10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إجراءات ضبط المجرم

اجراءات ضبط المجرم
=================================
الطعن رقم 1846 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1144
بتاريخ 19-12-1981
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة – و أنه لا يشترط أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية الأشياء محل الجريمة ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى – وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم – دلائل جدية و كافية على إتهام المطعون ضده بإرتكابها فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين كما يجوز له تفتيشه عملاً بما تخوله المادة 46 من القانون السالف الذكر .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات الضبط والتفتيش

اجراءات التفتيش
=================================
الطعن رقم 1092 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 199
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : تفتيش
فقرة رقم : 1
إن الحكمة التى عناها الشارع من وضع الضمانات و القيود لإجراء تفتيش الأشخاص هى كفالة الحرية الشخصية التى نص عليها الدستور و أقرتها القوانين . و إذن فإذا كان الشخص الذى قبض عليه المخبرون لإشتباههم فى أمره و أحضروه للمركز قد إعترف للضابط بحيازته للمخدر و إذنه فى تفتيشه ، فإنه إن صح أن القبض على هذا الشخص وقع باطلاً فإن تفتيشه يكون صحيحاً ، إذ هو قد نزل بمحض إرادته عن القيود و الضمانات التى فرضها القانون لإجراء التفتيش .

( الطعن رقم 1092 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1335 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 696
بتاريخ 06-03-1951
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكرى رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش و يكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .

=================================
الطعن رقم 1400 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 866
بتاريخ 05-12-1960
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإجراءات الصحة و أن يباشر المحقق أعمال و ظيفته فى حدود إختصاصه، و لما كان ما أورده الطاعن فى أسباب طعنه بشإن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش و بطلان تنفيذه مما يقتضى تحقيقا موضوعياً عند ابدائه أمام محكمه الموضوع ، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك الأول مره أمام محكمه النقض .

=================================
الطعن رقم 1723 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 835
بتاريخ 14-10-1968
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 4
متى كان التفتيش الذى أسفر عن ضبط المخدر – عرضاً – قد تم صحيحاً فى القانون ، فلا يغير من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة إختلاس لم تكن مطروحة على المحكمة إذ لم يتم التصرف فيها .

=================================
الطعن رقم 1592 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 65
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن الإتجار فى المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الإتجار ، فهو فى مدلوله القانونى ينطوى على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها . و إذ كان ما تقدم ، و كان التفسير الذى أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر فى المواد المخدرة و يقوم بترويجها ، و إنتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحرز مواد مخدرة وقت صدور الإذن بالتفتيش ، يتفق مع ما تحمله هذه العبارة و لا خروج فيه على ظاهر معناها ، و كان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التى دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض و التفتيش ، و كان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً و له سنده فى أوراق الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً ، مما يقبل إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 1592 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 65
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم ، أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه ، فى سبيل كشف مبلغ إتصاله بتلك الجريمة .

( الطعن رقم 1592 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/12 )
=================================
الطعن رقم 0310 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 682
بتاريخ 08-05-1972
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
إن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقى و التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للقرار أن يعتدى على غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه .

=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 294
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
إنه و إن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش فى التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذى حصل تفتيشه و اليوم و الساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال و تنظيم الإجراءات ، و لا يترتب على مخالفته البطلان . و يكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى ، و أنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه .

( الطعن رقم 1133 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 301
بتاريخ 21-06-1943
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذى أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضى بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر إنفرد بتحرير المحضر و لم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية و تحت إشرافه .

( الطعن رقم 1479 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
=================================
الطعن رقم 0013 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 366
بتاريخ 20-12-1943
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
إن المحررات التى يحررها رجال الضبطية القضائية بكل ما تحويه من بيانات أو مشاهدات أو إعترافات متهمين أو أقوال شهود لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تطرح على بساط البحث أمام المحكمة . و هى بهذا الإعتبار خاضعة لتقدير القضاء و قابلة للجدل و المناقشة أسوة بشهادة الشهود فى الجلسة . فلأطراف الخصومة الطعن فيها دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة القول الفصل فى تقديرها حسبما يهدى إليه إقتناعها . و الأصل فى ذلك كله الحرية المخولة للمحاكم فى تكوين عقيدتها . و لا يمكن أن يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص معين كمحاضر المخالفات التى نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا كان ضابط السواحل الذى قام بالتفتيش قد أثبت فى صدر محضره أنه حرر فى الساعة السادسة و النصف من مساء يوم كذا ، و كان الثابت أن إذن النيابة فى التفتيش لم يبلغ تليفونياً إلى نقطة البوليس إلا فى الساعة السابعة و الدقيقة الخامسة و الخمسين من اليوم نفسه ، و أنه لما أبلغ إليها قام ضابط النقطة مصطحباً معه بعض رجالها إلى منزل المتهم لتفتيشه ، ثم فتشوه بحضوره و ضبطوا به الأفيون ، و إستخلصت المحكمة من شهادة الضابطين ” ضابط البوليس و ضابط السواحل ” ، و مما أثبته فى محضريهما من أنهما لم يبدءا فى تفتيش المسكن إلا بعد ورود إذن النيابة و أن ما حصل قبل ذلك كان مقصوراً على ضرب نطاق من رجال السواحل حول القرية التى بها مسكن المتهم ، أن الوقت الذى أثبته ضابط السواحل فى صدر محضره هو وقت البدء فى الإجراءات التى إتخذها قبل ورود إذن النيابة ، لا الوقت الذى أجرى فيه التفتيش بالفعل ، و أنه ليس ثمة تعارض بين ما شهد به الضابطان و ما دونه ضابط السواحل فى صدر محضره ، فلا تصح مجادلتها فيما إنتهت إليه من أن التفتيش كان بعد وصول إذن النيابة .

=================================
الطعن رقم 1742 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 360
بتاريخ 14-03-1961
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 4
المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى بإسمه فى إذن التفتيش و بين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .

=================================
الطعن رقم 205 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 622
بتاريخ 12-05-1954
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 2
متى كان الأمر الصادر بتفتيش مسكن المتهم للبحث عن مسروقات صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية فإنه يكون للضابط الذى باشره وفقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضبط الأشياء التى تظهر عرضاً أثناء التفتيش و تعد حيازتها جريمة .

( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/12 )
=================================
الطعن رقم 11347 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1328
بتاريخ 11-12-1991
الموضوع : تفتيش
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطى ………. بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ……………. بالتحقيقات ، و كان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط و خلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه – بفرض صحته – لا ينال من سلامة إستدلال الحكم .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات المضاهاة والاستكتاب

اجراءات الاستكتاب
=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتعييب إجراءات الإستكتاب التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

راتب الموظف المفصول

اجر الموظف المفصول
الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع – حتى على إفتراض عدم مشروعيته – إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .

=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 3
ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .

=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجازة الأمومة

اجازة رعاية الطفل
الطعن رقم 0279 لسنة 26 مكتب فنى 34 صفحة رقم 842
بتاريخ 08-04-1989
الموضوع : اجازة
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه – يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك – يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة – إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .

( الطعن رقم 279 لسنة 26 ق ، جلسة 1989/4/8 )

الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 616
بتاريخ 10-01-1987
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : اجازة رعاية الطفل
فقرة رقم : 1
الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها – أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها – سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .

مكتب العبادي للمحاماة