القاعدة الحادي عشر : ” الحيازة في المنقول سند ملكية ” ، أي أن الحيازة هي وضع مادي يسيطر به الشخص بنفسه سيطرة فعلية على الشيء فوضع اليد دليل على الملكية ومن يدعي عكس ذلك عليه اثبات ادعاءه .
القاعدة العاشرة : ” العقد شريعة المتعاقدين “ ، أي أن على المتعاقدين تنفيذ جميع ما اشتمل عليه العقد طبقا لمضمونه ولا يجوز نقضه وتعديله بالإرادة المنفردة .
القاعدة السادسة : ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ” ، أي أن المكلف اذا كان بصدد جلب مصلحة لكن تلازمها او تعترضها مفسدة فليترك تلك المصلحة حتى لا يقع في المفسدة الملازمة لها .
القاعدة الخامسة : ” الأمور بمقاصدها ” ، أي عندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل .