رقم الجريدة : 5345 الصفحة : 5984 التاريخ : 16-06-2015 قانون رقم 30 لسنة 2015 قانون الغذاء السنة : 2015 عدد المواد : 35 تاريخ السريان : 16-06-2015
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون الغذاء لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
المديرية: مديرية الغذاء في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى هذا القانون.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للغذاء.
سلامة الغذاء: خلو الغذاء أثناء تداوله من أي مصدر خطر وفق القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية.
الغذاء: المواد أو المنتجات سواء كانت مصنعة أو شبه مصنعة أو غير مصنعة أو مواد أولية الغاية منها أو يتوقع ان تكون الغاية منها للاستهلاك البشري عن طريق الفم بما فيها المشروبات والعلكة وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء أو تجهيزه أو معالجته باستثناء الأعلاف والمغروسات والمزروعات بمقتضى قانون الزراعة النافذ والتبغ ومنتجات التبغ والمخدرات والمؤثرات العقلية والأدوية ومستحضرات التجميل بمقتضى قانون الدواء والصيدلة النافذة ومياه الشرب بمقتضى قانون الصحة العامة.
أغذية الاستعمال الخاصة: أي غذاء يعد ويقدم لتلبية متطلبات تغذوية خاصة نتجت من حالات جسمانية أو وظيفية أو مرض أو اضطرابات معينة ويشمل أغذية الأطفال فوق عمر السنة والمكملات الغذائية وتختلف مكونات هذا الغذاء عن مكونات الأغذية العادية ذات الطبيعة المشابهة.
المكمل الغذائي: أي منتج يؤخذ عن طريق الفم يحتوي على المغذيات لغايات تكملة القيم الغذائية بمجمل الطعام وتكون مجهزة بأشكال مختلفة مثل (كبسول، أقراص، مساحيق، قطع).
المضاف الغذائي: أي مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته بحد ذاتها، سواء أكانت لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع ان ينتج من إضافتها بصورة مباشرة او غير مباشرة، ان تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه ولا تشمل الملوثات أو المواد التي تضاف للغذاء للمحافظة على سماته الغذائية وتحسينها.
القيمة الغذائية: مجموع ما يحتوي عليه الغذاء من مكونات طبيعية أساسية وتشمل النشويات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأملاح.
الجودة: درجة تميز الغذاء أو خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك له ورغبته فيه أو جعله مقبولاً له، والتي تحقق متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية للجودة وفقاً لما تضعه الجهة المختصة.
تدابير الصحة: أي إجراءات تطبق لحماية حياة الإنسان وصحته من المخاطر الناتجة من المضافات الغذائية والملوثات والسموم والجراثيم المسببة للأمراض أو لوقاية الإنسان من الأضرار الصحية المنقولة بواسطة النباتات أو المنتجات النباتية أو الحيوانية وتشمل هذه التدابير أي تشريعات أو متطلبات أو سياسات أو قرارات أو إجراءات ذات علاقة بخصائص المنتج النهائي بما في ذلك طرق إنتاجه وفحصه والتفتيش عليه وإصدار الشهادات الخاصة به وإجراءات الاعتماد وأخذ العينات وطرق تقييم المخاطر والتعبئة ومتطلبات بطاقة البيان المتعلقة بسلامة الغذاء.
ممارسات التصنيع الجيد: العمليات المتعلقة بالصناعة الغذائية والضرورية لإنتاج غذاء سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والتشريعات ذات العلاقة.
نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة: أسلوب علمي يحدد الأخطار الأساسية التي تؤثر في سلامة الغذاء ويقيم هذه الأخطار ويضبطها.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي موجود في الغذاءأو احد عناصره ومكوناته وقد يؤثر سلباً في صحة الإنسان.
المخاطر: احتمال حدوث اثر سلبي على صحة الإنسان وشدة ذلك الأثر نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء.
تحليل المخاطر: عملية تحديد مصدر الخطر وشدته استناداً إلى أسس علمية تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والتوعية بالمخاطر.
إدارة المخاطر: ضبط المخاطر والوقاية منها من خلال الخيارات المقترحة مع الجهات ذات العلاقة والمستندة إلى تقييم المخاطر.
التوعية بالمخاطر: تبادل المعلومات والآراء الفنية بين القائمين على تقييم المخاطر وإدارتها والمستهلكين وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة الغذائية، والقطاع الاكاديمي والجهات الأخرى ذات العلاقة بخصوص مصدر الخطر وشرح نتائج تقييم المخاطر والأسس التي بنيت عليها قرارات إدارة المخاطر.
تقييم المخاطر: تحديد مصدر الخطر في الغذاء استناداً إلى أسس علمية وتقدير المخاطر الناجمة عن تعرض الإنسان لهذا المصدر كماً أو نوعاً.
مستوى الحماية المطلوب: درجة الحماية اللازمة لحماية صحة الإنسان وسلامته.
المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو ناقلات الأمراض وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.
التداول: مراحل إنتاج الغذاء أو تصنيعه أو تحضيره أو معالجته أو تعبئته أو تغليفه أو تجهيزه أو نقله أو حيازته أو تخزينه أو توزيعه أو عرضه للبيع أو بيعه أو هبته أو التبرع به.
الملوثات: أي مادة توجد في الغذاء دون إضافتها عن قصد وتكون ناتجة من تداوله أو من تلوث بيئي يمكن ان يحدث ضرراً صحياً أو يؤثر في سلامة الغذاء وصلاحيته.
مواصفة الغذاء القياسية: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة تحدد فيها قواعد او إرشادات أو خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها غير الزامية.
القاعدة الفنية: وثيقة رسمية تحدد فيها خصائص الغذاء أو طرق وعمليات الإنتاج والقواعد المتعلقة بالإدارة القابلة للتطبيق، وقد تشمل ايضاً المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق وعمليات إنتاجه أو تقتصر على أي منهما وتكون المطابقة لها الزامية.
إجراءات تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة، وقد تشمل إجراءات أخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار، بالإضافة إلى أي مجموعة مكونة من هذه الأنشطة.
بطاقة البيان: أي بطاقة أو علامة أو صورة أو وصف سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلماً أو مزخرفاً أو مدفوعاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء.
الإعلان: أي مادة إعلانية يقصد بها ترويج الغذاء أو بيعه أو تصريفه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء كان مقروءاً أو مسموعاً أو مرئياً أو بأي شكل آخر.
صلاحية الغذاء: الحالة التي يكون فيها الغذاء سليماً ومقبولاً للاستهلاك البشري أو حسب الغاية التي اعد لها ويحقق متطلبات جودة وسلامة الغذاء.
المكان: أي مؤسسة أو مصنع أو مرفق يتم تداول الغذاء فيه بما في ذلك وسائط النقل والمركبات وتستثنى من ذلك حقول المزارعين ومزارع تربية الحيوانات والمناحل.
البائع المتجول: الشخص الذي ليس له مكان ثابت في تداوله للغذاء.
الموظف المؤهل: الشخص المدرب تدريباً مناسباً وفقاً لطبيعة المهمة المكلف بها ضمن اعمال الرقابة على الغذاء.
المادة (3)
تعتبر المؤسسة الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4)
تحقيقاً لأهداف هذا القانون تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق القواعد الفنية وتدابير الصحة التي يعتمدها المجلس على الغذاء سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً.
ب- القيام بإجراءات تقييم مطابقة الغذاء للمواصفات القياسية والقواعد الفنية.
ج- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة قبل فحصه وثبوت صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للشروط المعتمدة لسلامة الغذاء.
د- منع تداول أي غذاء أو إدخاله للمملكة ثبت عدم مطابقته للقواعد الفنية أو تدابير الصحة.
هـ- منح الشهادات الصحية لغايات التصدير للغذاء المنتج محلياً وحسب القواعد الفنية وتدابير الصحة المعمول بها في المملكة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس.
و- التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وعلى العاملين في هذا المكان.
ز- الرقابة على تطبيق ممارسات التصنيع الجيد ونظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة في عمليات تداول الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ح- تنظيم الإعلان عن الغذاء بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ط- تكليف مختصين بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالغذاء ومكوناته وقيمته الغذائية ونشر تلك الدراسات وتشجيع البحوث والمبادرات العلمية من خارج المؤسسة واعتمادها وصرف مكافآت تقديرية لهم من المخصصات المرصودة لهذه الغاية بقرار من المجلس المستند إلى توصية المدير العام.
ي- التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجامعات والمراكز العلمية الأردنية والمؤسسات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الرقابة على الغذاء والبيئة والأمراض والقواعد الفنية وتدابير الصحة.
ك- نشر المطبوعات المتعلقة بالقواعد الفنية وتدابير الصحة وتوزيعها وبيعها.
ل- المساهمة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للأغذية أو مراجعتها.
م- إعداد مذكرات التفاهم مع البلديات واي جهات أخرى ذات علاقة بعملية الرقابة على الغذاء ضمن حدود مسؤولية تلك الجهات.
المادة (5)
أ- يشكل مجلس لإدارة أزمات الغذاء برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة (وزير الصحة) وعضوية كل من:-
1- المدير العام نائباً للرئيس.
2- أمين عام وزارة الزراعة.
3- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
4- مدير عام دائرة الجمارك.
5- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.
6- المدير سكرتيراً للمجلس.
ب- تناط بالمجلس إدارة أزمات الغذاء التي قد تنشأ في المملكة أو خارجها ويحيلها إليه المدير العام ويجتمع المجلس بأغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المادة (6)
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (اللجنة العليا) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1- المدير نائباً للرئيس.
2- رئيس قسم مختبر الغذاء في المؤسسة.
3- مدير المناطق في المؤسسة.
4- مندوب عن وزارة الصحة.
5- مندوب عن وزارة الزراعة.
6- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
7- مندوب عن دائرة الجمارك.
8- مندوب عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.
9- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
10- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.
11- ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من المدير العام بناءً على توصية الجهات التابعين لها وعلى النحو التالي:-
– مندوب عن إحدى الجامعات الأردنية الرسمية وبالتناوب.
– مندوب عن نقابة الأطباء البيطريين.
– مندوب عن نقابة المهندسين الزراعيين.
– مندوب عن غرفة تجارة الأردن.
– مندوب عن غرفة صناعة الأردن.
– مندوب عن النقابة العامة لتجار المواد الغذائية.
– مندوب عن نقابة الصيادلة.
– مندوب عن إحدى جمعيات حماية المستهلك.
ب- يشترط في أعضاء اللجنة العليا من ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في الغذاء وأن لا تقل درجة أي منهم عن الأولى وتتم تسمية كل منهم من قبل رئيس الجهة الممثلة لها ويجوز له استبدال غيره به.
المادة (7)
أ- تعقد اللجنة العليا اجتماعاتها بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- تتخذ اللجنة العليا قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة العليا ان يدعو من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في مناقشة أي موضوع معروض على اللجنة العليا دون ان يكون له حق التصويت.
د- يسمي المدير العام اميناً لسر اللجنة العليا من بين موظفي المؤسسة.
المادة (8)
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء وجودته ورفعها إلى مجلس إدارة المؤسسة لإقرارها.
ب- اعتماد التعليمات والشروط اللازمة للرقابة الصحية على الغذاء المحلي والمستورد وضمان سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري والتحقق من قيمته الغذائية.
ج- اعتماد تدابير الصحة المقررة وتعديلها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها أو وقف العمل بأي منها مؤقتاً مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
د- تحديد الشروط الصحية الواجب توافرها لترخيص أماكن تداول الغذاء وذلك لإصدار الترخيص اللازم وفقا للتشريعات المعمول بها.
ه- اعتماد إجراءات تحليل المخاطر وتحديد أسس اخذ العينات من المواد الغذائية وحجم هذه العينات وطرق جمعها ونقلها وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
و- اعتماد انواع الفحوص اللازمة للغذاء وطرق الاختبار وإجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو المواصفات القياسية وتدابير الصحة وفقاً للممارسات الدولية المتبعة والتشريعات المعمول بها والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية.
ز- اعتماد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضاف الغذائي وفقاً للقواعد الفنية او المواصفات القياسية.
ح- اختيار المختبرات اللازمة لغايات الفحوص والتحاليل المخبرية للغذاء.
ط- رفع المهام إلى المجلس لإقرارها.
المادة (9)
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تطبيق السياسة العامة للرقابة على الغذاء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بها.
ب- تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون وقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء الساري المفعول.
ج- احالة اقتراحات اللجنة الفنية، فيما يتعلق بتدابير الصحة الجديدة أو أي تعديلات عليها إلى المدير العام لإقرارها أو رفعها إلى اللجنة العليا لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال.
د- أي صلاحيات اخرى مخول بها المدير العام وفق الأصول القانونية.
المادة (10)
أ- تشكل في المؤسسة لجنة فنية برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- اختصاصي في الطب الوقائي من وزارة الصحة.
2- اختصاصي في الطب البيطري من وزارة الزراعة.
3- اختصاصي في علم وقاية النباتات من وزارة الزراعة.
4- اختصاصي في علم جراثيم الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.
5- اختصاصي في علم كيمياء الغذاء من مختبرات الغذاء في المؤسسة.
6- اختصاصيين احدهما في التصنيع الغذائي وسلامة الغذاء والاخر في الطب البيطري من العاملين في المؤسسة، يسمى احدهما من قبل المدير نائباً له.
7- اختصاصي في المواصفات والمقاييس من العاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس يسميه مديرها.
8- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من الجامعات الاردنية الرسمية يسمى كلاً منهما من قبل المدير العام بالتنسيق مع رئيس الجامعة ذات العلاقة.
9- اختصاصي في الغذاء من الجمعية العلمية الملكية يسميه رئيسها.
10- اثنين من الاختصاصيين في الغذاء من العاملين في القطاع الخاص لدى جهات معنية بالغذاء تسمي كلاً منهما الجهة ذات العلاقة وبموافقة من المدير العام.
ب- تتم تسمية الاختصاصيين اعضاء اللجنة المذكورين في البنود من (1-6) بقرار من الوزير المختص أو المدير العام حسب مقتضى الحال.ج- تتولى اللجنة الفنية المهام التالية وتقدم توصياتها بشأنها إلى اللجنة العليا لدراستها ورفعها إلى المجلس لإقرارها:-
1- اعداد تدابير الصحة أو تعديلها أو مراجعتها.
2- اعداد القواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.
3- تحديد إجراءات تقييم المطابقة للقواعد الفنية أو تعديلها أو مراجعتها.
4- وضع الاجراءات اللازمة لعملية تقييم المخاطر اللازمة لسلامة الغذاء.
5- وضع الشروط والمتطلبات الصحية لتداول الغذاء.
6- وضع الشروط والمتطلبات الصحية الواجب توافرها في مكان تداول الغذاء.
7- وضع الاجراءات والمتطلبات اللازمة لاستعمال المضافات الغذائية في الغذاء.
8- وضع البرامج الخاصة لرقابة الغذاء ولمعالجة الأغذية التي تعتبر خطرة ومراجعة تطبيق هذه البرامج ونتائجها بشكل دوري.
9- متابعة استخدام تقنيات حديثة ومتطورة في تداول الغذاء وتحديد الحاجة لاجراءات أو قواعد أو تعليمات معينة للسيطرة على سلامة استخدامها ، وتقييم سلامة الغذاء المتداول وفقاً لتلك التقنيات.
10- أي مهام اخرى لها علاقة بأعمال المديرية واهدافها يحيلها المدير العام إليها.
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها او توصياتها بأغلبية اصوات أعضائها الحاضرين.
المادة (11)
أ- يتم اعداد تدابير الصحة واعتمادها ومراجعتها وتطبيقها والاعلان عنها والاخطار بها ونشرها وفقاً للمبادئ الاساسية التالية:-
1- استناد جميع تدابير الصحة إلى المبادئ العلمية والادلة العلمية المتوافرة، مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة.
2- الاستناد إلى المواصفات أو الادلة أو التوصيات الدولية للصحة الا اذا اعتبرت هذه التوصيات غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع مراعاة احكام البند (4) من هذه الفقرة.
3- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر مع الاخذ بعين الاعتبار اساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية اذا لم يكن هناك مواصفات أو ادلة أو توصيات دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب.
4- الاعتماد على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى اذا لم تتوافر ادلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها.
ب- تعتبر تدابير الصحة المطبقة في الدول الاخرى معادلة لتلك المطبقة في المملكة ويتم اعتمادها بناء على ذلك اذا اثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان.
ج- تطبق تدابير الصحة إلى الحد اللازم لحماية صحة الإنسان على الغذاء المحلي والمستورد دون تمييز غير مبرر.
د- يجب ان لا تقيد تدابير الصحة التجارة إلاّ بالقدر الذي يضمن تحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان.
ه- تتم مراجعة التدابير المشار اليها في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة وكلما توافرت معلومات علمية جديدة أو بناء على ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في الحدود التي تضمن حماية صحة الإنسان.
و- اذا لم توجد مواصفات أو توصيات أو أدلة دولية حول التدابير التي وردت في هذه المادة او كانت تلك التدابير لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الاثر المتوقع لهذه التدابير يقلل من فرص تصدير الغذاء من الدول الاخرى فيجب نشر اعلان في صحيفتين محليتين في مرحلة مبكرة عن التدابير المقترحة، كما يتم في مرحلة مبكرة وبوساطة الجهة المختصة اخطار أي دولة معنية ترتبط مع المملكة باتفاقية ذات علاقة بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن اهدافها وذلك لاعطاء الدول المعنية فرصة كافية لابداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز.
اما في الحالات الطارئة فيتم اعتماد تدابير الصحة قبل الاخطار بها شريطة ان يتم نشر ذلك الاخطار لاحقاً.
ز- تنشر في الجريدة الرسمية جميع تدابير الصحة فور اعتمادها بشكل نهائي على ان يسري مفعولها بعد ثلاثين يوماً على الاقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة فيسري مفعول هذه التدابير من تاريخ اصدارها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية لاحقاً.
ح- للمدير العام بناء على موافقة المجلس عقد اتفاقيات مع الهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بتدابير الصحة وإجراءات الرقابة على الغذاء ومتطلباتها.
ط- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة وفقاً لاحكام هذه القانون .
المادة (12)
أ- مع مراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون تتخذ المؤسسة وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس الاجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الغذاء للشروط الصحية أو تدابير الصحة بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة شريطة مراعاة ما يلي:-
1- توافق الاجراءات مع الارشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
2- تنفيذ الاجراءات بالسرعة الممكنة وتبليغ الطرف المعني بالمدة المتوقعة لانهاء الإجراءات عند الطلب ويجب استكمال أي نقص في هذا الطلب لتفادي التأخير في الاجراءات.
3- تطبيق هذه الاجراءات على الأغذية المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر.
4- التأكد من ان جميع الاجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري للتحقق من استيفاء تدابير الصحة مع ضمان حق الاعتراض للمتضرر من الإجراء.
5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة من أي جهة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للمؤسسة المتعلقة بتنفيذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تتضمن التعليمات تحديد المدد اللازمة للبت فيها.
المادة (13)
تقوم المؤسسة بتزويد اي شخص ذي علاقة بناء على طلبه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بتدابير الصحة والقواعد الفنية المطبقة على الغذاء أو اي معلومات أو وثائق اخرى ذات علاقة وتتوافر لدى المؤسسة وذلك مقابل بدل يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذا الغاية.
المادة (14)
مع مراعاة التشريعات النافذة المفعول المتعلقة بالاستيراد والتصدير، يمنع ادخال أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أي مضاف أو مكمل غذائي للمملكة أو تداوله فيها قبل صدور موافقة المؤسسة عليها ضمن الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لذلك.
المادة (15)
يمنع تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على ترخيص لممارسة هذا العمل وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (16)
يمنع ادخال أي غذاء أو تداوله في الممكلة اذا كان مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو غير صالح للاستهلاك البشري.
المادة (17)
أ- يتوجب على المنشاة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي:-
1- التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء.
2- التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
3- التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء.
4- ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والاجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم.
5- تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول إلى المعلومات والوثائق التي يطلبها.
6- إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.
7- تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء.
8- استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء.
9- ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف تروجيه للبيع.
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون يتحمل المسؤول عن المنشأة الغذائية المسؤولية التي تترتب على الإجراءات الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يقصد بالمنشأة الغذائية لغايات هذه المادة ( مراكز التسوق، مستودعات التخزين ، مصانع الأغذية، خدمات الإطعام ، المنشآت التي تعتمدها المؤسسة).
د- يصدر المجلس التعليمات والقواعد للمنشآت الغذائية التي تطبق عليها احكام هذه المادة.
المادة (18)
أ- يعتبر الغذاء موصوفاً وصفاً كاذبا في أي من الحالات التالية:-
1- اذا كان الغذاء تقليداً غير ضار لغذاء آخر الا اذا احتوت بطاقة البيان وبشكل واضح على انه تقليد وأقرت الجهة المختصة بطاقة البيان للاستخدام قبل تداول الغذاء.
2- اذا كان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية الخاصة ببطاقة البيان أو معبأ أو مهيأ بشكل مضلل.
3- اذا احتوى الغذاء على أي مادة اصطناعية مسموح بها سواء كانت منكهة أو ملونة أو مضافاً غذائياً دون ان تبين بطاقة البيان ذلك بوضوح تام وكانت اضافتها متطلباً لاعداد هذا الغذاء.
4- اذا كانت بطاقة البيان غير صحيحة أو احتوت على معلومات تضلل المستهلك.
5- عدم احتواء بطاقة البيان على المعلومات التالية:
أ- اسم الغذاء.
ب- اسم المنتج أو المعبئ وعنوان كل منهما.
ج- بيان المحتويات بالوزن أو القياس.
د- بيان مكونات الغذاء مرتبة حسب الأكثرية.
هـ- ظروف التخزين اذا كان الغذاء من المواد التي تحتاج إلى ظروف حفظ أو تخزين خاصة.
و- تاريخ انتاج الغذاء وانتهاء صلاحيته اذا كان من المواد التي لها مدة صلاحية محددة.
6- احتواء بطاقة البيان على كلمات أو عبارات أو معلومات غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها غير مقروءة أو مفهومة للشخص العادي حسب الظروف المعتادة للتداول.
ب- يعتبر الغذاء مغشوشا في أي من الحالات التالية:
1- اذا احتوى على مضاف غذائي مسموح وغير مجاز استعماله في ذلك المنتج وفقاً للقواعد الفنية.
2- اذا احتوى على مضاف غذائي مجاز استعماله في ذلك المنتج ولكنه احتوى على حد اعلى مما هو منصوص عليه أو مسموح به والمحدد بموجب القواعد الفنية.
3- اذا نزع أي من مكوناته أو اجري أي تغيير عليها أو اعيد تجهيزها إلا إذا أعلن عن ذلك في بطاقة البيان الخاصة به وكانت مثل هذه الإجراءات مسموحا بها وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس.
4- اذا أضيفت مادة من شأنها ان تقلل من نسبة القيمة الغذائية للغذاء بقصد الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو زيادة في حجمه أو وزنه.
5- إذا تداول أي غذاء انتهت مدة صلاحيته مع علمه بذلك باستثناء المواد المنقولة بوضع الاتلاف عند انتهاء صلاحيتها بشرط ان تكون معزولة أو مصرحا بها مسبقاً.
6- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة والصحة النباتية.
7- إذا كان غير مطابق لشروط الجودة الواردة في القواعد الفنية المعتمدة.
8- اذا تم تداول أي غذاء قبل إجازته وفقا لأحكام هذا القانون.
9- اذا ادخل أي تغيير على مدة الصلاحية لأي غذاء خلافا لما ورد في بطاقة البيان الاصلية لذلك الغذاء وبدون الحصول على الموافقة الرسمية لذلك التغيير.
10- اذا تم تداول أي غذاء خلافاً لأحكام المادة (15) من هذه القانون.
11- اذا تم تداوله في احوال أو ظروف جعلته غير مأمون أو ضارا بالصحة.
ج- يعتبر الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري في أي من الحالات التالية:-
1- اذا احتوى على أي مادة سامة أو ضارة باستثناء المبيدات أو الملوثات التي حددت القواعد الفنية أو المواصفات القياسية الدولية الحد الأعلى لبقايا أي منها في الغذاء إذا كانت هذه البقايا ضمن الحد المسموح به.
2- إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع وضار بالصحة.
3- اذا كانت صفاته الحسية تدل على تلوثه بمواد ليست من طبيعته كأن يكون قذرا أو متعفنا أو متحللا كلياً أو جزئيا مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الفنية أو المواصفات القياسية للمادة الغذائية.
4- اذا كان من نتاج حيوان مريض بمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك البشري أو من حيوان قد نفق قبل ذبحه.
5- إذا كانت العبوة التي تحتوي عليه مصنعة من مواد غير مُعدة للتلامس مع الغذاء.
6- إذا كان قد تلوث بالاشعاع وكانت نسبة النشاط الإشعاعي في أعلى من الحد المسموح به دولياً.
7- إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها وكانت بنسبة اعلى من الحد المسموح به وفقا للقواعد الفنية أو للمواصفات القياسية الدولية أو المحلية أو عند عدم وجود قواعد فنية أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
المادة (19)
للمجلس ان يصدر تعليمات يلزم بها أي منتج أو مستورد لأي غذاء وخلال المدة التي يحددها بالأمور التالية:-
أ- وثيقة تبين محتويات الغذاء.
ب- ايضاحات عن طرق استعمال الغذاء والانتفاع به.
المادة (20)
يجب ان يطابق الغذاء المصدر أو المعاد تصديره من المملكة تشريعات الغذاء في الدول الأخرى ذات العلاقة وأي شروط أو معايير ترد في اتفاقية ثنائية بين المملكة والدولة المستوردة أو بموافقة من السلطات المختصة بالبلد المستورد.
المادة (21)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير العام ان يتخذ أياً من الإجراءات التالية:
2- حجز كمية الغذاء الذي يثبت بالبينة الحسية أو الوبائية أو المخبرية انه ضار بالصحة وذلك تمهيداً لسحبه ومنع تداوله.
3- منع عرض الغذاء بشكل مخالف للشروط الصحية أو بشكل يعرضه للتلوث وبخلاف ذلك يتم حجز الغذاء ومنع تداوله.
4- الامر بحجز الغذاء الذي تنطبق عليه احكام البنود (1) و (2) و (3 ) من هذه الفقرة وعدم التصرف به وله اتخاذ قرار بحفظه في المكان الذي يعينه إلى ان تصدر المحكمة قرارا بشأنه.
5- منع تخزين أي غذاء في المملكة تم استيراده اذا تبين له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري.
6- منع اجراء أي عمليات تغيير على الأغذية المخزنة في المناطق الحرة التي من شأنها ان تؤدي إلى الاخلال بالمعلومات الواردة في بطاقة البيان الخاصة بها باستثناء عمليات التصنيع التي تمت الموافقة عليها من الجهة المختصة.
ب- تكون الاجراءات التي يتخذها المدير العام والقرارات التي يصدرها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها أو العلم بها.
ج- على المدير العام ان يصدر قرارا باتلاف اللحوم ومنتجاتها والالبان ومنتجاتها المتداولة محليا أو أي غذاء اخر سريع التلف على نفقة المالك أو الحائز اذا ثبت بالفحص الحسي عدم صلاحيته وكذلك باتلاف أي مادة غذائية أخرى إذا ثبت بتقرير مخبري صادر عن مختبرات المؤسسة أو أي مختبر معتمد ان هذه الأغذية غير صالحة للاستهلاك البشري أو مخالفة للقواعد الفنية.
د- 1- على المدير العام ان يقرر إعادة تصدير أي غذاء مستورد للمملكة إلى الدولة التي تم الاستيراد منها على نفقة مستوردة اذا كان هذا الغذاء غير صالح للاستهلاك البشري مخبرياً أو حسياً وإذا ثبت له عدم صلاحيته للاستهلاك البشري وخلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغ صاحب الشأن بالقرار وإذا تعذر ذلك على المدير العام الأمر بإتلاف الغذاء على نفقة المستورد
.2- على المدير العام إعادة تصدير أي غذاء وعلى نفقة مستورده اذا كان هذا الغذاء مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا.
هـ- على المدير العام اذا ثبت له ان الغذاء غير مطابق للقواعد الفنية أن يتحفظ عليه لإعادة تجهيزه اذا كان من المواد القابلة لذلك والسماح بإدخاله حال مطابقته للقواعد الفنية بعد استكمال تجهيزه.
المادة (22)
أ- للمدير العام تفويض أي موظفي المؤسسة خطياً تفتيش أي مكان يستخدم لتداول الغذاء في أي وقت للتحقق من انه يزاول اعماله وفق الشروط الصحية المطلوبة لسلامة الغذاء وجودته من صلاحية الغذاء المتداول فيه للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية الخاصة به وأخذ عينات دون مقابل من أي مستورد أو منتج محلي بهدف فحصه وتحليله لبيان مدى صلاحيته للاستهلاك البشري ومطابقته للقواعد الفنية.
ب- للمدير العام تفويض أي من موظفي المؤسسة المؤهلين خطياً للتفتيش على وسائط نقل المواد الغذائية للتحقق من استيفائها للشروط الصحية المطلوبة وفي حال عدم توافرها في تلك الوسائط يصدر المدير العام قراراً بحجزها لحين استكمالها لهذه الشروط خلال مدة يحددها لهذه الغاية أو احالة المخالفة للمحكمة المختصة للبت فيها.
ج- تتحمل المنشأة الغذائية كامل التكلفة المالية التي تترتب على مخالفة احكام هذا القانون.
د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.
هـ- يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء.
و- تحدد مكافآت اعضاء اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تصرف هذه المكافآت لموظفي الحكومة الا اذا كانت الاجتماعات خارج اوقات الدوام الرسمي.
ز- على المؤسسة وضع ملصق على المنشأة المخالفة و المتخذ قراراً بإغلاقها في مكان بارز يبين سبب ومدة الإغلاق.
ح-1- تشكل في المؤسسة لجنة ايقاف أو اغلاق المنشآت المخالفة مكونة من:-
أ- المدير رئيسا.
ب- مدير المناطق في المؤسسة نائبا للرئيس.
ج- رئيس قسم المواصفات وجودة الاغذيه في المديرية.
د- مدير الصحة المختص أو من يفوضه في المديريات التي لا يوجد بها فرع للمؤسسه.
هـ- مندوب عن غرفة تجارة الأردن / غرفة صناعة الاردن وبالتناوب.
2- تتولى اللجنة صلاحية التنسيب للمدير العام لإصدار قرار بإيقاف أو اغلاق المنشأة الغذائية عن العمل إلى حين تصويب اوضاعها.
4- تجتمع اللجنة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغها بالاجتماع وفي حال عدم اجتماعها لأي سبب للمدير العام ان يقرر ايقاف أو إغلاق المنشأة الغذائية المخالفة في الحالات التي يراها ضرورية.
ط- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من قبل المدير العام اثناء قيامهم بمهامهم من موظفي الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم.
المادة (23)
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من:-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (ا) من المادة (18) من هذا القانون.
2- روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء.
3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.
ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف.
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.
3- في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.
المادة (24)
في حال أدى تداول المادة الغذائية المخالفة إلى الوفاة أو العجز يطبق بحق المخالف العقوبات المتعلقة بجريمة القتل او الإيذاء المنصوص عليها في قانون العقوبات الساري المفعول.
المادة (25)
أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أيَّ قانون آخر.
ب- يعاقب كل من يرتكب افعالاً خلافاً لاحكام هذا القانون لم يرد عليها نص بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
المادة (26)
اذا تم ضبط غذاء مستورد مخالف في الاسواق، على المؤسسة الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية عن وجود الغذاء المخالف والتحذيرات المتعلقة به وسحبه من الاسواق على نفقة صاحب العلاقة.
المادة (27)
للمدير العام التنسيق مع أي وزارة أو مؤسسة أو دائرة أخرى لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تفويض أي من هذه الجهات للقيام بأي مهام واعمال تتعلق بالرقابة الصحية على الغذاء وللمدة التي يراها مناسبة.
المادة (28)
للمدير العام تشكيل أي لجان يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ اعمالها.
المادة (29)
أ- تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء المؤقت لسنة 2001 وتعديلاته سارية إلى حين الغائها أو استبدالها بغيرها .
ب- تلتزم المؤسسة بإعادة النظر بالتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون كل سنة على الاقل.
المادة (30)
للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لمن يراه من موظفي المؤسسة كل حسب اختصاصه على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة (31)
أ- تستوفي المؤسسة الرسوم التي تراها ضرورية في تنفيذها لاحكام هذا القانون وتحدد مقاديرها وإجراءات تحصيلها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- يحدد بدل الخدمات الذي تستوفيه المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها وبما لا يزيد على كلفتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
المادة (32)
يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس لتنفيذ احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (33)
أ- يلغى تطبيق أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
ب- يبقى العمل بالأنظمة الصادرة بمقتضى قانون الصحة العامة المتعلقة بالغذاء إلى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها.
المادة (34)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (35)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.5/5/2015.
قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015) المنشور في العدد 5345 على الصفحة 5984 بتاريخ 16-06-2015 والساري بتاريخ 16-06-2015
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 30 لسنة 2015 (قانون الغذاء لسنة 2015).
رقم الجريدة : 3420 الصفحة : 1495 التاريخ : 01-09-1986 قانون رقم 31 لسنة 1986قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية السنة : 1986 عدد المواد : 7 تاريخ السريان : 01-09-1986
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) الشخصية الاعتبارية
تنشا في المملكة جامعة تسمى ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) وهي مؤسسة وطنية للتعليم العالي موقعها محافظة اربد ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام اخر تعينه لهذه الغاية ، كما لها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والاقتراض واجراء التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود .
المادة (3) الاهداف
تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني وتطويره والمساهمة في خدمة المجتمع العربي والانساني وتحقيقا لذلك تعمل على ما يلي : أ . اتاحة فرص التعليم العالي والتخصص في مختلف الدراسات التطبيقية في ميادين العلوم والتكنولوجيا . ب. اعداد القوى البشرية المدربة في العلوم الاساسية والتطبيقية مع التركيز على الدراسات العليا منها . ج. تنمية البحث العلمي وتشجيعه وتنظيمه ، ودعم الصلات مع المؤسسات الصناعية والانتاجية الوطنية باستخدام نتائج البحوث وتطبيقاتها التكنولوجية وتقديم الاستشارات العلمية والخدمة الفنية لهذه المؤسسة . د . دعم التطوير التكنولوجي واستخدماته التطبيقية في مجالات العمل المختلفة ومتابعة الابداعات والتطورات العالمية في هذا المجال والمشاركة فيها .
المادة (4) سريان احكام التشريع
أ . باستثناء ما نص عليه في هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات ب و ج و د من هذه المادة تسري على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية احكام قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 وما طرا عليه من تعديلات او اي قانون اخر يحل محله بما لا يتعارض مع احكام قانون التعليم العالي رقم 28 لسنة 1985 وتعديلاته وتحقيقا لذلك تحل عبارة ( جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ) محل عبارة ( الجامعة الاردنية ) حيثما وردت في قانون الجامعة الاردنية والانظمة الصادرة بمقتضاه . ب. يمارس مجلس التعليم العالي صلاحيات مجلس الامناء المنصوص عليها في قانون الجامعة الاردنية . ج. تنشا الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز العلمية للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وتدمج وتلغى بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الجامعة . د. يتم تشكيل كل من مجلس الجامعة ومجلس العمداء للمرة الاولى بقرار من مجلس التعليم العالي وتشكيل المجالس الاكاديمية الاخرى في الجامعة للمرة الاولى ايضا بما في ذلك مجلس الكليات والاقسام والمراكز والمعاهد بقرار من مجلس الجامعة ، وتمارس المجالس المنصوص عليها في هذه المادة الصلاحيات والمهام التي تمارسها المجالس المماثلة في الجامعة الاردنية .
المادة (5) تخصيص الحكومة
يخصص مجلس الوزراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية ما يراه مناسبا من المبالغ التي يتم تحصيلها بمقتضى القانون رقم 4 لسنة 1985 وذلك بالاضافة الى الموارد المالية الاخرى المقررة لموازنة الجامعة بمقتضى هذا القانون .
المادة (6) صلاحية اصدار الانظمة التنفيذية
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية المعمول به على جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .
المادة (7) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
9/ 8/ 1986
قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986) المنشور في العدد 3420 على الصفحة 1495 بتاريخ 01-09-1986 والساري بتاريخ 01-09-1986
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 31 لسنة 1986 (قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 1986)>
رقم الجريدة : 4496 الصفحة : 2821 التاريخ : 16-07-2001 قانون رقم 31 لسنة 2001 قانون التحكيم لسنة 2001) وتعديلاته السنة : 2001 عدد المواد : 57 تاريخ السريان : 15-08-2001
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) احكام عامة
أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة .
مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق.
القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها.
ب – يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال .
المادة (3) احكام عامة
أ- مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية.
ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة.
المادة (4) احكام عامة
يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة .
المادة (5) احكام عامة
أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.
2- لمقاصد تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.
ب- في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه أو تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
ج- لا تمس احكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.
المادة (6) احكام عامة
أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.
ب- اذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره اذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.
المادة (7) احكام عامة
اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .
المادة (8) احكام عامة
لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الأمر بإحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك .
المادة (9) اتفاق التحكيم
أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة (10) اتفاق التحكيم
أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات أو مراسلات ورقية أو الكترونية أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب- تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.
ج- اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:
1- عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.
2- عقود العمل.
المادة (11) اتفاق التحكيم
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً .
المادة (12) اتفاق التحكيم
أ – على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى .
ب – ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
المادة (13) اتفاق التحكيم
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها .
المادة (14) هيئة التحكيم
أ – تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث .
ب – اذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً ، والا كان التحكيم باطلاً .
المادة (15) هيئة التحكيم
أ – لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره .
ب – لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك .
ج – يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ويستمر هذا الالتزام على المحكم اذا استجدت هذه الظروف اثناء اجراءات التحكيم .
المادة (16) هيئة التحكيم
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان:-
1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
2- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.
ب- اذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية:-
1- اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أطراف التحكيم .
2- اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.
3- اذا لم يتفق أطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.
ج- اذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع أقوال الطرف الأخر .
د. يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
المادة (17) هيئة التحكيم
أ – لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله .
ب – ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين .
المادة (18) هيئة التحكيم
أ- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنحّ المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبتّ فيه.
ب- ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقا ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.
د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن يبقى تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحا.
المادة (19) هيئة التحكيم
مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن .
المادة (20) هيئة التحكيم
اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
المادة (21) هيئة التحكيم
أ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع .
ب – يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون . ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع .أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذره مشروعة او سبب مقبول.
ج – لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً . واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون .
المادة (22) هيئة التحكيم
يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
المادة (23) هيئة التحكيم
أ – مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم ، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير .
ب – واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ .
المادة (24) اجراءات التحكيم
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.
ب- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا إجرائيا تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي اتفاق للطرفين بهذا الشأن.
المادة (25) اجراءات التحكيم
أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيء لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.
ب- يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل احد طرفي التحكيم بمحام غير اردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص اذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون اجنبي.
المادة (26) اجراءات التحكيم
أ- تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ب- لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانوناً بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفي بقيام طالب التحكيم بارسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقاً به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعاً لمدة مرور الزمن .
المادة (27) اجراءات التحكيم
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة أو اموال او اجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك .
ب- لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.
المادة (28) اجراءات التحكيم
أ- يجري التحكيم باللغة العربية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ج – ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .
المادة (29) اجراءات التحكيم
أ – يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة .
ب – ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة او أي دفوع اخري متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك .
ج – يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال ، صوراً عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى.
المادة (30) اجراءات التحكيم
ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .
المادة (31) اجراءات التحكيم
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها أو تقديم بينة إضافية خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تأخير أو إعاقة الفصل في النزاع .
المادة (32) اجراءات التحكيم
أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك.
ب- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج- تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د- السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
هـ- إذا قدم احد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الأخر من مناقشته.
و- يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على أن يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والأجور المدفوعة له، وعلى أن يتم سماع أقوال هذا الخبير أمام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود اذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك.
ز- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
ح- يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة، وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.
ط- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.
ي- تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.
المادة (33) اجراءات التحكيم
أ – اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة ( أ ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يطلب المدعى عليه خلاف ذلك.
ب – واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة ( ب ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي .
ج – اذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها .
المادة (34) اجراءات التحكيم
أ- يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدة او اكثر طبيعيا او اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.
ب- إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.
ج- يجوز لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدا أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك.
د- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرفا التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحق للخصوم طلب مناقشته وللهيئة أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
المادة (35) اجراءات التحكيم
يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور .
المادة (36) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين .
ب – اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع .
ج – في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين .
د – يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد بأحكام القانون .
المادة (37) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددا أخرى على أن لا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
ب- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي أو أكثر أو بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
المادة (38) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكيم جميعهم.
ج- إذا تعذر تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردا اذا اتفق الأطراف على ذلك .
المادة (39) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ .
المادة (40) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم احكاما إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.ب- إذا أقر احد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.
المادة (41) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .
ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.
ج – يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجباً ، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف .
د- 1- اذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.
2- إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.
3- وفي الأحوال جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعية.
المادة (42) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره .
ب – ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم .
المادة (43) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها و اتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم .
المادة (44) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية :-
1 – صدور الحكم المنهي للخصومة كلها .
2 – صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 33 ) أو الفقرة (ب) من المادة (37) من هذا القانون .
3 – اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم .
4 – اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع .
5 – اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار اجراءات التحكيم او استحالته .
6 – عدم توفر الأغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الاطراف.ب – مع مراعاة احكام المواد ( 45 ) و ( 46 ) و ( 47 ) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم .
المادة (45) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم .
ب – يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك .
ج – ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه .د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
هـ – يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (46) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال .
ب – ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون .
ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
د- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (47) حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه .
ب – تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى اذا رأت ضرورة لذلك .
ج- يعتبر الحكم الإضافي متمما لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
المادة (48) بطلان حكم التحكيم
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) من هذا القانون .
المادة (49) بطلان حكم التحكيم
أ – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية :-
1 – اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً او سقط بانتهاء مدته .
2 – اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته .
3 – اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن ارداته .
4 – اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .
5 – اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين .
6 – اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7 – اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه .
ب – تقضي محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .
المادة (50) بطلان حكم التحكيم
أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الأخر جوابه خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبلغه لها.
ب- تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقه مالم تقرر خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوي البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
ج- للمحكمة أن تكلف طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق التحكيم.
المادة (51) بطلان حكم التحكيم
اذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، واذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
المادة (52) حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.
المادة (53) حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
أ – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى .ب – يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي :
1 – صورة عن اتفاق التحكيم .
2 – اصل الحكم او صورة موقعة عنه .
3 – ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها .
المادة (54) حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
أ – تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا اذا تبين لها :-
1 – ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي .
2 – انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا .ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
المادة (55)
لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به.
المادة (56) الالغاءات
يلغي قانون التحكيم رقم ( 18 ) لسنة 1953 .
المادة (57)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
التاريخ : 01-01-1959 قانون اصول المحاكمات الشرعية وتعديلاته السنة : 1959
عدد المواد : 200
تاريخ السريان : 01-02-1959
المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959)ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
الوظيفة والصلاحية ، تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد التالية :-
1- الوقف وانشاؤه من قبل المسلمين وشروطه والتولية عليه واستبداله وما له علاقة بادارته الداخلية وتحويله المسقفات والمستغلات الوقفية للاجارتين وربطها بالمقاطعة .
2- الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق أسست بعرف خاص أما اذا ادعى أحد الطرفين بملكية العقار المتنازع فيه مع وجود كتاب وقف أو حكم بالوقف أو كان العقار من الاوقاف المشهورة شهرة شائعة عند اهل القرية أو المحلة وابرز مدعي الملكية في جميع هذه الحالات اوراقاً ومستندات تعزز ادعاءه فعلى المحكمة ان تؤجل السير في الدعوى وتكلفه مراجعة المحكمة ذات الصلاحية خلال مدة معقولة ، فاذا ابرز ما يدل على اقامة الدعوى لدى تلك المحكمة تقرر المحكمة الشرعية وقف السير في الدعوى التي امامها الى ان تبت المحكمة في شأن ملكية العقار والا سارت في الدعوى واكملتها .
8- المناكحات والمفارقات والمهر والجهاز وما يدفع على حساب المهر والنفقة والنسب والحضانة .
9- كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج .
10- تحرير التركات الواجب تحريرها والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها ، الا ما كان منها متعلقا بمال غير منقول او ناشئاً عن معاملة ربوية وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوارثين الشرعية الانتقالية.
11- طلبات الدية والارش اذا كان الفريقان مسلمين وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيا أن يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
12- التخارج من التركة كلها او بعضها في الاموال المنقولة وغير المنقولة .
15- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف الاسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية اذا كان الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك .
16- كل ما يتعلق بالاحوال الشخصية بين المسلمين .
17- كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الشرعية او احد مأذونيها وما ينشأ عنه .
18. الوصية واثباتها .
19. تنظيم الوكالات المتعلقة باعمال المحاكم الشرعية .
المادة (3)
الدعاوى المستثناة من الاختصاص المكاني ، كل دعوى ترى في محكمة المحل الذي يقيم فيه المدعى عليه ضمن حدود المملكة فأن لم يكن للمدعى عليه محل اقامة في المملكة فالدعوى ترفع امام المحكمة التي يقيم فيها المدعي ضمن حدود المملكة ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية :-
1- الدعاوى المتعلقة بالاوقاف غير المنقولة ترى في محكمة المحل الموجود فيه ذلك الوقف .
2- اذا لم يكن لكل من المدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة كان الاختصاص لمحكمة عمان.
3- دعوى الوصية تقام في محكمة اقامة المتوفي او في محل وجود التركة .
4- دعوى النكاح ودعوى الافتراق تنظرها المحكمة التي يقيم في منطقة اختصاصها المدعى عليه أو المحكمة التي جرى في دائرة اختصاصها العقد .
5- دعاوى الحضانة والضم والرؤية والإستزارة والاصطحاب والمبيت ودعاوى النفقات والأجور وزيادتها تنظرها المحكمة التي يقيم في دائرة اختصاصها المدعي أو المدعى عليه .
6- اذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على احدهم حكما على الباقين او كان موضوع الدعوى واحدا تقام الدعوى في محكمة احدهم واذا اقيمت في محكمة امتنع على غيرها رؤية الدعوى ما لم تكن من الدعاوى المستثناة في هذا القانون .
7- تحكم المحكمة في دعوى الدفع بناء على طلب الدافع .
المادة (4)
تعيين الحصص الارثية :
1- لمحكمة محل اقامة المتوفي تعيين الحصص الارثية ويجوز للمحكمة التي يقيم فيها بعض الورثة تعيين الحصص الارثية اذا كان محل اقامة المتوفي خارج حدود المملكة .
2- لمحكمة محل اقامة الصغار وفاقدي الاهليه تعيين الاوصياء والقوام وللمحكمة التي في منطقتها العقار اعطاء الاذن لهم .
المادة (5)
الاعتراض على صلاحية المحكمة ، اذا لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة ان تتعرض لها اما الوظيفة فالمحكمة تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على الصلاحية او الوظيفة من المدعى عليه لا يعتبر الا اذا مثل قانونا أمام المحكمة .
المادة (6)
الاعتراض على الصلاحية الشخصية ، الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الاجابة على موضوع الدعوى حضوريا و لا بعد فصلها غيابياً ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة .
المادة (7)
الاختصاص لاكثر من محكمة ، الدعوى التي لاكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها اذا اقيمت في احدى المحاكم امتنع على المحاكم الاخرى النظر فيها .
المادة (8)
التغيير في محل الاقامة ، التغيير الذي يحدث في محل الاقامة بعد اقامة الدعوى لا يمنع دوام رؤيتها .
المادة (9)
الخلاف بين المحاكم الشرعية على الصلاحية :
أ- الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي يجب ان يتضمن تحديد المحكمة المختصة مكانياً ولا يقبل هذا الدفع بعد الإجابة على موضوع الدعوى حضورياً ولا بعد الفصل فيها.
ب- إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها مكانياً وجب عليها إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة والتي يجب عليها قبولها.
المادة (10)
الحجر على السفيه :
يكون الحجر بدعوى شرعية وللقاضي منع المراد حجره من التصرف إلى نتيجة الحكم في الدعوى اذا رأى من ظروف القضية ما يستدعي ذلك وللقاضي في هذه الحالة تعيين وصي مؤقت إلى نتيجة الحكم في الدعوى لغايات القيام على النفقات التي يحتاجها المدعى عليه.
المادة (11)
أ . تسجيل الدعوى.
ب. مشتملات الدعوى.
أ- تقدم لائحة الدعوى إلى القاضي لتحويلها إلى قلم المحكمة لتسجيلها.
ب- يجب ان تتضمن لائحة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما ومحل إقامتهما والادعاء والطلبات والبينات التي يستند إليها.
ج- تنشأ مكاتب تسمى (مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري) في المحاكم الشرعية التي يرى قاضي القضاة إنشاء هذه المكاتب فيها تهدف إلى نشر مفهوم الإصلاح وترسيخه وحل النزاعات الأسرية بطريق الوساطة أو التوفيق.
د- تحدد جميع الأمور المتعلقة بعمل المكاتب المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بما في ذلك مراعاة السرية في إجراءات عمل المكاتب.
هـ- على القاضي تحويل طلبات تسجيل الطلاق والدعاوى التي تقبل الوساطة الأسرية إلى مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
نص المادة مكرر:
المادة (11 مكرر):-على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي أي تشريع آخر:-أ- يجـوز تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيـدها ودفع الرسوم وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابـات والمحاكمـات بمـا فـي ذلـك تحليـف الأيمـان وسماع الشـهود والخبـراء دون المساس بحـق المناقشـة بالوسـائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.ب- يجوز للمحكمة استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة فـي سـمـاع الإقرارات وأقوال ذوي العلاقة وإجـراء وتوثيـق العقود والاتفاقيات والتصرفات.ج- يجوز للنيابة العامة الشرعية استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في جميع أعمالها بما في ذلك تلقي الطلبات والبلاغات وإجراء التحقيقات.د- يجوز لمكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثـة فـي جميع أعمالهـا بما في ذلك إجراء التبليغات وعقد جلسات الإصلاح والإرشاد وتنظيم الاتفاقيات.هـ- تطبق الاحكام الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على الدعاوى والإجراءات لدى محاكم التنفيذ.و- يكون للنسخ المستخرجة من البيانات والمعلومات والوثائق مما تم حفظه إلكترونيا لدى دائرة قاضي القضاة أو المحاكم بعد ختمهـا بالـخـاتم الرسمي وتوقيعهـا مـن الجهة المختصة حجية السند الأصلي.ز- تحدد احكام وشروط وإجراءات استعمال الوسائل الالكترونية والتقنيات الحديثة وتخزين البيانات والمعلومـات والوثائق بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (12)
اجراءات قيد الدعوى:
1- كل ادعاء يستوجب رسما مستقلا سواء كان قبل المحاكمة او اثناءها لا يعتبر ما لم يدفع رسمه مقدما ويعتبر مبدأ الدعوى من تاريخ استيفاء الرسم .
2- ينظم كاتب المحكمة مذكرة الحضور ويعد نسخا عنها بعدد نسخ لائحة الدعوى ويبلغ المدعى عليه نسخة منها مع نسخة من لائحة الدعوى .
3- توقع مذكرة الحضور مع نسخها من القاضي وتختم بخاتم المحكمة الرسمي .
المادة (13)
بيانات مذكرة الحضور:
تتضمن مذكرة الحضور تكليف المدعى عليه الحضور في (وقت معين ) وتقديم دفاع خطي ضد لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه المذكرة اذا شاء ذلك في الدعاوى التالية :
1- اذا كانت قيمة موضوع الدعوى اكثر من خمسين دينارا .
2- الدعاوى المتعلقة بالوقف .
3- دعاوى النسب والارث والوصية وعزل الوصي والقيم .
4- دعاوي الحجر وفكه .
5- دعاوى الدية .
وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل الفترة الفاصلة بين الميعاد المضروب لحضور المدعى عليه وتاريخ صدور المذكرة عن عشرين يوما.
المادة (14)
تقديم الدفاع الخطي:
يجوز للمدعى عليه في غير الدعاوى المذكورة في المادة السابقة ان يقدم دفاعا خطيا اذا أراد أو أمرته المحكمة بذلك .
المادة (15)
توكيل محام:
أ- كل ما يجوز للفرقاء عمله او القيام به امام المحكمة يجوز ان يعمله ويقوم به المحامي المعين بموجب وكالة منظمة حسب الاصول واذا كان احد الفرقاء شركة او جمعية او هيئة يجوز ان يقوم اي موظف من موظفيها المفوضين حسب الاصول بكل ما يمكنها ان تقوم به بموجب هذا القانون .
ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين الشرعيين الحضور وتقديم اللوائح أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب وكالة منظمة حسب الأصول.ج- اذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في التوكيل.
المادة (16)
تبليغ المحامي:
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية وفي التبلغ والتبليغ إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها.
المادة (17)
عزل المحامي أو انسحابه:
1- يجوز لاي فريق ينوب عنه محام مدعياً كان أم مدعى عليه ان يعزل محاميه في اي دور من أدوار المحاكمة وذلك بابلاغ المحكمة اشعارا بهذا العزل وتبليغ نسخة منه الى الفرقاء الاخرين .
2- لا يجوز للمحامي الانسحاب من الدعوى الا بأذن المحكمة .
المادة (18)
اجراءات التبليغ :
1. تسليم ورقة التبليغ للمحضر لتبليغها .
2. تبليغ في منطقة محكمة اخرى اذا أصدرت المحكمة ورقة قضائية للتبليغ :-
1- تسلم الى المحضر لاجل تبليغها .
2- واذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الاوراق الى تلك المحكمة لتتولى تبليغها ثم تعيدها الى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من الاجراءات على انه يحق للمحكمة التي أصدرت التبليغ ان ترسل الاوراق القضائية مباشرة الى الهيئات التي نص هذا القانون على اجراء التبليغ بمعرفتها ولو كانت خارج منطقة المحكمة .
3- يجوز إرسال الأوراق القضائية المطلوب تبليغها بالطرق الإلكترونية وعلى المحكمة المرسلة إليها ختمها عند وصولها بخاتمها وتوقيعها من القاضي، وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها بالطريقة ذاتها بعد إتمام إجراءات تبليغها وبيان ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
المادة (19)
تبلغ المراد تبليغه او وكيله يتم تبليغ الاوراق القضائية بتسليم نسخة منها الى الفريق المراد تبليغه بالذات او الى وكيله المفوض قانونا بقبول التبليغ عنه .
المادة (20)
تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات ، إذا تعذر تبليغ المدعى عليه بالذات يجوز اجراء التبليغ في محل اقامته لاي فرد من افراد عائلته يسكن معه وتدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشرة من عمره .
المادة (21)
توقيع الاوراق المبلغة، يجب على من بلغ الاوراق القضائية ان يوقع على نسخة منها اشعارا بحصول التبليغ فاذا لم يوقع واقتنعت المحكمة بانه قد تمنع عن التوقيع تقرر ان التبليغ قد تم وفق الاصول .
المادة (22)
تبليغ بالتعليق ، اذا لم يعثر المحضر بعد بذل الجهد على المدعى عليه أو على أي شخص يمكنه تبليغه بالنيابة عنه واذا رفض المدعى عليه أو الشخص الذي كان يمكن تبليغه قبول التبليغ فعلى المحضر ان يعلق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من البيت الذي يسكنه المدعى عليه او يتعاطى فيه عمله عادة ثم يعيد النسخة الاصلية من تلك الورقة الى المحكمة مع شرح واقعة الحال عليها ويجوز للمحكمة ان تعتبر تعليق الاوراق على هذا الوجه تبليغا صحيحا .
المادة (23)
قناعة المحكمة بتعذر التبليغ أ. بالتعليق ب.نشر اعلان 2. تعيين موعد الحضور 3. نبليغ بالنشر للمقيم ب
اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تامر باجراء التبليغ على الوجه التالي :
أ . بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المدعى عليه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا .او
ب. بنشر اعلان في احدى الصحف المحلية اليومية .
اذا اصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال .
اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجري تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد ( 18 و19 و 20 و 21 و22 ) والفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية .
المادة (24)
شرح المحضر ، يترتب على المحضر في جميع الحالات التي يجري فيها التبليغ على احد الوجوه المبينة في المواد المتقدمة ان يشرح فور وقوع التبليغ على الورقة القضائية الاصلية او نسختها او في ذيل يلحق بها بيانا بتاريخ التبليغ وكيفية اجرائه وان يذكر فيه اذا امكن اسم وعنوان الشخص الذي كان معرفا للشخص المبلغ او البيت الذي علقت عليه الورقة القضائية وان يشهد شاهدا على الاصل .
المادة (25)
السير في الدعوى، أ- بعد أن تعاد الأوراق القضائية إلى المحكمة مبلغة وفق أحكام هذا القانون تسير في الدعوى اذا رأت أن التبليغ موافق للأصول.
ب- اذا تبين للمحكمة عند غياب المبلغ إليه أن التبليغ لم يكن موافقاً للأصول أو أنه لم يقع أصلاً، فعليها أن تقرر إعادة التبليغ.
ج- للمحكمة الحكم على المحضر بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً اذا لم يكن التبليغ موافقاً للأصول أو إذا لم يقع أصلاً بسبب إهماله أو تقصيره ويعتبر قرارها بهذا الشأن قطعياً.
المادة (26)
تبليغ الولي والوصي، اذا كان المدعى عليه قاصراً او شخصاً فاقد الاهلية تبلغ الاوراق القضائية الى وليه او الوصي عليه .
المادة (27)
تبليغ المعتقل، اذا كان المدعى عليه معتقلا ترسل الاوراق القضائية الى الموظف المسؤول عن المحل المعتقل فيه ليتولى تبليغه اياها ويجب على السلطة المختصة ان تحضر السجين او المعتقل الى المحكمة في الموعد المقرر اذا رغب في الدفاع عن نفسه واذا لم يرغب في الحضور فعلى السلطة المختصة ان تشعر المحكمة بذلك .
المادة (28)
تبليغ الموظفين. 2. تبليغ عمال الشركات .
1- اذا كان المدعى عليه موظفا من موظفي الحكومة او مستخدما لدى احدى السلطات المحلية يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى رئيس المكتب او الدائرة التابع لها ذلك الموظف ليتولى تبليغه اياها . 2- اذا كان المدعى عليه مستخدماً في شركة ينطبق عليها قانون الشركات يجوز للمحكمة ان ترسل الاوراق القضائية الى سكرتير تلك الشركة او الى اي شخص آخر يدير مكتبها المسجل ليتولى تبليغها وفي الحالتين يحق للمحكمة عند الايجاب التبليغ بواسطة المحضر .
المادة (29)
تسلم الاوراق القضائية
1- كل شخص تسلم اوراقا قضائية او ارسلت اليه ليتولى تبليغها وفاقا لهذا القانون يترتب عليه ان يقوم بتبليغها واعادتها موقعة بامضائه مع شرح يشعر بوقوع التبليغ وتعتبر الاوراق القضائية المبلغة على هذا الوجه انها بلغت وفق الاصول . 2- القبائل الرحل او الذين يقيمون في اماكن نائية يتعذر الوصول اليها بوسائل النقل العادية يحق للمحكمة تبليغ الاوراق القضائية الى افرادها بواسطة مخافر الدرك ويعتبر تصديق رئيس المخفر على التبليغ في هذه الحالة بمثابة تبليغ المحضر في الاحوال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة (30)
عنوان التبليغ
أ- يجوز للشخص الذي ليس له موطن في المملكة اتخاذ موطن مختار لغايات التبليغ واذا ألغى موطنه المختار ولم يعلم خصمه بذلك، يجوز تبليغه بالنشر وفق أحكام هذا القانون، ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.ب- يجوز تبليغ الأوراق القضائية بوساطة شركة أو أكثر يعتمدها قاضي القضاة ويصدر لهذا الغرض تعليمات خاصة لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها وفق أحكام هذا القانون.ج- يعتبر محضراً بالمعنى المقصود في هذا القانون موظف الشركة الذي يتولى التبليغ.د- يتحمل نفقات التبليغ بوساطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة ولا تعتبر النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة (31)
الجلب في المواد المستعجلة
أ- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تستدعي من ترى فائدة في سماع أقواله في كل تحقيق تجريه فإن تخلف عن الحضور دون مسوغ يجوز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ولها إعفاؤها من الغرامة اذا أبدى عذراً مقبولاً.ب- للمحكمة أو النيابة العامة الشرعية أن تأمر بجلب أي شخص ترى ضرورة جلبه في الحال بعد تنظيم محضر تدون فيه موجبات ذلك.
المادة (32)
تعدد المدعين
يجوز تعدد المدعين اذا كان سبب الدعوى واحدا كما يجوز تعدد المدعى عليهم اذا ادعى عليهم بحق متعلق بموضوع واحد .
المادة (33)
توحيد دعويين
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطا بين دعويين او اكثر وكان الفصل في احداهما متوقفا على الفصل في الاخرى او في حكم الفصل للاخرى يجوز لها ان تقرر توحيدها وتفصل فيها حسبما تقتضيه الحالة .
المادة (34)
الادعاء بمواضيع مختلفة
اذا اشتمل الادعاء على مواضيع مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل منها على حده في قضية مستقلة .
المادة (35)
تفويض بحضور المحاكمة:
1- اذا كان المدعون اكثر من واحد يجوز لواحد منهم او اكثر ان يفوض الباقين في حضور المحكمة والمرافعة واجراء المعاملات في جميع الاجراءات كما يجوز للمدعى عليهم ان يفوضوا واحدا أو اكثر فيما ذكر .
2- ينبغي ان يكون هذا التفويض خطيا وموقعا من الفريق الصادرمنه بحضور رئيس كتبة المحكمة وان يحفظ في اضبارة الدعوى وفي هذه الحالة يكون له حكم الوكالة الرسمية في جميع الوجوه .
المادة (36)
لائحة الدعوى، اذا لم يقدم المدعى عليه دفاعه الخطي المكلف بتقديمه بموجب المادة (13) من هذا القانون وطلب مهلة اخرى تقرر المحكمة تضمينه نفقات الفريق الاخر عن تلك الجلسة والا سارت المحكمة بالدعوى حسب الاصول .
المادة (37)
دفع دعوى المدعي، اذا كان للمدعى عليه دفع لدعوى المدعي ، عليه ان يذكر ذلك صراحة في لائحة دفاعه اذا اختار تقديم مثل هذه اللائحة مع ما يستند اليه في هذا الدفع .
المادة (38)
اللوائح،جميع اللوائح التي تقدم للمحكمة ينبغي ان تكون مكتوبة بالحبر وبخط واضح او بالالة الكاتبة وعلى ورق ابيض من القطع الكامل وان لا يستعمل من الورقة الا صفحة واحدة مع ترك هامش فيها .
المادة (39)
مضمون اللوائح، يقتصر مضمون اللوائح على بيان موجز الوقائع المادية التي يستند اليها أي من الفرقاء في اثبات دعواه أو دفاعه حسب مقتضى الحال .
المادة (40)
اضافة اسباب جديدة للدعوى، لا يجوز للمدعي أو المدعى عليه ان يضيف اية أسباب جديدة للدعوى غير الاسباب الواردة في لائحتهما و لا يجوز لاي فريق ان يدعي بامور واقعية غير متفقة مع ما أورده في لوائحه السابقة .
المادة (41)
ادراج محتويات مستند، اذا كانت محتويات مستند ما من الادلة الجوهرية ينبغي ادراج نصوص ذلك المستند او الاقسام الجوهرية منه في اللائحة المختصة او الحاقها بها .
المادة (42)
اغفال شيء لصحة الدعوى، اذا اغفل المدعي شيئا يجب ذكره لصحة الدعوى سأله القاضي عنه و لا يعد ذلك تلقينا الا اذا زاده علما .
المادة (43)
دعاوى النسب والارث:
أ- لا تقام دعاوى النسب والارث الا بمواجهة الخصم الحقيقي في دعوى مستقلة او ضمن دعوى اصلية من وظيفة المحكمة رؤيتها .
ب- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية يشترط في أهلية الخصومة في الدعوى ان يكون كل من المدعي والمدعى عليه عاقلاً وأتم الثمانية عشرة سنة شمسية من عمره. أما اذا كان المدعي أو المدعى عليه قاصراً فيمثله وليه أو وصيه في الدعوى.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمحكمة ان تأذن للعاقل الذي اتم الخامسة عشرة من عمره بالخصومة اذا وجد مسوغ لذلك.
المادة (44)
الخصومة في الدعوى:
أ- ترفض الدعوى اذا لم يكن بين الطرفين خصومة في الواقع بل قصدا بالتقاضي الاحتيال على حكم بما يدعيه احدهما .
ب- لا تقبل أي دعوى أو طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه صفة أو مصلحة قائمة يقرها القانون.ج- تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (45)
بيان السهام او الحصة، بيان السهام او الحصة المعينة يغني عن ذكر المال في دعاوى الارث والاستحقاق في الوقف والوصية ولا حاجة الى ذكر المال في دعاوى اثبات الرشد والارشدية ايضاً الا اذا كان المال نفسه هو موضوع النزاع .
المادة (46)
المحاكمة، تجري المحاكمة في المحاكم الشرعية بصورة علنية الا في الاحوال التي تقرر المحكمة اجراءها سرا سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على طلب احد الخصوم محافظة على النظام او مراعاة للاداب او حرمة الاسرة وعلى دائرة الامن ان تخصص احد مأموري الضابطة لتنفيذ ما يأمر به القاضي لحفظ النظام بصورة دائمة او مؤقتة عندما يطلب القاضي ذلك .
المادة (47)
انتهاك حرمة المحكمة، كل من اتى بعمل او قول يعتبر انتهاكا لحرمة المحكمة فللمحكمة حينئذ ان تأمر بحبسه فورا لمدة اقصاها اسبوع او بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير دون ان يكون له حق الاعتراض والاستئناف ويكتفى بادراج هذا الحكم في ضبط القضية و لا تؤثر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على احكام قانون نقابة المحامين .
المادة (48)
تاجيل المحاكمة،
يجوز للمحكمة ان تؤجل المحاكمة من وقت الى آخر او تقرر رؤيتها في مكان آخر يقع ضمن منطقة اختصاصها اذا رأت ذلك ملائما تحقيقا للعدالة مع تدوين الاسباب .
المادة (49)
اسقاط الاطراف للدعوى، يجوز للمدعي او المدعى عليه في الدعوى المتقابلة في اي وقت اثناء المحاكمة او قبلها ان يطلب اسقاط دعواه بحق المدعى عليهم جميعهم او بعضهم او ان يترك دعواه في قسم مما يدعيه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه. و لا يؤثر اسقاط دعوى احد الطرفين على الآخر اذا اصر هذا الاخير على السير بها .
المادة (50)
اسقاط المحكمة للدعوى، للمحكمة ان تسقط الدعوى: :-
أ- 1- اذا لم يحضر احد من الفرقاء .
2- اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه وطلب الاسقاط. اما اذا حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه بعد تبليغه الموعد المعين حسب الاصول فتقرر المحكمة سماع الدعوى والاستمرار في المحاكمة بحقه غيابيا بناء على طلب المدعي.
ويجوز للمحكمة من نفسها ان تقرر محاكمة المدعى عليه غيابيا اذا كان موضوعها مما تقبل فيه الشهادة حسبة .
ب- تقرر المحكمة وقف الدعوى اذا كان الحكم في موضوعها متوقفاً على الفصل في دعوى اخرى منظورة، وبمجرد زوال سبب وقفها يكون لأي من الخصوم طلب السير فيها مجدداً.
ج- يجوز للمحكمة وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لا تفاقهم ولا يجوز لأي من الخصوم ان يطلب خلال تلك المدة إعادة السير في الدعوى إلا بموافقة خصمه.
د- إذا لم يتقدم أحد الخصوم بطلب السير في الدعوى خلال مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل – مهما كانت مدة الوقف – تسقط الدعوى.
المادة (51)
تخلف بعض المدعين،إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم تسقط دعوى المتخلف منهم بناء على طلب المدعى عليه على ان يكون له الحق في تجديد دعواه المسقطة وحدها .
المادة (52)
تخلف بعض المدعى عليهم، اذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم تنظر الدعوى غيابيا بحق المتخلف منهم بناء على طلب المدعي .
المادة (53)
حضور المدعى عليه المقرر محاكمته غيابياً، اذا حضر المدعى عليه الذي تجري محاكمته غيابيا جلسة من الجلسات التالية وقدم عذرا مقبولا عن تغيبه تقرر المحكمة قبوله وتعلمه بالاجراءات التي جرت في غيابه ولها ان تكرر هذه الاجراءات في حضوره اذا رأت ذلك ضروريا لتأمين العدالة .
المادة (54)
المنع من السفر وتقديم الكفالة:
أ- اذا قدمت لائحة الدعوى واقتنعت المحكمة بناء على ما قدم اليها من بينات بان المدعى عليه على وشك مغادرة المملكة او انه ينوي التصرف بامواله او تهريبها للخارج رغبة منه في تاخير دعوى الخصم او في تجنب اجراءات المحكمة او في عرقلة تنفيذ أي قرار يحتمل ان يصدر في حقه ، فعلى المحكمة ان تصدر مذكرة احضار من اجل جلبه في الحال وان تمنع سفره حتى يقدم كفالة لضمان دفع ما قد يحكم به عليه او لضمان عدم مغادرته المملكة وذلك حتى مضي عشرة ايام من تاريخ صيرورة الحكم قطعيا .
ب- اذا أسقطت الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون ، وكان قد صدر فيها قرار بإيقاع الحجز أو منع السفر أو أي إجراء احتياطي آخر ولم تجدد خلال عشرة أيام من تاريخ إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.
ج- اذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز أو إلغاء منع السفر أو أي إلغاء لأي إجراء احتياطي آخر فعلى المحكمة ان تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء ذلك القرار.
المادة (55)
التدوين في المحضر، يترتب على رئيس المحكمة او القاضي ان يأمر بتدوين كل ما يطلبه او يعرضه اي فريق من الفرقاء اثناء استماع الدعوى وخلال الاجراءات المتخذة فيها الا اذا كان المطلوب تدوينه لا علاقة له بالقضية وحينئذ يحق للفريق الذي يعنيه الامر ان يقدم لائحة مستقلة يدون فيها ما يريد ضمها الى ضبط القضية وفي هذه الحالة لا يحق للمحكمة رفض الطلب .
المادة (56)
حصر البينة، اذا استند المدعي في دعواه الى البينة الشخصية يجب عليه ان يحصر شهوده عندما يطلب منه ذلك ويشمل هذا الحصر بينة التواتر .ولا يجوز تسمية شهود آخرين الا اذا كان موضوع الدعوى مما تقبل فيه الشهادة حسبة .
المادة (57)
العجز عن احضار شهود، اذا عجز الخصم عن احضار شهوده في اليوم الذي تعينه المحكمة للمرة الثانية دون عذر مقبول ولم يطلب احضارهم بواسطة المحكمة فللقاضي ان يعتبره عاجزا .
المادة (58)
احضار الشهود، يجوز للفرقاء في اي وقت بعد اقامة الدعوى ان يطلبوا الى المحكمة اصدار مذكرات حضور الى الاشخاص الذين يطلبون حضورهم اما لاداء الشهادة او لابراز مستندات اذا رأت المحكمة لزوما لذلك .
المادة (59)
مصاريف ونفقات الشاهد، على الفريق الذي يطلب اصدار مذكرة حضور الى شاهد ما ان يدفع الى المحكمة قبل اصدار مذكرة الحضور وخلال المدة التي تعين لذلك المبلغ الذي تراه المحكمة كافيا لتسديد مصاريف السفر وغيرها من النفقات التي يتحملها الشاهد في ذهابه وايابه .
المادة (60)
دفع نفقات السفر، اذا حضر شخص ما الى محكمة اجابة لطلب فريق من الفرقاء من أجل اداء الشهادة يجوز للمحكمة سواء ادى ذلك الشخص الشهادة ام لا ان تأمر بدفع نفقات السفر اليه مع اية نفقات اخرى ترى ضرورة لدفعها .
المادة (61)
عدم كفاية نفقات الشاهد، اذا ظهر للمحكمة ان المبلغ المدفوع لا يكفي لتسديد نفقات الشاهد والتعويض عليه يجوز لها ان تقرر دفع اي مبلغ آخر يكفي لهذا الغرض وينفذ هذا القرار لدى رئيس التنفيذ في المحكمة الشرعية اذا لم يدفع المبلغ في الحال .
المادة (62)
تعيين زمان ومكان الحضور، يجب ان يعين في كل مذكرة حضور الزمان والمكان اللذان ينبغي حضور الشخص فيهما وان يبين فيها هل كان مطلوبا لاداء شهادة ام لابراز مستند ام للامرين معا وان يذكر فيها بالتفصيل موضوع المستند المطلوب ابرازه .
المادة (63)
الحضور الى المحكمة:
1- يجب على كل من بلغ مذكرة حضور لاداء شهادة او ابراز مستند ان يحضر الى المحكمة في الزمان والمكان المعينين لذلك في المذكرة واذا تخلف عن الحضور وكان في اعتقاد المحكمة ان اداء الشهادة او ابراز المستند هو أمر جوهري في الدعوى (و) وانه لم تكن لذلك الشاهد معذرة مشروعة في تخلفه او انه تجنب التبليغ عمدا يجوز لها ان تصدر مذكرة احضار بحقه على ان تتضمن تفويض الشرطة اخلاء سبيله بكفالة لحين المحاكمة.
2- اذا حضر الشاهد ولم تقتنع المحكمة بمعذرته يجوز لها ان تفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة دنانير ويكون قرارها قطعيا .
المادة (64)
احضار الشاهد وعدم التمكن من اداء شهادته، اذا حضر الشاهد في اليوم المعين للمحاكمة بمذكرة احضار ولم يتمكن لسبب غياب الفريق الذي طلب دعوته من اداء الشهادة او ابراز المستند وفاقا لما كلف به في مذكرة الاحضار على المحكمة ان تخلي سبيله وتبلغه اليوم الذي عين للمحاكمة .
المادة (65)
تحليف اليمين للشاهد، على المحكمة ان تحلف الشاهد اليمين قبل البدء في الشهادة و لا حاجة الى لفظ أشهد .
المادة (66)
توجيه الاسئلة:
1- للمحكمة في اي دور من أدوار الدعوى ان تلقي على الشاهد ما تراه ملائما من الاسئلة كما لها في اي وقت ان تستدعي اي شاهد سمعت شهادته من قبل لاستجوابه ثانية .
2- للخصوم حق مناقشة الشهود مباشرة ويبدأ الذي استدعاهم ثم يليه الطرف الاخر وللطرف الاول حق المناقشة ثانية ضمن النقاط التي اثارها الخصم فقط ويشترط في ذلك ان لا يخرج الاستجواب والمناقشة عن موضوع الدعوى و لا يقصد به التلقين واذا تغير مجلس القاضي اعادت المحكمة تحليف الشاهد .
3- تؤدي الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمذكرة مكتوبة إلا فيما يصعب استظهاره، ومن لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة بالكتابة أو الإشارة إذا كانت تبين مراده.
4- إذا كان من الضروري سماع شهادة شاهد تعذر حضوره لسبب اقتنعت به المحكمة فتؤخذ شهادته بحضور الطرفين في محل إقامته أو غرفة القضاة أو في محل آخر تراه مناسباً أو تنيب احد قضاتها في ذلك والشهادة التي تسمع على هذا الوجه تتلى أثناء النظر في الدعوى.
المادة (67)
الاقتناع بالشهادة، اذا اقتنعت المحكمة بشهادة الشهود حكم بموجبها والا ردتها دون حاجة الى اجراء تزكية مع بيان اسباب ذلك في الحالتين بناء على تحقيقات المحكمة .
المادة (68)
ضبط المحكمة، على كاتب المحكمة ان يدون في الضبط تحت اشراف القاضي اقوال الفرقاء وشهادة كل شاهد حسب روايتها ويجب على القاضي وكاتب المحكمة والطرفين ان يوقعوا على كل صفحة منه حيث انتهت الكتابة واذا امتنع الطرفان او احدهما عن التوقيع تدون المحكمة ذلك في المحضر .
المادة (69)
الشهود المقيمين خارج قضاء المحكمة، يجوز استماع شهادة الشهود المقيمين خارج دائرة قضاء المحكمة بانابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماع شهاداتهم وحينئذ يرسل القاضي كتاب الانابة متضمنا اسماء الشهود وهويتهم والجهات والخصوصات التي يشهدون بها مع بيان ان المدعي قد استعد لاحضارهم الى المحكمة المنابة بنفسه او بواسطة المحكمة المذكورة خلال المدة التي تعينها له المحكمة المنابة بعد دفع النفقات التي يقررها القاضي المناب للشهود عملا بالمادة (60) من هذا القانون ويشترط في ذلك ان توكيل الطرفين او احدهما في هذه الحالة وامثالها يكفي ان يدون في المحضر و لا يكون خاضعا لقيود التوكيل المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحامين الشرعيين رقم 12/ 52 و لا تابعا للرسم ويشمل هذا الاستثناء التفويض الوارد في المادة (35) من هذا القانون .
المادة (70)
القاضي المناب لسماع الشهادة
على القاضي المناب ان يبلغ الطرفين ايضا الموعد المقرر من قبله لسماع الشهادة حسب المادة (69 ) السابقة ويسمع شهادات الشهود حسب البيانات المرسلة اليه بحضور المدعي او وكيله ولو لم يحضر المدعى عليه وفور انتهاء الاجراءات يختم ورقة الضبط ويوقعها بامضائه ويرسلها الى القاضي المنيب .
المادة (71)
الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه، تجوز الانابة بالكشف على المحل المتنازع فيه وفي معاملة الاستكتاب او التطبيق واستماع اهل الخبرة ضمن الاصول والشروط المذكورة في المادة السابقة .
المادة (72)
النكول عن حلف اليمين:
1- اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين بطلب الخصم او من قبل المحكمة يقيم ضمن دائرة قضاء القاضي ولكنه تخلف عن حضور المحاكمة يكتب اليه القاضي مبينا ان اليمين قد توجهت اليه ويذكر له صورتها وانه اذا لم يجب الدعوة لحلفها يعتبر ناكلا .
2-اذا كان الشخص الذي وجهت اليه اليمين يقيم خارج منطقة القاضي الذي يرى الدعوى فللقاضي ان ينيب في تحليفه قاضي المحل الذي يقيم فيه بكتاب يتضمن صورة اليمين واسم الشخص الذي يوكله طالب التحليف وقت اداء اليمين وذلك في الاحوال التي يشترط فيها التحليف بحضور الخصم وللقاضي المناب ان ينظم الضبط متضمنا اداء اليمين او النكول عنه وبعد ختمه وتوقيعه يرسله الى القاضي المنيب.
3- اذا كان الشخص مجهول محل الاقامة يجري تبليغه كما جاء في الفقرة الاولى من هذه المادة بالطريقة الممكنة وفقا لاحكام هذا القانون وفي جميع الاحوال المذكورة اذا لم يحضر الشخص الذي وجهت اليه اليمين في اليوم المعين بعد تبليغه حسب الاصول ولم تر المحكمة ان تخلفه ناشيء عن عذر مشروع او لم يخبر المحكمة بمعذرته يعد ناكلا وتعطي المحكمة الحكم الملائم بعد تحليف المدعي .
4- للقاضي ان ينيب الكاتب العدل في سفارة المملكة أو قنصليتها في تحليف من وجهت إليه اليمين وذلك وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (73)
انابة احد الكتبة باجراء الكشف والخبرة، للقاضي ان يعين احد كتبة المحكمة نائبا عنه في المسائل التي يرى ضرورة اجرائها خارج المحكمة كاجراء الكشف وانتخاب الخبراء وليس للمناب تقرير النتيجة المترتبة على هذا الاجراء.
المادة (74)
خلف القاضي، اذا حدث ما يمنع القاضي من اتمام المحاكمة في اية دعوى يجوز لخلفه ان يستند الى اية بينة استمعت وفق المواد المتقدمة كما لو كان قد دونها او استمعها هو بنفسه وعليه ان يسير بالدعوى من الدور الذي تركها فيه سلفه .
المادة (75)
المستندات الرسمية:
أ- 1- المستندات الرسمية هي التي ينظمها موظفون رسميون يكون من اختصاصهم تنظيمها كوثيقة الزواج وشهادة الميلاد وسندات التسجيل والوثائق التي ينظمها الكاتب العدل أو من في حكمه وتعتبر هذه المستندات بينة قاطعة على ما نظمت لأجله ولا يقبل الطعن فيها إلا بالتزوير.
2- يعتبر مأذون توثيق الزواج موظفاً لمقاصد أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ب- يجوز إثبات صحة تنظيم أي مستند أو عقد أو وكالة أو صك كتابي منظم أو موقع خارج المملكة بإحدى الطرق التالية :-1- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام المحكمة.2- تصديقه من السلطات المختصة في الدولة التي نظم أو وقع فيها ومن سفارة المملكة أو قنصليتها في تلك الدولة إن وجدت.3- إقرار الفريقين المتعاقدين أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه في احدى سفارات المملكة أو قنصلياتها.
المادة (76)
الادعاء بتزوير السند، اذا ادعى ان المستند المبرز مزور وطلب من المحكمة التدقيق في ذلك وكانت هنالك دلائل وامارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر اذا لم تثبت دعواه ثم تحيل أمر التحقيق في دعوى التزوير الى المراجع المختصة لرؤيتها وتؤجل النظر في الدعوى الاصلية حتى تنتهي دعوى التزوير المذكورة .
المادة (77)
الطعن في المستندات العرفية، يجوز الطعن في المستندات العرفية بالانكار او التزوير .
المادة (78)
انكار التوقيع او الخاتم، اذا أنكر احد الطرفين او ورثته التوقيع او الخاتم المنسوبين اليه أو اصر هو او ورثته على السكوت لدى السؤال عنهما او قال الورثة لا نعلم ان كان خاتمه او توقيعه فعلى القاضي ان يقرر اجراء معاملة التطبيق ويطلب الى الفريقين انتخاب خبير او اكثر فان لم يتفقا تولى بنفسه أمر الانتخاب وادرج في قراره حالة المستند المختلف عليه واسماء الخبراء وكيفية انتخابهم.
المادة (79)
البصمة، تعتبر البصمة في حكم الخاتم ويجري فيها التطبيق عند الانكار بمعرفة الخبير الفني ان وجد أو الخبراء وفق الاصول المدرجة في هذا الفصل.
المادة (80)
يجتمع الخبراء في الزمان والمكان المعينين من القاضي ويباشرون العمل تحت اشرافه او اشراف نائبه وبحضور الطرفين على الوجه الآتي:
1- اذا اتفق الطرفان على الاوراق التي ستتخذ أساساً ومقياساً للتطبيق عمل باتفاقهما والا فتعتبر الاوراق التالية صالحة للتطبيق والمضاهاة.
أ- التي وقع عليها المنكر بامضائه او خاتمه امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او دائرة التسجيل.
ب- التي وقع عليها خارج الدوائر الحكومية المختصة واعترف بهذا التوقيع امام احدى المحاكم او الكاتب العدل او الدائرة الحكومية المختصة.
جـ- الاوراق الرسمية التي كتبها ووقعها وهو في الوظيفة.
د- المستندات العرفية التي يعترف المنكر بحضور القاضي والخبراء ان التوقيع او الخاتم الموضوع عليها هو توقيعه او خاتمه.
2- الخاتم أو التوقيع الموقع بها سند عرفي ينكره المدعي لا يجوز اعتباره اساسا صالحا للتطبيق وان حكمت احدى المحاكم في دعوى سابقة بناء على تقرير الخبراء انه خاتمه او توقيعه.
المادة (81)
الاوراق المتخذة اساساً للتدقيق، على المدعي احضار الاوراق التي تقرر اتخاذها اساسا للتدقيق في الوقت والمكان المعينين لاجتماع الخبراء سواء اكانت تلك الاوراق في يد احد موظفي الحكومة او الافراد الاخرين واذا اظهر عجزه عن احضارها تولى القاضي طلبها بالطرق الرسمية.
المادة (82)
استكتاب الشخص، اذا تعذر الحصول على اوراق يمكن اتخاذها اساسا للتحقيق والمضاهاة يستكتب الشخص الذي انكر خطه او امضاءه عبارات يمليها عليه الخبراء وتجري عليها معاملة التطبيق .
المادة (83)
تقرير الخبرة، على الخبراء بعد الانتهاء من معاملة التطبيق والمضاهاة ان ينظموا تقريرا يوضحون فيه اجراءات التحقيق الذي قاموا به ويقرروا من حيث النتيجة هل التوقيع او الخاتم المنكران هما للمدعى عليه ام لا معززين رأيهم بالعلل والاسباب ويصدق هذا التقرير من القاضي او نائبه ويوقع من الخبراء ويقدم مع المستند المنازع فيه الى المحكمة.
المادة (84)
تعيين الخبراء:
أ- لطرفي الدعوى ان يتفقا على انتخاب المحكمـين و أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى خبرة كتعيين مقدار النفقة والأجور ونحوها فان لم يتفقا أو كان المدعى عليه غائباً تعين المحكمة خبيرين ويؤخذ برأيهما اذا اتفقا وحال اختلافهما تضم إليهما ثالثاً وعندها يؤخذ برأي الأكثرية .
ب- على المحكمة ان تبين في قرارها الأسباب الداعية لإجراء الكشف والخبرة والتحكيم والغاية من ذلك مع تحديد مهمة الخبيرأو المحكـم ومقدار النفقات وتعيين الطرف المكلف بدفعها.
ج- اذا تم انتخاب الخبراء أو المحكمين من الخصوم وغاب المدعى عليه بعد انتخابهم فللمحكمة الاستماع لخبرتهم ولها الأخذ بها .
د- تحلف المحكمة الخبير اليمين التالية:-(اقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة).
هـ ـ مع مراعاة قانون الأحوال الشخصية، تنظم شؤون الخبرة والتحكيم لـدى المحاكم الشرعية بمقتضـى نظـام يصـدر لهذه الغاية.
المادة (85)
رد اهل الخبرة،
يجوز رد أهل الخبرة اذا كان الخبير ممن لا تقبل شهادته شرعا لاحد الخصوم.
المادة (86)
رد الخبراء المعينين من الخصوم، لا يقبل من احد الخصوم رد أهل الخبرة المعينين بانتخابهم الا اذا كان سبب الرد حادثا بعد التعيين .
المادة (87)
طلب الرد، يقدم طلب الرد الى المحكمة التي تنظر الدعوى مشتملا على الاسباب التي يعتمد عليها طالب الرد في طلبه .
المادة (88)
الفصل في رد اهل الخبرة، يجب ان يفصل في رد أهل الخبرة في اول جلسة تلي تقديم الطلب الا لسبب يقتضي التأخير ويذكر ذلك في الضبط.
المادة (89)
دفع الدعاوى المالية، اذا كانت الدعاوى المالية مستندة الى سند فلا تقبل البينة الشخصية لدفعها ويستثنى من ذلك الدفع الذي يقدمه احد الزوجين ضد الاخر .
المادة (90)
اثبات الجنون والعته، يثبت الجنون والعته والامراض التي توجب فسخ النكاح في دعوى الحجر وفسخ النكاح بتقرير الطبيب المؤيد بشهادته امام المحكمة واذا لم يكن مآل التقرير مع شهادة الطبيب باعثا على الطمأنينة يحال الامر الى طبيب آخر او اكثر .
المادة (91)
الشخص الثالث، يجوز لمن له علاقة في الدعوى المقامة بين الطرفين ويتأثر من نتيجة الحكم فيها ان يطلب ادخاله شخصا ثالثا في الدعوى وبعد ان تتحقق المحكمة من علاقته تقرر قبوله كما يجوز للمحكمة ادخال اي شخص آخر ترى ان ادخاله ضروري لتحقيق العدالة.
المادة (92)
الفصل بالمسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث، للمحكمة ان تفصل في جميع المسائل المتعلقة بالمصاريف بين الشخص الثالث وسائر الفرقاء في الدعوى وان تصدر القرارات التي تقتضيها العدالة في ذلك الشأن .
المادة (93)
مصاريف الدعوى، يرجع الحكم بمصاريف اية دعوى أو اجراءات الى رأى المحكمة مع مراعاة احكام أي قانون أو نظام آخر بيد ان مصاريف أي طلب معين أو جلسة معينة يجوز الحكم بها اثناء المحاكمة الى أي فريق من الفرقاء دون ان يؤثر في ذلك أي قرار قد يصدر فيما بعد بشأن المصاريف.
المادة (94)
اجرة المحاماة، عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أتعاب المحاماة التي تراها عادلة على ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وان لا تتجاوز هذه الأتعاب مائتي ديناراً الا في حالات استثنائية جدا توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الاصلية .
المادة (95)
تنفيذ قرار المصاريف، ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها اي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال .
المادة (96)
التامين النقدي او الكفالة:
1- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأمينا اما نقدا أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين اذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه .
2- اذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قرارا بتوقيف السير في الدعوى على ان يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.
المادة (97)
تعجيل التنفيذ:
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستانف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة ، يجوز للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالاستئناف أو أمام المحكمة العليا الشرعية ، على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التامينات .
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي .
ج- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي الزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات .
د- اذا كانت الدعوى تتعلق بطلب الحضانة أو الضم أو الرؤية أو الاصطحاب أو الاستزارة أو المبيت وطلب المدعي إصدار قرار معجل التنفيذ وبين أسباباً ضرورية تستوجب إصداره، فعلى القاضي ان ينظر في الطلب فور تقديمه ويتحقق من صحته بالاستناد إلى ما قدم من مستندات وبينات وبعد قناعته له إصدار قرار معجل التنفيذ قبل إصدار الحكم النهائي الفاصل في موضوع الدعوى بعد اخذ الضمانات الكافية.
المادة (98)
قرار التعجيل مقترن بالحكم، على الرغم مما ورد في أي قانون اخر ، يكون القرار المعجل التنفيذ واجب التنفيذ فورا ويجب ان يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترنا بالحكم اذا لم يصدر بعد واذا طلب التعجيل بعد صدور الحكم فللقاضي ان يدعو الطرف الاخر ويجري محاكمة ويتم تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا القرار اعلام جديد .
المادة (99)
وفاة المدعي او المدعى عليه، لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي او المدعى عليه اذا ظل سبب الدعوى قائما أو مستمرا.
المادة (100)
تبليغ ورثة المتوفى، اذا توفي احد الفرقاء والدعوى قائمة تبلغ ورثته بناء على طلب الفريق الاخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.
المادة (101)
اصدار الحكم:
أ- في غير القضايا التي تنظر تدقيقاً:-
1- تعلن المحكمة ختام المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءاتها وعليها ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها وإلا ففي جلسة تالية تنعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام على الأكثر، واذا تغيب الطرفان أو أحدهما فلا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.
2- للمحكمة ان تعيد فتح المحاكمة قبل النطق بالحكم لأي أمر ترى انه ضروري للفصل في الدعوى.
3- ينطبق بالحكم علناً رئيس الجلسة أو القاضي حسب مقتضى الحال ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة النطق بالحكم واذا كان موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم أو كلهم يجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به ويثبت ذلك في ذيل الحكم.
4- تحفظ مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه موقعه من الرئيس والقضاة ولا تعطى صورة عنها للخصوم ولكن يجوز الاطلاع عليها إلى حين تمام النسخة الأصلية.
ب- تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين نظروا الدعوى.
ج- يسمع الرئيس آراء القضاة الأعضاء ويبدأ بأحدثهم.
د- تصدر الأحكام بالإجماع أو بالأكثرية وعلى القاضي المخالف ان يبين أسباب مخالفته في ذيل الحكم.
المادة (102)
الحكم الوجاهي والحكم الغيابي:
أ- يعتبر الحكم وجاهياً اذا صدر بمواجهة الطرفين وغيابياً بالصورة الوجاهية اذا حضر المدعى عليه جلسة أو اكثر من جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك عن الحضور وفيما عدا ذلك يكون الحكم غيابياً.
ب- اذا صدر الحكم غيابياً بالصورة الوجاهية أو غيابياً فيجب تبليغ إعلام الحكم إلى المدعى عليه وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
المادة (103)
الحكم،
يكون الحكم مكتوبا ومؤرخا وموقعا من القاضي وعلى القاضي ان يدرج في متن القرار علل الحكم واسبابه والنصوص التي استند اليها.
المادة (104)
اعلام الحكم، ينظم الاعلام مشتملا على اسم القاضي والفرقاء وموضوع الدعوى والاسباب الثبوتية والقرار يكون مؤرخا بتاريخ صدوره وموقعا من القاضي ومختوما بخاتم المحكمة الرسمي ويجب اعطاء صورة عنه خلال عشرة ايام من تاريخ طلبه خطيا على ان تعد المحكمة سجلا خاصا لقيد الطلبات .
المادة (105)
حجية الحكم، الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية مرعية ما لم تفسخ من محكمة الاستئناف الشرعية أو تنقض من المحكمة العليا الشرعية مع مراعاة احكام المادة 114 من هذا القانون .
المادة (106)
الاعتراض على الحكم الغيابي، للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
المادة (107)
مدة الاعتراض، يسقط يوم التبليغ وايام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض اذا وقعت في نهاية المدة .
المادة (108)
الاعتراض قبل التبليغ، يجوز للمحكوم عليه ان يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على ان يرفق اعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض .
المادة (109)
النظر في الاعتراض، اذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك اما بفسخ الحكم الغيابي او تعديله او رد الاعتراض .
المادة (110)
تقديم الاعتراض لاي محكمة، يجوز تقديم الاعتراض الى اية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم اليها الاعتراض ان تستوفي الرسم وتبادر بارساله فورا الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه .
المادة (111)
الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم، تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه الا اذا كان معجل التنفيذ أو حكما بنفقة.
المادة (112)
عدم حضور المعترض، اذا لم يحضر المعترض او الطرفان في اليوم المعين للنظر في الاعتراض يرد الاعتراض و لا يقبل مرة اخرى والحكم الصادر برد الاعتراض يكون قابلا للاستئناف شريطة تبليغه للمعترض وفي هذه الحالة تنظر محكمة الاستئناف في الحكم الاصلي المعترض عليه.
المادة (113)
عدم حضور المعترض عليه، اذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الاصول تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في الدعوى الاعتراضية بحق المعترض عليه غيابيا وقبول الاعتراض اذا ظهر لها انه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في اسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض او فسخ الحكم الغيابي وابطاله او تعديله او تأييده على ان يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه اياه .
المادة (114)
عدم تبليغ الحكم الغيابي خلال سنة، اذا لم يبلغ الحكم او القرار الغيابيان الى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى الا في الاحوال الآتية : 1- اذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل ان تنتهي معاملة التبليغ . 2- اذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.
المادة (115)
اعتراض الغير، اذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفا فيها وكان الحكم يمس حقوقه او كان هذا الشخص احق من المحكوم له بالمحكوم به ان يعترض عليه اعتراض الغير .
المادة (116)
اعتراض الغير الاصلي والطارئ، يقسم اعتراض الغير الى اصلي وطاريء :
1-الاعتراض الاصلي يقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الاسباب التي يستند اليها المعترض في جرح الحكم وابطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة الى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقا لاحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارىء يكون على حكم سابق ابرزه أحد الخصمين اثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاه ولا حاجة الى اقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارىء بل يكتفي ان يعترض على الحكم حين ابرازه بلائحة تتضمن الاسباب التي يستند اليها في ابطال الحكم المعترض عليه فاذا ظهر ان هذا الحكم اصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى او محكمة اخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الاصلية وتفصلان بقرار واحد واذا ظهر انه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض ان عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الاصلية الى ان يرد لها من المحكمة الأعلى درجة ما يشعر بتأخيرها الى نهاية دعوى اعتراض الغير .
المادة (117)
سماع دعوى اعتراض الغير، تسمع دعوى اعتراض الغير خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالحكم ولا تسمع في جميع الاحوال بعد مرور مدة التقادم على المطالبة بالحق.
المادة (118)
اعتراض الغير لا يؤخر التنفيذ، دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على انه اذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة ان تصدر قرارا بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.
المادة (119)
اقتصار ابطال الحكم المعترض عليه على ما يخص المعترض، الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه الا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم باجمعه.
المادة (120)
تنفيذ الحكم على الغير بعد اجراءات التبليغ، لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسرى عليه غير المتخاصمين الا بعد اتخاذ اجراءات التبليغ وانهاء مدة الاعتراض والاستئناف فاذا لم يعترض عليه ويستأنف يصبح الحكم بحقه قطعيا .
المادة (121)
الحجز الاحتياطي:
1- يجوز للمدعي سواء قبل اقامة الدعوى او عند تقديمها او اثناء رؤيتها ان يطلب الى المحكمة بالاستناد الى ما لديه من المستندات والبينات وضع الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة والاموال الموجودة بحيازة شخص ثالث لنتيجة الدعوى .
2- تقرر المحكمة الحجز بناء على الاستدعاء بطلب الحجز المشفوع بكفالة تضمن ما يلحق بالمحجوز عليه من العطل والضرر اذا ظهر ان طالب الحجز غير محق في طلبه.
3- عندما يراد ايقاع حجز على مال ما يجب ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط واذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين وللمحكمة أن تقرر حصر نطاق الحجز على ما يكفي للوفاء بالحق
4- الكتب والادوات والالآت والاوعية والامتعة اللازمة لمهنة المدين او لحرفته او تجارته .
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الارض التي اعتاد زراعتها اذا كان مزارعا .
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته اذا كان مزارعا.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة .
9- الاثواب والحلل والادوات التي تستعمل خلال اقامة الصلاة .
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء اكانت مقطوفة ام لم تكن.
11- الاموال والاشياء الاميرية او المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة ام غير منقولة .
12- حق المطالبة بالتعويضات .
13- النفقة .
14- رواتب الموظفين الا اذا كان طلب الحجز من اجل النفقة .
المادة (123)
تقديم الدعوى خلال ثماني ايام من قرار الحجز، اذا وقع الحجز قبل اقامة الدعوى يترتب على طالب الحجز ان يقدم دعواه لاجل اثبات حقه خلال ثمانية ايام من تاريخ قرار الحجز ويجري تبليغ اللوائح ومذكرات الحضور للطرفين والشخص الثالث وفق احكام هذا القانون واذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى .
المادة (124)
وضع الاموال المنقولة تحت يد امين، يجوز للمحكمة ان تضع الاشياء والاموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص امين للمحافظة عليها او ادارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الاجرة التي يطلبها هذا الامين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.
المادة (125)
رد القضاة:
يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وعليه ان يتنحى عن نظرها وان لم يطلب احد الخصوم رده، وذلك في الأحوال التالية :-
أ- إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب- إذا كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم أو مع زوجه.
ج- اذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي احد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د- إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ- إذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة أو كان بينه وبين المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
و- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى وان كان ذلك قبل اشتغاله في القضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ز- إذا رفع دعوى تعويض على احد الخصوم أو قدم بصفته الشخصية بلاغاً أو شكوى لأي جهة ضده.
المادة (126)
استدعاء الرد، يجوز رد القاضي لأحد الأسباب التالية:-
أ- إذا كان له أو لزوجه دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا استجدت لأحدهما خصومة مع احد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
ب- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
ج- اذا كان احد الخصوم يعمل لديه.
د- اذا كان يسكن مع احد الخصوم أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة أو صداقة يغلب على الظن معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
و- إذا كان ممنوعاً من نظر الدعوى لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (125) من هذا القانون.
المادة (127)
اجراءات طلب الرد، إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى أو قام به سبب من أسباب الرد المنصوص عليها في المادتين (125) و (126) من هذا القانون فعليه ان يمتنع عن حضور جلسات الدعوى وان لم يطلب احد الخصوم رده وينظم محضراً خاصاً يبين فيه أسباب التنحي يحفظ في ملف الدعوى وان يتقدم بطلب تنح عن نظر الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف ان كان عضواً فيها أو كان قاضياً ابتدائياً في محكمة تقع ضمن دائرة اختصاصها أو إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية إذا كان قاضياً فيها أو رئيس محكمة استئناف.
المادة (128)
ميعاد طلب الرد، ينظر رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية، حسب مقتضى الحال، طلب التنحي فإذا توافرت احد أسباب التنحي:-
أ- يأذن رئيس محكمة الاستئناف بتنحي القاضي عن نظر الدعوى ويكتب إلى قاضى القضاة لإحالتها للمجلس القضائي الشرعي لانتداب قاض آخر لنظر الدعوى اذا كان قاضياً ابتدائيا أما اذا كان القاضي عضواً في محكمة الاستئناف فيأذن بتنحيه ويضم قاض آخر بدلا منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها.
ب- يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بتنحي القاضي عن نظر الدعوى اذا كان القاضي رئيساً لمحكمة استئناف أو قاضياً في المحكمة العليا الشرعية ويضم قاضٍ آخر بدلاً منه للهيئة ذاتها التي تنظر الدعوى أو يحيلها إلى هيئة أخرى في المحكمة لنظرها.
المادة (129)
طلب الرد المستند للمادة 125:
أ- إذا لم يتنح القاضي وتقدم احد الخصوم بطلب رده عن نظر الدعوى، فيجب ان يقدم طلب الرد إلى رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة العليا الشرعية حسب مقتضى الحال، مشتملاً على أسباب الرد ووسائل إثباته مرفقاً به الأوراق المؤيدة لذلك ووصل يثبت ان طالب الرد أودع لدى صندوق المحكمة المختصة بنظر الطلب تأميناً قدره خمسون ديناراً ويبلغ رئيس المحكمة نسخة من الاستدعاء إلى النيابة العامة الشرعية ونسخة ثانية إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب منه في الميعاد الذي حُدد له يقرر تشكيل هيئة حكم برئاسته للنظر في الطلب دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده وتقرر ما تراه بشأن هذا الجواب تدقيقاً.
ب- اذا ظهر للمحكمة أن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانوناً أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين، تحدد موعداً للنظر في الطلب بحضور الطرفين دون إشراك القاضي المطلوب رده وتفصل في الطلب وفق الأصول.
ج- اذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر رد القاضي وإجراء المقتضى على الوجه المبين في المادة (128) من هذا القانون واذا لم يثبت شيء من ذلك تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التأمين المقرر وقيده إيراداً للخزينة ويستمر القاضي في نظر الدعوى.
المادة (130)
نقل الدعوى:
أ- لا يقبل طلب الرد اذا لم يقدم قبل الدخول في الدعوى ان كان المتقدم به المدعي وقبل الدخول في المحاكمة ان كان المتقدم به المدعى عليه، ما لم يكن سبب الرد ناشئاً عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة، فيشترط في هذه الحالة ولقبول طلب الرد ان يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد ان يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من المحكمة المختصة، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة نصف مقدار التأمين المقرر في الفقرة (أ) من المادة (129) من هذا القانون.
ب- لا يقبل رد عدد من قضاة المحكمة العليا الشرعية بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد.
ج- يجوز لطالب الرد الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية بالحكم برد طلبه اذا كان صادراً عن محكمة استئناف.
د- يجوز للمحكمة العليا الشرعية أن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى مماثلة لها لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام على انه يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجبات طلب النقل بحضور الطرفين.
المادة (131)
قيد الاوراق، يجب على الكاتب ان يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه احد الفرقاء الى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الاوراق ثم يعطى الى اصحابها وصلا بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.
المادة (132)
اعادة الاوراق الرسمية، يحظر على كتاب المحاكم الشرعية ان يعيدوا هذه الوثائق والمستندات او صورة عنها الى اصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابة ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يلحق باصحاب هذه الاوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الاوراق الاصلية .
المادة (133)
صور طبق الاصل، يجب ان يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الاوراق المحفوظة لدى المحكمة انها طبق الاصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.
المادة (134)
حجية المذكرات التي تصدرها المحاكم الشرعية، على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الامن تنفيذ الامر الذي يتلقونه منها في احضار احد الطرفين والشهود الى المحكمة جبرا .
المادة (135)
صلاحية الفصل بالاستئناف، لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الاحكام المستـأنفة الصادرة من المحاكم الابتدائية الشرعية .
المادة (136)
استئناف الحكم:
1- مدة الاستئناف ثلاثون يوما تبتدىء من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغ الحكم الى المستأنف اذا كان غيابيا أو غيابياً بالصورة الوجاهية ويسقط من المدة اليوم الذي صدر فيه الحكم او جرى فيه التبليغ كما تسقط ايام العطل الرسمية اذا وقعت في نهاية مدة الاستئناف للأحكام المنهية للخصومة.
2- يجوز استئناف الحكم الغيابي أو الغيابي بالصورة الوجاهية قبل تبليغه ويعتبر ذلك تبليغا على أن يشفع الاستئناف باعلام الحكم المستأنف.
3- اذا كان الفريق الراغب في الاستئناف قدم استدعاء يطلب فيه اصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الاستئناف فالمدة التي تبتديء من يوم تقديم الاستدعاء وتنتهي في يوم ابلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة للاستئناف واذا ظهر للمحكمة قبل اعطاء القرار ان الرسم كان ناقصا فلها ان تقرر امهاله مدة مناسبة لاستكمال الرسم القانوني فاذا لم ينفذ القرار خلالها ردت الاستئناف قبل النظر في موضوع الدعوى.
المادة (137)
جواز استئناف الاحكام:
أ- يجوز استئناف الأحكام المنهية للخصومة ولا يقبل الطعن على القرارات التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الدعوى ويستثنى من ذلك ما يلي :-
1- قرارات الاختصاص الوظيفي والمكاني والدولي والقانون الواجب التطبيق والدفع بأن القضية مقضية ومرور الزمن والإحالة.
2- قرارات إلقاء الحجز التحفظي أو رفعه وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه والإمهال للعنة والجنون ومنع السفر والقرارات المعجلة التنفيذ.
3- قرارات وقف الدعوى وإسقاطها والتدخل والإدخال وعدم قبول الدعوى المتقابلة.
4- قرارات تصفية التركة أو أي جزء منها وتقسيمها أعياناً بين الورثة وقسمة الديون التي عليها قسمة غرماء وإدارة المشاريع الموروثة أو وقف العمل فيها وتأجير الحصص الإرثية أو تضمينها الصادرة في تحرير وتصفية التركات.
ب- تكون مدة الاستئناف في القرارات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عشر أيام من اليوم التالي لتاريخ تفهم القرار أو التبليغ حسب مقتضى الحال وللمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها تدقيقاً إلا إذا رأت نظرها مرافعة ويكون قرارها في الحالتين قطعياً.
ج- استئناف القرارات المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة وقرارات رفع الحجز التحفظي وإجراء الفحص بالوسائل العلمية في إثبات النسب ونفيه يعلق سريانها إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه.
المادة (138)
الاحكام المستانفة حكماً:
أ – ترفع المحاكم الابتدائية الشرعية إلى محكمة الاستئناف الشرعية الأحكام المبينة أدناه بعد مضي ثلاثين يوماً من صدور الحكم لنظرها تدقيقاً :-
1- الأحكام الصادرة على القاصرين وفاقدي الأهلية وعلى الوقف وأحكام النسب والحجر والدية.
2- أحكام فساد الزواج وبطلانه وإثبات الزواج وإثبات الطلاق وإبطاله والرضاع المانع للزوجية والإمهال للعنة والجنون والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والإيلاء والظهار والفقد وإثبات الرجعة وإبطالها وإثبات الفقد والغياب والحكم بموت المفقود.
3- الأحكام الغيابية بالتفريق بين الزوجين لأي سبب من أسباب التفريق.
ب- يشترط في الآحكام المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا يكون الخصوم قد استأنفوا هذه الأحكام خلال المدة المحددة وفصلت محكمة الاستئناف في موضوعها.
المادة (139)
الاحكام الخاضعة للتدقيق من قبل الاستئناف، الأحكام الواجبة الرفع إلى محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وتكون معفاة من الرسوم الاستئنافية والطوابع.
المادة (140)
تقديم الاستئناف
أ- للمستأنف آن يقدم إلى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف لائحة الاستئناف ونسخا منها بعدد المستأنف عليهم مرفقا بها إعلام الحكم أو القرار المستأنف وبعد استيفاء الرسم يسجل الاستئناف لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وتبلغ المحكمة اللائحة إلى المستأنف عليه.
ب- للمستأنف عليه ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فاذا قدمها أو انتهت تلك المدة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة االاستئناف.
المادة (141)
لائحة الاستئناف:
أ- يجوز للمستأنف عليه أن يقدم استئنافا إما بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه، ويعتبر الاستئناف أصليا اذا رفع في ميعاد الاستئناف، واستئنافا تبعيا إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل في وقت سابق، ومدة الاستئناف التبعي عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الاستئناف الأصلي.
ب- يتبع الاستئناف التبعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً أما الاستئناف الأصلي فلا يزول بزوال الاستئناف التبعي أياً كانت الطريقة التي رفع بها.
ج- يجوز الفريقين أو أكثر في الدعوى أن يشتركوا في استئناف واحد.
د- يجب أن تتضمن لائحة الاستئناف الأمور التالية :-1- اسم المستأنف ووكيله وعنوانه.2- اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه.3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المستأنف ورقمه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.4- ذكر جميع أسباب الاستئناف في اللائحة بصورة واضحة وخالية من التكرار وفي بنود مستقلة ومرقمة بأرقام متسلسلة.5- الطلبات وتوقيع اللائحة.
المادة (142)
وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف، اذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ اعلام الحكم الى ورثته والى وصي الايتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.
المادة (143)
نظر الاستئناف تدقيقا.
نظر الاستئناف مرافعة بطلب احد الطرفين.
أ- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها من أطراف الدعوى في الأحكام الصادر عن المحاكم الابتدائية إذا طلب أحد الخصوم نظرها مرافعة في الدعاوى التالية :-
1- اذا كانت قيمة المدعى به سبعة ألاف دينار فأكثر.
2- دعاوى النفقات اذا كان المبلغ المحكوم به للزوجة أو المطلقة يزيد على مائتي دينار شهرياً ولأي واحد من الأولاد أو الوالدين أو الأقارب يزيد على مائة دينار شهرياً.
3- دعاوى الوقف وإنشائه واستبداله والنزاع عليه والتفريق بين الزوجين للردة وإباء الإسلام والفقد وفساد العقد وبطلانه والهبة في مرض الموت والوصايا ونفي النسب وتصحيح التخارج وإبطاله والحجر للسفه والغفلة وفكه.
ب- تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الآحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية غيابيا بالصورة الوجاهية في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بتوافرها.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية تدقيقاً إلا إذا قررت نظرها مرافعة من تلقاء نفسها أو اذا طلب أحد الخصوم أو النيابة العامة الشرعية ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وفي حال الرفض عليها ان تدرج في القرار أسباب الرفض ويكون حكمها في الدعوى قطعيا ما لم يأذن رئيس المحكمة العليا الشرعية بالطعن فيها لدى المحكمة العليا الشرعية.
د– تنظر محكمة الاستئناف في الطعون على القرارات الصادرة في القضايا التنفيذية عن رؤساء التنفيذ والتي يجيز قانون التنفيذ الشرعي الطعن فيها بالاستئناف تدقيقا ويكون الحكم الصادر فيها قطعيا.
هـ- تعين المحكمة عند استيفاء الشروط والأحكام المعينة في هذا القانون لنظر الطعن مرافعة موعدا لسماع الاستئناف وتبليغه إلى الفرقاء.
المادة (144)
تطبيق الاصول المقررة في الاعتراض، تسري على الاستئناف الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية سواء تعلق في الإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (145)
ذكر اسباب جديدة:
أ- إذا نظرت محكمة الاستئناف الطعن مرافعة فلا يحق للفرقاء أن يقدموا بينات إضافية كان بإمكانهم تقديمها إلى المحكمة الابتدائية إلا في الحالتين التاليتين :-
1- إذا كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت قبول بينة كان من الواجب قبولها.
2- إذا رأت محكمة الاستئناف أن من اللازم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى فيجوز لها ان تسمح بإبراز مثل هذا المستند لتدقيقه أو إحضار ذلك الشاهد لسماع شهادته.
ب- لا تبحث محكمة الاستئناف عند نظر الطعون تدقيقا أي أمور واقعية لم تكن موضوع بحث في القضية المستأنفة.
ج- لا يسمح للمستأنف ان يقدم في أثناء المرافعة أسبابا لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناء على مسوغات كافية غير أن المحكمة لا تتقيد عن الفصل في الاستئناف بالأسباب المبينة في لائحة الاستئناف أو الأسباب الأخرى التي تبسط بإذن المحكمة بمقتضى هذه المادة.
د- في جميع الحالات التي تأذن فيها محكمة الاستئناف بتقديم بينات إضافية يترتب عليها أن تسجل في الضبط السبب الذي دعاها لذلك ويتوجب عليها في هذه الحالة أن تسمع أن تسمع البينه بكامل هيئتها.
المادة (146)
تاييد الحكم. 2. تاييد الحكم من حيث النتيجة 3. فسخ الحكم
اذا ظهر لمحكمة الاستئناف ان لائحة الاستئناف قدمت ضمن المدة القانونية وانها مستوفية للشروط المطلوبة فلها: 1- ان تؤيد الحكم المستأنف ان كان موافقا للوجه الشرعي والاصول القانونية مع رد الاسباب التي اوردها المستأنف. 2- اذا ظهر لها ان في الاجراءات والمعاملات التي قامت بها المحكمة البدائية بعض النواقص الشكلية او ان في القرارات التي أصدرتها مخالفة للاصول مما يمكن ان يتدارك بالاصلاح وأنه لا تأثير لتلك الاجراءات والاخطاء على الحكم المستأنف من حيث النتيجة وانه في حد ذاته موافق للشرع والقانون اصدرت قرارها بتأييده ونبهت المحكمة البدائية . 3- اذا كانت النواقص والاخطاء الواقعة في اجراءات القضية مما لا يمكن تداركه بالاصلاح أو كان الحكم في حد ذاته مخالفا للوجه الشرعي والقانوني فسخت الحكم المستأنف او عدلته .
المادة (147)
رد الاستئناف
يرد الاستئناف اذا لم يقدم في الميعاد المقرر.
المادة (148)
فسخ الحكم اذا كانت القضية صالحة للفصل
في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الاجراءات ومن ثم تحكم في اساس القضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية الى المحكمة المذكورة الا اذا كانت هنالك اسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون .
المادة (149)
اعادة القضية الى المحكمة البدائية
اذا فسخ الحكم واعيدت القضية الى المحكمة البدائية لسماعها مجددا أو اتمام اجراءاتها. أ – تستدعي المحكمة البدائية الطرفين خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة القضية اليها وعند السير في المحاكمة يتبع القاضي ما جاء بقرار الفسخ ويتم اجراءات القضية . ب- في حالة اصرار القاضي البدائي على قراره واستئناف الحكم ثانية تدقق محكمة الاستئناف فيه وتصدر قرارها اما بتأييد الحكم او فسخه وفي الحالة الاخيرة لمحكمة الاستئناف هذه رؤية القضية مرافعة أو اعادتها للمحكمة ليراها قاض اخر انتدابا.
المادة (150)
العدول عن مبدا مقرر سابقاً
على محكمة الاستئناف عند إصدار الحكم النهائي أن تعالج أسباب الاستئناف بشكل واضح ومفصل.
المادة (151)
تبليغ الخصوم
تعلم المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ اعادة القضية اليها مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الاولى من المادة (149) وتعطى صورة عن اعلام الحكم المستأنف مظهرا بصورة عن القرار الاستئنافيعند طلبه من قبل المستأنف على ان يظل القرار الاصلي محفوظا في القضية.
المادة (152)
الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم
تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ او الحكم بنفقة .
المادة (153)
اعادة المحاكمة
يجوز لاحد الخصمين أو من يقوم مقامه ان يطلب اعادة المحاكمة في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية والاحكام التي تصدر من المحاكم البدائية و لا يقبل فيها الاعتراض وذلك في الاحوال الآتية: 1- أن تصدر المحكمة البدائية أو الاستئنافية حكما في احدى القضايا مخالفا لحكم أصدرته سابقا مع أن ذات وصفة الطرفين اللذين صدر بينهما الحكم لم تتغيرا والدعوى ذات الدعوى السابقة ولم تظهر بعد صدور الحكم الاول مادة يمكن ان تكون سببا لصدور حكم آخر مخالف. 2- ظهور حيلة كان ادخلها خصم طالب الاعادة بعد الحكم بتزوير الاوراق والمستندات التي اتخذت اساسا للحكم. أو يثبت تزويرها حكما وذلك قبل استدعاء طلب اعادة المحاكمة . 3- ان يبرز للمحكمة بعد الحكم اوراق ومستندات تصلح لان تكون اساسا للحكم كان الخصم قد كتمها أو حمل على كتمها 4. اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه .
اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا .
اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى .
اذا كان الحكم قد بني على أي شهادة قضي بعد الحكم انها كاذبة .
المادة (154)
طلب اعادة المحاكمة
يقدم طلب اعادة المحاكمة الى المحكمة التي اصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لاحكام هذا القانون.
المادة (155)
قبول طلب اعادة المحاكمة
اذا قبل طلب اعادة المحاكمة بناء على احد الاسباب المنوه بها في المادة (153) تنظر المحكمة في اساس الدعوى وتحكم بالنتيجة التي تتوصل اليها .
المادة (156)
مدة اعادة المحاكمة
مدة اعادة المحاكمة هي المدة المعينة للاستئناف وتبتديء في حالة تناقض الحكمين من تاريخ تفهيم الحكم الثاني اذا كان وجاهيا ومن تاريخ انقضاء مدة الاعتراض اذا كان غيابيا وفي الحالات الثلاثة الاخرى من يوم تثبت الحيلة أو تزوير الاوراق والمستندات أو الحصول على الاوراق المكتومة .
المادة (157)
طلب اعادة المحاكمة الثاني
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة ثانية على حكم صدر بناء على حكم اعيدت المحاكمة عليه.
المادة (158)
يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدورها إذا كانت وجاهية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقاً أوغيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية وذلك في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (143) من هذا القانون في الأحوال التالية :-أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.ب- اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في ذلك الحكم.ج- اذا صدر الحكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً وحاز قوة القضية المقضية سواء ادفع بهذا أم لم يدفع .د- اذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه للمحكمة العليا الشرعية بأن تمارس رقابتها.هـ- اذا اغفل الحكم الفصل في احد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
المادة (159)
أ– لا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا الشرعية على غير الأحكام الاستئنافية المشار إليها في المادة ( 158 ) من هذا القانون إلا بإذن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه.ب – على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة أمام المحكمة العليا الشرعية أن يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة العليا الشرعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهياً، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه إذا كان قد صدر تدقيقاً أو غيابياً أو غيابياً بالصورة الوجاهية.ج– على طالب الإذن بالطعن أمام المحكمة العليا الشرعية ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة أو التي على جانب من التعقيد القانوني أو تنطوي على أهمية عامة تحت طائلة رد الطلب شكلاً.د– اذا صدر القرار بالإذن وجب على مقدم الطلب أن يقدم لائحة الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغيه قرار الإذن، ويبقى الإذن قائماً إلى حين صدور الحكم النهائي في الدعوى.
المادة (160)
أ– تقدم لائحة الطعن مطبوعة إلى محكمة الاستئناف الشرعية التي أصدرت الحكم وبعد استيفاء الرسم المقرر وتبليغ اللائحة إلى المطعون ضده ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى المحكمة العليا الشرعية على ان تتضمن اللائحة ما يلي :-1– اسم الطاعن ووكيله وعنوانه للتبليغ.2– اسم المطعون ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ.3– اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها.4– تاريخ تبليغ الحكم إلى الطاعن اذا لم يكن الحكم وجاهياً.5– أسباب الطعن واضحة وفي بنود مستقلة ومرقمة، وعلى الطاعن أن يبين طلباته، وله ان يرفق بلائحته مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن.ب– ترفق لائحة الطعن بنسخ إضافية بعدد المطعون ضدهم.ج– يبلغ المطعون ضده بنسخة من لائحة الطعن مرفقة بصورة الحكم المطعون فيه، وله ان يقدم لائحة جوابية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه، وله ان يرفق بها مذكرة توضيحية مطبوعة.
المادة (161)
أ– يرد كل طعن لم يقدم خلال ميعاد الطعن أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه.ب– يجوز للمحكمة العليا الشرعية عند النظر في الطعن ان تسمح للطاعن بإكمال الرسم إذا ظهر لها انه كان ناقصاً ويرد الطعن في حالة تخلف الطاعن عن دفع باقي الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.
المادة (162)
أ- تنظر المحكمة العليا الشرعية في محضر الدعوى واللوائح التي قدمها الفرقاء وسائر أوراق الدعوى تدقيقا إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الفرقاء النظر فيها مرافعة ووافقت على ذلك.ب– اذا قررت المحكمة النظر في الدعوى مرافعة تعين موعداً للمحاكمة وتدعو الفرقاء للحضور فيه.
المادة (163)
أ- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة العليا الشرعية رؤية الدعوى بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد ان تستمع لمرافعات الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها.ب– لا يقبل من أي من الفرقاء الترافع أمام المحكمة العليا الشرعية إلا بوساطة محامٍ واذا لم يحضر محامي أي فريق في الجلسة تنظر المحكمة في القضية وفق محضر المحاكمة واللوائح والأوراق الموجودة وتصدر قرارها.ج– إذا لم تتمكن المحكمة العليا الشرعية من فصل القضية في الجلسة ذاتها تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى وتصدر قرارها إما بتأييد الحكم وإما بنقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته سواء أحضر محامو الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أم تخلفوا جميعهم أو بعضهم.
المادة (164)
للمحكمة العليا الشرعية ان تحكم في الدعوى دون ان تعيدها إلى مصدرها اذا كان الموضوع صالحاً للحكم والحكم الذي تصدره بهذه الصورة لا يقبل أي اعتراض أو مراجعة.
المادة (165)
أ– إذا كان في الحكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للشرع الحنيف أو لحق من حقوق الله تعالى أو للقانون أو كان في إجراءات المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى المحكمة العليا الشرعية ان تقرر نقضه ولو لم يأت الطاعن والمطعون ضده في اللوائح المقدمة منهما على ذكر المخالفة المذكورة.ب– إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصوم فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا اعترض عليها في المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وأهمل الاعتراض في أي منها ثم اتي أحد الفريقين على ذكره في لائحة الطعن وكان من شأنها ان تغير وجه الحكم.ج– اذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة في نظر الدعوى.
المادة (166)
أ– اذا نقض الحكم بسبب: -1– وقوع خطأ في إجراءات المحاكمة يعتبر النقض شاملاً لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض.2- كونه مغايراً للقانون يترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما.ب – إذا نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية. أما إذا نقض الحكمان كلاهما فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة للنظر والفصل فيها من جديد.
المادة (167)
أ– إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها ان تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة في موعد تعينه للنظر في الدعوى.ب– في اليوم المعين لنظر الدعوى تتلو المحكمة قرار المحكمة العليا الشرعية المتضمن نقض الحكم وتسمع أقوال الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله ثم تقرر قبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق، فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها، واذا قررت الإصرار على حكمها السابق للعلل والأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض واستدعى احد الطرفين طالباً الطعن على قرار الإصرار يجوز للمحكمة العليا الشرعية ان تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها، إما بتأييد الحكم أو نقضة، فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فيه وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار أو تنظر المحكمة العليا الشرعية الدعوى مرافعة وتفصل فيها، ويكون الحكم الذي يصدر بهذه الصورة غير قابل لاعتراض أو مراجعة.
المادة (168)
تصدر المحكمة العليا الشرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية على ان تتضمن هذه القرارات ما يلي :-أ– أسماء الفرقاء ووكلائهم وعناوينهم.ب– خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.ج– الأسباب التي أوردها الطرفان للطعن في الحكم أو لتأييده.د– القرار الذي أصدرته المحكمة العليا في الشرعية بتأييد الحكم أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في تأييده أو نقضه.هـ- تاريخ صدور القرار.
المادة (169)
أ– لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة العليا الشرعية بأي طريق من طرق الطعن.ب– على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكمة العليا الشرعية إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن استناداً لأي سبب شكلي خلافا لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة العليا الشرعية أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
المادة (170)
تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة في الحالات التالية: -أ– اذا كانت القضية المعروضة عليها تتعلق بنقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة.ب– اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها وفي هذه الحالة تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة.
المادة (171)
للنيابة العامة الشرعية رفع الدعاوى والتدخل فيها في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (172)
أ- تختص النيابة العامة الشرعية دون غيرها برفع الدعاوى المبينة أدناه ما لم ترفع من ذوي الشأن :-1– دعاوى الحق العام كدعاوى إثبات الطلاق وفسخ عقد الزواج للفساد أو البطلان.2– محاسبة الأولياء والأوصياء والقوام والمتولين والنظار وما يترتب عليها من آثار كسلب الولاية أو الحد منها.3– عزل الأوصياء والقوام والمتولين والنظار.4– إبطال الإذن بالتصرف في أموال فاقدي الأهلية وناقصيها إذا شابه غش أو غبن فاحش.5– الإلزام بحضانة القاصرين أو ضمهم عند التعيّن أو عند وجود خطر يخشى منه على المحضون.ب – إذا لم ترفع أي من الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الشأن وقدم طلب أو بلاغ للمدعي العام الشرعي بوقائع تتعلق بأي منها فعليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ان يقرر رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة أو حفظ الأوراق حسب مقتضى الحال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلقي الطلب أو البلاغ.ج-1- يبلغ المدعي العام الشرعي قراره بحفظ الأوراق إلى المدعي العام الشرعي الأول المختص الذي له تصديق القرار أو فسخه.2– في حال فسخ المدعي العام الشرعي الأول القرار تعاد الأوراق للمدعي العام الشرعي لإتباع قرار الفسخ.د– تكون النيابة العامة الشرعية في أحوال رفعها للدعوى طرفاً أصلياً فيها ولها ما للخصم العادي من حقوق.
المادة (173)
أ– للمدعي العام الشرعي عند إقامته دعوى الإلزام بالحضانة أو الضم عند التعيّن ان يطلب من المحكمة قرارًا معجل التنفيذ بحضانة أو ضم القاصر إلى المدعى عليه.ب-1- للمدعي العام الشـرعي عنـد وجـود خـطـر يخشـى منـه علـى المحضـون أو فـي حـال تـعـذر تسليمه لحاضـنـه او لمن تعين عليه ضمه اليه لأي سبب من الأسباب ان يصدر قرار بضم القاصـر الـى ثقـة أو إلـى جهـة رسمية مختصة لايوائه ورعايته وبما يحفظ القاصر ويحقق مصلحته.2 ـ على المدعي العام الشرعي ان يتقدم الى المحكمة بدعوى ضم خلال خمسة أيام من تاريخ اصدار قراره المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة، وتنظر المحكمة في القرار الصادر عن المدعي العام الشرعي.
المادة (174)
أ- إذا كانت النيابة العامة الشرعية طرفاً في الدعوى فلا يجوز للخصم طلب ردها لأي سبب من أسباب الرد.ب– تكون النيابة العامة الشرعية في الدعاوى التي تتدخل فيها طرفاً منضماً لاي من طرفي الدعوى.
المادة (175)
يكون تدخل النيابة العامة الشرعية وجوبياً في الدعاوى التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-أ– الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (172) من هذا القانون في حال رفعها من ذوي الشأن.ب– الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والوصايا لجهة البر.ج– الدعاوى المرفوعة على عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين أو التي تمس حقوقهم.د- دعاوى تصحيح الإرث والتخارج إذا كان بين الورثة قاصرون.
المادة (176)
يكون تدخل النيابة العامة الشرعية اختيارياً في:أ– الدعاوى التالية:-1- الحجر وفكه.2- رد القضاة.3- النسب وإثبات الزواج، والتفريق بين الزوجين.4- الدية في النفس وما دونها.5 ـ الحضانة والضم.ب- التركات الواجبة التحرير.ج- الحالات التي ترى المحكمة تدخل النيابة العامة الشرعية فيها لتعلقها بالآداب أو النظام العام.
المادة (177)
أ- يكون تدخل النيابة العامة الشرعية في الدعوى في أي حالة تكون عليها قبل ختام المحاكمة.ب- تعتبر النيابة العامة الشرعية ممثلة في الدعاوى التي تتدخل فيها متى قدمت رأيها شفاهة أو كتابة بموجب مذكرة كما يعتبر تفويضها للمحكمة إبداء لرأيها شفاهة.ج- في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة الشرعية عند النطق بالحكم إلا اذا نص القانون على ذلك.
المادة (178)
في جميع الدعاوى التي تكون فيها النيابة العامة الشرعية طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم النيابة العامة أقوالها وطلباتها ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة، على انه يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة العامة ويجوز للمحكمة بالأحوال الاستثنائية التي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن بتكميلها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة العامة الشرعية آخر المترافعين.
المادة (179)
أ- للنيابة العامة الشرعية الطعن بالحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو القانون.ب- للنائب العام الشرعي ان يطعن أمام المحكمة العليا الشرعية لمصلحة القانون في الأحكام القطعية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال التالية:-1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.2- الأحكام التي انقضى ميعاد الطعن فيها بسبب الخصوم أو تنازلوا عن الطعن فيها أو رفعوا طعناً فيها قضي بعدم قبوله شكلاً.ج- يرفع الطعن المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بلائحة يوقعها النائب العام الشرعي وتنظر في الطعن دون دعوة الخصوم ولا يستفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة (180)
في الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على تدخل النيابة العامة الشرعية يجب على قلم المحكمة إرسال صورة لها عن لائحة الدعوى عند تسجيلها، واذا عرضت على المحكمة مسألة مما تتدخل بها النيابة العامة فيكون تبليغها بناء على امر المحكمة.
المادة (181)
تمنح النيابة العامة الشرعية مدة سبعة أيام لإبداء رأيها في الدعوى ويبدأ هذا الميعاد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف الدعوى.
المادة (182)
جميع أعمال النيابة العامة الشرعية وطلباتها معفاة من أي رسوم أو طوابع.
المادة (183)
أ- للمدعي العام الشرعي في أي مرحلة من مراحل التحقيق في المسائل والأمور التي تدخل ضمن اختصاصه اتخاذ أي من الإجراءات المبينة أدناه بحق أي شخص معني بالتحقيق.1- المنع من السفر.2- الحجز التحفظي على أمواله وأموال أصوله وفروعه وزوجه.3- إحالته للجهة المختصة اذا تبين من خلال التحقيقات وجود ما يشكل جناية أو جنحة بحق القاصر.ب- للمدعي العام الشرعي في حال اتخاذه أياً من الإجراءين (1) و(2) المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة كف الطلب عن المعني بهما حال تقديم كفالة يقبل بها.ج- يحق لمن صدر بحقه قراراً وفقاً للبندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه.
المادة (184)
تختص المحاكم الشرعية في المملكة بنظر :أ- الدعاوى التي ترفع من المواطن الأردني أو عليه وعلى الأجنبي الذي له موطن في المملكة.ب- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن في المملكة وذلك في أي من الأحوال التالية:-1- إذا كان له مواطن مختار في المملكة.2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو كانت متعلقة لعقد أو التزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها.3- اذا تعدد المدعى عليهم وكان لأحدهم موطن في المملكة.4- اذا كان المدعي مقيماً في المملكة.
المادة (185)
أ- تسرى التشريعات المعمول بها في المحاكم الشرعية الأردنية على المواطنين الأردنيين وعلى غير الأردنيين ما لم يتمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر وفق أحكام هذا القانون، وعلى الخصم الذي يتمسك بتطبيق قانون بلد آخر ان يقدم نسخة منه مصدقة حسب الأصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبه.ب- لا يقبل تمسك الخصم بتطبيق قانون بلد آخر بعد الإجابة على الدعوى.
المادة (186)
يسرى على أهلية الأشخاص قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.
المادة (187)
أ- يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.ب- يعتبر الزواج بين أجنبيين أو بين أجنبي وأردني صحيحاً من حيث الشكل إذا عقد وفقاً لأوضاع البلد الذي تم فيه، أو إذا روعيت فيه الأوضاع التي قررها قانون كل من الزوجين.
المادة (188)
أ- يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك الأثر المالي.ب- يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ويسري على التطليق والتفريق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة (189)
في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ( 187 ) و ( 188 ) من هذا القانون اذا كان أحد الزوجين أردنياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون الأردني وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
المادة (190)
يسري على الالتزام بالنفقات قانون المدين بها.
المادة (191)
يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة (192)
يسري القانون الأردني على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (193)
القانون الأردني هو القانون واجب التطبيق في حالة مجهولي الجنسية وتعددها للشخص الواحد أو اذا ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع.
المادة (194)
إذا تقرر ان قانوناً أجنبيا هو واجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
المادة (195)
لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المملكة.
المادة (196)
أ- تتولى المحكمة في كل وقت تصحيح ما يقع في أحكامها أو قراراتها من أخطاء مادية بحتة كتابية كانت أم حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية أو القرار ويوقعه هو ورئيس الجلسة.ب- يجوز الطعن في القرار الصادر بالرفض أو القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في هذا القانون وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع الطلب.
المادة (197)
إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس يجوز لأي من الخصوم ان يطلب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة (198)
أ- تسري أحكام هذا القانون المعدل على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به وتستثنى من ذلك:-1- النصوص المعدلة للاختصاص اذا كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة في الدعوى.2- النصوص المعدلة للمواعيد اذا كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.3-النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها إذا كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وكل اجراء من إجراءات المحاكمة تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم يرد نص على خلاف ذلك.ب- تسري الأحكام الخاصة بالنيابة العامة الشرعية على الدعاوى التي تقيد بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
المادة (199)
الالغاءات
تلغى القوانين والانظمة التالية: – 1- قانون أصول المحاكمات الشرعية الصادر بتاريخ 14/ 2/ 1952 قانون رقم 10/ 1952 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 1101 بتاريخ 1/ 3/ 1952 .2- كل تشريع اردني أو فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يخالف احكامه
المادة (200)
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 31 لسنة 1959 (قانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959) وتعديلاته.
التاريخ : 19-09-2012 قانون رقم 30 لسنة 2012 قانون صكوك التمويل الإسلامي السنة : 2012
عدد المواد : 25
تاريخ السريان : 19-09-2012
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- صكوك التمويل الإسلامي : وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائدة لمدة تحدد في نشره الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
المشروع : نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعا .
نشرة الإصدار : وثيقة تتضمن بيانات وشروط إصدار صكوك التمويل الإسلامي وأحكامها .
الشركة ذات الغرض الخاص : الشركة التي يتم إنشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .
الموجودات : الأصول المدرة للدخل التي يمكن أن تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .
المنافع : الخدمات ومنافع الموجودات .
الهيئة : هيئة الرقابة الشرعية المركزية للمشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون .
مجلس الافتاء : مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الإسلامية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الافتاء .
المركز : مركز إيداع الأوراق المالية المنشأ بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .
المجلس : مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية المشكل بمقتضى أحكام قانون الأوراق المالية .
المادة (3)
أ- لغايات هذا القانون يعين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أربعة مفوضين غير متفرغين من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الإسلامي مع تحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ب- على مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية عند النظر في الأمور المتعلقة بصكوك التمويل الإسلامي دعوة الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- يكون اجتماع مجسل مفوضي هيئة الأوراق المالية لغايات الفقرة ( ب ) من هذه المادة قانونيا بتوافر النصاب القانوني لاعضائه المتفرغين وحضور ثلاثة من المفوضين غير المتفرغين على الأقل ويتخذ القرار بأكثرية الحاضرين على أن يكون من بينهم اثنان على الأقل من المفوضين غير المتفرغين .
د- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1- رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الإسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها .
2- اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الإسلامي والنماذج اللازمة لذلك
3- الموافقة على نشرة الإصدار .
4- التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة .
5- التأكد من تضمين نشرة الإصدار آراء الهيئة أو ملاحظاتها .
6- اعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .
المادة (4)
أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الافتاء هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية المركزية ) من خمسة أعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الإسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الأوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية .
المادة (5)
تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :- أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الإسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للمجلس .
ب- التحقق من استمرار التعامل في صكوك التمويل الإسلامي من الإصدار إلى الاطفاء وفق مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة .
المادة (6)
أ- يعقد الاجتماع الأول للهيئة بدعوة من رئيس المجلس وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس .
ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها .
ج- يسمي رئيس المجلس من بين موظفي هيئة الأوراق المالية أمينا لسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها .
المادة (7)
يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء الهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها .
المادة (8)
أ- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بموجب أي من العقود التالية :-
1- الاجارة .
2- المضاربة أو المقارضة .
3- المرابحة .
4- المشاركة .
5- السلم .
6- الاستصناع .
7- بيع حق المنفعة .
8- أي عقد آخر تجيزه الهيئة .
ب- تنظم صكوك التمويل الإسلامي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب المجلس المستند إلى توصية الهيئة .
ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الإسلامي موافقة المجلس بعد إجازة الهيئة لها .
المادة (9)
أ- تكون صكوك التمويل الإسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا .
ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الإسلامي باستمرار المشروع أو إلى حين اطفائها أيهما أسبق .
ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الإسلامي وفقا لنشرة الإصدار .
المادة (10)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :-
أ- يجوز بمقتضى هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الإسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات أو المنافع أو الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الإسلامي .
ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي .
د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الإصدار ما يلي :-
1- تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الإسلامي .
2- إدارة المشروع ومتابعة شؤونه .
3- متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الإسلامي .
هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار .
المادة (11)
مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، يجوز للجهات التالية إصدار صكوك التمويل الإسلامي مباشرة أو من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية :-
أ- الحكومة .
ب- المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء .
ج- البنوك الإسلامية .
د- الشركات التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي .
هـ- الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة المجلس .
المادة (12)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله وفق أحكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدرة ولا تكون الجهة المصدرة مسؤولة عن التزامات المشروع إلا في حدود مساهمتها في رأسماله .
المادة (13)
أ- يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الإسلامي لتمويله أو لتسييله ما يلي :-
1- أن يكون مدرا للدخل .
2- أن يكون مستقلا عن المشروعات الأخرى الخاصة بالجهة المصدرة .
3- أن يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج أعماله .
ب- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة ، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة للنبوك الإسلامية الأردنية وفق أحكام التشريعات النافذة .
المادة (14)
أ- تنظم عملية إصدار صكوك التمويل الإسلامية وتسجيلها وطرحها والاكتتاب بها وتغطيتها وادراجها وتداولها وأي أمور تتعلق بالتعامل بها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس أو بموافقته .
ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الإسلامي بموجب نشرة الإصدار .
ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الإسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الإصدار ودقتها وشموليتها وأي معلومات أو بيانات أخرى يتم الإفصاح عنها .
د- تصدر صكوك التمويل الإسلامي بالدينار الأردني أو بأي عملة من العملات الأجنبية وذلك مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .
هـ- يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يلي حدا أدنى :-
1- القيمة الاسمية للاصدار .
2- النص على الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
3- الإشارة إلى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الإصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الإصدار .
4- مشاركة مالك صك التمويل الإسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته .
5- بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدوافع أو المصلحة من انشاء المشروع أو تطويره . 6- تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع .
7- نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع .
8- مواعيد الطرح للاكتتاب واقفاله ومواعيد دفع الأرباح واطفاء صكوك التمويل الإسلامي .
9- تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين إعادة الأموال لمالكي صكوك التمويل الإسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية أو لأي سبب آخر .
10- فئات صكوك التمويل الإسلامي ومدى قابليتها للتجزئة .
11- اسماء مديري الاصدار ووكلاء البيع إن وجدوا .
12- الأسباب التي تستوجب الإطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات .
13- أي متطلبات أخرى يرى المجلس إضافتها .
المادة (15)
أ- يعين في نشرة الإصدار أمين للإصدار يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الإسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق .
ب- يحدد في نشرة الإصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الإصدار حسب نشرة الإصدار .
ج- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد تغطية واحد أو أكثر .
د- يجوز أن يكون لصكوك التمويل الإسلامي متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
المادة (16)
تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الإسلامي تتولى تمثيلهم ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس وبما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .
المادة (17)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ما يلي :-
1- انشاء شركة أو أكثر ذات غرض خاص .
2- نقل ملكية أي من موجوداتها إلى الشركة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الإسلامي حصرا وفق أحكام هذا القانون .
ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الإسلامي لعدم التغطية أو لأي سبب آخر أو في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الجهة المعنية .
المادة (18)
أ- تعتبر صكوك التمويل الإسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة أو بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية .
ب- يحدد حجم صكوك التمويل الإسلامي التي يجوز للحكومة أو لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية .
المادة (19)
أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الإصدار وانفاذها لموافقة المجلس وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية تراعى فيها مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها وفق ما تقرره الهيئة .
ب- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها :-
1- يتم ادراج صكوك التمويل الإسلامي وتداولها في السوق المالي أو أي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة .
2- يتم تسجيل صكوك التمويل الإسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
3- يجوز إيداع صكوك التمويل الإسلامي وتقاصها وتسويتها لدى أي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من المجلس .
المادة (20)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي :-
1- جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها .
2- الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها .
3- ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الأراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو إجراء أي تصرف بينهما .
4- جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها أو اجراء أي تصرف بينهما .
ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الإسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات .
ج- لا تخضع الأرباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الإسلامي لضريبة الدخل .
المادة (21)
أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا إلى المجلس يتضمن الالتزام بما يلي :-
1- اصدار صكوك التمويل الإسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجدات أو المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص .
2- اطفاء صكوك التمويل الإسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الإصدار .
ب- للمجلس بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد المدد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- إذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص أحكام هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون .
المادة (22)
أ- يجوز تداول صكوك التمويل الإسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموافقة الهيئة .
ب- يجوز للحكومة ولأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة ولأي جهة أخرى مصدرة لصكوك التمويل الإسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على أن توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الإسلامي بقرار مشترك من المجلس والهيئة على أن يضمن ذلك في نشرة الإصدار .
ج- مع مراعاة مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها ، تطبق أحكام قانون الأوراق المالية وأحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله أو تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (23)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (24)
يلغى قانون سندات المقارضة رقم ( 10 ) لسنة 1981 .
المادة (25)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 16/9/2012
قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012) المنشور في العدد 5179 على الصفحة 4244 بتاريخ 19-09-2012 والساري بتاريخ 19-09-2012
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 30 لسنة 2012 (قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012).