18
ديسمبر
0
Comments
الوصية الواجبة
من توفي وله اولاد ابن او اولاد بنت وقد مات الابن او البنت قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:
أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم او
امهم عن اصله المتوفى على فرض موت ابيهم او امهم اثر وفاة اصله المذكور.. على الا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب/ لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية اذا كانوا وارثين لاصل ابيهم او امهم جدا او جدة او كان قد اوصى لهم او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى باكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للاخر بقدر نصيبه.
ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الاولى من اولاد الابن واولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الانثى.
2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث الترك.
مكتب العبادي للمحاماة
إستشر محامي