تختص محكمة صلح الجزاء بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.
-الرسوم :
رسوم تسجيل الشكوى
يستوفى رسم قيدي مقداره دينارين عند تسجيل الشكوى.
رسوم الادعاء بالحق الشخصي
يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الادعاء بالحق الشخصي.
-المدد :
مدة البيانات للمشتكي والمدعي بالحق الشخصي
على المشتكي أن يقدم لائحة شكواه وأن يرفق بها فور تقديمها ،قائمة بيناته التي تثبت ارتكاب المشتكى عليه الجرم، و أسماء الشهود، وبيناته الخطية التي تحت يده، وتحديد بيناته تحت يد الغير، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحقة .
في حال تقديم ادعاء بالحق الشخصي، فيتعين على المدعي بالحق الشخصي أو وكيله تقديم بيناته المؤيدة لادعائه ،فور تقديمه، وذلك تحت طائلة عدم السماح له بتقديمها في أي مرحلة لاحق.
مدة البينات للمشتكى عليه والمدعى عليه بالحق الشخصي
للمشتكى عليه ان يقدم افادة دفاعية وذلك بعد سماع بينة النيابة، واذا اعطى افادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة.
تسري على المدعى عليه بالحق الشخصي المدد المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وأصول المحاكمات المدنية.
-طرق الطعن بالأحكام :
الاستئناف
-المحكمة المختصة :
تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الصلحية الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
يكون الحكم الغيابي قابلا للاعتراض امام محكمة الدرجة الاولى ذاتها مصدرة القرار.
-المدد :
مدة الاستئناف هي عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.
مدة الاعتراض هي عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ.
يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
اختصاص القضاء العمالى الطعن رقم 0664 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 788 بتاريخ 25-03-1967 الموضوع : اختصاص نص قانون الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 فى الفقرة الأولى من المادة 90 منه على أنه ” فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون و لائحته التنفيذية تسرى على مستخدمى و عمال مجالس المحافظات و مجالس المدن و المجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمى الحكومة وعمالها ” و تنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 فى المادة 74 منها على أن ” تشكل فى كل مجلس لجنة لشئون العمال بقرار من رئيس المجلس و تختص بالنظر فى “أ” التعيين. “ب” تحديد الدرجة و الأجر . “جـ” الترقية . “د” الفصل . تعتمد قرارات اللجنة من رئيس المجلس ” كما تنص فى المادة 76 منها على أن : ” يكون للمحافظ بالنسبة إلى شئون العمال الإختصاصات الممنوحة فى القوانين واللوائح للوزراء و وكلاء الوزارات و له أن يفوض فى بعض هذه الإختصاصات ممثلى الوزارات فى دائرة المحافظة و يكون لرئيس مجلس المدنية و رئيس المجلس القروى الإختصاصات الممنوحة لرؤساء المصالح ” و وفقاً لهذه الأحكام تختص لجنة شئون العمال بمجلس المدينة بالنظر فى شئون عمال المجلس بما فى ذلك فصلهم على أن تعتمد قراراتها من رئيس المجلس ثم من المحافظ إذا كان القرار صادراً فى أمر يجاوز إختصاصات رئيس المجلس .
================================= الطعن رقم 0048 لسنة 17 مكتب فنى 19 صفحة رقم 10 بتاريخ 10-11-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى فقرة رقم : 1 إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية ” دستورية ” بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد إختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ” و قد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العمال و قد كان هذا الاختصاص منوطا بجهتى القضاء العادى و الإادارى و أيا كان الرأى فى شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون – فإن تعديل إختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقا لأحكام الدستور و إذ عدلت المادة 60 المشار إليها إختصاصات القضاء على هذا النحو بقرار جمهورى فإنها تكون مخالفة للدستور . و من حيث أن المحكمة العليا و قد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام فيما تضمنته من اسناد ولاية الفصل فى بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية فى شأن العاملين بالقطاع العام إلى المحاكم التأديبية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحا فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر دعوى المدعى بوصفة أحد العاملين بشركات القطاع العام بما لا و جه معه للنعى عليه فى هذا الشق منه . و من حيث أن المحاكم العادية وفقا لحكم المادة 14 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر فى ظله الحكم المطعون فيه، هى جهة القضاء العام صاحبة الاختصاص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص ، و إذ كان الأمر كذلك و لم يكن ثمة نص قانونى- عند صدور الحكم المطعون فيه – يخرج منازعات عمال شركات القطاع العام و منهم المدعى – من دائرة إختصاص المحاكم العادية ، فإن هذه المحاكم تكون هى صاحبة الإختصاص بالفصل فى منازعات هؤلاء العمال بما فيها أمور تأديبهم و الفصل فيها و فقا لحكم القانون و كان من مقتضى ذلك و التزاما بحكم المادة 110 من قانون المرافعات أن تأمر المحكمة بعد أن قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى المدعى أن تحيل دعواه إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها و لا صحة فيما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن الإختصاص المعقود للمحاكم العادية وفقا لحكم المادة 75 من قانون العمل يتحدد فى الفصل فى دعاوى وقف تنفيذ قرارات فصل العمال من الخدمة و التعويض عنها دون دعاوى إلغاء هذه القرارات و لا صحة فى ذلك لأن ما انطوت عليه هذه المادة لا يعدو أن يكون تنظيميا للطعن فى قرارات الفصل من الخدمة أمام المحاكم العادية لتقول كلمتها فيها باعلان بطلانها إذا شابها عيب قانونى و ذلك عن طريق وقف تنفيذها و التعويض عنها و متى كان الأمر كذلك و كان هدف المدعى من طلب الغاء قرار فصله هو إعلان بطلانه فإن الأمر يستوى إذا ما تم هذا الإعلان عن طريق الغائه أو وقف تنفيذه و التعويض عنه باعتبار أن محصلة هذا القضاء أو ذلك هو التمكين من إقتضاء الحقوق بالوسائل المتاحة قانونا . و ترتيبا على ذلك فلم يكن ثمة ما يبرر الامتناع عن احالة الدعوى إلى القضاء العادى حيث تتاح الفرصة للمدعى للدفاع عن حقوقه و تكييف طلباته أو تعديلها على الوجه الذى يراه مناسبا . كما أنه لا حجة كذلك فى القول بأن عدم استيفاء الاجراءات القانونية التى أوجبتها المادة 75 من قانون العمل لاتصال الدعوى بالمحكمة العمالية تبرر عدم احالة الدعوى إليها لاحجة فى ذلك لأن الفصل فى مدى اتباع هذه الاجراءات أو اغفالها و أثر ذلك على دعوى المدعى لايعدو أن يكون قضاء فى دفاع موضوعى منوط بالمحكمة العمالية باعتبار أنها هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى موضوع الدعوى و ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه أن يتطرق إلى هذا الدفاع بالمناقشة بعد أن قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى . و من حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما ذهب إليه من عدم احالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة بعد أن قضى بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى ، و كان يتعين القضاء بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص بنظر الدعوى مع احالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إلا أنه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام و الذى عمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية وفقا لحكم المادة 49 من هذا النظام هى صاحبة الاختصاص بالفصل فى قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها . و قد إنتهى قضاء المحكمة العليا الصادر فى 4 من نوفمبر سنة 1972 فى الدعوى رقم 9 لسنة 2 القضائية ” تنازع ” إلى أن المحكمة التأديبية هى الجهة المختصة بالفصل فى نظام العاملين بالقطاع العام من الجزاءات التأديبية التى توقع عليهم تأسيسا على أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة صدر تنظيما و تفصيلا لما قررته المادة 172 من الدستور فى صيغة عامة مطلقة حيث نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعوى التأديبية بما يدل على أن المشرع خلع على المحاكم التأديبية الولاية العامة للفصل فى مسائل تأديب العاملين و منهم العاملون بالقطاع العام، و من ثم فإن ولايتها هذه تتناول الدعوى التأديبية المبتدأة التى تختص المحكمة فيها بتوقيع جزاء تأديبى كما يتناول الطعن فى أى جزاء تأديبى على النحو الذى فصلته نصوص قانون مجلس الدولة . و من حيث أنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه جديرا بالالغاء ، و يتعين الحكم بالغائه و باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى و باعادتها إليها للفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 48 لسنة 17 ق ، جلسة 1973/11/10) ================================= الطعن رقم 0741 لسنة 24 مكتب فنى 29 صفحة رقم 660 بتاريخ 14-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العمالى فقرة رقم : 2 قرارت النقل و التعيين ليسا من الجزاءات التأديبية المقررة صراحة بلائحة نظام العاملين بالقطاع العام – طلب التعويض عن هذه القرارات يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية – إختصاص القضاء العادى – الحكم بعدم الإختصاص و الإحالة للمحكمة الإبتدائية العمالية .
( الطعن رقم 741 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/2/14 ) =================================
اختصاص القضاء العسكرى الطعن رقم 2827 لسنة 29 مكتب فنى 31 صفحة رقم 740 بتاريخ 29-12-1985 الموضوع : اختصاص المادة ” 183 ” من دستور سنة 1971 – القانون رقم 31 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد إختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة – القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة . إختصاص القضاء العسكرى قاصر على المنازعات الإدارية التى يكون طرفا فيها ضباط القوات المسلحة و ضباط الصف و الجنود المتطوعون ذو الراتب العالى – عدم إختصاص القضاء العسكرى بنظر المنازعات المتعلقة بالجنود سواء كان محلها قرارات إدارية نهائية صادرة فى شأنهم أو حقوقاً مترتبة بحكم القوانين و اللوائح و منها قوانين المعاشات – أثر ذلك :- يظل الاختصاص بنظر هذه ا لمنازعات معقودا لمحاكم مجلس الدولة بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
( الطعن رقم 2827 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/12/29 ) =================================
اختصاص القضاء العادى الطعن رقم 0181 لسنة 15 مكتب فنى 17 صفحة رقم 92 بتاريخ 11-12-1971 الموضوع : اختصاص فقرة رقم : 2 إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 قد اقتصر على تخويل المحاكم التأديبية سلطة الفصل فى بعض القرارات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 49 منه دون ثمة نص آخر على تحديد المحاكم المختصة بنظر منازعات العاملين الأخرى ، بما مفاده الإبقاء على إختصاص المحاكم على ما هو عليه دون تعديل إلا فى الحدود التى نص عليها هذا القانون . و لما كان المدعى و هو من العاملين فى شركات القطاع العام لا يندرج فى حكم الموظفين العموميين ، و هو بهذه الصفة – و كأصل عام – يخضع فى كل ما يثور بشأنه من منازعات غير تأديبية لإختصاص المحاكم العادية دون الإدارية ، و بالتطبيق لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بأصدار قانون العمل و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون اصدار القانون رقم 61 لسنة 1971 سالف الذكر التى تقضى بأن تسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون ” . و لا ينال من ذلك تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة على القرار المطعون فيه لأنه ليس من شأن هذا التصديق أن يحيل قرار الشركة الصادر منها فى حدود الإختصاص المقرر لها فى شأن أحد العاملين بها إلى قرار إدارى صادر فى شأن الأفراد أو الهيئات مما يختص القضاء الإدارى بالفصل فيه .
( الطعن رقم 181 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/12/11 ) ================================= الطعن رقم 1271 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 622 بتاريخ 07-02-1984 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى فقرة رقم : 1 إقامة العامل دعواه بالطعن على قرار الندب أمام محكمة القضاء الإدارى – صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بعدم الإختصاص و إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية – إنه و إن كانت المنازعة تدخل أساساً فى إختصاص القضاء العادى الا أن حكم الإختصاص يقيد المحكمة التأديبية و يلزمها بالفصل فى الدعوى – أساس ذلك : المادة 110 مرافعات .
================================= الطعن رقم 0047 لسنة 03 مكتب فنى 02 صفحة رقم 448 بتاريخ 02-02-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء العادى فقرة رقم : 3 متى كان الثابت أن المنازعة تدور أساساً حول ما إذا كان المدعى أصبح مالكاً للعين المتنازع عليها برسو مزاد البيع الإدارى عليه و إنتهاء ميعاد الزيادة بالعشر كما يدعى أم أن منحق المدين أن يقوم بوفاء المستحقات التى من أجلها إتخذت إجراءات الحجز و البيع ، و ما إذا كان يجوز للإدارة أن تقبل الوفاء منه فلا تعتد برسو المزاد – متى كان الثابت هو ما تفدم ، فإن المنازعة على هذا النحو تكون فى الواقع من الأمر منازعة فى صحة أو عدم صحة إجراءات إتخذت فى نطاق القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإدارى و ما لذوى الشأن من ظحقوق فى صحة سند الملكية أو غير ذلك ترتيباً على أحكام القانون المشار إليه ، فهى منازعة مدنية مما يدخل فى إختصاص القضاء العادى و يخرج عن إختصاص القضاء الإدارى ، و هو رهين بأن يكون طلب الإلغاء متعلقاً بقرار إدارى .
( الطعن رقم 47 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/2/2 ) =================================
احراز مواد مخدرة ضبط الجريمة ================================= الطعن رقم 1446 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 500 بتاريخ 25-02-1952 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كانت واقعة الدعوى هى أن المتهم هو الذى ألقى قطعة الحشيش من يده قبل أن يقبض عليه الضابط أو يهم بالقبض عليه ، و أن القبض و التفتيش لم يحصلا إلا بعد إلتقاط الضابط قطعة الحشيش التى ألقى بها بإختياره و طواعية منه ، فالقبض و التفتيش يكونان صحيحين لحصولهما بعد أن أصبحت الجريمة متلبساً بها نتيجة إلتقاط المخدر و تبينه بعد أن تخلى عنه صاحبه .
( الطعن رقم 1446 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 ) ================================= الطعن رقم 1587 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 388 بتاريخ 07-01-1952 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 متى كانت واقعة الدعوى أن المخبر الذى إختاره ضابط المباحث للإنتقال إلى مقهى المتهم الذى صدر الإذن من النيابة بتفتيشه للبحث عن مخدرات قد رأى إبن المتهم فى أثناء التفتيش يضع يده فى جيبه و يخرج شيئاً منه محاولاً إلقاءه و التخلص منه ، فهذه الواقعة تفيد قيام حالة التلبس بجريمة فى حكم المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات . و ذلك بغض النظر عما ظهر بعد ذلك من التحقيق عن ماهية هذا الشئ .
( الطعن رقم 1587 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 ) ================================= الطعن رقم 0149 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 538 بتاريخ 04-03-1952 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن جندى المرور أثناء قيامه بعمله شاهد الطاعن يجرى فى الطريق و يتبعه نفر من العامة مع الصياح طالبين القبض عليه لإرتكابه سرقة فتقدم الجندى إليه و أمسك به و عندئذ ألقى بورقة على الأرض فإلتقطها الجندى و وجد بها مادة تبين فيما بعد أنها حشيش فأجرى ضبطه و إقتاده إلى مركز البوليس ، فقام الضابط بتفتيش مسكنه فعثر على أوراق مما يستعمل فى لف المخدرات و لم يعثر على مخدر ، فالواقعة على هذا النحو تجعل رجال البوليس إزاء جريمة سرقة متلبس بها بغض النظر عما تبين بعدئذ من حقيقة الأمر عنها ، و لذا فقد كان له أن يقبض على المتهم ، و إذا ما ألقى هذا ما بيده بعد ذلك و دانته المحكمة على هذا الأساس فإن الحكم يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 149 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/4 ) ================================= الطعن رقم 0170 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 870 بتاريخ 29-04-1952 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم كان قد تخلى عن المخدر و حاول الفرار قبل القبض عليه فأضحى بذلك هذا المخدر هو مصدر الدليل على ثبوت الواقعة ضده ، و أن هذا الدليل لم يكن وليد القبض ، فإن الحكم يكون سليماً و يكون الطعن ببطلان القبض على غير أساس .
( الطعن رقم 170 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/29 ) ================================= الطعن رقم 0179 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 589 بتاريخ 13-03-1952 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إن ضبط مخدر مع متهم و إعترافه بحيازته من شأنه أن يجعل الجريمة فى حالة تلبس . و هذه الحالة تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة كل من يرى أنه ساهم فى الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً .
( الطعن رقم 179 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/13 ) ================================= الطعن رقم 1306 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 656 بتاريخ 30-03-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بالحكم أن مأمور الضبط القضائى كان مكلفاً بتنفيذ أمر صادر من سلطة التحقيق بتفتيش شخص وجه إليه الإتهام بالإتجار فى المواد المخدرة مع آخرين ، فإن هذا المأمور إذا إستوقف الطاعن عندما رآه مرافقاً للمتهم المكلف هو بتفتيشه يكون فى حل من ذلك ، إذ هو له أن يتحرى عن شخصية ذلك المرافق و صلته بالمتهم . فإذا كان هذا المرافق بمجرد أن طلب إليه أن يقف قد بادر إلى إخراج مخدر من جيبه و ألقاه على الأرض فلا يكون له أن يتنصل من تبعة إحرازه المخدر بمقولة بطلان الإستيقاف .
( الطعن رقم 1306 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0083 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 669 بتاريخ 30-03-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 2 إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة فى نقطة المرور لا ينطوى على تعرض لحرية الركاب الشخصية ، و لرجال الضبطية القضائية الحق فى هذا الإجراء للبحث عن مرتكبى الجرائم و جمع الإستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم فى دوائر إختصاصهم . و إذا كان الحكم قد إستخلص تخلى المتهم عن الكيس الذى ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة و كانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه و أنكر ملكيته و حيازته و قال إنه لا يعرف عنه شيئاً ، فهذا التخلى يجعل ضبط المخدر فى الكيس جريمة متلبساً بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقاً للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية و يجعل الإستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحاً .
( الطعن رقم 83 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/30 ) ================================= الطعن رقم 0213 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 686 بتاريخ 13-04-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 متى كان الحكم قد أثبت أن المتهم بمجرد رؤيته لسيارة البوليس قد ألقى بالجوزة التى كانت فى يده و تركها و دخل مقهاه ، فهذا يعتبر تخلياً منه عن حيازتها ، فإذا ما ثبت من فحص هذه الجوزة أن بها حشيشاً فإن جريمة إحراز المخدر تكون متلبساً بها ، و يكون تفتيش هذا المتهم صحيحاً .
( الطعن رقم 213 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 ) ================================= الطعن رقم 0594 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1087 بتاريخ 02-07-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 18 من نوفمبر سنة 1951 لم يكن صدوره إلا لتصحيح وضع إدارة مكافحة المخدرات بإعادة إنشائها و إسباغ إختصاصها عليها ممن يملك ذلك ، فبعد أن كانت منشأة بقرار من وزير الداخلية يخولها إختصاص مكتب المخابرات للمخدرات المنشأ سنة 1929 و الذى لم يكن يكسب ضباطه صفة مأمورى الضبط القضائى أصبحت منشأة بموجب قرار من مجلس الوزراء يحدد لها إختصاصها المنصوص عليه فيه و هو مكافحة المخدرات و تنفيذ القوانين الخاصة بها فى كافة أنحاء الدولة ، فأصبحت إدارة مكافحة المخدرات بموجب هذا القرار و قرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانونى صحيح ، و يكون لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأمورى الضبط القضائى التى أسبغها عليهم القانون رقم 187 لسنة 1951 الصادر بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 1951 بإضافة مادة جديدة هى المادة 47 مكررة إلى القانون رقم 21 لسنة 1928 تنص على إعتبار مدير و وكيل و ضباط إدارة مكافحة المخدرات من رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ، و ذلك فى كافة أنحاء الدولة فأصبحت لهم هذه الصفة بإعتبارها نوعية شاملة غير مقيدة بمكان على ما يبين من المذكرة الإيضاحية التى قدم بها وزير الداخلية مشروع القانون المشار إليه ، و لا يؤثر فى ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قراراً بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا فى أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 ، و ما دام الطاعنان لا ينازعان فى أن من قام بإجراء التفتيش هو من ضباطها .
================================= الطعن رقم 0617 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 835 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كانت واقعة الدعوى كما هى ثابتة بالحكم المطعون فيه هى أن الكونستابل قد شاهد المتهم الثانى و هو يتسلم المخدر من المتهمة الأولى و يضعه فى جيبه ، فإن هذا الكونستابل و هو من رجال الضبطية القضائية يكون قد شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، فإذا ما أبلغ ضابط البوليس بذلك – و هو أيضاً من رجال الضبطية القضائية – فإن المخدر إذا ما ضبط تبعاً لذلك يكون قد ضبط مع هذا المتهم و هو فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 617 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0620 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 841 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه و يسقط على الأرض علبة فأسرع و إلتقطها فوجد بها ثلاث قطع من الحشيش ففتشه فوجد معه مطواة تبين من التحليل وجود أجزاء دقيقة من مادة الحشيش لاصقة بسلاحها – فهذا الذى أثبته الحكم يجعل الطاعن فى حالة تلبس تجيز لمأمور الضبطية القضائية تفتيشه .
( الطعن رقم 620 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0621 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 844 بتاريخ 18-05-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كانت واقعة الدعوى أن المتهم بمجرد أن رأى الضابط المكلف بتنفيذ التفتيش قادماً إلى مكان جلوسه مع الطاعن ألقى بالعلبة التى بها المخدر على الأرض ، فإن هذا المتهم يكون بما فعل قد أوجد الضابط إزاء جريمة إحراز مخدر متلبس بها ، فيسوغ له – بصرف النظر عن الأمر الصادر بالتفتيش – أن يفتش كل شخص كان جالساً مع المتهم المتلبس بالجريمة يرى من وجوده معه فى هذا الظرف إحتمال إشتراكه فى الجريمة .
( الطعن رقم 621 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 ) ================================= الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059 بتاريخ 02-07-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا كان الواضح من الحكم أن شجيرات الحشيش شوهدت قائمة وسط المزارع مما تكون معه جريمة زراعتها متلبساً بها و يكون لكل من شاهدها بموجب المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات الذى كان سارياً وقت الحادث و لو لم يكن من رجال الضبط القضائى أن يحضر الجانى و يسلمه للنيابة أو لأحد رجال الضبطية القضائية دون إحتياج إلى أمر بضبطه – فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما بمقولة إن التفتيش الحاصل من رجال مكتب المخدرات بالوجه البحرى قد وقع باطلاً لصدوره من أشخاص لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وقتذاك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
================================= الطعن رقم 0849 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1059 بتاريخ 02-07-1953 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 2 إن رجال إدارة مكافحة المخدرات و إن لم يكونوا من مأمورى الضبط القضائى وقت الحادث إلا أنه كان من واجبهم إجراء تحريات بشأن المواد المخدرة و مكافحتها ، فإذا كانوا قد مروا بزراعة المطعون ضدهما فى سبيل ذلك فلا يكون مرورهم فيها بغير حق .
================================= الطعن رقم 0980 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 19 بتاريخ 06-01-1964 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة – و لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها ، بل يكفى فى ذلك تحقيق تلك المظاهر الخارجية ، و البت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع .
================================= الطعن رقم 1919 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 124 بتاريخ 05-02-1968 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 8 جعلت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها – لمديرى إدارة مكافحة المخدرات و أقسامها و فروعها و معاونيها من الضباط و الكونستبلات و المساعدين الأول و المساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون . و من ثم فإن صح قول الطاعنين ببدء وقوع جريمة نقل الجواهر المخدرة بدائرة محافظة القاهرة فإن لك لا يخرج الواقعة عن إختصاص رئيس مكتب مكافحة المخدرات بسوهاج الذى أسهم فى التحريات التى بنى عليها صدور الإذن بمعاونة رئيس وحدة التحريات بالمكتب المذكور .
================================= الطعن رقم 0393 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 540 بتاريخ 06-01-1936 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إن بحث البوليس فى محتويات سلة بعد سقوطها فى الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى يريده القانون ، و إنما هو ضرب من ضروب التحرى عن مالكها عله يهتدى إلى معرفته بشىء من محتوياتها و لا جناح عليه فى ذلك . فإذا هو وجد فى هذه السلة مخدرأً ” حشيشاً ” و أدانت المحكمة صاحب هذه السلة فى تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها فى محله .
( الطعن رقم 393 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/1/6 ) ================================= الطعن رقم 0710 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 582 بتاريخ 02-03-1936 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إن المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات نصت على أنه يجب على كل شخص – فى حالة التلبس بالجريمة و فى جميع الأحوال المماثلة لها – أن يحضر الجانى المتلبس بالجريمة أمام أحد أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه لأحد مأمورى الضبطية القضائية أو لأحد رجال الضبط بدون إحتياج لأمر بضبطه متى كان ما وقع منه يستوجب القبض عليه إحتياطياً . فالمخبر الذى يضبط محرزاً لجوهر مخدر ، و يخرج المخدر من فمه ، يكون قد قام بأمر يوجبه القانون . و ليس للشخص المضبوط أن يحتج عليه بدعوى أنه فتشه بغير إذن ، فإن تفتيش شخص الجانى ليس كتفتيش المنازل المحترم قانواً حصوله بواسطة آحاد الناس و ذلك لما بين الأمرين من فوارق فى الأحكام و الضوابط .
( الطعن رقم 710 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/2 ) ================================= الطعن رقم 0395 لسنة 10 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 78 بتاريخ 15-01-1940 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 إذا أذنت النيابة لضابط البوليس فى تفتيش المتهم هو و منزله للبحث عن نقود مسروقة ، ثم أخذ يبحث عن المتهم فوجده و معه آخر ، فلما رأياه حاولا الهرب ، و وضع الشخص الآخر يده فى أحد جيوبه مطبقاً عليها ، فإعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن و قبض على هذا الشخص و فتشه فعمله صحيح . لأن هذه القرائن يصح أن تكون من الدلائل التى تكفى لإعتبار هذا الشخص شريكاً فى سرقة مع المتهم المأذون بتفتيشه ، و للضابط فى هذه الظروف بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات أن يعده سارقاً و يقبض عليه و يفتشه للبحث عن المسروقات . فإذا عثر فى أثناء التفتيش على مخدر فضبطه فهذا الضبط يكون صحيحاً ، لأن ظهور المخدر معه أثناء التفتيش الذى يجريه على المسروقات يجعله فى حالة تلبس بالمخدر .
( الطعن رقم 395 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/1/15 ) ================================= الطعن رقم 1611 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1404 بتاريخ 08-12-1969 الموضوع : مواد مخدرة الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة – ضبط الجريمة فقرة رقم : 1 لا يقدح فى أن المتهم تخلى بإختياره و إرادته عما فى حوزته من مخدر ، أمر الضابط لرواد المقهى – و من بينهم المتهم – بعدم التحرك حتى ينتهى من المهمة التى كان مكلفاً بها – و هى ضبط أحد تجار المخدرات و تفتيشه – إذ المقصود بهذا الإجراء هو مجرد المحافظة على الأمن و النظام دون تعرض لحرية المتهم أو غيره ، و من ثم فإن ما يثيره المتهم من أن أمر الضابط بعدم التحرك يعد قبضاً بغير حق أرهبه و جعله يلقى بالمخدر ، يكون غير سديد .