ان الاقرار المركب هو الاقرار بالواقعة الأصلية غير معدلة وغير موصوفة وانما مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها تحدث بعد حصولها وهذه الواقعة اما ان تكون مرتبطة بالواقعة الأصلية ويصح أن تكون وفقاً لها وإما لا فإن كانت مرتبطة بها بحيث تؤثر على كيانها ووجودها القانوني فالإقرار لا يتجزأ ولكنه إذا كانت الواقعة الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الأصلية حيث ان حصولها لا يتحتم معه وجود هذه الواقعة الأصلية فليس هناك ما يمنع من تجزئة الاقرار.
يعتبر الاقرار قائماَ فيما هو في صالح الدائن ولا يكلف الدائن عبء إثباته أما بقية الاقرار فلا يؤخذ به ولا ينتقل عبء الاثبات فيه الى الدائن بل المدين هو الذي يكلف بإثباته إذا اصر عليه فإن عجز عن اثبات ذلك بقي الاقرار قائماً في اثبات دين الدائن ويكون الاقرار قد تجزأ على هذا النحو منه الدائن ما هو في صالحه والقى عبء إثبات ما ليس في صالحه على المدين.
لا يمكن استلام اي بضاعة من قبل الشركة المستورة إلا بإذن التسليم الذي يصدره الوكيل البحري الخاص بالباخرة المعينة للجهة المستوردة بعد تقديم وثائق الشحن التي تثبت أحقية المستورد بهكذا بضاعة حيث نص نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة عن البضائع المفرغة أو المحملة في المادة (3/أ/1) منه بأحقية الوكيل باستيفاء بدل إصدار إذن التعميم بواقع دينارين لكل إذن تسليم.
ان نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1988 صدر بموجب المادة (15) من قانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 وقد تم الغاؤه بموجب نظام الغاء بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 2008 المنشور بتاريخ 16/4/2008.
إن التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (449) من القانون المدني ، هو الواجب التطبيق على دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن فتح الشوراع ، أي أن مدة تقادم المطالبة هو 15 عاما . قرار تمييز حقوق رقم 6468/2023 .
١ – جريمة إساءة الائتمان غير المشددة المنصوص عليها في المادة ( ٤٢٢ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد مضي ٣ اشهر تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة .
٢ – جريمة إساءة الائتمان المشددة المرتكبة من قبل العامل أو الخادم المنصوص عليها في الفقرة ( ١ ) من المادة ( ٤٢٣ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد ٣ أشهر تبدأ من اليوم التالي لعلم المجني عليه بوقوع الجريمة .
٣ – جريمة إساءة الائتمان المشددة المنصوص عليها في الفقرات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ من المادة ( ٤٢٣ ) من قانون العقوبات : تتقادم بعد مضي ٣ سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ارتكاب الجريمة.
فراسةُ القاضي ــــــــــــــــــــــ من أمثلةِ الفراسةِ التي كان يتحلى بها على بن أبى طالب رضي اللهُ عنه، عندما شكتْ إليه امرأةٌ تُوفي شقيقُها من أن شقيقَها ماتَ ثريًا عن مئاتِ الدنانير، ولم ترثْ منه سوى دينارٍ واحدٍ فقط فقال لها : لعله تركَ أمًا … قالت نعم فقال لها لعلة ترك بنتين.. قالت نعم فقال ولعله ترك زوجة… قالت نعم فقال ولعله ترك اثنى عشر شقيقًا سواك….قالت نعم قال ولعل التركة كانت ستمائة دينار.. قالت نعم فقال لها إذن فإن التركة تُوزع على الوجة الآتي: للأمِ السدس….. أى ١٠٠ دينار وللبنتين الثلثان… أي ٤٠٠ دينار وللزوجةِ الثمن… أي ٧٥ دينار ويكونُ الباقي هو ٢٥ دينارًا للأشقاءِ، ولشقيقتهم الشاكية للذكر مثل حظِ الانثيين، فيأخذُ كلُ شقيقٍ دينارين فيخصهم ٢٤ دينارًا، ويكونُ للشاكيةِ نصفُ مايكونُ للشقيق أى دينار واحد، وانتهى إلى قوله للمرأة.. لا محل لشكواكِ فقد نلتِ نصيبك الشرعي.
إذا تلقى رئيس النيابة العامة امراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، فعليه أن يقدم الاضبارة إلى محكمة التمييز، مرفقةً بالأمر الخطي ،وأن يطلب بالاستناد إلى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار.
ويحق لرئيس النيابة العامة اذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال أن يميز الأحكام و القرارات القطعية الصادرة في القضايا الجنحوية عن محكمة الاستئناف لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة السابقة.
إذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة تنقض الحكم أو القرار أو تبطل الاجراء المطعون فيه وفي مثل هذه الحالة يلاحق عند الاقتضاء ضباط الضابطة العدلية او القضاة المسؤولون عن مخالفة القانون.