احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 729
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد إستخلصت من الأدلة التى بينتها فى حكمها أن الطاعن و هو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التى إستخرجها منه بعد نضجه على دفعات و تعرضت لما دافع به من نفى قيامه بالتجريح و إستخراج المادة المخدرة و إسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده ، كما إستظهرت من المساحة المزروعة و كثرة عدد الشجيرات و إنتشارها و ما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذى صدقته و عولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف – أن زراعة نبات الخشخاش و حيازته كان بقصد إنتاجه و بيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الإستعمال الشخصى ، فإن ما إستخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً فى المنطق و القانون .
=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام – و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر – دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .
=================================
الطعن رقم 1703 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 105
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
إحراز المخدر بقصد الإتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت هى قد إقتنعت للأسباب التى بينتها – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – أن الإحراز كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب و فساد الإستدلال ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها ، و هو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – عقاب كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة و كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و قد إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة المذكورة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً و قد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب .
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
النقل فى حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .
( الطعن رقم 1341 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 778
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا يعيبه من بعد – إعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الإتجار ، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير و أن دور المطعون ضده إقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده أن إضافة عبارة ” قصد الإتجار ” إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم و لا النتيجة التى إنتهى إليها .
( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون و مدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
( الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توفر قصد القتل فى حق المطعون ضده و عن تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة إلى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/241 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضده لم يكن ينوى إزهاق روح أحد من المجنى عليهم بل قصد إلى مجرد الإعتداء عليهم إلتماساً للخلاص من قبضتهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لامحل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، و لا لما تقول به أيضاً من أن المطعون ضده أفصح عن قصده فى الإعتداء من أنه سيقتلهم جميعاً إذ أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بتلك الأقوال أو بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . و من ثم فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال فى شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 7
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، و أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه . و من سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى متى بنت ذلك على إعتبارت سائغة .
( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر هذا القصد فى حق المطعون ضده و دلل على ثبوت إحرازه للمخدر بركنيه المادى و المعنوى . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 38 من القانون التى لا تسلتزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر .
=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لا ينال مما إستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الإتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد إعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .
( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : ” و ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الإتجار و ذلك لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما و لأنه لم يثبت من الأوراق أن أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه و لم يقررا بذلك و ليست الكمية المضبوطة مع أى منهما ترشح لإعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الإطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا المخدر كان بقصد الإتجار للأسباب السابق ذكرها ” و كان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.
( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 888
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار و إنتهى من ذلك إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و 2 و 34/أ و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و البند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات و أنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و مصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار – التى دان المطعون ضده بها – بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و لا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه و هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، و التى لا يجوز – طبقاً للفقرة الثانية منها – أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – و إذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد إعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، على نقيض ما إنتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته و هو ما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يبستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة و أن الحكم و إن كان فى تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة و إلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن بإستظهار توافر قصد الإتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض و القصور .
( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها .
( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/16 )
=================================
الطعن رقم 2454 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859
بتاريخ 10-11-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها .
=================================
الطعن رقم 5517 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله ” حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة و إحراز المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للإتجار فى هذا المخدر و تقديمه للتعاطى للمترددين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطى و على كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أمره و هيأه لهم لتعاطى المخدرات ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشان محملاً و كافياً فى إستخلاص هذا القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .
=================================
الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : ه
1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها – لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .
2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .
3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص .
4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم – إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .
6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .
8) لما كان تأخير الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها .
9) من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .
10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم فى الإبلاغ أو تلفيق الإتهام ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول و هى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود – و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون – كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع و الثامن على أقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى إنتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .
12) لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو إستمد من تلك الأقوال – و إن نعتها بأنها إعتراف – ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .
13) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن أيضاً من أن الأخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته .
14) من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .
15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر – ولو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساقة من موضع إلى آخر – إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد ” قرينة ” لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.
16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .
( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 626
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان توافر قصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق الطاعن فى قوله ” و حيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى و أخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة و التى بلغت سبعة طرب كاملة ، و من سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الإتجار ” و هو تدليل كاف و سائغ يحمل قضاء الحكم و لا يمارى الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .
=================================
احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله أن الواضح فى أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الإتجار ذلك أن تحريات الرائد ………….. و الملازم أول ………….. أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتى الحشيش و الأفيون و ضبط المطواة و الميزان الحساس و الصنج و القطع المعدنية و هى ملوثة بأثار مخدر الحشيش و هذه الأدوات هى التى يستعملها عادة تجار المخدرات فى ممارسة تجارتهم من تقطيع و وزن ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء الفعلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثير الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .
=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 11
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله ” و من حيث إنه عن قصد المتهم من الإحراز فإنه لما كان الثابت من تحريات الشرطة أن المتهم الماثل يتجر فى المواد المخدرة و يروجها على عملائه و قد تم ضبطه حائزاً و محرزاً لمائة و إحدى عشر طربة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى متوسطة الحجم من ذات المخدر و هى كمية كبيرة نسبياً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أنه أقر لرجال الضبط بإتجاره فيها فإن كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن قصد المتهم من الإحراز هو الإتجار ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن و حيازته للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .
=================================
مكتب العبادي للمحاماة