القاعدة السادسة والعشرون : ” لا ينسب الى ساكت قول ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ” ، أي أن المشرع ربط معاملات الناس بالعبارات الدالة عليها فلا يبنى على السكوت حكم ، واستثنى من هذه القاعدة في ضمنها ان السكوت في حكم النطق في كل موضع تمس الحاجة فيه الى البيان .
القاعدة الخامسة والعشرون : ” الجواز الشرعي ينافي الضمان “ ، أي أنه اذا تصرف شخص في شيء أقره الشرع له فحدث اتلاف فان هذا الاتلاف لا يضمن ، ومثال عليه أن يحفر شخص بئر في ارضه ويقع فيه شخص ويموت فلا ضمان على صاحب البئر لان الجواز الشرعي لا ضمان فيه .
القاعدة الرابعة والعشرون : ” البينة حجة متعدية ، والإقرار حجة قاصرة ” ، أي أنه اذا اثبت الانسان حقا لغيره على نفسه فان اقراره ملزم له فقط ولا يتعدى الى الغير لأن الاقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفس الشخص .
القاعدة الثالثة والعشرون : ” من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ” ، أي انه من يتوسل بوسائل غير مشروعة تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحق له يعامل ضد مقصوده جزاء له على فعله واستعجاله .
القاعدة الثاني والعشرون : ” من لا صفة له لا تسمع دعواه “ ، أي انه لما كان موضوع الدعوى هو دائما ادعاء بحق او بمركز قانوني فان الدعوى ترفع لحماية هذا الحق او المركز من صاحب الحق او المركز القانوني .