القاعدة العاشرة : ” العقد شريعة المتعاقدين “ ، أي أن على المتعاقدين تنفيذ جميع ما اشتمل عليه العقد طبقا لمضمونه ولا يجوز نقضه وتعديله بالإرادة المنفردة .
القاعدة السادسة : ” درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ” ، أي أن المكلف اذا كان بصدد جلب مصلحة لكن تلازمها او تعترضها مفسدة فليترك تلك المصلحة حتى لا يقع في المفسدة الملازمة لها .
القاعدة الخامسة : ” الأمور بمقاصدها ” ، أي عندما يكون للتأويل موجب يلزم البحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل .