10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إثبات جريمة الذم والقدح والتحقير

اثبات جريمة السب و القذف
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم تقدم و يده خالية من الدليل على صحة وقائع القذف ، فلا يقبل منه أن يطلب من المحكمة أن تتولى عنه هذا الإثبات .

=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 122
بتاريخ 05-02-1957
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 4
متى كانت العبارات التى إعتبرتها المحكمة قذفاً و سباً ، قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى و البرقيات التى بعث بها لأكثر من جهة حكومية ، و التى أعترف فى التحقيق
و أمام المحكمة بإرسالها ، فإن دليل الجريمة يكون قائماً بلا حاجة إلى سماع شهادة المجنى عليه .

( الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1670 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 373
بتاريخ 16-03-1970
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام ، يعد دفعاً جوهرياً ، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى، لأن القاذف فى حق الموظفين العموميين يعفى من العقاب إذا أثبت صحة ما قذف به المجنى عليه من جهة و كان من جهة أخرى حسن النية ، بأن كان يعتقد صحة الإسناد و أنه يقصد به إلى المصلحة العامة لا إلى شفاء الضغائن و الأحقاد الشخصية . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى هذا الدفع و لا إلى ما قدمه الطاعن من أدلة عليه ، فلم يعن بتحقيقه أو الرد بما يسوغ الأخذ به أو إطراحه أو إثبات سوء النية ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى البيان و الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 1670 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/16 )
=================================
الطعن رقم 2264 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 654
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
من المقرر أن القانون – فى سبيل تحقيق مصلحة عامة – قد إستثنى من جرائم القذف الطعن فى أعمال الموظفين العموميين أو الأشخاص ذوى الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة متى توافرت فيه ثلاثة شروط ” الأول ” أن يكون الطعن حاصلاً بسلامة نية أى لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الإعتقاد بصحة المطاعن وقت إذاعتها ” الثانى ” ألا يتعدى الطعن أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ” الثالث ” أن يقوم الطاعن بإثبات كل أمر أسنده إلى المطعون فيه ، فكلما إجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع و نجا الطاعن من العقاب أما إذا لم يتوافر و لو واحد منها ، فلا يتحقق هذا الغرض و يحق العقاب ، و كانت عبارات القذف موضوع الجريمة – المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه – لا تتعلق بعمل المطعون فيه بل بحياته الخاصة أى بصفته فرداً فإنه لا يجوز إثباتها قانوناً ، و يكون دفاع الطاعن من أنه يتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالمادة 2/302 من قانون العقوبات بمقولة أنه قدم المستندات الدالة على صحة ما أسنده للمدعى بالحق المدنى من وقائع ليس من شأنه – بفرض صحته – نفى مسئولية الطاعن عن الجريمة التى قارفها و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون على غير سند .

=================================
الطعن رقم 0262 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 341
بتاريخ 11-06-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
يجب لتطبيق المادة 265 عقوبات أن تتوافر شروط منها حصول السب علناً أى فى محل أو محفل عمومى ، فإذا إقتصر الحكم على ذكر أن التهمة ثابتة من شهادة المدعى المدنى و كانت شهادة المدعى المدنى قاصرة على ذكر ألفاظ السب بدون بيان المحل الذى حصل فيه السب و هل هو عمومى أو خصوصى كان الحكم باطلاً واجباً نقضه .

=================================
الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه و لم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض إحتياطياً فى حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذى تم بينه و بين أحد المجنى عليهم فمثل هذاالطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامى المتهم قد إستنفذ كل ما كان لديه من الدفاع و لم يكن فى مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان فى إستطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه .

=================================
الطعن رقم 1418 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 161
بتاريخ 24-04-1933
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 4
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض فى مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب .

( الطعن رقم 1418 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )
=================================
الطعن رقم 0378 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 274
بتاريخ 05-03-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إن الإثبات فى جرائم السب أصبح غير جائز بعد تعديل المادة 265 من قانون العقوبات طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1932 الصادر فى 10 يوليه سنة 1932 بحذف العبارة الأخيرة من الفقرة الثالثة منها ، أى عبارة ” و ذلك مع عدم الإخلال فى هذه الحالة بأحكام الفقرة الثانية من المادة 261 عقوبات ” . و تلك الأحكام التى تشير إليها تلك العبارة هى الأحكام الخاصة بالطعن الجائز فى أعمال الموظفين إذا حصل بسلامة نية و بشرط إثبات حقيقة كل فعل أسند إلى الموظف .

=================================
الطعن رقم 1519 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 358
بتاريخ 11-06-1934
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
حسن النية الذى إشترط القانون المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطعنه فى أعمال الموظفين لا يكفى وحدة للإعفاء من العقاب ، و إنما يجب أن يقترن بإثبات صحة الواقعة المسندة إلى الموظف العمومى . فإذا عجز القاذف عن إثبات الواقعة فلا يفيده الإحتجاج بحسن نيته .

( الطعن رقم 1519 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11 )
=================================
الطعن رقم 2146 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 550
بتاريخ 24-02-1936
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
إن القانون لم يقيد حق القاذف فى إثبات ما قذف به بأى قيد ، بل هو يبيح له إثبات وقائع القذف بكل الطرق القانونية . و إتخاذ أى قرار إدارى فى أمر معين لا يمنع من إثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة و أنه قصد به المحاباة و خدمة الأشخاص . و ليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بأن تأخذ بالإعتبارات أو التأويلات التى قد تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارت .

=================================
الطعن رقم 0983 لسنة 07 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 169
بتاريخ 21-03-1938
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
ما دام الثابت أن المتهم كان سيئ النية فيما قذف به المجنى عليه بمعنى أنه لم يكن يقصد خدمة المصلحة العامة ، بل كان الباعث الذى دفعه إلى ذلك هى الأحقاد الشخصية فهذا يكفى لإدانته و لو كان فى مقدوره إقامة الدليل على صحة وقائع القذف . و إذا كانت عبارات القذف شخصية و ليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها .

( الطعن رقم 983 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 384
بتاريخ 12-12-1938
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
لا يقبل قانوناً من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعناً فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، و كان حاصلاً بسلامة نية و غير متعد لأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلاً لبنك التسليف الزراعى – الذى لا يؤدى إلا خدمات خاصة ، شأنه شأن سائر المصارف و المتاجر و المنشآت الحرة ، و الذى مهما كان مبلغ إتصاله بالحكومة ، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية و لا يخلع عليه نصيباً من السلطة العامة – فإنه لا يمكن إعتباره موظفاً عمومياً ، و لا يمكن أن يقبل من قاذفة أى دليل يتقدم به لإثبات صحة ما قذفه به .

=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إن السب لا يجوز فيه الإثبات إلا إذا كان مرتبطاً بجريمة قذف وقعت من المتهم ضد المجنى عليه ذاته .

=================================
الطعن رقم 0744 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 205
بتاريخ 22-03-1943
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
إن القانون صريح فى المادة 302 ع فى أن صحة الوقائع موضوع القذف فى حق الموظف لا يكون لها تأثير فى نفى الجريمة عن المتهم إلا إذا كان حسن النية يسعى وراء مصلحة عامة و لم يكون همه النيل من المجنى عليه و التشهير به .

=================================
الطعن رقم 1485 لسنة 15 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 31
بتاريخ 24-12-1945
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 1
متى كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بإثبات صحة جميع الوقائع التى قذف بها المجنى عليه ، فإن تمسكه بخطأ المحكمة فى تحديد وقت تقديم الدليل على صحة ما قذف به و طريقة تقديمه لا يكون له من ورائه أية جدوى .

=================================
الطعن رقم 0626 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 9
بتاريخ 10-04-1930
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 3
الإثبات المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 261ع يقع على عاتق المتهم . فإذا طلب الدفاع عنه ضم ملف حكومى لإثبات الوقائع التى أسندت إلى الموظف المقذوف فى حقه ، و لكن المحكمة قدرت أنه لا ينتظر بداهة أن يحوى ملف حكومى شيئاً من هذه الوقائع فرفضت طلب الضم إحتراماً لمبدأ فصل السلطات و ضناً بنفوذها أن تبذله فيما رأت أنه لا يجدى ، و لم تكن فى تقديرها بعيدة عن محجة الصواب أو مقتضى العقل فلا تملك محكمة النقض مناقشتها فى هذا الرفض بحجة أنه قد ترتب عليه إخلال بحق الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0715 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 264
بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عمومية ، فلا يسوغ إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف .

( الطعن رقم 715 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 289
بتاريخ 16-04-1931
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب و القذف
فقرة رقم : 2
إذا كان المجنى عليه فى القذف غير موظف فلا يقبل من القاذف إقامة الدليل على صحة ما قذف به .

=================================
=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 2
إن الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه ” يجب على المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات أن يقدم المحقق عند أول إستجواب له و على الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة و بدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن النيابة العامة و المدعى بالحق المدنى بيان الأدلة فى الخمسة أيام التالية لإعلان التكليف الحضور و إلا سقط حقه فى إقامة الدليل . لما كان ذلك و كانت الفقرة الثالثة من المادة 302 من قانون العقوبات أجازت للقاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به فى الحالة المبينة فى الفقرة الثانية منها و هى الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة إذا ما حصل القذف بحسن نية و كان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة و ذلك فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية على نحو ما سلف بسطه ، و كان إنقضاء هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق فى إقامة الدليل لإثبات وقائع القذف بحسبانه جزاء إجرائياً على عدم ممارسة الحق فى مباشرة العمل الإجرائى خلال المدة التى حددها القانون .

=================================
الطعن رقم 1046 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 677
بتاريخ 22-04-1991
الموضوع : سب و قذف
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة السب والقذف
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه قد سلم بسقوط حق المطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه عاد و قبل منه مستندات و سمع شهوداً على صحة وقائع القذف قولاً منه أنه يجوز له إثبات وقائع القذف بكافة طرق الإثبات . فإن ما تردى إليه الحكم من سماحه للمطعون ضده فى إقامة الدليل على صحة الوقائع المقذوف بها و إتخاذها أساساً لقضائه ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية على الرغم من تقريره – بسقوط الحق فى إقامة الدليل لفوات المواعيد المقررة فى المادة 2/123 من قانون الإجراءات الجنائية و على الرغم من أن ما سلكه إنما هو فى حقيقته تمكين المطعون ضده من إقامة الدليل عى صحة وقائع القذف و التى سبق للحكم أن قرر بسقوط حقه فى إقامتها – فضلاً عن خطئه فى فهم القانون – يكون قد ران عليه عوار التناقض و التضارب – الذى يتسع له وجه الطعن – بما يوجب نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهذا الطاعن و كذلك الطاعن الآخر ” ……….. ” و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة دون ما حاجة لبحث باقى أوجه طعنهما .

( الطعن رقم 1046 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/22 )

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الزنا

اثبات جريمة الزنا
=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 547
بتاريخ 01-05-1950
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن المكاتيب التى أوردتها المادة 276 من القانون العقوبات من الأدلة و التى يجوز الإستدلال بها على شريك الزوجة المتهم بالزنا هى التى تكون مع صدورها من المتهم دالة على حصول الفعل .

=================================
الطعن رقم 0333 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 510
بتاريخ 29-05-1962
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 5
لم تشترط المادة 276 عقوبات ، و قد حددت الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة ، أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعينة كالتلبس و المكاتيب يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله ، و ذلك متى إطمان بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً ، بل للمحاكم – و هذا مما أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

=================================
الطعن رقم 1600 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 679
بتاريخ 16-11-1964
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
نصت المادة 276 من قانون العقوبات على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة . و لا يشترط فى التلبس بهذه الجريمة أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف تنبىء بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً .

=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 258
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعنة ، و إن كانت قد طلبت فى المحاكمة الأولى إجراء معاينة و دفعت بأن الشاهدة أدلت بأقوالها تحت تأثير إكراه وقع عليها ، إلا أنها لم تثر فى دفاعها لدى محكمة الإحالة شيئاً يتصل بهذين الأمرين ، أو ما يشير إلى تمسكها بدفاعها السابق فى شأنهما ، و من ثم فإنه لا يكون لها أن تتطلب من المحكمة الأخيرة الإستجابة إلى تحقيق دفاع لم يبد أمامها أو الرد عليه ، و لا يغير من ذلك أن نقض الحكم و إعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض ، لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التى لا مشاحة فى أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً و أخيراً إلى المتهم وحده يختار منها – هو أو المدافع عنه – ما يناسبه و يتسق مع خطته فى الدفاع و يدع منها ما قد يرى – من بعد – أنه ليس كذلك ، و من هذا القبيل مسلك الطاعنة فى الدعوى فى المحاكمة الأولى و لدى محكمة الإحالة .

=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 258
بتاريخ 11-03-1974
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة . و لما كان يبين من مطالعة الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التى دان الطاعنة بها و أورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه و باقى شهود الإثبات ، كما عول فى الإدانة أيضاً على إقرار الطاعنة و المتهم الآخر و ما تضمنه الخطاب الموجه منه إليها ، و قد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن وجود المتهم الآخر بغرفة نوم الطاعنة فى منزل الزوجية مرتدياً ” بنطلون بيجاما و فانلة بدون أكمام ” و وجود الطاعنة لا يسترها سوى قميص النوم و كون باب الشقة موصداً من الداخل ، و سعى الطاعنة و المتهم الآخر إلى إستعطاف المجنى عليه بعدم التبليغ يدل على أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما و أنه مما يؤيد وقوعها ما سطره المتهم الآخر فى خطابه للطاعنة من عبارات دعاها فيها إلى إنتظاره فى موعد لاحق تعويضاً عما فاته فى موعد خالفته فإن النعى يكون فى غير محله.

=================================
الطعن رقم 1168 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 525
بتاريخ 25-04-1932
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن القانون إنما أراد بحالة التلبس التى أشار إليها فى المادة 238 عقوبات أن يشاهد الشريك و الزوجة المزنى بها فى ظروف لا تترك مجالاً للشك عقلاً فى أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً . فمتى بين الحكم الوقائع التى إستظهر منها حالة التلبس و كانت هذه الوقائع كافية بالعقل و صالحة لأن يفهم منها هذا المعنى فلا وجه للإعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو أن يكون شروعاً فى جريمة الزنا لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضى الموضوع و لا وجه للطعن عليه فيه . خصوصاً إذا لوحظ أن القانون يجعل مجرد وجود رجل فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم دليلاً على الزنا أى الجريمة التامة لا مجرد الشروع .

=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 513
بتاريخ 09-12-1935
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت إرتكاب الفعل أو عقب إرتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت أن الزانية و شريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل للشك عقلاً فى أن الجريمة قد إرتكبت فعلاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود أن زوج المتهمة – و هو مسلم – حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلاً ، و لما قرع الباب فتحته زوجته و هى مضطربة مرتبكة ، و قبل أن يتمكن من الدخول طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى ، فإستمهلها قليلاً و لكنها ألحت عليه فى هذا الطلب فإعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى ، فإشتبه فى أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير وكان خالعاً حذاءه و كانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ، فإتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبت لديها دليلاً على الزنا و حكمت على الزوجة و شريكها بالعقاب بإعتباره متلبساً بجريمة الزنا ، فهى على حق فى إعتباره كذلك . على أن وجود المتهم فى المحل المخصص للحريم من منزل الزوج المسلم دليل من الأدلة التى نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها و حدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .

( الطعن رقم 21 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 6
إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 7
إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه – لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .

=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 8
إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم – و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : ب
1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً – على إختلاف أهميتها – قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .

2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته – إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .

3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى ” المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم ” إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة ” دعوى ” إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .

6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه – لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .

8) إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم – و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .

10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .

11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها – ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى – و لو خلسة – على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .

12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية ” فرنسا ” و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخرى – جريمة الزنا .

13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .

14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح – إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها – أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .

( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0697 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 471
بتاريخ 19-05-1941
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : ج
1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً – على إختلاف أهميتها – قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة التى رسمها القانون .

2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم الأصلية قبل تلاوته – إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .

3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير العدل بصفة رسمية .

4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى ” المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم ” إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة ” دعوى ” إلى أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .

5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق مدنى .

6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .

7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق مما مقتضاه – لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ، لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .

8) إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها . ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه الحكم مباشراً بل للمحاكم – و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه .

9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .

10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها على مقتضى أصول المنطلق .

11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و سمعتها – ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى – و لو خلسة – على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد الزواج .

12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية ” فرنسا ” و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر تكون وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخرى – جريمة الزنا .

13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية الثبوت فيها .

14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون فلا يصح – إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها – أن يحاسب عما يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .

( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )
=================================
الطعن رقم 1819 لسنة 16 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 195
بتاريخ 28-10-1946
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم ، بل كل ما إستوجبه هو ثبوت صدورها منه . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى إستندت فى إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه و بين المتهمة و لو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .

( الطعن رقم 1819 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )
=================================
الطعن رقم 2240 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 155
بتاريخ 11-12-1930
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 1
لا يمكن أن تصلح الصورة الفوتوغرافية ليستفاد منها دليل على إرتكاب جريمة الزنا ، لأن القانون تشدد بحق – كما تتشدد الشريعة الغراء و غيرها من الشرائع – فى أدلة الزنا ، فلم يقبل من الحجج سوى القبض على المتهم متلبساً بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى منه . و لا يمكن قياس الصورة الفوتوغرافية على المكاتيب و الأوراق لأن المشترط فى هذه المكاتيب و الأوراق مع دلالتها على الفعل أن تكون محررة من المتهم نفسه.

=================================
الطعن رقم 5781 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 470
بتاريخ 09-04-1986
الموضوع : زنا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الزنا
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على أن ” كل زوج زنى فى منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور ” دون أن تضع قيوداً على الأدلة التى تقبل ضد الزوج الزانى ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على أن ” الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو أعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه ” إنما تكلمت فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوج الزانى فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابه الجريمة فقد حق عليه العقاب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه على إنحصار الدليل الذى قبل فى حق المطعون ضده فى ضبطه حين تلبسه بالفعل ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5781 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/9 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الرشوة

اثبات جريمة الرشوة
=================================
الطعن رقم 1580 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 94
بتاريخ 18-01-1970
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 3
متى كان مؤدى الوقائع التى أوردها الحكم أن عضوى الرقابة الإدارية قد شاهدا بنفسيهما واقعة تسلم المتهم مبلغ الرشوة إلى الموظف المبلغ تنفيذاً لإتفاق سابق بينهما ، فإن الواقعة تكون فى حالة تلبس تجيز لهما إحضار المتهم وتسليمه و جسم الجريمة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى عملاً بنص المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم فلا جدوى مما يتذرع به المتهم من بطلان إجراءات الضبط لإنتفاء المصلحة .

=================================
الطعن رقم 2036 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 33
بتاريخ 11-01-1960
الموضوع : رشوة
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الرشوة
فقرة رقم : 1
إبلاغ الموظف الجهة المختصة بما تم بينه وبين المتهمة عن الرشوة ، ثم حضور المتهمة و أخيها يوم الحادث و مقابلتهما للموظف فى مبنى المحكمة و خروج هذا الأخير برفقتها و معه ملف الدعوى و ذهابهم تحت بصر الضابط إلى مكان خارج المحكمة ليكونوا بمنأى عن مشاهدة الآخرين و رؤية الضابط للموظف يضع شيئاً فى جيبة و تسليمه ملف الدعوى بعد ذلك مباشرة إلى أخيها – المتهم الآخر – الذى كان يرافق المتهمة – كل هذه مظاهر خارجية تنبعث عن الواقعة الجنائية ذاتها و تكشف للضابط عن أن الجريمة ترتكب فى ذلك الوقت ، وهذا تلبس يجيز له القبض على المتهمة فى أى وقت و فى أى مكان حالة التلبس قائمة – و لو بغير إذن من سلطة التحقيق .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة الربا

اثبات جريمة الربا
=================================
الطعن رقم 1199 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 340
بتاريخ 15-03-1956
الموضوع : ربا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا
فقرة رقم : 4
واقعة الإقراض بالربا الفاحش و الإعتياد عليها يجوز إثباتهما بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت القروض على ألف قرش .

( الطعن رقم 1199 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/15 )
=================================
الطعن رقم 0689 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 583
بتاريخ 16-03-1936
الموضوع : ربا
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الربا
فقرة رقم : 1
الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص كالحالة الواردة فى المادة 238 عقوبات ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال . فواقعة الإختلاس أو التبديد التى تتكون منها الجريمة المعاقب عليها بالمادة 296 عقوبات يجوز إثباتها دواماً بكافة الطرق القانونية . إما إذا كان عقد الإئتمان الذى تفرعت عنه واقعة الإختلاس أو التبديد غير ثابت مبدئياً فلا يجوز بطبيعة الحال إثباته أمام المحكمة الجنائية إلا بنفس الطريقة التى يجوز إثباته بها أمام المحكمة المدنية . لأن واقعة الإئتمان هى فى ذاتها واقعة مدنية صرف فضلاً عن أنها واقعة قائمة بذاتها و مستقلة عن واقعة الإختلاس أو التبديد بل و سابقة عليها فى الترتيب الزمنى . أما عقد الإقراض بالربا الفاحش فإنه يعتبر فى جملته واقعة واحدة هى التى يتكون منها الفعل الجنائى المعاقب عليه بمقتضى المادة 294 المكررة من قانون العقوبات فيجرى عليها ما يجرى على نظائرها من المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، و يجوز إذن إثباتها الإعتياد عليها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و لو زادت قيمة القرض على ألف قرش .

( الطعن رقم 689 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/16 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إثبات جريمة التزوير

اثبات جريمة التزوير
=================================
الطعن رقم 1071 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 776
بتاريخ 08-04-1952
الموضوع : تزوير
فقرة رقم : 1
إن القاضى الجنائى بما له من حرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أية ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .

( الطعن رقم 1071 سنة 21 ق جلسة 1952/4/8 )
=================================
الطعن رقم 1174 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 460
بتاريخ 28-01-1952
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم المسيحى قد تسمى أمام المأذون بإسم من أسماء المسلمين و إدعى أنه خال من الموانع الشرعية و قد أدانه الحكم بالإشتراك مع المأذون الحسن النية فى تزوير وثيقة الزواج و أسس ذلك على أن المتهم إدعى أنه مسلم و أظهر إستعداده لإتخاذ إجراءات شهر إسلامه و قدم بالفعل طلباً للمحكمة الشرعية لهذا الغرض و لكنه حين دعى لإتمام تلك الإجراءات رفض و تمسك بأنه على دينه المسيحى ، … دون أن يورد أنه نطق فعلا بالشهادتين فإنه يكون سليماً . و لا يصح النعى عليه بعدم جواز البحث فى حقيقة دخيلة نفس من يسلم بحسب الظاهر و ينطق بالشهادتين .

( الطعن رقم 1174 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/28 )
=================================
الطعن رقم 0410 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 559
بتاريخ 03-05-1954
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة فى جريمة التزوير لعدم صلاحية إستكتاب المتهم لإجرائها لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافة الأدلة الأخرى .

( الطعن رقم 410 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/3 )

=================================
الطعن رقم 0403 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 715
بتاريخ 14-05-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً فليس يشترط لإجراء المضاهاة أن يكون المتهم معترفاً بالبصمة المأخوذة من اللحوم المضبوطة بمحله أو البصمة الصحيحة للختم المقلد ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة فى حقه .

( الطعن رقم 403 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 824
بتاريخ 04-06-1956
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بالتزوير و هو ركن جوهرى من أركان جريمة الإستعمال المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته .

=================================
الطعن رقم 0317 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 456
بتاريخ 06-05-1957
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع حرة فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى تطمئن إليه بدون معقب عليها بما فيها الحكم الصادر من المحكمة المدنية برد و بطلان العقد المطعون عليه بعد أن تبين سبب إقتناعها بهذا الرأى بإعتباره من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى المطلوب منها الفصل فيها .

( الطعن رقم 317 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-06-1960
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
مؤدى القواعد التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص دعوى التزوير الفرعية أن للنيابة العامة و لسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام القضاء الجنائى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية بشرط أن تكون قد قدمت فيها فعلاً ، و هو غير الشأن فى دعوى التزوير الفرعية التى نظم قانون المرافعات المدنية و التجارية إجراءاتها .

=================================
الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-10-1961
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كان لا يوجد تناقض بين ما قرره الشاهدين من أن المتهم هو الذى أحدث الكشط و التغيير فى المستند و بين ماجاء فى تقرير قسم أبحاث التزوير من أنه لا يتيسر معرفة محدثهما لأسباب فنية ، وكانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها الموضوعية إلى أقوال الشاهدين فى هذا الخصوص – فإن ما ينعاه المتهم على الحكم من القصور و التخاذل لا يكون لا محل له .

=================================
الطعن رقم 2055 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 866
بتاريخ 24-12-1962
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يحدد القانون الجنائى طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير التى دان الطاعن بها و أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن النعى على الحكم بأن المحكمة أخلت بحقه فى الدفاع حين لم تجبه إلى طلب عرض الأوراق المطعون فيها على الجهات الفنية لتبدى رأيها الفنى فيها ، يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 2055 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/24 )
=================================
الطعن رقم 2793 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 107
بتاريخ 05-02-1963
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
لم يجعل القانون لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ، ما دامت المحكمة قد أطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة . فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم ” الطاعن ” قد إعترف بإرتكابه جريمة التقليد المسندة إليه ، و أنه لم يطلب من المحكمة أن تفض إحراز العلامات المقلدة أو البصمات المأخوذة منها و من العلامات الصحيحة ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات التقليد .

=================================
الطعن رقم 0706 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 697
بتاريخ 23-11-1964
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مراجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى إستخلاص سائغ إلى سابقة وجود أصل الخطاب المزور و إلى أن الطاعن قد إصطنعه و أرسله إلى المجنى عليها بطريق البريد على أنه وارد لها من هيئة قناة السويس ثم عمد إلى الإستيلاء عليه بعد أن إستنفذ الغرض الذى أعده من أجله إخفاء لجسم جريمة التزوير التى قارفها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو المجادلة فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة بها مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 706 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )
=================================
الطعن رقم 1594 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1130
بتاريخ 20-11-1967
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه .

( الطعن رقم 1594 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1224 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 144
بتاريخ 25-01-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
الإشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسومة يمكن الإستدلال بها عليه . و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم .

=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إثبات التزوير و إستعماله ليس له طريق خاص ، إذ العبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة .

=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 494
بتاريخ 30-03-1970
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
متى ثبت وقوع تزوير المحرر من الجانى فإنه يلزم عن ذلك أن يتوافر فى حقه ركن العلم بتزويره و إستعماله .

=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 292
بتاريخ 30-03-1975
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما إقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، و التى إستخلصت منها أن الطاعن الأول بوصفه محضراً قد أثبت على خلاف الحقيقة فى إعلان الدعوى أنه قد تمت مخاطبة إبنة المراد إعلانه حالة كونه قد خاطب المتهم الثانى الذى وقع على الإعلان بإسم المخاطب معها ، فإن هذا إستخلاص سائغ و فيه الرد الضمنى برفض ما يخالفها و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم . و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن الرد على دفاع الطاعن الأول من أنه غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ، ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .

=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328
بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل شواهد التزوير ، و من ثم عرضها على بساط البحث و المناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيها و ليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها .

=================================
الطعن رقم 0529 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1042
بتاريخ 03-12-1981
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير و لها أن تأخذ بالصورة الشمسية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها . و لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ و تدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعنة قد إستعملته مع علمها بتزويره بأن تمسكت به أمام شركة مصر الجديدة للإسكان و التعمير التى قدمته لها ، و كانت الطاعنة لا تمارى فى أن ما أورده الحكم من أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق ، فإن ما تثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة فى الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض و بالتالى تنحسر عن الحكم قالة الفساد فى الإستدلال و يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 529 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/3 )

=================================
الطعن رقم 4179 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 795
بتاريخ 21-10-1982
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل هلى حصول التزوير و نسبته إلى المتهم و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات .

( الطعن رقم 4179 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/10/21 )

=================================
الطعن رقم 1680 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 540
بتاريخ 16-05-1932
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 3
إن القانون لم يحدد للقاضى المدنى و لا للقاضى الجنائى طرق إستدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير بل كل الأدلة القانونية من كتابات و شهادة شهود و قرائن كلها يجوز للقاضى الإعتماد عليها فى تكوين إعتقاده . و ليست المضاهاة شرطاً ضرورياً يجب توفر حصوله للقول بوجود التزوير أو عدم وجوده بحسب ما يظهر من نتيجتها . إذ لو صح ذلك لما أمكن الفصل فى شأن ورقة ضاعت بعد تزويرها أو وجدت و لكن لا توجد أوراق لمضاهاتها عليها .
و إذا كان من المستحسن لدى القاضى الجنائى أن تقع المضاهاة تحت مباشرته فى حالة ما إذا رأى محلاً للمضاهاة فإنه غير محظور عليه أن يعتمد عند الضرورة على مضاهاة يكون أجراها غيره ما دام هذا الغير شهد بها أمامه أو كانت تتضمنها ورقة رسمية لا شك فى صحة صدورها . و كل ما هنالك هو أن المتهم إذا كان قد طلب من القاضى التحقيق بالمضاهاة أمامه و أهمل القاضى الفصل فى طلبه بالإجابة أو الرفض كان قضاؤه محلاً للنقض لمساسه بحقوق الدفاع .

( الطعن رقم 1680 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/16 )
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 395
بتاريخ 26-11-1934
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القاعدة التى قررتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التى تصح المضاهاة عليها هى قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها فى التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها فى التحقيقات المدنية ، و لا يصح التوسع فيها و لا القياس عليها . على أنه إذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المضاهاة على ورقة غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإن لها – بمقتضى حقها المطلق فى تكوين إعتقادها من أية ورقة تقدم فى الدعوى – أن تعتمد فى تقديرها الموضوعى على مثل تلك الورقة ، و إذن فإذا طلب المتهم ضم قضية لإجراء المضاهاة على ورقة موجودة فيها و مدعى بإعتراف المجنى عليه بها ، و قررت المحكمة ضمها ، ثم عدلت عن ذلك بحجة أن هذه الورقة ليست صالحة للمضاهاة و لم تبين أسباب عدولها عن هذا الضم ، من جهة ما عساه يكون للورقة المطلوب ضم القضية للإطلاع عليها من أثر تقدير المحكمة لموضوع التهمة المعروضة عليها ، فإن ذلك يعتبر إخلالاً بحق الدفاع موجباً لنقض حكمها .

=================================
الطعن رقم 2143 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 542
بتاريخ 13-01-1936
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير فللقاضى الجنائى أن يكون إعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين . و لا يجدى فى هذا الصدد التحدى بقضاء النقض المدنى الذى جرى بأن المتعاقد الذى ينكر التوقيع بالختم مع الإعتراف بصحة بصمته يجب عليه هو – للتنصل مما تثبته عليه الورقة – أن يبين كيف وصل ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع .

( الطعن رقم 2143 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/1/13 )
=================================
الطعن رقم 0054 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 48
بتاريخ 18-12-1939
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
إنه لما كان القانون قد أورد على سبيل الحصر الطرق التى تقع بها جريمة التزوير بحيث لا يصح توقيع عقاب فيها على أى تغيير للحقيقة بغير هذه الطرق فإنه يجب أن يبين الحكم بجلاء الطريقة التى إرتكب بها التزوير و الذى قال به . فإذا هو لم يعن ببيان هذه الطريقة أكانت تغييراً مادياً أحدث فى أوراق كانت صحيحة فى الأصل ، أم توقيعاً بإمضاءات أو أختام مزورة على أصحابها ، أم غير ذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 54 لسنة 10 ق ، جلسة 1939/12/18 )
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 12 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 659
بتاريخ 04-05-1942
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن المحكمة غير ملزمة قانوناً بأن تعين خبيراً للمضاهاة فى دعاوى التزوير متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى .

=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 326
بتاريخ 25-10-1943
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إنه لما كان القانون يجيز للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هى أو مما يكون قائماً فى الدعوى من أدلة أخرى ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها أنها إعتمدت فى إثبات التزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعى ، فضلاً عما تبينته هى أيضاً من عملية المضاهاة التى أجرتها .

=================================
الطعن رقم 1074 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 493
بتاريخ 29-05-1944
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
إن التسمى بأسم شخص وهمى ، و طلب إعلان عريضة دعوى بهذا الأسم ، ثم حصول الإعلان فعلاً بناء على ذلك ، يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية بطريق إثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بالتسمى بأسم الغير . و مثل ذلك تغييراً لحقيقة فى محرر رسمى هو محضر الجلسة بحضور أحد المتخاصمين أمام المحكمة و إنتحاله أسماً غير إسمه ، و لو كان وهمياً . و تغيير الحقيقة فى العريضة و فى المحضر ، بإعتبارهما من الأوراق الرسمية ، من شأنه العبث بما لهذه الأوراق من القيمة و الإنتقاص من ثقة الناس بها مما يتوافر معه ركن الضرر على كل حال .

( الطعن رقم 1074 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/29 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 579
بتاريخ 01-01-1945
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أن جريمة التزوير التى أدانت المتهم فيها وقعت بطريق التوقيع بختم مزور فلا يهم أن يكون التوقيع قد حصل بختم إصطنع خصيصاً لهذا الغرض أو أنه كان خلسة بالختم الحقيقى للمجنى عليه ، لأن المؤدى واحد . و ليس على المحكمة فى الحالة الأخيرة أن تحقق كيفية حصول المتهم على الختم ما دامت هى قد إقتنعت من وقائع الدعوى و أدلتها بتزوير التوقيع .

( الطعن رقم 7 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/1/1 )
=================================
الطعن رقم 1630 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يجعل القانون الجنائى طريقاً معيناً لإثبات التزوير .

=================================
الطعن رقم 0763 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 777
بتاريخ 22-10-1979
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد فقد إنطوى على قصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع و فساد فى الإستدلال ، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم إستلامه المبلغ الذى أسند إليه تبديده و أن السند الذى قدمه المجنى عليه كدليل على إستلامه ذلك المبلغ على سبيل الأمانة مزور عليه إذ كان ورقة وقعها عى بياض و سلمها للمجنى عليه لإستعمالها فى شئون شركة بينهما فإصنع المجنى عليه فوق إمضائه عليها بيانات تخالف ما إتفقا عليه و تتضمن قبضه المبلغ المدعى عليه بتبديده ، إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها أطرحت هذا الدفاع الجوهرى دون أن تحققه أو ترد عليه بما يسوغ به رده و عولت فى إدانة الطاعن على هذا السند رغم تزويره و ذلك مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 763 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0121 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 552
بتاريخ 13-06-1960
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لم يفرض القانون طريقاً معيناً تجرى عليه المضاهاه إلا ما تناوله الشارع فى بعض نصوص قانون المرافعات المدنية و التجارية و قصد به مجرد الإرشاد و التوجيه دون أن يفرض ذلك فرضاً تستوجب مخالفته البطلان .

=================================
الطعن رقم 7871 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 395
بتاريخ 13-03-1985
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 2
من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات و لها أن تأخذ بصورة المحرر كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الورقة محل التزوير هى صورة المحرر العرفى و أن أصل هذا المحرر غير موجود و من لا تكون لتلك الصورة حجية فى الإثباتت ، دون أن يتفطن إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضدهما هى الإشتراك فى تزوير أصل المحرر العرفى – لا صورته – و الذى لا يترتب على مجرد إنتفاء جريمة التزوير ، و قد حجبه هذا الخطأ فى فهم الواقع عن أن يقول كلمته فى شأن تزوير أصل المحرر العرفى الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تمحص الدعوى و لم تحط بظروفها عن بصر و بصيرة .

( الطعن رقم 7871 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/3/13 )
=================================
الطعن رقم 5880 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 213
بتاريخ 05-02-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 4
من المقرر أن المحكمة الجنائية غير ملزمة فى سبيل تكوين عقيدتها بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و من ذلك تعيين خبير فى دعاوى التزوير متى كان الأمر ثابتاً لديها للإعتبارات السائغة التى أخذت بها .

=================================
الطعن رقم 6033 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 119
بتاريخ 21-01-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : 1
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ، و للمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات ما دام فى القانون الجنائى لم يحدد طريق إثبات معينة فى دعاوى التزوير ، و لها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل فى الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها و كان الحكم – على السياق المتقدم – قد خلص فى منطق سائغ و بتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور و إلى أن الطاعن قد إستعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان و هو ما لا يمارى الطاعن فى سلامة مأخذه ، و كان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن فى حاجة إلى إجراء تحقيق أو الإستعانة بخبير الإثبات حصول التزوير ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور و ما بنعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة و تعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل . ينحل جمعيه إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى و مبلغ إقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 2822 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1103
بتاريخ 17-12-1987
الموضوع : تزوير
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة التزوير
فقرة رقم : أ
1) لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها و ساق على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها و أورد مؤدى كل منها فى بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة و منها محضر تفتيش مسكن الطاعن الذى أسفر عن ضبط مذكرة نيابة مخدرات القاهرة بطلب تحديد جلسة لإعادة إجراءات محاكمة الطاعن الثالث فى الجناية رقم 241 لسنة 1970 مخدرات الدرب الأحمر و المزيلة بتأشيرة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتحديد جلسة أمام غرفة المشورة للنظر فى أمر حبسه فإن النعى على الحكم بالقصور فى بيان مؤدى هذا الدليل يكون فى غير محله .

2) من المقرر أن المحكمة غير ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تستنبط منها و من غيرها من العناصر الأخرى التى أوردتها الحقيقة التى كشفت عنها بطريق الإستنتاج و كافة الممكنات العقلية ما دام إستنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل و المنطق ، و لما كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال له و للطاعن الثانى فى التحقيقات و التى حصلها بوصفها إقراراً لا إعترافاً فإنه لا تترتب على الحكم إذ هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة . كما أنه لا يقدح فى سلامة الحكم تسمية هذه الأقوال إقراراً طالما أن المحكمة لم ترتب على هذه الأقوال وحدها الأثر القانونى للإعتراف و هو الإكتفاء به و الحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، و إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه طالما إن هذا الدليل له أصله الصحيح من الأوراق ، و كانت الصورة التى إستخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات و من أقوال الطاعنين الأول و الثانى و من المحررات التى إطلعت عليها لا تخرج عن الإفتضاء العقلى و المنطقى فإن نعى الطاعن على الحكم بشأن أخذه بأقواله و أقوال الطاعن الثانى التى أسماها إقراراً يكون فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و إستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان إستخلاصاً سائغاً – كما هى الحال فى واقعة الدعوى فلا يجوز مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .

3) لما كان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن و كان له مصلحة فيه .

4) لما كان القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن دولة إذ نص فى المادة الثالثة منه على إختصاص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات و الجرائم المرتبطة بها فقد دل بذلك صراحة على أن الإختصاص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب و منها جريمة الإختلاس المنسوبة إلى الطاعن الأول و الجرائم المرتبطة بها ينعقد لمحكمة أمن الدولة العليا وحدها دون غيرها و لا يشاركها فيه أى محكمة سواها و ينبسط إختصاصها على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها ، و مناط الإختصاص بالجرائم المرتبطة المشار إليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم حيث تتمسك الجريمة المرتبطة و تنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية و تسير فى مجراها و تدور معها فى محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ، فى الإحالة و المحاكمة ، إلى أن يتم الفصل فيها أو بين الأشخاص حيث تتوحد الجريمة التى إرتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين و شركاء .

5) لما كان الدفع بعدم الإختصاص المبدى من الطاعن و إن كان مما يتصل بولاية المحكمة و يتعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة تكون عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و لها أن تقضى به من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى تحقيق موضوعى .

6) لما كان الأصل أن الإرتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التى تدخل فى تقدير وقائع الدعوى فلا تسوغ إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، و متى كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها ولائياً بمحاكمته لعدم توافر الإرتباط بين الجرائم فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .

7) لما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين الأول و الثانى أنهما تداخلا فى تحرير المحرر المزور المؤرخ 1983/5/14 بأن حرر الأول بيانات صدره و حرر الثانى بيانات صلبه فليس يلازم أن يحدد الحكم مضمون البيانات التى دونها كل منهما فى المحرر ما دام قد أثبت إتفاقهماعلى تزوير المحرر و إتحاد نيتهما على تحقيق النتيجة التى وقعت و إتجاه نشاطهما الإجرامى إلى ذلك .

8) لما كان المحرر يعتبر رسمياً فى حكم المادتين 211 ، 213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان فى الإمكان أن يصدر من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى و ظيفته أو التداخل فى هذا التحرير ، و كان الحكم المطعون فيه لم يقصر فى بيان مقتضى وظيفة الطاعن الأول فى تحرير كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث المؤرخ 1983/5/14 الذى دون بيانات صدره و أثبت فى حق الطاعن الثانى بإقراره أنه دون بيانات صلبه فإنه يفرض أن الطاعن الأول وحده المختص بكل العمل الطاعن الثانى يعد حتماً شريكاً فى جريمة التزوير التى قارفها الطاعن الأول المختص بتحرير المحرر فلا مصلحة للطاعن من وراء ما أثاره فى هذا الشأن من أنه غير مختص بتحرير المحرر المزور لكون العقوبة المقررة للفاعل الأصلى هى بذاتها العقوبة المقررة للشريك لأن من إشترك فى جريمة فعليه عقوبتها طبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات .

9) من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، و يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع إنتواء إستعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه و ليس أمراً لازماً التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .

10) لما كان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم فى تحرير بيانات كتاب كف البحث عن الطاعن الثالث على خلاف الحقيقة و إستعمل المحرر فيما زور من أجله فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على إستقلال على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ما دام أن إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذى إسند إليه تزويره و إستعماله و مع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن و دلل عليه تدليلاً سائغاً و مقبولاً و المحكمة غير ملزماً من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها .

11) لما كان الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة يتحقق بإستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقه تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الطاعن لا يمارى فيما أثبته الحكم فى حقه من إستعماله المحرر المزور بإرساله إلى وحدة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة لكف البحث عن الطاعن الثالث و هو ما يتوفر به الركن المادى لجريمة الإستعمال فى حقه فلا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أسند إليه إستعمال المحرر مع غيره دون أن يبين أنه أستقل بإستعماله ما دام أنه فى الحالين عالما بتزوير الورقة التى إستعملها .

12) من المقرر أنه لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة إستعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التى أنزالها به الحكم مبررة بثبوت إرتكابه جريمة التزوير .

13) من المقرر أن من القواعد الأساسية فى القانون أن إجراءات المحاكمة فى الجنايات يجب أن تكون فى مواجهة المتهم و محاميه ما دام قد مثل أمام المحكمة .

14) لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة التى إختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول حين قدم أوراقاً للمحكمة عقب إختتام محامى الطاعن الثانى مرافعته أن تقديم هذه الأوراق قد تم بعد إقفال باب المرافعة و حجز الدعوى للحكم فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها قد خلت من الإشارة إلى تقديم الطاعن الأول هذه الأوراق ، و كان الطاعن لا يدعى أن الحكم قد عول على شىء مما جاء بها و كان مؤدى ذلك أن المحكمة قد إلتفتت عنها و لم يكن لها تأثير فى قضائها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من أن المحكمة قبلت أوراقاً قدمها الطاعن الأول بعد إقفال باب المرافعة دون أن تتاح له فرصة الإطلاع عليها يكون فى غير محله .

15) لما كان من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

16) لما كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً و يستقيم به إطراح طلب الطاعن مناقشته شاهد لتأييد دفاعه ما دام أنه يتعلق بدفاع ظاهر البطلان إذ لا أثر له على قيام المسئولية الجنائية فى حق الطاعن فضلاً عن أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفى الفعل المكون لجريمة تزوير كتاب كف البحث التى دين الطاعن بها و لا إلى إستحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى إطمأنت إليها المحكمة و يعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابته فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع تكون غير مقبولة.

17) لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على إنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد ، و كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً .

18) لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة تنص على أن محكمة أمن الدولة العليا تنعقد فى كل مدينة بها محكمة إبتدائية ، و كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا المشكلة من ثلاثة مستشارين بمحكمة إستئناف القاهرة و هو ما يكفى بياناً لإسم المحكمة و مكان إنعقادها ، و كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة إنعقدت فى جهة أخرى على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة ، و كان من المقرر أن الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعت فإن ما يثيره الطاعن بشأن إغفال إسم المحكمة و بيان مكان إنعقادها يكون غير سديد فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها الحكم ما دام قد ذكر فيه إسم المحكمة التى أصدرته .

19) لما كان الإشتراك فى الإختلاس و التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم و هو مالم يخطىء الحكم فى تقديره – و كان ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يثار أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2822 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/12/17 )

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

Call Now Button