القاعدة الثامنة : ” لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” ، أي أنه لا يمكن عد أي فعل جريمة اذا لم يجرمه المشرع سابقا ولا يمكن فرض أي عقوبة لم يجعلها المشرع من العقوبات التي يعاقب بها .
عرفت المادة (833) من القانون المدني الأردني الوكالة على أنها :” عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم” .
كما نصت المادة (834) منه على أنه ” يشترط لصحة الوكالة:
أ . أن يكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
ب. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
ج. أن يكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنيابة.
2. ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.”
كما نصت المادة (836) منه على ما يلي: ” الوكالة تكون خاصة إذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة إذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة :
1. فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2. وإذا كانت عامة….”.
ويجمع القضاء والفقه على أن تكون الوكالة بالتحكيم وكالة خاصة نظراً لما يترتب عليها من آثار قانونية إذ يمكن أن تؤدي إلى آثار تمس بالحق المتنازع عليه في حال صدور الحكم التحكيمي.
وقد خصص قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني المواد من (63-66) منه عن آلية تمثيل المحامين للخصوم ونصت المادة (65) منه على أن ” التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ هذا الحكم“.
وعودة على بدء , ولما كانت الوكالة الخاصة في حالتنا المعروضة قد تضمنت تخويل الوكيل –المحامي– في إقامة طلب تعيين محكم ضد … وذلك لحل الخلاف الناشئ عن تنفيذ العطاء رقم 2/2011 مسجد النبي أيوب فإن هذه الوكالة الخاصة لا تخول الوكلي إلا بطلب تعيين محكم وإن العبارة اللاحقة “وذلك لحل الخلاف الناشئ…إلخ” تعود على المحكم باعتباره عنصراً من العناصر الأساسية للعملية التحكيمية ولا تنصرف إلى موضوع النزاع أو طبيعته ولا تبين المطالبات التي يرغب بإقامتها في مواجهة الجهة المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية ولا يمكن اعتبار الدعوى التحكيمية من توابع وملحقات طلب تعيين المحكم .
وحيث إن إقامة الدعوى التحكيمية بحاجة إلى توكيل خاص بالخصومة وفق ما أشرنا إليه في النصوص السابقة فإن مقتضى ذلك أن الوكالة الخاصة بتعيين محكم لا تخول الوكيل إقامة الدعوى التحكيمية (انظر بهذا الخصوص د. إياد محمود بردان : التحكيم والنظام العام دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية /بيروت– الطبعة الأولى-2004-ص41 وما بعدها).
ادعاء الزوج أن المولود الذي أتت به زوجته بعد ستة أشهر وثمانية عشر يوماً من زواجه بها ، وقبل مرور سنة على طلاقها من زوجها الأول ، هو في حقيقته دعوى إلحاق نسب الصغير بفراش صحيح ، وليست دعوى نفي نسب .
” القناعة المبررة” لا تخضع لرقابة الإستئناف أو المحكمة العليا الشرعية لأنها ” أمر وجداني” ، أما الذي يخضع للرقابة فهي ” الوسائل والأسباب والأمور التي أدت لحصول هذه القناعة” ما دام له أصله الثابت بالأوراق ، والذي يؤيد رأيهما ويكون عقيدتهما ” عدم القناعة ” بمجهولية محل إقامة المدعى عليه، ويقع ضمن صلاحيتهما بصفتهما محكمتي قانون .
أولاً – لا تكلّف المدعية إثبات أهليتها للحضانة بعد ردّ دفع المدعى عليه في أهليتها .
ثانياً- إن مطابقة الشهود من عدمه ووزن البينة يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها طالما أقامت حكمها على أسباب كافية لحمل الحكم عليها وقد قررت المحكمة الابتدائية والإستئنافية المطابقة .