10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

رقم الجريدة : 4903
الصفحة : 1513
التاريخ : 30-04-2008 قانون رقم 28 لسنة 2008 قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008

السنة : 2008
عدد المواد : 52
تاريخ السريان : 30-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الزراعة .
الوزير : وزير الزراعة .
النقابة : نقابة الاطباء البيطرين الاردنيين .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب الاطباء البيطريين .
المهنة : مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقا لاحكام قانون ممارسة مهنة : الطب البيطري المعمول به .
العضو : الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (3)
التاسيس والمركز

أ . تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لاعمالها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود ولها حق التقاضي وتوكيل اي محام لتمثيلها في القضايا التي تقيمها او تقام عليها .

ب. يكون مركز النقابة الرئيسي في عمان ويجوز للمجلس فتح فروع لها في اي من مدن المملكة .

المادة (4)
الاهداف

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :

أ . تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها .

ب. رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية .

ج. توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون .

د. المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها .

هـ. المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصا الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني .

و. رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة .
ز. المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها .

ح. تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها .

ط. اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء .

ي. التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها .

ك. تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (5)
وثائق طلب الانتساب

يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي :

أ . ان يكون اردني الجنسية .
ب. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية .
ج. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
د . ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في الطب البيطري بالدراسة المنتظمة من جامعة او كلية او معهد بيطري معترف به في المملكة .

 

المادة (6)
وثائق طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقا به الوثائق التالية : 1. وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول .
2. صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية .
ب. يصدر المجلس قراره في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط المطلوبة ويتم تبليغ الوزير ومقدم الطلب بهذا القرار .

 

المادة (7)
تسجيل الطبيب العربي

أ . للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي :
1. ان تتوافر فيه شروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة (5) من هذا القانون .
2. ان يكون له الحق في ممارسة المهنة في بلده ومارسها بصورة فعلية فيها لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
3. ان يكون مقيما اقامة فعلية في المملكة .
ب. للوزير بناء على تنسيب من المجلس ان يسمح للطبيب البيطري من رعايا الدول غير العربية الذي تتوافر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتسجيل في النقابة في سجل خاص وممارسة المهنة في المملكة .

 

المادة (8)
المحظور على الطبيب

يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقا لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه .

 

المادة (9)
قسم الطبيب

يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير وبحضور النقيب او نائبه القسم التالي :

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها) .

 

المادة (10)
الغاء قرار انتساب الطبيب

على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر اي من شروط التسجيل او عدم صحة اي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب .

 

المادة (11)
تسديد الرسوم

أ . يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون .
ب. على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر آذار من كل سنة ويعلن الوزير في الجريدة الرسمية مباشرة بعد هذا التاريخ وبناء على طلب المجلس قائمة باسماء الاعضاء المسددين لاشتراكاتهم .
ج. 1. اذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراك للنقابة في الموعد المقرر فيلتزم بدفع غرامة تأخير تعادل (50%) من رسوم الاشتراك السنوية المقررة للنقابة .
2. اذا لم يسدد العضو الرسم والغرامة المفروضة عليه خلال سنة من تاريخ اشعاره دون عذر يقبله المجلس فيتوجب عليه التوقف عن ممارسة المهنة الى ان يقوم بتسديد هذه الالتزامات .
د . للمجلس بناء على طلب العضو المعزز بالوثائق الثبوتية تأجيل دفع رسوم الاشتراك للنقابة عن موعدها في اي من الحالات التالية :
1. التفرغ للدراسات العليا .
2. تأدية خدمة العلم .
3. التوقف عن ممارسة المهنة لاي سبب كان .

 

المادة (12)
السجلات

ينظم في النقابة السجلات التالية :
أ . سجل الاعضاء .
ب. سجل الاعضاء غير المزاولين .
ج. سجل الاعضاء غير الاردنيين .
د . سجل الاطباء المتقاعدين .
هـ . اي سجل اخر يقرره المجلس .

 

المادة (13)
حالات فقدان العضوية

أ . يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في اي من الحالات التالية :
1. اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين .
2. اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه من ممارسة المهنة .
3. اذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية الواجب اداؤها وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
4. الوفاة .
ب. يعاد تسجيل الطبيب البيطري في سجل الاعضاء اذا زال السبب الذي ادى الى فقده عضويته في النقابة في اي من الحالتين الواردتين في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ايفائه بالالتزامات المترتبة عليه من تاريخ فقد العضوية ودفعه لرسوم اعادة الانتساب .

 

المادة (14)
الهيئة العامة

أ . تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل .
ب. يعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ممن سددوا الالتزامات المالية المستحقة عليهم وتعلق هذه القائمة في مكان بارز في مركز النقابة وفروعها قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما وتكون قابلة للتصحيح من اي سهو او خطأ مادي وقع فيها وذلك حتى نهاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الهيئة العامة .

 

المادة (15)
مهام الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس .
ب. تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية .
ج. انتخاب النقيب واعضاء المجلس وفقا لاحكام هذا القانون .
د . تعيين مدقق حسابات قانوني للنقابة .
هـ. اقرار التعليمات المتعلقة بممارسة آداب المهنة وأخلاقياتها المرفوعة اليها من المجلس .
و. اقرار مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس لرفعها الى الجهات الرسمية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .

 

المادة (16)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سنا .

 

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع .
ب. يوجه النقيب او من يقوم مقامه الدعوة للاجتماع بواسطة النشر في صحيفتين محليتين يوميتين قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما مبينا فيها موعد الاجتماع ومكانه والموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ويعلق اعلان هذه الدعوة في مكان بارز في مركز النقابة .
ج. يجوز للهيئة العامة ان تعقد اجتماعا غير عادي بدعوة من المجلس اذا دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب يوجه للمجلس من عدد لا يقل عن ربع اعضائها على ان يبين في الطلب الامور التي يراد بحثها ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها .
د . يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا اذا حضرته الاغلبية المطلقة من اعضاء الهيئة العامة ، واذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .

 

المادة (18)
قرارات الهيئة العامة

أ . تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب. تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضرين في اي من الامور التالية :
1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .
2. تعديل جدول اعمالها اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او بتغيير ترتيبها .

 

المادة (19)
في حال الظروف الاستثنائية التي تمنع الاجتماع السنوية

اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارسة مهامهما كما تستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العادي خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوالها.

 

المادة (20)
مجلس النقابة

أ . يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. لا يجوز اعادة انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين ولا يقبل ترشيحه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء دورته الاخيرة .
ج. ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق .
د . يمثل النقيب النقابة لدى الغير وامام جميع الجهات ويلتزم بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة .

 

المادة (21)
شروط العضوية

أ . يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية .
2. غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح .
3. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
ب. يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي :
1. ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) , (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
2. ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات .
3. ان لا يكون وزيرا عاملا .

 

المادة (22)
اصدار التعليمات

يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوما .

 

المادة (23)
فتح باب الترشيح

أ . 1. يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثين يوما .
2. يقدم طلب الترشيح الى امين سر المجلس مباشرة مقابل ايصال ، ويتولى النقيب بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح اعلان اسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ب. اذا لم يتقدم لمركز النقيب الا مرشح واحد اعتبر فائزا بالتزكية كما يعتبر المرشحون لعضوية المجلس فائزين بالتزكية اذا كان عددهم مساويا للعدد المقرر لاعضاء المجلس .
ج. اذا لم يتقدم اي مرشح لمركز النقيب او كان عدد المرشحين اقل من العدد المقرر يعلن النقيب تمديد مدة الترشيح الى الساعة السادسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لاجراء الانتخابات .

 

المادة (24)
لجنة الاشراف على الانتخابات

أ. تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى (لجنة الاشراف على الانتخابات) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخبون من بينهم رئيسا لها .
ب. يجوز للجنة الاشراف تعيين عدد من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين لمساعدتها على اجراء الانتخابات وفرز الاصوات .
ج. تتم عملية انتخاب النقيب واعضاء المجلس في اليوم السابع الذي يقع بعد اليوم المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي المنعقد في السنة التي يجب اجراء الانتخابات فيها ، وذلك في المركز او المراكز التي يحددها المجلس .
د . تفتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح اليوم المعين لاجراء الانتخاب وتغلق في الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه ما لم تقرر لجنة الاشراف تمديده لمدة لا تزيد على ساعتين .
هـ. يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات .
و. يجري فرز اصوات المقترعين علنا فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة الرئيسي .
ز. تهمل الاوراق غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او غير الواضحة او تلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة . واذا احتوت اوراق الانتخاب على اسماء مرشحين اكثر من العدد المطلوب فيؤخذ منها العدد المطلوب بالتسلسل ويهمل ما زاد على ذلك . اما اذا كانت الاسماء الواردة في الاوراق اقل من العدد المطلوب فتعتبر صحيحة وفقا لما وردت فيها .
ح. تنظم لجنة الاشراف اجراءات الاقتراع وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة .
ط . يعتبر فائزا في الانتخابات المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي يتنافس عليه وفي حال تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من بين المرشحين ، يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب للنقابة , وفي حال تساوي الاقدمية يتم اختيار الفائز من بينهم بالقرعة .
ي. يعلن رئيس لجنة الاشراف نتائج الانتخابات .
ك. يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال سبعة ايام من تاريخ اجرائها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

 

المادة (25)
الطعن في قانونية نتائج الانتخاب

أ . يحق للوزير او لاي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوما من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .
ب. اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب بصورة كلية او جزئية ، تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخاب او اكماله حسب مقتضى الحال .

 

المادة (26)
الاجتماع الاستثنائي لسحب الثقة

يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من اي عضو من اعضاء المجلس وذلك استنادا الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة .

 

المادة (27)
مهام مجلس الادارة

يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي :
أ . النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
ب. رعاية مصالح النقابة .
ج. الاشراف على اموال النقابة وتحصيلها .
د . ادارة شؤون صندوق التقاعد والاعانات واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائد كل من هذه الصناديق واستثمارها ، وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها لمساعدته على ادارة اي صندوق ويكون لكل صندوق حساب خاص به .
هـ. اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالنقابة والمهنة تمهيدا لعرضها على الهيئة العامة لاقرارها قبل رفعها للجهات الرسمية .
و. دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ز. المساهمة في حل اي نزاع مهني بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
ح. التنسيب الى الوزير بانشاء جمعيات الاختصاص لمهنة الطب البيطري .
ط. النظر في الاستئناف المقدم من اي عضو بشأن القرارات المتخذة من لجنة التأديب بحقه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
ي. تعيين موظفي النقابة ومستخدميها واي مستشار وانهاء خدماتهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ك. تأليف اللجان والشعب التي يراها ضرورية وتحديد مهامها .
ل. الاشراف على اعمال مجالس الفروع ولجان الشعب وسائر اللجان المختصة .

 

المادة (28)
النظام الداخلي

يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية .

 

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله .

 

المادة (30)
شغور مركز النقيب

أ . اذا شغر مركز النقيب ، لاي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيبا حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه .
ب. اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية .
ج. اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر اي مركز فيه ، لاي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة .
د . اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلا ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقا للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم .

 

المادة (31)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم .
ب. يعقد المجلس اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه او بناء على طلب موجه للنقيب من اربعة من اعضاء المجلس على الاقل ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير الموضوعات التي انعقد الاجتماع من اجلها .
ج. يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

 

المادة (32)
حالات فقدان عضوية المجلس

يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في اي من الحالات التالية : أ . اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس .
ب. اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقا لاحكام الفقرتين (د) و (هـ) من المادة (42) من هذا القانون .
ج. اذا حكم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف واكتسب الحكم الدرجة القطعية .

 

المادة (33)
الوصفات والتقارير العينية

تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقررها المجلس وتختم بخاتم الطبيب الخاص به وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (34)
لجنة تقدير اتعاب الاطباء

أ . تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة تقدير اتعاب الاطباء) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس .
ب. تعد النقابة قائمة موضحا فيها الحد الادنى والحد الاعلى لاجور التشخيص والعلاج ومكافحة الامراض والعمليات الجراحية والتلقيح الاصطناعي التي يقوم بها الاعضاء من القطاع الخاص بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الوزير عليها .

 

المادة (35)
الفصل في الخلاف على الاتعاب

اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا القانون .

 

المادة (36)
الاجراءات امام لجنة تقدير الاتعاب

أ . على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المسجل ثم تدعو المدعي والمدعى عليه للمثول امامها .
ب. تراعي لجنة الاتعاب في تقديرها اهمية العمل والجهد المبذول في المعالجة ونوع العلاج المستعمل وكميته والمسافة بين مركز اقامة الطبيب والحيوان المعالج .

 

المادة (37)
الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب

يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائيا بهذا الشأن .

 

المادة (38)
لجنة التأديب

أ . يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات .
ب. تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الاعضاء خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه او اخلالهم بواجباتهم المسلكية او ارتكابهم افعالا تمس كرامة المهنة ويستثنى من ذلك اطباء الحكومة والقوات المسلحة حيث يخضعون لاجراءات التأديب وفقا للتشريعات الخاصة بهم .

 

المادة (39)
الشكوى التاديبية

تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك .

 

المادة (40)

تبليغ لائحة الشكوى خطيا

أ . يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطيا قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو اي شاهد تحقيقا للعدالة .
ب. تستمع لجنة التأديب الى اقوال الشهود بعد اداء القسم وللمشتكى عليه او وكيله مناقشة الشاهد وتكون جلسات لجنة التأديب سرية .
ج. على اللجنة ان تصدر قرارا مسببا بالشكوى المقدمة خلال ستين يوما من تاريخ احالة الشكوى اليها .

 

المادة (41)
استئناف قرار لجنة التأديب

أ . يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه .
ب. على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاستئناف .

 

المادة (42)
العقوبات التاديبية

تكون العقوبات التأدبية على النحو التالي :
أ . التنبيه .
ب. الانذار.
ج. الانذار النهائي .
د . الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
هـ. الشطب من سجل العضوية .

 

المادة (43)
تبليغ القرارات التاديبية

أ . يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها .
ب. اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .

 

المادة (44)
تسجيل القرارات التأديبية

أ . تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه .

ب. تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي .

 

المادة (45)
الاخطار عن الشكوى الجزائية

اذا قدمت شكوى جزائية بحق اي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ اي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حال الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما قد تم من اجراءات .

 

المادة (46)
الموارد المالية

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :
أ . رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة .
ب. رسوم الاشتراكات السنوية .
ج. التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
د . غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة .
هـ. بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى .
و. ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية .
ز. قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس .

 

المادة (47)
الاعلام عن العقود

على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع اي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم اي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سبيل التفرغ او عدم التفرغ ويشترط في ذلك ما يلي :
أ . ان يودع العضو نسخة من كل عقد يبرمه بمقتضى احكام هذه المادة لدى النقابة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه .
ب. ان لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات والمزارع التي يتعاقد معها العضو بمقتضى هذه المادة على العدد الذي يحدده المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

 

المادة (48)
الاعفاءات

تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات .

 

المادة (49)
رقابة ديوان المحاسبة

تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (50)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة (51)
الغاءات

يلغى قانون (نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (52)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 2/4/2008 .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين

قانون الأردن

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520
الصفحة : 3822
التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018
عدد المواد : 49
تاريخ السريان : 14-07-2018

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

النقل الدولي متعدد الوسائط : نقل البضائع بأكثر من وسيلة نقل بموجب عقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة من مكان استلام البضائع في بلد ما الى مكان تسليمها للمرسل اليه في بلد آخر.

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري النافذ.

الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.

متعهد النقل : الشخص المرخص من الهيئة لمزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط وفق أحكام هذا القانون.

الرخصة: الموافقة الصادرة عن الهيئة لمزاولة اعمال متعهد النقل وفقاً لأحكام هذا القانون.

عقد النقل : عقد النقل الدولي متعدد الوسائط المبرم بين الشاحن ومتعهد النقل أو من ينوب عن أي منهما وفقا لأحكام هذا القانون.

الشاحن : الشخص الذي يبرم عقد النقل مع متعهد النقل لنقل البضائع الى المرسل اليه سواء كان مالكاً للبضاعة أو مفوضاً عنه .

وثيقة النقل : مستند نقل دولي متعدد الوسائط يصدر بموجب عقد النقل وفقا لأحكام هذا القانون.

المرسل اليه : الشخص الذي يحق له استلام البضائع من متعهد النقل.

وسيلة النقل : الوسيلة التي يتم بواسطتها نقل البضائع ، كالقطار، وسيارة الشحن، والسفينة، والماعونة، ومركب الملاحة النهرية، والطائرة، والانابيب وما في حكمها.

وثيقة النقل القابلة للتداول : وثيقة النقل التي تكون لأمر شخص أو لحاملها ويتم تداولها وفقا لأحكام هذا القانون.

وثيقة النقل غير القابلة للتداول : وثيقة النقل التي يتم بموجبها تحديد اسم مرسل إليه واحد ولا يجوز تسليم البضائع لأي شخص آخر.

البضائع : ما يلتزم متعهد النقل أو الطرف المنفذ بنقله بمقتضى عقد النقل من سلع ومواد بما في ذلك الحيوانات والمواشي.

الطرف المنفذ : أي شخص يعهد اليه متعهد النقل بتولي تنفيذ أي من مسؤولياته بمقتضى عقد النقل بناء على طلب خطي منه أو تحت إشرافه.

وحدة الشحن : العبوة أو الطرد أو الوحدة التي يتم عدها او رصها في وحدة النقل الجزئية سواء كانت حاوية أو منصة نقالة أو أي أداة نقل تستخدم في تحزيم البضائع او تعبئتها.

التسليم : تسليم البضائع الى المرسل إليه أو وضعها تحت تصرفه بموجب وثيقة النقل.

 

المادة (3)

أ – تطبق أحكام هذا القانون على كل عقد نقل متعدد الوسائط إذا كان مكان تسلم البضائع من متعهد النقل، أو مكان تسليم البضائع الى المرسل إليه او من ينوب عنه في المملكة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
ب- 1- لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال النقل الدولي متعدد الوسائط في المملكة إلا بعد حصوله على رخصة من الهيئة.
2- تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها للغير إلا بموافقة الهيئة.

 

المادة (4)

لا يجوز منح أي شخص ترخيصاً لمزاولة أعمال متعهد النقل أو تجديد ترخيصه إلا بعد إبراز عقد تأمين يغطي مسؤوليته المنصوص عليها في هذا القانون ، على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بعقد التأمين بما في ذلك شروط العقد وأحكامه وحدود مسؤولية شركة التأمين وفق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (5)

أ- إذا تم التعاقد بين الشاحن ومتعهد النقل واصبحت البضائع بحيازة متعهد النقل فعليه إصدار وثيقة النقل وتسليمها للشاحن.

ب- يجب توقيع وثيقة النقل من متعهد النقل.

ج- تنتقل حقوق الشاحن الى المرسل اليه او الى من له حق التصرف في البضائع التي انتقلت اليه ملكيتها بموجب وثيقة النقل.

 

المادة (6)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-

1- طبيعة البضائع وكميتها والوزن الإجمالي لها وقيمتها المحددة من الشاحن والعلامات اللازمة للتعرف عليها وخصائصها بما في ذلك تحديد وحدات الشحن والبضائع الخطرة وفقا للتشريعات النافذة ذات العلاقة.

2- الحالة الظاهرة للبضائع.

3- اسم متعهد النقل ومركز عمله الرئيس واسم الشاحن وعنوان كل منهم واسم المرسل إليه وعنوانه وفقاً لما يحدده الشاحن.

4- مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

5- تحديد ما إذا كانت وثيقة النقل قابلة أو غير قابلة للتداول.

6- مكان إصدار وثيقة النقل وتاريخها ورقمها وعدد نسخها الأصلية.

7- تحديد أجور النقل، وما إذا قد تم دفعها أو سيتم دفعها في مكان تسليم البضائع وأي نفقات أخرى والجهة التي تتحمل دفعها.

8- توقيع متعهد النقل.

9- تحديد خط سير نقل البضائع ووسيلة النقل المستخدمة وأماكن انتقال البضائع من وسيلة لأخرى إذا كانت معلومة عند إصدار الوثيقة.

10- إقرار بأن وثيقة النقل صادرة وفق أحكام هذا القانون.

11- أي بيانات أخرى يتم الاتفاق عليها بين أطراف عقد النقل على أن لا تتعارض مع أحكام التشريعات ذات العلاقة.

12- أي تحفظ لمتعهد النقل ، إن وجد ، مع بيان السبب.

ب- لا تفقد وثيقة النقل حجيتها في الاثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء البنود(3) و (6) و (8).

 

المادة (7)

لا يمنع إصدار وثيقة النقل إصدار أي وثائق أخرى تتعلق بعملية النقل او بأي خدمات أخرى تدخل في عملية النقل الدولي متعدد الوسائط وفقا للاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بالحجية القانونية لوثيقة النقل.

 

المادة (8)

أ- يكون الشاحن مسؤولا أمام متعهد النقل عن دقة جميع بيانات وثيقة النقل الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون.

ب- يجب على الشاحن أن يسلم البضائع موضوع عقد النقل الى متعهد النقل في الزمان والمكان المتفق عليهما.

ج- يكون الشاحن مسؤولا عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها متعهد النقل في أي من الحالات التالية:-

1- إذا ثبت أن تلك الأضرار أو الخسائر نجمت عن خطأ منه أو إهماله أو تقصيره في أدائه أو أداء موظفيه او المتعهدين من الباطن أو وكلائه في شحن البضائع.

2- عدم استكماله الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع او نقص البيانات التي قدمها او عدم صحتها.

د. يكون الشاحن مسؤولا عن أفعال وتصرفات أي شخص كلفه بأداء أي من مسؤولياته، بمن في ذلك المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه وأي أشخاص آخرين يعملون معه بشكل مباشر أو غير مباشر، بناء على طلبه أو تحت إشرافه، باستثناء متعهد النقل أو الطرف المنفذ.

هـ- إذا تضمن عقد النقل الاتفاق على اعفاء الشاحن من المسؤولية، كليا أو جزئيا، عند وقوع حدث معين أو بعد مضي وقت معين، فإن ذلك لا يعفيه من:-

1- أي مسؤولية مترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون على الشاحن.

2- أي مبالغ واجبة الدفع إلى متعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

 

المادة (9)

أ- على الشاحن عند تسليم البضائع الخطرة لمتعهد النقل اعلامة خطية بطبيعة البضائع المصنفة خطرة وفقاً للاتفاقيات الدولية السائدة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقلها.
ب- إذا أخل الشاحن بالالتزام الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يكن متعهد النقل على علم بخطورة هذه البضائع فيكون الشاحن مسؤولا أمام متعهد النقل عن أي خسارة ناجمة عن نقل هذه البضائع ولمتعهد النقل تفريغ البضائع أو اتلافها أو سحبها إذا اقتضت الظروف ذلك دون دفع أي تعويض.

 

المادة (10)

يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من متعهد النقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها أو محتويات وحدات الشحن على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل، وإذا تطلبت عملية النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن إشعار متعهد النقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقت كاف وضمن الشروط المتفق عليها في عقد النقل.

 

المادة (11)

أ- تبدأ مسؤولية متعهد النقل عن البضائع من تاريخ استلامه او استلام الطرف المنفذ لها من الشاحن، وتنتهي مسؤوليته عند تسليم البضائع للمرسل إليه.

ب- تسلم البضائع الى متعهد النقل أو الطرف المنفذ في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل ، وإذا لم يتم تحديد ذلك في العقد تسلم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف الجارية في المهنة في مكان وجود البضائع.

ج- إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط تسلم البضائع موضوع عقد النقل من خلال جهة ما أو طرف ثالث وجاز لمتعهد النقل تسلم البضائع منه، فيكون زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع من الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسلم متعهد النقل للبضائع بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (12)

أ- إذا علم متعهد النقل أن البيانات الواردة في وثيقة النقل لا تمثل تمثيلا دقيقاً البضائع التي أصبحت بحيازته أو كانت لديه أسباب معقولة للاشتباه في ذلك، أو إذا لم تكن لديه وسائل كافية للتثبت من صحة هذه البيانات وجب عليه أن يدرج في وثيقة النقل تحفظاً يحدد فيه البيانات غير الصحيحة او أسباب الاشتباه في ذلك او عدم وجود الوسائل الكافية للتثبت من صحتها.

ب- إذا لم يدرج متعهد النقل التحفظ المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على وثيقة النقل والخاصة بالحالة الظاهرة للبضائع فيعتبر ذلك اقراراً منه بأن الحالة الظاهرة للبضائع مطابقة للبيانات الواردة في وثيقة النقل.

 

المادة (13)

أ- إذا اقتضى الأمر قيام متعهد النقل بفحص البضائع للتأكد من محتوياتها، وذلك بإزالة الأغلفة أو فتح الأوعية، فعليه إشعار الشاحن خطيا لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فلمتعهد النقل إجراء الفحص بغياب الشاحن والرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.

ب- إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فلمتعهد النقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.

ج- على متعهد النقل، إذا اقتضت الضرورة للمحافظة على البضائع أثناء عملية النقل، القيام بإعادة التحزيم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي الأمر القيام بها وأداء ما تستلزمه من نفقات معقولة، وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية معقولة تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.

 

المادة (14)

باستثناء البيانات التي تحفظ عليها متعهد النقل وفقاً لاحكام المادة (12) من هذا القانون:-

أ- تعتبر وثيقة النقل دليلا قانونياً على انتقال مسؤولية البضائع الى متعهد النقل كما وصفت في وثيقة النقل.

ب- لا يقبل من متعهد النقل اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل القابلة للتداول إذا تم تداولها، وتصرف حاملها بحسن نية اعتمادا على وصف البضائع الوارد في تلك الوثيقة.

 

المادة (15)

أ- يتم تسليم البضائع في الزمان والمكان المحددين في عقد النقل، وإذا لم يتم تحديد ذلك فيتم تسليم البضائع في الزمان والمكان اللذين تقضي بهما العادات او الممارسات أو الأعراف.

ب. إذا كانت التشريعات ذات العلاقة تشترط على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه من خلال جهة ما أو طرف ثالث ، فيكون زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع إلى الجهة أو الطرف الثالث هما زمان ومكان تسليم متعهد النقل للبضائع بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (16)

يقوم متعهد النقل باستلام البضائع واعدادها وتجهيزها وتحميلها ومناولتها وتوضيبها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك والتلف وتفريغها بصورة سليمة، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على أن يقوم الشاحن أو من له حق التصرف في البضائع أو المرسل إليه بذلك.

 

المادة (17)

أ- يكون متعهد النقل بعد استلامه البضائع مسؤولا عن:-1- هلاك البضائع أو نقصها أو تلفها كلياً أو جزئيا.

2- التأخير في تسليمها خلال المدة الزمنية المتفق عليها وأي خسارة أو تلف أو ضرر ناجم عن هذا التأخير.

ب. في حال عدم وجود اتفاق بين متعهد النقل والشاحن على مدة زمنية محددة لتسليم البضائع ولم يقم متعهد النقل بتسليمها خلال مدة زمنية معقولة فيكون متعهد النقل مسؤولا عن التلف أو الخسارة أو الضرر الناجم عن التأخير في تسليمها.

ج- إذا لم يتم تسليم البضائع خلال تسعين يوما متصلة تلي تاريخ التسليم المتفق عليه او خلال تسعين يوما تلي مرور المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعتبر البضائع بحكم المفقودة ويتحمل متعهد النقل المسؤولية الناجمة عن فقدها.

 

المادة (18)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا إذا ثبت عدم صدور أي خطأ أو إهمال منه أو من أي من موظفيه أو وكلائه تسبب أو ساهم في تأخير تسليم البضائع أو خسارتها أو تلفها أو هلاكها او الحاق ضرر بها على أن يعفى من المسؤولية إذا ثبت أن ذلك يعود إلى أي من الأسباب التالية:-

1- خطأ الشاحن أو المرسل إليه أو وكلاء أو ممثلي أي منهما.

2- القوة القاهرة.

3- العيب الكامن أو الخفي في البضائع الذي أدى إلى هلاك البضائع أو تلفها أو تضررها.

4- أي سبب آخر يكون خارج سيطرة متعهد النقل ويمنعه من تنفيذ بنود العقد مثل إنقاذ الأرواح والممتلكات في عرض البحر.

5- إذا قدم الشاحن عن قصد بيانات خاطئة عن طبيعة البضائع أو قيمتها في عقد أو وثيقة النقل أدت إلى التأخير في تسليم البضائع أو الخسارة أو التلف أو الهلاك الحاصل لها.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون متعهد النقل مسؤولا عن الخسارة أو التلف أو الهلاك أو الضرر الناجم كليا أو جزئيا في تسليم البضائع إذا ثبت وجود خطأ منه تسبب أو ساهم في ذلك.

 

المادة (19)

إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد أو هلاك للبضائع وكانت طبيعة هذه البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد معروفه، فلا يجوز ان تتعدى قيمة التعويض عن هذا التلف أو الفقد ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية أو التشريعات النافذة ذات العلاقة المتعلقة بوسيلة النقل التي تم فيها التلف أو الفقد والمكان الذي حدث فيه ذلك.

 

المادة (20)

أ- إذا تبين أن متعهد النقل مسؤول عن أي تلف أو فقد للبضائع وكانت طبيعة البضائع وقيمتها غير محددة من الشاحن عند انتقال مسؤولية البضائع إلى متعهد النقل وكانت مرحلة النقل التي حدث فيها هذا التلف أو الفقد غير معروفة، فيجب أن لا تتعدى قيمة التعويض المطلوبة من متعهد النقل عن وحدتين من حقوق السحب الخاص عن كل كيلو غرام من إجمالي وزن البضائع المفقودة أو التالفة أو (666،67) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل وحدة شحن مفقودة أو تالفة أيهما أكبر.

ب. إذا كان عقد النقل لا يتضمن نقل البضائع بحرا أو نهرا ، فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على ( 8،33) وحدة من حقوق السحب الخاص لكل كيلو غرام من الوزن الإجمالي للبضائع التالفة أو المفقودة.

ج- تستبدل قيمة حقوق السحب الخاص المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بالدينار الأردني تبعا لقيمتها بتاريخ اقامة الدعوى أو التاريخ المتفق عليه بين الأطراف ، وتحسب قيمة الدينار الأردني في حقوق السحب الخاص وفقا لأسلوب التقييم الساري المفعول والمطبق لدى صندوق النقد الدولي.

 

المادة (21)

مع مراعاة أحكام المواد (16) و(17) و(18) من هذا القانون، إذا حدث تأخير في تسليم البضائع عن موعدها فإن حدود مسؤولية متعهد النقل يجب أن لا تزيد على مرتين ونصف المرة من قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة وبحيث لا تتجاوز قيمة أجرة النقل الإجمالي للبضائع وفقا لعقد النقل.

 

المادة (22)

يكون متعهد النقل مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تصرفات وأفعال الطرف المنفذ، أو المتعاقدين من الباطن مع الطرف المنفذ أو موظفيه أو وكلائه فيما يتعلق بالبضائع طالما كانت تلك الأفعال والتصرفات واقعة قبل عملية التسليم.

 

المادة (23)

أ- يجب أن لا تتجاوز مسؤولية متعهد النقل في التعويض عن المسؤولية المترتبة على الهلاك الكلي للبضائع عما هو محدد في هذا القانون.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمتعهد النقل أن يتفق مع الشاحن على تحمل أي التزامات أو أعباء للتعويض عن التلف أو الهلاك أو الخسارة الواقعة للبضائع تزيد عما هو منصوص عليه في هذا القانون وذلك بمقتضى عقد النقل المبرم بينهما.

 

المادة (24)

أ- تقدر قيمة التعويض عن الخسارة أو التلف الواقع على البضائع أو الناجم عن التأخير وفقا لقيمتها في الزمان والمكان اللذين تم فيهما تسليم البضائع للمرسل إليه أو الزمان والمكان المفترض ان يتم فيهما التسليم وفقا لعقد النقل.

ب- تحدد قيمة البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لسعرها في السوق وقت التسليم ، وفي حال عدم التمكن من تحديد سعر السوق يتم تحديد قيمة البضائع بالرجوع الى قيمة بضائع مماثلة لها في النوع والكمية والمنشأ.

 

المادة (25)

لا يحق لمتعهد النقل الاستفادة من حدود المسؤولية القانونية الواردة في هذا القانون إذا ثبت أن الخسارة أو التلف أو الضرر أو الهلاك أو التأخير في تسليم البضائع ناجم عن فعل أو تقصير منه أو من تابعيه بقصد إحداث هذه الخسارة أو التلف أو الضرر أو التأخير أو عن إهمال مع علمه باحتمال وقوع الضرر.

 

المادة (26)

أ- إن تسليم البضائع للمرسل إليه عن طريق متعهد النقل يعتبر قرينة على تسليم البضائع وفقا للوصف المبين في وثيقة النقل ما لم يتم إعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه بطبيعة الخسارة أو التلف أو الهلاك الظاهر أو الضرر الناجم عن التأخير خلال يومي عمل من تاريخ استلامه البضائع.

ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت الخسارة او التلف أو الهلاك أو الضرر غير ظاهر ما لم يتم اعذار متعهد النقل خطياً من المرسل إليه خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه البضائع.

 

المادة (27)

أ- في حال وقوع خسارة أو تلف أو ضرر أو هلاك للبضائع يجب على كل من متعهد النقل والمرسل إليه أن يوفر للآخر جميع التسهيلات للتحقق من طبيعة الضرر الذي وقع وحجمه.

ب- لا يجوز المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تسليم البضائع ما لم يتم انذار متعهد النقل خطياً من الشاحن أو المرسل إليه خلال مدة لا تتجاوز واحدا وعشرين يوما من اليوم التالي لاستلام المرسل إليه البضائع أو من اليوم التالي الذي أعلم فيه أن البضائع قد تم تسليمها.

 

المادة (28)

أ-1- إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب فقدها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى متعهد النقل إخطار من دفع له التعويض بذلك وإعلامه بحالة البضائع ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان التسليم ولمن دفع له التعويض إبداء رغبته في استرداد البضائع وإعادة قيمة التعويض خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الأخطار.

2- إذا لم يقم من دُفع له التعويض خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه الاخطار المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بالحضور بنفسه او تفويض من يمثله لذلك الموعد والمكان الذي حدده متعهد النقل ، فيعتبر فاقداً لحقه في استرداد البضائع ويحق لمتعهد النقل في هذه الحالة التصرف فيها لصالحه.

ب- إذا طلب من دُفع له التعويض عن البضائع استردادها فعليه أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع أو بسبب تلف أي جزء منها.

 

المادة (29)

أ- لا يكون متعهد النقل مسؤولا عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل، على أن لا يزيد النقص المسموح به على النسبة المتعارف عليها في نقل مثل هذه البضائع.

ب- إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مجزأة إلى وحدات شحن وكان وزن كل منها مبينا في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل وحدة شحن.

ج- لا يتحمل متعهد النقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية، أو ما يشابهها المجهزة من الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها متعهد النقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.

 

المادة (30)

أ- يكون الشاحن مسؤولا عن دفع أجرة النقل وغيرها من الرسوم المتعلقة بنقل البضائع، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على خلاف ذلك.

ب. إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة ( أجرة النقل مدفوعة سلفا ) أو أي عبارة أخرى مشابهة فلا يكون حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه مسؤولا عن دفع أجرة النقل.

ج- إذا تضمنت وثيقة النقل القابلة للتداول عبارة (أجرة النقل قيد التحصيل) أو أي عبارة أخرى مشابهة فإن ذلك يلزم الشاحن أو حامل وثيقة النقل أو المرسل إليه أو الشخص الذي له حق التصرف في البضائع بدفع أجرة النقل .

 

المادة (31)

أ- لا يستحق متعهد النقل أجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الاضافية إذا اضطر لظروف طارئة أن يسلك طريقة اطول من الطريق المتفق عليه او الطريق المعتاد تلافياً لخطر اكيد على وسيلة النقل أو البضائع المنقولة ما لم ينص عقد النقل على غير ذلك.

ب- لا يستحق متعهد النقل أجرة النقل إذا حالت أي قوة قاهرة دون البدء في عملية النقل، ما لم يتم الاتفاق في عقد النقل على غير ذلك.

ج- لا يستحق متعهد النقل أجرة نقل عما يهلك أو يتلف من البضائع المنقولة بقوة قاهرة اثناء عملية النقل.

 

المادة (32)

أ- لمتعهد النقل حبس البضائع والامتناع عن تسليمها إذا كان المرسل اليه مسؤولا عن دفع أي مما يلي:-

1- أجرة النقل وأجرة الحيز المستأجر غير المستغل وغرامة التأخير وتعويضات الحبس وجميع ما يتكبده متعهد النقل بشأن البضائع من تكاليف أخرى واجبة الدفع.

2- أي تعويضات مستحقة لمتعهد النقل بمقتضى عقد النقل.

ب- تستثنى مدة حبس البضائع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عند حساب مدة التأخير في تسليم البضائع وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- إذا لم يقم المرسل إليه بدفع أي من المبالغ المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، فلمتعهد النقل الحق في بيع البضائع أو أي جزء منها بسعر معقول ودون الإضرار بحقوق المرسل إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة ذات العلاقة واستيفاء المبالغ المستحقة له بما في ذلك النفقات والرسوم التي تكبدها من عائدات ذلك البيع، ويوضع الرصيد المتبقي من البيع تحت تصرف المرسل إليه.

 

المادة (33)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد حق التصرف في البضائع على النحو التالي:-

أ- حق الشاحن والمرسل إليه بالاتفاق مع متعهد النقل على توجيه تعليمات إليه بشان البضائع طوال مدة مسؤوليته عنها بما في ذلك ما يلي:-

1- المطالبة بتسليم البضائع قبل وصولها إلى مكان التسليم.

2- تسليم البضائع إلى شخص آخر غير المرسل إليه.

3- الخروج عن أي من شروط عقد النقل.

ب- في حال كون وثيقة النقل غير قابلة للتداول:

1- يكون الشاحن صاحب حق التصرف في البضائع ما لم يتم الاتفاق مع المرسل إليه على خلاف ذلك شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذا الاتفاق.

2- للطرف صاحب حق التصرف في البضائع إحالة حق التصرف إلى شخص آخر شريطة إبلاغ متعهد النقل بهذه الإحالة.

ج- في حال كون وثيقة النقل قابلة للتداول:-

1- يكون حامل النسخة الأصلية، او جميع النسخ الاصلية في حال وجود أكثر من نسخة أصلية واحدة من وثيقة النقل القابلة للتداول، هو الطرف المتصرف الوحيد في البضائع.

2- من اجل ممارسة حق التصرف في البضائع يتعين على حامل وثيقة النقل ان يقدم لمتعهد النقل وثيقة النقل القابلة للتداول إذا اشترط متعهد النقل ذلك، وفي حال اصدار اكثر من نسخة اصلية من تلك الوثيقة ، يتم تقديم جميع النسخ الأصلية باستثناء النسخ الموجودة في حيازة متعهد النقل.

 

المادة (34)

أ- يجب أن تتضمن وثيقة النقل التعليمات التي يجوز أن يصدرها من له حق التصرف في البضائع.

ب. يكون متعهد النقل ملزماً بتنفيذ التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، شريطة أن تكون هذه التعليمات ممكنة التنفيذ بصورة معقولة، وان لا تتعارض مع العمليات الاعتيادية لمتعهد النقل.

ج- إذا كان من شأن تنفيذ هذه التعليمات التسبب في نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر فلمتعهد النقل الحق في طلب تقديم ضمان من مالك حق التصرف في البضائع بقيمة ما يتوقع من نفقات اضافية أو خسارة أو ضرر يلحق به بسبب تنفيذ تلك التعليمات.

د- يكون متعهد النقل مسؤولا عن هلاك البضائع أو تلفها الناجمين عن عدم امتثاله لتعليمات صاحب حق التصرف في البضائع بما يخل بالتزامه بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (35)

يتعين على الطرف صاحب الحق بالتصرف في البضائع ان يدفع لمتعهد النقل واي اشخاص آخرين لهم مصلحة في بضائع اخرى منقولة في الرحلة ذاتها أي نفقات إضافية قد يتكبدونها وتعويضهم عما قد يتعرضون إليه من خسارة أو ضرر نتيجة لتنفيذ أي تعليمات صادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون.

 

المادة (36)

إذا كان متعهد النقل أثناء فترة وجود البضائع في عهدته يحتاج بصورة معقولة إلى أي معلومة أو تعليمات أو مستندات إضافية فيتعين على صاحب حق التصرف في البضائع أن يقدم تلك المعلومات بناء على طلب متعهد النقل، وإذا تعذر على متعهد النقل بعد بذل جهد معقول معرفة هوية الطرف صاحب حق التصرف في البضائع والعثور عليه ، أو تعذر على الطرف صاحب حق التصرف في البضائع تزويد متعهد النقل بمعلومات أو تعليمات أو مستندات وافية، فيقع الالتزام بذلك على الشاحن.

 

المادة (37)

أ- يجب على المرسل إليه أن يستلم البضائع في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل أو أي تعديل جرى عليها وفق أحكام هذا القانون ، وإذا أخل المرسل إليه بهذا الالتزام بتركه البضائع في عهدة متعهد النقل أو الطرف المنفذ، فلمتعهد النقل أو الطرف المنفذ التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل إليه، وفقا لأحكام المادة ( 40 ) من هذا القانون.

ب- لا يكون متعهد النقل أو الطرف المنفذ مسؤولا عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع ما لم تكن ناجمة عن فعل مقصود أو عن إهمال أي منهما مع علمه بأن هذا الإهمال قد يؤدي إلى تلك الخسارة أو ذلك التلف.

 

المادة (38)

أ- اذا لم يتم تحديد اسم المرسل اليه في عقد أو وثيقة النقل فيجب على من له حق التصرف في البضائع أن يبلغ متعهد النقل بذلك قبل او عند وصول البضائع الى مكان التسليم.

ب- يجب على متعهد النقل تسليم البضائع إلى المرسل إليه في الزمان والمكان المتفق عليهما في وثيقة النقل عند إبراز المرسل إليه وثيقة رسمية تثبت شخصيته، ولمتعهد النقل أن يرفض التسليم إذا لم يبرز المرسل إليه هذه الوثيقة.

ج- تنتهي مسؤولية متعهد النقل عندما يقوم بتسليم البضائع إلى المرسل إليه المشار إليه في وثيقة النقل غير القابلة للتداول أو إلى أي شخص يشار إليه في الوثيقة خطياً.

د. إذا لم يطالب المرسل إليه بتسلم البضائع من متعهد النقل بعد وصولها إلى مكان التسليم فيجب على متعهد النقل أن يُبلّغ الطرف الذي له حق التصرف في البضائع ، وإذا تعذر عليه معرفة هويته بعد بذل جهد معقول فيجب عليه أن يُبلّغ الشاحن بذلك وفي تلك الحالة يجب على الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن ان يصدر إلى متعهد النقل التعليمات المتعلقة بتسليم البضائع.

هـ- يُبرأ متعهد النقل الذي يُسلّم البضائع بناء على تعليمات الطرف الذي له حق التصرف في البضائع أو الشاحن وفقاً لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة من التزاماته بتسليم البضائع بمقتضى وثيقة النقل.

 

المادة (39)

أ- يتم تسليم البضائع من متعهد النقل أو الطرف المنفذ لحامل وثيقة النقل القابلة للتداول في الزمان والمكان المتفق عليهما بعد أن يقوم الحامل بإبراز تلك الوثيقة.

ب- في حال إصدار عدة نسخ أصلية من وثيقة النقل القابلة للتداول فإن متعهد النقل أو الطرف المنفذ يعفى من المسؤولية إذا قام بتسليم البضائع مقابل جميع النسخ الأصلية مظهرة حسب الأصول.

 

المادة (40)

أ- إذا لم يتقدم المرسل إليه أو من ينوب عنه باستلام البضائع بعد وصولها في الزمان والمكان المحددين في وثيقة النقل، ولم يتلق متعهد النقل تعليمات أخرى ممن له حق التصرف في البضائع، انتقل إلى متعهد النقل حق التصرف في البضائع باعتباره وكيلا للمرسل إليه على النحو التالي:-

1- تخزين البضائع في أي مكان مناسب.

2- تفريغ البضائع إذا كانت معبأة في حاويات وذلك طبقا لظروف البضائع المرسلة وطبيعتها.

ب- إذا تجاوزت فترة تأخر المرسل اليه او من ينوب عنه في الحضور للإستلام (14) اربعة عشر يوما من تاريخ إخطاره بوصول البضائع أصبح من حق متعهد النقل القيام بأي مما يلي:-

1- الطلب الى الجهة المختصة تسلم البضائع وخزنها في مخازنها.

2- الطلب الى المحكمة المختصة اثبات حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب المرسل إليه وعلى مسؤوليته.

3- التصرف في البضائع حسبما تقتضي الظروف ذلك وفي حدود المعقول.

4- بيع البضائع وفقا للممارسات المتبعة أو التشريعات النافذة ذات العلاقة، في المكان الذي توجد فيه البضائع في ذلك الوقت.

ج- إذا تم بيع البضائع بمقتضى أحكام البند (4) من الفقرة (ب) من هذه المادة، على متعهد النقل الاحتفاظ بعائدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضائع، وله حسم النفقات التي تكبدها بشأن البضائع وأي مبالغ أخرى مستحقة له وللجهات الحكومية حسب مقتضى الحال.

د- لا يسمح لمتعهد النقل بممارسة الحقوق المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، إلا بعد أن يكون قد بلغ الشخص الذي اشترط في وثيقة النقل إشعاره بوصول البضائع الى مكان التسليم، إن وجد ذلك الشخص، أو إلى المرسل اليه المسمى في وثيقة النقل أو إلى الطرف الذي له حق التصرف في البضائع قبل وقت كاف من وصول البضائع الى مكان التسليم وبمدة لا تزيد على سبعة أيام عمل.

هـ- إذا مارس متعهد النقل أو الطرف المنفذ حقوقه، المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة، فإنه لا يكون مسؤولا عن أي خسارة أو تلف أو هلاك يلحق بالبضائع إلا اذا نجمت عن فعل مقصود او تقصير او اهمال من جانب متعهد النقل أو الطرف المنفذ .

 

المادة (41)

تسقط بالتقادم أي دعوى تتعلق بعقد النقل أو أي حق متفرع عنه بموجب أحكام هذا القانون إذا لم يتخذ أي إجراء قضائي أو تحكيمي بعد مرور سنة على:-

أ- تاريخ تسليم البضائع.

ب- التاريخ الذي من المفترض تسليم البضائع فيه.

ج- التاريخ الذي تعتبر فيه البضائع بحكم المفقودة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (17) من هذا القانون.

 

المادة (42)

أ- لا يجوز التمسك تجاه متعهد النقل أو الطرف المنفذ بأي حقوق بمقتضي عقد النقل إلا من جانب الاطراف التالية:-

1- الشاحن أو المرسل إليه.

2- حامل وثيقة النقل القابلة للتداول.

3- أي شخص أحال إليه الشاحن أو المرسل إليه حقوقه، أو اكتسب حقوقا بمقتضى عقد النقل عن طريق الحلول القانوني كالمؤمن.

ب- إذا تم الإتفاق بين أطراف عقد النقل على تحديد المحكمة المختصة فإن هذا الإتفاق لا يكون ملزما لأي شخص آخر، إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:-

1- أن يدرج الإتفاق في عقد النقل.

2- أن يتلقى ذلك الشخص إشعارا بمكان هذه المحكمة.

3- أن يقبل ذلك الشخص صراحة هذا الإتفاق.

 

المادة (43)

أ- يجوز لأطراف عقد النقل إحالة النزاع إلى التحكيم شريطة أن يكون الاتفاق على ذلك خطياً.

ب- يطبق المُحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذا القانون.

 

المادة (44)

أ- في حال إصدار وثيقة نقل قابلة للتداول يحق لحامل الوثيقة أن يحيل الحقوق التي تضمنتها تلك الوثيقة إلى شخص آخر وفقاً لما يلي:-

1- بتظهير الوثيقة حسب الأصول إذا كانت للأمر.

2- بالتسليم ودون تظهير إذا كانت لحامله.

ب. إذا تم إصدار وثيقة النقل القابلة للتداول على عدة نسخ أصلية فيجب ترقيمها، وفي حال اصدار نسخ أخرى يجب أن تحمل ملاحظة تبين أنها نسخه غير قابلة للتداول.

ج- لا يتحمل أي حامل سابق لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ولا يمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أي مسؤولية بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه كان حاملا لوثيقة النقل.

د- على أي حامل لوثيقة النقل لا يكون هو الشاحن ويمارس أي حق بمقتضى عقد النقل أن يتحمل أي مسؤوليات مفروضة على الشاحن بمقتضى عقد النقل طالما كانت تلك المسؤوليات مدرجة في وثيقة النقل القابلة للتداول.

 

المادة (45)

أ- لا يحق لأي متعهد نقل أن يدخل في تعاقد في مجال النقل الدولي متعدد الوسائط إلا وفقا لأحكام هذا القانون ، ويعتبر أي شرط يرد في العقد خلافاً لأحكام القانون باطلاً ولا يضر بطلان هذا الشرط بصحة النصوص الأخرى للعقد.

ب- إذا لحق ضرر بالشاحن أو من ينوب عنه نتيجة لشرط باطل وفقاً لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيلتزم متعهد النقل بأن يدفع للشاحن أو من له حق التصرف في البضائع وفقاً لأحكام هذا القانون قيمة التعويض عن التلف أو الخسارة أو التأخير في تسليم البضائع.

 

المادة (46)

يجب على الشاحن ومتعهد النقل التعاون في تبادل جميع البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بالبضائع المنقولة بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب لتنفيذ عقد النقل.

المادة (47)

 

يعاقب كل من يزاول اعمال النقل الدولي متعدد الوسائط دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (2000) الفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حال التكرار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

 

المادة (48)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- الأحكام والشروط والإجراءات المتعلقة بتنظيم أعمال متعهد النقل.

ب- رسوم منح التراخيص لمتعهد النقل والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.

 

المادة (49)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.14 /5 /2018عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 29 لسنة 2018 (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018) المنشور في العدد 5520 على الصفحة 3822 بتاريخ 14-06-2018 والساري بتاريخ 14-07-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 2018 (قانون النقل الدولي متعدد الوسائط لسنة 2018).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

قانون الأردن

قانون ديوان المحاسبة

رقم الجريدة : 1105
الصفحة : 174
التاريخ : 16-04-1952 قانون رقم 28 لسنة 1952 قانون ديوان المحاسبة وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 16-05-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- ديوان المحاسبة جهـاز رقـابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة.

ب- للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة.

ج- يتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس الديوان مهامه وأعماله وفقا لأحكام هذا القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.
ه- لا يجوز تفتيش مقر الديوان إلا بحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا أي اجراء مخالف لذلك.

 

المادة (3)

يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:
أ – مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمنح والمساعدات والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.

ب- تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.ج- الرقابة على الاموال العامة للتاكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة .
د- التاكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .و- تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

 

المادة (4)

تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :
أ- . الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
ب- المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة .
ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون .
د- الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فاكثر من اسهمها.

 

المادة (5)

أ- يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.

ب- يعين للديوان أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المتبعة.

ج- عند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الأمين العام.

د- لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته مـا لـم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فوراً .

 

المادة (6)

لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان او مجلس النواب.

المادة (7)

أ- 1 – يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم.

2- يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:-(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة ).

 

ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسـة العامـة للـديوان واقـرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- الاشراف على سير أعمـال الـديوان بمـا فـي ذلـك شـؤونه الادارية والمالية ومتابعة أعماله.

3- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدوليـة المماثلة لعمل الديوان.

4 – الموافقة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان .

5- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء.

6 – طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيـام أو المشاركة بأعمـال مـحـددة لـدى الـديوان بموافقة رئيس الوزراء .

7- الاستعانة بمستشـارين وخبراء واختصاصيين في الامـور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية.

المادة (8)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن:

أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها.

ج- للتدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفاقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

د- التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب أو اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

 

المادة (9)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن:

أ- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقا للقوانين والأنظمة.

ب- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود.

ج- التثبت من أن اصدار أوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة.

د- التثبت من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة.

هـ- التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة.

و- التثبت من أسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة.

ز- التثبت من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العام وملاحقه من صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (10)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الأوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.

 

المادة (11)

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في انجاز المعاملات.

 

المادة (12)

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند او سجل او أوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم.

 

المادة (13)

لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة ، وله أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالأمور المالية وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة ، وأن يلفت النظر الى أي تقصير او خطأ في تطبيقها وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية.

 

المادة (14)

‌أ- يطلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او اداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والادارية وله ان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له علاقة بأعمال دائرته. ‌

ب- يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الامور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

 

المادة (15)

يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان ، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك ، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.

 

المادة (16)

على اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على اي استيضاح يوجهه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

المادة (17)

اذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لأي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور أن يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الأحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي ، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الأمكنة المختومة الى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور.

 

المادة (18)

اذا أقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

 

المادة (19)

يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.

 

المادة (20)

يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عسكه.

 

المادة (21)

لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية

أ . عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة .

ب. التاخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشان الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان .

ج. عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تاخير ذلك عن قصد .

 

المادة (22)

أ-1- يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك .

2- يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية.

3- ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الاعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.

ب- لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.

ج- 1 . على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.

2. على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .

 

المادة (23)

إذا وقع خلاف في الرآي بين الديوان وإحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه ، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.

 

المادة (24)

لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.

 

المادة (25)

يحق لرئيس ديوان المحاسبة أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.

 

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة (27)

يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

 

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 28 لسنة 1952 (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) وتعديلاته.

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 28 لسنة 1952 (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون ديوان المحاسبة

قانون الأردن

قانون الجريدة الرسمية

رقم الجريدة : 983
الصفحة : 140
التاريخ : 16-05-1949 قانون رقم 29 لسنة 1949 قانون الجريدة الرسمية السنة : 1949
عدد المواد : 10
تاريخ السريان : 16-05-1949

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجريدة الرسمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تاسيس الجريدة الرسمية

تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية.

المادة (3)
الاعلانات

يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.

المادة (4)
اعداد الجريدة

تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بامر من رئيس الوزراء كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المادة (5)
التوزيع المجاني للجريدة

ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها اليهم.

المادة (6)
مبادلة الجريدة الرسمية

تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.

المادة (7)
بدل الاشتراك في الجريدة

يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك في الجريدة الرسمية بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً .

المادة (8)
تعيين مدير الجريدة

يعين رئيس الوزراء مديرا للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير ويكون مسؤولاً عن اعدادها للطبع وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.

المادة (9)
الالغاءات

يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد 140 من الجريدة الرسمية.

المادة (10)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.

قانون رقم 29 لسنة 1949 (قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949) المنشور في العدد 983 على الصفحة 140 بتاريخ 16-05-1949 والساري بتاريخ 16-05-1949

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 1949 (قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الجريدة الرسمية

قانون الأردن

قانون القضاء الإداري

رقم الجريدة : 5297
الصفحة : 4866
التاريخ : 17-08-2014 قانون رقم 27 لسنة 2014 قانون القضاء الإداري لسنة 2014 السنة : 2014
عدد المواد : 44
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون القضاء الاداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله.

المجلس: المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون.

الرئيس: رئيس المجلس.

القضاة: القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون.

 

المادة (3)

ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:-

أ- المحكمة الإدارية.

ب- المحكمة الإدارية العليا.

 

المادة (4)

أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة.

ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ج- تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة او اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة.

 

المادة (5)

أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:-

1- الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى.

2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف.

3- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل.

4- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.

5- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.

6- الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقضاه أو مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها.

7- الطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.

8- الطعون في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

9- الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.

ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الالغاء.

ج- تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة. د- لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. ه- لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.

 

المادة (6)

أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.

ب- يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى او بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل تدقيقا إلا اذا رأت خلاف ذلك.

ج- للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة الإدارية ان عطلا وضررا قد يلحق به اذا ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه سواء بصوره كلية أو جزئية.

د- إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغى حكما.

 

المادة (7)

أ- تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:-

1- عدم الاختصاص.

2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.

4- إساءة استعمال السلطة.

5- عيب السبب.

ب- يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.

ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا.

ج- إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم اذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.

د- إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الا بعد اجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن أمام هذه المحكمة.

هـ- في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.

و- تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد.

ز- يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية:-

1- القوة القاهرة.

2- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة شريطة ان ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن.

3- تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة ان يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن.

 

المادة (9)

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:-

1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

2- لا يجوز تمثيل الخصوم امام المحكمة الإدارية الا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي:-

1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.

2- أن يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح.

3- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.

 

المادة (10)

أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:-

1- البينات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات.

2- قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواه وعناوينهم الكاملة. 3- القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له.

4- قائمة بالبينه الخطية الموجودة تحت يد الخصم او الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى ومنتجة في اثباتها، واذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها او بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفي بذكرها وبالقدر الذي يعمله من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها.

ب- يقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة الإدارية مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم اذا كانوا أكثر من واحد ويكتفي بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم اذا كانوا من غير اشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.

 

المادة (11)

أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن.

ب- إذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة الإدارية او مساعديه فيجب ان تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام استاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها فيمن يقدم استدعاء الدعوى.

ج- تسري على اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (12)

أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبيلغة اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها.

ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم ايضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت انه لا وجه لإقامتها.

 

المادة (13)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد عليها.

ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.

 

المادة (14)

أ- للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه، أو في الرد على اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.

ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة الإدارية تعتبر الأمور التي طلبت المحكمة الإدارية تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.

 

المادة (15)

أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا.

2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال أي شخص ثالث في الدعوى.

3- اذا اقتنعت المحكمة الإدارية من الأسباب التي أبداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبينة التي قدمها بانه يتأثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر إدخاله في الدعوى بتلك الصفة.

ب- يترتب على من يتقرر إدخاله في الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة ان يقدم إلى المحكمة الإدارية لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال.

ج- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى اطراف الدعوى ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها اليه وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه.

د- تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (16)

أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى.

ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الأطراف النظر فيها سرا بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

المادة (17)

أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى ، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة.

ب- إذا لم يحضر وكل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهيا اعتباريا اذا كان قد حضر أيا من جلسات المحاكمة وان تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت الدعوى معدة للفصل.

ج- إذا لم يحضر احد من اطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية ان تؤجل الدعوى أو تسقطها.

د- اذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها.

 

المادة (18)

أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الإثبات ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف.

ب- تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده ، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك.

ج- لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.

 

المادة (19)

أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

د- يجب ان يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

ه- تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على ان يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.

 

المادة (20)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.

 

المادة (21)

أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.

ب- تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة (22)

أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ج- يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز.

 

المادة (23)

تسري شروط وأحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلال القضاء على كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية.

 

المادة (24)

أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها.

ب- اذا لم يكن الرئيس مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في الدرجة.

ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى أو تبين لها ان في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها وذلك بطلب من رئيسها.

 

المادة (25)

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

 

المادة (26)

تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.

 

المادة (27)

يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:-

أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ج- اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

 

المادة (28)

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

 

المادة (29)

أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:-

1- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.

2- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.

3- القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.

ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

 

المادة (30)

أ- تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ.

ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية.

 

المادة (31)

أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة.

ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد ان تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (32)

تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:-

أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.

ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة.

ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.

د- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.

ه- الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده.

و- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله.

ز- تاريخ صدور الحكم.

 

المادة (33)

أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى.

ب- اذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع.

ج- تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا لأحكام القانون.

 

المادة (34)

أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

ب- يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.

ج- اذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة.

 

المادة (35)

إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما المجلس وقاض من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.

 

المادة (36)

أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة.

ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.

 

المادة (37)

أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.

ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية ان ينتدب قاضيا عسكريا أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعدا له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، اذا كان اطراف الدعوى من أشخاص الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقا من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول.

 

المادة (38)

أ- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به.

ب- تستوفى عند تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت أمام المحكمة الإدارية.

ج- تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

د- يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع الرسوم.

ه- تقرر المحكمة إسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها وتخلف عن ذلك.

و- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

 

المادة (39)

عند نفاذ أحكام هذا القانون:-

أ- تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (40)

مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء.

 

المادة (41)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري.

 

المادة (42)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (43)

يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.

المادة (44)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 22/7/2014

قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) المنشور في العدد 5297 على الصفحة 4866 بتاريخ 17-08-2014 والساري بتاريخ 16-10-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون القضاء الإداري

قانون الأردن