10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

حالات التلبس وفقا للقانون الأردني

حالة (( التلبس )) وفقا لقانون أصول محاكمات جزائية

– تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة، أو أمتعة، أو أوراق، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل، أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

– يجب على مأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .

– لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم، أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة، أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه، على إيضاحات في شأن الواقعة .

– إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي، وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي 24 ساعة

ما هي أركان جريمة استيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة (۲۳۳) من قانون العقوبات الأردني ؟

أولا: الركن المادي للجريمة : وهو السلوك او الفعل الذي يأتيه الفاعل ليخرج به الجريمة الى حيز الوجود بحيث تتحقق النتيجة المعاقب عليها لوجود علاقة سببية بينها وبين الفعل.

وهذا السلوك وفقا لأحكام المادة (233) من قانون العقوبات يكون سلوكا ايجابيا يتمثل في قيام الفاعل باستيفاء حقه بنفسه في الوقت الذي كان فيه بإمكانه بالحصول على حقه من خلال اللجوء للسلطة ذات الصلاحية كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من ضمن اركان جرم استيفاء الحق بالذات ان يكون صاحب الحق قادرا على مراجعة السلطات المختصة حالا، وان يكون الحق ثابتا وليس مدعى به، وان يتم الاستيفاء من اموال من وقع الجرم عليه.

ثانيا: الركن المعنوي للجريمة: ويقصد به القصد الجرمي على النحو الذي عرفته المادة (63) من قانون العقوبات بأنه ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، والقصد الجرمي يتكون من عنصرين : العلم والارادة، بحيث تتجه إرادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بان هذا الفعل معاقب عليه قانونا وان من شان ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، الا انه بالرغم من ذلك تتجه ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

والقصد الجرمي العام في مخالفة أحكام المادة (233) من قانون العقوبات يتمثل بأن الفاعل على علم بأنه يقوم باستيفاء حقه بنفسه رغم علمه بقدرته على مراجعة السلطات ذات الصلاحية، إلا أنه على الرغم من ذلك قام بهذه الافعال بإرادة حرة وواعية لتحقيق النتيجة, وعليه وباسقاط هذه الاركان على وقائع الشكوى والافعال المنسوبة للمستأنف على فرض ثبوتها فتلاحظ وتجد محكمتكم الموقرة ان افعال المستأنف وعلى فرض ثبوتها لا تخرج عن كونها استيفاء للحق بالذات وهذا ظاهر لمحكمتكم الموقرة ومن قبلكم لمحكمة الدرجة الأولى من خلال البينات الخطية والبينات الشخصية المقدمة من الجهة المستانفة في القضية المستانفة, وعليه ولكل ما ذكر اعلاه فان قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام جاء مشوباً بعيب الخطا في تطبيق القانون وتأويله ومستوجباً للفسخ.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة

 

ما هي أركان وعناصر جرم غستيفاء الحق بالذات ؟

إن  أركان وعناصر جرم استيفاء الحق بالذات وفقا لاحكام المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات هي :

– أن يستولى الشخص على مال مملوك للغير عنوه دون رضاه .

–  أن يكون لهذا الشخص حقاً لدى المجنى عليه وان يكون الحق ثابتا وليس مدعی به فقط .

– أن يكون بمقدور الجاني أن يرجع السلطات المختصه للحصول على حقه.

– أن يقصد الجاني بذلك تحصيل حقه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في عمان

تقادم الإدعاء بالحق الشخصي

  • اذا كان الجرم يشكل جناية يسقط الادعاء بالحق الشخصي بها إذا لم تجر الملاحقة بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية .

  • أما الجنحة فيسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء ثلاث سنوات.

  • وفي المخالفات يسقط الادعاء بالحق الشخصي بانقضاء سنة كاملة على وقوعها دون صدور حكم بها.

  • مكتب العبادي للمحاماة

  • محامي 24 ساعة في عمان

الأسماء التجارية وأنواعها

ماهية الأسماء التجارية وأنواعها

الإسم التجاري هو التسمية التي يستثمر تحتها المشروع التجاري، يستعمله التاجر لتحديد مشروعه وتمييزه عن سواه ولتمكين الزبائن من التعرّف عليه بحيث يشكّل الإسم التجاري بحدّ ذاته وسيلة لاستقطابهم. وتعتبر الأسماء التجارية مالاً معنوياً تعود ملكيته لمن استحدثه واستنبطه وسبق له أن استعمله إستعمالاً فعلياً وعلنياً كإسم تجاري لمحلاته أو نشاطه التجاري ككل، وفي منتوجاته وسلعه التجارية والصناعية أولاً، وذلك في مواجهة منافسيه الذين يزاولون تجارة أو صناعة مماثلة، بهدف تمييز الخدمات التجارية التي يقدمها عن مثيلاتها في الأسواق التجارية. وبمعنى اخر، فالإسم التجاري يثبت هوية التاجر أو المنتج بالنسبة لمجمل أعماله.

يقتضي التمييز بين نوعين من الأسماء التجارية؛ النوع الأول وهو الإسم التجاري المميّز أو الجديد والمبتكر الذي ينمّ عن جهد وإبداع لم يسبق لأحد اعتماده في التجارة أو الصناعة ولا يقتصر على لفظ شائع أو مشترك وهذا الإسم وحده يستطيع شخص ما طبيعي أو معنوي الإدعاء بحق ملكيته أو حق إستعماله. أما النوع الثاني فهو الإسم التجاري غير المبتكر وغير الفريد والشائع والمشترك وهذا الإسم لا يستطيع أحد الإدّعاء بملكيته أو حق إستعماله لوحده ومن ضمن النوع الثاني من الإسم التجاري يندرج الأسماء التجارية التي يستعمل التاجر أو صاحب المصنع إسمه الشخصي أو إسم عائلته.

يختلف الإسم التجاري في تعريفه عن العلامة التجارية الفارقة التي ترتبط بالمنتج بحدّ ذاته، وتعتبر الهويّة التي تخرج فيها المنتجات إلى الأسواق التجارية وهي تميّزها عن مثيلاتها من المنتجات أي تعتبر الإشارة التي ترمي إلى إظهار ماهية المنتجات ومصدرها، ويالتالي هي الرابط في ذهن المستهلك العادي بين المنتج ومصدره.

ولكن قد تختلط الماركة التجارية بالإسم التجاري وذلك في الحالات التي لا يدخل فيها إسم شخص ما في تكوين الإسم التجاري كما في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤولية التي قد تطلق عليها تسمية مبتكرة. كما قد تختلط بالشعار Enseigne الذي تستخدمه الشركة لتمييزها عن غيرها. وإن الشعار هو صورة خاصة من الإسم التجاري كما يتضح عملاً من نص المادة /715/ من قانون العقوبات إذ أنه قد يرمز كما هو شأن العلامة الفارقة والإسم التجاري إلى تسمية مبتكرة تنفرد بها الشركة التجارية لتعريف ذاتها أمام جمهور المستهلكين.

في هذه الدراسة، سوف نتطرّق إلى صاحب الحق بملكية الإسم التجاري والشروط الواجب توافرها لتمتّع الأسماء التجارية بالحماية القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2385/24 المتعلق بنظام الملكية التجارية والصناعية وقانون العقوبات اللبناني وإتفاقية إتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والتجارية.

الحق بملكية الإسم التجاري

إن الحق بملكية الإسم التجاري ينشأ من إستعماله إستعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن مجرد تسجيله في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشىء لها، وإن هذا التسجيل لا يشكّل الإستعمال الفعلي وبالتالي يعتبراً مالكاً للإسم التجاري صاحب الأسبقية في الإستعمال.

لقد إستقرّ إجتهاد محكمة التمييز المدنية في قرارها رقم 20 الصادر بتاريخ 8/2/2000 على هذا الرأي وقضي أن اكتساب ملكية الإسم التجاري يتم بأسبقية الإستعمال لا التسجيل بحيث أن ملكية الإسم التجاري وهو شيء مباح تكتسب بالإستعمال وليس بالتسجيل الذي يقتصر دوره على إعلان الحق لا إنشائه.

وفي السياق عينه، أصدرت محكمة البداية في بيروت، قراراً برقم 520 بتاريخ 9/3/1999، حيث قضت«أنه يستفاد من أحكام المادتين المادتين 73 و74 من القرار 2385/24 المتعلق الملكية التجارية والصناعية، أن الحق بملكية الإسم التجاري والعلامة الفارقة ينشأ في استعمالهما استعمالاً فعلياً وعلنياً، وإن تسجيلهما في مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية أو في السجل التجاري هو معلن لهذه الملكية وليس منشئاً لها، وان هذا التسجيل لا يشكل الاستعمال الفعلي بمفهوم الأحكام المذكورة. ويكون بالتالي مالكاً لهما صاحب الأسبقية في الاستعمال».

ولكن، قد ينتفي الحق بملكية الإسم التجاري كما ينتفي الحق بحمايته عند الإكتفاء بتسجيله دون استعماله أو استثماره بأي شكل بأي شكل فعلي أو علني.

أضف إلى ذاك، أن الإسم التجاري يمكن أن يكون محلاًّ لحق الملكية وهو قابل للإنتقال، فإن تداوله عن طريق التنازل عنه أو بيعه هو جائز حتى ولو كان مؤلفاً من الإسم العائلي للبائع أو المتنازل، وفي حال إنتقال الإسم التجاري، تكون العبرة في تحديد الأسبقية للإستعمال الأول بحيث أن من يستعمل الإسم والعلامة الفارقة يستعملها كامتداد للإستعمال الأول، ويعتبر مستعملاً منذ هذا التاريخ.( محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، قرار رقم 10، صادر بتاريخ 17/1/2013، دعوى شركة لالا تشيكن ش.م.م/شركة سندويش لالا ش.م.م، صادرلكس البوابة الإلكترونية، المنشورات الحقوقية صادر).

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالأسماء التجارية