10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

إجراءات التفتيش الإداري

الطعن رقم 0948 لسنة 23 مكتب فنى 31 صفحة رقم 93
بتاريخ 09-11-1985
الموضوع : اجراءات
الموضوع الفرعي : اجراءات التفتيش الادارى
فقرة رقم : 1
المادة “44” من الدستور الدائم – المادة “9” من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإ<ارية و المحاكمات التأديبية – المادة 45 من قانون الإجراءت الجنائية .
مكان العمل و ما يحويه من موجودات ملك المرفق العام و ليس ملكاً خاصاً للعاملين فى المرفق – مؤدى ذلك : – ليس لهذه الأماكن و ما بها من موجودات آية حصانة تعصمها من قيام الرؤساء بالإشراف عليها و التفتيش على أعمال العاملين بها و الإطلاع على الأوراق المتعلقة بالعمل ضماناً لحسن سير العمل على وجه يكفل إنتظامه و إطراده بما تتحقق معه المصلحة العامة – تفتيش مكان العمل و ما يحويه حق أصيل للرؤساء – لا يجوز للعاملين أن يحبسوا الأوراق عن رؤسائهم متى طلب منهم ذلك – القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مستساغة و هى أن تكون أوراق العمل خاضعة لمحض سلطان العامل يتصرف فيها كيفما شاء و هو ما يتنافى مع مقتضيات العمل و حسن سيره – لا وجه للقول بأن التفتيش فى هذه الحالة يتعين إجراؤه عن طريق عضو النيابة الإدارية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون النيابة الإدارية – أساس ذلك : –
“أ” أن هذه المادة وردت فى مجال التحقيق و لا مبرر للتمسك بها فى مجال التفتيش الإدارى الذى يباشره الرؤساء وفقا لإختصاصاتهم القانونية .
“ب” أن هذه الفقرة لم تقصر التفتيش على عضو النيابة الإدارية دون سواء فهو حق مقرر للجهة التى تتولى التحقيق سواء كانت هذه الجهة هى النيابة الإدارية أم الجهة الإدارية بخلاف تفتيش أشخاص العاملين و منازلهم فلا يكون الا باذن من مدير النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء العاملين – ما ورد نص المادة ” 44 ” من الدستور من أن للمساكن حرمة و لا يجوز دخولها و لا تفتيشها الا بأمر قضائى . و ما ورد بنص المادة ” 45 ” من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز دخول رجال السلطة إلى أى محل مسكون فى الأحوال المبينة فى القانون – هذا النصان لم يرتبا البطلان على دخول الأماكن غير المسكونة مثل مكان العمل .

( الطعن رقم 948 لسنة 23 ق ، جلسة 1985/11/9 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات التحقيق

الطعن رقم 226 لسنة 9 مكتب فنى 12 صفحة رقم 909
بتاريخ 15-4-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن المادة 85 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 المطبق على واقعة الدعوى و التى ردد حكمها قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 تجيز لوكيل الوزارة و لوكيلها المساعد و لرئيس المصلحة – كل فى دائرة إختصاصه – توقيع عقوبتى الانذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة و أربعين يوماً فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوماً . و تطلب النص لسلامة توقيع الجزاء أن تسمع أقوال الموظف و أن يحقق دفاعه و أن يكون القرار بالجزاء مسبباً . و قد أضيفت إلى هذا النص فقرة أخيرة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 تجيز أن يكون الإستجواب و التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزء و جاء بالمذكرة الإيضاحية فى بيان الحكمة من هذه الفقرة أن المراد هو ” تسهيل العمل مع المحافظة على كافة الضمانات ” و من هذه الضمانات سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه و تسبيب قرار الجزاء و تدوين مضمون التحقيق أو الإستجواب .
و أن المستفاد من نص المادة 85 المشار إليها أن الأصل هو التحقيق الكتابى الذى يدون كاملاً و على علاوته ، و إستثناء من هذا الأصل أجيز إجراء التحقيق شفاهاً على أن يثبت مضمونه فى المحضر الذى يحوى الجزاء ، إذ يعتبر إثبات هذا الموضوع فى حالة التحقيق الشفهى بديلاً عن تدوين التحقيق كاملاً فى حالة التحقيق الكتابى ، و يعتبر التدوين و إثبات مضمون التحقيق من الإجراءات الجوهرية لتعلقهما بالضمانات الأساسية فى التحقيق .
أن إثبات مضمون التحقيق أو الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء لا يعنى أن يثبت المحقق الأسئلة و الإجابات عنها كاملة و على علاتها كما هو الشأن فى التحقيق الكتابى ، و الا كان ذلك أهدار لما إستهدفه المشرع من التيسير على الإدارة و تسهيل العمل . كما لا يعنى تجهيل دفاع الموظف و الإقتصار على جزء منه لأن فى ذلك إخلال بالضمانات المقررة فى التحقيق لكن المقصود من إثبات مضمون الإستجواب فى المحضر الذى يحوى الجزاء هو أن يتضمن المحضر خلاصة للستجواب تكون معبرة بوضوح عما استجوب فيه الموظف و ما أجاب به على وجه معبر عن منحى دفاعه ، فإذا لم يستوف محضر الجزاء هذه العناصر فإن الإستجواب يكون قد جاء على خلاف حكم القانون غير مستكمل للضمانة الأساسية التى يقوم عليها التحقيق .
أن العبارة التى ساقها القرار ، من أن المدعى لم يبد لدى مواجهته بما نسب إليه عذراً مقبولاً ، لا يمكن أن تعد مضموناً محدداً يصلح لتحقيق شفهى بحسب المعنى المفهوم من نص المادة 85 المشار إليه ، إذ لا تعدو هذه العبارة أن تكون تعبيراً عن رأى سائل فى إجابة مجهلة لمسئول ، و هى لا تنم عن كون المسئول مقراً أو منكراً كما إنها تحتمل التأويل ، فقد تفيد أن المدعى لم يقدم على الإطلاق عذراً مقبولاً ، كما تفيد أنه قدم بالفعل عذراً رآه المحقق بحسب تقديره غير مقبول و إن كان فى الواقع غير ذلك و متى كان ما أثبت فى المحضر كمضمون للإستجواب مجهلاً على هذا الوجهمن جهة ، و مثاراً للتأويل من جهة أخرى ، فإن ما أثبت فى المحضر لا يعد مضموناً كافياً للإستجواب الشفاهى و تكون الجهة الإدارية قد أغفلت بحق إثبات مضمون الإستجواب .

=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 13 مكتب فنى 19 صفحة رقم 77
بتاريخ 29-12-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
أن قانون نظام موظفى الدولة الصادر به القانون رقم 210 لسنة 1951 – الذى يحكم الواقعة- معدلا بالقانون رقم 73 لسنة 1957، يقضى فى الفقرة الأولى من المادة 85 منه بأن يكون ” لوكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو لرئيس المصلحة كل فى دائرة إختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار و الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما فى السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن 15 يوما و ذلك بعد سماع أقوال الموظف و تحقيق دفاعه. و يكون قراره مسببا . .” و أردفت هذه المادة فى فقرتها الأخيرة أنه ” و فى جميع الأحوال يجوز أن يكون الأستجواب و التحقيق شفاها على أن يثبت مضمونه بالمحضر الذى يحوى الجزاء ” . و لما كان الأمر كذلك و كان الثابت من إستقراء المذكرة التى حررها السيد عميد كلية الهندسة، أنها تنطوى على شقين أولهما أنه كرر سؤاله عن المدعى و تبين له أنه غير موجود بالكلية ثم جاءه المدعى فى الساعة 50, 1 مساء و أدعى أنه كان موجودا بجهة ما بالكلية و أثبت السيد العميد أنه قام بالتحقيق مع المدعى فى هذا الشأن و أتضح له عدم صحة هذا الإدعاء . و مفاد هذا أن السيد العميد واجه المدعى بما أسنده إليه من أنه بالسؤال المتكرر عنه خلال ساعات العمل الرسمية تبين أنه ليس موجودا بالكلية و استمع إلى دفاعه فى هذا الشأن و الذى يتحصل فى أنه كان موجودا بالكلية و لم تغادرها، و رغما عن أن السيد العميد كان قد تبين له بادئ الأمر أن المدعى غير موجود بالكلية، إلا أنه أثبت أنه عاد و حقق هذا الدفاع و تبين له عدم صحته . و بالنسبة للشق الثانى من المذكرة التى أثبت فيها السيد العميد أن المدعى لا يباشر الأشراف على أعمال النظافة بالكلية على الوجه المرضى بالرغم من تحذيره مرارا، فإن عبارة هذا الإتهام تنطوى على ما يدل على أن السيد العميد واجه المدعى بأنه لا يشرف على أعمال النظافة المنوطة به على و جه مرضى كما سبق أن واجهه بها من قبل و محذرا أياه من تقاعسه فى أداء و اجباته دون أن يتلقى منه دفاعا فى هذا الشأن، و ذلك بمراعاة أن التحذير لا يوجه بداهة إلا فى أعقاب تحقيق تثبت فيه الإدانة، و أن فى اقتران شقى الإتهام المشار إليهما فى مذكرة السيد العميد و الربط بينهما ما يفيد أن سبب تكرار السؤال عن المدعى فى يوم تحرير المذكرة كان لمواجهته بأن أعمال النظافة ليست على وجهها الأكمل، و أن التحذيرات السابقة فى هذا الشأن لم تنتج أثرها بما يقطع بأن التحقيق الشفهى قد شمل الواقعة المنسوبة إلى المدعى بشقيها . و مؤدى ذلك كله أن السيد العميد قام باستجواب المدعى و التحقيق معه شفاها و أثبت مضمون ذلك بالمحضر الذى يحوى الجزاء و من ثم فإنه يكون قد استعمل الرخصة التى أشارت إليها الفقرة الأخيرة من المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالفة الذكر ذلك لأنه ليس المقصود من إثبات مضمون التحقيق الشفهى بالمحضر الذى يحوى الجزاء، ضرورة سرد ما دار فى الموضوع محل الاستجواب بالمحضر تفصيليا بسرد كل الوقائع المنسوبة إلى العامل و بين الأصول التى استخلصت منها و ذكر ما ورد على ألسنة الشهود بشأنها و ترديد دفاع العامل و تقصى كل ما ورد فيه من وقائع و أدلة اثبات و نفى، إذ أن كل ذلك من شأنه أن يقلب التحقيق الشفهى إلى تحقيق كتابى، و هو مما يعطل الحكمة من اجازة التحقيق الشفهى و هى تسهيل العمل على ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 73 لسنة 1957، و إنما المقصود من ذلك إثبات حصول التحقيق و الاستجواب و ما أسفر هذا التحقيق فى شأن ثبوت المخالفة الإدارية قبل العامل على و جه يمكن السلطة القضائية من بسط رقابتها القانونية على صحة قيام الوقائع و صحة تكييفها القانونى .

( الطعن رقم 451 لسنة 13 ق، جلسة 1973/12/29 )
=================================
الطعن رقم 2180 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 54
بتاريخ 29-10-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المادة “112” من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات . كفل المشرع لكل إنسان حق الدفاع عن نفسه و ما يتفرع عنه من مبادئ عامة فى أصول التحقيق و المحاكمات التأديبية – من هذه المبادئ مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه و سماع دفاعه و إحاطته بحقيقة المخالفة – عدم فحص و مناقشة دفاع الطاعن و تحقيقه من حيث مدى صحة الوقائع المنسوبة إليه – بطلان التحقيق – بطلان قرار الجزاء لقيامه على تحقيق باطل .

( الطعن رقم 2180 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/10/29 )
=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل ضرورة وجود كاتب تحقيق كضمانة لحماية حق الدفاع سواء فى تحقيقات النيابة العامة أو النيابة الإدارية – فى مجال التأديب لا يوجد ما يمنع المحقق من تحرير التحقيق الإدارى بنفسه طالما إلتزم أصول التحقيق أو كان ثمة مقتضى يتطلب ذلك .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
الأصل هو تحليف الشهود اليمين لحفزهم على ذكر الحقيقة – ليس فى قانون تنظيم الجامعات ما يستوجب ذلك – أداء الشهادة بغير يمين لا يصم التحقيق بالبطلان أو يؤثر على سلامته طالما أن تقديره متروك لمجلس التأديب حسبما يستخلصه من وقائع و أوراق ملف الإتهام – كذلك لا يبطل التحقيق لمجرد عدم مواجهة طالما أن التحقيق لم يهدر ضمانات الدفاع .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
لا وجه لإشتراط توقيع المحقق و الكاتب متى تبين أن التحقيق تم بخط يد المحقق و لظروف إستدعت عدم حضور كاتب و كان إسم المحقق ثابتاً فى صدر التحقيق .

=================================
الطعن رقم 0646 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 61
بتاريخ 05-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 4
للسلطة التأديبية سواء كانت مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية المختصة أن تستند إلى قول فى الأوراق الخاصة بالدعوى التأديبية دون قول آخر حسبما يطمئن وجدانها – لا تثريب على السلطة التأديبية إذا ما هى اطمئنت لأسباب مستخلصة من الأوراق و أقوال الشهود إلى الشهادة الأولى لأحد الشهود و طرحت ما طرأ على هذه الشهادة من تعديل طارئ .

( الطعن رقم 646 لسنة 32 ق ، جلسة 1988/11/5 )
=================================
الطعن رقم 2255 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 131
بتاريخ 22-11-1988
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
ضمانات تأديبية – رفض الإدلاء بالأقوال فى التحقيق – متى كانت لائحة الجزاءات المعمول بها فى الشركة قد جعلت من إمتناع العامل عن الحضور للتحقيق أو رفض إبداء أقواله مخالفة تأديبية فلا وجه للقول بأن إمتناعه غير مؤثم لأنه تنازل عن حقه فى الدفاع – أساس ذلك : أنه يجب على العامل أن يوطن نفسه على توقير رؤسائه و الإقرار بحقهم فى ممارسة إختصاصاتهم الرئاسية قبله و منها توجيهه و التحقيق معه لإستجلاء الحقيقة و تبين دفاعه فيما نسب إليه – للعامل حق التظلم من القرارات الصادرة فى هذا الشأن أو الطعن عليها دون تطاول على الرؤساء أو سبهم .

( الطعن رقم 2255 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/22 )
=================================
الطعن رقم 3285 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 973
بتاريخ 13-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص و البحث و التقصى الموضوعى المحايد و النزيه لإستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة و نسبتها إلى أشخاص محددين و ذلك لوجه الحق و الصدق و العدالة – لا يتأتى ذلك إلا إذا تجرد المحقق من أية ميول شخصية ازاء من يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو فى مواجهتهم – لا ينبغى أن يقل التجرد و الحيدة الواجب توافرها فى المحقق عن القدر المتطلب فى القاضى – أساس ذلك : أن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانة المحقق و استقلاله و نزاهته و حيدته كما يستند إلى أمانة القاضى و نزاهته و حيدته سواء بسواء – أثر ذلك : تطبيق القواعد و الضمانات الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى على المحقق .

( الطعن رقم 3285 لسنة 32 ق ، جلسة 1989/5/13 )
=================================
الطعن رقم 01464 لسنة 32 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1107
بتاريخ 10-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المادة “79” مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . قيام جهة الإدارة بالتحقيق فى مسألة تدخل فى إختصاص النيابة الإدارية وحدها يعيب قرار الجزاء لما شاب التحقيق من غصب للسلطة حيث قصر القانون إجراء هذه التحقيقات على هيئة قضائية هى النيابة الإدارية – يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بإلغاء القرار بعد أن لحقه عيب جسيم إنحدر به إلى درجة الإنعدام بإعتبار أن تلك مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية و سيادة القانون و التى تنطوى عليها ولاية المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها و ذلك من خلال ما يعرض عليها من منازعات تختص بنظرها .

=================================
الطعن رقم 1636 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1147
بتاريخ 17-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المبادئ العامة لشريعة العقاب فى المجالين الجنائى و التأديبى أن المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها سبل الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة – ورد هذا المبدأ فى اعلان حقوق الانسان و الاتفاقيات الدولية و الدساتير و منها الدستور الدائم فى مصر – يقتضى ذلك اجراء تحقيق قانونى صحيح يتناول الواقعة محل الاتهام و يحدد عناصرها من حيث الأفعال و الزمان و المكان و الأشخاص و أدلة الثبوت – إذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعه وجودا و عدما أو أدلة وقوعها أو نسبتها إلى المتهم كان تحقيقا معيبا – صدور قرار الجزاء مستندا إلى تحقيق ناقص يصفه بعدم المشروعية .

=================================
الطعن رقم 0412 لسنة 33 مكتب فنى 35 صفحة رقم 365
بتاريخ 02-12-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 – يجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضد عضو المجلس المحلى إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص – الإخطار لا يعتبر محض إجراء تنظيمى بل هو فى واقعه ضمانة لأعضائه من العاملين المذكورين – أساس ذلك : حتى لا يخضع العامل لإكراه مادى أو تأثير أدبى من جهة عمله و هو يمارس أعماله بما تتضمنه من رقابة للسلطات الإدارية و حتى يتصدى المجلس الشعبى المحلى لما قد يراه ماساً بعضو المجلس فى ممارسته إختصاصاته النيابية المحلية – يترتب على إغفال الإخطار بطلان التحقيق و ما ينبنى عليه من قرارات – لا حجة للقول بأنه لا بطلان إلا بنص صريح يقرره لأن البطلان يتقرر فى كل حالة يفقد فيها الإجراء ركناً من أركان قيامه .

( الطعن رقم 412 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/12/2 )
=================================
الطعن رقم 1399 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 115
بتاريخ 28-10-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لئن كان من المقرر أن مواجهة الموظف بالمخالفة المسندة إليه تعتبر من الضمانات الأساسية التى يجب توافرها فى التحقيق و ذلك وفقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة – لأنه يتعين مواجهة العامل على حقيقة التهمة المسندة إليه و إحاطته علماً بمختلف الأدلة التى تشير إلى إرتكاب المخالفة حتى يستطيع أن يدلى بأوجه دفاعه و من ثم فإن مخالفة هذا الإجراء تؤدى إلى بطلان التحقيق ، إذ الحكمة من تقرير تلك الضمانة هى إحاطة العامل بما نسب إليه ليدلى بأوجه دفاعه – و متى كان فى إمكان المتهم أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية فإنه لا يستقيم بعد ذلك الدفع ببطلان التحقيق إستناداً إلى الإخلال بحقه فى الدفاع عن نفسه ، ذلك أنه كان فى مكنته أن يبدى ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية إذ هى مرحلة تستكمل فيها مراحل التحقيق السابقة إذ يواجه فيه المتهم بما نسب إليه و يستطيع أن يتدارك أمامها ما فاته من وسائل الدفاع .

( الطعن رقم 1399 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/10/28 )
=================================
الطعن رقم 0780 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 514
بتاريخ 27-12-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه و سماع أقواله و تحقيق دفاعه – علة ذلك :- إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه و تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه – يتطلب ذلك إستدعاء العامل و سؤاله و سماع الشهود إثباتاً و نفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سبب يبرره دون تعسف أو إنحراف – التحقيق بهذه الكيفية بعد ضمانة هامة تستهدف إستظهار مدى مشروعية الجزاء و ملاءمته – لا يكفى مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينه – ينبغى مواجهته بالإتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينة منها فيعد دفاعه على أساسها .

( الطعن رقم 780 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/12/27 )
=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجراءات المضاهاة والاستكتاب

اجراءات الاستكتاب
=================================
الطعن رقم 1776 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 352
بتاريخ 16-04-1962
الموضوع : اجراءات المحاكمة
فقرة رقم : 2
الدفع بتعييب إجراءات الإستكتاب التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

راتب الموظف المفصول

اجر الموظف المفصول
الطعن رقم 1529 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1238
بتاريخ 14-06-1964
الموضوع : اجور
فقرة رقم : 1
و إذا كان الأصل المؤصل فى تبرير إستحقاق الأجر هو كونه مقابلاً للعمل الذى يؤديه الموظف أو العامل فإن سحب الجهة الإدارية لقرار الفصل مثار المنازعة لا يستتبع – حتى على إفتراض عدم مشروعيته – إستحقاق العامل المفصول لراتبه أو أجره خلال المدة التى فصل فيها إذ قصارى ما يحق له المطالبة به لا يعدو أن يكون تعويضاً عن القرار الإدارى الصادر بفصله .

=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 10 مكتب فنى 11 صفحة رقم 519
بتاريخ 12-03-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 3
ان الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من آثار الغاء قرار الفصل بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن هذا الحق يقابله واجب هو أداء العمل و نظرا لأن الطاعن قد حيل بينه و بين أداء عمله و حرمت الجهة الادارية من خدماته طيلة مدة فصله فإنه لا يكون من حقه المطالبة بصرف مرتبه عن هذه المدة كأثر من آثار الالغاء و له اذا شاء أن يرجع على الوزارة بدعوى تعويض عن قرار الفصل غير المشروع متى توافرت عناصرها و مقوماتها .

( الطعن رقم 10 لسنة 10 ق ، جلسة 1966/3/12 )
=================================
الطعن رقم 1571 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 395
بتاريخ 17-12-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن الغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه فى المرتب تلقائياً بل أن ذلك يخضع لإعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب و هو أداء العمل الذى حيل بين الموظف و بين أدائه كما حرمت منه الجهة الإدارية بالفصل . و متى كان ذلك فإن الحكم للورثة بمرتب مورثهم خلال فترة الفصل بمقولة أن ذلك مترتب على عدم مشروعية القرار يكون على غير أساس سليم من القانون .

=================================
الطعن رقم 0743 لسنة 09 مكتب فنى 12 صفحة رقم 30
بتاريخ 05-11-1966
الموضوع : اجور
الموضوع الفرعي : اجر الموظف المفصول
فقرة رقم : 6
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .

=================================

مكتب العبادي للمحاماة

إجازة الأمومة

اجازة رعاية الطفل
الطعن رقم 0279 لسنة 26 مكتب فنى 34 صفحة رقم 842
بتاريخ 08-04-1989
الموضوع : اجازة
حق العاملة فى الحصول على أجازة لتربية طفلها هو حق مصدرة القانون و لا مجال فى شأنه لسلطة تقديرية لجهة الإدارة ما دام قد تحقق مناط استحقاقه – يتعين على العاملة أن تتقدم بطلب للحصول على الأجازة مع المستندات اللازمة لذلك – يتعين على العاملة أن تنتظر الفترة المعقولة اللازمة لتباشر الجهة الإدارية وظيفتها الطبيعية فى التحقق من مناط إستحقاقها الأجازة و لكى تتدبر فى حدود ما هو متوفر لها من عاملين فى النقل و الندب من يحل محل العاملة صاحبة الحق القانونى فى الأجازة – إذا إستهانت العاملة فى الإنتظام فى العمل و إنقطعت قبل صدور القرار و فى وقت غير مناسب و متعارض مع حسن سير العمل يعتبر ذلك مكونا لجريمة تأديبية تستوجب العقاب التأديبى حتى و لو كان ثمة حق للعاملة فى الحصول على أجازة توفرت شروطها التى حددها القانون .

( الطعن رقم 279 لسنة 26 ق ، جلسة 1989/4/8 )

الطعن رقم 0152 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 616
بتاريخ 10-01-1987
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : اجازة رعاية الطفل
فقرة رقم : 1
الأجازة بدون أجر لرعاية الطفل لا تعد منحة من الجهة الإدارية إن رغبت منحتها و إن شاءت منعتها – أجازة رعاية الطفل حق للمرأة العاملة تستمده من القانون مباشرة متى توافرت شروطها – سلطة الإدارة فى هذا الشأن مجرد سلطة مقيدة رهينة بتوافر شروط منح هذه الأجازة من عدمه .

مكتب العبادي للمحاماة