10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2025

قانون أصول محاكمات جزائية

قانون أصول المحاكمات الجزائية

وفق آخر تعديل 2017

اسم القانون وبدء العمل به

     المادة 1

احكام اولية

دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

اختصاصات النيابة العامة

     المادة  2

1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

2- وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المتضرر نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشروط المعينة في القانون .

3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون .

الشكوى

     المادة 3

1- أ. في جميع الاحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى او ادعاء شخصي من المجني عليه او غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء .

ب. اذا كان المجني عليه في الجريمة لم يكمل خمس عشرة سنة او كان مصاباً بعاهة في عقله تقدم الشكوى من له الولاية عليه . واذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي او القيم .

ج. اذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله او لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .

د. إذا كان المجني عليه شخصاً معنوياً فتقبل الشكوى أو الادعاء الشخصي بناء على طلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو من ينوب عنه.

2- في الدعاوي الجزائية الواردة في البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة .

أ. يسقط الحق في تقديم الشكوى او الادعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ علم المجني عليه بوقوع الجريمة ولا اثر لهذا السقوط على الحقوق المدنية للمجني عليه .

ب. اذا لم يقم المشتكي بمتابعة هذه الشكوى مدة تزيد على ثلاثة اشهر فعلى محكمة الصلح اسقاط دعوى الحق العام تبعا لذلك.

3- في الدعاوى الجزائية الصلحية الأخرى التي ترفع من المشتكي مباشرة، إذا لم يقم المشتكي بمتابعة شكواه مدة تزيد على ستة أشهر جاز للمحكمة إسقاط دعوى الحق العام.

4- في الدعاوي التي لا يجوز ملاحقتها إلا بناء على طلب او إذن لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بعد ورود طلب كتابي أو الحصول على إذن من الجهة المختصة.

المشتكى عليه

     المادة 4

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مشتكى عليه ويسمى ظنيناً اذا ظن فيه بجنحة ومتهماً اذا اتهم بجناية .

الاختصاص المكاني

     المادة  5

1- تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا افضلية لمرجع على اخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه .

2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ ، وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار . وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها.

3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون الاردني ولم يكن لمرتكبها محل اقامة معروف في المملكة الاردنية الهاشمية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة .

4- يجوز اقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام القضاء الاردني اذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت اثارها فيها ، كليا او جزئيا ، او على اي من مواطنيها.

دعوى الحق الشخصي

     المادة 6

1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم .

2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي .

3- ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس أو ما لم تكن المحكمة الجزائية قد فرغت من سماع شهود النيابة العامة .

البطلان

     المادة  7

1- يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون صراحة على بطلانه او شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء .

2- اذا كان البطلان راجعا لعدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة او ولايتها للحكم في الدعوى او باختصاصها النوعي او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب .

3- يزول البطلان اذا تنازل عنه من شرع لمصلحته صراحة او ضمنا وذلك باستثناء الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .

4- لا يترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة له اما الاجراءات اللاحقة به فلا تكون باطلة الا اذا كانت مبنية على الاجراء الباطل .

الضابطة العدلية

     المادة 8

الكتاب الاول

الضابطة العدلية ووظائفها

الباب الاول

الضابطة العدلية

1- موظفو الضابطة العدلية مكلفون باستقصاء الجرائم وجمع الاستدلالات والادلة المادية والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم .

2- يقوم بوظائف الضابطة العدلية المدعي العام ومساعدوه ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام ، كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون .

مساعدو المدعي العام

     المادة 9

1- يساعد المدعي العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية :

– الحكام الاداريون .

– مدير الامن العام .

– مديرو الشرطة .

– رؤساء المراكز الامنية .

– ضباط وافراد الشرطة .

– الموظفون المكلفون بالتحري والمباحث الجنائية.

– المخاتير.

– رؤساء المراكب البحرية والجوية .

وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب هذا القانون والقوانين والانظمة ذات العلاقة .

2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة لهم في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم .

قانون أصول محاكمات جزائية

صلاحية ضبط المخالفات

     المادة 10

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات وماموري الصحة ومحافظي الجمارك ومحافظي الحراج ومراقبي الآثار الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون الى المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

النيابة العامة

     المادة  11

الباب الثاني

النيابة العامة

1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية .

2- يلزم موظفو النيابة العامة في معاملاتهم ومطالبهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية .

رئيس النيابة العامة

     المادة  12

الفصل الاول

النيابة العامة لدى محكمة التمييز

1- يراس النيابة العامة لدى محكمة التمييز قاض يدعى ( رئيس النيابة العامة ) يعاونه مساعد او اكثر حسبما تدعو اليه الحاجة .

2- يبدي رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز مطالعته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الاعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ومساعدوهم والمدعون العامون وله ان يبلغ هؤلاء الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة، ويخضعون لمراقبته في جميع اعمالهم القضائية الاخرى .

النائب العام

     المادة  13

الفصل الثاني

النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح

يراس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من المساعدين ويقومون جميعاً باعمالهم لدى محاكم الاستئناف كل منهم في منطقته وفقاً للقوانين النافذة، وتخضع اعمال المدعين العامين وجميع موظفي الضابطة العدلية لمراقبته .

المدعي العام

     المادة 14

يعين لدى كل محكمة بداية قاض يدعى ( المدعي العام ) يمارس وظيفة المدعي العام لديها ولدى المحاكم الصلحية ضمن دائرة اختصاصه .

وظائف المدعي العام

     المادة  15

الفصل الثالث

وظائف المدعي العام

1- المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية .

2- اما مساعدو المدعي العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين ( 9 و 10 ) فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة .

مراقبة السجون

     المادة 16

1- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة راساً .

2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية .

استقصاء الجرائم

     المادة 17

1- المدعي العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها .

2- ويقوم بذلك على السواء المدعون العامون المختصون وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

الاختصاص المكاني للمدعي العام

     المادة 18

في الاحوال المبينة في المواد ( 7-13) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكي عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير .

طلب معاونة القوة المسلحة

     المادة  19

للمدعي العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم .

تلقي الاخبارات والشكاوى

     المادة 20

يتلقى المدعي العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه .

الاخبار عن الجرائم الخطرة

     المادة 21

على موظفي الضابطة العدلية حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فوراً المدعي العام به وان ينفذوا تعليماته بشان الاجراءات القانونية.

تنبيه موظفي الضابطة العدلية

     المادة 22

إذا قصر موظفو الضابطة العدلية في المهام الموكولة إليهم فعلى المدعي العام تنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام والذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة بحسب مقتضى الحال لإجراء المقتضى القانوني.

ملاحقة الجرائم

     المادة 23

يجري المدعي العام الملاحقات القانونية بشان الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية او احد رؤسائه.

عدم جواز الحكم بالدعوى

     المادة 24

1. لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها .

2. وانما يجوز لقاضي صلح النظر في دعوى قام بالتحقيق فيها كمدعي عام ، بشرط ان لا يكون اتخذ قرار ظن فيها .

الاخبارات

     المادة 25

الفصل الرابع

وظائف المدعي العام

1- الاخبارات:

على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال المدعي العام المختص وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة .

الاخبار عن مشاهدة الاعتداء

     المادة 26

1- كل من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك المدعي العام المختص .

2- كل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة يلزمه ان يخبر عنها المدعي العام .

تحرير الاخبارات

     المادة 27

1- يحرر الاخبار صاحبه او وكيله او المدعي العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار المدعي العام والمخبر او وكيله .

2- اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك .

قانون أصول محاكمات جزائية

الجرم المشهود

     المادة 28

1- الجرم المشهود ( هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه ) .

2- وتلحق به ايضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو تتبعهم اثر وقوعها، أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم أو إذا وجدت بهم اثار أو علامات تفيد بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع الجرم.

الانتقال لموقع الجريمة

     المادة 29

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية يجب على المدعي العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة .

2- اذا انتقل المدعي العام الى المكان الذي قيل ان جريمة وقعت فيه ، ولم يجد ما يدل على وقوعها او على ما يوجب لانتقاله ، جاز للمدعي العام ان يحصل بواسطة دائرة التنفيذ من مقدم الاخبار او موقعه نفقات الانتقال بتمامها وله ان يقيم عليه دعوى الافتراء او اختلاق الجرائم حسب مقتضيات الحال .

تنظيم المحضر

     المادة 30

1- ينظم المدعي العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانها ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق .

2- يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر .

منع الخروج من مكان الجريمة

     المادة 31

1- للمدعي العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر .

2- ومن يخالف هذا المنع يقبض عليه ثم يحال إلى قاضي الصلح لمحاكمته.

3- وله أن يحضر في الحال كل شخص يمكن الحصول منه على إيضاحات بشأن الجريمة، وإذا خالف احد قرارات المدعي العام بهذا الشأن يدون ذلك في المحضر.

4- ان العقوبة التي يمكن قاضي الصلح ان يحكم بها هي الحبس التكديري او الغرامة حتى ثلاثين دينارا .

الضبط والاستجواب

     المادة 32

1- يضبط المدعي العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة .

2-  يستجوب المدعي العام المشتكى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه والمشتكى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر .

التفتيش

     المادة 33

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المشتكى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللمدعي العام او من ينيبه ان ينتقل حالاً الى مسكن المشتكى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة .

ضبط الاوراق

     المادة 34

1- اذا وجد في مسكن المشتكى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة أو ما يمنع القانون حيازته فعلى المدعي العام ان يضبطها وينظم بها محضراً .

2- ومن حق المدعي العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين (36 و 89) الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها .

حفظ المضبوطات

     المادة 35

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها ، فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي .

2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للمدعي العام ان ياذن بايداعها صندوق الخزينة .

معاملات التفتيش

     المادة  36

1- تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه موقوفاً كان او غير موقوف .

2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او مختار محلته او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

3- تعرض الاشياء المضبوطة على المشتكى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر .

القبض على الاشخاص

     المادة 38

1- للمدعي العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يامر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن أو شريكا فيه أو متدخلا أو محرضا عليه على انه فاعل ذلك الجرم .

2- وان لم يكن الشخص حاضراً اصدر المدعي العام امرا باحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار .

3- يستجوب المدعي العام في الحال الشخص المحضر لديه .

توقيع اوراق الضبط

     المادة  38

1- يوقع المدعي العام والكاتب والاشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة .

2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للمدعي العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر .

استصحاب الخبراء

     المادة  39

1- اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى المدعي العام ان يستصحب واحداً او اكثر من ارباب الفن والصنعة .

2- للمحكمة اتخاذ إجراءات مستعجلة للوقوف على الحالة الصحية للمصاب أو المشتكى عليه أو التثبت من صحة التقارير الطبية المقدمة في الدعوى، دون دعوة الخصوم.

قانون أصول محاكمات جزائية

الاستعانة بالطبيب

     المادة 40

اذا مات شخص قتلاً او باسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين المدعي العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير باسباب الوفاة وبحالة جثة الميت .

يمين الخبراء

     المادة 41

1- على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين (39 و 40 ) ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بصدق وامانة .

2- يحدد المدعي العام للخبير موعدا لتقديم تقريره كتابة واذا تخلف عن تقديمه في الموعد المحدد يجوز للمدعي العام ان يقرر استرداد الاجور التي قبضها الخبير كلها او بعضها وان يستبدل بهذا الخبير خبيرا اخر .

الجرائم الواقعة داخل المساكن

     المادة 42

3- الجرائم الواقعة داخل المساكن :

يتولى المدعي العام التحقيق وفقاً للاصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة ولم تكن مشهودة داخل بيت وطلب صاحب البيت الى المدعي العام اجراء التحقيق بشانها .

الجرائم غير المشهودة

     المادة 43

4- الجرائم غير المشهودة :

اذا اطلع المدعي العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و 42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بان الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيتولى اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لاجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون .

الاخبار في المراكز الامنية

     المادة 44

في المراكز التي لا يوجد فيها مدعي عام على رؤساء المراكز الامنية وضباط الشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيها وظائفهم وان يخبروا المدعي العام حالاً بالجرائم المشهودة في حينها .

تقديم الاخبار في المراكز التي لا يوجد فيها مركز امني

     المادة 45

في المراكز التي ليس فيها رئيس مركز امني او ضابط شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية .

واجبات الضابطة العدلية

     المادة 46

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة (44) ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف المدعي العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص باجراء وظائف المدعي العام .

قيام المدعي العام باعمال الضابطة العدلية

     المادة 47

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق مدعي عام واحد موظفي الضابطة العدلية يقوم المدعي العام باعمال الضابطة العدلية .

2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدا بالعمل فللمدعي العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يامر من باشره باتمامه .

اعهاد المدعي العام بوظائفه للضابطة العدلية

     المادة  48

1- يمكن المدعي العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين (29 و 42 ) ان يعهد الى احد موظفي الضابطة العدلية كل حسب اختصاصه بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا راى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المشتكى عليه .

2- في غير الاحوال المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة اذا عهد المدعي العام الى أي من موظفي الضابطة العدلية بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه ان يصدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان المعين لانفاذ مضمونها كلما كان ذلك ممكنا .

ايداع الاخبارات للمدعي العام

     المادة 49

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي المدعي العام ان يودعوا الى المدعي العام بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق .

الاخبار عن جريمة ليست من اختصاص الضابطة العدلية

     المادة 50

اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى المدعي العام .

اجراءات المدعي العام لدى محكمة البداية

     المادة 51

1- يباشر المدعي العام التحقيق في الجنايات وما يري التحقيق فيه من الجنح، إلا إذا نص القانون على وجوبه في جنحة ما أو بناء على طلب من النائب العام المختص.

2- إذا كان الفعل أو الترك جناية، يكمل المدعي العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال أوراقها إليه موظفو الضابطة العدلية ويصدر قراره بحسب المقتضى.

3- إذا كان الفعل أو الترك جنحة فله ان يحيل الأوراق إلى المحكمة المختصة مباشرة أو أن يستمر بالتحقيق فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4- وفي جميع الأحوال، يشفع الإحالة بادعائه ويطلب ما يراه لازما.

الادعاء بالحق الشخصي

     المادة  52

مع مراعاة احكام المادة (58) من هذا القانون لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى المدعي العام او للمحكمة المختصة وفقاً لاحكام المادة (5) من هذا القانون .

اختصاص المدعي العام المقدمة لديه الشكوى

     المادة 53

متى قدمت الشكوى الى المدعي العام كان مختصاً بتحقيقها .

سريان احكام المادة 27

     المادة 54

تسري على الشكاوى احكام المادة (27) المتعلقة بالاخبار .

اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي

     المادة 55

لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في طلب خطي لاحق قبل فراغ المحكمة الناظرة في الدعوى من سماع بينة النيابة ودفع الرسوم القانونية المترتبة على التعويضات المطالب بها .

الاعفاء من تعجيل الرسوم

     المادة 56

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على قرار بالتاجيل وفقاً لنظام رسوم المحاكم .

الاعفاء من النفقات والرسوم كلها او بعضها

     المادة 57

يجوز اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى المؤجلة كلها او بعضها اذا منعت محاكمة المشتكي عليه او تبرا او اعلن عدم مسؤوليته واتضح حسن نية المدعي الشخصي من شكواه .

تقديم الادعاء الشخصي

     المادة 58

للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي ويتوجب عليه في مثل هذه الحالة ان يقدم ادعاءه قبل فراغ المحكمة الناظرة بالدعوى من سماع بينة النيابة .

تعيين مكان للتبليغ

     المادة 59

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز المدعي العام ان يعين له مكاناً للتبليغ وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها .

احالة الشكوى للمدعي العام المختص

     المادة 60

اذا رفعت الشكوى الى مدعي عام غير مختص اودعها بقرار منه الى المدعي العام المختص .

التحقيق

     المادة 61

1- للمدعي العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الفاعل مجهول او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يباشر التحقيق توصلاً الى معرفة الفاعل او التكييف القانوني الصحيح وله عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للاصول المبينة في المادة (68) وما يليها .

2- وله ان يحفظ الأوراق في أي من الحالات الواردة في الفقرة السابقة، ويكون قراره في هذا الشأن خاضعاً لرقابة النائب العام وفق أحكام المادة (130) وما يليها من هذا القانون.

انتهاء القرار بمنع المحاكمة

     المادة 62

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة (52) وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكى عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص .

2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات .

قانون أصول محاكمات جزائية

افادة المشتكى عليه امام المدعي العام

     المادة 63

1- عندما يمثل المشتكي عليه امام المدعي العام يتثبت من هويته ويتلو عليه التهمة المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المشتكى عليه توكيل محام او لم يحضر محامياً في مدة اربع وعشرين ساعة يجري التحقيق بمعزل عنه .

2- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وبقرار معلل سؤال المشتكى عليه عن التهمة المسندة اليه قبل دعوة محاميه للحضور على ان يكون له بعد ذلك الاطلاع على افادة موكله .

3- اذا ادلى المشتكى عليه بافادة يدونها الكاتب ثم يتلوها عليه فيوقعها بامضائه او ببصمته ويصدق عليها المدعي العام والكاتب واذا امتنع المشتكى عليه عن توقيعها بامضائه او ببصمته يدون الكاتب ذلك بالمحضر مع بيان سبب الامتناع ويصادق عليها المدعي العام والكاتب.

4- يترتب على عدم تقيد المدعي العام باحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة بطلان الافادة التي ادلى بها المشتكى عليه .

المادة 63 مكررة :

1- للمشتكى عليه أو محاميه الحق في ان يطلب خطيا قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق، ما عدا أقوال الشهود، تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال رفض طلبه.

2- في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها عشر سنوات فأكثر، يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب، وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الإجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، إذا لم يحضر محام جلسة استجواب موكله، فعلى المدعي العام ان يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم إشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4- على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام، وان يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق .

5- لا يجوز للمدعي العام ان ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه، ما لم يتعذر عليه ذلك لفراره أو إذا رأى ان ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

حضور اجراءات التحقيق

     المادة  65

1- للمشتكى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اجراءات التحقيق ما عدا سماع الشهود ولا يجوز لهم الكلام إلا إذا أذن لهم المدعي العام، وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.

2- يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم .

3- ويحق للمدعي العام ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين وفي حالة الاستعجال او متى راى ضرورة ذلك لاظهار الحقيقة وقراره بهذا الشان لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة .

الاستعانة بمحام امام المدعي العام

     المادة 65

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى المدعي العام الا بمحام واحد.

2- يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق باذن المحقق .

3- واذا لم ياذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته .

منع الاتصال بالمشتكى عليه

     المادة 66

1- يحق للمدعي العام ان يقرر منع الاتصال بالمشتكى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد .

2- ولا يشمل هذا المنع محامي المشتكى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب .

دفوع الشكوى الشكلية

     المادة  67

1- اذا ادلى المشتكى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعدم سماع الدعوى او بسقوطها او بان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقاباً وجب على المدعي العام بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به .

2- ويكون قراره بهذا الشان قابلاً للاستئناف للنائب العام خلال يومين من تاريخ تبليغه المشتكى عليه ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق .

دعوة الشهود

     المادة 68

على المدعي العام ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او باحوالها والاشخاص الذين يعينهم المشتكى عليه وللمدعي العام أن يرفض سماع شهادة أي منهم على أن يكون رفضه بقرار مسبب .

تبليغ الشهود

     المادة 69

تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم باربع وعشرين ساعة على الاقل .

سماع الشهود

     المادة 70

1- يستمع المدعي العام بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة وله ان يواجه الشهود بعضهم ببعض او بالمشتكى عليه اذا اقتضى التحقيق ذلك .

2- إذا جرت مواجهة بمشاركة المشتكى عليه فيسري عليها حكم الاستجواب.

اجراءات سماع الشهادة

     المادة 71

يتثبت المدعي العام من هوية الشاهد ثم يساله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بان يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر .

اجراءات الافادة

     المادة 72

1- يجب تدوين إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، ويجوز للمدعي العام ان يأذن للشاهد بالاستعانة بأوراق إذا اقتضت طبيعة الشهادة ذلك.

2- تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها ان كان أميا وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.

3- للمدعي العام السماح للشاهد الذي لا قدرة له على الكلام ان يدلى بشهادته كتابة.

4- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم ولا يعرف الكتابة، أو إذا كان لا يحسن التكلم باللغة العربية فيعين له المدعي العام مترجما.

5- يذكر في آخر محضر كل جلسة عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد، ويوقع المدعي العام وكاتبه على كل صفحة منها.

6- تتبع الأصول الواردة في الفقرات السابقة بشأن سائر الإفادات التي يدونها المدعي العام في المحضر.

7- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص الذين تم سماع اقوالهم وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محضر كل واحد منهم ومحضر أي اجراءات اخري والضبوطات وأي أوراق أخرى موجودة بالملف.

الشطب والاضافة في محضر التحقيق

     المادة 73

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ، ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على المدعي العام والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والاضافة في هامش المحضر .

2- تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها .

قانون أصول محاكمات جزائية

سماع الشهود على سبيل المعلومات

     المادة 74

تسمع على سبيل الاستدلال افادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 71 اذا راى المدعي العام انهم لا يدركون كنه اليمين .

التخلف عن اداء الشهادة

     المادة 75

1- كل من يدعى لاداء الشهادة مجبر على الحضور امام المدعي العام واداء شهادته .

2-  للمدعي العام في حالة تخلف الشاهد عن الحضور ان يقرر احضاره ويغرمه حتى خمسين دينارا غرامة وله ان يعفيه من الغرامة اذا كان تخلفه بسبب معقول .

3- اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه فيجوز للمدعي العام أن يقرر حبسه مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل أثناء مدة إيداعه الحبس وقبل اختتام الإجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه فيفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.

ملغاة

     المادة 76

ملغاة

نفقات الشهود

     المادة 77

يقرر المدعي العام بناء على طلب الشاهد النفقات التي يستحقها مقابل حضوره لاداء الشهادة .

انتقال المدعي العام لسماع الشهود

     المادة 78

اذا كان الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي او بسبب آخر معقول فينتقل المدعي العام الى مكان وجوده لسماع شهادته .

الانابة لسماع الشهود

     المادة 79

للمدعي العام عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته ان ينيب المدعي العام التابع لمكان وجود الشاهد لسماع شهادته ويعين في الانابة الوقائع التي يجب الافادة عنها .

تنفيذ الاستنابة

     المادة 80

على المدعي العام المستناب وفقاً للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر الاستنابة الى المدعي العام المستنيب .

دخول المنازل وتغتيشها

     المادة 81

1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم او مخف شخصاً مشتكى عليه .

2- يترتب البطلان على مخالفة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.

التحريات

     المادة 82

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق للمدعي العام ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء او اشخاص فيها يساعد اكتشافها او اكتشافهم على ظهور الحقيقة .

حضور التفتيش

     المادة 83

1- يجري التفتيش بحضور المشتكى عليه اذا كان موقوفاً .

2- فان لم يكن موقوفاً وابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها او كان غائباً يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او بحضور اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

حضور المشتكى عليه التفتيش

     المادة 84

اذا لم يكن المشتكى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش يدعى لحضور التفتيش ولا ينبغي اعلامه به مقدمًا .

تفتيش منزل غير المشتكى عليه

     المادة 85

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المشتكى عليه يدعى هذا الشخص لحضور التفتيش .

2- فان كان غائباً او تعذر عليه الحضور يجري التفتيش بحضور مختار محلته او من يقوم مقامه او امام اثنين من اقاربه او شاهدين يستدعيهما المدعي العام .

تفتيش المشتكى عليه

     المادة  86

1- للمدعي العام ان يفتش المشتكى عليه وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة .

2- واذا كان المفتش انثى يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك .

ضبط المواد المتعلقة بالجريمة

     المادة 87

1- يصطحب المدعي العام كاتبه ويضبط او يامر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لاظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من المادة (35) .

2- لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء التي جرى التفتيش من أجلها فاذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود ما يشكل في ذاته جريمة أو ما يفيد في الكشف عن جريمة أخرى وجب ضبطه أيضا.

3- في جميع الأحوال، يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا ولا يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان.

ضبط الخطابات والرسائل

     المادة 88

للمدعي العام ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في اظهار الحقيقة .

الاطلاع على الاوراق والرسائل

     المادة 89

1- اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق فللمدعي العام وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للاصول ان يطلع عليها قبل ضبطها .

2- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الا في حضور المشتكى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقاً للاصول ولم يحضرا ويدعى ايضا من جرت المعاملة عنده لحضورها ، تتبع هذه الاصول ما لم يكن هنالك ضرورة دعت لخلاف ذلك .

3- يطلع المدعي العام وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق ويسلم ما بقي منها الى المشتكى عليه او الى الاشخاص الموجهة اليهم .

4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المشتكى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق .

5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة (35) .

ايلولة المضبوطات غير المطالب بها

     المادة 90

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى المتعلقة بها تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .

المضبوطات التي تتلف بمرور الزمن

     المادة  91

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته يجوز للمدعي العام ان يامر ببيعه بطريق المزاد العلني متى تسمح بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به .

الانابة بالتحقيق

     المادة 92

1- يجوز للمدعي العام ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او مدعي عام آخر لاجراء معاملة من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لاية معاملة تحقيقية عدا استجواب المشتكى عليه .

2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف المدعي العام في الامور المعينة في الاستنابة .

شروط دخول المنازل بلا مذكرة

     المادة 93

يجوز لاي مامور شرطة او درك ان يدخل الى اي منزل او مكان دون مذكرة وان يقوم بالتحري فيه :

1- اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان جناية ترتكب في ذلك المكان او انها ارتكبت فيه منذ امد قريب .

2- اذا استنجد الساكن في ذلك المكان بالشرطة او الدرك .

3- اذا استنجد احد الموجودين في ذلك المكان بالشرطة او الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد بان جرماً يرتكب فيه .

4- اذا كان يتعقب شخصاً فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان .

حظر الدخول بلا مذكرة

     المادة 94

باستثناء الحالات الواردة في المادة السابقة يحظر على اي ضابط او مامور شرطة او درك مفوض بمذكرة او بدونها ان يدخل الى اي مكان ويفتش فيه عن اي شخص او اي شيء الا اذا كان مصحوباً بمختار المحلة او بشخصين منها .

ضبط الاشباء

     المادة 95

يجب على الشخص الذي يقوم بالتحري سواء بمذكرة تحر او بدونها ان ينظم كشفاً بجميع الاشياء التي ضبطها والامكنة التي وجدها فيها وان يوقع على هذا الكشف من حضر معاملة التحري او تبصم ببصماتهم في حالة عدم معرفتهم الكتابة .

السماح للساكن بحضور التحري

     المادة 96

يسمح للساكن في المكان الذي يجري فيه التحري او لاي شخص ينوب عنه ان يحضر التحري ويحصل على نسخة من كشف الاشياء التي ضبطت موقعة او مبصومة من الشاهد او الشهود .

التفتيش اثناء التحري

     المادة 97

1- عند التحري والتفتيش في مكان اذا اشتبه في شخص انه يخفي معه مادة يجري التحري عنها يجوز تفتيشه في الحال .

2- يجب ان ينظم كشف بالاشياء التي وجدت مع هذا الشخص وضبطت منه وان يوقع من الشهود بالصورة المبينة في المادة (95) ويعطى نسخة اذا طلب ذلك .

تكليف بابراز مستند

     المادة 98

اذا راى المدعي العام ضرورة لابراز اي مستند او اي شيء له علاقة بالتحري او التحقيق او المحاكمة او استحسن ابرازه يجوز له ان يصدر مذكرة الى اي شخص يعتقد بوجود ذلك المستند او الشيء في حوزته او عهدته يكلفه فيها بان يحضر امامه في الزمان والمكان المعينين في المذكرة او ان يبرز المستند او الشيء .

حالات قبض الضابطة العدلية على المشتكى عليه

     المادة 99

لاي موظف من موظفي الضابطة العدلية ان يامر بالقبض على المشتكى عليه الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في الاحوال الآتية:

1- في الجنايات.

2- في احوال التلبس بالجنح اذا كان القانون يعاقب عليها لمدة تزيد على ستة اشهر.

3- اذا كانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس وكان المشتكى عليه موضوعاً تحت مراقبة الشرطة او لم يكن له محل اقامة ثابت ومعروف في المملكة.

4- في جنح السرقة الاحتيال والتعدي الشديد ومقاومة رجال السلطة العامة بالقوة او بالعنف والقيادة للفحش وانتهاك حرمة الآداب.

اجراءات الضابطة العدلية في احوال القبض

     المادة 100

1. في الاحوال التي يتم فيها القبض على المشتكى عليه وفقا لاحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الاجراءات القيام بما يلي :

أ . تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه او الى محاميه ان وجد ويتضمن ما يلي :

1- اسم الموظف الذي اصدر امر القبض والذي قام بتنفيذه .

2- اسم المشتكى عليه وتاريخ القاء القبض عليه ومكانه واسبابه.

3- وقت ايداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف او الحجز .

4- اسم الشخص الذي باشر بتنظيم المحضر والاستماع الى اقوال المشتكى عليه .

5- توقيع المحضر ممن ورد ذكرهم في البنود 2 و3 و4 من هذه الفقرة ومن المشتكى عليه وفي حالة امتناعه عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر مع بيان السبب .

ب. سماع اقوال المشتكى عليه فور القاء القبض عليه وارساله خلال اربع عشرين ساعة الى المدعي العام المختص مع المحضر المشار في البند (أ) من هذه الفقرة ويتوجب على المدعي العام ان يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل المشتكى عليه امامه لاول مرة ويباشر اجراءات التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة حسب الاصول .

2- تسري احكام الفقرة 1 من هذه المادة على جميع الحالات التي يتم فيها القاء القبض على أي شخص وفقا لاحكام هذا القانون .

صلاحية المشاهد في القبض على الجاني المتلبس

     المادة 101

لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية او جنحة يجوز فيها قانوناً التوقيف ان يقبض عليه ويسلمه الى اقرب رجال السلطة العامة دون احتياج الى امر بالقاء القبض عليه .

الجريمة المتلبس بها التي يتوقف ملاحقتها على شكوى

     المادة 102

اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف ملاحقاتها على شكوى فلا يجوز القبض على المشتكى عليه الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة ان تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

شروط القبض

     المادة 103

لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصة بذلك قانوناً .

السجون ومحال التوقيف

     المادة 104

تنظم السجون ومحال التوقيف وتعين بمراسم قانونية .

الحبس في السجون

     المادة 105

لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمامور اي سجن قبول اي انسان فيه الا بمقتضى امر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر .

صلاحية تفقد السجون

     المادة  106

1- لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام ورؤساء المحاكم البدائية والاستئنافية تفقد السجون العامة ومراكز التوقيف الموجودة في مراكز اختصاصهم والتاكد من عدم وجود محبوس او موقوف او محتجز بصفة غير قانونية ولهم ان يطلعوا على دفاتر مراكز الاصلاح وعلى اوامر التوقيف والحبس وان ياخذوا صورا منها وان يتصلوا باي موقوف او محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد ان يبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجن او مركز التوقيف ان يقدموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها .

2- على المدعي العام او قاضي الصلح في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ان يتفقد السجون الموجودة في دائرة اختصاصه في كل شهر مرة على الاقل للغايات المبينة في الفقرة السابقة .

3- لرؤساء المحاكم الجزائية والمدعين العاملين وقضاة الصلح ( في الامكنة التي ليس فيها مدعي عام ) ان يامروا مديري التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة .

تقديم شكوى لمامور السجن

     المادة 107

لكل موقوف او مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن شكوى كتابة او شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة وعلى المامور قبولها وتبليغها في الحال بعد اثباتها في سجل يعد لذلك في السجن .

التوقيف غير القانوني

     المادة 108

1- على كل من علم بوجود شخص موقوف او مسجون بصفة غير قانونية او في محل غير مخصص للتوقيف او الحبس عليه ان يخبر بذلك احد افراد هيئة النيابة العامة الذي عليه بمجرد علمه ان ينتقل فوراً الى المحل الموجود به الموقوف او المسجون وان يقوم باجراء التحقيق وان يامر بالافراج عن الموقوف او المسجون بصفة غير قانونية وعليه ان يحرر محضراً بكل ذلك.

2- واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بهذه الصفة .

اثبات هوية المجرمين

     المادة  109

يجوز لوزير الداخلية بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لاثبات هوية السجناء سواء بتصويرهم او باخذ اوصافهم الجسمانية او بصمة اصابعهم وتسجيل العلامات التي تثبت هويتهم .

الاذعان لاثبات هوية المجرمين

     المادة 110

1- يقتضي على كل من اتهم بارتكاب جرم واوقف بوجه مشروع بسبب تلك التهمة ان يذعن لاجراء اية معاملة قد تعين لتامين اثبات هويته واخذ رسم له مع اوصافه الجسمانية او بصمة اصابعه وسائر العلامات التي تثبت هويته بناء على طلب اي ضابط شرطة او درك مسؤول عن مركز الشرطة او مامور سجن .

2- كل من رفض الاذعان لاجراء معاملة اثبات الهوية او مانع في اجرائها يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب من قبل قاضي الصلح بالحبس حتى اربعة عشر يوماً ولكنه لا يعفى بذلك من واجب العمل بمقتضى النظام .

مذكرات الحضور والاحضار

     المادة 111

1- للمدعي العام في دعاوى الجناية والجنحة ان يكتفي باصدار مذكرة حضور على ان يبدلها بعد استجواب المشتكى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك .

2- اما اذا لم يحضر المشتكى عليه او خشي فراره فللمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة احضار .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

الاستجواب

     المادة 112

1- يستجوب المدعي العام في الحال المشتكى عليه المطلوب بمذكرة حضور اما المشتكى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة .

2- حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق مامور النظارة من تلقاء نفسه المشتكى عليه الى المدعى العام لاستجوابه .

التوقيف التعسفي

     المادة 113

اذا اوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوبه او يساق الى المدعي العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات .

التوقيف

     المادة 114

1- ان التوقيف هو تدبير استثنائي ، ولا يكون التوقيف إلا إذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود او على المجني عليهم او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة .

2- بعد استجواب المشتكي عليه، يجوز للمدعي العام ان يصدر بحقه مذكرة توقيف وفق ما تقتضيه الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه بالحبس مدة تزيد على سنتين، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما إذا كان الفعل المسند إليه معاقبا عليه قانونا بعقوبة جنائية وتوافرت الأدلة التي تربطه بالفعل المسند إليه، ويجوز له تمديد أي من هاتين المدتين كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على أن لا يتجاوز التمديد شهرا واحدا في الجنح وثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقته وستة اشهر في الجنايات الاخري، وعلى ان يفرج عن المشتكي عليه بعدها ما لم يتم تمديد مدة التوقيف في حالة الجناية وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة .

3- تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة على المشت?ي عليه المسند اليه احدي الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:

أ‌. إذا كان الفعل المسند إليه من جنح السرقة أو الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود الناجم عن حوادث السير إذا كان الفاعل مخالفا لأحكام قانون السير النافذ من حيث القيادة دون رخصة أو القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية .

ب. إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة، على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك .

4- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في قضية جنائية قبل انتهاء المدد المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة استمرار توقيف المشتكى عليه وجب على المدعي العام عرض ملف الدعوي على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وللمحكمة بعد الاطلاع على مطالعة المدعي العام وسماع أقوال المشتكى عليه أو وكيله حول مبررات استمرار التوقيف من عدمه والاطلاع على أوراق التحقيق أن تقرر قبل انتهاء تلك المدة تمديد مدة التوقيف لمدة لا تتجاوز في كل مرة ثلاثة أشهر في الجنايات على أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد في جميع الأحوال على سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرا في الجنايات الأخرى، أو أن تقرر الإفراج عن الموقوف بكفالة أو من دونها .

5- في جميع الأحوال، إذا كان الفعل المسند إلى المشتكى عليه معاقبا عليه بعقوبة جناية مؤقتة، فلا يجوز أن تزيد مدة التوقيف والتمديد في مرحلتي التحقيق والمحاكمة على ربع الحد الأقصى لعقوبة المحددة للجريمة.

6- للمدعي العام أن يقرر أثناء إجراءات التحقيق في الجرائم الجنحية والجرائم الجنائية المعاقب عليها قانونا بعقوبة مؤقتة استرداد مذكرة التوقيف على ان يكون للمشتكى عليه محل إقامة ثابت في المملكة ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 114 مكررة :

1- في ما خلا حالات التكرار، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو اكثر من التدابير التالية :

أ. الرقابة الإلكترونية.

ب. المنع من السفر .

ج. الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو المحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

د. إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منهما.

ه. حظر ارتياد المشتكى عليه أماكن محددة.

2- تخضع التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للأحكام التالية:

أ. يمكن للمدعي العام أو للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أن ينهيا أو يضيفا أو يعدلا تدبيرا أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ب‌. اذا أخل المشتكى عليه بأي من التدابير المترتبة عليه بموجب أحكام هذه المادة جاز للمدعي العام او المحكمة توقيف المشتكى عليه ومصادرة الكفالة لمصلحة الخزينة.

ج. فيما خلا ما ورد من أحكام خاصة في هذه الفقرة، يسري على تلك التدابير ما يسري على التوقيف من أحكام وطرق طعن ورد النص عليها في هذا القانون.

توقيع المذكرات

     المادة  115

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف المدعي العام الذي اصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المشتكى عليه وشهرته واوصافه المميزة بقدر الامكان ونوع التهمة .

بيانات مذكرة التوقيف

     المادة  116

يبين في مذكرة التوقيف الجرم الذي استوجب اصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه ومدة التوقيف .

تبليغ المشتكى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

     المادة 117

يبلغ المشتكى عليه مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها .

نفاذ مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف

     المادة 118

تكون مذكرات الحضور والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي الاردنية .

انفاذ المذكرات بالقوة

     المادة 119

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبراً واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

استصحاب القوة المسلحة

     المادة 120

ان الموظف المكلف بانفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل انفاذ المذكرة ما يكفي للقبض على المشتكى عليه وسوقه وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها .

تخلية السبيل

     المادة 121

يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل اي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة ان تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها او اثناء المحاكمة .

طلب تخلية السبيل في الجنح

     المادة 122

يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية :

1- الى المدعي العام اذا كانت التحقيقات لا تزال جارية امامه .

2- الى المحكمة التي يحاكم امامها المشتكى عليه اذا كانت القضية قد احيلت للمحاكمة .

3- الى المحكمة التي اصدرت الحكم او الى المحكمة المستانف اليها اذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به .

حالات عدم جواز اخلاء السبيل

     المادة 123

يجوز للمحكمة اخلاء سبيل من اسندت اليه جريمة جنائية اذا وجدت ان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالامن العام ويقدم طلب التخلية الى :

1- المحكمة التي سيحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .

2- المحكمة التي يحاكم المتهم امامها اذا كانت الدعوى قد احيلت اليها بناء على التهمة المبحوث عنها .

3- المحكمة التي اصدرت الحكم او المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه اذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه .

استئناف قرار تخلية السبيل

     المادة 124

يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدا بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه .

تقديم طلب الاخلاء

     المادة 125

يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقاً بعد استطلاع راي النيابة .

اخلاء السبيل بالكفالة

     المادة 126

1- يجوز للمحكمة او للمدعي العام او لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة ان يقرر التخلية او ان يرفضها او يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.

2- يترتب على كل شخص تقرر تخلية سبيله بالكفالة ان يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي اصدر القرار او ان يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور ويشترط في سند الكفالة او سند التعهد ان يحضر المشتكى عليه في اي دور من ادوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم وكلما طلب اليه الحضور .

3- يجوز للمرجع الذي اصدر قرار تخلية السبيل بالكفالة ان يسمح بايداع تامين نقدي بدلاً من الكفالة.

4- تنظم سندات الكفالة او التعهد امام:

أ . قاضي الصلح، اذا كان هو الذي اصدر قرار التخلية بالكفالة، على ان تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية.

ب. الكاتب العدل اذا كان القرار صادراً عن المدعي العام او المحكمة على ان يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة.

5- عندما يطلب حضور شخص اخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم احضار مكفوله. واذا كان قد اخلي سبيله بسند تعهد فيحظر شخصياً بلزوم الحضور ويجب ان يوقع ذلك الاخطار في الحالتين من المدعي العام او رئيس المحكمة او قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.

صلاحية اعادة النظر في قرار الاخلاء

     المادة  127

اذا اخلي سبيل شخص بكفالة او بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة او لقاضي الصلح او للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:

أ . ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص اذا كان لديه ما يدعو الى اعادة النظر في قرار التخلية وذلك بالغاء ذلك القرار او تبديله سواء كان بزيادة قيمة الكفالة او بتقديم كفلاء آخرين او بزيادة قيمة سند التعهد .

ب. ان يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه اذا قرر الغاء قرار التخلية او اذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في اية صورة من الصور المشار اليها في البند (أ) من هذه المادة.

ابطال كفالة التخلية

     المادة 128

1- يجوز لاي شخص اعطى سند كفالة باحضار شخص اخلي سبيله بكفالة ان يقدم في اي وقت من الاوقات استدعاء الى المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح الذي امر باخذ سند الكفالة ويطلب فيه ابطال الكفالة اما كلها او ما يتعلق منها به وحده .

2- على اثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة او المدعي العام او قاضي الصلح مذكرة حضور او احضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي اخلي سبيله يامر فيها بحضوره او احضاره امامه وعلى كل حال لا يبرا الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول الجهة التي اصدرت مذكرة القبض .

3- اذا حضر او احضر الشخص بمقتضى المذكرة الصادرة بحقه او سلم نفسه طوعاً تبطل الكفالة اما بكاملها او ما يتعلق منها بالطالب ويكلف ذلك الشخص ان يقدم كفيلاً آخر مليئاً او كفلاء آخرين مليئين او ان يودع تامينات نقدية وفقاً لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

اصدار مذكرة احضار بحق المفرج عنه بالكفالة

     المادة 129

1- اذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة او التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها ان تصدر مذكرة احضار بحق الشخص الذي اخرج بالكفالة امامها وان تقرر توقيفه .

2- على المحكمة المختصة ان تقرر مصادرة التامين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة او ان يدفع قيمة سند الكفالة او التعهد للخزينة اذا لم يكن قد اودع تامين كهذا .

3- يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار اليه اعلاه او بعد اصداره ان تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته او دفعه الى ما دون النصف او ان تلغي ذلك القرار دون قيد او شرط فيما اذا حضر المخلى سبيله او احضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى او خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة او الدفع او لاسباب اخرى تدون في الضبط .

4- يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة او بدفع اي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى احكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير انه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كانه قرار صادر في دعوى حقوقية اقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الاجراء .

5- اذا توفي الكفيل قبل مصادرة او استيفاء مبلغ الكفالة تبرا تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذ يجوز للجهة التي قررت الكفالة ان تصدر مذكرة احضار او مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند احضاره او حضوره يكلف باحضار كفيل آخر مليء او بايداع تامين نقدي وفقاً لاحكام الفقرة (3) من المادة (126) واذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .

قرارات النيابة العامة

     المادة 130

أ. اذا تبين للمدعي العام، أن الفعل لا يؤلف جرماً أو انه لم يقم دليلا على ان المشتكى عليه هو الذي ارتكب الجرم أو أن الأدلة غير كافية أو ان الجرم سقط بالتقادم أو بالوفاة أو بالعفو العام أو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الموقوفة على شكوى المتضرر فيقرر في الحالات الثلاث الأولى منع محاكمة المشتكى عليه وفي باقي الحالات إسقاط الدعوى العامة التي تسقط بالإسقاط ويرسل إضبارتها فوراً إلى النائب العام.

ب. اذا وجد النائب العام ان القرار في محله وجب عليه خلال ثلاثة ايام من وصول اضبارة الدعوى الى ديوانه ان يصدر قراراً بالموافقة على ذلك القرار ويامر باطلاق سراح المشتكى عليه اذا كان موقوفاً واذا راى انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يامر باعادة الاضبارة الى المدعي العام لاكمال تلك النواقص .

ج. اذا وجد النائب العام ان قرار المدعي العام في غير محله قرر فسخه وسار في الدعوى على الوجه التالي :

اذا كان الفعل يؤلف جرما فاذا كان جنائياً يقرر اتهام المشتكى عليه واذا كان جنحياً او مخالفة يقرر لزوم محاكمته من اجل ذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة لمحاكمته .

اذا كان الفعل يشكل مخالفة

     المادة 131

اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف مخالفة يحيل المشتكى عليه الى المحكمة المختصة ويامر باطلاق سراحه ان لم يكن موقوفاً لسبب آخر .

قرار الظن

     المادة 132

مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

قرار الظن في جناية

     المادة 133

1-  اذا تبين للمدعي العام ان الفعل يؤلف جرماً جنائياً . وان الادلة كافية لاحالة المشتكى عليه للمحكمة ، يقرر الظن عليه بذلك الجرم على ان يحاكم من اجله امام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص ، ويرسل اضبارة الدعوى الى النائب العام .

2- اذا وجد النائب العام قرار الظن في محله ، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام ليقدمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

3- اذا وجد النائب العام انه يجب اجراء تحقيقات اخرى في الدعوى يعيد الاضبارة الى المدعي العام للقيام بتلك التحقيقات .

4- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً ، او انه لم يقم دليل على ان المشتكى عليه ارتكب ذلك الجرم او ان الادلة غير كافية ، او ان الجرم سقط بالتقادم ، او بالوفاة او بالعفو العام يقرر فسخ قرار المدعي العام ويمنع محاكمة المشتكى عليه في الحالات الثلاث الاولى ، وفي الحالات الاخرى يسقط الدعوى العامة ، ويامر باخلاء سبيله اذا كان موقوفاً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر .

5- اذا وجد النائب العام ان الفعل لا يؤلف جرماً جنائياً وانما يؤلف جرماً جنحياً يقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ويعيد اضبارة الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة ذات الاختصاص لمحاكمته .

التوقيف

     المادة 134

مع مراعاة ما ورد في المادة (114) من هذا القانون يبقى حكم مذكرة التوقيف الصادرة بحق المشتكى عليه سارياً الى ان يصدر النائب العام قراره في الدعوى ، واذا كان قراره بالاتهام او بلزوم المحاكمة، فيبقى حكمها الى ان تنتهي محاكمته او يخلى سبيله حسب الاصول .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

مشتملات قرار النائب العام

     المادة  135

يجب ان تشتمل قرارات المدعي العام والنائب العام المذكورة في هذا الفصل ( حيثما تقضي الضرورة بذلك ) على اسم المشتكي ، واسم المشتكى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ورقمه الوطني أو الشخصي واذا كان موقوفاً بيان تاريخ توقيفه ، مع بيان موجز للفعل المسند اليه ، وتاريخ وقوعه ونوعه ووصفه القانوني والمادة القانونية التي استند اليها والادلة على ارتكاب ذلك الجرم والاسباب التي دعت لاعطاء هذا القرار .

قرارات النيابة العامة في الجرائم المتلازمة

     المادة 136

يصدر النائب العام قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة تحال القضية برمتها الى المحكمة المختصة للنظر بها سوية .

الجرائم المتلازمة

     المادة 137

تكون الجرائم متلازمة :

1- اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين .

2- اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .

3- اذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر او تمهيداً لوقوعه واكماله او لتامين بقائه بدون عقاب .

4- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او التي حصل عليها بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها .

ظهور ادلة جديدة

     المادة  138

اذا ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق المشتكى عليه الذي منعت محاكمته ، لعدم وجود ادلة ، او لعدم كفائتها فعلى المدعي العام الذي اصدر قرار منع المحاكمة ، اجراء تحقيق جديد ، وله ان يصدر اثناء ذلك التحقيق مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ولو كان قد اخلي سبيله .

ما يعد ادلة جديدة

     المادة 139

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شانها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة .

اختصاص المحكمة البدائية

     المادة 140

1- تنظر محاكم الصلح بحسب اختصاصها في جميع المخالفات والجنح التي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها .

2- تنظر محاكم البداية في كل من :

أ. الجنح الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى نص في القانون والتي يحيلها إليها المدعي العام أو من يقوم مقامه .

ب. جميع الجرائم التي هي من نوع الجناية والتي لم يعين القانون محكمة أخرى لنظرها.

ج. جرائم الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة إليها بموجب قرار إتهام.

المادة 140 مكررة :

1- اذا كان الحكم في الدعوي يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى جاز للمحكمة وبقرار مسبب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية.

2- اذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة وبقرار مسبب ان توقف الدعوي وتحدد للمشتكي عليه او للمدعي بالحق الشخصي أو للمجني عليه أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة.

3- اذا انقضى الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة جاز للمحكمة الجزائية أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها، كما يجوز أن تحدد للخصوم أجلا آخر اذا رأت أن هناك أسباباً تبرره.

4- لا يمنع وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة من اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية أو المستعجلة كالتوقيف وإخلاء السبيل.

ضبط الجلسات

     المادة 142

1- ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسيها .

2- اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد الجلسة علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء باية صورة كانت او اتى بما يخل بنظام الجلسة امر رئيس المحكمة او القاضي بطرده .

3- فان ابى الاذعان ، او عاد بعد طرده ، امر رئيس المحكمة او القاضي بسجنه مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام .

4- واذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع عليه اثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التاديبية .

الجنح اثناء الجلسات

     المادة 143

1- اذا وقعت جنحة او مخالفة في الجلسة من قبل شخص ما وكان من اختصاص المحكمة النظر بتلك الجريمة يجوز للمحكمة ان تحاكمه في الحال وتحكم عليه ، بعد سماع اقوال ممثل النيابة العامة ودفاع ذلك الشخص ، بالعقوبة التي يستحقها ويخضع حكمها هذا لسائر الطرق التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها .

2- اذا كان الجرم يخرج عن اختصاص المحكمة ، نظمت المحكمة محضراً بالواقع وارسلته مع المشتكى عليه موقوفاً الى المدعي العام لملاحقته .

3- لا تتوقف محاكمة المشتكى عليه في هذه الحالة على شكوى او دعوى شخصية اذا كانت الجريمة من الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى فيها للحصول على مثل ذلك .

الجنايات

     المادة  143

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة او القاضي محضراً بالواقع وامر بتوقيف المشتكى عليه واحاله على المدعي العام لملاحقته .

جرائم الجلسات

     المادة 144

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تحكم فيها المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد العادية .

اخلال المحامي بوجبه اثناء الجلسات

     المادة  145

اذا وقع من المحامي اثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائيا او ما يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث وللمحكمة ان تقرر احالة المحامي الى المدعي العام لاجراء التحقيق اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جزائيا والى نقيب المحامين اذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تاديبيا . وفي الحالتين لا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث او احد اعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .

تبليغ الاوراق القضائية

     المادة 146

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

وزن البينة

     المادة 147

1- المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي.

2- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.

3- اذا نص القانون على طريقة معينة للاثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.

4- اذا لم تقم البينة على الواقعة يقرر القاضي براءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه من الجريمة المسندة اليه.

اعتماد البينات

     المادة 148

1- لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية .

2- يجوز الاعتماد على اقوال متهم ضد متهم آخر اذا وجدت قرينة اخرى تؤيدها ويحق للمتهم الآخر او وكيله مناقشة المتهم المذكور.

الاثبات في الادعاء بالحق الشخصي

     المادة  149

اذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به .

العمل بالضبط المنظم من الضابطة العدلية

     المادة 150

يعمل بالضبط الذي ينظمه افراد الضابطة العدلية في الجنح والمخالفات المكلفون باثباتها بموجب احكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه اثبات عكسها بجميع طرق الاثبات .

شروط القوة الثبوتية للضبط

     المادة 151

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب:

أ . ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.

ب. ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه.

ج. ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.

اما الضبوط الاخرى فتكون جميعها كمعلومات عادية.

الاثبات بالرسائل

     المادة 152

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم او الظنين او المشتكى عليه ومحاميه.

شهادة الاصول والفروع

     المادة 153

تسمع شهادة أي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه ولو بعد انقضاء الرابطة الزوجية الا انه يجوز لهم الامتناع عن اداء الشهادة ضده او ضد شركاءه في اتهام واحد.

حجية شهادة الاصول والفروع

     المادة 154

اذا دعي اي من اصول المتهم او الظنين او فروعه او زوجه لاداء الشهادة دفاعا عنه فان الشهادة المعطاة على الوجه المذكور سواء في الاستجواب او في مناقشة المدعي العام يجوز الاستناد اليها في اثبات الجرم المسند الى المتهم او الظنين.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قبول شهادة الاصول او الفروع

     المادة 155

تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراءات الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني او لاستعمال احدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.

الشهادة السماعية

     المادة  156

تقبل الشهادة على السماع عن قول قيل في الوقت الذي يزعم بوقوع الجرم فيه او قبل وقوعه او بعده ببرهة وجيزة اذا كان يتعلق مباشرة بواقعة او وقائع لها مساس بالقضية على ان تكون هذه الشهادة قد نقلت عن شخص هو نفسه شاهد ايضا.

شهادة منقولة عن المجني عليه

     المادة 157

يجوز قبول الشهادة عن قول قاله شخص يدعي بوقوع فعل تعد عليه ويتعلق بذلك الفعل او بالظروف التي اكتنفته اذا قاله حين وقوع الفعل او بعد ذلك ببرهة وجيزة او حالما سنحت له الفرصة لرفع شكوى بذلك او اذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله قسما من سياق الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم او اذا ادى ذلك القول من قبل المعتدى عليه حينما كان على فراش الموت او كان يعتقد بانه في دور النزع كنتيجة مباشرة للتعدي وان كان الشخص الذي ادى ذلك القول لم يحضر كشاهد او تعذر حضوره لدى المحاكمة لوفاته او عجزه او مرضه او تغيبه عن المملكة الاردنية الهاشمية.

شهادة الاستدلال

     المادة

1- أ. يجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة من دون حلف يمين على سبيل الاستدلال اذا تبين أنهم لا يدركون كنه اليمين .

ب. ان الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

ج. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون والبندين (أ( و(ب) من هذه الفقرة ، يستخدم المدعي العام والمحكمة التقنية الحديثة بحسب ما يقضي به البند (د) من هذه الفقرة وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر عند الإدلاء بشهاداتهم وعلى ان تتيح هذه الوسائل لأي خصم مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية .

د‌. لغايات البند (ج) من هذه الفقرة ، يكون استخدام التقنية الحديثة وجوبيا في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا اذا تعذر ذلك وجوازياً في جميع الحالات الأخرى.

2- يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة ، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتاهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية .

3- تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

الافادة في غير حضور المدعي العام

     المادة  159

ان الافادة التي يؤديها المتهم ام الظنين او المشتكى عليه في غير حضور المدعي العام ويعترف فيها بارتكابه جرماً تقبل فقط اذا قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها واقتنعت المحكمة بان المتهم او الظنين او المشتكى عليه اداها طوعاً واختياراً.

الاثبات بالبصمات

     المادة 160

1- لاثبات هوية المتهم او الظنين او المشتكى عليه او هوية من له علاقة بالجرم ، تقبل في معرض البينة البصمات أو أي وسيلة علمية معتمدة أخرى اثناء المحاكمات او اجراءات التحقيق اذا قدمت بواسطة الشاهد او الشهود وكانت مؤيدة بالبينة الفنية كما يجوز قبول الصور الشمسية في معرض البينة للتعرف على صاحبها .

2- عند تطبيق حكم هذه المادة تراعى احكام الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .

3- حجية التقارير المخبرية الحكومية.

4- حضور الموظف كشاهد.

     المادة 161

1- ان التقرير الذي يستدل منه بانه صادر من الموظف المسؤول عن مختبر الحكومة الكيماوي او من محلل الحكومة الكيماوي والموقع بتوقيعه والمتضمن نتيجة الفحص الكيماوي او التحليل الذي اجراه بنفسه بشان اية مادة مشتبه فيها يقبل في معرض البينة في الاجراءات الجزائية دون ان يدعى ذلك الموظف او المحلل كشاهد .

2- بالرغم من احكام الفقرة (1) يترتب على الموظف او المحلل ان يحضر كشاهد في الاجراءات الجزائية القائمة امام اية محكمة بما في ذلك محكمة الصلح اذا رات المحكمة او قاضي الصلح ان حضوره ضروري لتامين العدالة .

تلاوة افادة

     المادة 162

1- اذا تعذر سماع شاهد ادلى بشهادته في التحقيقات الابتدائية بعد حلف اليمين لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب من الأسباب ترى المحكمة معه عدم تمكنها من سماع شهادته يجوز للمحكمة ان تامر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في الدعوى وفي الجنح التي لا يتم إجراء تحقيق ابتدائي فيها يجوز للمحكمة صرف النظر عن أي شاهد للأسباب نفسها والمبينة في هذه المادة.

2- للمحكمة ان تامر ولو من تلقاء نفسها اثناء نظر الدعوى وفي اي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازماً لظهور الحقيقة .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

مذكرة الاحضار

     المادة 163

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى لاداء الشهادة ولم يحضر تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه حتى خمسين دينارا .

الاعفاء من الغرامة

     المادة  164

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة ، ان كان اثناء المحاكمة او بعدها، وابدى عذراً مشروعاً عن غيابه فللمحكمة ان تعفيه منها .

الامتناع عن اداء اليمين

     المادة 165

اذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين او عن الاجابة على الاسئلة التي توجهها اليه المحكمة فيجوز لها ان تودعه السجن مدة لا تتجاوز شهراً واحداً واذا قبل اثناء مدة ايداعه السجن وقبل اختتام الاجراءات ان يحلف اليمين ويجيب على الاسئلة التي تلقى عليه يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك .

قرار الظن

     المادة 166

1- لا يقدم اي شخص للمحاكمة امام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من اجل محاكمته بتلك الجريمة .

2- اذا سلم الظنين نفسه أو قبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون .

3- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب .

دور ممثل النيابة

     المادة  167

1- في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح وغيرها التي لا يفرض القانون تمثيل النيابة العامة فيها يجوز للشاكي أو وكيله القيام بدور ممثل النيابة العامة فيها من حيث تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.

2- في الحالات التي تقام فيها الدعوى مباشرة أمام محكمة الصلح من قبل المشتكي أو وكيله يترتب مراعاة ما يلي:

أ. على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه متضمنة اسم وعنوان كل من المشتكي والمشتكى عليه، وبياناً موجزاً عن الفعل المسند للمشتكى عليه وتاريخ وقوعه ومع توقيع المشتكي على تلك اللائحة .

ب. على المشتكي أن يرفق بلائحة شكواه فور تقديمها قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكي عليه الفعل المشكو منه، متضمنا أسماء شهوده، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة .

3. إذا تم تقديم إدعاء بالحق الشخصي في الحالات المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه فور تقديمه على النحو المبين في تلك الفقرة، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة.

انابة وكيل في الجنح

     المادة 168

1- باستثناء جلسة تلاوة التهمة على المشتكى عليه وسؤاله عنها والجلسة المخصصة لإعطاء افادته الدفاعية يجوز للمشتكى عليه في دعاوى الجنح ان ينيب عنه وكيلا من المحامين لحضور المحاكمة بدلا عنه ما لم تقرر المحكمة ان حضوره بالذات ضروري لتحقيق العدالة

2- على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة اذا كان الظنين شخصا معنويا يسوغ له في الدعوى الجنحية ان ينيب عنه وكيلا من المحامين ما لم تقرر المحكمة حضور ممثله بالذات .

المحاكمة الغيابية

     المادة  169

اذا لم يحضر الظنين الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول للمحكمة ان تحاكمه غيابياً ، ولو كان مكفولاً ولها في مثل هذه الحالة الاخيرة ان تصدر مذكرة قبض بحقه .

المحاكمة الوجاهية الاعتبارية

     المادة 170

اذا حضر المدعي بالحق الشخصي او الظنين المحاكمة ثم انسحب منها لاي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه وتبدا مدة الاستئناف من تاريخ تبلغه الحكم وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المعمول به .

علانية المحاكمة

     المادة  171

تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث او فئة معينة من الناس من حضور المحاكمة .

السؤال عن التهمة والاعتراف

     المادة 172

1- عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الظن والاوراق والوثائق الاخرى ان وجدت ويوضح ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ، ثم تسال المحكمة الظنين عن التهمة المسندة اليه .

2- اذا اعترف الظنين بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ومن ثم تدينه المحكمة وتحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا بدت لها اسباب كافية تقضي بعكس ذلك .

3- اذا رفض الظنين الاجابة او التزام الصمت يعتبر انه غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4- اذا انكر الظنين التهمة او رفض الاجابة عليها او لم تقنع المحكمة باعترافه تشرع في استماع البينات وفقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.

شهادة الاثبات

     المادة  173

1- تدعو المحكمة شهود النيابة وشهود المدعي الشخصي وتسمع أقوالهم من قبلها مباشرة وتعرض عليهم المواد الجرمية (إن وجدت)، على انه يجوز للمحكمة ان تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا قبل المشتكى عليه او وكيله ذلك.

2- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للظنين أو محاميه ان يوجه بوساطة المحكمة أي سؤال إلى كل شاهد دعي لأثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة العامة توجيه مثل هذه الأسئلة في المسائل التي اثيرت ، كما يجوز للنيابة ان توجه اسئلة إلى شهود الدفاع ، وفي هذه الحالة يجوز للظنين أو وكيله أيضا توجيه أسئلة بحدود المسائل التي أثارتها النيابة العامة وللمدعي بالحق الشخصي مناقشة أي شاهد بشأن هذا الادعاء.

3- في جميع الأحوال للمحكمة ان تستوضح من أي شاهد عن كل ما تراه لازما لإظهار الحقيقة .

4- يدون في المحاضر جميع ما يثار أثناء الاستجواب والمناقشة بما في ذلك الاعتراضات التي تثار أثناء المحاكمة .

5- اذا لم يوكل للظنين محام فللمحكمة عند استجواب كل شاهد ان تسال الظنين اذا كان يرغب في توجيه أسئلة للشاهد وتدون في المحضر أجوبة الشاهد عليها .

اجراءات الشهادة

     المادة  174

1- يسال رئيس المحكمة كل شاهد قبل سماع شهادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان يشهد الحق بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة .

2- تتلى على الشاهد افادته السابقة ان وجدت ويطلب منه التوفيق بينها اذا وجد تناقض فيها مع افادته المؤداة امام المحكمة .

الافادة الدفاعية

     المادة 175

1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة ان تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وان تصدر قرارها الفاصل فيها والا سالت الظنين عما اذا كان يرغب في اعطاء افادة دفاعا عن نفسه فاذا اعطى مثل هذه الافادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته .

2- بعد أن يعطى الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم ، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.

المطالعات النهائية

     المادة 176

بعد استماع البينات يبدي المدعي الشخصي مطالبه وممثل النيابة العامة مطالعته والظنين والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في جلسة تالية .

الحكم

     المادة 177

اذا ثبت ان الظنين ارتكب الجرم المسند اليه تحكم عليه المحكمة بالعقوبة وتقضي في الحكم نفسه بالالزامات المدنية .

عدم المسؤولية والبراءة

     المادة 178

تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض اذا ظهر لها ان الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

الفعل من نوع المخالفة او الجنحة

     المادة 179

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائد حق النظر فيها الى المحكمة الصلحية تقضي المحكمة باساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء .

2- اما اذا كان الفعل ملازماً لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية تقضي المحكمة فيهما بحكم واحد .

اذا كان الفعل جناية

     المادة 180

اذا وجدت المحكمة ان الفعل يشكل جريمة جناية ، قضت بعدم اختصاصها، واذا اصر المدعي العام على قراره الظني ، عند توديع الدعوى اليه عندئذ يحل الخلاف على الاختصاص بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها حق اصدار مذكرة التوقيف عند الحاجة .

الرسوم والنفقات

     المادة 181

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لاحكام نظام رسوم المحاكم .

2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته .

مشتملات الحكم

     المادة 182

يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للطعن ام لا .

1- توقيع مسودة الحكم 2. الحكم الخالي من التوقيع 3. الحكم بالاجماع او بالاكثرية 4. تلاوة الحكم 5. تسجيل وحفظ الحكم

     المادة (183) :

2- يوقع قضاة المحكمة مسودة الحكم قبل تفهيمه ويوقعها الكاتب غب تلاوته .

3- واذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب بدينار حتى عشرة دنانير غرامة واستهدف القاضي للشكوى من الحكام .

4- تصدر المحكمة حكمها بالاجماع او بالاكثرية .

5- يتلو رئيس المحكمة او من ينيبه الحكم في جلسة علنية ويؤرخ بتاريخ تفهمه .

6- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه .

الاعتراض على الحكم الغيابي

     المادة 184

للمحكوم عليه غيابياً أو بمثابة الوجاهي ان يعترض على الحكم في ميعاد عشرة ايام ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم .

1- رد الاعتراض بفوات المدة.

2- عدم تبليغ المحكوم عليه الحكم يبقي الاعتراض مقبولا.

     المادة 185

1-  يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.

2- أما اذا لم يبلغ المحكوم عليه غيابياً الحكم وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة (7) والمادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية أو لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه قد علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

3- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فانه لا يعتبر تبليغ الوكيل منتجاً لأثاره القانونية في الأحكام الغيابية .

رد الاعتراض لعدم حضور المعترض

     المادة 186

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلاً .

قبول الاعتراض

     المادة 187

اذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كانه لم يكن مع مراعاة احكام المادة 180 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة .

استئناف رد الاعتراض

     المادة 188

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقاً للاصول المبينة فيما بعد .

2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول .

استئناف الحكم بمثابة الوجاهي

     المادة  189

1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقاً للاصول المبينة فيما بعد .

2- اذا تضمن الحكم الغيابي انه قابل للاعتراض ، ولم يكن كذلك ، قررت المحكمة رد الاعتراض ، ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية وتبتدئ من اليوم الذي يلي صدور قرار الرد ، او تبلغه اذا كان غيابياً .

جدول الاحكام

     المادة 190

في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر ترسل المحكمة الى النائب العام جدولاً بالاحكام الصادرة خلالها .

قانون أصول محاكمات جزائية

قبول الطعن بالاستئناف في الجنح

     المادة 191

يقبل الطعن بطريق الاستئناف في الاحكام الجنحوية ويجري وفقاً للقواعد والاصول المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر .

شروط عدم نفاذ الحكم

     المادة  192

لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه .

اطلاق سراح الظنين

     المادة 193

اذا كان الظنين او المشتكى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الاولى بالبراءة اطلق سراحه فور صدور الحكم بالرغم من استئنافه واذا قضت بعقوبة الحبس او الغرامة اطلق سراحه فور انفاذها .

المخالفات البلدية والصحية والنقل

     المادة  194

تجري في مخالفة القوانين والانظمة البلدية والصحية والنقل على الطرق الاصول الموجزة الآتي بيانها .

العقوبة التكديرية

     المادة  195

1- عند وقوع مخالفة للقوانين والانظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى القاضي المختص فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المشتكى عليه .

2- يصدر القاضي حكمه في ميعاد عشرة ايام ما لم يوجب القانون ميعاداً اقصر من ذلك .

الاخذ بصحة اوراق الضبط

     المادة 196

ياخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لاصول تنظيمها .

مشتملات القرار القاضي بالعقوبة

     المادة 197

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه .

الخضوع للتبليغ وطرق المراجعة

     المادة 198

تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية .

حالة عدم تطبيق الاصول الموجزة

     المادة 199

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي .

ادارة رئيس الجنايات الجلسة

     المادة 200

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة .

سلطات رئيس محكمة الجنايات

     المادة 201

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لتامين العدالة .

2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر .

وظائف المدعي العام

     المادة 202

يتولى المدعي العام بنفسه او بواسطة احد مساعديه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام . ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بافعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام .

تنظيم لائحة الاتهام

     المادة 203

يجب على المدعي العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه بتنظيم لائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود ويقوم بتبليغها مع قرار الاتهام الى المتهم وبعد ان يودع اضبارة الدعوى الى المحكمة يقوم باتمام المعاملات الاولية واتخاذ الوسائل اللازمة لاجراء المحاكمة في الموعد المعين لها .

حضور ممثل النيابة جلسات المحاكمة

     المادة 204

يحضر ممثل النيابة جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم .

يطلب ممثل النيابة ما يرتايه من المطالب

     المادة  205

يطلب ممثل النيابة باسم القانون من المحكمة ما يرتايه من المطالب وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها .

1- قرار الاتهام.

2- لائحة الاتهام.

     المادة 206

1- لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية الا اذا كان النائب العام او من يقوم مقامه قد اصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة.

2- ينبغي ان تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجرم المسند اليه وتاريخ وقوعه وتفاصيل التهمة والمواد القانونية التي يستند اليها الاتهام واسم الشخص الذي وقع عليه الجرم .

تبليغ لائحة الاتهام للمتهم

     المادة 207

يبلغ المدعي العام صورة عن قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة باسماء الشهود للمتهم قبل يوم المحاكمة بسبعة ايام على الاقل .

توكيل محام دفاع

     المادة 208

1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة وإذا قام المتهم باعلام المحكمة بانتهاء علاقته بمحاميه ويتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحواله المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له، ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضي هذه الفقرة اتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

2- إذا تغيب المحامي الذي اختاره المتهم أو الذي عينه المدعي العام أو رئيس الهيئة عن حضور إحدى جلسات المحاكمة دون عذر تقبله المحكمة، فعليها تعيين محام آخر لتمثيل المتهم لمتابعة إجراءات المحاكمة المقررة لتلك الجلسة، ويتم تحديد أتعاب هذا المحامي على النحو المبين في الفقرة السابقة .

3- في الجنايات التي يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة تقل عن عشر سنوات يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية إحالة طلب المتهم لوزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية له أمام المحكمة اذا وجدت مسوغات لذلك.

4- للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين.

5- ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) تشرف عليه الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

6- تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:

أ. المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل .

ب‌. نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو اي تشريع أخر.

ج. اي مساهمة تقدمها نقابة المحامين.

د. المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كان مصدرها خارجيا.

7- تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها والية صرفها وسائر الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نسبة الاقتطاع من الرسوم القضائية وتحديد الأجور المستحقة لمن يكلف بتقديمها، وكيفية الإشراف على صندوق المساعدة القانونية.

نسخ الاوراق

     المادة 209

لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى فيها فائدة للدفاع .

توحيد الدعاوى

     المادة  210

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فللمحكمة ان تقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب ممثل النيابة او الدفاع .

الجرائم غير المتلازمة

     المادة 211

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب ممثل النيابة او الدفاع ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر .

مثول المتهم امام المحكمة والمحاكمة الغيابية او بمثابة الوجاهي

     المادة 212

1- يمثل المتهم امام المحكمة طليقاً بغير قيود ولا اغلال وانما تجري عليه الحراسة اللازمة، ولا يجوز ابعاده عن الجلسة اثناء نظر الدعوى الا اذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة تستمر الاجراءات الى ان يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة ان توقفه على ما تم في غيبته من الاجراءات.

2- اذا لم يحضر المتهم الذي مثل امام المدعي العام، والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة ان تحاكمه غيابيا واذا حضر احدى الجلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي ، ويكون الحكم في الحالة الاولى قابلا للاعتراض وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المواد من (184) الى (189) من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك.

سؤال المتهم وعلانية المحاكمة

     المادة 213

1- يسال الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجاً او صدر بحقه حكم سابق او لا .

2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة او كانت الدعوى تتعلق بالعرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال ان تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة .

تدوين وقائع المحاكمة

     المادة 214

يدون كاتب المحكمة بامر الرئيس جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة .

تنبيه وكيل المتهم والمتهم لواجباتهم

     المادة 215

1- ينبه الرئيس وكيل المتهم ان وجد ان يدافع عن موكله بشكل لا يخل بحرمة القانون .

2- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويامر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الظن وقرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود والضبوط والوثائق الاخرى .

3- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بان ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه .

اجراءات المحاكمة

     المادة 216

1- بعد ان يتلو الكاتب ما ذكر في المادة السابقة من قرارات ووثائق وبعد ان يوضح ممثل النيابة وقائع الدعوى ، والمدعي الشخصي او وكيله شكواه ، يسال الرئيس المتهم عن التهمة المسندة اليه .

2- مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة اذا اعترف المتهم بالتهمة يامر الرئيس بتسجيل اعترافه بكلمات اقرب ما تكون الى الالفاظ التي استعملها في اعترافه ويجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه وعندئذ تحكم عليه بالعقوبة التي تستلزمها جريمته الا اذا رات خلاف ذلك .

3- اذا رفض المتهم الاجابة يعتبر غير معترف بالتهمة ويامر رئيس المحكمة بتدوين ذلك في الضبط .

4- اذا انكر المتهم التهمة او رفض الاجابة او لم تقنع المحكمة باعترافه بها أو كان الجرم معاقبا عليه بالإعدام تشرع – المحكمة – في الاستماع الى شهود الاثبات .

سماع بينات النيابة

     المادة 217

لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء اي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة اسماء الشهود ما لم يكن المتهم او محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه .

اتخاذ التدابير لمنع اختلاط الشهود

     المادة 218

يتخذ الرئيس عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من الاختلاط قبل اداء الشهادة .

اداء الشهادة

     المادة 219

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً .

2- يسال الرئيس كل شاهد قبل استماع افادته عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه اليمين بالله العظيم بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان .

3- لا يجوز للمحكمة ان تأخذ بشهادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين أو يرفض حلفها إلا على سبيل الاستدلال.

4- اذا قرر الشاهد انه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز ان يتلى من شهادته التي اقرها في التحقيق الجزء الخاص بهذه الواقعة .

5- تتلى اقوال الشاهد السابقة ، ويامر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين ، بعد ان يستوضح منه عن سبب ذلك .

6- للمحكمة أن تأمر بتلاوة الشهادة التي أعطيت بعد حلف اليمين في التحقيق الابتدائي اذا وافق المشتكى عليه أو وكيله على ذلك.

قانون أصول المحاكمات الجزائية

الاجراءات بعد انتهاء شهادة الشاهد

     المادة 220

1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يساله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسال المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته .

2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد او اثنائها او بعدها ان تخرج المتهم او المتهمين من قاعة المحاكمة ان تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفرداً او مجتمعاً مع غيره عن بعض وقائع الدعوى ، غير انه لا يجوز ان تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

3- لممثل النيابة العامة ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

توجيه الاسئلة للشاهد

     المادة 221

1- بعد فراغ المحكمة من سماع شهادة الشاهد ، يجوز للمتهم او محاميه ان يوجه بواسطة المحكمة اي سؤال الى كل شاهد دعي لاثبات التهمة بما في ذلك المشتكي اذا دعي كشاهد ، ويجوز للنيابة ان توجه مثل هذه الاسئلة في المسائل التي اثيرت ، وكذلك يجوز للنيابة ان توجه اسئلة الى شهود الدفاع ، وللدفاع ايضا توجيه اسئلة في المسائل التي اثيرت اثناء المناقشة .

2- وللمحكمة ايضا ان تستوضح الشاهد عن كل ما تعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة .

3- يدون في الضبوط جميع ما يرد اثناء الاستجواب والمناقشة وكذلك الاعتراضات التي تثار اثناء المحاكمة .

مغادرة الشاهد باذن الرئيس

     المادة  222

لا يبرح الشاهد قاعة المحاكمة ما لم ياذن له الرئيس بذلك .

سماع شهود المتهم

     المادة  223

بعد سماع شهود النيابة والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم بما يتفق مع أحكام المادة (232) من هذا القانون.

اخراج وادخال الشهود من قاعة المحكمة

     المادة 224

اثناء استماع الشهود يسوغ للمحكمة ان تخرج من تريد من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضاً ويسوغ لممثل النيابة العامة او لمتهم ان يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء .

توقيف شاهد كاذب واحالته للمدعي العام

     المادة  225

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة اجراءات السير في الدعوى الاصلية .

حق استدعاء اي شاهد

     المادة 226

1- للمحكمة اثناء النظر في الدعوى ان تستدعي من تلقاء نفسها اي شخص لاستماع اقواله كشاهد اذا رات ان ذلك يساعد على اظهار الحقيقة ، ولها اصدار مذكرة احضار اذا دعت الضرورة لذلك ، ولها ايضا ان تسمع شهادة اي انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات في الدعوى .

2- ان تطلع المتهم والشهود وكل من له علاقة في الدعوى على جميع المواد المضبوطة المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مداراً لثبوته وتسال من كل واحد منهم عن تلك المواد .

تعيين مترجم

     المادة 227

1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة .

2-  اذا لم تراع احكام هذه المادة يكون الاجراء باطلا.

رد الترجمان

     المادة  228

يسوغ للمتهم وممثل النيابة ان يطلب رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر .

شروط انتخاب الترجمان

     المادة  229

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة والا كان الاجراء باطلا.

ترجمان اشارة الابكم والاصم

     المادة 230

اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم او ذا اعلاقة اخرى ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالاشارة او بالوسائل الفنية الاخرى .

الابكم والاصم الذي يعرف الكتابة

     المادة 231

اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطياً ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة .

الافادة الدفاعية

     المادة  232

1- اذا تبين للمحكمة لدي الانتهاء من سماع البينات المقدمة من النيابة العامة وجود قضية ضد المتهم تسأله عما اذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعا عن نفسه فاذا أعطى مثل هذه الإفادة يجوز للمدعي العام او ممثله مناقشة المتهم .

2- بعد ان يعطي المتهم الإفادة تسأله المحكمة عما اذا كان لديه شهود او بينة اخري يعزز بها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا وجب عليه وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، ان يقدم قائمة بيناته خلال شهر من تاريخ إعطاء تلك الإفادة، بما في ذلك أسماء شهوده ومع بيان محال إقامتهم، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة له بالدعوى، وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى .

3- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.

وضع المتهم تحت الرقابة الطبية

     المادة 233

1- يتعين على المدعي العام إذا ظهر له أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو إذا أثير هذا الدفع من وليه أو وكيله أن يضعه تحت الرقابة الطبية اللازمة وذلك للتحقق من سلامته النفسية والعقلية ولا يوقف ذلك إجراءات التحقيق ضده.

2- يتعين على المحكمة اذا ظهر لها أن المشتكى عليه مصاب بمرض نفسي أو إعاقة عقلية أو اذا دفع المشتكى عليه أو وكيله بذلك، أن تصدر قراراً بوضعه تحت رقابة ثلاثة من أطباء القطاع العام المختصين بالأمراض النفسية والعقلية للمدة اللازمة لتزويد المحكمة بتقرير طبي عن وضعه المرضي.

3- اذا تحققت المحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكي عليه مصاب (بمرضي نفسي) وجب عليها:

أ‌. إذا تبين لها انه ليس أهلا للمحاكمة ولا يفهم مجرياتها فتصدر قرارا إعدادياً غير فاصل بالدعوى يتضمن إبقاءه بمستشفى الأمراض النفسية إلى أن يصبح اهلا للمحاكمة وتأجيل إجراءات المحاكمة بحقه دون سواه حتى يصبح اهلا للمحاكمة.

ب. أما اذا كانت حالة المريض النفسي لا يؤمل شفاؤها فتقرر إيداعه في مستشفى الأمراض النفسية.

ج‌. تشرع المحكمة بمحاكمة المشتكى عليه المريض نفسياً متى اصبح اهلا للمحاكمة في أي من الحالتين المذكورتين بالبندين (أ) و(ب) من هذه الفقرة.

4- اذا تبين للمحكمة ان المريض نفسياً قد ارتكب الفعل المسند إليه وانه كان حين ارتكابه إياه مصاباً بالمرض الذي يجعله عاجزاً عن ادراك كنه أعماله او أنه محظور عليه إتيان العمل او الترك الذي يكون الجرم فتقرر إعلان عدم مسؤوليته جزائياً وأعمال المادة (92) من قانون العقوبات بحقه وعلى ان يفرج عنه ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر متى ثبت شفاؤه من أعراض المرض (شفاء اجتماعياً) ولم يعد خطراً على السلامة العامة وذلك بمقتضى تقرير طبي من ثلاثة أطباء من القطاع العام من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية.

5- اذا تبين للمحكمة من خلال الرقابة الطبية التي أجرتها ان المشتكى عليه مصاب باعاقة عقلية فلا يجوز محاكمته إلا بحضور من له ولاية عليه وإن تعذر ذلك عينت المحكمة محامياً للدفاع عنه، فان تبين لها ارتكابه الفعل المسند إليه قررت إعلان عدم مسؤوليته ووضعه تحت إشراف مراقب السلوك من سنة إلى خمس سنوات، على أنه ليس هناك ما يمنع المحكمة قبل ذلك من وضعه في المركز الوطني للصحة النفسية أو أي ماوى علاجي اخر لمعالجته من مظاهر السلوك الخطيرة على الأمن العام التي قد ترافق تخلفه.

تعديل التهمة

     المادة 234

يجوز للمحكمة ان تعدل التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة على ان لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة . واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد تؤجل القضية لمدة تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة .

المطالعات النهائية

     المادة 235

بعد الانتهاء من سماع البينات يبدي المدعي العام مطالعته والمدعي الشخصي مطالبه والمتهم والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.

ختام المحاكمة

     المادة 236

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء او باغلبيتها .

2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً .

3- اذا قررت المحكمة التجريم تسمع اقوال ممثل النيابة واقوال المدعي الشخصي والمتهم او محاميه ثم تقضي بالعقوبة وبالالزامات المدنية .

الحكم

     المادة 237

1- يشتمل القرار على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة والاسباب الموجبة للتجريم او عدمه ، اما قرار الحكم فيجب ان يشتمل على المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية .

2- يوقع القضاة الحكم قبل تفهيمه ويتلى علناً بحضور المتهم وممثل النيابة ويفهم الرئيس المحكوم عليه بان له الحق باستئناف الحكم خلال خمسة عشر يوماً بعد ان تلقى عليه النصائح اللازمة .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

اطلاق سراح المتهم

     المادة 238

اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر .

تضمين الرسوم والمصاريف

     المادة  239

يجوز للمحكمة ان تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب الاعدام او الاشغال المؤبدة رسوم المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها او بعضها وتحصل الرسوم بنفس الطريقة التي تحصل بها الغرامات .

الحكم بالرسوم والنفقات على المدعي الشخصي

     المادة 240

يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب .

اذا كان الفعل جنحة او مخالفة

     المادة  241

اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها .

خلاصة الحكم

     المادة  241

1- تسجل خلاصة الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالاحكام . ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه .

2- ترسل المحكمة الى النائب العام في نهاية كل خمسة عشر يوماً من كل شهر جدولاً بالاحكام التي صدرت خلالها .

المادة 242 مكررة :

1- على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لاي امر اخر تراه ان تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.

2- تصدر المحكمة حكما في القضايا الواردة في الفقرة السابقة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط .

الاتهام

     المادة 243

1- اذا قرر النائب العام اتهام شخص لم يقبض عليه او لم يسلم نفسه ، يصدر مع قرار الاتهام مذكرة اخذ وقبض تتضمن منح السلطة لكل فرد من سلطات الامن القاء القبض عليه وتسليمه الى النيابة .

2- على المدعي العام بعد تسلمه اوراق الدعوى بما فيها قرار الاتهام ، ان ينظم لائحة الاتهام ، وقائمة باسماء الشهود ويرسلها مع صورة عن قرار الاتهام ، لتبليغها الى موطن المتهم الاخير ، وبعد التبليغ ، عليه ان يرسل الدعوى الى المحكمة لمحاكمته .

3- على الرئيس بعد تسلمه اضبارة الدعوى ان يصدر قراراً بامهال المتهم مدة عشرة ايام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة . ويذكر في القرار نوع الجناية . والامر بالقبض عليه وان كل من يعلم بمحل وجوده عليه ان يخبر عنه .

4- اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع امواله واملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فاراً ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة اية دعوى ، وكل تصرف قام به او التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلاً .

قرار الامهال

     المادة  244

1- ينشر قرار الإمهال في إحدى الصحف اليومية المحلية الأكثر انتشارا ويعلق على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية .

2- يبلغ المدعي العام في الحال قرار الإمهال المذكور إلى الجهات المختصة لوضع إشارة الحجز على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة.

الشروع بالمحاكمة الغيابية

     المادة  245

بعد انقضاء مهلة العشرة ايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً .

المحاكمة الغيابية

     المادة 246

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية .

2- واذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية او تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها .

قانون أصول محاكمات جزائية

ارجاء المحاكمة

     المادة 247

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة .

المحاكمة الغيابية

     المادة 248

1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة بعد التثبت من تبليغ ونشر قرار الاتهام تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابياً .

2- يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة اسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلاً .

3- اذا تعذر سماع بعض الشهود فتتلى افاداتهم السابقة واجوبة شركاء المتهم في الجريمة ، ويتلى ايضا ما تراه المحكمة من تلك الاوراق مساعداً على اظهار الحقيقة .

ادارة اموال المتهم الفار

     المادة 249

اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ، اعتباراً من صيرورة الحكم نافذاً للاصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي .

اعلان خلاصة الحكم

     المادة 250

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المحكوم عليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النيابة العامة وذلك بنشرها في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وبتعليقها على باب السكن الأخير للمتهم وعلى باب قاعة محكمة البداية وتبلغ أيضاً إلى الجهات المختصة المشار إليها في المادة (244) من هذا القانون.

نفاذ الحكم

     المادة 251

يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية .

غياب احد المتهمين وتسليم المواد

     المادة 252

1- لا يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سبباً لارجاء المحاكمة او تاخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين .

2- للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الامانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويحق لها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها .

3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضراً يبين فيه عددها واوصافها .

نفقة زوجة واولاد المتهم الغائب

     المادة 253

في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الخزينة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعاً نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر . كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قراراً باستيفاء مقدار موقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها .

اعادة محاكمة متهم غائب سلم نفسه

     المادة 254

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية اعتباراً من صدور مذكرة القاء القبض او قرار الامهال ملغاة حكماً بعد عرضه على المدعي العام وتعاد المحاكمة وفقاً للاصول العادية .

1- اعفاء المتهم بعد استسلامه من نفقات المحاكمة الغيابية.

2- سريان احكام هذا الفصل على الفار من السجن.

     المادة 255

1- اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استسلامه ومحاكمته مجدداً فيسوغ للمحكمة ان تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته في الجريدة الرسمية .

2- مع مراعاة احكام الفقرة (2) من المادة 212 من هذا القانون تسري احكام هذا الفصل على المتهم الذي يفر من السجن .

الاحكام القابلة للاستئناف

     المادة  256

تقبل الطعن بطريق الاستئناف :

1- الاحكام الصادرة من اية محكمة بدائية بصفتها الجنائية او البدائية .

2- القرارات الصادرة بوقف السير في الدعوى الجزائية، اما القرارات الصادرة برفض وقف السير فيها فلا تستأنف إلا مع الحكم الصادر في الدعوى .

3- الاحكام او القرارات التي يرد نص خاص بموجب اي قانون آخر على جواز استئنافها .

استئناف القرارات الاعدادية

     المادة  257

1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .

محكمة البداية بصفتها الاستئنافية

     المادة  258

تنظر المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى احكام قانون محاكم الصلح او بمقتضى اي قانون آخر تدقيقاً الا اذا امرت بخلاف ذلك او اذا طلب احد الفريقين ان تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعياً .

الاعتراض على الحكم الغيابي

     المادة 259

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة امامها مرافعة وفقاً للاصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية .

استئناف الاحكام

     المادة 260

1- تستانف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف .

2- الاستئناف من حق النيابة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .

3- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك .

لائحة الاستئناف

     المادة  261

1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة او بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستانف في ميعاد خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره ان كان وجاهياً وتاريخ تبليغه للمحكوم عليه ان كان غيابياً او بمثابة الوجاهي .

2- للنائب العام والمدعي العام أو من يقوم مقامهما استئناف القرار الذي تصدره محكمة البداية سواء أكان بالإدانة أو بالبراءة أو بعدم المسؤولية او بوقف الملاحقة أو باسقاط الدعوى العامة في ميعاد ستين يوماً للنائب العام وثلاثين يوماً للمدعي العام، وتبدأ هذه المدة من تاريخ صدور القرار .

3- ويرد الاستئناف شكلاً اذا قدم بعد هذا الميعاد .

4- اذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده غيابيا أو بمثابة الوجاهي، فلا يقبل استئنافه للحكم الصادر ضده ما لم يثبت ان غيابه كان لمعذرة مشروعة تقبلها المحكمة.

5- إذا قررت محكمة الاستئناف قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعا، وفي حال تصديق الحكم فإن الطعن فيه للمرة الثانية لا يوقف التنفيذ .

6- ان استئناف المحكوم والمسؤول بالمال لا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض .

استئناف النائب العام ينشر الدعوى

     المادة 262

ان استئناف النائب العام او المدعي العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف بحيث يكون لها حق الحكم بما ترى انه يجب على المحكمة ان تحكم به ما لم يكن وارداً على جهة معينة فيقتصر مفعوله على هذه الجهة .

ارسال الاستئناف بواسطة النائب العام

     المادة 263

1- اذا قدم الاستئناف الى المحكمة ترسله مع اوراق الدعوى الى المدعي العام ليتولى ارسالها الى محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه .

2- ترسل محكمة البداية من تلقاء نفسها اوراق القضية لمحكمة الاستئناف بواسطة المدعي العام والنائب العام اذا كان الحكم تابعاً للاستئناف حتماً على ما هو مبين في المادة 260 من هذا القانون .

3- يقدم النائب العام اوراق الدعوى الى محكمة الاستئناف مشفوعة بمطالعته .

المحاكمات الاستئنافية

     المادة  264

1- مع مراعاة ما ورد في المادة (261) من هذا القانون تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة اذا كان الحكم بالاعدام او الاشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد ، وفيما عدا ذلك من الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية ينظر فيها تدقيقاً الا اذا رات المحكمة اجراء المحاكمة مرافعة او طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب او طلب النائب العام ذلك وفيما عدا الحكم بالاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً الا اذا رات المحكمة لزوماً لذلك .

2- لا يجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم او الظنين او المشتكى عليه وادانته الا بعد اجراء المحاكمة مرافعة وسماع بينات.

قانون أصول محاكمات جزائية

استئناف المدعي الشخصي

     المادة  265

لا يجوز للمدعي الشخصي ان يستانف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية .

اصول المحاكمات لدى المحاكم الاستئنافية

     المادة  266

تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة واجراءاتها وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

 كما ان لمحكمة الاستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار في حالة فرار المتهم من السجن ، او في حالة عدم حضوره الى المحكمة بعد تبليغه موعد المحاكمة ، اذا كانت الدعوى ترى لديها.

تاييد الحكم المستانف

     المادة 267

اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان الحكم المستانف موافق للاصول والقانون قضت بتاييده .

عدم المسؤولية والبراءة

     المادة  268

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستانف بسبب ان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً او انه لا يوجد بينة كافية للحكم تقرر في الحالة الاولى والثانية عدم مسؤولية المحكوم عليه وفي الحالة الثالثة براءته.

اثار فسخ الحكم

     المادة 269

اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.

تمييز الاحكام

     المادة  270

يقبل الطعن بطريق التمييز:

1- جميع الأحكام والقرارات الجنائية الصادرة عن محكمة الاستئناف.

2- قرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضايا الجنائية.

3- الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق التمييز.

تمييز القرارات الاعدادية

     المادة  271

1- فيما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل تمييز القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم .

2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها .

عدم جواز التمييز اذا كان الحكم قابل للاعتراض او الاستئناف

     المادة 272

لا يجوز اتباع طريق التمييز ما دام الحكم او القرار قابلاً للاعتراض او الاستئناف .

حق التمييز

     المادة 273

يكون التمييز :

أ . من حق المحكوم عليه والمسؤول بالمال .

ب. من حق المدعي الشخصي فيما يتعلق بالالزامات المدنية دون ما سواها.

ج. من حق النائب العام او رئيس النيابة العامة .

اسباب التمييز

     المادة 274

لا يقبل التمييز الا للاسباب التالية :

اولا :

أ . مخالفة الاجراءات التي اوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان .

ب. مخالفة الاجراءات الاخرى اذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلبه المحكمة ولم يجر تصحيحها في ادوار المحاكمة التي تلتها .

ثانياً : مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او تاويله .

ثالثاً : مخالفة قواعد الاختصاص او تجاوز المحكمة سلطتها القانونية .

رابعاً : الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم .

خامساً : صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة .

سادساً : خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها .

تمييز الاحكام الجنائية

     المادة 275

1- ميعاد التمييز للاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات ما عدا احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد :

أ . خمسة عشر يوماً للمحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ويبدا هذا الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهياً او من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه اذا كان غيابياً أو بمثابة الوجاهي للمحكوم عليه او وكيله أو من تاريخ تبليغه اذا كان غيابياً وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون .

ب. ستون يوماً لرئيس النيابات العامة وثلاثون يوماً للنائب العام ويبدا هذا الميعاد الذي يلي تاريخ صدور الحكم .

2- اما احكام الاعدام والاشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد فانها تابعة للتمييز بدون طلب من المحكوم عليه وعلى رئيس قلم المحكمة ان يقدم هذه الاحكام فور صدورها للنائب العام ليرسلها لمحكمة التمييز للنظر بها .

اجراءات تقديم التمييز

     المادة  276

1- يقدم التمييز باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه او في ديوان محكمة التمييز ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة او رئيس القلم بتاريخ تسجيله .

2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعاً من المميز بالذات او من وكيله القانوني وان يحتوي اسباب النقض ، كل ذلك تحت طائلة الرد .

3- ويجوز ان تبين اسباب النقض في لائحة تقدم مع الاستدعاء او على حدة خلال ميعاد التمييز .

4- لا يقبل ابداء اسباب للنقض امام محكمة التمييز غير التي قدمت خلال الميعاد .

تبليغ الحكم المميز

     المادة  277

1- على رئيس ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفاً او الى محل اقامته او الى وكيله صورة عن استدعاء التمييز المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد اسبوع يبدا من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء .

2- ويحق للمحكوم عليه خلال عشرة ايام من اليوم التالي للتبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .

ارسال اضبارة التمييز لديوان المحكمة

     المادة  278

1- عندما تكتمل اضبارة التمييز يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة التمييز وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الاوراق الى النائب العام ويرسل النائب العام الاوراق برمتها الى رئيس النيابة العامة.

2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها رئيس النيابة الى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته وذلك في ميعاد اسبوع على الاكثر من وصولها الى ديوانه .

تدقيق اضبارة التمييز

     المادة 279

تدقق المحكمة اضبارة التمييز فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني تقرر رد الاستدعاء شكلاً على انه يجوز للمحكمة اعادة النظر في الدعوى من جديد اذا تبين لها انها ردت الطعن شكلا خلافا للقانون .

فصل النقض

     المادة 280

1- اذا كان الاستدعاء مقبولاً شكلاً فلا حاجة لاصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او بالقبول .

2- ويجوز لها اذا كان التمييز واقعاً من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم المميز انه مبني على مخالفة للقانون او على خطا في تطبيقه او تاويله او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المميز قانون يسري على واقعة الدعوى.

رد اسباب النقض

     المادة  281

اذا ردت جميع اسباب النقض ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ترد استدعاء التمييز في الموضوع .

تصحيح الاخطاء القانونية

     المادة 282

اذا اشتملت اسباب الحكم على خطا في القانون او وقع خطا في ذكر النص القانوني او في وصف الجريمة او في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة التمييز الخطا الذي وقع وترد التمييز بالنتيجة .

الحكم برد التمييز

     المادة 283

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد التمييز الى رئيس النيابة العامة خلال اسبوع من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المميز .

نقض الحكم واعادة الاوراق

     المادة 284

اذا قبلت المحكمة سبباً من اسباب النقض او وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 280 قررت نقض الحكم المميز واعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد .

ما ينقض من الحكم

     المادة  285

1- لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالاسباب التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة .

2- واذا لم يكن التمييز مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم التمييز .

3- اما اذا كان مقدم التمييز احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يميزوه .

صيرورة الحكم مبرما

     المادة  286

يترتب على رد استدعاء التمييز صيرورة الحكم المميز مبرماً بحق مقدمه ، ولا يجوز له باي حال ان يميزه مرة ثانية .

لا يضار طالب التمييز بتمييزه

     المادة 287

اذا نقض الحكم بناء على تمييز احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض .

اتباع النقض اذا كان الحكم منقوض لسبب شكلي

     المادة 288

على المحكمة اتباع النقض اذا كان حكمها المنقوض متضمناً رد الدعوى لعدم الاختصاص او لسقوطها بالتقادم او لمانع قانوني يحول دون السير بها.

اسباب نقض الحكم للمرة الثانية

     المادة  289

في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة السابقة اذا خالفت محكمة الاستئناف التي اعيد اليها الحكم منقوضاً ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للاسباب نفسها التي قبلتها محكمة التمييز في قرار النقض تعيد محكمة التمييز النظر في القضية فاذا قررت نقض الحكم ثانية للاسباب التي اوجبت النقض الاول يجوز لها :

1- ان تعيد القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فيها وعندئذ يترتب عليها ان تمتثل لقرار النقض ، او

2- ان تفصل محكمة التمييز نفسها في الدعوى بالوجه الذي تراه موافقاً للعدل والقانون .

تمييز الحكم بعد النقض لغير الاسباب السابقة

     المادة 290

اذا ميز الحكم الصادر بعد النقض لاسباب غير تلك المبحوث عنها في المادة السابقة تنظر محكمة التمييز فيه وفق احكام الفصل الرابع من هذا الباب .

1- نقض بامر خطي من وزير العدل

     المادة 291

1- اذا تلقى رئيس النيابة العامة امرا خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم او القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى محكمة التمييز مرفقة بالامر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.

2- ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه او المسؤول بالمال ان يميز الاحكام والقرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الاسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.

3- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم او القرار او تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.

4- ليس للنقض الصادر عملا بأحكام الفقرة (1) أو الفقرة (2) من هذه المادة أي أثر إلا اذا وقع لصالح المسؤول بالمال أو المحكوم عليه.

حالات اعادة المحاكمة

     المادة  292

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة ايا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية :

أ . اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي .

ب. اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما .

ج. اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة .

د. اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه .

ه. اذا بني الحكم على مستندات مزورة.

اصحاب طلب اعادة المحاكمة

     المادة  293

يعود طلب اعادة المحاكمة :

1- لوزير العدل .

2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية .

3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتاً او ثبت غيبته بحكم القضاء .

4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة .

1- تقديم طلب الاعادة.  2. احالة الطلب لمحكمة التمييز

     المادة 294

1- يقدم طلب الاعادة لوزير العدل .

2- يحيل وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز ولا يقرر احالته اذا وجده مبنياً على سبب واهٍ .

1. وقف تنفيذ حكمي 2 .وقف تنفيذ بامر المحكمة

     المادة 295

1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف انفاذه حتماً من تاريخ احالة وزير العدل طلب الاعادة على محكمة التمييز .

2- ولهذه المحكمة ان تامر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة .

قبول طلب اعادة المحاكمة

     المادة 296

اذا قررت محكمة التمييز قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالاساس .

تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة

     المادة 297

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة مرافعة بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائياً واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ محكمة التمييز قراراً بامتناع المحاكمة علناً لاحد الاسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ما صدر منها بغير حق .

تعليق ونشر حكم البراءة

     المادة 298

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب المحكمة او الاماكن العامة في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتاً .

2- ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في صحيفتين محليتين يختارهما وتتحمل الدولة نفقات النشر .

دعاوى التزوير

     المادة 299

1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى المدعي العام او المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه المدعي العام او القاضي او رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة .

2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر .

جلب الورقة من الدوائر الرسمية

     المادة  300

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية يوقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة .

الادعاء بالتزوير

     المادة 301

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات .

تسليم الورقة المدعى تزويرها

     المادة  302

1- كل موظف رسمي او شخص عادي اودع ورقة ادعي تزويرها مجبر ، تحت طائلة العقاب ، على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او المدعي العام مفصل الاسباب .

2- يبرىء القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

المقابلة والمضاهاة

     المادة 303

تسري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة للمدعي العام او المحكمة من اجل المقابلة والمضاهاة .

تسليم لاوراق الصالحة للمضاهاة

     المادة  304

1- يجبر الموظفون الرسميون ، تحت طائلة العقاب ، على تسليم ما قد يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمضاهاة .

2- يبرىء القرار الصادر بهذا الشان ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها .

قانون أصول المحاكمات الجزائية

جلب سند رسمي

     المادة  305

1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها .

2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي تقوم النسخة المصدقة المعطاة له مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به .

3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه يجوز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً .

الاوراق التي تصلح للمقابلة والمضاهاة

     المادة 306

1-  تصلح الاوراق العادية مداراً للمقابلة والمضاهاة اذا تصادق عليها الخصمان .

2- واما اذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تلزمه بالتسليم اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول .

الاستشهاد بورقة مدعى بتزويرها

     المادة  307

من استشهد بشان ورقة مدعى تزويرها يكلف بتوقيعها اذا ظهر ان له اطلاعا عليها .

تحقيق دعاوى التزوير

     المادة  308

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند هو مزوره او متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حياً وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً .

الادعاء بالتزوير

     المادة  309

1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع راي المدعي العام .

2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة نهائية .

سؤال الخصم عن نيته استعمال المبرز المزور

     المادة 310

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة يسال خصمه اذا كان في نيته استعمالها .

عدم استعمال الورقة المدعى تزويرها

     المادة  311

1-  اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب فلا يؤخذ بها في الدعوى .

2- اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير حسب القانون .

استكتاب الظنين

     المادة  312

يجوز للمحكمة في دعوى التزوير ان تستكتب الظنين او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر .

تبين وجود تزوير اثناء رؤية الدعوى

     المادة 313

1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يلمح الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه يقوم رئيس المحكمة او المدعي العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى المدعي العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله .

2- لرئيس المحكمة او المدعي العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه ان كان حاضراً في الدعوى .

ابطال مفعول السند المزور

     المادة 314

1-  اذا تبين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها تقضي المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او باعادته الى حالته الاصلية بشطب ما اضيف اليه او اثبات ما حذف منه .

2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن الحكم القطعي .

3- تعاد الاوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمضاهاة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها .

التحقيق في دعاوى التزوير

     المادة 315

تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للاصول المتبعة في سائر الجرائم .

تبليغ رجال السلك الدبلوماسي

     المادة  316

يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية .

تبليغ رجال الجيش

     المادة 317

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش يبلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته .

سماع افادات الشهود

     المادة  318 :

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافادتهم لدى القضاء وفقاً للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون . الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك .

فقدان اصول الاحكام

     المادة 319

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية او الجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذر اعادة تنظيمها تطبق القواعد المنصوص عليها في المواد التالية .

وجود خلاصة الحكم

     المادة  320

1- اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة او المحوسبة بصورة قانونية تعتبر بمثابة اصل الحكم وتحفظ في مكانه .

2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي يامر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم تلك المحكمة .

3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان ياخذ عند تسليما صورة مجانية عنها .

4- يبرىء الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها .

ما يتلف او يسرق من اوراق الدعاوى والاحكام الصادرة

     المادة  321

1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن او الاتهام فيصار الى اجراء المحاكمة واصدار حكم جديد .

2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق .

تعيين المرجع

     المادة  322

1-  يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها مدعيان عامان باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من المدعي العام او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها المدعي العام او النيابة العامة ونشا عما ذكر خلاف على الاختصاص اوقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها .

2-  يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين محكمتين استثنائيتين او بين المدعين العامين لديها .

طلب تعيين المرجع

     المادة  323

1- يجوز للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمشتكى عليه ان يطلبوا تعين المرجع باستدعاء يقدمونه الى محكمة التمييز .

2-  اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او مدعين عامين او محكمة ومدع عام تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة .

تبليغ صورة طلب تعيين المرجع

     المادة  324

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المشتكى عليه يامر رئيس محكمة التمييز او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النيابة العامة لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رايه فيه وارسال اوراق الدعوى .

جواب طلب تعيين المرجع

     المادة  325

يجب على المدعي الشخصي او المشتكى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه في ميعاد اسبوع على الا?ثر من تاريخ التبليغ وعلى رئيس النيابة او النائب العام ابداء رايه فيه في ميعاد اسبوع على الاكثر من تاريخ التبليغ .

التوقف عن اصدار الحكم عند تعيين المرجع

     المادة 326

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين او قاضيين قرر كل منهما اختصاصه لرؤية الدعوى يجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما .

2-  اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع .

تعيين مرجع

     المادة  327

1- تنظر محكمة التمييز في طلب تعيين المرجع تدقيقاً بعد استطلاع راي رئيس النيابة العامة وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح للتحقيق في الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه .

2- وتنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة ويكون قرارها قطعياً .

صلاحية نقل الدعوى

     المادة 328

لمحكمة التمييز وبناء على طلب رئيس النيابة العامة نقل الدعوى الجنائية أو الجنحوية إلى مدع عام آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى وذلك عندما يكون التحقيق في الدعوى أو رؤيتها في منطقة المدعي العام أو المحكمة من شانه الإخلال بالامن العام أو لمقتضيات حسن سير العدالة الجزائية.

تنظر محكمة الاستئناف في طلب نقل الدعوى تدقيقا

     المادة 328

تنظر محكمة التمييز في طلب نقل الدعوى تدقيقا فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المدعي العام الذي تقرر نقل الدعوى من لدنه .

تقديم طلب جديد لنقل الدعوى

     المادة 330

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديده ظهرت بعد قرار الرد .

انقضاء الدعوى الجزائية

     المادة  331

ما لم يكن هنالك نص آخر تنقضي الدعوى الجزائية بالنسبة للشخص المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة او عدم المسؤولية او الاسقاط او بالادانة . واذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ما لم يرد نص على خلاف ذلك .

حجية الاحكام الجزائية

     المادة 332

يكون للحكم الجزائي الصادر من المحكمة الجزائية في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة او عدم المسؤولية او بالاسقاط او بالادانة قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً وذلك فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنياً على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .

حجية احكام المحاكم المدنية

     المادة 333

لا تكون للاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .

حجية احكام محاكم الاحوال الشخصية

     المادة  334

تكون للاحكام الصادرة عن محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم الجزائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجزائية .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي

     المادة 335

1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المشتكى عليه او بالعفو العام او بالتقادم .

2- وتسقط تبعاً لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

سقوط الدعوى بالوفاة

     المادة 336

1- تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة المشتكى عليه سواء اكان من جهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية .

2- اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانوناً بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى .

3- ويبقى للمتضرر حق اقامة دعوى بالحق الشخصي وبالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية .

سقوط الدعوى بالعفو العام

     المادة 337

1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .

2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام ، واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجناية

     المادة  338

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشانها خلال تلك المدة .

2-  تسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على آخر معاملة تمت فيها اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في الجنح

     المادة 339

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة .

سقوط دعوى الحق العام والحق الشخصي في المخالفة

     المادة 340

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون ان يصدر حكم بها من المحكمة وان نظم بشانها محضر وجرى تحقيق خلال السنة المذكورة .

2- اما اذا صدر حكم بها خلال السنة المذكورة واستؤنف تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة من تاريخ تقديم استدعاء الاستئناف .

سقوط العقوبة بالتقادم

     المادة 341

1- التقادم يحول دون تنفيذ العقوبة وتدابير الاحتراز .

2- على ان التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق او على منع الاقامة والمصادرة العينية .

تقادم الجنايات

     المادة 342

1- مدة التقادم على عقوبة الاعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة خمسة وعشرون سنة .

2- مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشرين سنة او تنقص عن عشر سنين .

3- مدة التقادم على اية عقوبة جنائية اخرى عشر سنين .

سريان التقادم

     المادة 343

1- يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابياً ، ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان الحكم وجاهياً .

2- اذا تملص المحكوم عليه من تنفيذ عقوبة مانعة او مقيدة للحرية اسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

تقادم الجنح

     المادة  344

1- مدة التقادم على العقوبات الجنحية ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ان لا تتجاوز عشر سنوات وتنقص عن خمس سنوات .

2- مدة التقادم على اية عقوبة جنحية اخرى خمس سنوات .

سريان التقادم

     المادة  345

1- تجري مدة التقادم :

أ . في الحكم الوجاهي من تاريخ صدوره اذا كان في الدرجة الاخيرة ومن تاريخ ابرامه اذا كان في الدرجة الاولى .

ب. وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى المحكوم عليه أو وكيله بذاته او في محل إقامته وفقاً للأحكام الواردة في المادة (185) من هذا القانون.

2- واذا كان المحكوم عليه موقوفاً فمن يوم تفلته من التنفيذ ، وفي هذه الحالة يسقط نصف مدة العقوبة التي نفذت فيه من مدة التقادم .

تقادم المخالفات

     المادة  346

مدة التقادم على العقوبات للمخالفات سنتان تبدان على نحو ما ذكر في المادة السابقة .

تقادم التدابير الاحترازي

     المادة 347

1- مدة التقادم على التدابير الاحترازية ثلاث سنوات .

2- لا يبدا التقادم الا منذ اليوم الذي اصبح فيه التدبير الاحترازي نافذاً او بعد تقادم العقوبة التي تلازم هذا التدبير بشرط ان لا يصدر عن القاضي قبل انقضاء سبع سنوات قرار يثبت ان المحكوم عليه لا يزال خطراً على السلامة العامة ، ففي هذه الحالة يامر ان يسار الى تنفيذ التدبير الاحترازي.

تقادم التدبير الاصلاحي

     المادة 348

لا ينفذ اي تدبير اصلاحي اغفل تنفيذه سنة كاملة الا بقرار يصدر عن محكمة الاحداث بناء على طلب النيابة العامة .

التقادم

     المادة 349

1-يحسب التقادم من يوم مثله من دون اليوم الاول .

2- يوقف التقادم كل حائل قانوني او مادي حال دون تنفيذ العقوبة او التدبير ولم ينشا عن ارادة المحكوم عليه .

3- يقطع التقادم :

أ. اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها .

ب. اي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ .

ج. ارتكاب المحكوم جريمة اخرى معادلة للجريمة التي اوجبت العقوبة او التدبير او جريمة اهم منها ، على انه لا يمكن ان تطول مدة التقادم في كل حال الى اكثر من ضعفها .

مراعاة احكام التقادم

     المادة  350

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنايات والجنح والمخالفات .

عدم جواز ابطال المحاكمة الغيابية

     المادة 351

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجدداً .

سقوط التعويض بالتقادم

     المادة 352

1- تسقط التعويضات المحكوم بها بصورة قطعية في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية .

2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال العامة ، ويوقف التقادم بشانها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لاي حكم .

انفاذ الاحكام الجزائية

     المادة 353

1- يسمى قاضي تنفيذ العقوبة بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية.

2- يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام.

3- يتولى قاضي تنفيذ العقوبة:

أ. إنفاذ الأحكام الجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب. مراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة.

4- تطبق العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبة.

انفاذ الالزامات

     المادة 354

تقوم دائرة الاجراء بانفاذ الالزامات المحكوم بها وفقاً لما هو مقرر لانفاذ الاحكام الحقوقية .

اذا ابدى المحبوس رغبته في دفع الغرامة

     المادة 355

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم واظهر رغبته وهو في السجن في ان يدفعها الى الخزينة يامر المدعي العام او من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس ، باعتبار عن كل يوم خمسماية فلس او اي جزء منها ان كانت من الغرامة ، او كانت من الرسوم .

تحصيل الغرامة

     المادة 356

1- اذا ادى المحكوم لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله يخلى سبيله في الحال ويصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم بالحبس لاغياً .

2- بحال غيبة المحكوم ، او كونه قاصراً تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لصالح الخزينة ، بمعرفة وزارة المالية بمقتضى قانون تحصيل الاموال العامة .

3- وتحصل بالطريقة نفسها النفقات في حال وفاة المحكوم عليه .

اجراءات ما بعد صدور حكم الاعدام

     المادة  357

1- عند صدور حكم بالاعدام يرفع رئيس النيابة الى وزير العدلية اوراق الدعوى مرفقة بتقرير يضمنه موجزاً عن وقائع القضية والادلة المستند اليها في صدور الحكم وعن الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام او لابدالها بغيرها .

2- يرفع وزير العدلية اوراق الدعوى مع التقرير الى رئيس مجلس الوزراء لاحالتها على المجلس .

3- ينظر مجلس الوزراء في الاوراق المذكورة وتقرير رئيس النيابة ويبدي رايه في وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها ويرفع القرار الذي يتخذه في هذا الشان مشفوعاً ببيان رايه الى جلالة الملك .

تنفيذ حكم الاعدام

     المادة  358

اذا وافق جلالة الملك على انفاذ حكم الاعدام يشنق المحكوم عليه داخل بناية السجن او في محل آخر اذا عين مثل هذا المحل في الارادة الملكية ولا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام هذه في المحكوم عليه بها في يوم من ايام الاعياد الخاصة بديانته او في الاعياد الاهلية والرسمية ولا يجوز تنفيذ حكم الاعدام بالامراة الحامل الا بعد وضعها بثلاثة اشهر .

انفاذ عقوبة الاعدام

     المادة  359

يجري انفاذ عقوبة الاعدام بمعرفة وزارة الداخلية بناء على طلب خطي من النائب العام مبيناً فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة وبحضور الاشخاص الآتي ذكرهم :

1- النائب العام او احد مساعديه .

2- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم .

3- طبيب السجن او طبيب المركز .

4- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه .

5- مدير السجن او نائبه .

6- قائد الشرطة في العاصمة ، او قائد المنطقة في الملحقات .

سؤال المحكوم عليه عما يريد بيانه

     المادة  360

يسال النائب العام او مساعده المحكوم عليه اذا كان لديه ما يريد بيانه ويدون اقواله الكاتب في محضر خاص يوقعه النائب العام او مساعده والكاتب والحاضرون .

تنظيم محضر الاعدام

     المادة  361

ينظم كاتب المحكمة محضراً بانفاذ الاعدام يوقعه مع النائب العام او مساعده والحاضرون ويحفظ في اضبارته الخاصة عند المدعي العام .

دفن جثة المعدوم

     المادة  362

تدفن المحكمة جثة من نفذ فيه الاعدام عند عدم وجود ورثة له يقومون بدفنها ، ويجب ان يكون الدفن بدون احتف.

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون ( قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

المادة2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير الصحة.

المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المدير: مدير عام المؤسسة.

النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة.

المادة المخدرة: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون.

المستحضر: كل مزيج سائل او جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون.

المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية او تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون.

السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها او تدخل في صناعة او تساعد على انتاج المواد المخدرة او المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و (12) الملحقين بهذا القانون.

النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو اخراجها منها بأي صورة، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت.

الانتاج: فصل المادة المخدرة او المؤثرات العقلية عن اصلها النباتي.

الصنع: أي عملية يتم الحصول بوساطتها على اي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية بغير طريقة الانتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة اخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية اخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية واستخدام مادة كيميائية يمكن ان يصنع منها مادة مخدرة او مؤثرات عقلية.

التوزيع أو الترويج: تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورة او وسيلة لتوزيعها أو تداولها او تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل او دون مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المواد المخدرة المحظورة

المادة 3:

أ. يحظر استيراد اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او تصديرها او ادخالها الي المملكة او نقلها او الاتجار بها او انتاجها او تملكها او حيازتها او احرازها او بيعها أو شراؤها او تسليمها او تسلمها او التبادل بها او التنازل عنها أو تداولها بأي صورة او التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا اذا كانت للاغراض الطبية او العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

ب. يحظر استيراد اي مستحضر او تصديره او صرفه طبيا او التداول او التعامل به الا للاغراض الطبية او العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

ج. يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو ادخالها الى اقليم المملكة او نقلها أو إحرازها أو الاتجار بها أو انتاجها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

د. لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو اخراجها من اقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.

المستحضرات الصيدلانية

المادة 4:

أ-  يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية  او السلائف الكيميائية إلا اذا كانت للأغراض الطبية او العلمية او الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

ب- يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة  مخدرة او مؤثرات عقلية في اي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية او لغايات علمية.

الجهات التي يرخص لها بالاستيراد والحيازة

المادة 5:

للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:

أ. المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب. أي جهة رسمية او خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.

النباتات المحظورة

المادة 6:

1- أ‌. يحظر زراعة او جلب أو استيراد او تصدير النباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية في جميع اطوار نمو تلك النباتات او الحالة التي تكون عليها ، كما يحظر التعامل او التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها واجراء التبادل بها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل او التداول.

ب‌. لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات او بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافتها اليها.

2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات او بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

عقوبات الادخال والنقل والحيازة

المادة 7:

يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة او مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.

عقوبة وضع مادة مخدرة او مؤثراً عقلياً او مستحضراً للغير

المادة 8:

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة او مؤثرا عقلياً او مستحضراً للغير بقصد الإضرار او الإيقاع به او شارك بذلك بأي صورة من الصور.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن  ما اسند للمجني عليه ان يشكل جناية.

عقوبة تعاطي او هرب او استورد او انتج

المادة 9:

أ. يعاقب كل من تعاطى او أدخل او جلب او هرب او استورد او صدر او اخرج او حاز او احرز او اشترى او تسلم او نقل او انتج او صنع او خزن او زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات او النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة  أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية:-

1- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و(2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون.

2- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (7) و(8) الملحقين بهذا القانون.

3- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدول (10) الملحق بهذا القانون.

4- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (3) و(9) الملحقين بهذا القانون.

ب.  لا يعتبر اي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية او قيدا امنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.

ج. للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية:

1- أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة.

2- أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي او الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .

د. تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتهم وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.

ه. تراعى السرية التامة عن هوية الاشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات او وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

و. لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات او يدمن عليها اذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه او بوساطة احد اقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية او الى ادارة مكافحة المخدرات او أي مركز أمني طالبا معالجته.

عقوبة انتاج او صنع او استيراد او تصدير

المادة 10:

أ‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من جلب او انتج او استورد او صدر او خزن او نقل أو اخرج من اقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .

ب‌. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من حاز او احرز او سلم او تسلم او تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة صرف او قدم او وصف المستحضرات

المادة11:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف او قدم او وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة مقاومة الموظفين

المادة 12:

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:-

1- إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة او تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.

2- إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.

3- إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الامن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.

ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.

د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.

غقوبة تغيير وجهة نقل المواد

المادة 13:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق ( الترانزيت) ثم غير وجهتها او بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير او التبديل من الجهات الرسمية المختصة.

عقوبة التعاطي والاستعمال

المادة 14:

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار، كل من حاز أو تعاطى أو استعمل أي مادة او نبات من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون بقصد احداث التخدير او أي اثر آخر ضار بالعقل .

ب. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.

عقوبة التوزيع والترويج

المادة 15

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات او توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت.

ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها او كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة او المؤثر العقلي او المستحضر قاصرا.

ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.

عقوبة تحرير وصفة طبية بمواد مخدرة

المادة 16:

يعاقب بالاشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل طبيب حرر الى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة او مؤثرات عقلية او قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.

عقوبة ادخال السلائف الكيماوية

المادة 17:

يعاقب بالاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشر سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية او نقلها او صنعها او باعها او سلمها او تسلمها او خزنها او حازها او احرزها او استوردها او صذرها او تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع او انتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

عقوبة التصرف واعداد مكان للتعاطي

المادة 18:

أ. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من اقدم على أي فعل من الافعال التالية:

1-  تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو اغراض معينة في غير تلك الاغراض .

2- اعد مكانا او اداره لتعاطي المواد المخدرة او المؤثرات العقلية او المستحضرات او للتعامل او للتداول بها فيه او هيأ مثل ذلك المكان.

ب. تكون العقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار اذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

1-  في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل والتداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها، او كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة او المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا .

4- إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخدمية أو الإصلاحية أو العقابية أو مرافقها أو مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن العلاج أو دور العبادة.

ج. يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها

أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو للتعامل أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.

د. لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

حالات العقوبة بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة

المادة 19:

أ‌. يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار:

1- جلب أو انتج أو صنع أو هرب أو اشترى او باع أي مادة مخدرة او مؤثرات عقلية أو مستحضراً او نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد او المؤثرات او حاز او احرز أو نقل او خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات او استوردها أو صدرها أو تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها او تسليمها او التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.

2- زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او هرب او استورد او صدر مثل تلك النباتات او تعامل او تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها او احرازها او شراؤها او بيعها او تسلمها او تسليمها او نقلها او خزنها وذلك في أي طور من اطوار نموها او الحالة التي تكون عليها.

ب. تكون العقوبة الأشغال المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار ولا تزيد على ثلاثين الف دينار اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:

1- في حالة التكرار.

2- اذا كان الجاني من الموظفين او المستخدمين او العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية او القيام بأعمال الرقابة والاشراف على التعامل او التداول بها او حيازتها او أي من الاعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

3- اذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر او استخدم قاصرا في ارتكابها.

حالات العقوبة بالاعدام

المادة 20:

يعاقب بالإعدام كل من اقدام على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية:

أ‌. اذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة او المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها او بأي طريقة او صورة أخرى ، او كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة او كان يعمل لحسابها او يتعاون معها في ذلك الوقت، او كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من اعمال تلك العصابة او من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة او المؤثرات العقلية أو المستحضرات او التعامل بها .

ب‌. اذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية اخرى بما في ذلك تهريب الاسلحة والاموال وتزييف النقد، او كانت الجريمة جزءاً من اعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال اعمالها كلها او اي منها في اكثر من دولة واحدة او يشترك في ارتكابها مجرمون من اكثر من دولة.

المصادرة

المادة 21:

أ-1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة والمعلومات والبرامج وأنظمة التشغيل واغلاق أو الغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني او وسيلة نشر أو إعلام استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

2- للمحكمة مصادرة الأموال غير المنقولة إذا استخدمت لزراعة او صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

ب- للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها ان تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

د-  في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام ان يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج وأنظمة التشغيل وإغلاق أو إلغاء او توقيف او تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام استخدم أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هـ- للنيابة العامة او المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء اكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين استكمال إجراءات التحقيق او الفصل في الدعوى وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.

الاتلاف

المادة 22:

أ‌. تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى.

ب‌. للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر اتلافها او اي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الاغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.

ج. تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام او ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.

دخول العقارات والأماكن

المادة 23:

أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو انشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية او المستحضرات أو تداولها أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها أو إنتاجها أو زراعتها أو تعاطيها أو إمكان توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها.

ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد او توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.

ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.

الاغلاق

المادة 24:

أ. يحكم باغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية او علمية او اي محل مرخص لغاية أخرى اغلاقا نهائيا اذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و (6) من هذا القانون.

ب. على الوزير الغاء الترخيص الممنوح بمقتضي احكام هذا القانون اذا ثبت له مخالفة الشخص المرخص لشروط الترخيص واحكام هذا القانون.

مسك السجلات

المادة 25:

أ.1. يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية او علمية مساك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.

2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة.

ب.1. يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من لم يتقيد باحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

2. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

ج.1. يترتب على كل من قام باستيراد او تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.

2. تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.

3. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة او قام بإخفاء أي من السجلات او لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.

عمليات الوزن ونسب التجاوز

المادة 26:

أ‌. لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة او نقصا عند تعدد عمليات الوزن:

1. (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .

2. (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما .

3. (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.

4. (5%) في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها .

ب. اذا تبين للمؤسسة وجود نقص او زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة او النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.

ج. اذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص او الزيادة غير مبرر يحال الامر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار.

الاعفاء من العقوبة

المادة 27:

يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ اي من السلطات الأمنية او الجمركية او النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها واذا تم الابلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للاعفاء من العقوبة ان يؤدي الابلاغ الى ضبط جميع الجناة او الكشف عن الاشخاص الذين اشتركوا في الجريمة او ممن لهم علاقة بعصابات محلية او دولية تمارس اعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها.

عقوبة الشريك

المادة 28:

أ‌. يعاقب الشريك في اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الاصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة او خارجها .

ب. يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

ج. تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.

تحصيل الغرامات

المادة 29:

تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضي احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال العامة أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام او من ينيبه صلاحيات قاضي التنفيذ.

الضابطة العدلية

المادة 30:

للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول اي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة أو المستحضرات او المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية او التعامل بها أو بتصنيفها او بحيازتها او باستعمالها لأي غرض من الاغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل او مديره المسؤول بتنفيذ احكام هذا القانون ويعتبر الموظف المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.

اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 31:

أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ) برئاسة النائب العام وعضوية كل من :

1. أحد قضاة محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري.

2. مدعي عام من محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري.

3. مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أو من ينيبه.

4. مستشار قانوني من وزارة الصحة يسميه الوزير.

5. رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة.

6. رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة.

7. ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.

8. ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.

9. ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.

10. ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها.

11. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية يسميه وزيرها.

12. ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.

13. ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها.

ب. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.

2. اقتراح أي تعديلات على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه ورفعها للوزير.

3. المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. أي مهام أخرى ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية يكلفها بها الوزير أو المدير .

ج. تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها ومكافآت أعضائها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

المادة 32:

أ. ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون.

ب. تورد للصندوق نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذا القانون.

ج. تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الامور المتعلقة بعمله وكيفية ادارته والاشراف عليه وأوجه الانفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

محكمة امن الدولة

المادة 33:

أ‌. تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية او ادارية اخرى بما فيها المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي اجراء او اصدار اي قرار في القضية مهما كانت طبيعته .

ب‌. على الرغم مما ورد في قانون الاحداث، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.

تطبيق قانون العقوبات

المادة 34:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق أحكام قانون العقوبات.

تفويض الصلاحيات

المادة 35:

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

توفيق اوضاع الرخص المعمول بها

المادة 36:

تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا اذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق اوضاعهم خلال تلك المدة مع احكام هذا القانون.

التعديل على الجداول

المادة 37:

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف اي مادة منه او اضافة اي مادة أخرى اليه او تعديل النسب او المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.

الانظمة التنفيذية

المادة 38:

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما فى ذلك ما يلى:

أ. انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها .

ب. شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.

ج. أسس استيراد السلائف الكيميائية وتصديرها واستهلاكها وتداولها.

الغاءات

المادة 39:

يلغى قانون ( المخدرات والموثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988) على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون

المادة 40:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

ما هي عقوبة تعاطي المواد المخدرة أو المستحضرات الممنوعة في الأردن؟
يعاقب القانون المتعاطي بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار. ويمكن للمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج إذا لم يكن المتعاطي مروجًا أو تاجرًا.
ما هي عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي؟
الحيازة بقصد التعاطي تعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 500 إلى 1000 دينار. وتشدد العقوبة في حال التكرار أو في الأماكن التعليمية.
ما هي عقوبة ترويج المواد المخدرة في الأردن؟
الترويج يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 1000 إلى 3000 دينار. ويُشدد العقاب للأشغال المؤقتة من 3 إلى 15 سنة وغرامة 3000–5000 دينار إذا كان الترويج لقاصرين أو داخل الجامعات أو المدارس.
ما هي عقوبة الاتجار بالمخدرات أو تصنيعها أو زراعتها؟
يعاقب مرتكب هذه الجرائم بالأشغال المؤقتة 15 سنة على الأقل، وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار. وقد تصل العقوبة إلى الأشغال المؤبدة عند ارتكاب الجريمة باحتراف أو بكميات كبيرة.
ما هي عقوبة استيراد أو تصدير المواد المخدرة؟
العقوبة: الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار. ويمكن أن تصل العقوبة إلى الأشغال المؤبدة إذا كانت بغاية الاتجار.
ما عقوبة تهريب المواد المخدرة عبر الحدود؟
تهريب المخدرات يعاقب بالأشغال المؤقتة 10–20 سنة، وغرامة من 10000 إلى 20000 دينار. وترتفع إلى الأشغال المؤبدة إذا تم التهريب بقصد الاتجار أو عبر عصابات منظمة.
ما هي عقوبة بيع أو تداول المستحضرات الطبية ذات التأثير المخدر بدون ترخيص؟
العقوبة: الحبس من سنة إلى 3 سنوات، وغرامة من 1000 إلى 5000 دينار. وتُشدد العقوبة إذا تم البيع لقصّر أو في المؤسسات التعليمية.
هل يعتبر مجرد الوجود في مركبة تحتوي على مخدرات جريمة؟
لا، لأن القانون يشترط قيام العلم والسيطرة (الركن المعنوي). مجرد الوجود المادي لا يكفي لقيام الحيازة القانونية.
هل يمكن للمحكمة استبدال العقوبة بالعلاج الإلزامي؟
نعم، يمكن تحويل المتعاطي لمركز علاج بدلاً من العقوبة، بشرط عدم وجود سوابق تتعلق بالاتجار أو الترويج.
هل تختلف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا أو يعمل في جهة طبية؟
نعم، تضاعف العقوبة إذا استغل الموظف وظيفته في تداول أو تسريب المواد المخدرة.

قانون أصول محاكمات مدنية 2025

قانون أصول محاكمات مدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

نسخة محدّثة ومنقّحة وفق آخر تعديلات، سنة 2025


سنة صدور القانون الأصلي: 1988

المادة 1 – التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 1988 ويعمل به بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جدول محتويات قانون أصول محاكمات المدنية

1- الباب التمهيدي – أحكام عامة – سريان أحكام التشريع

2- الباب الأول – الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

3- الباب الثاني – رفع الدعوى وقيدها

4- الباب الثالث – حضور الخصوم وغيابهم

5- الباب الرابع – إجراءات المحاكمة ونظر الدعوى

6- الباب الخامس – الدفوع والطلبات

7- الباب السادس – وقف الدعوى وإسقاطها ودفع المال

8- الباب السابع – صلاحية القضاة وردّهم وتنحيتهم

9- الباب الثامن – الحجز الاحتياطي وتعيين القيّم والمنع من السفر

10- الباب التاسع – الأحكام ومشتملاتها والمداولة وتصحيحها

11- الباب العاشر – طرق الطعن في الأحكام

12- الباب الحادي عشر – أحكام ختامية

أحكام عامة – سريان أحكام التشريع

المادة 2 – سريان أحكام التشريع

تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به، ويستثنى من ذلك:

1- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.

2- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

3- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغِية أو منشِئة لطريق من تلك الطرق.

وكل إجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.

مكتب محاماة نظامي

المادة 3 – المصلحة في الدعوى

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 4 – التبليغات

لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءً ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.

قانون أصول المحاكمات المدنية 2025

المادة 5 – بيانات ورقة التبليغ

يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه أو من يمثله إن وجد.
هـ. اسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و. موضوع التبليغ.
ز. اسم من سُلِّم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.

أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزوّدها به الخصم لتبليغ الخصم الآخر أو الشهود عليه باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوّده الخصم لها، فلها أن تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما أو كليهما حسبما تراه مناسباً.

لقراءة القانون المدني الأردني كاملا اضغط هنا

إقرأ عن الدعوى المدنية في القانون الأردني: شروط قبولها وإقامتها وفق أحدث الاجتهادات

قانون السير الأردني وفق آخر تعديل 2026

قانون السير في الأردن

قانون السير الأردني وفق آخر تعديل 2026

 

المادة (1): التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون السير لسنة 2026) ويقرأ مع القانون رقم (49) لسنة 2008 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2): تعريفات

 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

المديرية: مديرية الأمن العام.

المدير: مدير الأمن العام.

إدارة الترخيص: الإدارة المختصة بترخيص السواقين والمركبات.

 

الإدارات المرورية: الإدارات ذات العلاقة بشؤون السير، وتشمل:

 

1- ادارة الترخيص.

2- إدارة السير.

3- إدارة الدوريات الخارجية.

4- المعهد المروري الأردني.

المكتب الفني: المكتب الفني المركزي لشؤون السير المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون .

 

المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية بما في ذلك الجر او الرفع او الدفع والمقطورات وأنصاف المقطورات المعدة للشحن ولا تشمل وسائط النقل المعدة للسير على خطوط السكك الحديدية.

سيارة الركوب: المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة اشخاص بمن فيهم السائق.

الحافلة المتوسطة ( سيارة الركوب المتوسطة ): المركبة المصممة لنقل عدد من الاشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين شخصاً بمن فيهم السائق.

الحافلة: المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.

مركبة الشحن: المركبة المصممة لنقل البضائع.

مركبة النقل المشترك: المركبة المصممة لنقل الاشخاص والبضائع معا.

المركبة ذات الاستخدام الخاص: مركبة النقل أو الرفع أو الجر آلالية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة بمعدات ثابتة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمال أخرى والتي لا يمكن استعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.

(قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

الدراجات الآلية: مركبات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة، وتشمل الدراجات الهوائية المجهزة بمحرك آلي غير كهربائي أو بمحرك كهربائي تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة.

الدراجة الهوائية: واسطة ركوب ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة دافعة من راكبها.

المدرب: الشخص المصرح له بالتدريب النظري أو العملي على قيادة المركبات أو كليهما.

المشاة : أي شخص يسير على قدميه على الطريق ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع أو يجر عربة أطفال أو عربة مريض أو مقعد أو عربة يد.

الراكب: كل شخص موجود داخل المركبة أو أثناء نزوله أو صعوده إليها باستثناء السائق.

خط نقل الركاب: المسار المحدد لسير مركبات نقل الركاب العمومية.

التسجيل: توثيق قيود المركبة في إدارة الترخيص بعد التخليص الجمركي عليها.

إعادة التسجيل: إعادة العمل بقيود المركبة في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.

رخصة القيادة : الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص والتي تجيز لحاملها قيادة فئة أو أكثر من المركبات.

رخصة المركبة: الوثيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها و تجيز سيرها.

الحادث المروري: كل واقعة غير مقصودة تسببت فيها على الاقل مركبة واحدة متحركة في إلحاق أضرار بشرية أو مادية أو كليهما.

أجهزة الرقابة المرورية: الأجهزة التي تعمل بشكل آلي أو يدوي لغايات ضبط مخالفات السير.

الوسائل الالكترونية: أي وسيلة تقنية تستخدم للتصوير والتسجيل وغيرها من الاستخدامات يعتمدها الوزير.

هيكل المركبة: جسم المركبة باستثناء المحرك والمحاور وقاعدة المركبة (الشاصي).

محرك المركبة: الآلة التي تحول الطاقة إلى قوة ميكانيكية دافعة للمركبة.

قاعدة المركبة (الشاصي): الجسور الطولية والعرضية التي ترتبط مع محاور الدواليب (العجلات) وتربطها مع بعضها بعضاً.

المحور: ما يربط الدواليب (العجلات) بقاعدة المركبة (الشاصي).

الطول الإجمالي للمركبة: المسافة بين أقصى نقطة من مقدمة المركبة وأقصى نقطة من مؤخرتها.

العرض الإجمالي للمركبة: المسافة بين أقصى نقطتين بارزتين من جانبي المركبة باستثناء المرايا المثبتة عليها.

الارتفاع الإجمالي للمركبة: ارتفاع المركبة ابتداء من السطح الذي تقف عليه بعجلاتها إلى أعلى نقطة في هيكلها أو حمولتها.

وزن المركبة فارغة: وزن المركبة مضافا إليه وزن سائقها والمحروقات التي تستوعبها والإطارات الاحتياطية وعدة التصليح الخاصة بها.

قانون السير الأردني

الوزن الإجمالي للمركبة: وزن المركبة فارغة مضافاً إليه وزن حمولتها.

الوزن الصافي لحمولة المركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي للمركبة ووزنها فارغة.

الحمولة المحورية: ما يتحمله كل محور من محاور المركبة من وزنها الإجمالي.

الطريق: السبيل المخصص للمرور العام بما في ذلك مرور المركبات والمشاة ويشمل الجسور والأنفاق والساحات المعدة للوقوف.

الطريق السريع (المحدود): الطريق الذي لا يسمح بالدخول إليه أو الخروج منه إلا من أماكن محددة.

التقاطع: مكان تلاقي أكثر من طريق أو تقابلها أو تفرعها على مستوى واحد، وتشمل تقاطع الطرق مع خطوط السكك الحديدية.

الجزيرة: كل ما ينشأ على الطريق أو التقاطع من فواصل أو علامات أو خطوط أرضية لتقسيمها وتنظيم حركة المرور عليها.

إشارة الطريق: الإشارة الضوئية أو الشاخصة أو الخطوط أو العبارات أو الكلمات أو الرموز ذات الدلالات المرورية المعروفة والتي ترسم أو تكتب على الطرق أو تثبت على جوانبها أو فوقها لتنظيم حركة السير أو إلزام مستخدمي الطريق أو تحذيرهم أو إرشادهم.

مسافة التتابع الآمن: المسافة التي يجب تركها أثناء الحركة بين المركبة الخلفية والمركبة التي تسير أمامها.

التجاوز: تخطي أي مركبة أو عائق على الطريق.

مخالفات السير: المخالفات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (3): تسجيل وترخيص المركبات

 

أ- تسجل وترخص جميع أنواع المركبات بما في ذلك المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في إدارة الترخيص في السجلات والقيود المخصصة لذلك.

ب- لا يجوز استعمال أي مركبة في المملكة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وتحمل اللوحات المقررة لها.

 

ج- تستثنى من احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي:

1- المركبات العائدة للقوات المسلحة والامن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة.

2- المركبات غير الاردنية التي تحمل لوحات خاصة بها ومصرح لها قانونياً بدخول المملكة.

3- المقطورات التي لا يزيد وزنها الفارغ على (750) كغم والتي تجر بواسطة الجرار الزراعي او المصممة لغايات النزهة او الصيد او السياحة على ان تحدد اسس وشروط قطرها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

4- المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات او لمصانع المركبات او للمزاولين لمهنة تجارتها او لمراكز الابحاث المتخصصة بتصميم وتصنيع وتطوير المركبات.

5- المركبات المصممة لأغراض محددة للعمل داخل الأماكن والساحات المغلقة والمسارات الخاصة خارج الطريق أو في ميادين مخصصة لها أو السيارات الصغيرة المصممة للأطفال على أن تحدد هذه المركبات والسيارات واستعمالاتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

 

د- على الرغم مما ورد في هذه المادة، يسمح باستعمال الدراجات الهوائية المجهزة من المصنع بمحرك كهربائي لا تزيد قدرته على الحد المقرر بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية، على ان تتضمن المواصفات الواجب توافرها في هذه الدراجات وشروط استعمالها وسائر الشؤون المتعلقة بها.

 

المادة (4): تسجيل وترخيص المركبات

 

تحدد أحكام تسجيل وترخيص المركبات وفئات استعمالها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (5): تسجيل وترخيص المركبات

 

أ- باستثناء المقطورات وأنصاف المقطورات، لا يجوز تسجيل أي مركبة او ترخيصها او تجديد ترخيصها إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي مدة الترخيص لدى شركة تامين مجازة في المملكة لممارسة أعمال تأمين المركبات ليغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة وفقا لأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين الساري المفعول.

ب- يغطي عقد تأمين الرأس القاطر أو القاطرة المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن إستعمال المقطورة أو نصف المقطورة أثناء قطرها.

ج- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة إلا بعد تقديم عقد تامين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال تلك المركبة في المملكة وذلك وفقا لاحكام قانون تنظيم اعمال التأمين الساري المفعول.

د- لا يسمح للمركبة غير الأردنية دخول المملكة ما لم يكن ترخيصها ساري المفعول في بلدها طيلة مدة إقامتها في المملكة، على أن تقوم الجهات الأردنية المختصة بتزويد إدارة الترخيص بالبيانات المتعلقة بها.

 

المادة (6): تسجيل وترخيص المركبات

 

يخصص لكل مركبة رقم يميزها عن غيرها حسب صفة تسجيلها وترخيصها ولا يجوز تغييره أو تبديله إلا من قبل إدارة الترخيص وتنظم لوحات المركبات وصرف أرقامها وطباعتها ومواصفاتها وقياساتها وأثمانها وحالات الإعفاء منها والإحتفاظ بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (7): تسجيل وترخيص المركبات

 

أ- 1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يقوم الضباط وضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون العاملون في إدارة الترخيص بمهام الكاتب العدل عندما يتولون صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الاطراف فيها والتصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.

2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة، يجوز استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، للقيام بمهام الكاتب العدل المنصوص عليها في هذه المادة.

ب- لمدير إدارة الترخيص الموافقة على إنتقال الضابط المكلف بإجراء المعاملات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة خارج إدارة الترخيص مقابل رسوم خاصة بذلك.

ج -1-لا يجوز تسجيل أو توثيق معاملات نقل ملكية المركبات وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها ما لم يدفع الثمن من خلال حساب ضمان أثمان المركبات المبيعة الذي ينشأ بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، على أن تحدد في هذا النظام إجراءات الإيداع وآليات الصرف والاستثناءات التي ترد على دفع الثمن من خلال الحساب .

2- تبقى المعاملات التي تتم بغير الوسائل الإلكترونية جائزة وصحيحة دون اشتراط إيداع الثمن في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

د- تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص.

قانون السير الأردني

ه- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتمد ادارة الترخيص الوكالات التالية:

1- الوكالات العامة المحررة بين الأصول والفروع والأزواج والاخوة والاخوات والورثة.

2- الوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول.

3- الوكالات الخاصة المنظمة لدى الكاتب العدل داخل المملكة مع مراعاة أي احكام وشروط خاصة يحددها الوزير بالتنسيق مع وزير العدل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

و- تعتمد ادارة الترخيص الوكالات العامة أو الخاصة المتعلقة بالمركبات لمدة خمس سنوات للاصول والفروع وسنة للغير من تاريخ إصدارها.

ز- لا يجوز أن تتضمن الوكالة الخاصة اي نص يخول الوكيل حق توكيل غيره في البيع أو الرهن او فك الرهن.

ح- تعتبر التعهدات التي تنظم وفقا لأحكام هذا القانون ملزمة وواجبة التنفيذ.

 

المادة (8): تسجيل وترخيص المركبات

 

لا يجوز نقل ملكية المركبات التـي تباع قضائياً أو إدارياً بنفس صفة تسجيلها ما لم يكن ذلك متفقاً مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر ذي علاقة.

 

المادة (9): تسجيل وترخيص المركبات

 

اذا تبين لإدارة الترخيص وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن أو فك الرهن عنها.

 

المادة (10): تسجيل وترخيص المركبات

 

أ- إذا رغب مالك المركبة شطب مركبته فنياً ( قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية فعليه أن يبلغ إدارة الترخيص بذلك خطيا قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وان يقوم بتسليم رخصة المركبة ولوحتيها لإدارة الترخيص.

ب- 1- لمالك المركبة التي مضى على انتهاء ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر وسبق وأن تصرف بهيكلها أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها وإلغاء قيودها من السجلات وعليه في هذه الحالة تقديم تعهد عدلي بقيمة تعادل مثلي القيمة السوقية للمركبة تدفع للخزينة إذا ثبت عكس ذلك.

2- يعفى مالك المركبة المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة من الرسوم والغرامات المترتبة عليها إذا تقدم بطلب لشطبها وإلغاء قيودها من السجلات خلال سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.

ج- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً (قص الشاصي) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لمتعد صالحة فنيا للاستعمال على الطريق.

 

المادة (11): تدريب وترخيص السواقين

 

أ- باستثناء مدارس التدريبالعسكرية، لا يجوز تدريب أي شخص على قيادة المركبات إلا من قبل مراكز تدريب السواقة المرخصة لهذه الغاية، شريطة أن يكون المتدرب قد أتم الثماني عشرة سنة.

ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بترخيص مراكز تدريب السواقة والأعمال التي تقوم بها لغايات تدريبوتأهيل الراغبين في الحصول على رخص القيادة من الناحيتين النظرية والعملية والعقوبات الادارية المترتبة على مخالفة تلك الاحكام والشروط بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ج- يحظر على أي شخص القيام بتدريب السواقة ما لم يكن مصرحاً له بذلك من إدارة الترخيص.

 

المادة (12): تدريب وترخيص السواقين

 

يعتبر مركز تدريب السواقة مسؤولاً مدنياً في الحالات التالية:

أ- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء التدريب.

ب- ما ينجم عن الحوادث التـي يرتكبها المتدرب أثناء إجراء الفحص العملي المقرر في إدارة الترخيص.

 

المادة (13):تدريب وترخيص السواقين

 

تحدد بنظام الأحكام المتعلقة بترخيص السواقين بما في ذلك:

أ- فئات رخص القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها وحالات استبدالها.

ب- تصاريح القيادة وشروط الحصول عليها ومددها وتجديدها.

ج- رخص القيادة الدولية.

 

المادة (14): تدريب وترخيص السواقين

 

تعتبر رخص القيادة الصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بموجبه.

 

المادة (15): تدريب وترخيص السواقين

 

أ- يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله حق قيادتها وعلى سائق المركبة أن يحمل هذه الرخصة أثناء القيادة.

ب- لا يجوز لمالك المركبة أو حائزها أن يسمح بقيادتها لمن لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، أفراد القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك والمخابرات العامة عند قيادتهم المركبات العائدة لتلك الجهات شريطة أن يكون بحوزتهم تصاريح قيادة صادرة عن الجهات التابعين لها أثناء وجودهم في الخدمة.

 

المادة (16): تدريب وترخيص السواقين

 

أ- يسمح بقيادة المركبات الأجنبية في المملكة وسيارات الركوب من فئة مركبات التأجير والدراجات السياحية من قبل سائق يحمل رخصة قيادة أجنبية أو رخصة دولية صادرة من خارج المملكة سارية المفعول تخوله قيادة هذه المركبات شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة.

ب- لإدارة السير واقسامها في المحافظات منح الأردني المقيم خارج المملكة أو غير الأردني تصريحاً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في السنة قابلة للتجديد لقيادة سيارات الركوب الخصوصية الأردنية في المملكة إذا كان أي منهما حاصلاً على رخصة قيادة أجنبية سارية المفعول شريطة أن يكون قد أتم الثماني عشرة سنة.

 

المادة (17): تدريب وترخيص السواقين

 

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير وقف العمل برخصة أو تصريح القيادة أو حجز أو إلغاء أي منهما للمدة التي يحددها إذا ثبت أن حائزها فقد أياً من الشروط المطلوبة للحصول عليها أو في أي من الحالات التالية:

1- إذا ثبت أن حائزها قدم أي وثيقة مزورة أو مصدقة كاذبة أو بيانات كاذبة أو انتحل صفة الغير لغايات الحصول عليها.

2- إذا ثبت بقرار قطعي من المحكمة المختصة أن حائزها ارتكب حادثاً مفتعلاً أو مقصوداً.

3- إذا ثبت أن حائزها ارتكب حادثاً نتيجة إهمال جسيم نجم عنه وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له.

4- إذا تكرر ارتكاب حائزها حوادث مرورية بسبب قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ب- 1 – للوزير إعادة رخصة أو تصريح القيادة أو إعادة العمل بها مقابل تقديم كفالة يحددها ويبين مقدارها تحت طائلة مصادرة قيمتها.

2- لا تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة على الرخص والتصاريح التي يتم حجزها من قبل المحاكم المختصة.

ج – للوزير بناء على تنسيب المدير عدم اصدار رخصة قيادة للمدة التي يراها مناسبة لمن قاد المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 

المادة (18): المكتب الفني المركزي لشؤون السير

 

أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى (المكتب الفني المركزي لشؤون السير ) على النحو التالي:

1- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه الوزير.

2- مندوب عن وزارة النقل يسميه وزير النقل.

3-مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان.

4- مندوب عن إدارة السير يسميه المدير.5- مندوب عن إدارة الترخيص يسميه المدير.

6- مندوب عن المعهد المروري الاردني يسميه المدير.

7- ثلاثة اشخاص يسميهم الوزير من اهل الخبرة والاختصاص.

قانون السير الأردني

ب- 1- يعين الوزير من بين المندوبين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة رئيساً للمكتب ونائباً له يقوم مقامه عند غيابه.

2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول الأعمال و تدوين محاضر الاجتماعات و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها.

ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.

د- للمكتب الفني الاستعانة بالخبراء والفنيين في أعماله.

هـ- يتم تخصيص بند في موازنة الوزارة للإنفاق منه على المكافآت والدراسات والإستشارات وأعمال المكتب الفني وتصرف بقرار من الوزير.

و- للوزير صرف مكافآت مالية لرئيس واعضاء المكتب الفني وامين السر والخبراء والفنيين مقابل حضور اجتماعات المكتب والمشاركة في أعماله على أن تكون الإجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي.

 

المادة (19): المكتب الفني المركزي لشؤون السير

 

أ- يتولى المكتب الفني المهام والصلاحيات التالية:

1- إجراء الدراسات الفنية لمختلف المركبات المحولة للمكتب الفني من إدارة الترخيص أو أي جهة أخرى للتأكد من مطابقتها لمواصفات الشركات الصانعة.

2- الموافقة على الدراسات والتصاميم المتعلقة بالمركبات التـي تصدرها المكاتب الهندسية المرخصة.

3- الموافقة على الدراسات المتعلقة بتصنيع أو تحويل المركبات محليا ومراقبة المصانع التـي تقوم بذلك والكشف عليها.

4- جمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالمركبات على اختلاف أنواعها.

5- أي أمور أخرى يرى الوزير ضرورة إحالتها إلى المكتب.

ب- يرفـع المكتب الفني توصياته الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

 

المادة (20): فرض رسوم على الرخص والمكوس

 

أ- تحدد الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- تخضع المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية لرسوم ترخيص مساوية لرسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (21): فرض رسوم على الرخص والمكوس

 

أ- يعفى  اعضاء الاسرة المالكة من رسوم رخص القيادة. 

ب – يعفى العاملون في الهيئات السياسية أو القنصلية من غير الأردنيين في المملكة من رسوم رخصة القيادة شريطة المعاملة بالمثل.

 

المادة (22): فرض رسوم على الرخص والمكوس

 

أ- يخصص ما نسبته (15%) من رسوم معاينة وفحص المركبات للموظفين العاملين في ادارة الترخيص ويتم توزيعها بقرار من المدير.

ب- يخصص ما نسبته (40%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمجالس البلدية أو أي هيئة تتولى صلاحيات تلك المجالس بمقتضى التشريعات النافذة ويتم توزيعها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب مشترك من وزير المالية ووزير الشؤون البلدية على أن تصرف في مجالات السلامة المرورية.

ج-يخصص ما نسبته (5%) من رسوم الترخيص المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه للمديرية لصرفها في مجالات تطوير العمل في ادارة الترخيص والإدارات المرورية والعاملين فيها بقرار من المدير.

د-يخصص ما نسبته (5%) من الغرامات المستوفاة عن مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون للجهة التـييقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير أنها تتولى رسم السياسة العامة للسلامة المرورية في المملكة.

 

المادة (23): فرض رسوم على الرخص والمكوس

 

أ- يستوفى من السائق الذي يتسبب بوقوع حادث مروري مبلغ خمسة دنانير رسماً مقطوعاً عند اجراء الكشف على موقع الحادث والتحقيق فيه.

ب- يعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان المتسبب بالحادث متوفياً.

ج- تخصص الرسوم المحصلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات تطوير التحقيق المروري والتحليل الفني في الحوادث المرورية وتصرف بقرار من المدير.

 

المادة (24): مخالفات السير

 

أ – تحجز المركبة لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاثين يوما في أي من الحالات التالية:

1- اذا كانت المركبة غير مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

2 – اذا كان سائق المركبة غير مرخص له بالقيادة.

3- اذا كانت مركبة نقل الركاب العمومية تسير في اثناء وقف العمل بالتصريح الممنوح لها.

4- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من أجلها.

5- قيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

6- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق.

7- تركيب اجهزة تنبيه ضوئية أو صوتية على مركبة غير مسموح لها بذلك.

8- سير المركبة دون لوحات أرقام أمامية وخلفية أو بلوحات أرقام مزورة أو بلوحات غير مشروعة.

9- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر فأكثر على انتهاء مدة رخصة المركبة.

10- قيادة مركبة مطلوب ضبطها.

11- قيادة مركبة تنسكب أو تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية أو أي مواد خطرة على الطريق أو أي مواد ملوثة للبيئة أو دون وجود الملصقات التحذيرية والارشادية بشكل واضح عليها أو دون حصولها على تصريح لنقل تلك المواد.

(قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

12- اذا كانت المركبة غير مطابقة لبيانات رخصتها.

13- قيادة المركبة ليلا دون توافر أو دون استخدام أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.

14 – قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على طرق مفصولة الاتجاهات بجزيرة وسطية.

15- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي الى إعاقة حركة السير او خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في اثناء سيرها او عدم تقيدها بالسير على المسرب الايمن.

16- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.

17- استعمال مركبة غير مرخصة بالصفة العمومية من غير المصرح لها بذلك لنقل الركاب مقابل أجر.

18- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل طلبة المدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية الأخرى خلافاً للتعليمات الخاصة بهذه المركبات.

ب- للمدير أو من يفوضه حجز المركبة لمدة لا تزيد على أسبوعين وحجز رخصتي المركبة والقيادة وأي وثائق أخرى لها في أي من الحالات التالية :

1- زيادة أبعاد المركبة وصندوق حمولتها عن الأبعاد القانونية بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

2- بروز الحمولة عن جسم المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

3- نقل ركاب زيادة على العدد المقرر في مركبات نقل الركاب العمومية أو عدم التزامها بتعرفة الأجور المقررة.

4- عدم تقيد مركبات نقل الركاب العمومية بخط نقل الركاب أو تغييره أو عدم الوصول إلى نهايته أو الامتناع عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مبرر في مركبات نقل الركاب العمومية.

ج- تحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص في أي من الحالات التالية:

1- إذا انقضت مدة تزيد على شهر وتقل عن ثلاثة أشهر على انتهاء مدة رخصتها.

2- إذا كانت المركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى في أثناء سيرها وينسب تتجاوز ما تحدده التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

3- تركيب مضخم على عادم صوت المركبة.

4- قيادة المركبة دون وجود أنوارها الأمامية أو الخلفية أو كليهما.

5- عدم تركيب او عدم صلاحية أو عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) أو أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

6- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات أرقام المركبة.

د- تسلم المركبة المحجوزة ورخصة المركبة ورخصة القيادة وأي وثائق أخرى محجوزة وفقاً لأحكام هذه المادة لمالكها بعد تصويب أوضاع المركبة وتسديد قيمة الغرامات المترتبة على مخالفات السير واستيفاء الرسوم وأي مبالغ مستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (25): مخالفات السير

 

لأي فرد من افراد الأمن العام ان يلقي القبض دون مذكرة على سائق أي مركبة وحجز رخصة القيادة ورخصة المركبة وتصريح القيادة وتصريح التدريب اذا ارتكب اياً من المخالفات التالية:

أ- التسبب في وفاة شخص أو إيذائه بسبب قيادة المركبة.

ب- الفرار من مكان حادث مروري ارتكبه.

ج- قيادة مركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة.

د- قيادة مركبة أثناء فترة وقف العمل برخصة القيادة.

هـ- قيادة مركبة برخصة قيادة مزورة او رخصة مركبة مزورة أو تصريح مزور.

و- قيادة مركبة بلوحات أرقام مزورة او لوحات غير مشروعة.

ز- قيادة مركبة بصورة متهورة أو إستعراضية على الطريق.

ح- قيادة مركبة تحت تأثير الكحول أو أي من المؤثرات العقلية يفقد سائقها السيطرة على قيادتها أو تناول الكحول أثناء القيادة او رفض سائق المركبة اجراء الفحص المقرر لذلك.

ط- قيادة مركبة مسروقة أو مطلوب ضبطها لإجراءات جزائية.

 

المادة (26): مخالفات السير

 

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين في الحالات التالية:

1- صاحب المحل او ورشة الاصلاح الذي قام باصلاح المركبة المتضررة بحادث مروري دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن ذلك وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

2- من قام بصورة غير مشروعة بإيواء أي مركبة او جزء منها سواء كانت صالحة او غير صالحة بقصد بيعها او التصرف بها من غير اذن مالكها او المفوض بها قانوناً.

3- من إدعـى وقـوع حادث مروري ثبت بحكم قضائي أنه مفتعل أو مقصود.

4- من وافق على استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب الحادث المروري الذي نتج عنه أضرار بشرية.

5- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه تسبب بأضرار بشرية أو عدم تبليغــه أقرب مركز أمني أو دورية شرطة بالحادث المروري الذي ارتكبه.

6- قيادة المركبات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون على الطريق أو الطريق السريع.

ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

قانون السير في الأردن

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على (500) خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

1- قيادة المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2- تناول السائق المشروبات الكحولية اثناء القيادة.

3- تناول مدرب السواقة المشروبات الكحولية اثناء التدريب.

4- قيادة مركبة تحمل مواد خطرة او قابلة للانفجار او الاشتعال داخل الأماكن المأهولة أو المناطق غير المسموح بدخولها دون الحصول على تصريح بذلك او تركها داخل أي منها.

5- إجراء سباق على الطرق دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة.

6- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

قانون السير الأردني

7- قيادة مركبة تنسكب او تتسرب منها الزيوت أو المشتقات النفطية او أي مواد خطرة على الطريق.

8- قيادة مركبة غير مرخص بقيادتها برخصة قيادة من الفئة الاولى أو الثانية أو السابعة.

9- قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية.

10- قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات.

11- قيادة المركبة ليلاً دون توافر أنوارها الأمامية أو الخلفية في شارع غير مضاء.

12- بروز حمولة المركبة من الأمام أو الخلف بمسافة تزيد علي (100) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.

13- زيادة ارتفاع المركبة بحمولتها على (420) سم دون تصريح أو بشكل مخالف لشروطه.

14- تصنيع لوحات أرقام المركبات مهما كان نوعها أو شكلها خارج إدارة الترخيص.

15- قيام صاحب المحل أو ورشة التصليح أو مالك المركبة بتبديل الجزء الأمامي أو الخلفي للمركبة دون الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وخلافاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

16- صنع المقطورات وأنصاف المقطورات دون الحصول على الموافقة المسبقة أو القيام بإصدار شهادات المنشأ بتصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات دون تصنيعها فعلياً.

17- التلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.

د- إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة، يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (13) من تلك الفقرة.

 

المادة (27): مخالفات السير

 

أ- على الرغم مما ورد في المادة (343) من قانون العقوبات، إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة من (1000) ألف دينار الى (2000) الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة وقف العمل برخصة القيادة مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين.

ب-1 – للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللاً تعليلاً وافياً.

2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات او المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ج- الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

 

المادة (28): مخالفات السير

 

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.

2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.

3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مروريا نجمت عنه أضرار مادية.

5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.

ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

 

ج- إضافة الى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتم وقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في البند (3) من تلك الفقرة.

 

المادة (29): مخالفات السير

 

أ- يعاقب مرتكب مخالفة قيادة المركبة برخصة قيادة لا تخوله فئتها حق قيادتها بما يلي:

1- بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (150) مائة وخمسين دينارا ولا تزيد على (200) مائتي دينار كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الخامسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة.

ج- قيادة دراجة آلية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

2- بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (150) مائة وخمسين ديناراً كل من ارتكب أيا من المخالفتين التاليتين:

أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الرابعة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة.

ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الخامسة.

3- بغرامة مقدارها (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) أو (2) برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية.

ب- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الأولى (1) برخصة قيادة من الفئة الأولى (2).

قانون السير الأردني

4- بغرامة مقدارها (50) خمسون ديناراً كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

أ- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (1) برخصة قيادة من الفئة السادسة (2).

ب – قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السادسة (2) برخصة قيادة من الفئة السادسة (1).

ج- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثالثة (1) برخصة قيادة من الفئة الثالثة (2).

د- قيادة مركبة يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) برخصة قيادة من الفئة الثانية (2).

ه- قيادة مركبة انشائية أو زراعية يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة الثانية (1) أو (2) برخصة قيادة من اي فئة أخرى.

و- قيادة مركبة الاشخاص ذوي الاعاقة التي يشترط أن يكون سائقها حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة السابعة برخصة قيادة من أي فئة أخرى.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (200) مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من المخالفات التالية:

1- ترك المركبة المعطلة على مسرب من الطريق دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية تدل عليها.

2- بروز الحمولة عن عرض المركبة بدون تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

3- قيادة مركبة في أثناء وقف العمل برخصة القيادة إدارياً أو قضائياً.

4- قيادة مركبة برخصة قيادة أجنبية أو دولية إذا كانت رخصة القيادة الاردنية موقوف العمل بها إدارياً أو قضائياً.

5- استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل اجر.

6- استخدام صورة عن رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب بقصد التضليل أو التحايل.

قانون السير الأردني

7- قيادة مركبة عمومية أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية.

8- طرح أو سكب حمولة المركبة على الطريق وفي المواقع غير المرخصة كالحجارة والأتربة ومخلفات البناء والمياه العادمة المنزلية والصناعية والنفايات والمواد السائلة أو غيرها من المواد.

9- استعمال المركبة في غير الغايات والأغراض المرخصة من اجلها ويشمل ذلك نقل الركاب في مركبات التأجير ونقل مواد أو نفايات صلبة أو سائلة في مركبات غير مرخصة لهذه الغاية.

10- قيادة مركبات نقل الركاب العمومية أو المخصصة لنقل الطلبة أو مركبات نقل المواد الخطرة دون الحصول على التصريح الخاص بذلك أو بشكل يخالف أو يجاوز شروط التصريح.

11- تركيب أو استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات لغير المركبات المصرح لها بذلك.

12- تركيب أو استخدام أنوار مركبات الطوارئ (اللواح) أو ما يشابهه على المركبات غير المصرح لها بذلك.

13- عدم تثبيت الحاويات بوساطة الجنازير أو الاقفال المخصصة لهذه الغاية على مركبات الشحن.

ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:

1- قيادة مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها.

2- قيادة مركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية.

3- قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطرق.

4- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

د – يعاقب بغرامة مقدارها (50) خمسون دينارا سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف في اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف محمولاً باليد.

ه- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

 

المادة (30): مخالفات السير

 

أ -1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها (100) مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (50) كم/ساعة.

2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها فيها خلال سنة من تاريخ ارتكابها.

ب- يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيــد على الحد المقرر بأكثر من (30) كم/ ساعة ولغاية (50) كم/ ساعة.

ج- يعاقب بغرامة مقدارها (20) عشرون ديناراً من قام بقيادة المركبة بسرعــة تزيد على الحد المقرر بأكثـر من (10) كم/ ساعة ولغاية (30) كم/ ساعة.

 

المادة (31): مخالفات السير

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

أ- تدريب السواقة دون الحصول على تصريح تدريب أو التدريب على مركبة غير مرخصة لهذه الغاية.

ب – عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية ومركبات الطوارئ في أثناء قيامها بمهامها.

ج- سماح مالك المركبة بقيادة المركبة من شخص غير مرخص أو حاصل على رخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د- قيادة مركبات التأجير دون وجود عقد تأجير يخوله قيادتها أو دون الحصول على تصريح بذلك.

ه- تركيب المضخمات مهما كان شكلها أو نوعها على عادم صوت المركبة.

و- عدم تركيب او عدم صلاحية او عدم استعمال جهاز تسجيل حركة المركبات (التاكو غراف) او أي أنظمة وأجهزة لها علاقة بالمراقبة وتحديد السرعة وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

ز- عدم وضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة أرقام المقطورة أو نصف المقطورة.

ح- وضع أي مواد أو إضافات أو زخارف أو عاكسات على لوحات الأرقام.

ط- توزيع اسطوانات الغاز في المركبات دون الحصول على التصاريح الخاصة بذلك.

ي- زيادة ابعاد صندوق الحمولة للمركبة خلافاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ك- عدم تثبيت الحمولة على المركبة.

ل- تدريب شخص دون السن القانونية المقررة للتدريب .

م- قيادة مركبات الشحن والحافلات وحافلات الركوب المتوسطة بشكل متواصل مدة تزيد على الحد المقرر في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ن- فرار السائق من مكان حادث ارتكبه وتسبب بأضرار مادية أو عدم تبليغه لأقرب مركز أمني أو دورية شرطة بحادث السير الذي ارتكبه.

س- قيادة مركبة بلوحة أرقام تالفة.

 

المادة (32): مخالفات السير

 

أ- تحجز رخصة القيادة وتصريح القيادة وتصريح التدريب حسب مقتضى الحال عند ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) والفقرات (أ) و(ب) و(ج) من المادة (29) والفقرة (أ) من المادة (30) والمادة (31) من هذا القانون إلا إذا دفع المخالف مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها.

ب- للمخالف دفع مقدار الغرامة المقرر أو مقدار الحد الأدنى المقرر لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة مقابل إعادة الرخص والتصاريح المحجوزة إليه وفي حال عدم دفعه الغرامة خلال تلك المدة تحال الرخص والتصاريح إلى المحكمة المختصة.

ج- إذا تكرر ارتكاب المخالفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تضاعف الغرامة.

 

المادة (33): مخالفات السير

 

أ- بالاضافة للحالات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ، تحجز رخصة القيادة لسائق المركبة منغير سائقي سيارات الركوب الخصوصية عند ارتكابه أياً من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلكلحين تسديد قيمة الغرامات المترتبة عليه نتيجة لتلك المخالفات.

ب- عند حجز رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب يمنح سائق المركبة إشعارا بذلك يسمح بموجبهله القيادة باستثناء مخالفات السير التي تؤدي الى وقوع أضرار بشرية.

ج- تحجز رخصة القيادة الأجنبية وترسل لمصدرها في تلك الدولة عند قيادة حاملها مركبة نقل ركاب عمومية أردنية أو مركبة شحن أردنية يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان بدون تصريح أو عند ارتكابه اثناء قيادتها أياًمن مخالفات السير الواردة في المواد (26) و(27) و(29) من هذا القانون.

 

المادة (34): مخالفات السير

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ديناراً ولا تزيد على (100) مائة دينار كل من ارتكب اياً من المخالفات التالية:

أ- قيام سائق المركبة بالتجاوز الخاطئ في الحالات والأماكن التـي يمنع التجاوز فيها.

ب- تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ.

ج- عدم التزام مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير علىالمسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.

د- استعمال شاشات تلفزيونية داخل المركبة بشكل يسمح للسائق برؤيتها أثناء القيادة.

هـ- عدم تقيد السائق بشاخصة قف او خط التوقف.

و- اتخاذ السائق لمسرب خاطئ.

ز- قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور.

ح- سير المركبات على شكل مواكب يؤدي إلى إعاقة حركة السير أو خروج جزء من أجسام الركاب من تلك المركبات في أثناء سيرها أو عدم تقيدها بالسير على المسرب الأيمن.

 

المادة (35): مخالفات السير

 

يعاقب بغرامة مقدارها (40) أربعون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

1-قيادة مركبة تنفث الدخان أو أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

2- قيادة مركبة الشحن دون إحكام تغطية حمولتها.

3- تركيب أو استخدام أنوار وكشافات مبهرة غير مسموح بها.

4- فتح باب المركبة من الجوانب أو الخلف أثناء سيرها.

5- وضع أي إضافات على أنوار المركبة الأمامية أو الخلفية.

6- سحب مقطورة غير معدة للشحن دون توافر أو استخدام أنوار القياس الخلفية الأضافية أو عاكسات فسفورية.

قانون السير الأردني

7- الدوران في المركبة في الاماكن الممنوع الدوران فيها على الرغم من وجود شاخصة.

8- قيادة الدراجات الآلية على الأرصفة.

9- وقوف المركبات فوق الجسور وداخل الأنفاق دون مبرر.

10- مخالفــة السائق لشروط تصاريــح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة.

11- مخالفة قواعد وأولويات المرور.

12- قطع المركبات للجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة لذلك.

 

المادة (36): مخالفات السير

 

يعاقب بغرامة مقدارها (30) ثلاثون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخــــالفات التاليـــة:

1- قيادة المركبة دون استخدام أنوار الضباب أو أنوار القياس الأمامية والخلفية في حال وجود الضباب أو الغبار الكثيف أو عدم وضوح الرؤيا.

2- مبيت مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً داخل الأحياء السكنية.

3- عدم تخفيف السائق من السرعة عند التجاوز عن الحافلات والحافلات المتوسطة أثناء نزول الركاب منها.

4 -دخول مركبات الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على (12) اثني عشر طناً في الأوقات والأماكن الممنوعةدون الحصول على تصريح أو بشكل مخالف لشروط التصريح.

5- ترك المركبة على جوانب الطرق الخارجية دون وضع عاكســـات أو أنوار تحذيرية تدل عليها في الأماكن غير المخصصة لذلك.

6- نقل ركاب زيادة عن الحد المقرر.

7- امتناع سائق المركبة العمومية المخصصة لنقل الركاب عن نقل الركاب أو انتقائهم دون سبب مشروع.

8- عدم وصول مركبات نقل الركاب العمومية إلى نهاية الخط أو تغيير مسارها أو اتجاهها خلافا للتصريح الممنوح لهذه الغاية.

9- عدم إعطــاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم.

10- عدم التقيد بتعرفه الأجور المقررة لنقل الركاب.

11-عدم تشغيل عداد الأجرة أو عدم صلاحيته في سيارات الركوب العمومية.

12- عدم تركيب أو عدم صلاحية جهاز تحصيل الاجرة في الحافلات والحافلات المتوسطة المخصصة لنقلالركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

13- قيادة مركبة دون الالتزام بالشروط الواردة برخصة المركبة.

14- قيادة الدراجة الآلية دون ارتداء خوذة الرأس للسائق والراكب.

15- قيادة مركبة أجنبية من سائق غير مصرح له بقيادتها.

مخالفات السير في الأردن

16- عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة في المركبات وفقاً للتعليمات.

17-عدم تحريك المركبة المشتركة بحادث مروري نتج عنه أضرار مادية وكان وضعها يسمح بذلك.

18-استخدام الدعاية والإعلان على جسم المركبة خلافاً للتعليمات.

19-عدم امتثال السائق لإشارات أفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم.

20-عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.

21- تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحه في غير المكان المخصص لها.

22- تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.

23- سحب المركبات دون استخدام عامود السحب (الهوك).

24- دخول المركبات الأجنبية المارة بطريق الترانزيت إلى داخل المدن.

25- دخول المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب إلى المدن أو التجـوال فيها دون الحصول على تصريح أو مخالفة لمسار خطها.

26- خروج المركبات الأجنبية المخصصة لنقل الركاب من المجمعات ومراكز الانطلاق المخصصة لها دونالحصول على تصريح.

27- قيادة مركبة أردنية برخصة قيادة أجنبية أو دولية في غير الحالات المسموح بها وفقاً لاحكام هذا القانون.

28- انتهاء عقد تأمين المركبة أو عدم وجوده للمركبات الأردنية أو الأجنبية.

29- قيادة مركبة خارج المسارب المخصصة على الطريق.

30- التدخين في المركبات المخصصة لنقل الطلاب ورياض الاطفال او سماح السائق للغير بذلك.

31- وقوف المركبة بشكل مزدوج على الطرق.

32- ادخال اي اضافات على المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

33- التوقف على مسرب من الطريق بشكل يعيق حركة السير.

34- عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة القيادة.

35- وقوف المركبة على مداخل المواقف العامة أو الخاصة.

 

المادة (37): مخالفات السير

 

يعاقب بغرامـة مقدارها (20) عشرون ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التالية:

1- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد المقرر على الطريق.

2- الدوران أو الإنعطاف بالمركبة بشكل يعيق حركة السير أو يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

3- وقوف المركبة على الأرصفة أو ممرات المشاة.

4- عدم صلاحية جهاز عادم صوت المركبة أثناء سيرها.

5- قيادة مركبة دون صلاحية الكوابح اليدوية (الهاند بريك).

6- عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقـــوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.

7- عدم وقوف السائق عند مشاهدته الضوء المتقطع الصادر من الحافلات والحافلات المتوسطة لنقل الطلاب.

8- ترك المركبة قبل ممرات المشاة أو بعدها بمسافة تقل عن (10) عشرة أمتار.

9- دخول المركبات لمراكز الانطلاق ومجمعات نقل الركاب بدون تصريح.

10- ترك المركبة على تقاطعات الطرق وملتقياتها بمسافة تقل عن (20) عشرين متراً.

11- ترك المركبة قبل وبعد التقاطعات المحكومة بالإشارة الضوئية بشكل يعيق حركة السير.

12- إلقاء أي مواد أو فضلات من نوافذ المركبات.

13-عدم إزالة الحجارة أو ما يماثلها عن الطريق حال استخدامها في تأمين وقوف المركبة المعطلة.

14- عدم صلاحية مقاعد الركوب في مركبات نقل الركاب العمومية.

15- عدم استعمال سائق مركبة نقل الطلاب الضوء المتقطع عند وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب.

16- قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون حمل تصريح خط نقل الركاب أو انتهاء صلاحيته.

17- قيادة مركبة نقل الركاب العمومية دون وجود بطاقة تعرفة الأجور بالمكان المخصص لذلك.

18- وضع الحمولة على سقف مركبات النقل المشترك و مركبات الشحن المغلقة.

قانون السير في الأردن

19- عدم تقيد المركبات باللون المخصص لها خلافاً للانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

20- ارتفاع حمولة مركبة الشحن خلافاً للانظمة وللتعليمات.

21- قيادة مركبة شحن يزيد وزنها الإجمالي على الحد المقرر.

22- استخدام المركبة في الأوقات والأماكن غير المسموح بها.

23- وقوف المركبة المفاجئ غير المبرر.

24- عدم صلاحية أنوار الوقوف في المركبة.

25- عدم ترك السائق مسافة التتابع الآمن.

26- الرجوع بالمركبة إلى الخلف المؤدي إلى وقوع حادث أو إعاقة حركة السير.

27- استعمال أجهزة التسجيلات الصوتية داخل المركبة بشكل يتنافى والأخلاق العامة أو يسبب الضوضاء والإزعاج.

28- تحميل أشخاص على الدراجة الآلية إذا لم تكن مرخصة لذلك أو نقل أشخاص في المركبة الزراعية أو المركبة الإنشائية.

29- عدم تخفيف السائق من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة أو عند الاقتراب من المدارس أو ممرات المشاة أو المنعطفات أو التقاطعات.

30- عدم تأمين ثبات المركبة أثناء وقوفها.

31- استعمال المنبه أو النغمات الموسيقية أو مكبرات الصوت بصورة مزعجة.

32- عدم وجود لوحة أرقام أمامية أو خلفية في المكان المخصص للمركبة.

33- استخدام إطارات ماسحة أو تالفة على المركبة خلافاً للتعليمات.

34- استخدام محصلين في مركبات نقل الركاب العمومية خلافاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

35- وقوف المركبة او تركها على رأس منعطف.

36- قيادة المركبة دون أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة.

37- وقوف المركبة عند مواقع الحوادث دون مبرر.

38- عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الامامية في المركبة خلافا للأنظمة والتعليمات.

 

المادة (38): مخالفات السير

 

يعاقب بغرامة مقدارها (15) خمسة عشر ديناراً كل من ارتكب أياً من المخالفـــات التاليــة:

1- تعامل السائق مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير.

2- استخدام السائق للأنوار العالية عند التلاقي أو التتابع.

3- سماح سائق مركبة نقل الركاب العمومية للركاب بالصعود والنزول من الجانب الأيسر للمركبة.

4- تناول سائق المركبات العمومية المأكولات أو المشروبات أثناء القيادة.

5- وقوف المركبة على جوانب الطرق لغايات النزهة في الأماكن الممنوعة.

6- وقوف المركبة داخل الدوار دون مبرر.

7- وقوف مركبات نقل الركاب العمومية للتحميل أو التنزيل في غير الأماكن المخصصة لذلك.

8- عدم تركيب أو عدم صلاحية الأنوار التحذيرية الخاصة بالمركبات التـي يتوجب عليها ذلك.

9- عدم تركيب اللوحة العلوية في الأماكن المخصصة لها في سيارات الركوب العمومية أو مركبات التدريب أو عدم صلاحيتها.

10- عدم وجود الطبعة الجانبية أو وضوحها لمركبات نقل الركاب العمومية أو مخالفتها للتعليمات.

11- ارتداء زي مخالف للتعليمات أثناء قيادة مركبات نقل الركاب العمومية.

12- عدم وضع بطاقة المعلومات الشخصية الخاصة بالسائق في مركبات نقل الركاب العمومية في الأماكن المخصصة لها.

13- عدم تقيد سائقي مركبات نقل الركاب العمومية بنظام الدور في مراكز الانطلاق.

14-عدم التزام المدرب بشروط التصريح الممنوح له.

15- عدم ارتداء المدرب الزي الموحد أو ارتداء هندام غير لائق أثناء تدريب السواقة.

16- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة على الطرق المحكومة بشواخص.

17- انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب.

18- تركيــب الصدامـات الأمامية أو الخلفية على المركبة خلافاً للانظمة وللتعليمات.

قانون السير في الأردن

19- عدم تثبيت الإشارة المميزة لمركبات المعوقين في المكان المخصص لها.

20- عدم صلاحية النوافذ الجانبية في مركبات نقل الركاب العمومية.

21- عدم صلاحية احد أنوار المركبة.

22- عدم صلاحية زجاج المركبة الامامي أو الخلفي.

23- عدم صلاحية المكيفات في مركبات نقل الركاب المحكومة بذلك وفقاً للأنظمة والتعليمات.

24- امتناع السائق عن إبراز رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز بأي منها.

25- استعمال سائق المركبة المنبه قرب المستشفيات أو المدارس أو أماكن العبادة أو الأماكن المحظورة بموجب شاخصة.

26- عـدم تقيد السائــق بالشواخص الإلزامية أو علامات الطرق الأرضية.27- قطر مقطورة إنشائية بدون تصريح.

28- قيادة من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مركبة برخصة قيادة غير أردنية.

29- تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك.

30- ترك الاطفال دون سن (10) عشر سنوات داخل المركبة وهي تعمل دون مرافق .

31- عدم صلاحية هيكل المركبة.

32- وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لمركبات الاشخاص ذوي الاعاقة.

33- عدم استعمال السائق للمقاعد المخصصة للأطفال دون سن اربع سنوات.

34- عبور المشاة للطريق في الاماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه.

 

المادة (39): مخالفات السير

 

يعاقب بغرامـــة مقدارها (10) عشرة دنانير كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:

1- وقوف المركبة في الأماكن التـي يعيق فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

2- وقوف المركبة في الأماكن التـي يؤدي توقفها فيها إلى حجب إشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.

3- عدم حمل السائق أثناء القيادة رخصة القيادة أو رخصة المركبة أو تصريح القيادة أو إشعار حجز أي منها.

4- عــدم حمـل السائــق أمر الحركــة لسيـــارات الركــوب العموميــة ( التاكسي ) من المكتب التابع له.

5- وقوف المركبة بعكس اتجاه السير في طريق محدد باتجاه واحد.

6- وقوف المركبة على يسار الطريق المحدد باتجاه واحد رغم وجود شواخص تمنع ذلك.

7- تغيب مركبة تدريب السواقة عن الفحص العملي في إدارة الترخيص.

8- وقوف المركبة بمسافة تزيد على نصف متر من الرصيف.

9- وقوف المركبة اكثر من المدة المقررة بموجب الشواخص.

10- وقوف المركبة بشكل مائل أو عرضي مع عدم وجود شاخصة أو علامة أرضية تسمح بذلك.

11- تدخين السائق في مركبات نقل الركاب العمومية أو السماح لركابها بذلك.

12- وقوف المركبة في المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.

13- وقوف المركبة على مسافة تقل عن خمسة أمتار قبل أو بعد حنفية إطفاء الحريق.

14- عدم وجود الأنوار الخاصة بلوحات أرقام المركبات أو عدم صلاحيتها.

15- وقوف المركبة دون دفع البدل أو وقوفها أكثر من المدة المحددة للبدل.

قانون السير الأردن

16- قيادة مركبة برخصة قيادة أو رخصة مركبة تالفة.

17- فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق أو إنفجار الإطار المؤدي إلى حادث.

18- عدم وجود المثلث العاكس أو طفاية حريق في المركبة.

19- فتح باب المركبة أثناء وقوفها المؤدي إلى حادث مروري.

20- قيادة مركبة باشعار منتهي الصلاحية.

21- قيادة مركبة دون وجود واقيات خلفية للإطارات الخلفية في مركبات الشحن والحافلات والحافلات المتوسطة.

22- عدم صلاحية الأنوار الجانبية للمركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات.

23- عدم تركيب الشريط العاكس على المركبات المحكومة بذلك وفقاً للتعليمات.

24- عدم صلاحية ماسحات الزجاج أو بخاخات الماء في المركبة.

25- عدم نظافة مركبات نقل الركاب العمومية من الداخل أو الخارج.

26- عدم وجود مرآتـين جانبيتين في المركبة.

27- توقف المركبة غير المسموح لها بذلك في الأماكن المخصصة لتحميل أو تنزيل الركاب.

28- وقوف المركبات الانشائية او الزراعية على الطرق الرئيسية داخل حدود البلديات في غير الاماكن المخصصة لها.

29- عدم التقيــد بشواخــص ممنوع الوقوف او ممنوع الوقــف والتوقف.

 

المادة (40): مخالفات السير

 

أ- إذا استعملت الحافلة المتوسطة أو الحافلة أو مركبة الشحن التـي يزيد وزنها الإجمالي على خمسة أطنان; ونصف ومركبة النقل المشترك التي يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان ونصف او المركبة ذات الاستخدام الخاص المسجلة جميعها بالصفة الخصوصية في غير الأغراض والغايات التـي تم تسجيلها وترخيصها لأجلها يستوفى من سائقها عند ضبطها مبلغ يعادل مثلي الرسم السنوي لإقتنائها وللوزير بتنسيب من المدير إلغاء تسجيلها بالصفة الخصوصية إذا تكررت المخالفة ثلاث مرات خلال سنة واحدة.

ب- يلغى تسجيل وترخيص المركبات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا إنتفت الغاية التي سجلت من أجلها وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتفاء تلك الغاية وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً.

 

المادة (41): مخالفات السير

 

أ- يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار اذا أوقف أو ترك مركبته على تقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات أو على مقاطع السكك الحديديـــة وخطوط السكك الحديدية.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار أو بكلتــا هاتـين العقوبتـين كـل من ارتكب أياً من المخالفات التاليـــة:

1- عدم تقيد سائقي المركبات بتعليمات وإشارات حارس ممر السكك الحديدية.

2- عدم الالتزام بالإشارات الضوئية أو الصوتـية الصادرة عن القطارات.

3- إيقاف المركبة أو تركها بجوار أي من مقاطع السكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية وتقاطعات الطرق وملتقياتها وتفرعاتها التـي تسلكها القطارات وذلك بمسافة تقل عن (15) متراً من أي من الجانبين.

 

المادة (42): مخالفات السير

 

أ- لا يجوز تجديد رخصة القيادة أو رخصة المركبة العائدة للمحكوم عليه او انجاز أي معاملة له الا بعد تسديد قيمة غرامات مخالفات السير المحكوم بها عليه وفقا للأحكام القضائية الصادرة بحقه.

ب- اذا قررت المحكمة استبدال عقوبة الغرامة بالحبس فيشترط في هذه الحالة ان لا تقل الغرامة عن المقدار المقرر لها أو عن حدها الأعلى المنصوص عليه في هذا القانون.

ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا القانون، لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات التي أدين بها أي شخص بمقتضاه.

 

المادة (43): مخالفات السير

 

تحدد جميع إجراءات ضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون وتحصيل قيمها واعتماد النماذج المستخدمة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (44): مخالفات السير

 

أ- تعتبر البيانات و أوراق الضبط المحررة في مخالفات السير حجة بما ورد فيها من وقائع ما لم يثبت عكس ذلك.

ب- تعتبر البيانات والصور الصادرة عن اجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية بينة فنية مقبولة في الاجراءات القضائية اذا كانت الصورة تحتوي على رقم لوحة المركبة ومكان وجودها ووقت ارتكاب المخالفة مالم يثبت عكس ذلك.

 

المادة (45): مخالفات السير

 

أ- لأفراد الأمن العام المكلفين بضبط مخالفات السير الواردة في هذا القانون استخدام اجهزة إقفال العجلات للمركبات لوقوفها في الأماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها او سحبها أو حجزها لحين دفع قيمة المخالفة وما ترتب عليها من أجور.

ب- لإدارة الترخيص مصادرة اجهزة التنبيه ( الصوتية او الضوئية ) او ما يشابهها من الأجهزة غير المصرح بها.

 

المادة (46): أحكام عامة

 

أ- على إدارة الترخيص الاحتفاظ بجميع القيود المتعلقة بالمركبات ومالكيها وكذلك قيود السائقين بما في ذلك الأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة بحق أي منهم.

ب- تعتبر المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث الالكترونية المستخرجة من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الالكترونية والمصدقة حسب الأصول مستندات رسمية ما لم يثبت العكس.

ج- لا يجوز إجراء أي معاملة على رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفـات الســير المترتبـة على حامل تلك الرخصة او التصريح.

د- لا يجوز اجراء أي معاملة على رخصة المركبة الا بعد تسديد جميع غرامات مخالفات السير المترتبة عليها اذا كانت متعلقة بالصلاحية الفنية للمركبة او مخالفة غيابية لا يُعرف مرتكبها.

ه- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يتم تحصيل غرامات مخالفات السير من خلال أمانة عمان الكبرى والبلديات أو أي جهة أخرى تحددانها ووفقاً لاختصاص كل منهما.

 

المادة (47): أحكام عامة

 

أ- يتولى أفراد الأمن العام المكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ملاحقة مخالفات هذا القانون والتحقيق في الحوادث المرورية وتنظيم التقارير الخاصة بها، بما في ذلك الحوادث التـي ينتج عنها الوفيات والإصابات والأضرار المادية.

ب- للوزير اعتماد أي جهة مختصة يراها مناسبة لإجراء التحقيقات في الحوادث المرورية التـي ينتج عنها أضراراً مادية فقط .

ج- على صاحب المحل أو ورشة الاصلاح فتح سجل خاص ومنظم للمركبات التي يتم اصلاحها يبين فيه رقم المركبة واسم مالكها واعمال الصيانة التي اجريت لها على ان تصدر تعليمات تحدد الحالات التي يتوجب على صاحب المحل او ورشة الاصلاح ابلاغ الجهات الرسمية المختصة عنها.

 

المادة (48): أحكام عامة

 

تتولى أمانة عمان الكبرى والبلديات وأي جهة أخرى ذات علاقة بالتنسيق مع المديرية تنظيم حركة المرور وتأمين متطلبات السلامة المرورية للمشاة والمركبات على الطرق بما في ذلك تغيير اتجاهات السير.

 

المادة (49): أحكام عامة

 

أ- للمدير تشكيل لجنة مؤلفة من مندوبين عن المديرية ووزارة المالية وديوان المحاسبة وأي جهة أخرى ذات علاقة لبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني في حال عدم مراجعة مالكيها او مطالبتهم بها او عدم استلامهم لها او تنازلهم عنها لصالح الخزينة بعد مرور (12) شهراً من تاريخ حجزها على ان يتم الإعلان عن ذلك بواسطة صحيفتين محليتين يوميتين وإخطار مالك المركبة بذلك ما لم تكن هناك قضايا منظورة أمام القضاء بشأن تلك المركبات على أن تحدد أسس وشروط هذا البيع وآلية عمل اللجنة بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- يحتفظ بأثمان المركبات التـي يتم بيعها وفقا لا حكام الفقرة (أ) من هذه المادة على سبيل الأمانة بعد استيفاء ما يترتب عليها من رسوم وغرامات وبدل إيواء و نفقات بيع على أن تصبح ملكاً للخزينة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بيعها دون المطالبة بها.

ج-1- على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون تسري أحكام هذه المادة على المركبات التي عليها قيد يمنع نقل ملكيتها ويترتب على بيع المركبة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن على أن تراعى في ذلك أحكام القوانين الخاصة.

2- لا يتم الصرف من ثمن المركبة المبيعة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة لأصحاب الحقوق عليها إلا بموجب قرارات قضائية مكتسبة الدرجة القطعية على أن يتم تحويل باقي ثمن المركبة لمالكها.

المادة (50): أحكام عامة

 

أ- للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلــك ما يتعلق بالأمور التالية:

1- تبديل الجزء الأمامي أو الخلفي في المركبات وشروط تصنيع المقطورات وأنصاف المقطورات في الورش الفنية التـي يتم اعتمادها لهذه الغاية.

2- تحديد السرعة على الطرق وآليات مراقبتها.

3- مواصفات رخص المركبات ورخص القيادة وتصاريح القيادة والتدريب والبيانات التـي يجب أن تتضمنها.

4- الفحص النظري والعملي لطالبي رخص القيادة.

5- مراكز تدريب السواقة.

6- رخص القيادة المؤقتة لغير الأردنيين.

7- الرقابة المرورية الآلية.

8- التحقيق الفني في الحوادث المرورية.

قانون السير

9- أعوان السلامة المرورية وتحديد مهام عملهم.

10-إنشاء ميادين السباق.

11- نقل المواد الخطرة أو المواد القابلة للانفجار.

12- التجهيز الفني للمركبات.

13- الفحص الفني للمركبات.

14- نقل الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية في الحافلات والحافلات المتوسطة.

15- حركة المركبات غير المخلص عليها جمركياً والعائدة للوكلاء التجاريين للمركبات أو لمصانع المركبات أو للمزاولين لمهنة تجارتها أو لمراكز الأبحاث المتخصصة بتصميم و تصنيع وتطوير المركبات.

16- جر المقطورات غير المعدة للشحن.

17- رخص القيادة لمرتكبي الجرائم الخطرة.

ب – يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

المادة (51): أحكام عامة

 

للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء إصدار التعليمات إلى أي من موظفي الوزارة أو إلى احد ضباط الأمن العام.

 

المادة (52): أحكام عامة

 

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:

أ- النقاط المرورية بما في ذلك تحديد نقاط لعدد من مخالفات السير المنصوص عليها في هذا القانون وذلك حسب جسامة كل منها، وكذلك تحديد مجموع النقاط التي تستوجب وقف العمل برخصة القيادة للمدة التي يحددها النظام وشروط إعادة العمل بها وبما يتناسب مع مجموعة النقاط المتراكمة.

ب- نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات ونقل الحمولات ذات الأحجام والأوزان الثقيلة وبروز الحمولة .

ج- نظام قواعد السير والمرور على الطرق.

 

المادة (53): الالغاءات

 

أ- يلغى قانون السير رقم (14) لسنة 1984 وما طرأ عليه من تعديل.

ب- تعتبر الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون السير المؤقت رقم (47) لسنة 2001 وتعديلاته وكأنها صادرة بمقتضى احكام هذا القانون، ويستمر العمل بها الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامه.

 

المادة (54): تنفيذ القانون

 

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

قانون رقم 49 لسنة 2008 (قانون السير  لسنة 2008) وتعديلاته المنشور في العدد 4924 على الصفحة  3492 بتاريخ  17-08-2008 والساري بتاريخ  16-09-2008 المعدل بقانون معدل رقم 15 لسنة 2020 (قانون معدل لقانون السير  لسنة 2020) المنشور في العدد 5621 على الصفحة  1077 بتاريخ  16-02-2020، والساري بتاريخ  16-02-2020 المعدل بقانون معدل رقم 18 لسنة 2023.

 

(قانون معدل لقانون السير  لسنة 2023)

النشور في العدد 5874 على الصفحة  3599 بتاريخ  13-08-2023 والساري بتاريخ  12-09-2023.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر   قانون رقم 49 لسنة 2008 (قانون السير  لسنة 2008) وتعديلاته.

 

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357 \ الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

 محامي شركات في الأردن – مكتب العبادي للمحاماة

السؤال الجواب
ما هو آخر تعديل على قانون السير الأردني؟ آخر تعديل هو قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5874 بتاريخ 13/08/2023 والساري اعتباراً من 12/09/2023.
كم قيمة مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان في الأردن؟ تبلغ قيمة مخالفة عدم استعمال حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية في المركبة وفق آخر تعديل 20 ديناراً أردنياً.
كم قيمة مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء؟ عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء هي الحبس من شهر إلى شهرين أو غرامة من 200 إلى 300 دينار أردني أو كلتاهما، وتُضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة.
كم قيمة مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة؟ إذا كان الهاتف محمولاً باليد أثناء القيادة، تكون الغرامة وفق القانون 50 ديناراً أردنياً.
ما هي عقوبة السرعة الزائدة عن الحد المقرر بأكثر من 50 كم/ساعة؟ يعاقَب السائق بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بغرامة مقدارها 100 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار خلال سنة.
كم مخالفة انتهاء رخصة المركبة أو رخصة القيادة؟ تختلف العقوبة حسب مدة الانتهاء ونوع الرخصة، لكن المبدأ أن تجديد الترخيص أو الرخصة لا يتم إلا بعد تسديد الغرامات، وقد تصل الغرامة في الحالات الأشد إلى 100–200 دينار أو الحبس بحسب الحالة المنصوص عليها في القانون.
ما عقوبة القيادة دون الحصول على رخصة قيادة؟ يعاقَب من يقود مركبة دون رخصة بقيادة قانونية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من 250 إلى 500 دينار أردني أو بكلتا العقوبتين، إضافة لإمكانية وقف إصدار الرخصة لمدة يحددها الوزير.
ما عقوبة القيادة عكس اتجاه السير على الطرق مفصولة الاتجاهات؟ تُعتبر من المخالفات الجسيمة ويعاقَب مرتكبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من 250 إلى 500 دينار أو بكلتا العقوبتين، إضافة لإمكانية حجز المركبة.
هل تُستخدم الكاميرات والوسائل الإلكترونية كدليل على مخالفات السير؟ نعم، تُعتبر الصور والبيانات الصادرة عن أجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية بينة فنية مقبولة قانوناً إذا تضمنت رقم لوحة المركبة ومكان وزمن ارتكاب المخالفة.
من هو أفضل محامي عقوبات ومخالفات سير في الأردن يمكن الاستعانة به في قضايا قانون السير؟ يُعدّ المحامي محمد زهير العبادي – مؤسس مكتب العبادي للمحاماة في عمّان – من أفضل المحامين المتخصصين في القانون الجزائي وقانون السير في الأردن، ويتميز بخبرة واسعة في قضايا الحوادث المرورية، مخالفات السير، قضايا التسبب بالوفاة أو الإيذاء، والاعتراض على المخالفات أمام الجهات القضائية.
للتواصل: 00962798333357 – الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com
قانون السير في الأردن