط المعينين منهم وفئاتهم وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس والطعون الانتخابية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.ب- يقسم مجلس الوزراء الأمانة إلى دوائر انتخابية ويحدد عدد الأعضاء المنتخبين لكل منها بقرار يصدر عنه.ج- إضافة إلى مقاعد الأعضاء المنتخبين انتخابا مباشرا والمشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تخصص للنساء نسبة لا تقل عن (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات غير الفائزات بالانتخابات والحاصلات على أعلى نسبة أصوات لعدد ناخبي الدائرة التي ترشحن فيها ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى عدد صحيح وفي حال تساوي هذه النسب يجري رئيس الانتخاب القرعة بينهن واذا لم يتوافر العدد المطلوب من المرشحات فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة الأمانة.د- يعين الأمين من بين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد راتبه وعلاواته وحقوقه في قرار تعيينه.
المادة (5)
أ- لكل أردني مقيم ضمن حدود مناطق الأمانة وأكمل ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس مفوضي الهيئة الحق في انتخاب اعضاء المجلس اذا كان مسجلا في احد الجداول الانتخابية النهائية لهذه الانتخابات . ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب من كان :- 1- مجنونا او معتوها .2- محجورا عليه لأي سبب ولم يرفع الحجر عنه .ج- على المحاكم تزويد الدائرة في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ اخر تحدده الهيئة ، بجميع الاحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس والاعسار على ان تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.د- تتخذ الدائرة ما يلزم من إجراءات لشطب أسماء الاشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إدراجهم في الجداول الانتخابية .
المادة (6)
أ- لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين لإنتخابات أعضاء المجلس أن يترشح لهذه العضوية إذا توافرت في الشروط التالية :- 1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .2- أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح. 3- أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشح اذا كان عضوا في مجلس الأمانة أو موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو اقليمية أو دولية وعلى أي متعاقد مع الأمانة الراغب في الترشح لعضوية المجلس إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.4- أن لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير أردني .5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.7- أن يحصل على براءة ذمة من الأمانة عند تقديم طلب الترشح.ب. على الراغب في الترشح لعضوية المجلس أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق الأمانة غير قابل للاسترداد الا اذا تم رفض طلب ترشحه فيسترد هذا المبلغ.ج- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجلس الأمانة وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.د- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع.هـ .تدير الهيئة العملية الانتخابية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7)
أ. مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وتنتهي ولايته بانتهاء تلك المدة أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس حل المجلس قبل انتهاء مدته مع بيان الأسباب المبررة وتشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقامه الى حين انتهاء مدته أو انتخاب مجلس جديد على أن تجري الانتخابات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ حل المجلس وإذا لم يتم الانتخاب خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة المجلس السابقة.ج- للرئيس أن يؤجل انتخابات المجلس لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.د- إذا شغر مقعد عضو المجلس لأي سبب فيتم تعيين بديل عنه اذا كان معيناً، أما إذا كان منتخبا فيحل محله المرشح الذي يليه حسب نتائج الانتخابات في سجلات الهيئة إذا كان لا يزال محتفظا بشروط العضوية، وإلا فالذي يليه فإذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الرئيس من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي عضويته وفقاً لأحكام هذه الفقرة بانتهاء مدة المجلس .هـ- إذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب القانوني بسبب فقدان العضوية فللرئيس بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات اذا كانوا لا يزالون محتفظين بشروط العضوية فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح على أن تنتهي مدة عضويتهم بانتهاء مدة المجلس، و له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تشكيل لجنة الأمانة لتقوم مقام المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (8)
أ- ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها نائبا للأمين من بين الاعضاء المنتخبين بالانتخاب السري، ويعتبر فائزا من يحصل على أعلى الاصوات، وعند تساوي الأصوات يجري الأمين القرعة بين المرشحين ويبلغ الرئيس بنتيجة الانتخاب وتنشر في الجريدة الرسمية.ب- على الأمين وأعضاء المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس قبل ممارستهم مهامهم أن يقسموا اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة:-(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز) .ج- يجتمع المجلس بدعوة من الأمين أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الاقل في جلسة عادية ويكون اجتماعه واستمراريته قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الأمين أو نائبه، ويتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بأغلبية أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها، وإذا لم يتوافر النصاب فللأمين تحديد موعد جديد لهذا الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ثلث أعضاء المجلس على الاقل .د- للأمين أو الأغلبية أعضاء المجلس أن يطلبوا دعوة المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لبحث أمور محددة، وعلى الأمين دعوة المجلس في هذه الحالة إلى الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.هـ – تبلغ مواعيد الجلسات وجداول أعمالها لأعضاء المجلس بالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية قبل عقدها بيومين على الأقل.و- تكون جلسات المجلس علنية أو بالوسائل الالكترونية ويحق لكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط ويجوز عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها الأمين او المجلس ضرورية.ز- تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها الأمين والأعضاء وتنشر القرارات على موقع الأمانة وبأي وسيلة يحددها الأمين بعد اكتمال مراحلها القانونية والإدارية.ح- يختار الأمين من بين موظفي الأمانة أمينا لسر المجلس، يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به، والقيام بأي مهمة يكلفه المجلس بها أو الأمين.
المادة (9)
أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:ـ1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة.2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها .3- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .4- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية.ب- يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة .ج- تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :-1- تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها .2- تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس.د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة (10)
أ- يحتفظ نائب الأمين بمركزه ما دام المجلس قائما وفي حال شغور هذا المركز لأي سبب كان يتم انتخاب نائب للأمين.ب- تتم استقالة نائب الامين من مركزه بكتاب يقدم الى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة المجلس عليها.ج- يمنح نائب الأمين وأعضاء المجلس باستثناء الأمين مكافأة شهرية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين.
المادة (11)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-أ- إقرار الموازنة السنوية وجدول التشكيلات، والموازنة التأشيرية للأمانة والحسابات الختامية ورفعها للرئيس للمصادقة عليها .ب- إقرار الميزانية العمومية للأمانة ورفعها للرئيس للمصادقة عليها.ج- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية المرفوعة له من الأمين.د- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهة من خارج المملكة.هـ- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية. و- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه الأمين وإقرارها. ز- إقرار عنونة مناطق الأمانة. ح. إقرار المخطط الشمولي للمدينة . ط- الموافقة على استثمار أموال الأمانة المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها . ي- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء، مما يعزز دور المواطنة بينهم، مع تحديد الأعمال المناطة بها. ك- منح التبرعات والهبات والهدايا وقبولها، على أن يقترن قبول التبرعات بموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني أو من خارج المملكة. ل- الموافقة على تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الامانة. م- مناقشة أي مواضيع ومراسلات ترفع له من الأمين، واتخاذ القرار المناسب بها . ن- تقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الأمانة . س- الموافقة على إنشاء مراكز ثقافية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تعنى بالنشاطات والفعاليات الثقافية المتنوعة بهدف نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع بمختلف أعمارهم وتنوعاتهم. ع- وضع نظام داخلي ينظم عمل المجلس.
المادة (12)
للمجلس في سبيل أداء مهامه وصلاحياته بموجب أحكام هذا القانون القيام بما يلي :أ- تشكيل لجان من بين أعضائه أو من موظفي الأمانة أو بالاشتراك بينهم لدراسة أي أمر من الأمور المعروضة عليه أو تقديم المشورة له ورفع توصياتها له لاتخاذ القرار المناسب .ب- باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من المادة (11) والمواد (21) و(23) و(29) من هذا القانون للمجلس تفويض اللجان أيا من صلاحياته بشروط وقيود ولمدة محددة وله إلغاء هذا التفويض أو تعديله في أي وقت يراه مناسبا.ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة.د- اناطة أي من مهام الأمانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير.
المادة (13)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تتولى الأمانة ضمن حدودها ومن خلال جهازها الاداري والتنفيذي المهام والصلاحيات التالية :1- إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية للأمانة بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية ورفعها للمجلس.2- إعداد الموازنة السنوية والموازنة التأشيرية للأمانة لمدة (3) سنوات وجدول تشكيلات الوظائف وإعداد الحساب الختامي.3 – إعداد المخطط الشمولي للمدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية والبلديات المجاورة.4- إعداد المخططات التنظيمية بمستوياتها كافة وتحديد الاستعمالات لمناطق التنظيم وتنفيذها بعد إقرارها وصدورها .5- تخطيط الشوارع وتعديلها وإلغاؤها وتعيين عرضها واستقامتها.6- المحافظة على هوية المدينة والموروث الحضاري والتراث العمراني فيها وذلك من خلال دراسة وتحديد الأبنية والمواقع التراثية وتقييمها وتصنيفها، وتحديد طبيعة التدخل فيها وترشيحها على سجل التراث العمراني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ودراسة طلبات تطوير المواقع التراثية، ووضع السياسات والأنظمة والتعليمات والدراسات الحضرية المتعلقة بالحفاظ على التراث العمراني لمناطقها.7- عنونة الأحياء والشوارع والميادين وتسميتها في المدينة وترقيمها وترقيم البنايات الواقعة عليها.8- إصدار ومنح الموافقات لطلبات الافراز والتقسيم لقطع الأراضي والأبنية.9- إصدار ومنح أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكلها واستعمالها وللأمانة تفويض هذه الصلاحيات أو أي منها للمكاتب والشركات الهندسية المسجلة في نقابة المهندسين.10- إصدار ومنح رخص المهن والحرف والصناعات، بما في ذلك المطاعم والملاهي العامة وأماكن التسلية وما في حكمها والمكاتب المهنية وغيرها وتنظيم شؤونها بتعيين الأماكن التي تمارس فيها أعمالها، وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها.11- إصدار ومنح رخص الإعلانات وتنظيم شؤونها.12- منح حقوق تطوير الأبنية والعقارات وفق شروط محددة ومقابل رسوم تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.13- تحديد وتنظيم ومراقبة الأبنية المخالفة والعقارات التي عدلت مخططات التنظيم للمناطق التي تقع ضمنها.14- التصرف بفضلات الطرق والتنسيب ببيعها أو استغلالها.15- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام وفقا لمخططات الاستملاك والمخططات التنظيمية أو شراؤها بطريق الشراء المباشر، ولها حق التصرف بالعقارات المستملكة.16- باستثناء الطرق النافذة تصميم الشوارع والطرق وفتحها وإنشاؤها وتعبيدها وإقامة أعمال بناء عليها أو أسفلها أو أعلاها بما فيها أثاثها ووسائل السلامة المرورية عليها وتحديد شروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوقها أو عليها أو تحتها من قبل مؤسسات وشركات الخدمات ومنع أي اعتداءات عليها .17- تخطيط وتنظيم ومراقبة حركة النقل والمرور على الطرق داخل حدود الأمانة والمساهمة بإدارتها مع الجهات الأخرى المعنية وتطويرها باستخدام الوسائل والحلول التقنية واستيفاء الرسوم اللازمة لذلك واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة، وفي إدارة ومراقبة الشوارع والطرق.18- تطبيق استراتيجية النقل العام وتطويرها والاستثمار فيه وإدارة خدماته ووضع أسس وشروط لتنظيم هذه الخدمات والإشراف عليها وإدامتها .19- تصميم وإنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار والإشراف على تنفيذها وصيانتها اذا تم تكليف الغير بذلك .20- تصميم وتحديد سعة ومواصفات الأرصفة والأطاريف والجزر وإنشاؤها وإدامتها.21- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها، ووقف الدفن فيها ونقل الجثامين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإصدار التصاريح الخاصة بذلك ومنع الاعتداء عليها والمحافظة على حرمتها.22- تعيين مواقع الأسواق العامة وإنشاؤها وإدارتها وتشغيلها وتنظيمها وتحديد ما يباع في أي منها وحظر البيع خارجها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها .23- تعيين مواقع المسالخ وإنشاؤها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبتها ومعاينة اللحوم بكافة أنواعها وحالاتها وإجازتها للاستهلاك البشري.24- تنظيف مرافق الأمانة وجمع ونقل وإدارة النفايات وتدويرها وتحديد طريقة التعامل معها وتحديد مواقع المكبات وتشغيلها وإدارتها والاستثمار فيها.25- اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة والأمراض.26- مكافحة الحشرات والقوارض والزواحف وناقلات الأمراض الخطرة منها والرقابة على الكلاب وترخيصها والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.27 – إنشاء وتطوير وإدارة أملاك الأمانة وإدامتها وصيانتها واستثمارها.28- تعيين مواقع الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وإنشاؤها وإدارتها ومراقبتها والمحافظة عليها.29- إعداد برامج التنمية المجتمعية لإقرارها ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة بالمشاريع التنموية والخدمات العامة.30- أي مهام أو مسؤوليات يتعين عليها القيام بها بمقتضى أحكام أي تشريع آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.ب. للأمانة أن تقوم بأي من الإجراءات التالية على نفقة المتسبب أو مالك أو شاغل أي عقار أو منشآت إذا لم يقم بأي من هذه الإجراءات بعد إنذاره بذلك :- 1- إزالة وهدم أي أبنية أو إنشاءات مؤقتة أو متداعية أو خطرة أو مشوهة للمنظر العام والبيئة المحيطة بحيث تشكل مكرهة صحية سواء أكانت مرخصة في الأصل أم غير مرخصة. 2- إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منهما أو أي أنقاض أو حطام أو مخلفات أو براكيات. 3- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار تعتبره الأمانة سيء المنظر أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين. 4 – إلزام مالكي أو شاغلي الأراضي المكشوفة بتسويرها أو اتخاذ أي إجراء آخر تراه مناسبا حفاظا على المنظر العام والبيئة المحيطة.
المادة (14)
تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:- 1- جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها. 2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.ب- تنظيم مواقع كل من :-1- المدارس والجامعات والكليات.2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة .4 – الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.د. إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها.هـ – رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .
المادة (15)
مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تتولى الأمانة ضمن حدودها الرقابة على :-أ- الشوارع والطرق والأرصفة ومنع التجاوز والتعدي عليها.ب- إنشاء الأبنية وإزالتها وتغيير أشكالها واستعمالاتها .ج- الحفريات والأنقاض والتأكد من نقلها للأماكن المخصصة لها.د- المحلات والمهن والحرف والصناعات المختلفة.هـ – الأغذية والمياه.و- اللوحات والإعلانات.ز- الأعمال المقلقة للراحة أو المسببة للضوضاء أو المضرة بالصحة والسلامة العامة.ح- البسطات والباعة المتجولين.ط- الحيوانات والطيور المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ذبحها خارج الأماكن المخصصة لها ومراقبة ذبحها والتخلص من بقاياها .ي- منع المكاره وازالتها .ك – الدواب المستخدمة في النقل والجر.ل- مرافق الأمانة ومنع العبث فيها.
المادة (16)
أ) الأمين هو رئيس المجلس ويمثل الأمانة لدى الجهات كافة وهو المسؤول المباشر عن مدير المدينة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :1- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل الأمانة.2- إقرار الخطط التنفيذية التي ترفع له من مدير المدينة .3- إقرار دليل تفويض الصلاحيات الذي يرفع له من مدير المدينة.4- التوقيع على العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بها .5- تمثيل الأمانة في مجالس إدارات الشركات .6- تمثيل الأمانة في الاجتماعات والمؤتمرات، والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون الأمانة عضوا فيها، على أن تؤخذ موافقة الرئيس إذا كانت خارج المملكة.7- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق الأمانة، والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.8- توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات بما فيها اتفاقيات التوأمة بعد إقرارها من المجلس على أن يقترن هذا الإقرار بموافقة الرئيس إذا كانت مع جهات من خارج المملكة.9- عرض مشروع موازنة الأمانة وخططها الاستراتيجية والاستثمارية على المجلس لإقرارها.
10- وضع جدول أعمال المجلس وعرض المواضيع والمراسلات التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
11. أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو بمقتضى أي تشريع آخر أو ما يفوضه به المجلس.
ب- يمارس نائب الأمين مهام الأمين وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه لأي سبب من الأسباب.
ج- للأمين تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه ، أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لمدير المدينة أو لأي من موظفي الأمانة شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحدداً.
المادة (17)
أ- مدير المدينة هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في الأمانة والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:
1- إدارة قطاعات الأمانة ومتابعة أدائها.
2- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة ورفعه للأمين لعرضه على المجلس لإقراره .
3- تنفيذ قرارات المجلس بإشراف الأمين ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها الأمانة مع الغير.
4- الإشراف على صيانة وإدامة مرافق الأمانة وأموالها والمحافظة عليها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية والميزانية العمومية، وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للأمين في الوقت المحدد والالتزام ببنودها بعد إقرارها.6- إعداد الموازنة التأشيرية لثلاث سنوات والخطط الاستراتيجية و التنفيذية ودليل احتياجات الأمانة من المشاريع التنموية والخدمية ودليل تفويض الصلاحيات ورفعها للأمين.7- متابعة تحصيل إيرادات الأمانة والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.8- الإشراف على تأهيل كوادر الأمانة وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.9- متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية.10- رفع تقرير للأمين بالتقييم السنوي والنصف سنوي و الربعي عن أداء قطاعات الأمانة وعرضها على المجلس.11- أي مهام أخرى يكلفه بها الأمين أو المجلس .ب- يحضر مدير المدينة جلسات المجلس ويشترك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.ج- مدير المدينة مسؤول أمام الأمين والمجلس عن الأعمال المكلف بها.
المادة (18)
أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون يشترط في من يعين مديرا للمدينة في الأمانة أن يكون :-1- أردني الجنسية.2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو الصناعية أو تخطيط المدن ويكون مسجلاً في نقابة المهندسين.3- من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات عمل الأمانة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، منها ما لا يقل عن (5) سنوات في وظيفة إشرافية او قيادية .4- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.ب- يعين مدير المدينة وتنهى خدماته و يعفى من منصبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس المستند إلى توصية المجلس في المجموعة الثانية من الفئة العليا وفق أحكام نظام الخدمة المدنية .
المادة (19)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تدار الموارد البشرية في الأمانة من خلال:-أ- تعيين عمال ومستخدمي وموظفي الأمانة وإحداث الوظائف وإلغائها وفق جدول تشكيلات وظائف ملحق بالموازنة السنوية للأمانة.ب- تنظيم شؤون موظفي الأمانة ومستخدميها بموجب نظام موظفي الأمانة على أن يتضمن هذا النظام بشكل خاص ما يلي :-1- إدارة مهام وواجبات الأمانة من خلال هيكل تنظيمي ووصف وظيفي .2- تحديد الأحكام المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم ودرجاتهم وأسس الترفيع والترقية والنقل والعزل والإجراءات التأديبية بحقهم والإجازات بأنواعها .3- أسس المكافآت والحوافز ونفقات السفر والتنقل والإيفاد.4- أسس الإحالة على التقاعد وأحكام منح الرواتب التقاعدية.5- تأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم بشكل خاص.6- أي شؤون تتعلق بهم وتراعي حقوقهم المكتسبة ومراكزهم القانونية القائمة. ج- للأمانة إنشاء صناديق لموظفيها للإسكان وللتكافل الاجتماعي وللادخار تتمتع كل منها بشخصية اعتبارية مستقلة وتحدد سائر الاحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة ادارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.د- يتمتع موظفو الأمانة الذين يحددهم الأمين بصفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.هـ- للأمين توكيل محامٍ أو أكثر للدفاع عن موظفي أو مستخدمي أو عمال الأمانة في حال مقاضاتهم من قبل الغير بسبب قيامهم بمهامهم وواجباتهم.
المادة (20)
أ. تبدأ السنة المالية للأمانة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.ب- يرفع الأمين الحسابات المالية المدققة عن السنة المنتهية للمجلس لإقرارها خلال أربعة أشهر من انتهائها وترفع إلى الرئيس لتصديقها بعد إقرارها.ج- تعتبر أموال الأمانة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال الأمانة.د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للأمانة وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها باستثناء المبالغ النقدية العائدة للأمانة والتي يجوز الحجز عليها.هـ- يجوز للأمانة الحصول على التصنيف الائتماني لغايات الاقتراض وإصدار السندات الخارجية، على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.
المادة (21)
تسجل أموال الأمانة غير المنقولة باسم الأمانة ولا يتصرف فيها الا وفقا لما يلي:-أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين المستند إلى توصية المجلس في حالات التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو البيع باستثناء فضلات الطرق.ب- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين في حال بيع فضلات الطرق أو رهن أو مبادلة هذه الأموال أو تخصيصها لغايات النفع العام على أن يخضع قرار التخصيص أو التأجير لموافقة الرئيس إذا كان لمدة تزيد على خمس سنوات.
المادة (22)
أ- تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي:-1- الضرائب والرسوم والعوائد والبدلات والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ينص على استيفائها.2- ريع المشاريع الاستثمارية .3- الإيرادات المالية الناتجة عن منح حقوق التطوير.4 المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.ب – للأمانة أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق رسوما تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.ج- يستوفى من اصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق ما لا يزيد على (50%) من مجموع نفقات إنشاء هذا الطريق بما فيها التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.د. تبقى الضرائب والرسوم والبدلات للأمانة المتحققة بمقتضى التشريعات المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون واجبة التحصيل كما لو كانت متحققة بمقتضاه.
المادة (23)
أ- للمجلس أن يقترض أموالا من أي جهة داخلية شريطة موافقة الرئيس على الجهة المقرضة والغاية التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض .ب- إذا كانت معاملة الاقتراض خارجية أو تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة (24)
تخضع الابنية والأراضي الواقعة ضمن حدود الأمانة لأحكام قانون ضريبة الابنية والأراضي داخل مناطق البلديات او أي قانون يحل محله.
المادة (25)
أ- باستثناء الأوراق المالية، تستوفي الأمانة من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدودها رسماً بنسبة (5%) من بدل المزايدة الأخير.ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين بموافقة الأمين أو بالمزاد الإلكتروني وللأمانة تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.
المادة (26)
أ- تقتطع وتحول للأمانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس نسبة من:-1- الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة من النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله.2 – النسبة المقررة للبلديات بمقتضى قانون البلديات أو أي تشريع يحل محله من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.ب- تقتطع وتحول للأمانة الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية داخل حدود الأمانة.
المادة (27)
تقيد الواردات التي تحصلها الحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون أمانات لمصلحة الأمانة ويجوز إجراء عمل مقاصة سنوية فيما بينها وما بين ما هو مستحق للحكومة لدى الأمانة .
المادة (28)
أ- اذا استحق مبلغ للأمانة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف بهذا المبلغ إنذاراً يبين فيه سبب استحقاق المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ.ب- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه ويعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف أو بالإلصاق مقابل التوثيق والتصوير وتوقيع شاهد على الأقل لإثبات واقعة الإلصاق، أو بأي وسيلة تثبت بوضوح أن المكلف استلم التبليغ.ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى الأمانة على صحة أو قيمة المطالبة وله أن يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تبلغه قرار الرد على الاعتراض شريطة أن يدفع 10% من المبلغ المطلوب منه او ان يقدم تأميناً توافق عليه المحكمة بشأن اعتراضه إلى أن يتم الفصل في دعواه.د. إذا لم يدفع المبلغ المطالب فيه خلال المدة المحددة في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فللأمانة تحصيل الأموال المستحقة لها بوساطة دائرة التنفيذ.
المادة (29)
أ- يجوز وضع ملاحق للموازنة السنوية ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وتصديقها من الرئيس.ب- يجوز نقل المخصصات في الموازنة من فصل الى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين .ج- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من موازنة السنة السابقة، إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة .
المادة (30)
تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الأمانة والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (31)
للأمين أو من يفوضه التفتيش والتدقيق على كافة مرافق الأمانة وأعمالها ومهامها والاطلاع على جميع معاملاتها والقرارات فيها والتأكد من تطبيق معايير النزاهة والشفافية المعتمدة وله اتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة لحسن سير العمل.
المادة (32)
تتولى الأمانة وضمن حدودها كافة مهام وصلاحيات سلطات تنظيم المدن وتشكيلاتها الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية أو أي قانون آخر يعده أو يحل محله على أن تحدد كافة الأمور المتعلقة بالتخطيط والتنظيم ضمن حدود الأمانة بما في ذلك عوائد التنظيم والتحسين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ولغايات هذه المادة تشكل سلطات تنظيم المدن في الامانة على النحو التالي :أ- مجلس التنظيم الأعلى للأمانة برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-1- الأمين نائباً للرئيس.2- رئيس هيئة الاستثمار.3- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .4 – أمين عام وزارة البيئة.5- أمين عام وزارة السياحة والآثار .6- مستشار ديوان التشريع والرأي.7- نقيب المهندسين الأردنيين.8- خبير في شؤون التخطيط الحضري يسميه الرئيس.ب- اللجنة اللوائية برئاسة الأمين وعضوية كل من:ـ1- نائب الأمين نائباً للرئيس.2- مدير المدينة.3- نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط.4- اربعة من اعضاء مجلس امانة عمان.ج- اللجان المحلية من موظفي الأمانة بقرار من الامين بناءً على تنسيب مدير المدينة.
المادة (33)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للأمانة إجراء الدراسات ووضع التصاميم الهندسية لمشاريعها والإشراف عليها وتنفيذها بوساطة كوادرها .
المادة (34)
أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.ب- كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.
المادة (35)
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما فيها الأنظمة التي تمكن الأمانة من القيام بمهامها ومسؤولياتها الواردة في هذا القانون على ان تحدد فيها الرسوم والبدلات والأمانات والتعويضات والعوائد التي تستوفيها الأمانة لقاء هذه المهام والمسؤوليات.ب- تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المطبقة في الأمانة بموجب التشريعات الأخرى نافذة المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة (36)
رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.عبد الله الثاني ابن الحسين