القاعدة الثاني والاربعون : ” الاجتهاد لا ينقض بمثله” ، أي أنه اذا اجتهد قاضي في قضية ما من القضايا القانونية الاجتهادية وعمل باجتهاده ، ثم رأى بان له رأي آخر فعدل عن الأول بقضية أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول .
القاعدة الواحد والأربعون : ” النكول بالنكول تصديق للأول “ ، أي في حال وجود دعوى وقرر احد الاطراف توجيه يمين حاسمة بالدعوى فالجهة الأخرى التي وجهت لها اليمين بيدها الخيار إما بالحلف أو برد اليمين فاذا نكل هذا الاخيرعن حلف اليمين ونكل الطرف الذي وجه اليمين اعتبر تصديق لمن وجه له اليمين .
القاعدة التاسعة والثلاثون : ” ما جاز لعذر بطل لزواله ” ، أي أن المشرع سمح بجواز بعض التصرفات حال وجود عذر نص عليه المشرع فاذا زال هذا العذر يعاد العمل بالقاعدة الاصلية .
القاعدة الثامنة والثلاثون : ” تعارض نصان يطبق اللاحق على السابق “ ، أي انه إذا المشرع أصدر نص قانوني بتنظيم مسألة معينة وافردها بحكم معين ثم بعد فترة زمنية اصدر نص قانوني جديد لذات المسألة السابقة وبحكم جديد ولم يلغي النص السابق وتعارض النصان فهنا يطبق النص اللاحق ويلغى النص السابق ضمنيا .