ان التدليس يجعل العقد قابلا للابطال من جراء الغلط الذي يولده في نفس المتعاقد بصورة تحمله على التعاقد ، وان عناصر التدليس تتحقق باستعمال الطرق الاحتيالية للتاثير على ارادة الغير بقصد التضليل للوصول الى غرض غير مشروع. ويكفي ان يكون المدلس قد البس على المتعاقد وجه الحق وخدعه للحصول على توقيع العقد باية وسيلة تؤثر في نفس المتعاقد .
1- ان عناصر التدليس المدني هي غير التدليس الجزائي ، اذ يكفي لاعتبار الكذب تدليسا ، ان يكون الكذب قابلا للتصديق بالنسبة لبراعة الكاذب وحالة الطرف الاخر . 2- ان الغلط يكون جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لولا وقوعه فيه ، ويجوز له ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر على علم به .
ان التدليس هو استعمال الطرق الاحتيالية لتضليل الغير والتاثير على ارادته، ولم ينص القانون على طريقة او اسلوب معين يتعين توافره لقيام حالة التدليس فلا يشترط بالتالي سوى ان تكوى الطرق المستعملة كافية لتضليل الطرف الاخر بالنظر لحالته النفسية ومقدرته العقلية .
وقد يكون مجرد الكذب في بعض الحالات كافيا في حد ذاته لاعتباره طريقا احتياليا والعبرة في كل ذلك هي معرفة ما اذا كانت الوسيلة التي لجا اليها المدلس كافية لتضليل المدلس عليه والدافع الرئيسي له للتعاقد . وحيث ان الجهة الطاعنة ذكرت للمحكمة الظروف والملابسات التي استغلها المدعي لحملها على التعاقد فانه كان يتعين على المحكمة ان تقوم بتمحيص القرائن والظروف التي رافقت التعاقد وتعيين ما اذا كانت تعتبر بالنسبة للمدعية كافية للتاثير على ارادتها واعتبار حالة التدليس قائمة ثم تعمد بعد ذلك لاثبات قيام هذه الظروف من واقع الشهادات والقرائن التي طرحتها المدعية على قضائها وبما انها لم تسلك هذا النهج فقد عرضت حكمها للنقض .
ان التدليس وسائر عيوب الادارة تعتبر من الوقائع المادية التي يجوز اثباتها بالشهادة وجميع طرق الاثبات، فاذا حصل المدلس على وثيقة ضد المدلس عليه فلا شيء يحول دون اثبات خلاف السند من كونه الموقع في تمام اوصافه الشرعية ومن اسقاطه حق الكذب بالاقرار لا يحول دون سماع الادلة على التدليس الذي تعرض له.