القاعدة الواحد والسبعون : ” الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته “ ، أي أنه اذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ما ينسب الامر الى اقرب الاوقات الى الحال ما لم يثبت نسبته الى زمن ابعد .
القاعدة السبعون : ” الضرر يزال “ ، أي أن الضرر يدفع ويرفع بما لا يتضمن ضررا مساويا أو أكثر منه ، ودفع الضرر قد يكون بزوال الضرر كليا وقد يكون ازالة الضرر بضرر أقل منه .
القاعدة التاسعة والستون : ” اذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما “ ، أي إن تعارض مفسدتين يفرض ترك احدهما الى فعل الأخرى وفي هذه الحالة نكون ملزمين بترك احدى المفسدتين والوقوع بالأخرى ، فندفع اعظم المفسدتين بارتكاب ادناها .
القاعدة الثامنة والستون : ” العبرة للغالب الشائع لا للنادر “ ، أي اذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع فانه يبنى عاما للجميع ولا يؤثر عمومه على الاختلاف في بعض الافراد .
القاعدة السابعة والستون : ” المعروف بين التجار كالمشروط بينهم “ ، وهذه القاعدة هي مصدر من مصادر القانون التجاري ، فالعرف التجاري يقوم مقام نص القانون بالأمور التجارية بالتالي التجار ملزمون فيما تعارف بينهم .