محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
اسم النظام والعمل بها
المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام استثمار المناطق الحرة لسنة 1987) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعريفات
المادة (2):
أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة | : | مؤسسة المناطق الحرة. |
المجلس | : | مجلس ادارة المؤسسة. |
الرئيس | : | رئيس المجلس. |
المدير العام | : | مدير عام المؤسسة. |
المنطقة | : | المنطقة الحرة المؤسسة وفق احكام القانون. |
المستودعات | : | الابنية والساحات والسقائف والمنشآت الاخرى التي تقيمها او تسمح باقامتها المؤسسة في منطقة حرة وتشمل العقارات والمنشآت التي تستاجرها المؤسسة او تؤول ملكيتها اليها وفقا لاحكام هذا النظام. |
المودع | : | الشخص المشحونة لامره او لاسمه البضاعة المراد تخزينها او الشخص المحولة اليه بالطرق القانونية وتشمل حامل بوليصة الشحن الاصلية والوكيل القانوني لاي منهم . |
المشروع | : | كل نشاط استثماري تجاري او صناعي او سياحي او خدمي مصرح به وفق احكام هذا النظام . |
المستثمر | : | الشخص الطبيعي او المعنوي المسجل في سجل شركات المؤسسة او الموقع لعقد استثماري او المبرم لاتفاقية مع المؤسسة . |
رس المال المستثمر | : | العملات الاجنبية المحولة من المنطقة واليها وفق تعليمات البنك المركزي الاردني والالات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لاقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته . |
اللجنة | : | لجنة الاستثمار المشكلة بموجب احكام هذا النظام . |
ب. لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام .
تطبيق هذا النظام
المادة (3):
يطبق هذا النظام على جميع المناطق الحرة، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس ان يقرر تطبيقه على اي من الاسواق الحرة.
شروط الحفظ والنقل والوقاية
المادة (4):
مع مراعاة احكام المادة 5 من هذا النظام ونظرا لطبيعة البضائع والمواد المبينة ادناه وشروط حفظها ونقلها والوقاية من اخطارها يسمح بما يلي:
أ . ادخال البضائع الاجنبية مهما كان نوعها او منشؤها الى المنطقة الحرة دون رخصة استيراد وايداعها فيها واخراجها منها دون رخصة تصدير الى غير السوق المحلي دون ان تخضع في اي حالة من تلك الحالات للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى.
ب. ايداع البضائع الوطنية التي يتم انتاجها او تصنيعها في المملكة في المناطق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
ج. اخراج البضائع الموجودة في المنطقة الى المنطقة الجمركية لادخالها الى السوق المحلي وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
د. تحويل البضائع من المراكز الجمركية الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة بتحويل البضاعة من مركز جمركي الى اخر.
هـ. ادخال المواد والادوات واللوازم التالية مدفوعة من الرسوم واللازم لاقامة المنشآت في المنطقة وفقا للتعليمات التي يقرها المجلس:
1. مواد البناء وادواته المحلية.
2. اثاث ولوازم المكاتب.
3. المواد الخام الوطنية.
4. المواد الاولية المصنعة.
5. الوقود اللازم لاحتياجات المشروع الصناعي في المنطقة.
و. اخراج الالات والاليات وقطعها من المنطقة الى السوق المحلي لغايات التصليح والاعادة وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.
البضائع المحظور ادخالها
المادة (5):
يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة تحت طائلة مصادرتها دون اي تعويض وللمؤسسة الرجوع على اصحاب العلاقة بكل عطل او ضرر او كلفة تنجم عن ذلك :
أ . البضائع ذات المنشا او المصدر المحظور التعامل معه.
ب. المخدرات باستثناء ما يلزم لصناعة الادوية والمواد الصيدلانية وفق ما تحدده وزارة الصحة.
ج. الاسلحة النارية والذخائر والمتفجرات باستثناء اسلحة الصيد وذخائرها والالعاب النارية وفقا لما تقرره سلطات الامن المختصة.
د. المواد النتنة او سريعة الاشتعال التي يحددها المجلس ويقرر منع ادخالها الى المنطقة.
هـ. المواد الاشعاعية الا بموافقة وزير الطاقة والثروة المعدنية وبالشروط التي يحددها.
و. المواد الغذائية الفاسدة او منتهية الصلاحية والمواد التالفة او المواد التي لها اثر سلبي على البيئة .
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
ايداع البضائع
المادة (6):
للمدير او من ينيبه خطيا السماح بايداع البضائع داخل المنطقة بعد معاينتها من دائرة الجمارك .
المانفيست وكشوف الحمولة
المادة (7):
أ . على شركات التخليص واصحاب البضاعة والجهة الناقلة تسليم البضاعة المعنونة منطقة حرة والوثائق المتعلقة بها دون تاخير خلال 72 ساعة من وصول وسيلة النقل الى المركز الجمركي الذي يقع في المنطقة وتنظيم طلب ايداع بالبضاعة وبخلاف ذلك تستوفى غرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل يوم تاخير على ان لا تتجاوز الغرامات المفروضة على ذلك خمسمائة دينار الا اذا تم تقديم مبررات موجبة لذلك يقتنع بها المدير .
ب. يسمح ببقاء بضائع الترانزيت غير المعنوية للمنطقة بموجب مانفيست الباخرة او بوالص الشحن في الميناء لمدة شهر من تاريخ افراغها فيه ليجري اخراجها منه حسب الاجراءات المتبعة وبعد انتهاء هذه المدة تنقل على نفقة اصحابها الى المنطقة لتخزينها وفق احكام قانون المؤسسة.
ج. اذا خزنت بضاعة عائدة للمنطقة في مستودعات او ساحات الميناء او خلافها لاي سبب كان واعفيت من رسوم التخزين كليا او جزئيا عن اية مدة فلا يجوز اعفاؤها من بدل الخدمات المستحقة للمنطقة ويسري حكم هذه الفقرة على البضائع التي تحول من المنطقة الجمركية الى المنطقة بموافقة دائرة الجمارك.
فرز البضائع
المادة (8):
أ . على المودع ان يقوم بفرز البضائع حسب ماركاتها قبل تسليمها للمنطقة، واذا لم يتم ذلك الفرز خلال خمسة ايام من وصول البضاعة للمنطقة فيترتب عليه ان يدفع جميع النفقات التي تتكبدها المنطقة لاجراء الفرز مضافا 10% كبدل خدمات ويقبل بقيود المنطقة في هذه الحالة بالنسبة لنوع الطرود وعددها واوزانها ومحتوياتها دون ان يكون للمودع الحق في الرجوع على المنطقة عن اي ضرر او عيب يحدث جراء عملية الفرز .
ب. 1. اذا لم يقم المودع بتسليم البضاعة للمنطقة بعد فرزها خلال خسمة ايام من وصولها الى حرم المنطقة فيعتبر مسؤولا عن البضاعة ويستوفى منه ثلاثة امثال بدلات التخزين اليومية المستحقة عن المدة التي يتاخر فيها عن التسليم.
2. للمدير وفي حالات مبررة للتاخير الاعفاء من الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على طلب خطي يقدم من اصحاب العلاقة .
ايداع البضائع
المادة (9):
أ . تودع البضائع الداخلة الى المنطقة ضمن المستودعات المسقوفة او تحت السقائف حسب طلب المودع وعند عدم توفر الاماكن فيها تودع في الساحات المكشوفة بعد موافقة المودع .
ب. تودع البضائع التالية في الساحات المكشوفة:
1. البضائع التي لا تتاثر بالعوامل الجوية او يتعذر وضعها في السقائف او المستودعات بسبب شكلها او حجمها او وزنها.
2. البضائع التي يطلب مودعوها او اصحابها او وكلاؤهم خطيا وضعها في تلك الساحات على مسؤوليتهم.
ج. تبقى البضائع في المنطقة للمدة التي يطلب المودع ابقاؤها فيها الا في الحالات التي تستدعي اخراج البضاعة من المنطقة نظرا لطبيعتها او لتخلف المودع عن تادية الالتزامات المترتبة عليه للمنطقة .
قبول البضائع حسب مواصفاتها
المادة (10):
أ . تقبل البضائع في المناطق حسب مواصفاتها المحددة في الوثائق التي قدمت ويكون المودعون مسؤولين عن صحة البيانات الواردة في تلك الوثائق، ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي اختلاف بين البضاعة وبين ما ورد في تلك الوثائق او البيانات.
ب. اذا ادخلت بضاعة بطريق الخطا في المنطقة فتستوفى عنها البدلات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كاملة.
ج. لا تكون المنطقة مسؤولة عن اي نقص او اختلاف في محتويات الطرود اذا كانت عند تسلمها او تسليمها سليمة في ظاهرها.
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
التنازل عن البضائع المودعة
المادة (11):
أ . يجري التنازل عن البضائع المودعة في المنطقة وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام وبموجب محضر تنازل رسمي ينظم بالطريقة التي نظم بها محضر تسلم تلك البضائع وبعد دفع البدلات المستحقة للمنطقة حتى تاريخ موافقة المدير وذلك بحضور المتنازل والمتنازل له او من ينوب عنهما قانونا، ولا يؤخذ باي تنازل يتم خلافا لذلك.
ب. لا يعتد باي اجراءات تمت على وثيقة التنازل ما لم يتم دفع اي بدل مستحق على ذلك ومصادقة المدير او من يفوضه خلال سبعة ايام من تاريخ توقيع المتنازل والمتنازل له عليها .
مدة بقاء البضائع
المادة (12):
أ . تكون جميع البضائع التي تدخل العقار المستاجر في عهدة المستثمر وعلى مسؤوليته الكاملة ، وعليه مسك السجلات والقيود وفق ما يقرره المدير العام وبالشكل الذي يسهل عملية تدقيق هذه السجلات ومطابقتها مع سجلات المنطقة وقيودها .
ب. المستثمر مسؤول امام المنطقة عن اي نقص في الارصدة او اختلاف في نوع البضاعة سواء تلك التي تعود ملكيتها له او مخزنة لديه للغير .
ج. المستثمر مسؤول بالتكافل والتضامن مع المودعين لديه عن اي بدل يستحق للمنطقة على البضائع التي تخزن لديه للغير .
د. المستثمر ملزم بتقديم اي بوليصة تامين تتفق مع الترتيبات التي يقررها المجلس وبخلاف ذلك تعتبر البضائع المخزنة لديه والعائدة ملكيتها له او للغير مشمولة ببوليصة تامين المنطقة وعلى حساب المستثمر .
حالات عدم مسؤولية المنطقة
المادة (13):
أ . لا تكون المنطقة مسؤولة خلال مدة ايداع البضاعة فيها :
1. عن اي عيب او ضرر او تلف يلحق بالبضاعة بسبب طبيعة تلك البضاعة او من جراء طريقة تغليفها او لعدم تغليفها او من تاثير حرارة الجو او الرطوبة فيها.
2. عن العيب او التلف او الضرر او النقص الذي يلحق بالبضاعة من جراء الاضطرابات او الفتن او العمليات الحربية وسائر حالات القوة القاهرة.
ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ا) من هذه المادة تعتبر المنطقة مسؤولة عن العيب او الضرر او التلف او النقص الذي يصيب اي بضاعة مخزنة في المستودعات والساحات العامة اذا ثبت انه قد نجم عن فعل او اهمال اي من موظفي المنطقة ومستخدميها او عن عدم صلاحية مستودعيها لتخزين مثل تلك البضاعة. وللرئيس ان يعقد اية تسوية مع المودع على التعويض الذي يستحقه مقابل العيب او الضرر او النقص او التلف الذي اصاب بضاعته دون اللجوء الى القضاء.
المشاريع والصناعات والمعامل
المادة (14):
أ . مع مراعاة احكام قانون المؤسسة تقام الصناعات والمعامل في المنطقة بترخيص من المجلس وفقا للتعليمات التي يضعها وبعد التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لهذه الغاية.
ب. للمجلس ان يسمح بتاسيس مشاريع او نشاطات استثمارية داخل المنطقة لغايات التصنيع والشحن والتامين والتخزين والانشطة الخدمية والاعمال التجارية الاخرى وفق الشروط والضمانات التي يقررها.
ج. تجري عمليات التحويل في المنطقة بترخيص من المدير بما في ذلك عمليات التقسيم والتجزئة والفرز والتشكيل والتغليف والتعبئة والمزج والتنظيف والتشحيم والتقطير والتحميص والدق والتكسير والسحق والترقيم ووضع العلامات التجارية وتبديلها، وتجري هذه العمليات في الاماكن المؤجرة، وللمدير ان يسمح باجرائها او بوضعها في المستودعات العامة للمنطقة او في الاماكن التي تعدها لهذا الغرض في حرم المنطقة.
توجيه الاستثمار الصناعي
المادة (15):
أ . يتم اتلاف معاملات الاخراج وطلبات الايداع ووثائق التنازل المخرجة ومحتوياتها بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انجازها بقرار من المدير العام على ان يتم ذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية تتالف من مندوبين او اكثر من المؤسسة وديوان المحاسبة .
ب. يتم اتلاف الوثائق غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير بعد مرور خمس سنوات على تاريخ اصدارها .
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
ادخال واخراج راس المال
المادة (16):
أ . لا يجوز رهن او حجز المنشات المقامة على الارض المؤجرة في المنطقة سواء في القطاع الصناعي او التجاري او الخدمي .
ب. يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمر بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك وضمن الشروط التي يقررها المدير العام .
ج. لا يمنع وجود حجز او رهن على البضائع المودعة في المنطقة من قيام المنطقة باي اجراءات لضمان حقوقها بما في ذلك بيع هذه البضائع في المزاد العلني او اتلافها .
تاجير الاماكن
المادة (17):
تقام جميع الاعمال الانشائية على الارض المؤجرة وفق المخططات والشروط العامة والفنية ومتطلبات السلامة العامة التي يضعها المجلس ويخضع كل تعديل في الانشاءات لموافقة مسبقة من المدير العام .
اسس التاجير
المادة (18):
أ . يشكل الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) تتولى المهام التالية وترفع تنسيباتها بشانها الى المدير العام :
1. دراسة طلبات الاستثمار وجميع الامور المتعلقة بها .
2. النظر في نوعية الاستثمار من حيث غاياته .
3. دراسة الطلبات المقدمة لغايات التنازل او الانضمام او الانسحاب بين فترة واخرى واعادة صياغتها بما يتناسب ومقتضيات الاستثمار .
4. اي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها .
ب. مع مراعاة احكام المادة 16 من قانون مؤسسة المناطق الحرة يتم تاجير اراضي المناطق ومنشاتها وفقا لما يلي :
1. يجري التاجير بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة وضمن الخطة المقررة من المجلس .
2. يعد المجلس نماذج عقود الايجار ويحدد شروطها بما في ذلك جواز ايلولة المنشات للمؤسسة بعد انتهاء مدة الايجار .
3. يدفع بدل الايجار عن كل سنة مقدما ، ويقرر المدير العام بتعليمات يصدرها نوع الضمان ومقداره الواجب تقديمه للتعويض عن الاضرار التي يسببها المستاجر خلافا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولاحكام العقد .
مدد الايجار
المادة (19):
أ . تحدد مدة الايجار في العقود كما يلي:
1. ثلاثون سنة بالنسبة للمشاريع الصناعية كحد اقصى.
2. خمس عشرة سنة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها لاقامة ابنية للتخزين التجاري.
3. سنة واحدة بالنسبة للاماكن المكشوفة المطلوب استئجارها بقصد التخزين دون اقامة اية منشآت عليها.
4. سنة واحدة بالنسبة للعقارات والمنشآت المقامة من قبل المؤسسة.
ب. للمدير العام في حالات خاصة تستدعي ذلك تخفيض المدة المنصوص عليها في كل من البندين 3 و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة الى الحد الذي يراه مناسبا لتلك الحالات على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر.
ج. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ ) من هذه المادة يجوز تجديد عقود الايجار بعد انتهاء مدتها سنة فسنة لقاء بدل ايجار يدفع مقدما على ان يحدد البدل والشروط باتفاق الطرفين. وعلى المستاجر ابلاغ المدير خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل شهرين من انتهاء مدة العقد، والا اعتبر العقد مجددا تلقائيا بالشروط التي يقررها المجلس.
شروط تنازل للغير
المادة (20):
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة العام ان يوافق على السماح للمستاجر بالتنازل للغير عن حقوقه في الماجور وفق الشروط التالية:
أ . ان يتم التنازل عن الماجور وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس والنماذج المعتمدة والمقررة شريطة حصول المتنازل على براءة ذمة اصولية وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية .
ب. ان ينظم عقد جديد بين المؤسسة والشخص المتنازل له بنفس الشروط المذكورة في العقد السابق وان لا تتجاوز مدة العقد الجديد المدة الباقية من العقد الاول.
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
فسخ عقد الايجار
المادة (21):
يحق للمدير العام فسخ عقد الايجار في اي من الحالات التالية :
أ . اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الايجار في المواعيد المحددة في العقد او اذا اخل باي شرط من شروطه .
ب. اذا لم يلتزم المستاجر بالشروط المتعلقة بالابنية والانشاءات .
ج. اذا لم يتقيد المستاجر بشروط ومتطلبات السلامة العامة .
د. اذا لم يستغل المستاجر المقطع لمدة سنة متصلة .
هـ. اذا تكرر ارتكاب المستثمر لجرم التهريب مرة ثانية .
التخلف عن اخلاء الماجور
المادة (22):
أ . اذا تخلف المستاجر عن اخلاء الماجور من جميع محتوياته عند انتهاء مدة العقد او فسخه يحق للمدير العام ان يامر باخلاء الماجور على نفقة المستاجر وتوضع محتوياته بعد ذلك برسم التخزين اليومي على حسابه في المستودعات او الساحات العامة ولا تكون المنطقة مسؤولة عن اي ضرر او تلف يلحق بها من جراء عملية الاخلاء او النقل .
ب. اذا انتهت مدة العقد او تم فسخه ولم ترغب المؤسسة في ان تؤول المنشات التي اقامها المستاجر اليها فعليه خلال ستة اشهر اخلاء الموقع منها واذا تخلف عن ذلك تقوم المنطقة بعملية اخلاء الماجور من المنشات على نفقته ولا يحق له في هذه الحالة الاعتراض او المطالبة باي تعويض .
البدلات
المادة (23):
أ . على المودع دفع اي بدل تخزين واي بدل اخر مستحق على البضاعة المودعة مرة كل ستة اشهر على الاكثر وبعد انقضاء هذه المدة يرسل للمودع اشعار بالبريد المسجل او بالنشر في صحيفة يومية محلية يطلب منه دفع ما يستحق عليه واذا لم يقم بذلك بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ النشر او على تاريخ ايداع الاشعار بالبريد تتخذ الاجراءات التالية :
1. للمدير العام ان يبيع بالمزاد العلني جزءا من البضاعة دون رسوم جمركية يعادل حسب تقديره مقدار المبالغ المستحقة على المودع ، اما اذا كانت البضاعة غير قابلة للتجزئة فتباع كلها على ان يجري البيع تحت اشراف لجنة من اثنين من موظفي المنطقة ومندوب عن دائرة الجمارك واخر من ديوان المحاسبة ، ولا تعتبر المنطقة مسؤولة عن اي اضرار تلحق بالبضاعة من جراء هذا البيع .
2. على اللجنة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة تنظيم كشف بمفردات البضاعة وانواعها وكمياتها واوزانها ومنشاها اذا امكن .
3. يستوفى من ثمن البيع المبالغ المستحقة على المودع للمنطقة واي رسوم ومصاريف اخرى ترتبت على البضاعة وما يزيد على ذلك يقيد في حساب الامانات .
ب. اذا كانت البضاعة غير قابلة للبيع فللمدير ان يامر باتلافها من قبل لجنة البيع المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وللمنطقة في جميع الاحوال الحق في الرجوع على المودع لتحصيل البدلات المستحقة.
ج. للمدير ان يستوفي مقدما عند ايداع البضاعة التامين النقدي الذي يراه مناسبا مقابل البدلات التي قد تستحق للمنطقة.
د. للمدير العام بتنسيب من المدير ارجاء عملية البيع للمدة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن المبالغ المطالب بها للمنطقة.
الاعمال المحظورة
المادة (24):
أ . يحظر القيام بالاعمال التالية في المنطقة:
1. اشعال النار باية صورة من الصور بما في ذلك اشعال الشموع او الغاز او البترول او مشتقاته او الكحول او القداحات او الثقاب حتى ولو كان للاستعمال الشخصي.
2. التدخين داخل المستودعات والمكاتب والمصانع والمشاريع الاخرى وفي الساحات ويستثنى من ذلك النوادي والمطاعم والاستراحات المخصصة لهذه الغاية في المنطقة.
3. استعمال المحروقات السائلة او الغازية للانارة.
4. استعمال التيار الكهربائي لغير الانارة داخل المكاتب والمستودعات باستثناء استعماله لتشغيل المصانع وفق الشروط الفنية المقررة من قبل المجلس.
5. اقامة منشآت للقوة المحركة او للانارة في المخازن او المصانع الا بموافقة المجلس ووفق الشروط والضمانات التي يقررها.
6. نقل البضائع من مستودعات المنطقة وساحاتها الى الاماكن المؤجرة او العكس الا بموافقة المدير.
7. استهلاك البضائع داخل المنطقة .
8. اقامة العمال او المستخدمين في المنطقة او تناول الطعام فيها الا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للشروط التي يضعها المجلس.
ب. يجوز للمدير السماح للطائرات بان تتمون من المنطقة بالمواد الغذائية والتبغ والسجاير والمشروبات الروحية والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة وفق الاجراءات الجمركية المقررة.
عوائد الخدمات
المادة (25):
مع مراعاة دفع البدلات المنصوص عليها في هذا النظام تستوفي المؤسسة عوائدها عن الخدمات المعينة في القانون وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
الاخراج لحساب الغير
المادة (26):
لا يسمح بتقديم المانفيستات او كشوف الحمولة او طلبات ايداع البضائع الى المنطقة او اخراجها منها لحساب الغير الا للاشخاص المرخصين وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
الدخول والخروج من المنطقة
المادة (27):
ينظم الدخول الى المنطقة والخروج منها والامور الاخرى التي تحكم علاقة العمل في المنطقة بين ادارتها والدوائر الاخرى ذات العلاقة بموجب تعليمات يضعها المجلس.
العقوبات
المادة (28):
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار كل من اقدم على اخفاء اية بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة بقصد مخالفة احكام هذا النظام.
ب. للمدير العام او من ينيبه خطيا :
1. استيفاء غرامة مالية لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينار على اي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. وقف نشاط كل من يخالف احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه الى حين تصويب المخالفة .
دائرة الجمارك
المادة (29):
أ . تمارس دائرة الجمارك عملها بالمداخل والمخارج الرئيسية للمنطقة وفي الساحات المحاذية لها ويحق لموظفيها تفتيش الاشخاص ووسائط النقل الخارجة من المنطقة .
ب. يؤلف الرئيس لجنة او اكثر تضم في عضويتها مندوبين عن المؤسسة ودائرة الجمارك واي جهة اخرى ذات علاقة لاجراء عمليات التدقيق والتفتيش على البضائع للتاكد من عدم وجود بضائع مهربة او ممنوع ادخالها الى المنطقة بحضور صاحب العلاقة او من يمثله .
ج. للمدير العام او من ينيبه خطيا تكليف اي من موظفي المنطقة بالدخول في اي وقت الى المنشات والمصانع والمقاطع المؤجرة .
صلاحية المؤسسة
المادة (30):
تمارس المؤسسة صلاحية الجهات المختصة وفق التشريعات النافذة فيما يتعلق برخص البناء ورخص المهن وتصديق الشهادات الخاصة بالشركات المستثمرة والمصانع داخل المناطق واي امور اخرى تتعلق بها .
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
التعليمات التنفيذية
المادة (31):
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ . كيفية تنظيم عمليات ادخال البضاعة واخراجها واستلامها وتسليمها وفرزها واحصائها والعناية بها ونقلها من مكان الى اخر في المنطقة واستيفاء العوائد المستحقة وبيع البضاعة التالفة والزائدة التي لم يعرف اصحابها.
ب. كيفية تحويل الارباح والفوائد وفتح الاعتمادات وتحويل اثمان البضائع ومستندات الشحن وادخال النقد والمسكوكات ووسائل الدفع الاخرى الى المنطقة واخراجها منها وجميع الشؤون المتعلقة بالرقابة على العملة وذلك بعد الاستئناس براي محافظ البنك المركزي.
ج. تنظيم عمليات الترخيص باقامة المشاريع الصناعية والتجارية او الخدمات في المنطقة وتعيين الشروط والضمانات والطلبات والبيانات الواجب تقديمها لهذه الغاية.
د. وضع صيغة عقود الايجار وتحديد الشروط والضمانات التي يجب التقيد بها.
هـ. تنظيم عمليات تقديم الكشوف والمانفيستات للمنطقة وطلبات ادخال البضاعة واخراجها منها لحساب الغير وتحديد الشروط والضمانات وبدلات الترخيص وتنظيم الرقابة على دخول الاشخاص ووسائل النقل الى المنطقة وخروجها منها ومنع المخالفين من دخول المنطقة مؤقتا.
و. تنظيم عمليات المصالحة عن المخالفات المرتكبة ضد احكام هذا النظام ودفع المكافآت للمستحقين باستثناء المخالفات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام.
ز. كيفية المحافظة على المنشآت والبضائع الموجودة في المنطقة وخلافها من اية اخطار قد تنجم عن اعمال المستاجرين ومستخدميهم وبضائعهم وكذلك قيام المستاجرين بالتامين على الماجور ومحتوياته.
المادة (32):
يلغى (نظام استثمار المناطق الحرة) رقم 46 لسنة 1979 والتعديلات التي ادخلت عليه.
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
يمكنكم التواصل معنا نحن مكتب العبادي للمحاماة من خلال موقعنا الالكتروني هذا
وبواسطة الواتس آب
أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،
ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا
الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،
مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.
798333357 00962
0799999604
064922183
محامي مناطق حرة | نظام استثمار المناطق الحرة
