10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إختصاص المحاكم النظامية

اختصاص القضاء العادى
الطعن رقم 0181 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 92
بتاريخ 11-12-1971
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 2
إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اقتصر على تخويل المحاكم التأديبية سلطة الفصل فى بعض القرارات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 49 منه دون ثمة نص آخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات العاملين الأخرى ، بما مفاده الإبقاء على إختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل إلا فى الحدود التى نص عليها هذا القانون .
و لما كان المدعى و هو من العاملين فى شركات القطاع العام لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين ، و هو بهذه الصفة – و كأصل عام – يخضع فى كل ما يثور بشأنه من منازعات غير تأديبية لإختصاص المحاكم العادية دون الإدارية ، و بالتطبيق لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بأصدار قانون العمل و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون اصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر التى تقضى بأن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ” . و لا ينال من ذلك تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على القرار المطعون فيه لأنه ليس من شأن هذا التصديق أن يحيل قرار الشركة الصادر منها فى حدود الإختصاص المقرر لها فى شأن أحد العاملين بها إلى قرار إدارى صادر فى شأن الأفراد أو الهيئات مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فيه .

( الطعن رقم 181 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/11 )
=================================
الطعن رقم 1271 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 622
بتاريخ 07-02-1984
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى
فقرة رقم : 1
إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإدارى – صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص و إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية – إنه و إن كانت المنازعة تدخل أساساً فى إختصاص القضاء العادى الا أن حكم الإختصاص يقيد المحكمة التأديبية و يلزمها بالفصل فى الدعوى – أساس ذلك : المادة 110 مرافعات .

=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 448
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن المنازعة تدور أساساً حول ما إذا كان المدعى أصبح مالكاً للعين المتنازع عليها برسو مزاد البيع الإدارى عليه و إنتهاء ميعاد الزيادة بالعشر كما يدعى أم أن منحق المدين أن يقوم بوفاء المستحقات التى من أجلها إتخذت إجراءات الحجز و البيع ، و ما إذا كان يجوز للإدارة أن تقبل الوفاء منه فلا تعتد برسو المزاد – متى كان الثابت هو ما تفدم ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون فى الواقع من الأمر منازعة فى صحة أو عدم صحة إجراءات إتخذت فى نطاق القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى و ما لذوى الشأن من ظحقوق فى صحة سند الملكية أو غير ذلك ترتيباً على أحكام القانون المشار إليه ، فهى منازعة مدنية مما يدخل فى إختصاص القضاء العادى و يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى ، و هو رهين بأن يكون طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إدارى .

( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/2 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إختصاص القضاء الإداري

اختصاص القضاء الادارى
الطعن رقم 0044 لسنة 02 مكتب فنى 01 صفحة رقم 751
بتاريخ 26-05-1956
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 1
أن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، إذ نصت على إختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح علاوات ، قد إستثنت من ذلك ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العلية أو بالضباط ، فجعلته من إختصاص محكمة القضاء الإدارى . فإذا كان الثابت أن القرار المطعون فيه يمس مراكز موظفين من الفئة العالية ” بالكادر الإدارى ” فهو بهذه المثابة من إختصاص محكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 44 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0467 لسنة 05 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1623
بتاريخ 27-06-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القضاء الإدارى هو إختصاص محدد ، و ينحصر بالنسبة لقضاء الإلغاء فيما حدده القانون بالذات و على سبيل الحصر من القرارات الإدارية المعينة ، دون أن يمتد فى هذا الخصوص إلى دعاوى تهيئة الدليل التى أجيزت إستثناء فى مجال القانون الخاص ، و تجوز كذلك فى القضاء الكامل فى مجال القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 467 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/6/27 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 46
بتاريخ 14-11-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن اختصاص المحكمة الإدارية بنظر طلبات التعويض بصفة أصلية أو تبعية رهين بأن تكون هذه الطلبات مترتبة أو متفرعة عن أحد القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 46
بتاريخ 14-11-1959
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إذا كانت طلبات المدعى تنحصر فى طلب الزام الجهة الإدارية بتعويض الأضرار المادية و الأدبية الناتجة عن عدم تنفيذها لقرار اللجنة القضائية الصادر بضم مدة خدمته السابقة فى التعليم الحر ، فإن الدعوى فى جوهرها تتعلق بطلب تعويض بصفة أصلية عن القرار السلبى للجهة الإدارية بالامتناع عن تنفيذ قرار اللجنة القضائية سالف الذكر ، و قد أصبح – لنهائيته – بمثابة الحكم الحائز لقوة الشىء المقضى به . و لا جدال فى أن طلب ضم المدة السابقة هو بمثابة طلب ترقية مآلا و هو ما طلبه المدعى فعلا فى هذه الدعوى ، مما يستتبع اختصاص المحكمة الإدارية بالفصل فيه بوصفه نزاعا متفرعا عن النزاع الأصلى ، الذى كان يدخل فى اختصاصها باعتباره طعنا فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية طبقا للبنود ثالثا و رابعا و خامسا من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955.

( الطعن رقم 42 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0635 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 122
بتاريخ 02-01-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية التى مقرها فى القاهرة و بين المحكمة الإدارية بالاسكندرية طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 بمقتضى التفويض المخول اياه بالمادة 6 من القانون رقم 165 لسنة 1955 هو باتصال المنازعة موضوعا بمصلحة من مصالح الحكومة فى هذه المدينة دون تفرقة بين ما إذا كانت المصلحة ذات شخصية معنوية مستقلة أو ليست لها هذه الشخصية ، ذلك أن الهدف من هذا التحديد هو تيسير نظر المنازعة أمام محكمة الإسكندرية بحكم قربها لتلك المصالح و وجود عناصر المنازعة و أوراقها فيها ، و قد راعى القرار المشار اليه فى ذلك أن المصالح فى تلك المدينة من التعداد و الأهمية بحيث يقضى الحال تخصيص محكمة فيها لنظر هذه المنازعات باعتبارها المدينة الثانية فى الأقليم و تقوم تلك المصالح على مرافق عامة خطيرة و رئيسية ، و لم يقم القرار فى تحديد الاختصاص أساسا على الاعتبار الذى ذهب اليه الطعن ، و أن كان يتحقق فى الغالب بحكم تبعية الموظف لتلك المصالح ما دام لم ينقل من المدينة ، يؤكد أن تقريب القضاء الادارى للمتقاضيين لم يكن هو الاعتبار الأساسى فى تحديد الاختصاص أن القضاء الادارى فى الأصل مركز فى مدينة القاهرة ولم يستثن سوى تخصيص تلك المحكمة بالمنازعات الخاصة بمصالح الحكومة فى مدينة الإسكندرية للاعتبارات السالف بيانها ، و استنادا إلى هذا الفهم الذى قام عليه تخصيص محكمة الإسكندرية بنظر تلك المنازعات قضت المحكمة الإدارية العليا بأن هذا التحديد قد أنطوى على معنى الاقرار لمصالح الحكومة فى الإسكندرية جميعا بأهلية التقاضى فى شأن المنازعات المتصلة بها موضوعا و لهذا اسندت صفة التقاضى لها فى مباشرة هذه المنازعات أمام محكمة الاسكندرية استثناء من الأصل العام الذى لا يسند صفة التقاضى فى المنازعات الخاصة بالدولة لا إلى الوزير فيما يتعلق بوزارته أو الى المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية أو إلى الهيئات التى يجعل القانون لرئيسها صفة التقاضى و لو لم تكن لها الشخصية المعنوية ، و من ثم يتعين رفض الطعن .

( الطعن رقم 635 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0043 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1243
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
أن القرار محل الطعن لا يعدو أن يكون قرارا صادرا من المدير العام لمصلحة مياه حلب بصفته سلطة تأديبية رئاسية – أسند إليها المرسوم رقم 2780 الصادر فى 15 من كانون الأول “ديسمبر” سنة 1954 صلاحية توقيع العقوبات الشديدة و الخفيفة ، و التى ورد تعدادها و بيان نوعها و تدرجها فى قانون الموظفين الأساسى ، على موظفى المصلحة من الحلقتين الثانية و الثالثة ، و منهم المدعى . و بهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه من قبيل القرارات التى كانت تختص بنظر الدعوى بطلب الغائها المحكمة العليا دون الغرفة المدنية بمحكمة التمييز ، و من ثم تكون المحكمة الإدارية التى آلت إليها و لاية المحكمة العليا فى خصوص الطلب المعروض ، هى المختصة بنظره وفقا لنص المادتين 8 فقرة ج و 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة رقم 55 لسنة 1959 و المادة 2 من قانون اصداره .

=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 02 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1353
بتاريخ 21-09-1960
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن كاتب العدل ، بحكم منصبه ، يعتبر – منذ أن كان خاضعا لقانون كتاب العدل العثمانى المؤرخ 1929/10/15 و النافذ بالأقليم السورى – من عناصر الإدارة و يسهم فى تسيير مرفق عام و هو إذ يقوم بتنظيم و توثيق العقود و غير ذلك مما وكله إليه المشرع إنما يخضع لرقابة وزارة العدل فى التدرج الرياسى و كونه يتقاضى عائدات بدلا من الرواتب فذلك لا يمنع من القول أنه كان يتولى أعباء وظيفة عامة و مركزه لائحى تحكمه قواعد القانون العام ، و لا ريب أن مركز كاتب العدل يعتبر مماثلا لمركز الموظفين من الحلقة الأولى يؤكد ذلك أن قانون كتاب العدل الجديد رقم 54 لسنة 1959 قد صنف وظائفهم فى المرتبة الخامسة فما فوق و هى مراتب الحلقة الأولى حسب قانون الموظفين الأساسى رقم 135 الصادر فى 1945/1/10 و لذلك يكون الاختصاص منعقدا لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية .

=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1040
بتاريخ 13-05-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 3
لا إختصاص للمحكمة الإدارية بنظر إلغاء قرار إيفاد الطالب المتطوع فى الجيش فى البعثة و ملاحقته بالنفقات الدراسية بالتضامن مع الكفيل على أساس أن المنازعة تدور حول أحكام عقدين إداريين و على أن إختصاص المحاكم الإدارية مبين على سبيل الحصر و ليس فيه مثل هذه المنازعة و أن إختصاص محكمة القضاء الإدارى بكل ما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى أعم و أشمل من إختصاص المحكمة الإدارية ؛ و من ثم يكون الحكم المطعون فيه و قد قضى بعدم الإختصاص قد أصاب وجه الحق فى قضائه و كذلك فى إحالته الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة إذ المحكمة الأولى و الثانية تنظران المنازعة لأول مرة أى تعتبران فى درجة واحدة فى هذا الصدد كما أنهما تتبعان جهة قضائية ذات وظيفة واحدة و ليس فى قانون أصول المحاكمات المدنية ما يمنع منها .

( الطعن رقم 103 لسنة 2 ق ، جلسة 1961/5/13 )
=================================
الطعن رقم 1196 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1287
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا إستهدف المطعون ضده من دعواه تعديل أقدميته بين موظفى الديوان العام بإعتباره منقولاً إليه من 17 من يونية سنة 1954 تاريخ صدور القرار رقم 285 لسنة 1954 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 372 لسنة 1954 و لم يطلب إلغاء قرار معين ، و من ثم تكون هذه الدعوى من إختصاص القضاء الإدارى إعمالاً لحكم القانون رقم 165 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

=================================
الطعن رقم 1473 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 649
بتاريخ 15-04-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
من المسلم قبل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1946 الصادر بإنشاء مجلس الدولة أنه لم تكن هناك جهة قضائية تختص بالنظر فى دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو إيقاف تنفيذها ، ذلك أن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى 14 بونية سنة 1883 و المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 كانت تقضى صراحة بأن ليس لهذه المحاكم تأوبل عمل إدارى أو إبقاف تنفيذه ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و قد منح المشرع بهذا القانون محكمة القضاء الإدارى دون غيرها ولاية القضاء كاملة فى بعض المسائل فنص فى البند 30 من المادة 3 من ذلك القانون على إختصاص تلك المحكمة فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو بالترقية متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تاويلها أو إساءة إستعمال السلطة و غنى عن البيان أن قرارات التعيين و الترقية المتعلقة بإدارة القضاء كانت تدخل فى ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إذا ما شابها عيب من العيوب المشار إليها آنفاً ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء و نصت المادة 23 منه على إختصاص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة و الموظفين القضائيين بالديوان العام بإلغاء المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة القضاء عدا الندب و النقل متى كان مبنى الطلب عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو خطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة .
و تود المحكمة أن تسجل فى هذا المقام أن نص المادة 23 سالفة الذكر قد إنطوى على قاعدة من قواعد المرافعات إذ نقل ولاية محكمة القضاء الإدارى فيما يتعلق بقرارات التعيين و الترقية الخاصة بإدارة القضاء إلى محكمة النقض و قد جاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذا النص أن ” المشرع شرع لرجال القضاء و النيابة طريقاً للطعن فى المراسيم و القرارات المتعلقة بإدارة هيئة القضاء عدا الندب و النقل . . و زاد على ذلك ضمانة أخرى فوكل أمر الفصل فى هذه الطعون إلى أعلى هيئة قضائية فى البلاد منعقدة بهيئة جمعية عمومية إمعاناً فى بث روح الثقة و الطمأنينة فى نفوسهم .. و بعبارة أخرى فأن لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال الهيئة القضائية فهى تجمع بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض بغير معقب ” .
ثم جاء أيضاً فى المذكرة الإيضاحية ” و من شأن هذا النص حسم الخلاف القائم حول أية هيئة أخرى بالنظر فى شئون أعضاء الهيئة القضائية فليس أجدر و لا أقدر على الإحاطة بشئون القضاء و تعرف شئونهم و الفصل فى ظلاماتهم من رجال من صميم الأسرة القضائية ” يضاف إلى ما تقدم أن النص تطبيق محكم لنظرية الفصل بين السلطات حيث تستقل السلطة القضائية بشئون سدنتها فلا يكون لأية سلطة سواها سبيل أو رقابة عليهم .
و يتضح مما سبق أن المشرع إستهدف بنص المادة 23 من القانون رقم 147 لسنة 1949 غرضاً معيناً لحكمة إرتآها و أفصح عنها فى المذكرة الإيضاحية فجعل لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ولاية القضاء كاملة فى شئون رجال القضاء و ذلك لجدارة تلك الهيئة و قدرها على الإحاطة بشون القضاء و الفصل فى ظلاماتهم .

=================================
الطعن رقم 2487 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 890
بتاريخ 19-05-1962
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
أن عقد إيجار ملاحة بور فؤاد المبرم بين شخص إدارى هو وزارة الحربية و بين المدعى يتصل بنشاط متعلق بمرفق عام يخضع فى إدارته للرأى الأعلى للسلطة الحاكمة ، و بقوم على تمكين أحد الأشخاص من الإنفراد بإستغلال مال عام و الإستئثار به بطريقة تؤثر فى هذا المرفق ، و هو مرفق الصيد الذى يحقق للخزانة العامة للدولة مصلحة مالية ، و يسد فى الوقت ذاته حاجة عامة مشتركة بتوفيره للجمهورية غذاء شعبياً هاماً ، مستهدفاً بذلك النفع العام ، و قد تضمن ، كما يتضح من مطالعة بنوده شروطا استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص و أخرى تنبئ فى جملتها عن إنصراف نية الإدارة إلى إتباع أسلوب القانون العام و الأخذ بأحكامه و وسائله فى شأنه ، مستخدمة فى ذلك الإمتيازات و الحقوق المقررة لها بوصفها سلطة عامة ، و معتمدة فى تعاقدها على فكرة السلطة و على تمتعها بقسط من سيادة الدولة و سلطانها ، الأمر الذى يخضع لهذه الرابطة التى تتوافر فيها مميزات العقد الإدارى و خصائصه لأحكام القانو الإدارى و بالتالى إختصاص القضاء الإدارى .

=================================
الطعن رقم 1109 لسنة 08 مكتب فنى 09 صفحة رقم 324
بتاريخ 28-12-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الأوراق أن القرار مثار النزاع قد صدر من منطقة بورسعيد الطبية و أكدته وزارة الصحة إستناداً إلى المادة 27 من الإشتراطات العامة الخاصة بالمناقصات و التوريدات الملحقة بالعقد المبرم بين المنطقة و المدعى ، و من ثم فإن المنازعة فى شأن هذا القرار تدخل فى منطقة العقد الإدارى فهى منازعة حقوقية و تكون محلاً للطعن على أساس إستعداد ولاية القضاء الكامل لمحكمة القضاء الإدارى دون ولاية قضاء الإلغاء فتفصل المحكمة فيما يطرح عليها من منازعات أصلية أو منازعات متفرعة عنها إعتباراً بأن محكمة القضاء الإدارى أصبحت بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة هى وحدها دون غيرها المحكمة المختصة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية و لم تعد هناك جهة قضائية أخرى تختص بالفصل فى هذه المنازعات سواء أكانت أصلية أو فرعية و إختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المنازعات المذكورة إختصاص شامل مطلق لأصل تلك المنازعات و ما يتفرع عنها و يستوى فى ذلك ما يتخذ منها صورة قرار إدارى و ما لا يتخذ هذه الصورة طالما توافرت فى المنازعة حقيقة التعاقد الإدارى و على مقتضى ذلك يفصل القضاء الإدارى فى الوجه المستعجل من المنازعة الموضوعية المستندة إلى العقد الإدارى لأعلى إعتبار أنه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة من طلبات الإلغاء بل على إعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض عن قاضى العقد لإتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تحتمل التأخير و تدعو إليها الضرورة لدفع خطر أو نتائج يتعذر تداركها و حماية للحق إلى أن يفصل فى موضوعه و لا يهم فى هذا الصدد أن يصف صاحب الشأن طلبه بأنه وقف تنفيذ إذ العبرة فى وصف الطلب بحقيقته و جوهره و هدفه حسبما يظهر من أوراق الدعوى و على حسب التصوير القانونى الصحيح المستفاد من وقائعها . و إذا كان المدعى يقصد مما سماه طلب وقف تنفيذ إلى النظر فى إتخاذ إجراء عاجل مؤقت لدفع الإضرار و النتائج المترتبة على قرار المنطقة الطبية بشأن فسخ العقد و مصادرة التأمين و شطب إسمه من بين المتعهدين و عدم السماح له بالدخول فى مناقصات حكومية و هذا الطلب متفرع عن النزاع الموضوعى بالجانب الجاد ، و من ثم فإن القضاء الإدارى يفصل فى هذا الطلب بناء على قاعدة أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع و فى الحدود و الضوابط المقررة فى الطلبات المستعجلة فتنظر المحكمة أولاً فى توافر الإستعجال على حسب الحالة المعروضة و الحق المطالب به بأن تستظهر الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت أو النتائج التى يتعذر تداركها أو الضرر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ، ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم جديتها بالنسبة إليها فى ظاهرها فتحكم على مقتضى هذا النظر حكمها المؤقت فى الوجه المستعجل للنزاع بإتخاذ الإجراء المطلوب أو رفضه دون المساس بأصل الحق المتنازع فيه أى دون المساس بالناحية الموضوعية للنزاع و هى التى تفصل فيها المحكمة بعد ذلك فصلاً نهائياً على مقتضى ما تبينته من دلائل موضوعية يقدمها كل من طرفى الخصومة .

=================================
الطعن رقم 0625 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 426
بتاريخ 18-01-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 3
لا خلاف على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى الطعون التى ترفع بطلب إلغاء القرارات الصريحة التى تصدرها الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنسية ، و كذا القرارات الحكمية التى ترفض أو تمتنع الجهة المذكورة عن إتخاذها فى شأن الجنسية ، و فى طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . و مناط الإختصاص فى هذه الحالة وفقاً لنص الفقرتين الأخيرتين من المادة الثامنة و لنص المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 أن يكون مرجع الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السطلة ، و أن يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات . و غنى عن البيان أنه إذا ما أثيرت أمام القضاء الإدارى مسألة أولية فى شأن الجنسية بصفة تبعية أثناء نظر منازعة أخرى أصلية معروضة عليه أو على القضاء العادى يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة فإن يلزم الفصل فى المنازعة المتعلقة بالجنسية لإمكان الفصل فى الدعوى الأصلية و ذلك على تفصيل لا يتحتمل المقام التعرض له فى الخصوصية الراهنة . و ثمة الدعوى المجردة بالجنسية ، و هى الدعوى الأصلية التى يقيمها إستقلالاً عن أى نزاع آخر أو أى قرار إدارى أى فرد له مصلحة قائمة أو محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية فى أن يثبت أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أولاً يتمتع بها إذا ما أنكرت عليه هذه الجنسية و نوزع فيها أو من كان يهمه من الوجهة الأدبية الحصول على حكم مثبت لجنسيته إحتياطاً لنزاع مستقبل . و يكون الموضوع الأصلى المباشر لهذه الدعوى هو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً أو غير مصرى و تختصم فيها وزارة الداخلية بوصفها الطرف الآخر الذى يمثل الدولة فى رابطة الجنسية أمام القضاء ، لكى يصدر حكم مستقل واحد يكون حاسماً أمام جميع الجهات و له حجية قاطعة فى شأن جنسية المدعى بدلاً من أن يلجأ إلى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 28 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة لإعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها حجتيها القانونية ما لم تبلغ بقرار مسبب من الوزير المذكور . و قد كان المشرع إلى ما قبل قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 لا ينظم هذه الدعوى و لا يعين جهة القضاء المختصة بنظرها إلا أن تكون فى صورة طعن بطلب إلغاء قرار إدارى إيجابى أو سلبى صادر من وزارة الخارجية برفض الإعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية أو رفض تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى وقائية تهدف إلى تقرير مركز قانونى و إلى حماية الحق الذاتى فى الجنسية إستناداً إلى المصلحة الإحتمالية . فلما صدر القانون المذكور إستحدث فى مادته الثامنة حكماً خاصاً بدعوى الجنسية يقضى بأن ” يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المسائل الآتية ، و يكون له فيها ولاية القضاء كاملة ” أولاً – .. تاسعاً – دعاوى الجنسية ” . و هذا النص صريح فى إسناد الإختصاص إلى القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى دعاوى الجنسية التى تكون له فيها ولاية القضاء كاملة . و يتناول بداهة حالة الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصرحية و الحكمية الصادرة فى شأن الجنسية و إليها ينصرف الحكم الوارد فى الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة الذى يشترط فى هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . كما يدخل فى مدلول عبارة ” دعاوى الجنسية ” التى وردت فى البند تاسعاً من المادة المذكورة الدعاوى الأصلية بالجنسية ، و آية ذلك – فى ضوء ما سلف التنويه إليه من مناقشات أثناء إعداد مشروع القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية – أنه لو قصر فهم هذه العبارة على الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية لما كان لإستحداثها أى جدوى أو معنى يضيف جديداً إلى ما إستقر عليه القضاء الإدارى من إختصاصه بنظر هذه الطعون بحسب تشريعات مجلس الدولة السابقة على القانون رقم 55 لسنة 1959، و من أن القرارات التى تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية إنما تعتبر أعمالاً إدارية تخضع لرقابة القضاء الإدارى لكون قواعد الجنسية من أوثق المسائل صلة بالقانون العام و بالحقوق العامة و السياسية مما يخرجها من نطاق الأحوال الشخصية من جهة ، و لكون ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة فى شأن الجنسية لا يعتبر من جهة أخرى من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة يبعد تبعاً لذلك عن دائرة أعمال السيادة رقم 55 لسنة 1959 إلى الدعاوى الأصلية بالجنسية إلى جانب الطعون بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الجنسية يستنتج بجلاء من إستعماله إصطلاح ” دعاوى الجنسية ” لأول مرة فى البند تاسعاً من المادة الثامنة من هذا القانون ، و هو الذى جرد على التحدث عن ” الطعون ” و “المنازعات” عندما تكلم فى المادة الثامنة المشار إليها – و من قبل فى مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة – عن المسائل التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فيها و بذلك حصر الشارع بالنص الجديد الإختصاص بنظر هذه الدعاوى فى القضاء الإدارى وحده دون غيره ، و حسم بهذا النص ما كان قائماً فى شأنها من خلاف بين القضاء العادى و القضاء الإدارى .

=================================
الطعن رقم 0745 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 502
بتاريخ 25-01-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من تقرير الطعن أن دعوى التعويض الراهنة تعتبر فرعاً لدعوى الإلغاء رقم 21 لسنة 4 القضائية ، إذ أن المدعى بعد أن أخفق فى دعوى الإلغاء المذكور لجأ إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب التعويض عن الضرر الذى إدعى أنه أصابه على أساس إدعائه بعدم مشروعية ذات القرار الإدارى الذى كان قد طلب إلغاءه بدعوى الإلغاء المشار إليها بسبب ذات العيب الذى إدعى فى دعوى الإلغاء سالفة الذكر أنه لحق القرار الإدارى المذكور . و إذ كان الأمر كذلك فإنه لا تجوز العودة فى الدعوى الراهنة إلى إثارة مسألة الإختصاص و الفصل فيها من جديد ، لأن الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء رقم 318 لسنة 4 القضائية سالفة الذكر إذ قضى بعدم قبولها ، يكون قد قضى ضمناً بإختصاص المحكمة بنظرها ، و هو فى ذلك نهائى . و من ثم فقد حاز فى مسألة الإختصاص قوة الأمر المقضى . فهو يعتبر المحكمة فى هذه المسألة عند نظر طلب التعويض ، و ذلك أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى طلبات التعويض متفرع عن إختصاصه بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية . و القاعدة فى حجية الأمر المقضى . هى أن الحكم فى شئ حكم فيما يتفرغ عنه .

=================================
الطعن رقم 1332 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 944
بتاريخ 12-04-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المادة السادسة من القانون رقم 1965 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن ” يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية أو أكثر يعين عددها و تحدد دائرة إختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة ” و قد صدر هذا القرار فى 29 من مارس سنة 1955 معيناً عدد تلك المحاكم و محدداً دائرة إختصاص كل منها و قد جعل المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدراية بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف بها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن له بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، و هذا هو الضابط الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الإقتضاء . و يؤكد كل ما تقدم مع وضوحه أن تلك الجهة الإدارية هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 112 من القانون المشار إليه ، كما يؤكده كذلك فحوى المواد 21،22،23،24،27 من القانون المذكور إذ هى فى تنظيمها للإجراءات إنما عنت بداهة الوزارة أو المصلحة العامة المتصلة بموضوع النزاع فعلاً حسبما سلف بيانه . و من حيث أن هذه النصوص برمتها قد سلكها المشرع فى صلب مواده قانون تنظيم مجلس الدولة الحالى رقم 55 لسنة 1959 فدل بذلك على أنه لا يريد أن يحيد عن الحكم الذى سلف بيانه ، و جرى به قضاء هذه المحكمة .

( الطعن رقم 1332 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/4/12 )
=================================
الطعن رقم 0819 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 41
بتاريخ 21-11-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
لئن كانت الترقية التى جعل القانون الطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته الا أنه لا شك فى أنه يندرج فى مدلولها و ينطوى فى معناها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفية التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى ، اذ أن الترقية بمعناها الأعم هى ما يطرأ على الموظف من تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى و الادارى ، و يتحقق ذلك أيضا بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص و إن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .

=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 82
بتاريخ 27-11-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كانت المنازعة فى الطعن تدور حول إستحقاق جزء من المعاش المربوط ، اتفق على استبدال الأرض فى مقابل اقتطاعه طبقا للقواعد التنظيمية السارية فى شأن استبدال المعاشات ، فإن هذه المنازعة تكون متعلقة بإستحقاق بعض أو كل المعاش و لا شك فى إندراجها تحت و لاية القضاء الادارى لا بإعتبارها منازعة فى مقدار المعاش و أساس ربطه انما بوصفها منازعة متصلة بالمعاش أيما اتصل .

=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 229
بتاريخ 19-11-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 4
نظرا إلى أن وصم الشخص بأنه مريض عقلى من شأنه أن يؤثر على أهليته و قد يؤدى إلى تقييد حريته الشخصية فإنه يجوز للقضاء الادارى إذا ما ثار أمامه نزاع جدى حول الأصابة أو عدم الأصابة بمرض عقلى أن يتخذ ما يلزم للتحقق من ذلك لا سيما إذا قام من الشواهد فى أوراق الدعوى ما يسوغ أتخاذ مثل هذا الأجراء .

=================================
الطعن رقم 01577 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 951
بتاريخ 23-04-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 3
أن القانون رقم 144 لسنة 1964 بتعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل من إختصاص محكمة القضاء الإدارى النظر فى منازعات العاملين المدنيين فى الدولة من الدرجة السابعة فما فوقها و منها المنازعات الراهنة أياً كان نوع الكادر الذى ينتمى إليه العامل فإنه يتعين من ثم إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .

( الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق ، جلسة 1967/4/23 )

=================================
الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 71
بتاريخ 12-11-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات ، منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها ، و بهذه المثابة ينظر القضاء الإدارى ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارت أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول استحقاق المرتبات المذكورة كاملة خلال فترة معينة ، و من ثم إذا اقتطعت الإدارة جزءاً من مرتب المدعى استيفاءاً لدين عليه ، فإن هذا الاستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى المرتب ، فيختص القضاء الإدارى بنظرها ، بمقتضى اختصاصه الكامل .

=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 283
بتاريخ 16-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 3
إذا كان القرار محل دعوى الالغاء صادرا من الحارس العام على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 بفصل المدعى وهو موظف عام بادارة الحراسة على الأموال المذكورة – فان الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب الحق بقضائه برفض الدفع بعدم جواز سماع تلك الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 354
بتاريخ 30-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
أن المدعى و قد أقام الدعوى مستهدفا الغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بتاريخ من سنة باعتماد قرار لجنة العمد و المشايخ فمن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل لأن وظائف العمد و المشايخ ليست من الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية .

( الطعن رقم 288 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 11 مكتب فنى 13 صفحة رقم 359
بتاريخ 30-12-1967
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
يبين من الاطلاع على العقد المبرم بين الهيئة المدعية و المدعى عليها – و هو العقد محل النزاع – أنه قصد به تسيير مرفق عام هو مرفق العلاج فهو عقد تقديم خدمات لمرفق عام إذ تلتزم بموجبه المدعى عليها لقاء تحمل الهيئة بنفقات تعليمها و ايوائها أن تلتحق بخدمة مستشفاها لمدة الخمس السنوات التالية لاتمام دراستها . وهذا الشرط فى حد ذاته يعد من الشروط الاستثنائية الغير المألوفة فى عقود القانون الخاص و بالتالى فإن العقد يكون قد إتسم بالطابع المميز للعقود الادارية من حيث إتصاله بمرفق عام و أخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمن من شروط استثائية و بهذه المثابة تدخل المنازعة المتعلقة به فى دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .

( الطعن رقم 576 لسنة 11 ق ، جلسة 1967/12/30 )
=================================
الطعن رقم 1183 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 30-03-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و هو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يتفرع عنها من مسائل و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر فى شأن تلك المرتبات من قرارات أو تخذ من إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملا خلال فترة زمنية معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الادارة جزءا من راتب المدعى استيفاء لدين لها فى ذمته ، فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب ، فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل ، و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا لذلك رفضه و الحكم باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى .

=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 888
بتاريخ 28-06-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو مجردة ، بعكس القرار الفردى الذى ينشئ مركزاً قانونياً خاصاً لفرد معين ، و أنه إذا كان من الصحيح أن القرار الفردى هو تطبيق أو تنفيذ للقانون فإنه فى الوقت ذاته مصدر لمركز قانونى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى العام المجرد المتولد عن القانون ، و من ثم فلا يمكن القول بأن العمل الإدارى الذى يكون تطبيقاً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً لأن كل قرار منشئ لمركز قانونى هو فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية أعلى . و على هذا الأساس فإن رفض وزارة الخزانة تقرير معاش للطاعن إنما يشكل قراراً إداريا بمعناه المتعارف عليه – و هو أفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما له من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين إبتغاء مصلحة عامة – مما يختص القضاء الإدارى بالنظر فى مشروعيته .

=================================
الطعن رقم 1365 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38
بتاريخ 29-11-1969
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الإستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن و قد هدف بإصداره إلى أحداث أثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للأسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى أدت – كما جاء بالتقرير – إلى فقد أموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما أنطوت عليه تصرفاته من سوء الإدارة و الخروج بالجمعية عن أهدافها التى أنشئت من أجلها ، و قد أحدث هذا القرار أثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد أكتملت له كل مقومات القرار الإدارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر طلب إلغائة طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

=================================
الطعن رقم 1174 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان المستقر فقهاً و قضاء أن القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الإدارى ليست من قبيل القرارت القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى ، و بالتالى فإن القضاء الإدارى لا يختص بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات ، إلا أن الوضع يختلف إختلافاً جوهرياً إذا ما أثيرت المنازعة فى صحة أو بطلان الحجز بإعتبارها طلباً تبعياً للطلب الأصلى بأصل الحق أو بالدين الذى يستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى .

=================================
الطعن رقم 1174 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380
بتاريخ 30-05-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص من شأنه أن يؤثر أو يعدل فى الإختصاص المقرر طبقاً للقانون و القواعد العامة سواء بالنسبة إلى القضاء العادى أو القضاء الإدارى ، كل فى حدود إختصاصه بالنظر فى المنازعات التى تثور حول الديون التى تستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى أو صحة أو بطلان إجراءات هذا الحجز ، و قد أحالت المادة 75 من قانون الحجز الإدارى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون على أحكام قانون المرافعات ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى تحديد الإختصاص بنظر المنازعات التى يثيرها قانون الحجز الإدارى إلى قانون المرافعات و غيره من القوانين المنظمة لإختصاص الجهات القضائية .
و متى ثبت أن المنازعات الماثلة تدور – حسبما سلف البيان – بصفة أصلية حول مدى إستحقاق الجهة الإدارية للمبالغ التى تطالب بها المدعين نتيجة تنفيذ عقد إستغلال المعدية و لا خلاف بين الطرفين فى أن هذا العقد هو عقد إدارى ، و لما كان من المقرر أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما له من ولاية كاملة فى هذا الشأن ، فلا تثور ثمة شبهة فى إختصاصه بنظر موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى ، و إنما يثور الجدل حول معنى إختصاص هذا القضاء بالفصل فى موضوع الطلب التبعى أو بطلان الحجز .
و من حيث أن الفصل فى المنازعة المتصلة بإستحقاق الهيئة للمبالغ التى قررت الحجز من أجلها على المدعين – و هى من إختصاص القضاء الإدارى على نحو ما تقدم – يؤثر تأثيراً حتمياً فى قضائها بالنسبة إلى صحة أو بطلان الحجز ، و لذلك فقد أستقر فى الفقه و القضاء أن الطلب الذى يبدى فى شأن الحجز يعد طلباً تبعياً بالنسبة إلى المنازعة التى تثور بصفة أصلية حول الدين الذى يجرى الحجز وفاء له .
و من حيث أن المبادئ المقررة أن المحكمة التى تنظر فى الطلب الأصلى تختص بالفصل فى الطلب الفرعى ، عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل على أساس أن الطلب الفرعى لا يضيف شيئا فى الواقع إلى موضوع الطلب الأصلى و لا يثير إلا منازعة تابعة للنزاع الذى أقيمت به الدعوى ، و لا سيما إذا لم يكن فى ذلك خروج على نص صريح من النصوص المحددة للإختصاص الولائى أو النوعى – و قد أوضحنا فيما تقدم أن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص فى هذا الشأن – و هذا المبدأ واجب الإتباع من باب أولى بالنسبة إلى الطلب التبعى الذى يعتبر أوثق فى إتصاله بالطلب الأصلى من الطلب الفرعى .
و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى الدعوى الماثلة بطلبيها الأصلى و التبعى ، طالما أن إختصاصه بنظر الطلب الأصلى ليس محل منازعة ، و من ثم فلا سند من القانون للدفاع المبدى بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك رفضه .

( الطعن رقم 1174 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/30 )

=================================
الطعن رقم 1271 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 197
بتاريخ 28-03-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
و لئن كانت المحاكم الإدارية إذ تختص فى حدود نصابها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا يقف إختصاصها فى هذا الصدد عند حد القرارات الإيجابية بالتعيين و إنما يمتد كذلك إلى القرارات السلبية بالإمتناع عن التعيين – إلا أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 الذى إستحدث فى المادة 135 منه النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم إختصاصها و كذا النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى – و قد صدر حكمها المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المذكور – أن تلتزم بنظر الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية بعدم إختصاصها بنظرها و بإحالتها إليها أياً كان الرأى فى صواب هذا القضاء أو عدم صوابه ، و إذ تسلبت محكمة القضاء الإدارى من نظر الدعوى و قضت بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها فإن حكمها هذا يكون قد خالف ما إستحدثه القانون رقم 100 لسمة 1962 المشار إليه و قد كان واجب التطبيق من النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد إحتفظ فى المادة 110 منه بهذا النص فإنه يتعين – و الحالة هذه – القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 902 لسنة 16 القضائية و الأمر بإعادة الدعوى المذكورة فى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .

( الطعن رقم 1271 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/3/28 )
=================================
الطعن رقم 1246 لسنة 11 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252
بتاريخ 17-04-1971
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى – أضيق نطاقا من الطعن فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض .

=================================
الطعن رقم 1256 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 26
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى آنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فأن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا إدارياً له كل سمات و مقومات القرار الإدارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فأنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و إذا كان ذلك كذلك فأنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأعتباره سلطة تأديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فأنه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً إدارياً تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و إنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيمت الدعوى فى ظل أحكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان .

=================================
الطعن رقم 0233 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 50
بتاريخ 27-01-1973
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
أن المدعين لم يرفعا دعواهم – كما يبين من صحيفتها – للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، حتى يقال أن دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إدارى ، بنظرها ، و إنما أقاموا دعواهم للمطالبة بحق ادعوا أنه يستمدونه من القواعد التنظيمية التى أوردتها المذكرة رقم 18 التى رفعت إلى مجلس إدارة السكك الحديدية متضمنة الأحكام التى تتبع فى شأن تعويض موظفى و عمال الهيئة أو ورثتهم عن الأصابات التى تحدث لهؤلاء الموظفين و العمال أثناء العمل و بسببه ، و الذى يبين من الإطلاع على صورة هذه المذكرة و هى مقدمة من المدعين و لم تنازع الجهة الإدارية فى صحتها . أن مجلس إدارة الهيئة وافق عليها فى 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لأعتمادها .
و من حيث أن الدعوى لا تعتبر فى ضوء ما تقدم و بحسب تكييفها الصحيح ، دعوى تعويض و إنما هى دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية إستنتها الجهة الإدارية لتعويض من يصاب أثناء العمل و بسببه من موظفيها و عمالها أو ورثتهم ، و هى تعتبر – بهذه المثابة من قبيل المنازعات فى المرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم التى نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على إختصاص المجلس – بهيئة قضاء إدارى – بنظرها .

( الطعن رقم 233 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 712
بتاريخ 10-03-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها – إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فى 1975/7/31 – تختص محكمة القضاء بنظر الطعون التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فحسب و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به – رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 و الحكم فيها و إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بعد صدور القانون – اختصاص محكمة القضاء الإدارى – أساس ذلك : العبرة فى تحديد الإختصاص هو بوقت رفع الدعوى و لو كانت رفعت أمام محكمة غير مختصة .

( الطعن رقم 1171 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/10 )
=================================
الطعن رقم 0852 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 775
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إصلاح زراعى – اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية – منازعة إدارية – إختصاص القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها – إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 1975/7/31 – تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإستئنافية التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به – القرارات التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكامه و خلال الميعاد المقرر قانوناً أو التى طعن فيها أمام محكمة غير مختصة وقضت بعدم إختصاصها و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكام القانون – إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانها القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية عملا بنص المادة 172 من الدستور و تطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبانها قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى – المادتان 1 و 110 مرافعات .

( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0851 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 332
بتاريخ 20-02-1982
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية – عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على إستقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية .

( الطعن رقم 851 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/20 )

=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 320
بتاريخ 05-01-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
بصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 أصبح القضاء الإدارى يختص بكافة المنازعات الإدارية و من بينها القرارات الصادرة بنقل العاملين و ندبهم من وحدة إدارية إلى وحدة إدارية أخرى – رقابة القضاء الإدارى تجد حدها الطبيعى فى التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المختصة فى حدود السلطة المخولة لها و لا تحركها فى إصدارها سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمى من وراء إصدارها إلى غمط حقوق أصحاب الشأن بإلحاقهم بوحدات إدارية للتنزيل من وظائفهم أو التهوين من مراكزهم أو إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية أو زعزعة الثقة فى قدراتهم – إذا أساءت الإدارة سلطتها كان قرار النقل أو الندب معيباً بحسبانه وسيلة مستوردة للإضرار بأصحاب الشأن و حرمانهم من المزايا المادية و الأدبية .

=================================
الطعن رقم 2841 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 999
بتاريخ 28-04-1985
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
المادتان 10 ، 13 من قانون تنظيم مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم من شاغلى المستوى الأول و ما يعلوه وفقاً لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 – إذا كان العامل يشغل الدرجة الخامسة و هى ضمان فئات المستوى الثانى وقت رفع الدعوى إلا أنه يرمى بدعواه إلى تسوية حالته ليحصل على إحدى فئات المستوى الأول فإن الإختصاص بنظر دعواه ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 2841 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/4/28 )

=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1287
بتاريخ 19-05-1987
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
أن المنازعة محل الطعن الماثل تتعلق بطلب إعطاء المطعون ضده الأول نموذجاً مبينا به مدة خدمته من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إنتهاء خدمته ، و هى من بين المسائل التى يختص مجلس الدولة بنظرها باعتبارها من المنازعات الإدارية طبقا للبند “14” من المادة “10” من قانون مجلس الدولة ، و لم ترد هذه المنازعات ضمن المسائل التى أسند اختصاص الفصل فيها للمحاكم الإدارية ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظرها حتى و لو كانت تتعلق بالعاملين من المستوى الثانى أو الثالث و لما كان المشرع قد حد اختصاص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات على سبيل الحصر فإن القول بالاستهداء المعيار الذى اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم و محكمة القضاء الادارى لاضافة اختصاصات أخرى إليها قول لا يستند على أساس سليم من القانون لأن مسائل الاختصاص إنما تحدد بالنص و ليس عن طريق الحكمة أو القياس ، و لا وجه للقول أيضاً بان طلب اعطاء مستخرج مبيناً به مدة الخدمة لا يعدو أن يكون منازعة وظيفية تدور حول قرار يتفرع و يتصل بقرار تعيين و ترقيه إلى حد كبير ذلك لأن المنازعه المطروحة تدور فى أساسها و جوهرها حول طلب إعطاء مستخرج مبينا به مدة الخدمة و لا تتصل بطريق مباشر أو بغير مباشر بتعيين المدعى أو ترقية لما تختص بالفصل فيه المحاكم الإدارية ، إلا أن هذا المنطق لا يجد له سندا من النصوص التى حددت الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى و بين كافة المحاكم ” حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 574 لسنة 29 ق – بجلسة 1984/11/25 – غير منشور ” .

( الطعن رقم 577 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/5/19 )
=================================
الطعن رقم 0756 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 272
بتاريخ 14-12-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن تعيين عدد المحاكم الإدارية و تحديد دائرة اختصاص كل منها ، على مقتضى المادة السادسة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 29 من مارس سنة 1955 ، يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة ، أى اتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة و أن هذا الضابط هو الذى يتفق مع طبائع الأشياء و مع حسن سير المصلحة العامة ، إذ الجهة الإدارية المختصة بالنزاع ،أى المتصلة بها موضوعاً ، هى بطبيعة الحال التى تستطيع الرد على الدعوى ، بإعداد البيانات و تقديم المستندات الخاصة بها و كذلك بتسوية المنازعة صلحاً أو بتنفيذ الحكم فى ميزانيتها عند الاقتضاء و أن تلك الجهة هى وحدها التى تستطيع نظر التظلمات الإدارية الوجوبية تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أنه لما كان مناط هذا التحديد فى الاختصاص مرتبطاً بحسن سير المصلحة العامة ، فإن للقضاء الإدارى أن يحكم فيه من تلقاء نفسه و ينطبق هذا الوضع أيضاً بالنسبة للجان القضائية ، إذ نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة على أن ” تنشأ فى كل وزارة لجنة قضائية ” و نصت المادة الثانية على أن ” تختص اللجنة فى حدود الوزارة المشكلة فيها ” و من ثم إذا ثبت أن المدعى مستخدم بوظيفة خفير نظامى تابع لقسم الخفر بإدارة عموم الأمن العام الملحقة بوزارة الداخلية ، و أن هذه الوزارة هى المتصلة بالمنازعة موضوعاً و بالتالى هى الجهة الإدارية المختصة به ، فتكون اللجنة القضائية لوزارة الصحة العمومية و قد أصدرت قرارها بالفصل فى موضوع التظلم المقدم إليها من المدعى قد أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ قضت فى دعوى هى غير مختصة بالفصل فيها وفقاً لما نصت عليه المادتان الأولى و الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء و تنظيم لجان قضائية فى الوزارات للنظر فى المنازعات الخاصة بموظفى الدولة ، و هو خطأ من النظام العام ، و يجوز أن تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها فيتعين إلغاء الحكم المطعون فيه ، و القضاء بعدم اختصاص اللجنةن القضائية لوزارة الصحة العمومية بنظر الدعوى ، و بإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية للفصل فيها .

( الطعن رقم 756 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )
=================================
الطعن رقم 1658 لسنة 02 مكتب فنى 03 صفحة رقم 501
بتاريخ 11-01-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى هو ما إذا كان المطعون عليه يستحق الإعانة الإجتماعية المقررة لمستخدمى الدرجة التاسعة أم لا فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المطعون عليه طبقاً للقواعد التنظيمية العامة و ما ترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه للإعانة الاجتماعية ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، و من ثم إذا اتضح للمحكمة الإدارية أن المدعى عليه لا يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لمتزوجين فإنها تختص بالحكم عليه برد ما قبضه منها .

( الطعن رقم 1658 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================
الطعن رقم 0628 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 667
بتاريخ 01-02-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن العلاوة هى جزء من المرتب ، و من ثم فإن المنازعة فى استحقاقها أو عدم استحقاقها و المطالبة بردها فى الحالة الثانية هى منازعة فى صميم الراتب الذى يستحقه المدعى ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 ، و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 628 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0655 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 671
بتاريخ 01-02-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن مثار المنازعة الحقيقى فى الدعوى ، حسبما يبين من استظهارها على ما سلف إيضاحه ، هو ما إذا كان المدعى عليه يستحق الدرجة و المرتب المقررين له طبقا للقوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – منازعة فى صميم الراتب و الدرجة اللذين يستحقهما المدعى عليه بمقتضى القوانين و ما يترتب على ذلك من آثار فى استحقاقه أو عدم استحقاقه لمبالغ أخرى بسبب ذلك ، و الدعوى بهذه المثابة مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 655 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/2/1 )

=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 813
بتاريخ 01-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو اختصاص محدد بما نص عليه فى القانون . و يبين من مراجعة الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة التى حددت اختصاصه فى إلغاء القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين ، أن قرارات النقل و الندب ليست من بينها . و غنى عن البيان أن هذه القرارات لا يخرج طلب إلغائها عن اختصاص المجلس إلا إذا كانت إرادة الإدارة قد اتجهت إلى إحداث الأثر القانونى بالنقل أو الندب فقط ، أما إذا كان القرار ، و إن صيغ فى الظاهر بعبارات النقل أو الندب ، يحمل فى طياته قرارا مما يختص المجلس بطلب إلغائه كما لو كان فى حقيقته تعيينا أو تأديبا ، فإن المجلس عندئذ يختص بطلب إلغاء مثل هذا القرار إذ العبرة بالمعانى و بما اتجهت إرادة الإدارة إلى إحداثه من آثار قانونية بصرف النظر عن العبارات المستعملة فى صياغة القرار .

( الطعن رقم 621 لسنة3 ق ، جلسة 1958/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
يتضح من استقرار نصوص الأمر العسكرى رقم 38 لسنة 1948 و القانون رقم 32 لسنة 1950 و المرسوم بقانون رقم 283 لسنة 1952 أن اختصاص مجلس الغنائم مقصور على : أولا – القضاء بصحة أو ببطلان عملية ضبط الغنيمة ، و فى الحالة الأولى يأمر بمصادرتها ، و فى الحالة الثانية يأمر بالإفراج عنها أو بأداء ثمنها إذا كانت قد استهلكت أو حصل التصرف فيها . ثانيا – المنازعات الناشئة عن عملية الضبط و طلبات التعويض عن أى ضرر يكون قد لحق صاحب السفينة أو السلع من إجراءات الضبط . و مقتضى ذلك أن المجلس لا يختص بالنظر فى طلبات التعويض إلا إذا كان عن ضرر نشأعن عملية الضبط ذاتها ، فإذا نشأ الضرر عن قرارات إدارية بعيدة عن إجراءات الضبط لم يكن لمجلس الغنائم أى اختصاص فى طلب التعويض عنها ، فإذا ثبت أن طلب التعويض فى الدعوى الحالية ليس عن إجراء من إجراءات الضبط ، و إنما هو عما تدعيه الشركة المدعية من تصرف إدارى مخالف للقانون ببيع السلعة التى قرر مجلس الغنائم الإفراج عنها و تسليمها إليها ، و هو بعيد كل البعد عن التعويض عن عملية الضبط ، فإن محكمة القضاء الإدارى تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، و لا اختصاص لمجلس الغنائم فيها .

=================================
الطعن رقم 0638 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 989
بتاريخ 29-03-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن أوامر و إجراءات مأمورى الضبطية القضائية التى تصدر عنهم فى نطاق الاختصاص القضائى الذى خولهم القانون إياه و أضفى عليهم فيه تلك الولاية القضائية هى وحدها التى تعتبر أوامر و قرارات قضائية ، و هى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الإدارى ، و أما الأوامر و القرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصاص القضائى المخول لهم فى القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، و إنما تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، و تخضع لرقابة القضاء الإدارى إذا توافرت فيها شرائط القرارات الإدارية النهائية ، و من ثم إذا ثبت أن ثبت أن القانون لم يخول لجنة التحقيق الخاصة بالغنائم أو رئيسها أى اختصاص فى إصدار أوامر ببيع الغنائم المضبوطة ، فإن كل أمر يصدر من اللجنة أو رئيسها فى هذا الشأن يعتبر خارج نطاق الاختصاص القضائى المنصوص عليه قانونا ، و بالتالى لا يعتبر أمرا صادرا من سلطة قضائية فى حدود اختصاصها بل يعتبر أمراً إداريا يخضع لرقابة القضاء الإدارى .

( الطعن رقم 638 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/3/29 )
=================================
الطعن رقم 0785 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1629
بتاريخ 12-07-1958
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كانت المنازعة تنصب على اختصام القرار الإدارى الصادر من مصلحة التنظيم ببلدية القاهرة فى 3 من مايو سنة 1956 رقم 1955/981 ” بالترخيص للسيد المقاول أحمد على عبدالعظيم فى بناء أثنى عشر دورا فوق الأرض المبينة بالكروكى المسطر بالترخيص ….” و قد طلبت المدعية فى هذه المنازعة إلغاءه و بصفة مستعجلة وقف تنفيذه استنادا إلى أن القرار المذكور وقع مخالفا للقانون لخروجه على أحكام مرسوم التقسيم ، فإن الدعوى – و الحالة هذه – مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى بالتطبيق للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة ، التى جعلت من اختصاصه ” الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ” ، و لا يغير من الأمر شيئاً أن تكون المدعية قد أشارت إلى حقوق الارتفاق المتعلقة بارتفاع البناء و مساحته التى يرتبها القانون على أرض بحكم مرسوم التقسيم ، ذلك أنها إنما تستند إلى ذلك فى صدد بيان مصلحتها فى طلب الإلغاء و فى صدد مخالفة القرار الإدارى للقانون ، باعتبار أن الإدارة كان يتعين عليها مراعاة ما رتبه مرسوم التقسيم من هذه الارتفاقات عند إصدار الترخيص ، و أنها إذ أغفلتها فقد خالفت القانون ، كما أن مؤدى الحكم بإلغاء القرار الإدارى أن يعتبر باطلا منذ صدوره ، معدوما قانونا ، و لكن الحكم لا ينصب إلا على القرار الإدارى وحده و ما يترتب عليه ، أما حقوق ذوى الشأن من الجيران الذين لهم أن يفيدوا من هذه الارتفاقات فيما بين بعضهم البعض ، سواء بطلب الإزالة أو بالتعويض ، إن كان لهذا أو ذاك وجه قانونى ، فهذه منازعة أخرى من اختصاص القضاء المدنى .

=================================
الطعن رقم 1657 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 443
بتاريخ 02-02-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت أن مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )
=================================
الطعن رقم 1517 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 886
بتاريخ 13-04-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إذا ثبت أن القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى إتخذتها الإدارة لإعتبارات تتعلق بالأمن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الإدارة إلى إتخاذ هذه التدابير ، فأفصحت عن إرداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فإن هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى ، كتصرف إدارى متجه إلى إحداث أثر قانونى ، هو القبض على الأشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الأمن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه .

=================================
الطعن رقم 0135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1150
بتاريخ 15-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .

=================================
الطعن رقم 0973 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1202
بتاريخ 22-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن القانون عند تحديده دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية جعل المناط فى ذلك هو إختصاص الجهة الإدارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، فالعبرة بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى إلى جهة إدارية أخرى ، إلا أنه إذا كان النقل إلى هذه الجهة الثانية راجعاً إلى حلولها محل الجهة الأولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فإنها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم إذا كان سبب المنازعة قد بدأ حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فإن الدعوى تكون من إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية .

( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )
=================================
الطعن رقم 1486 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1245
بتاريخ 29-06-1957
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه – و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية – تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند ” أ ” من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذا‍ً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .

( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )
=================================
الطعن رقم 1741 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 942
بتاريخ 24-03-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية هو بإختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذا النزاع أصلاً . فإنه تأسيساً على ذلك ما دام أن المدعى إلتحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية بأجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل إلى مستشفيات جامعة عين شمس إلا فى 1956/11/24 بذات الأجر الذى كان يتقاضاه ، و الإمتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى أجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فإنه بهذه المثابة ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية خاصة و أن جامعة عين شمس التى نقل إليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة .

( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523
بتاريخ 20-07-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن القضاء الإدارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من أمور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها إلى جهة أخرى .

=================================
الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523
بتاريخ 20-07-1963
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق . أو الإستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الإستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الأحوال بل ظواهر الإستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى أخرى و المرجع فى تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزاً . و أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم إحتمال لحوق ضرر ما بأحد الطرفين بل أن الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً أو إصلاحاً ، لأن ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة هى ولاية قضائية فى أساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و إن كان لا يفصل فى أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الإجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى آثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و إنما هو مقيد بألا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين .

=================================
الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189
بتاريخ 12-12-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إنه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء أنه إذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب إتباع هذا النص دون الأحكام الأخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطأ ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول ” الخاص يقيد العام ” إلا إذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف أو التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك إذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 – نص بعدم جواز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الإستئناف ، فإن هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرأ عليه من تعديلات ، بحجة أن هذا القانون قد إستحدث قضاء إلغاء القرارات الإدارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة “15” من لائحة ترتيب المحاكمة الأهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بأنه ” لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها .. ” و أنه بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى و أصبح للأفراد حق المطالبة بإلغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة أو قانون لاحق على إستثناء بعض هذه القرارات – لا حجية فى هذا القول ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الأطيان الزراعية ، فإذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير أمام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات أمام لجان الإستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فإنه يمتنع على المحاكم بكافة أنواعها النظر فى الطعون التى تقدم إليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الأطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند إصدار هذا القانون أو بعد ذلك ، لأن القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان أو المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 أى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 إستحدث قضاء الإلغاء و نص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فإن ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما أن النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة … و غنى عن البيانات أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص مقيد و محدود بالقانون …

( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
=================================
الطعن رقم 2000 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 566
بتاريخ 31-01-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزء من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى إختصاصها الكامل .

( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 )
=================================
الطعن رقم 0960 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1
بتاريخ 23-10-1966
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية – هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك – الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .

( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 )
=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47
بتاريخ 15-11-1964
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة “13” منه على أن ” تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط فى الإقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الأولى و ما فوقها فى الإقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .

=================================
الطعن رقم 1520 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1696
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 1
تنص المادة “6” من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان ” يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية يبين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة و قد صدر القرار الجمهورى رقم 2199 لسنة 1964 معيناً عدد هذه المحاكم و تحديد دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المشرع المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة اى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامته الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة اصلاً .

=================================
الطعن رقم 1520 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1696
بتاريخ 20-06-1965
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المدعى رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فقضت بعدم إختصاصها بعد إذ رأت المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط التى تتبعها مصلحة الإحصاء و أصبح هذا الحكم نهائياً و لما طرح النزاع على هذه المحكمة الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فطعن فى هذا الحكم الأخير امام المحكمة الإدارية العليا التى تبين لها ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لا يمنع المحكمة العيا من ان تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط قد آثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين و هو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته و غنى عن البيان أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك ان تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم مما لا مندوحة معه إذا أثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من ان تضع الأمر فى نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها كى تفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و لا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم – و الحالة هذه – أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حدده الآخر هو الحكم المطعون فيه و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف الإيضاح .

( الطعن رقم 1520 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/20 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات ضبط حيازة المخدرات

احراز مواد مخدرة ضبط الجريمة
=================================
الطعن رقم 1446 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 500
بتاريخ 25-02-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط قطعة الحشيش التى ألقى بها بإختياره و طواعية منه ، فالقبض و التفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة إلتقاط المخدر و تبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه .

( الطعن رقم 1446 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )
=================================
الطعن رقم 1587 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 388
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذى إختاره ضابط المباحث للإنتقال إلى مقهى المتهم الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى إبن المتهم فى أثناء التفتيش يضع يده فى جيبه و يخرج شيئاً منه محاولاً إلقاءه و التخلص منه ، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة فى حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات . و ذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشئ .

( الطعن رقم 1587 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 538
بتاريخ 04-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن جندى المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجرى فى الطريق و يتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لإرتكابه سرقة فتقدم الجندى إليه و أمسك به و عندئذ ألقى بورقة على الأرض فإلتقطها الجندى
و وجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه و إقتاده إلى مركز البوليس ، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل فى لف المخدرات و لم يعثر على مخدر ، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجال البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها ، و لذا فقد كان له أن يقبض على المتهم ، و إذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك و دانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .

( الطعن رقم 149 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/4 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 870
بتاريخ 29-04-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان قد تخلى عن المخدر و حاول الفرار قبل القبض عليه فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده ، و أن هذا الدليل لم يكن وليد القبض ، فإن الحكم يكون سليماً و يكون الطعن ببطلان القبض على غير أساس .

( الطعن رقم 170 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 )
=================================
الطعن رقم 0179 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 589
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن ضبط مخدر مع متهم و إعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة
تلبس . و هذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً .

( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 1306 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 656
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائى كان مكلفاً بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الإتهام بالإتجار فى المواد المخدرة مع آخرين ، فإن هذا المأمور إذا إستوقف الطاعن عندما رآه مرافقاً للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون فى حل من ذلك ، إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق و صلته بالمتهم . فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه و ألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف .

( الطعن رقم 1306 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 669
بتاريخ 30-03-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 2
إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة فى نقطة المرور لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ، و لرجال الضبطية القضائية الحق فى هذا الإجراء للبحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم فى دوائر إختصاصهم . و إذا كان الحكم قد إستخلص تخلى المتهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة و كانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه و أنكر ملكيته و حيازته و قال إنه لا يعرف عنه شيئاً ، فهذا التخلى يجعل ضبط المخدر فى الكيس جريمة متلبساً بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية و يجعل الإستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحاً .

( الطعن رقم 83 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 )
=================================
الطعن رقم 0213 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 686
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التى كانت فى يده و تركها و دخل مقهاه ، فهذا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها ، فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبساً بها ،
و يكون تفتيش هذا المتهم صحيحاً .

( الطعن رقم 213 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0594 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك ، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 و الذى لم يكن يكسب ضباطه صفة مأمورى الضبط القضائى أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها إختصاصها المنصوص عليه فيه و هو مكافحة المخدرات و تنفيذ القوانين الخاصة بها فى كافة أنحاء الدولة ، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على إعتبار مدير و وكيل
و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و ذلك فى كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التى قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 ، و ما دام الطاعنان لا ينازعان فى أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها .

=================================
الطعن رقم 0617 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 835
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثانى و هو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى و يضعه فى جيبه ، فإن هذا الكونستابل و هو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك – و هو أيضاً من رجال الضبطية القضائية – فإن المخدر إذا ما ضبط تبعاً لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم و هو فى حالة تلبس .

( الطعن رقم 617 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 841
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه و يسقط على الأرض علبة فأسرع و إلتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها – فهذا الذى أثبته الحكم يجعل الطاعن فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه .

( الطعن رقم 620 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 844
بتاريخ 18-05-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادماً إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التى بها المخدر على الأرض ، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له
– بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش – أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه فى هذا الظرف إحتمال إشتراكه فى الجريمة .

( الطعن رقم 621 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبساً بها و يكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت الحادث و لو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى و يسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون إحتياج إلى أمر بضبطه – فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلاً لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059
بتاريخ 02-07-1953
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 2
إن رجال إدارة مكافحة المخدرات و إن لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة و مكافحتها ، فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما فى سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق .

=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19
بتاريخ 06-01-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة – و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية ، و البت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124
بتاريخ 05-02-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 8
جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .

=================================
الطعن رقم 0393 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 540
بتاريخ 06-01-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يريده القانون ، و إنما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى إلى معرفته بشىء من محتوياتها و لا جناح عليه فى ذلك . فإذا هو وجد فى هذه السلة مخدرأً ” حشيشاً ” و أدانت المحكمة صاحب هذه السلة فى تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها فى محله .

( الطعن رقم 393 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 )
=================================
الطعن رقم 0710 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 582
بتاريخ 02-03-1936
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص – فى حالة التلبس بالجريمة و فى جميع الأحوال المماثلة لها – أن يحضر الجانى المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه إحتياطياً . فالمخبر الذى يضبط محرزاً لجوهر مخدر ، و يخرج المخدر من فمه ، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون . و ليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن ، فإن تفتيش شخص الجانى ليس كتفتيش المنازل المحترم قانواً حصوله بواسطة آحاد الناس و ذلك لما بين الأمرين من فوارق فى الأحكام و الضوابط .

( الطعن رقم 710 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 78
بتاريخ 15-01-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى تفتيش المتهم هو و منزله للبحث عن نقود مسروقة ، ثم أخذ يبحث عن المتهم فوجده و معه آخر ، فلما رأياه حاولا الهرب ، و وضع الشخص الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقاً عليها ، فإعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن و قبض على هذا الشخص و فتشه فعمله صحيح . لأن هذه القرائن يصح أن تكون من الدلائل التى تكفى لإعتبار هذا الشخص شريكاً فى سرقة مع المتهم المأذون بتفتيشه ، و للضابط فى هذه الظروف بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات أن يعده سارقاً و يقبض عليه و يفتشه للبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى أثناء التفتيش على مخدر فضبطه فهذا الضبط يكون صحيحاً ، لأن ظهور المخدر معه أثناء التفتيش الذى يجريه على المسروقات يجعله فى حالة تلبس بالمخدر .

( الطعن رقم 395 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 )
=================================
الطعن رقم 1611 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1404
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة
فقرة رقم : 1
لا يقدح فى أن المتهم تخلى بإختياره و إرادته عما فى حوزته من مخدر ، أمر الضابط لرواد المقهى – و من بينهم المتهم – بعدم التحرك حتى ينتهى من المهمة التى كان مكلفاً بها – و هى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه – إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن و النظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره ، و من ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك يعد قبضاً بغير حق أرهبه و جعله يلقى بالمخدر ، يكون غير سديد .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مخدرات بقصد التجارة

احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 0610 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 729
بتاريخ 07-06-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بما لها من سلطة التقدير قد إستخلصت من الأدلة التى بينتها فى حكمها أن الطاعن و هو الزارع للنبات قد أحرز المادة المخدرة التى إستخرجها منه بعد نضجه على دفعات و تعرضت لما دافع به من نفى قيامه بالتجريح و إستخراج المادة المخدرة و إسناده ذلك إلى غيره من المارة بالزراعة وردت على ذلك بما يفنده ، كما إستظهرت من المساحة المزروعة و كثرة عدد الشجيرات و إنتشارها و ما شهد به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات الذى صدقته و عولت على ما شهد به من أن عددها يبلغ الآلاف – أن زراعة نبات الخشخاش و حيازته كان بقصد إنتاجه و بيعه كما أن إحراز ما أنتجه من مادة الأفيون لم يكن بقصد الإستعمال الشخصى ، فإن ما إستخلصته المحكمة على هذا النحو يكون سائغاً سليماً فى المنطق و القانون .

=================================
الطعن رقم 1032 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 187
بتاريخ 26-02-1962
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لا تستلزم المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 قصداً خاصاً من الإحراز ، بل تتوفر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام – و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر – دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

=================================
الطعن رقم 1703 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 105
بتاريخ 03-02-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
إحراز المخدر بقصد الإتجار فيه واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و ضآلة كمية المخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير المحكمة ، و ما دامت هى قد إقتنعت للأسباب التى بينتها – فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى – أن الإحراز كان بقصد الإتجار ، فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب و فساد الإستدلال ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة و القرائن التى كونت منها المحكمة عقيدتها ، و هو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1703 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/3 )
=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
تناولت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – عقاب كل من حاز أو أحرز أو إشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة و كان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى و ذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . و قد إستهدف الشارع بما نص عليه فى المادة المذكورة – على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – أن يحيط بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملاً و قد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الإتجار أو التعاطى من العقاب .

=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
النقل فى حكم المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================
الطعن رقم 1341 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1227
بتاريخ 12-12-1966
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً .

( الطعن رقم 1341 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 778
بتاريخ 12-06-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناقل لحساب غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يجانب هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . و لا يعيبه من بعد – إعتناقه وصف النيابة من أن النقل كان بقصد الإتجار ، ما دام أن المحكمة قد ردت الواقعة إلى وصفها الصحيح من أن النقل إنما كان لحساب الغير و أن دور المطعون ضده إقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه ، مما مفاده أن إضافة عبارة ” قصد الإتجار ” إلى الوصف لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمس البتة ذاتية الحكم و لا النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 743 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/6/12 )
=================================
الطعن رقم 1821 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1247
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
الأصل أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على توافر قصد الإتجار لدى الطاعن بضخامة كمية المواد المخدرة المضبوطة و تنوعها و من ضبط أدوات تستعمل فى تجارة المخدرات من ذلك ميزان ذو كفتين عثر بهما على آثار لمادة الأفيون و مدية علقت بنصلها فتات من مادة الحشيش ، و هو تدليل يحمل قضاء الحكم ، فإن النعى عليه بالقصور و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1821 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )
=================================
الطعن رقم 2047 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 300
بتاريخ 04-03-1968
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 6
من المقرر أن البحث فى توافر نية القتل لدى الجانى أو عدم توافرها هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه . فمتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغ فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توفر قصد القتل فى حق المطعون ضده و عن تعديل التهمة الأولى المسندة للمطعون ضده من جناية الشروع فى القتل المقترنة إلى جنحة الضرب المنطبقة على المادة 1/241 من قانون العقوبات ، و كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضده لم يكن ينوى إزهاق روح أحد من المجنى عليهم بل قصد إلى مجرد الإعتداء عليهم إلتماساً للخلاص من قبضتهم فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لامحل لما تسوقه النيابة الطاعنة من شواهد على توافر قصد القتل ما دامت المحكمة لم تقتنع من ظروف الدعوى بتوافره ، و لا لما تقول به أيضاً من أن المطعون ضده أفصح عن قصده فى الإعتداء من أنه سيقتلهم جميعاً إذ أن المحكمة غير مقيدة بالأخذ بتلك الأقوال أو بمدلولها الظاهر بل لها أن تركن فى سبيل تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى و ترتيب الحقائق المتصلة بها إلى ما تستخلصه من مجموع العناصر المعروضة عليها . و من ثم فإن النعى على الحكم بفساد الإستدلال فى شأن عدم توافر نية القتل إنما يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 399
بتاريخ 19-03-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 7
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها ، و أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها من تجزئة تحريات الشرطة فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة و تطرح ما عداه . و من سلطتها التقديرية ألا ترى فى هذه التحريات ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الإتجار أو بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى متى بنت ذلك على إعتبارت سائغة .

( الطعن رقم 96 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/19 )

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
النقل فى حكم المادة 38 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها هو فعل مادى من قبيل الأفعال المؤثمة التى ساقتها هذه المادة و لا ينطوى فى ذاته على قصد خاص .

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد نفى توافر هذا القصد فى حق المطعون ضده و دلل على ثبوت إحرازه للمخدر بركنيه المادى و المعنوى . فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالتطبيق للمادة 38 من القانون التى لا تسلتزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى و القصد الجنائى العام و هو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر .

=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1039
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لا ينال مما إستقر فى وجدان المحكمة من نفى قصد الإتجار عن المتهم أن يكون الحكم قد أورد فى بيانه لواقعة الدعوى أن المتهم قد إعترف إثر ضبطه بقيامه بنقل المواد المخدرة لحساب آخر .

( الطعن رقم 848 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/10/15 )

=================================
الطعن رقم 0502 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 732
بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الطاعنين من إحراز المخدر المضبوط بقوله : ” و ترى المحكمة من ظروف الواقعة أن إحراز المتهمين لمخدر الحشيش كان بقصد الإتجار و ذلك لما ثبت من كبر حجم كمية المخدر المضبوط مع كل منهما و لأنه لم يثبت من الأوراق أن أحداً سلمهما هذه المخدرات لحسابه و لم يقررا بذلك و ليست الكمية المضبوطة مع أى منهما ترشح لإعتبار الإحراز بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى لكبر حجمهما سالف البيان الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الإطمئنان بأن إحراز المتهمين لهذا المخدر كان بقصد الإتجار للأسباب السابق ذكرها ” و كان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً ، مما يضحى معه النعى على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول.

( الطعن رقم 502 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/17 )
=================================
الطعن رقم 0661 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 888
بتاريخ 14-11-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد خلص إلى إدانة المتهم بجريمة إحراز مخدر بقصد الإتجار و إنتهى من ذلك إلى معاقبته وفقاً للمواد 1 و 2 و 34/أ و 38 و 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 و البند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به و أعمل فى حقه المادة 17 من قانون العقوبات و أنزل عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة و غرامة خمسمائة جنيه و مصادرة المخدر المضبوط . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه و إن أورد فى بيان مواد العقاب التى حكم بموجبها المادة 34أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها التى تعاقب على جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار – التى دان المطعون ضده بها – بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة و الغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه و لا يجوز طبقاً لنص المادة 36 منه النزول فى العقوبة المقيدة للحرية إلا إلى العقوبة التالية مباشرة إستثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات عند إعمالها ، إلا أن الحكم قد أورد أيضاً ضمن مواد العقاب التى طبقها المادة 38 من القانون سالف الذكر التى تعاقب على إحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 37 منه و هى السجن و الغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه ، و التى لا يجوز – طبقاً للفقرة الثانية منها – أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر فى حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات – و إذ أوقع الحكم المطعون فيه بعد ذلك على المطعون ضده عقوبتى الحبس و الغرامة فى الحدود المقررة لهذه الجريمة ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد إعتبرت أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ، على نقيض ما إنتهت إليه فى أسباب حكمها من إدانته بجريمة الإحراز بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، فإن ما أوردته المحكمة فى مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أى الأمرين قد قصدته و هو ما يعجز هذه المحكمة – محكمة النقض – عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة كما صار إثباتها بالحكم فى خصوص القصد من الإحراز لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه و عدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يبستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى خاصة و أن الحكم و إن كان فى تحصيله لواقعة الدعوى قد أشار إلى أن تحريات الشرطة دلت على أن المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة و إلى أن كمية المخدر المضبوطة معه تزن 11 جراماً ، فإنه لم يعن بإستظهار توافر قصد الإتجار أو بنفى توافره ، مما يعيب الحكم بالتناقض و القصور .

( الطعن رقم 661 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/14 )
=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 797
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها .

( الطعن رقم 323 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/6/16 )
=================================
الطعن رقم 2454 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 859
بتاريخ 10-11-1982
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 3
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها .

=================================
الطعن رقم 5517 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 217
بتاريخ 02-02-1986
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 4
لما كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها . و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر قصد الإتجار فى حق الطاعن بقوله ” حيث أنه عن قصد المتهم من حيازة و إحراز المضبوط فقد ثبت للمحكمة أن ذلك القصد كان للإتجار فى هذا المخدر و تقديمه للتعاطى للمترددين على الغرزة التى يديرها المتهم ، إذ تم ضبط ستين حجراً معدة للتعاطى و على كل منها قطعة من هذا المخدر وسط الحاضرين بالمكان الذى أمره و هيأه لهم لتعاطى المخدرات ” . فإن الحكم إذ إستدل على ثبوت قصد الإتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤه فى هذا الشان محملاً و كافياً فى إستخلاص هذا القصد فى حق الطاعن ، بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد و لا وجه له .

=================================
الطعن رقم 3976 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 425
بتاريخ 12-03-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : ه
1) لما كان ما أثبت فى ديباجة الحكم بشأن سماع الدعوى بالجلسة التى أجل إليها إصداره و نطق به فيها – لا يبطله لأنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر فى سلامة الحكم و لأن الخطأ فى ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع إستدلاله .

2) من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى هذا الخصوص و كان الثابت من محاضر الجلسات أنها إستوفت هذا البيان فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل .

3) لما كان قضاء هذه المحكمة إستقر على أنه متى كانت المحكمة قد إطمانت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمانت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و يكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً و سائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص .

4) لما كان الحكم قد أشار فيما تقدم – إلى إستعانة المحكمة بأهل الخبرة بمصلحة الطب الشرعى و أورده مضمون تقرير الخبير و مؤداه و أبرز ما جاء به من تعليل لإختلاف الوزن فإن فى ذلك ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 1984/2/23 و كافياً للإشارة إليه و يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

5) لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها على ثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق .

6) لما كان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و هى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

7) لما كان تناقض الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه و ما دام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة .

8) لما كان تأخير الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادته و كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها .

9) من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها .

10) لما كان ما يثيره الطاعنون من تناقض الشهود أو تراخيهم فى الإبلاغ أو تلفيق الإتهام ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى كما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

11) لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما إستند إليه الحكم منها و كان لا يقدح فى سلامة الحكم – على فرض صحة ما يثيره الطاعنون – عدم إتفاق أقوال شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه و لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ، و لمكا كان الثابت أن الحكم أحال فى أقوال الشهود من الثانى إلى الخامس على أقوال الشاهد الأول و هى التى تتعلق بما أسفر عنه تفتيش المركب و العثور على المخدر داخل خزان الوقود – و هو ما لا يمارى فيه الطاعنون – كما أحال فى أقوال الشاهدين السابع و الثامن على أقوال الشاهد السادس و التى تنحصر فى إنتقاله بصحبتهما إلى مكان الواقعة بعد إبلاغه عنها فإن الحكم يكون بريئاً من قالة القصور فى التسبيب .

12) لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنين إعترفوا بحيازة المخدر له صداه فى تحقيقات النيابة مما أدلى به الطاعنون من أقوال تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من معنى الإقرار بحيازة المخدر مما يجعل الحكم سليماً فيما إنتهى إليه و مبنياً على فهم صحيح للواقعة إذ المحكمة ليست ملزمة فى أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها و ظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة ، ومن ثم فلا تثريب على الحكم أن هو إستمد من تلك الأقوال – و إن نعتها بأنها إعتراف – ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعنين و بذلك ينحسر عن الحكم قالة الخطأ فى الإسناد .

13) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى الذى تراه سليماً . و كانت المحكمة قد إعتبرت ما ورد على لسان الشهود و المتهيمن أيضاً من أن الأخيرين و قد عثروا على المخدر المضبوط أثناء الصيد فى المياه الإقليمية لا يوفر فى حق الطاعنين جريمة الجلب و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبلهم هو حيازة جوهر المخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو التناقض ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحة و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق محكمة الموضوع أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى الذى تراه سليماً نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إساءة إلى مركز الطاعنين أو إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديده تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتأته .

14) من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها ما دام إستخلاصه سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر أركان جريمة حيازة المخدر بقصد الإتجار فيه ما يكفى للرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص .

15) لما كان الجلب فى حكم القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – غير مقصور على صورة إستيراد الجواهر المخدرة من خارج جمهورية مصر العربية و إدخالها إلى المجال الخاضع لإختصاصها الأقليمى كما هو محدود دولياً فحسب ، بل إنه يمتد ليشمل كذلك كافة الصور التى يتحقق بها نقل المخدر – ولو فى داخل نطاق ذلك المجال – على خلاف أحكام الجلب المنصوص عليها فى المواد من 3 إلى 6 التى رصد لها المشرع الفصل الثانى من القانون المذكور و نظم فيها جلب الجواهر المخدرة و تصديرها فإشترط لذلك الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة لا يمنح إلا للأشخاص و الجهات التى بينها بيان حصر و بالطريقة التى رسمها على سبيل الإلزام و الوجوب فضلاً عن حظره تسليم ما يصل إلى الجمارك من تلك الجواهر إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو من يحل محله فى عمله و إيجابه على مصلحة الجمارك تسلم هذا الأذن من صاحب الشأن و إعادته إلى تلك الجهة ، و تحديده كيفية الجلب بالتفصيل يؤكد هذا النظر فوق دلالة المعنى اللغوى للفظ ” جلب ” أى ساقة من موضع إلى آخر – إن المشرع لو كان يعنى الإستيراد بخاصة لما عبر عنه بالجلب بعامة و لما منعه مانع من إيراد لفظ إستيراد ” قرينة ” لفظ تصدير على غرار نهجه فى القوانين الخاصة بالإستيراد و التصدير . لما كان ذلك و كان ما أثبته الحكم فى حق المطعون ضدهم من أنهم نقلوا الجوهر المخدر الذى عثروا عليه أثناء الصيد داخل المياه الأقليمية على مركبهم إلى نقطة التفتيش فى محاولة للخروج به لبيعه كافياً فى حد ذاته لأن ينطبق على الفعل الذى قارفه المطعون ضدهم لفظ ” الجلب ” كما هو معرف به فى القانون بماتضمنه من نقل الجواهر المخدرة على خلاف الأحكام المنظمة لجلبها فى القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر – على ما سلف بيانه – فإنه يكون قد خالف القانون.

16) لما كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن و تصحح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بمعاقبة المطعون ضدهم عن جريمة الجلب المنصوص عليها فى المادة 1/33 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مع مراعاة معنى الرأفة الذى أخذت به محكمة الموضوع ، بإستعمال المادة 17 من قانون العقوبات و النزول بالعقوبة المقررة فى المادة 33/أ من ذلك القانون إلى الحد المعين فى المادة 36 منه .

( الطعن رقم 3976 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/12 )
=================================
الطعن رقم 0225 لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 626
بتاريخ 21-04-1987
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 1
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .

=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 475
بتاريخ 07-03-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان توافر قصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام هذا القصد فى حق الطاعن فى قوله ” و حيث أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى و أخصها كبر حجم كمية مخدر الحشيش المضبوطة و التى بلغت سبعة طرب كاملة ، و من سابقة الحكم على المتهم بالإدانة فى العديد من قضايات المخدرات فضلاً عن تحريات الشرطة من أن قصد المتهم من حيازة المخدر هو الإتجار ” و هو تدليل كاف و سائغ يحمل قضاء الحكم و لا يمارى الطاعن فى أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ، فإن النعى على الحكم بدعوى القصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال لا يكون سديداً .
=================================

احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
=================================
الطعن رقم 4461 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1988
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 2
لما كان إحراز المخدر بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاض الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله أن الواضح فى أوراق الدعوى يقيناً أن إحراز المتهم للمخدرات المضبوطة كان بقصد الإتجار ذلك أن تحريات الرائد ………….. و الملازم أول ………….. أكدت ذلك القصد فضلاً عن ضخامة الكمية المضبوطة من مادتى الحشيش و الأفيون و ضبط المطواة و الميزان الحساس و الصنج و القطع المعدنية و هى ملوثة بأثار مخدر الحشيش و هذه الأدوات هى التى يستعملها عادة تجار المخدرات فى ممارسة تجارتهم من تقطيع و وزن ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى و التى لا تخرج عن الإقتضاء الفعلى و المنطقى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثير الطاعن بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

=================================
الطعن رقم 7897 لسنة 60 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1017
بتاريخ 22-10-1991
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة بقصد الاتجار
فقرة رقم : 11
إحراز المخدر أو حيازته بقصد الإتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها ، و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الإتجار فى قوله ” و من حيث إنه عن قصد المتهم من الإحراز فإنه لما كان الثابت من تحريات الشرطة أن المتهم الماثل يتجر فى المواد المخدرة و يروجها على عملائه و قد تم ضبطه حائزاً و محرزاً لمائة و إحدى عشر طربة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى قطعة أخرى متوسطة الحجم من ذات المخدر و هى كمية كبيرة نسبياً فضلاً عن أن المحكمة تطمئن إلى أنه أقر لرجال الضبط بإتجاره فيها فإن كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن قصد المتهم من الإحراز هو الإتجار ” و كانت المحكمة قد إقتنعت – فى حدود سلطتها فى تقدير الدعوى التى لا تخرج عن الإقتضاء العقلى و المنطقى أن إحراز الطاعن و حيازته للمخدر كان بقصد الإتجار فإن ما يثيره بدعوى القصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

حيازة مخدرات بقصد التعاطي

احراز مواد مخدرة بقصد التعاطى
=================================
الطعن رقم 0979 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 35
بتاريخ 05-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ، و لا محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 979 لسنة 34 ق ، جلسة 1954/10/5 )
=================================
الطعن رقم 1026 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 116
بتاريخ 19-10-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الإتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .

( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 )

=================================
الطعن رقم 1111 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 196
بتاريخ 22-11-1954
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 676
بتاريخ 21-03-1955
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، و تقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .

( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )
=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 462
بتاريخ 02-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد إعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه و أنه محرزها بقصد التعاطى و أن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة و لم يشاهد المتهم و هو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الإستدلال معقول و كاف لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 633
بتاريخ 23-04-1956
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله ” و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصى إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى فى الدعوى ” فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )
=================================
الطعن رقم 1151 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 41
بتاريخ 15-01-1957
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى و عناصرها و يجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر و تنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة
بها ، و من ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الاحراز إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى و كانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/15 )
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 593
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، و يكون الحكم إذ إعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى
و الإستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )
=================================
الطعن رقم 1974 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189
بتاريخ 16-02-1959
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
ضآلة كميةالمخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 2391 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 536
بتاريخ 30-06-1964
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 – فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و كان ذلك بقصد الإتجار ، و أعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 و جعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة ” د ” من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . و هذه المغايرة بين الفقرة ” د ” من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة ” د ” من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 384
بتاريخ 19-04-1965
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
جريمة إعداد المحل و تهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

=================================
الطعن رقم 1908 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 312
بتاريخ 14-03-1976
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى ” جوزة ” دخان المعسل فى حضوره و تحت بصره و كان هذا الذى أثبته الحكم – بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه و بصره ثم تقديمه ” جوز ” دخان المعسل لهم و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض – تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .

=================================
الطعن رقم 1622 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 23
بتاريخ 07-01-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية – أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات و تهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . و يتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

=================================
الطعن رقم 2221 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 185
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

=================================
الطعن رقم 1405 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365
بتاريخ 29-03-1984
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة إثنين من المتهمين فيها ، و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

=================================
الطعن رقم 0080 لسنة 09 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 429
بتاريخ 09-01-1939
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن المادة 42 من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة فى أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون المذكور . فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدراً بقصد الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمادة 36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته فى إدارة مقهى له .

( الطعن رقم 80 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )
=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 316
بتاريخ 16-12-1940
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الإتجار . فمجرد الإحراز يكفى ما لم يكن للتعاطى أو للإستعمال الشخصى فعندئذ تكون المادة 36 هى الواجبة التطبيق . و إذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة و لم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الإستثنائى الوارد به المادة 36 .

( الطعن رقم 95 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )
=================================
الطعن رقم 0713 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 681
بتاريخ 02-04-1945
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إن القانون صريح فى العقاب على كل إتصال بالمخدر مباشراً كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها ، فإن حمل الجوزة له و الحشيش فيها ، كائناً من كان حاملها ، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه .

( الطعن رقم 713 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0809 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 24
بتاريخ 17-04-1930
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 3
الإيقاف عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى تطبق فيها عقوبة الجنحة ، و لكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ ، و إنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .

( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )
=================================
الطعن رقم 1772 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 104
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
يجرى القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام و من ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل ” الجوزة ” وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، و ليس من دليل على أنه إستعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .

=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 89
بتاريخ 19-01-1960
الموضوع : مواد مخدرة
الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – بقصد التعاطى
فقرة رقم : 2
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى ” الحشيش ” فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و كون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً بإعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، و الحال أنه إنما كان يبادله إستعماله فقط ، و يكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابته بالحكم هو إرتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى .

( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/19 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة