القاعدة الثامنة والخمسون : ” التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد “ ، أي أن التقادم في القانون هو المدة الزمنية التي يستطيع مطالبة الشخص بحقه لدى المحاكم وبمرور هذا الزمن يسقط الحق بالمطالبة به ، ولكن هذا التقادم مسقط من اللجوء للقضاء للمطالبة به ولكنه يبقى دين في ذمة المدين .
القاعدة الخامسة والخمسون : ” الاقرار سيد الأدلة ” ، أي أن الاقرار حجة بنفسه ولا يتوقف ثبوت الحق به على حكم القضاء فهو أقوى ما يحكم به وهو مقدم على البينة ، الاعتراف سيد الأدلة .
القاعدة الرابع والخمسون : ” الأصل في الأمور الإباحة “ ، أي انه كل لم يذكر بصريح القانون أن هذا الفعل يعد من قبيل الممنوع أو المخالف أو الجرائم يعد مباحا قانونا .