محامي عقود من مكتبنا يجيب على سؤال ، ما هي التزامات البائع ؟
ان البيع ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع الى اسم المشتري في السجل العقاري وبتسليمه اياه ، والبائع يلتزم بتسليم المبيع ما لم يرد اتفاق على خلاف ذلك ، ومتى اثبت المشتري التزام البائع بالتسليم و ذلك باثبات عقد البيع المبرم معه ترتب على البائع اثبات وفائه به والا خضع لمؤيدات عدم الوفاء. – اذا اخل البائع بالتزام التسليم فان المشتري يستطيع ان يطالبه بالتنفيذ العيني كما يستطيع ان يطلب فسخ البيع وله ان يطلب في الحالتين تعويضا عما عساه ان يكون قد اصابه من الضرر من جراء اخلال البائع بالتزامه. – ان دعوى تثبيت عقد البيع هي دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد فتتناول محله ومداه و نفاذه والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضا بين المتعاقدين بغير حاجة الى الرجوع الى الورقة التي اثبت فيها التعاقد اولا. وهي بماهيتها دعوى استحقاق مالا. – ان الحكم بصحة التعاقد يغطي جميع اوجه النزاع في شان عقد البيع ويكون حجة قاطعة على ان البيع صحيح و نافذ و بالتالي يجعله في مامن من الطعن بالبطلان او الابطال او الفسخ و الانفساخ او عدم النفاذ لاي سبب كان. ولا يجوز بعده المناقشة في صحة هذا العقد او الدفع بعدم صحته .
محامي إصابات عمل ، يجيب عن التساؤل ، ما هي حقوق العامل المصاب على رب العمل ، هل تعلم اخي العامل : انه إذا أصيب عامل إصابة عمل نتج عنها عجز دائم جزئي لا يمنعه من أداء عمل غير عمله الذي كـان يقوم به وجب على صاحب العمل تشغيله في عمل آخر يناسب حالته إذا وجد مثل هذا العمل وبالأجر المخصص لذلك، على أن تحسب حقوقه المالية عن المدة السابقة لإصابته على أساس أجره الأخير قبل الإصابة.
هل تعلم؟ ان تنازل العامل عن حقوقه اثناء فتره عمله يعد باطلا ولا يرتب أي اثر مهما تضمن ذلك التنازل شريطة أن لا تدل طبيعة الحال على انه صحيح. ويندرج في حكم ذلك أن يتم النص في العقد على راتب اقل من الحد الأدنى في الأجور أو كأن يتم ذكر بأن العامل لا يرغب بالحصول على اجازاته ..الخ
واثباتا لذلك فقد نصت المادة (4/ب) من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته على: “يعتبر باطلاً كل شرط في عقد أو اتفاق سواء أبرم قبل هذا القانون أو بعده يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من احلقوق التي يمنحها اياه هذا القانون”.
حددت المادة 3 من قانون محكمة أمن الدولة الجرائم التي تختص محكمة أمن الدولة بنظرها وهي: 1.الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات 2.جرائم تزوير البنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد 239 الى 252 من قانون العقوبات 3.الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة 4.الجرائم الواقعة خلاف لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية 5.الجرائم الواقعة خلاف أحكام م 12 من قانون المفرقعات 6.الجرائم الواقعة خلاف أحكام الفقرتين أ و ب من م11 من قانون الأسلحة والذخائر 7.الجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد من 157 الى 168 من قانون العقوبات 8.جريمة اطالة اللسان على جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة أو الافتراء بقول أو فعل لم يصدر عنه أو اذاعته أو نشره 9.الجرائم المنصوص عليها في قانون الطيران المدني 10.كتم الجنايات والجنح المنصوص عليها في م 206 من قانون العقوبات 11.أي جريمة ذات علاقة بالأمن الاقتصادي يقرر رئيس الوزراء إحالتها إليها ز
جاء في قانون العمل الاردني في المادة ( 27 ) : أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة لا يجوز لصاحب العمل أنهاء خدمة العامل أو توجيه إشعار إليه لإنهاء خدمته في أي من الحالات التاليه: 1- المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال اجازة الأمومة. 2- العامل المكلف بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية في أثناء قيامه بتلك الخدمة. 3- العامل في أثناء اجازته السنوية أو المرضية أو الاجازة الممنوحة له لأغراض الثقافة العمالية أو الحج أو في أثناء اجازته المتفق عليها بين الطرفين للتفرغ للعمل النقابي أو للالتحاق بمعهد أو كلية أو جامعة معترف بها. ب- يصبح صاحب العمل في حل من أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة إذا استخدم العامل لدى صاحب عمل أخر خلال أي من المدد المنصوص عليها في تلك الفقرة.