10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

الوصية الواجبة

من توفي وله اولاد ابن او اولاد بنت وقد مات الابن او البنت قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشرائط الاتية:
أ/ الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه ابوهم او
امهم عن اصله المتوفى على فرض موت ابيهم او امهم اثر وفاة اصله المذكور.. على الا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ب/ لا يستحق هؤلاء الاحفاد وصية اذا كانوا وارثين لاصل ابيهم او امهم جدا او جدة او كان قد اوصى لهم او اعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة.. فان اوصى لهم باقل من ذلك وجبت تكملته وان اوصى باكثر كان الزائد وصية اختيارية.. وان اوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للاخر بقدر نصيبه.
ج/ تكون هذه الوصية للطبقة الاولى من اولاد الابن واولاد البنت فقط.. للذكر مثل حظ الانثى.
2/ هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث الترك.

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي

حق حضانة الأطفال

ان الشرع حينما أعطى الأم حق الحضانة فهو لا يجاملها ولا يجور على حق الرجل انما راعى في ذلك مصلحه الصغير بالدرجه الاولى
فالحضانة عموماً هي حفظ من لا يستقل بأمره والنهوض بتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره ومن المعلوم أن الأم لديها تجاه ابنها أو ابنتها قدر من الحنان والرحمة تجعلها تصبر على التربية وتتلذذ بالصبر، أما الأب ليس لديه هذه الطاقة على الإطلاق وقد ورد في السنة النبوية المطهرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي.

وقال ابن عباس رضي الله عنه: ريحها وفراشها وحرها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه.

وقد روي أن عمر خاصم أم عاصم بين يدي أبي بكر رضي الله عنه لينزع العاصم منها فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر ، قال: والصحابة حاضرون ولم ينكر أحد منهم ذلك فكان اجماعاً على أن الأم أحق بالحضانة للولد في حياته الأوليه من الأب ما لم تتزوج بزوج آخر غير أبيه.

مكتب العبادي للمحاماة

هل يجوز الرجوع عن الهدية ؟

لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده والهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة.
إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الاقالة من أي عقد آخر.

(نقض مدني سوري أساس 672 / 1980 قرار 1879 تاريخ 30 / 11 / 1981)
(المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 70)

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في الأردن

مدة الطعن في الأحكام الجزائية

ان مهل الطعن بالأحكام الجزائية تسري تلي يوم صدورها إن كانت وجاهية و تلي يوم تبليغها إن كانت بمثابة الوجاهي أو غيابية ، خلافا للأحكام المدنية التي تسري مهل الطعن فيها تلي يوم تبليغها و لو كانت وجاهية .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي مختص بالقضايا الجزائية

الرجوع عن الهبة

لا يجوز الرجوع بالهبة إذا كانت لذي رحم محرم بالقرابة النسبية أي القرابة التي تحرم الزواج ببن الواهب و الموهوب له ، أما القرابة المحرمية بالرضاع و المصاهرة فإنها ليست من موانع الرجوع بالهبة .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل مكتب محاماة في الأردن