10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إثبات جريمة إساءة الأمانة

اثبات جريمة خيانة الامانة
=================================
الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 510
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بالتحقيقات التى تجريها المحكمة بنفسها فى جلساتها . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما إعتمدت على عناصر الإثبات التى طرحت أمامها بالجلسة و منها صورة محضر الحجز و الصورة الرسمية لمحضر التبديد الذى حرره المحضر و إستخلصت مما دار أمامها بالجلسة و من أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها فى اليوم المحدد للبيع ، و ناقشت دفاعه فى هذا الشأن و بينت الأدلة التى إعتمدت عليها فى ثبوت التهمة قبله ، و هى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهت إليه من إدانته – فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل .

( الطعن رقم 99 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 195
بتاريخ 20-02-1956
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة .

( الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 914
بتاريخ 18-11-1957
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات ، و لم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الإئتمان بالبينة ، فقد سقط حقه فى التمسك بهذا الدفع على إعتبار أن سكوته عن الإعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات فى المواد المدنية و هى قواعد مقررة لمصلحة الخصوم و ليست من النظام العام .

( الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/18 )
=================================
الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 372
بتاريخ 08-04-1958
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .

( الطعن رقم 27 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 5
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً متى ثبت للمحكمة أنه قارفه .

=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .

=================================
الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 685
بتاريخ 03-10-1976
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها فى حصول التبديد و أن تستدل على ذلك بأى عنصر من عناصر الدعوى و أن تستنبط من الوقائع و القرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التى إنتهت إليها .

=================================
الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1153
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة .

=================================
الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347
بتاريخ 28-06-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة 234 من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية .

( الطعن رقم 84 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/28 )
=================================
الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446
بتاريخ 01-02-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد فى عبارة التحويل و هو أن القيمة وصلت المحيل نقداً و شفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الإرتباط و هو أنه كتب على نفسه سنداً بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغاً مقابل أتعابه و أنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند و إسترده و مزقه . فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء و وقائعه متلائمة تحدث فى العادة و لا تنافر بين بعضها و البعض و من غير الجائز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته و إثبات ما يخالفه بالبينة .

( الطعن رقم 539 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى فى جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة ، بشهادة الشهود ، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق فى الإثبات ، و تنازلاً عن طريق الإثبات الكتابى . و ذلك القبول و التنازل جائزان ، لأن الإثبات الكتابى فى مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعن فى الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجنى عليه من أخذ سند كتابى بهذه الوديعة . على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التى يجب ذكرها فى الحكم ، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى ، و إنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات ، و ليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى فى الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام .

( الطعن رقم 268 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372
بتاريخ 22-10-1934
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا إستصدر الحارس أمراً من القاضى يبيع الشىء المحجوز و إيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة التبديد ، بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملاها عليه سوء القصد و نجم عنها الضرر بمستحق المبلغ ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ فى وجوه لا مفر منها ، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكى تستوثق من توفر سوء القصد عنده ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب و تعين نقضه .

( الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/22 )
=================================
الطعن رقم 1298 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 481
بتاريخ 20-05-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا سلم شخص إلى شخص آخر له صلة عمل ، عند مبيتهما معاً فى غرفة واحدة بإحدى القرى ، ما معه من النقود ليحفظه لديه إلى الصباح ، فأخذها المستلم و فر ، فعلمه هذا يعتبر خيانة أمانة . ومتى ثبت أن إيداع المجنى عليها نقوده لدى الجانى كان إيداعاً إضطرارياً ألجأته إليه ظروف طارئة فمن الجائز إثبات حصوله بالبينة .

( الطعن رقم 1298 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/20 )
=================================
الطعن رقم 1326 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 487
بتاريخ 03-06-1935
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المادة 215 من القانون المدنى تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة فى حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصول على سند بالكتابة عن غريمه . و المانع كما يكون مادياً يجوز أن يكون أدبياً . و تقدير وجود المانع أو عدم وجوده من شأن قاضى الموضوع فإذا رأى القاضى – لعلاقة الأخوة بين المودع و المودع لديه و لإعتبارات أخرى أوردها فى حكمه – قيام هذا المانع ، و قبل إثبات الوديعة بالبينة فلا معقب على رأيه فى ذلك .

( الطعن رقم 1326 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/3 )
=================================
الطعن رقم 0259 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 334
بتاريخ 30-12-1940
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
متى ثبت عقد من عقود الإئتمان بالنسبة لواحد ممن إشتركوا فى إختلاس المال المسلم بناء عليه فذلك يكفى إعتباره ثابتاً فى حق جميع من ساهموا معه فى الإختلاس فاعلين كانوا أو شركاء ، إذ بعد وجود العقد موضوع الجريمة لا يكون باقياً إلا إثبات مساهمة كل متهم فى واقعة الإختلاس فقط .

( الطعن رقم 259 لسنة 11 ق جلسة 1940/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1461 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 520
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المجنى عليه و المتهم إتفقا على أن الثانى يعطى الأول خمسة و سبعين جنيهاً ليكون شريكاً معه فى التجارة فحرر له سنداً بالملبغ أودع بإتفاقهما أمانة لدى شحض ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولى المتهم على السند ، فما كان من المتهم إلا أن طلب السند من المودع لديه ليعرضه على أحد الناس لجهله القراءة و الكتابة ثم تسلمه فعلاً و ذهب به ، و لكنه لم يرده قاصداً الإضرار بالمجنى عليه حتى قدم أثناء التحقيق معه من شخص أراد المتهم أن يحوله إليه فأبى – فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل خيانة أمانة ، لأن تسليم السند للمتهم كان ملحوظاً فيه نقل حيازته إليه على سبيل الأمانة و لم يكن لضرورة وقتية إقتضته للإطلاع عليه و رده فى الحال . إلا أن الخطأ فى ذلك لا يستوجب نقض الحكم ما دامت الوقائع التى أوردها و التى تناولتها المرافعة واحدة ، و ما دامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها فى نطاق المادة الواجب تطبيقها ، و لإنقطاع السبيل على المتهم فى الإعتراض على إثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع فى جواز إثباتها بشهادة الشهود مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .

=================================
الطعن رقم 1052 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 726
بتاريخ 04-06-1945
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
إن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى . فإذا كان المتهم قد دفع بأن المدعى بالحقوق المدنية ذكر فى التحقيق بأن العقد محل الدعوى إنما سلم إليه ليستبدل به غيره ، مما مفاده أن العقد صار ملكاً له فلا يصح إعتباره مختلساً إياه ، فإنه يكون من المتعين على المحكمة ، إذا رأت إدانته ، أن ترد على دفاعه ، و إلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 1052 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0375 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 224
بتاريخ 25-01-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن ” أقوال المتهم فى التحقيق تعد إعترافاً ضمنياً منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود ” . بل يجب أن تبين المحكمة الأقوال التى إنتزعت منها هذا الإعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة ما إذا كان يصح إعتباره إعترافاً ضمنياً يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا . و إغفال ذلك فى الحكم يعد قصوراً موجباً لنقضه .

( الطعن رقم 375 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0401 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 237
بتاريخ 05-02-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
يجوز للمحكمة – فى جريمة إختلاس الوديعة – قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الإستيثاق بالكتابة . فإذا سلمت إمرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها و بين زوجها خوفاً على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة .

( الطعن رقم 401 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1122 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 323
بتاريخ 07-05-1931
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
سلم أحد لاعبى القمار لشخص محفظة و بها نقود لحفظها حتى ينتهى من اللعب مع آخرين ، ثم إدعى أنه لما فتحها بعد أن إستردها وجد النقود التى بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة و هى وديعة إختيارية لا شئ فيها من الإضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذى يقبله القانون المدنى على صحة دعوى المدعى . فإذا كان المتهم لم ينكر إستلامه للمحفظة و لكنه يقرر أنه تسلمها و ردها كما هى بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر إعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود.

( الطعن رقم 1122 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/5/7 )
=================================
الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176
بتاريخ 27-10-1969
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة ، إلا إذا إقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات ، و العبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود ، فى صدد توقيع العقاب ، إنما هى بالواقع ، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو كتابته ، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة .

=================================
الطعن رقم 1249 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 751
بتاريخ 01-11-1960
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
للمحكمة – عملاً بحريتها المقررة للإستدلال فى المواد الجنائية – أن تثبت واقعة الإختلاس – و هى الواقعة الجنائية التى تتألف منها جريمة خيانة الأمانة بكافة طرق الإثبات .

=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 1
لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.

=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 56 مكتب فنى 37 صفحة رقم 728
بتاريخ 09-10-1986
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
1) لما كان تسليم الورقة المعضاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة فى إثباتها بقواعد الإثبات فى المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة فى تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.

2) لما كان من المقرر أن المحكمة متى قدم إليها دليل بعينه فواجب عليه تحقيق هذا الدليل ما دام ذلك ممكناً بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الأدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى، و كان دفاع الطاعن يعد – فى صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه – دون تعليق ذلك على ما يقدمه الطاعن أو يتخذه من إجراءات تأييداً لدفاعه أو ترد عليه أسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه. و لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون تحقيق دفاعه أو الرد عليه برد سائغ و عول فى الإدانة على السند المقدم من المدعى بالحقوق المدنية رغم تمسك الطاعن بتزويره، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الطاعن فى الدفاع فضلاً عن إنطوائه على فساد فى الإستدلال.

2) لما كانت المحكمة الإستئنافية قد إعتبرت السند صحيحاً لعدم جواز إثبات ما يخالفه إلا بالكتابة و عجز الطاعن عن إثبات تزويره، فإنها تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح، ذلك أن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته – حتى و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية – بأن يقيم الدليل على تزويرها و إلا إعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ أن مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – و فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص – هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه و من ثم فإنه يجب ألا يتقيد فى تكوين عقيدته بأى قيد من القيود الموضوعة للأدلة فى المواد المدنية، و إذن فمتى كان الطاعن قد إدعى بالتزوير فقد كان على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع كما تحقق سائر الدفوع و أن تقول كلمتها فيه و ما دامت هى لم تفعل فى ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة بغير حق بمسألة قانونية، فإن ذلك بالإضافة إلى ما سبق، خطأ يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

( الطعن رقم 2822 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/9 )

=================================
الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 2
من المقرر أن تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها فى أن صاحب التوقيع قد إرتضى مضمون الورقة و إلتزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .

=================================
الطعن رقم 5881 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1987
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 3
مناط الإثبات فى المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ماورد بشأنه نص خاص هو إقتناع القاضى و إطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه فى الدعوى فمتى كان المجنى عليه قد أدعى بأن الورقة التى تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و إنتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة إئتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد فى الإستدلال مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/2/15 )
=================================
الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 143
بتاريخ 03-02-1959
الموضوع : خيانة الامانة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة خيانة الامانة
فقرة رقم : 6
لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .

( الطعن رقم 1028 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/3 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة إنتهاك حرمة المنازل

اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
=================================
الطعن رقم 1990 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 198
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
تقدير ظروف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التى أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن تلك الملابسات – فإذا قال الحكم أن المجنى عليه لم يكن يحمل عصاً و لم يضرب المتهم بها ، هذا القول ، على إطلاقه لا يصلح سبباً لنفى ما تمسك به المتهم من أنه كان فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ، أمام مطاردة المجنى عليه له و إلقائه أرضاً و محاولته اللحاق به رغم ما يحمله المتهم من سلاح .

=================================
الطعن رقم 0308 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 117
بتاريخ 25-01-1943
الموضوع : انتهاك حرمة ملك الغير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة انتهاك حرمة ملك الغير
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أدان المتهم فى جريمة دخوله عقاراً فى حيازة غيره بقصد منع حيازته بالقوة ، و أثبت أن العقار الذى دخله فى حيازة ذلك الغير بطريق الإيجار ، فلا يجدى المتهم صدور أحكام أخرى تضمنت أن الحيازة ليست لهذا الغير ما دامت الحيازة الفعلية لم تكن له هو .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة القدح

اثبات جريمة القذف
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1028
بتاريخ 03-06-1952
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستلزم لإثبات وقائع القذف دليلاً معيناً بل هى يجوز إثباتها بكافة الطرق بما فى ذلك شهادة الشهود و قرائن الأحوال .

=================================
الطعن رقم 2452 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 349
بتاريخ 16-02-1954
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القذف
فقرة رقم : 1
إن عدم ورود عبارات السب فى محضر الجلسة المدنية لا يقدح فى سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة القتل العمد

اثبات جريمة القتل عمد
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 419
بتاريخ 15-01-1952
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم حين تحدث عن نية القتل لدى الطاعن قال إنها ” متوافرة لدى المتهم الأول من إستعماله سلاحاً قاتلاً [ سكيناً ] و طعنه المجنى عليه بها عمداً جملة طعنات قوية ، قاصداً قتله ، و فى مقتل من جسمه و هو رقبته ، حتى أن إحداها قطعت العضلات و العظم اللامى … و أن المتهم الثانى – الطاعن – إنتوى التدخل فى هذه الجريمة ، و إتحدت إرادته مع إرادة المتهم الأول إذ هو الذى إستدرج المجنى عليه من محل عمله بأسيوط حتى مكان الحادث بدرنكة و كان متفقاً مع المتهم الأول على إرتكاب جريمة السرقة فضرب المجنى عليه بعصا ثقيلة فوق رأسه فأعجزه عن الدفاع عن نفسه و سلبه بذلك قوة المقاومة ثم حمله مع المتهم الأول إلى المقبرة حيث إستطاع المتهم الأول طعنه بالمدية عدة طعنات فى رقبته ثم إشترك معه فعلاً فى السرقة الأمر الذى يجعل المتهم الثانى شريكاً بصفة أصلية co-auteur مع المتهم الأول إذ القصد مشترك بينهما و هو مسئول مع المتهم الأول عن فعله . و أنه طبقاً لما تقدم يكون المتهمان الأول و الثانى شرعا فى قتل فلان عمداً بأن ضربه المتهم الثانى بعصا على رأسه ثم طعنه المتهم الأول عدة طعنات بسكين فى رقبته قاصدين من ذلك قتله ” – فإنه يكون قاصراً ، إذ دان الطاعن على الصورة المتقدمة بجريمة الشروع فى قتل المجنى عليه ، مقتصراً على بيان الفعل المادى الذى وقع منه ، و هو ضرب المجنى عليه بالعصا على رأسه ، دون إقامة الدليل على إنتوائه بهذا الضرب ، إحداث
الموت .

( الطعن رقم 443 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 815
بتاريخ 22-11-1960
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف إنتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هى التى سببت وفاة المجنى عليهم ، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يقدح فى ذلك ما أورده الحكم فى ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجنى عليه – ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبى صلة الوفاة بالإصابات التى أشار إليها من واقع الدليل الفنى – و هو الكشف الطبى – مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة إستخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم و النتيجة التى آخذه بها .

( الطعن رقم 1332 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0987 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 894
بتاريخ 09-12-1963
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 10
الأصل أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب رداً صريحاً .

=================================
الطعن رقم 0278 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 56
بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 4
إذا ذكرت المحكمة فى حكمها نقلاً عن تقرير الطبيب الشرعى أن بيانات الصفة التشريحية لم تساعده على تعيين وفاة القتيل تعييناً دقيقاً ، و لكنها من جهة أخرى حددت هى بنفسها تلك الساعة أخذاً ” بما تبينته من ظروف الدعوى و ملابساتها و شهادة الشهود ” ، فلا مطعن عليها فى ذلك ، إذ هى قد بنت حكمها على أساس صحيح لها الحق فى الإعتماد عليه لإستخلاص ماترى إستخلاصه منه . على أساس صحيح لها الحق فى الإعتماد عليه لإستخلاص ما ترى إستخلاصه منه .

=================================
الطعن رقم 0999 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 309
بتاريخ 16-04-1934
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
القول بتوفر نية القتل فى جريمة الشروع فى قتل عمد هو مسألة موضوعية تتحراها محكمة الموضوع من أدلة الدعوى و ظروفها . و يكفى لإثبات نية القتل أن تقول المحكمة فى حكمها ” إن نية القتل العمد واضحة بجلاء لدى المتهم ، من إستعماله آلة قاتلة و هى شاطور حاد قاطع و ضربه به المجنى عليهما فى الرأس و مواضع أخرى من جسميهما بقصد قتلهما ، فأصابهما بتلك الإصابت الموصوفة آنفاً ” فى الحكم ” . و قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه و هو إسعاف المجنى عليهما بالعلاج إلخ ” .

=================================
الطعن رقم 1544 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 229
بتاريخ 09-05-1938
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل و الحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون إعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى و قرائنها . و متى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالإعدام على مرتكب القتل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو إلى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه .

( الطعن رقم 1544 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/5/9 )
=================================
الطعن رقم 0726 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 243
بتاريخ 12-02-1979
الموضوع : قتل عمد
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة القتل عمد
فقرة رقم : ا
1) من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملاءمة و التوفيق ، و لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين الفنى و القولى و أطرحه فى إستدلال سائغ بقوله : ” إن التقرير الطبى الفنى أورد من أن بعض ما أصاب المجنى عليهم من أعيرة يتعذر بالنسبة له القطع بموقف الضارب فيها من المجنى عليه مستوى و إتجاهاً و من ثم فليس فىالتقرير ما يناقض أقوال الشاهدين عن إتجاه إطلاق الأعيرة التى أصابت المجنىعليهم و يضاف إلى ذلك أن التقرير الفنى لم يحدد مسافة الإطلاق سوى للمجنى عليه … … … موضحاً أنها جاوزت مدى الإطلاق القريب و هو ما يقدر بربع متر فى الأسلحة ذات السرعة المتوسطة و تجاوز هذه المسافة لا يناقض أن المتهمين أطلقا الأعيرة من خارج السيارة و إلى جوار نافذتها من مسافة تزيد على ربع المتر بالنسبة للمجنى عليه المذكور إذ ليس من المحتم أن تكون مسافة الإطلاق أقل من ربع متر على التصوير الذى قرره الشاهدان فى التحقيق ، و من ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقديرالأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

2) من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق و أن تعول فى قضائها على رواية للشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى و لو خالفت قولاً آخر له إذ مرجع الأمر فى ذلك إطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه .

3) أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

4) لما كان الحكم قد أظهر إطمئنانه إلى أقوال الشاهدين … .. و … … التى أدليا بها بتحقيقات النيابة فور الحادث و ذكر أنها تأيدت بأقوال المجنى عليه … … فضلاً عما بان من المعاينة و ما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية من أن أحد الأعيرة التى إستقرت بهيكل السيارة معمر برصاصة لى أنفيلد و أن من بين إصابات المجنى عليه … … إصابتين من عيارين حدثت كل منهما برصاصة عيار 9 مم كما أضاف الحكم من أقوال الشاهدين تأييدت أيضاً مما أثبته رئيس مباحث أخميم من عثوره بمحل الحادث بجدار السيارة على الطلقتين فارغتين لى أنفيلد و طلقة فارغة مما تستعمل فى الطبنجات و أطرح الحكم عدول الشاهد الثانى بالجلسة عما رواه تفصيلاً بالتحقيقات و ما إدعاه من أنه لم ير المتهمين حال إرتكاب الحادث و أن إتهامه لهما إنما كان وليد تأثير رجال الشرطة عليه فأظهر إطمئنان المحكمة إلى أقوال ذلك الشاهد بالتحقيقات و التى رددها أثناء المعاينة و كان إبداؤها أمام سلطة التحقيق و بعيداً عن سلطان الشرطة كما رد الحكم على ما أثاره الطاعنين من أن السائق … … لم يكن قائد السيارة رقم 253 أجرة سوهاج وقت الحادث بأن تسلم … … لتلك السيارة – و هو مالكها – بعد الحادث لا يتعارض مع كون الشاهد هو الذى كان يقودها وقت الحادث خاصة و قد إطمأنت المحكمة إلى صحة رواية الأخير التى تأيدت بأقوال السائق … … سواء بالتحقيقات أو بالجلسة رغم محاولته العدول بالإخيرة عن الأولى ، لما كان ما تقدم جميعه فإنه يكون من غير المقبول ما يثيره الطاعنان من نواحى التشكك فى تلك الأدلة أو ما يطرحانه من تصوير مخاف لواقعة الدعوى .

5) لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب إستدعاء ركاب السيارتين لمناقشتهم فليس لهما من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه .

6) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم أن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم فإن ما ينعاه الطاعنان بخصوص كيفية ضبط السلاحين و عدم إنبعاث رائحة البارود منهما لا يكون له محل .

7) من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجانى قد لا يكون لها فى الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة و إنما هى تستفاد من وقائع و ظروف خارجية يستخلصها القاضى منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع و الظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج .

8) متى توافر ظرف سبق الإصرار فإن القتل يعتبر مقترناً به و ملازماً له و لو أخطأ الجانى الهدف فأصاب آخر . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر قصد القتل مع سبق الإصرار فى حق الطاعنين بالنسبة لواقعة قتل … … فإن هذين العنصرين قائمين فى حقهما كذلك بالنسبة للواقعتين اللتين إقترنتا بها زماناً و مكاناًُ و هما قتل … … و الشروع فى قتل .. … و لو لم يكن أيهما هو المستهدف أصلاً بفعل القتل الذى إنتوى الطاعنان إرتكابه و عقدا عليه تصميمهما و أعدا له عدته على نحو ما سلف ، الأمر الذى يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهما فى المسئولية الجنائية فيكون كلاً منهما مسئولاً عن جرائم القتل و الشروع فيه و التى وقعت تنفيذاً لقصدهما المشترك الذى بيتا النية عليه بإعتبارهما فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يستوى فى هذا أن يكون محدث الإصابة التى أدت إلى الوفاة معلوماً و معيناً من بينهما أو غير معلوم .

9) إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل … … و .. .. و الشروع فى قتل … … و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه .

10) من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و 56 و 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها إلى تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه و لم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ، بل ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل ، و كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة إذ عولت على تقرير الطبيب الشرعى بشأن فحوى الطلقات المضبوطة بمحل الحادث . قد إطمأنت إلى سلامة إجراءات تحريزها و الدليل المستمد من فحصها كما أن الدفاع عن الطاعنين لم يذهب إلى أن يد العبث قد إمتدت إلى المضبوطات على نحو معين فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 726 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/12 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الغش

اثبات جريمة الغش
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 574
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
1،2) إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .

( الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 624
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على ” أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها ” فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

( الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1269 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 587
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

( الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1002 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 59
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

=================================
الطعن رقم 2053 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 503
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

( الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .

=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 3
إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .

=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 777
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات
و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

( الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1450 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة – فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع ” ملبناً ” فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة – أما و هى لم تفعل – فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

( الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1664 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 220
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .

( الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )

=================================
الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .

=================================
الطعن رقم 1263 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

( الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336
بتاريخ 22-11-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة – و لو كانت واحدة – هى التى صار تحليلها ، و إطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .

( الطعن رقم 1769 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة 12 التالية لها على أنه ” إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها … ” إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد – جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص – أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا إعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .

=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 653
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الإفتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .

( الطعن رقم 598 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا إستولى شخص بطريق النصب على نقود – يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه – من إمرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .

( الطعن رقم 953 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الإتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد إلتفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لإستعماله الشخصى و أنه إشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من إقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الإتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه إشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

Call Now Button