10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

الملكية

الملكية :

( لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق أستعماله وأستغلاله والتصرف فيه )

فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا و من له حق الملكية يملك جميع الحقوق على الشئ محل الملكية فهو يملك أبتدأءا الحق فى أستعماله كما يكون له الحق فى أستغلاله وأيضا يكون له الحق فى التصرف فيه فإذا فقد الشخص أى من هذه الحقوق المترتبه على الشئ فهو بذلك يفقد أحد العناصر الثلاثه التى تبنى عليها ملكيته للشئ .

ومن هذ ا يتضح أن للملكية ثلاث عناصر رئيسية تتميز بها وهى :-

1- الاستعمال : ذلك أن حق الملكية هو حق يعطى لصاحبة القدرة على أن يستعمل الشئ فى كل ما أعد له هذا الشئ كما يعطى له الحق فى أستعماله فى كل ما يمكن أن يستعمل فيه . كذلك حق الملكيه يعطى للمالك الحق فى عدم أستعمال ما يملك كما أعطاه الحق فى أستعماله . ولكن المالك يتقيد فى أستعماله أو عدم أستعماله لما يملك بالقيود التى قررها القانون كما هو واضح فى تعريف حق الملكية .

2- الأستغلال : وأستغلال المالك لملكه قد يكون أستغلالا مباشرا كأن يسكن المالك داره أو أن يقوم المالك بزراعة أرضه الزراعيه بنفسه . وقد يكون أستغلالا غير مباشر عن طريق جعل الغير يجنى ثمار الشئ ويدفع مقابل الثمار للملك وذلك كأن يؤجر مالك الأرض الزراعيه أرضه لمزارع على أن يقوم المزارع بزراعة الأرض ويحصل المالك على مقابل ذلك .ويحق للمالك عدم أستغلال ملكه كما يحق له أستغلاله سواءا بسواء . كما ويرد على حق الأستغلال نفس القيد على حق الأستعمال وهو ضرورة التقيود بالقانون فى مباشرة حق الاستغلال .

3- التصرف : يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكة بجميع أشكال التصرفات . فيجوز للمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه بمقابل أو بغير مقابل ولذلك فللمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه إلى غيره بالبيع أو بالهبة أو بالشركة أو بالقرض أو بأى شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية. ونقل الملكية هو أوسع ضروب التصرف التى يستطيع المالك أن يقوم بها . كما يجوز للمالك أن ينقل جزء من ملكيته كأن يبيع أو يهب مثلا نصف المنزل فيصبح مالك للنصف ويتنازل عن ملكية النصف الاخر سواءا بمقابل أو بدون مقابل . كذلك يجوز للمالك أن يتصرف فى عنصر من عناصر الملكيه التى يملكها الى الغير ، فللمالك مثلا أن يتنازل عن حق الانتفاع ويبقى ملكية الرقبة والتصرف فى يده ، أو يتنازل عن حق الاستعمال وحده أو حق الاستغلال بمفرده . دون أغفال أن القانون قد يرتب قيودا معينه مؤقته للمالك فى أستعماله لحقه فى التصرف فيما يملك . كذلك قد يقيد القانون المالك فى أستعماله لحق التصرف فيما يملك بقيود شكليه محددة للتصرف . كذلك قد يرد قيد إرادى يقيد حق التصرف كأن يشترط المتصرف الى المتصرف أليه شرطا مانعا من المتصرف وحتى يقوم هذا الشرط مقام المشروعية والنفاذ حد له المشرع فى .

مكتب العبادي للمحاماة

أحسن محامي في الأردن

الشيوع

الشيوع :
حاله قانونيه تنشأ عن تعدد اصحاب الحق العيني وهو لا يقتصر على حق الملكيه بل يصح ان يتحقق بالنسبه الى حقوق العينيه الاخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق
والملكيه الشائعه هي التي ترد على شيء معين لاكثر من شخص واحد
الا ان الشيوع وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء غالبا ما يؤدي الى نشوء خلافات فيما بينهم تعيق استغلال الشيء الشائع استغلال نافعا حيث يكون من الانسب انهاء الشيوع عن طريق قسمة الشئ الشائع فيختص كل شريك بجزء مفرز منه يتملكه على سبيل الاستئثار والقسمه نوعان :
اتفاقيه او قضائيه
اولا القسمه الاتفاقيه او الرضائيه : هي عقد يتفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمه المال الشائع كله او بعضه وعقد القسمه لا يخضع لشكل او صيغه معينه
واذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الاهليه او عديمها او شخص غائب فتجري القسمه بواسطه من يمثله شرعا على ان يصادق عليها القاضي بعد ذلك واذا لم تتم هذه المصادقه جاز للشريك القاصر او الغائب التمسك بطلان عقد القسمه بدون حاجه لاثبات وقوعه في الغبن
القسمه القضائي : تحصل القسمه القضائيه اذا لم يتحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه واراد احدهم الخروج من الشيوع او اذا تحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه انما كان بينهم شريك ناقص الاهليه او عديمها او شريك غائب وقد رفض القاضي التصديق على القسمه الاتفاقيه
اما اذا كان المال الشائع لا يقبل القسمه العينيه كان يكون مسكنا او متجرا او معملا
او اذا كان من شان هذه القسمه احداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي الى اجراء القسمه بطريقه التصفيه اي الى بيع المال بواسطه المزاد العلني بواسطه دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في عمان

الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة وفقا لقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937

**آخر تعديل: 15 أغسطس 2021 بالقانون 141 لسنة 2021 **

الباب الثاني: أنواع الجرائم

المادة 9

الجرائم ثلاثة أنواع:

(الأول) الجنايات.

(الثاني) الجنح.

(الثالث) المخالفات.

المادة 10

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

– الإعدام.

– السجن المؤبد.

– السجن المشدد.

– السجن.

المادة 11

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

– الحبس.

– الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

المادة 12

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في الأردن

حالات التلبس وفقا للقانون الأردني

حالة (( التلبس )) وفقا لقانون أصول محاكمات جزائية

– تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة، أو أمتعة، أو أوراق، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل، أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .

– يجب على مأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .

– لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم، أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة، أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه، على إيضاحات في شأن الواقعة .

– إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي، وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي 24 ساعة

ما هي أركان جريمة استيفاء الحق بالذات خلافاً لأحكام المادة (۲۳۳) من قانون العقوبات الأردني ؟

أولا: الركن المادي للجريمة : وهو السلوك او الفعل الذي يأتيه الفاعل ليخرج به الجريمة الى حيز الوجود بحيث تتحقق النتيجة المعاقب عليها لوجود علاقة سببية بينها وبين الفعل.

وهذا السلوك وفقا لأحكام المادة (233) من قانون العقوبات يكون سلوكا ايجابيا يتمثل في قيام الفاعل باستيفاء حقه بنفسه في الوقت الذي كان فيه بإمكانه بالحصول على حقه من خلال اللجوء للسلطة ذات الصلاحية كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من ضمن اركان جرم استيفاء الحق بالذات ان يكون صاحب الحق قادرا على مراجعة السلطات المختصة حالا، وان يكون الحق ثابتا وليس مدعى به، وان يتم الاستيفاء من اموال من وقع الجرم عليه.

ثانيا: الركن المعنوي للجريمة: ويقصد به القصد الجرمي على النحو الذي عرفته المادة (63) من قانون العقوبات بأنه ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، والقصد الجرمي يتكون من عنصرين : العلم والارادة، بحيث تتجه إرادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بان هذا الفعل معاقب عليه قانونا وان من شان ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، الا انه بالرغم من ذلك تتجه ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

والقصد الجرمي العام في مخالفة أحكام المادة (233) من قانون العقوبات يتمثل بأن الفاعل على علم بأنه يقوم باستيفاء حقه بنفسه رغم علمه بقدرته على مراجعة السلطات ذات الصلاحية، إلا أنه على الرغم من ذلك قام بهذه الافعال بإرادة حرة وواعية لتحقيق النتيجة, وعليه وباسقاط هذه الاركان على وقائع الشكوى والافعال المنسوبة للمستأنف على فرض ثبوتها فتلاحظ وتجد محكمتكم الموقرة ان افعال المستأنف وعلى فرض ثبوتها لا تخرج عن كونها استيفاء للحق بالذات وهذا ظاهر لمحكمتكم الموقرة ومن قبلكم لمحكمة الدرجة الأولى من خلال البينات الخطية والبينات الشخصية المقدمة من الجهة المستانفة في القضية المستانفة, وعليه ولكل ما ذكر اعلاه فان قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام جاء مشوباً بعيب الخطا في تطبيق القانون وتأويله ومستوجباً للفسخ.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة