10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

تعويض / مسؤولية تقصيرية / بينات / إنتخابات / حكم قضائي قطعي / تعويض عن خطأ نتيجة إنتخاب


  1. لما كان الحكم الصادر عن محكمة استئناف المكتسب الدرجة القطعية استند في قضائه برد الطعن بنتائج الإنتخابات والإبقاء على النتائج إلى سبب مفاده أنه المدعي عجز في ذلك الطعن عن إثبات أن هناك مخالفة جوهرية رئيسة شابت العملية الانتخابية أو أن هناك خللاً جوهرياً أثناء عملية الفرز والاقتراع واستبعد إقرار مساعد المحامي العام المدني كونه لا يطابق الواقع واستبعد الصورة الفوتوغرافية غير المصادق عليها كونها ليس لها حجية قانونية في الإثبات ورفض طلب إجراء الخبرة لبيان الأصوات التي حصل عليها المرشحون كونه لم يثبت الخطأ أولاً بما يفيد بصحة كافة إجراءات العملية الانتخابية وعملية الفرز والاقتراع وإنه لا خلل جوهري شاب تلك العملية وإن هذه الأسباب هي التي بني عليها الطعن بنتائج الانتخابات وتتعلق بالأوجه التي دار النزاع حولها ادعاءً ودفعاً وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم الذي صدر نتيجة ما وضعته المحكمة من أسباب وأن هذه الأسباب حازت قوة الشيء المحكوم به تبعاً لمنطوق الحكم الذي قام عليها فإن هذا الحكم تنسحب آثاره على دعوى المطالبة بالتعويض لتعلقه بموضوعها وأطرافها وبصرف النظر عن سلامة هذه الأسباب من عدمها مما لا يجوز معه تقديم البينة في هذه الدعوى لإثبات واقعة خطأ المدعى عليها في عملية الفرز وجمع الأصوات التي تتعلق بالمدعي كما لا يجوز مناقشة أية بينة تتعلق بهذه الواقعة لأن الحكم الصادر في الطعن أصبح عنواناً للحقيقة وقرينة لا تقبل أي دليل عكسي.

  2. تقوم المسؤولية التقصيرية المنصوص عليها في المادة (256) من القانون المدني على ثلاثة أركان هي الفعل غير المشروع – الخطأ – والضرر والعلاقة السببية وحيث انتفى الركن الأول من أركان هذه المسؤولية بموجب الحكم القطعي الصادر في الطعن بنتائج الإنتخابات رقم (152/2017) مما يجعل دعوى المدعي للمطالبة بالتعويض قد أضحت فاقدة لأساسها القانوني ولا ينطبق على دعوى المدعي نظرية تفويت الفرصة لأن التعويض عن ضرر تفويت الفرصة مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسؤولية المدنية في تعويض الضرر المترتب على تفويت الفرصة وهي : الفعل الضار, ثم الضرر وأخيراً علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في تفويت الفرصة مما يستوجب رد الطعن .

الوكالة / نظرية المظهر / وكيل حسن النية

الأصل أن إعمال أثر الوكالة يتحدد بأمور ثلاثة :-

أولها:- أن تكون ثمة وكالة ، أي قيام الوكالة وصحتها قانوناً.

وثانيها:- أن لا يتجاوز الوكيل حدود الوكالة.

وثالثها:- أن تكون الوكالة لازالت قائمة وقت إجراء الوكيل للعمل.

فإذا ما تبين غير ذلك وقع عمل الوكيل باطلاً أو بعبارة أدق لا ينفذ هذا العمل على الأصيل أو من اعتبر كذلك بل تتعطل عندئذ أحكام الوكالة ولا تنصرف آثار عمل الوكيل إلى الأصيل ولا يعتبر هذا الأخير ملتزماً بها.

أما القضاء – فإنه من ناحيته– لم يلتزم بتطبيق نصوص الوكالة تطبيقاً حرفياً ومطلقاً باعتبارها نصوص استثنائية بل مضى ينقصها من أطرافها حيناً ويمد نطاقها حيناً آخر بل ويخرج عليها في بعض الأحوال رعاية منه للاعتبارات العملية ولاحتياجات المجتمع الواقعية وهكذا وصل المشرع من ناحية والقضاء من ناحية أخرى إلى تقرير استثناء من تلك القواعد مؤداه إعمال أثر الوكالة في حق الموكل وإلزامه بأعمال وكيله رغم تجاوزه لحدود الوكالة أو رغم انقضاء الوكالة أو بطلانها بل ورغم عدم قيامها أصلاً في بعض الأحيان وذلك بالنسبة للغير الذي تعامل مع الوكيل متى كان ذلك الغير حسن النية أي جاهلاً لحقيقة الأمر وكانت لديه أسباب قوية تدعوه للاعتقاد بقيام الوكالة أو صحتها أو استمرارها أو أن الوكيل قد تعاقد في حدود وكالته .

وعليه فإن نظرية المظهر في الواقع هي التي تفسر لنا نظرية الوكالة الظاهرة لأن إلزام الموكل – أو من ينسب إليه أنه كذلك– بعمل وكيله إنما يرجع إلى أن قيام مظهر للوكالة من الناحية الواقعية – رغم مخالفة ذلك للحقيقة– ينبغي أن تتولد عنه بالنسبة إلى الغير الحسن النية الآثار نفسها التي كانت تتولد عن الوكالة الحقيقية إذا كان هذا المظهر من الجسامة بحيث لا يتسنى للغير أن يعلم بعدم مطابقته للحقيقة (انظر دعبد الباسط جميعي :الوكالة الظاهرة – مجلة العلوم القانونية والاقتصادية – يوليو 1963 – صفحة 338 وما بعدها).

ويبين مما تقدم أن يلزم لوجود الوضع الظاهر والاعتداد به توافر عنصرين جوهريين:-

أحدهما :- مادي يتمثل في شواهد خارجية تولد اعتقاداً شائعاً بقانونية هذا الوضع.

وثانيهما:- معنوي وهو حسن نية الخصم الذي يعتقد بقانونية المركز الظاهر لخصمه(لمزيد من التفاصيل انظر دمحمد سعيد عبد الرحمننظرية الوضع الظاهر في قانون المرافعات– منشورات الحلبي الحقوقية – ط 1 -2011- صفحة 77 وما بعدها).

قانونية خطابات الضمان والإعتمادات

أنه من المقرر أن خطابات الضمان والاعتمادات المستندية تخضع وفقاً لأحكام المادة 59/1 من قانون التجارة للقانون المدني وللعرف ، وأن مناط الفصل في هذه الدعوى هو تحديد الوصف القانوني للخطابين الصادرين عن المدعى عليها وفيما إذا كانا خطابي اعتماد أو خطابي ضمان ، وأن إضفاء الوصف القانوني على هذين الخطابين يستدعي البحث في مفهوم خطاب الضمان وفي مفهوم الاعتماد المستندي ، فخطاب الضمان هو تعهد مكتوب يصدره البنك الضامن بناء على طلب عميله الآمر بشأن عملية محددة أو غرض محدد يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع إلى طرف ثالث وهو المستفيد مبلغاً معيناً من النقود عند أول طلب منه سواء كان طلباً مجرداً أو مبرراً أو مصحوباً بتقديم مستندات محددة في الخطاب يقدمها المستفيد خلال أجل محدد أو غير محدد في أثناء سريان مدته رغم أي معارضة من العميل المضمون أو البنك الضامن (تمييز حقوق رقم 1885/2001 هيئة عامة) ، ووفقاً لذلك المفهوم فإن لخطاب الضمان ثلاثة أطراف كأصل عام /العميل الآمر وهو طالب إصدار خطاب الضمان/ والبنك مصدر ذلك الخطاب/ والمستفيد من خطاب الضمان ، ويترتب على خطاب الضمان العديد من الآثار القانونية منها استقلال العلاقة بين البنك مصدر الخطاب والمستفيد من جهة ، وبين العميل الآمر بإصدار الخطاب والبنك مصدر الخطاب , من جهة أخرى فلا أثر للعلاقة الأصلية بين العميل الآمر والمستفيد على حق المستفيد اتجاه البنك مصدر الخطاب ، ومن حق البنك تقاضي قيمة الخطاب والعمولة والمصاريف التي تكبدها من العميل الآمر حسب الاتفاق بينهما , أما الاعتماد المستندي وفقاً لتعريف المادة الثانية من الأصول والأعراف الموحدة النشرة رقم (500) الصادرة عن غرفة التجارة الدولية فهو (أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وصفه يجوز بمقتضاه للمصرف مصدر الاعتماد الذي يتصرف إما بناء على طلب وتعليمات أحد العملاء طالب فتح الاعتماد أو بالأصالة عن نفسه أن: يدفع إلى أو لأمر طرف ثالث المستفيد أو يقبل ويدفع سحباً/ سحوبات مسحوبة من المستفيد أو يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو بقبول ودفع مثل هذا السحب /السحوبات أو يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل مستند/مستندات منصوص عليها شريطة أن تكون هذه المستندات مطابقة تماماً لشروط الاعتماد) وللاعتماد المستندي ثلاثة أطراف كأصل عام وهم: الآمر بإصدار الاعتماد أي طالب إصدار الاعتماد والبنك مصدر الاعتماد والمستفيد من الاعتماد (انظر في ذلك التزامات البنك في الاعتمادات المستندية /الدكتور بلعيساوي الطاهر/ منشورات الحلبي صفحة 10 ) ويترتب على الاعتمادات المستندية آثار عديدة منها أن من حق البنك تقاضي العمولة واسترداد قيمة الاعتماد حسب الاتفاق.

إستشارة محامي / إستشارة قانونية / محامي / مكتب العبادي للمحاماة

التعهد بالتنازل عن قطعة أرض / عقار

يقول المرحوم العلامة السنهوري ما يلي : ( التعهد السابق على البيع وهو التعهد المنصوص عليه في المادة (1127) مدني عراقي عقد غير مسمى فهو ليس إذن بعقد بيع ولكنه عقد ملزم إذا به أخل المدين التزم بالتعويض وهذا التعويض ينشأ عن مسؤولية عقدية لا مسؤولية تقصيرية لأن مصدره هو هذا التعهد الملزم وهو عقد غير مسمى كما سبق القول ) .

تسجيل / تعهد بنقل ملكية عقار

– يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة .