يجب على المشتكي أو وكيله أن يقدم البينات التي تثبت تضرر المشتكي من جرائم الذم والقدح والتحقير مثل البينات الخطية والبينات الشخصية والبينة التي تثبت مقدار التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة، وهي الخبرة .
فالادعاء بالحق الشخصي تحكمه المادة ( ١٤٩ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي جاء فيها : “إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية ، وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به “
وتحكمه كذلك المادة ( ٧٧ ) من القانون المدني التي جاء فيها : ” البينة على المدعي “
ويجب على المشتكي أو وكيله مراعاة ما ورد في الفقرة ( ٣ ) من المادة ( ١٦٧ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عند تسجيل الشكوى مع الادعاء بالحق الشخصي لدى قلم صلح الجزاء مباشرة ، اذ يجب تقديم البينات المؤيدة لادعائه عند تسجيل الشكوى تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في اي مرحلة لاحقة
وهذه الفقرة جاءت بصيغة امرة لا تجوز مخالفتها بتاتا .
يظن البعض أن اثبات الجريمة يستلزم وقوع الضرر ، ولا يفطنون إلى نصي المادتين ( ١٤٩ ) و ( ١٦٧ / ٣ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللتين تستلزمان إثبات الادعاء بالحق الشخصي بصورة مستقلة عن إثبات الجريمة .
ولا يعرف البعض أن الخبرة ليست بينة صالحة لإثبات الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن الجريمة التي يجب إثباتها بادلة الإثبات مثل البينات الخطية والبينات الشخصية .
فالخبرة هي وسيلة إثبات صالحة لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية ، وليست لإثبات الأضرار المادية والمعنوية .
أوجب المشرع الاردني في الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية المضافة بموجب القانون المعدل رقم ٣١ لسنة ٢٠١٧ والمادة ( ٦ ) من قانون محاكم الصلح الجديد رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧ تقصير مدة تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية والادعاء المتقابل و الدفوع الواردة في المادة ( ١٠٩ / ١ ) من قانون الأصول المدنية في حالتين هما :
١ – الدعاوى التي منحها صفة الاستعجال بنص خاص .
ومن الأمثلة عليها الدعاوى الناشئة عن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون الاستملاك وقانون العمل .
٢ – الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( ٢ ) من المادة ( ٦٠ ) من قانون الأصول المدنية مثل دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة أو شيك أو عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد أو عقد مكتوب .
وفي الحالة الثانية لا بد من صدور قرار من رئيس المحكمة أو القاضي باعتبار الدعوى مستعجلة .
تستحق الفائدة في دعوى المطالبة بقيمة كمبيالة من تاريخ استحقاق الكمبيالة عملا بالمادة ( ١٨٦ / ١ / ب ) من قانون التجارة رقم ١٢ لسنة ١٩٦٦ والتي تحيل اليها المادة ( ٢٢٤ ) من القانون ذاته .
وإذا قدم المدعي أو وكيله اكثر من كمبيالة في الدعوى ، وتضمنت الكمبيالات شرط استحقاق باقي الكمبيالات في حال عدم دفع قيمة كمبيالة منها في ميعاد استحقاقها ، فتحتسب الفائدة القانونية عن مجموع المبلغ من تاريخ استحقاق أول كمبيالة .
إستقر اجتهاد محكمة التمييز على أن الإنذار العدلي يقطع التقادم بالمعنى المقصود في المادة ( ٤٦٠ ) من القانون المدني اذا كان القانون يتطلب توجيه إنذار عدلي قبل رفع الدعوى .
ومن هذه الحالات :
١ – الإنذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية المادة ( ٣٦١ ) من القانون المدني الاردني .
٢ – الإذار العدلي الذي يجب توجيهه قبل رفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بتنفيذه المادة ( ٢٤٦ ) من القانون المدني الاردني .
تمييزحقوق ( ٤٥١٨ / ٢٠٢٢ ) تمييز حقوق ( ٦٨٩٤ / ٢٠٢١ ) هيئة عامة تمييز حقوق ( ٢٥٩٨ / ٢٠١٦ ) تمييز حقوق ( ١٩٥٩ / ٢٠١٥ )
١ – قرار الظن يصدر عن المدعي العام من حيث الأصل ، ويصدره النائب العام او أحد مساعديه في حالة واحدة وهي اذا تبين لأي منهما ان الفعل يؤلف جنحة ، فيقرر فسخ قرار المدعي العام من حيث الوصف ويظن على المشتكى عليه بالجنحة ، ويعيد ملف الدعوى الى المدعي العام لتقديمها الى المحكمة المختصة ، المادة ( ١٣٣ / ٥ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، أما قرار الاتهام ، فيصدر عن النائب العام أو أحد مساعديه .
٢ – قرار الظن يصدر من المدعي العام في الجنح وفي الجنايات ، أما قرار الاتهام فلا يصدر إلا في الجنايات فقط .
٣ – قرار الظن يسبق صدور قرار الاتهام ، فبعد أن يصدر المدعي العام قرار الظن في الجنايات يرفع ملف الدعوى التحقيقية الى النائب العام .