يستفاد من أحكام المادة (80/2) من قانون العقوبات، انها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة اذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل التي حددها المشرع بالمادة السالفة الذكر حصراً بإعتبار ان من وسائل التدخل ما يسبق الجريمة ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة ووسائل تلحق بالجريمة بعد ارتكابها.
تتلخص فكرة هذه النظرية في ان المتبوع كفيل متضامن بحكم القانون يكفل نشاط التابع في مواجهة الغير فالمتبوع ايسر حالا من التابع بحيث يكون اقدر على تعويض المضرور ، وقد تبنى حكم محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه حيث قضى بأن :- ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ” .
الأصل أن القرار الإداري مقيد بوجود سبب يبرر إصداره ، وهي الوقائع المادية أو القانونية السابقة له، وعيب السبب له صور ومنها:
-عدم وجود أو عدم ثبوت الوقائع المبررة للقرار .
-عدم صحة التكييف القانوني للواقعة .
-التعسف في اتخاذ القرار الإداري .
القصد الجرمي : هو توجه ارادة الفاعل الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت، أو أية نتيجة جرمية أخرى .
مثلاً من يقوم بأرتكاب خطأ ويتسبب خطأه بموت شخص لا يحاسب كمن قام بأعداد السلاح وتنفيذ عملية القتل لأن الأول لم يكن متعمداً ولا يملك قصد إجرامي للقتل رغم أن النتيجة واحدة وهي موت الشخص بينما الثاني كان متعمداً وقاصداً إرتكاب الجريمة .