10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

القانون الدولي الإنساني وأحداث غزة

على الرغم من وقوع الكثير من الانتهاكات في حق القانون الدولي الإنساني في السنوات الأخيرة، ما حدا بالبعض إلى التشكيك في فعاليته، لا يزال القانون الدولي الإنساني يحكم سلوك أطراف النزاعات المسلحة، ويستمر في كفالة الحماية للناس وتقييد أساليب سير الحروب.

ووافق عام 2019 الذكرى السبعين لاعتماد اتفاقيات جنيف لعام 1949، المصُدّق عليها عالمياً. ولذلك، فقد مثَّل المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين لحظة مواتية لأعضاء المؤتمر ليُعيدوا تأكيد التزامهم بالقانون الدولي الإنساني وللعمل على تطبيقه وتنفيذه بشكل كامل، وخاصة على الصعيد الوطني.

ولقد خُصّص يوم كامل من أيام المؤتمر للقانون الدولي الإنساني، وانخرط المشاركون في المؤتمر في مناقشات إيجابية وعملية، وحظوا بفرص للتبادل والتعلم والاستكشاف وإجراء حوار مفيد في مجالات أساسية تتصل باحترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن لجنة القانون الدولي الإنساني أدناه.

القانون الدولي الإنساني

ما هو القانون الدولي الإنساني؟

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية. ويحمي هذا القانون الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها. ويُعرَف القانون الدولي الإنساني أيضًا “بقانون الحرب” أو “قانون النزاعات المسلحة”.

والقانون الدولي الإنساني فرع من القانون الدولي العام، الذي يتألف بصفة رئيسية من معاهدات والقانون الدولي العرفي فضلًا عن المبادئ العامة للقانون (انظر المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).

وينبغي التمييز بين القانون الدولي الإنساني، الذي يحكم سلوك الأطراف المنخرطة في النزاعات المسلحة (القانون في الحرب jus in bello)، والقانون الدولي العام الذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة والذي ينظم مدى قانونية لجوء دولة إلى استخدام القوة المسلحة ضد دولة أخرى (قانون شن الحرب jus ad bellum). ويحظر الميثاق اللجوء إلى القوة ولكنه يتضمن استثناءين هما: حالات الدفاع عن النفس ضد هجوم مسلح، وعندما يخوّل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استخدام القوة المسلحة. ولا يبحث القانون الدولي الإنساني في وجود أسباب مشروعة وراء انطلاق شرارة النزاع من عدمه، وإنما يسعى بالأحرى إلى تنظيم سلوك أطراف النزاع فور اندلاعه.

غوغل / خارطة فلسطين على جوجل / المصلحة الشخصية المباشرة لرافع الدعوى

الـــقـــــــــــــــــرار

بالتدقيــق والمداولة نجد أنه بتاريخ 1/12/2020 أقام المدعي أيمن يعقوب عبد السلام الحسيني لدى محكمة بداية حقوق عمان القضية رقم 7667/2020 بمواجهة المدعى عليها شركة جوجل انترناشونال الأردن موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي مقدرة بقيمة مليار دينار أردني لغايات الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه وقد لخص وكيله وقائع الدعوى بما يلي:

1. دولة فلسطين (تحت الاحتلالتضم شعب وأرض ومعترف بها من قبل المملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة ولها سفارة قائمة وعاملة فيها ومعترف بها أيضاً من قبل جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كعضو مراقب وكافة المنظمات والهيئات الدولية حيث بدأ العمل بخريطة فلسطين المعروفة بحدودها بعد تقسيم الوطن العربي إلى الخريطة المعروفة اتفاقية سايكس بيكو التي تنص على تقسيم الدول العربية شرقي المتوسط في عام 1916 في إطار تقسيم أراضي الإمبراطورية العثمانية المتداعية.

2. حيث كانت فلسطين من نصيب المملكة البريطانية التي دخلت الأراضي الفلسطينية كمحتلة عام 1917 ثم تحولت إلى انتداب بتاريخ 6/6/1921 .

3. قام الانتداب البريطاني برسم حدود فلسطين غرباً البحر الأبيض المتوسط وشرقاً إمارة شرق الأردن وشمالاً لبنان وسوريا وجنوباً مصر وقامت بتفريغ وتثبيت تلك الحدود على شكل خارطة جغرافية.

4. مكنت حكومة الانتداب البريطاني لليهود بالهجرة إلى فلسطين وأصدرت قرار وعد بلفور الذي تضمن إنشاء وطن قومي مزعوم لهم.

5. استمر الانتداب البريطاني حتى عام 1947 حيث استصدرت سلطة الانتداب البريطاني قراراً دولياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تقسيم حدود أراضي فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية وأن يقتطع منها أراضي للدولة اليهودية.

6. في عام 1948 قامت سلطات الانتداب بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المنتدبة ولحق ذلك إعلان دولة الكيان الإسرائيلي.

7. إن خارطة فلسطين المشار إليها في البند الثالث وهي الحدود المعتمدة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها ممثل للشعب الفلسطيني ومنحتها حق المشاركة في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين.

8. وحيث تم الاعتراف من أكثر من 80 دولة بدولة فلسطين وأعلن منظمة التحرير الفلسطينية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتراف 94 دولة.

9. في 15/12/1988 استبدلت منظمة التحرير الفلسطينية باسم فلسطين في منظومة الأمم المتحدة.

10. في 23/12/2011 تم منح الجمعية العامة لعضوية فلسطين مركز دولة غير عضو لها صفة مراقب في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي 17/12/2012 قرر رئيس بروتوكل الأمم المتحدة الرسمية أن تستخدم الأمانة اسم دولة فلسطين في جميع الوثائق حيث كان يوجد في الأمم المتحدة دولة واحدة تتمتع بهذه الصفة وهي الفاتيكان.

11. إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين دولة مراقبة لها في الأمم المتحدة يعني أنها ستسمح لدولة فلسطين بالانضمام إلى المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة.

12. إن هذه البقعة الجغرافية موجودة منذ آلاف السنين حقيقة ولا تقبل الشك وما تضمنه من مدن تاريخية ذكرت في التاريخ مثل القدس وأريحا وعكا ويافا وحيفا وغزة تسمي دولة فلسطين.

13. إن إزالة أو إزاحة اسم فلسطين وخريطته الجغرافية عن محرك البحث جوجل التابع للمدعى عليه واستبداله بخريطة اسرائيل يشكل إساءة وإهانة بالغة لكرامة هذه الشعوب وتاريخها والحضارات لا يقدر بثمن.

14. إن ما قامت به المدعى عليها من فعل ضار وتقصير قد تسبب بإضرار نفسية ومالية بالغة بالمدعي وللشعب الفلسطيني عامة الأمر الذي من شأنه إضاعة كثير من فرص تجارية بكافة أقطاب الأرض.

15. كما وقع الضرر على عائلة المدعي وتاريخها بهذه الصفة ألحق ضرراً كبيراً بالمدعي وعائلته وكل من ينتمي إلى شعب ودولة فلسطين.

سارت محكمة الدرجة الأولى بإجراءات التقاضي وبتاريخ 12/12/2021 أصدرت قرارها المتضمن رد دعوى المدعي لعدم استنادها إلى أساس قانوني سليم وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

لم يرتض المدعي بالحكم المذكور فتقدم للطعن فيه استئنافاً بموجب الدعوى الاستئنافية رقم 9678/2022 والتي أصدرت بتاريخ 27/10/2022 قرارها المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يرتض المدعي (المستأنفبقضاء محكمة الاستئناف فتقدم للطعن فيه تمييزاً ضمن المدة القانونية بتاريخ 27/11/2022.

وقبل الرد على أسباب الطعن التمييزي :

نجد ابتداءً أن هناك مسألة متصلة بالنظام العام يتوجب بحثها والوقوف عندها وهي مدى تمتع المدعي بالمصلحة القانونية لإقامة الدعوى بالمعنى المقصود بالمصلحة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومدى توافر عناصرها وأخصها أن يكون للمدعي المصلحة الشخصية المباشرة لإقامة الدعوىذلك أن الظاهر من أسباب الدعوى أن المدعي أسس دعواه واقعة مفادها أن المدعى عليها قامت بإزالة اسم فلسطين وخريطتها من محرك البحث (جوجلواستبدلتها بخريطة (إسرائيلوهو الأمر الذي انطوى على إساءة للشعب الفلسطيني وتاريخه وبما أن المدعي ينحدر من أصول فلسطينية وينتمي للشعب الفلسطيني فقد تضرر معنوياً من فعل المدعى عليها وتقدم بالدعوى الماثلة طالباً إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي وإعادة وضع خارطة فلسطين التاريخية .

وحيث أن المقصود في هذه الدعوى بالمصلحة الشخصية المباشرة وهي تلك المصلحة المستمدة من حق ذاتي ووضع قانوني خاص لدى رافع الدعوى يتسم بدرجة من التفرد انبثق عن رابطة قانونية تشكلت بين المدعي وخصمه لم تختلط بالمصلحة العامة بحيث يرمي المدعي من دعواه الذود عن حق خاص به لا الدفاع عن حقوق عامة أياً كانت سياسية أو وطنية إلخ.

ولما كان الأمر كذلك فإنه كان على محكمة الاستئناف وقبل البحث في الدعوى موضوعاً أن تقول كلمتها حول توافر المصلحة القانونية للمدعي بإقامة هذه الدعوى .

قرار محكمة التمييز / بصفتها الحقوقية رقم 2023/1255 تاريخ 2023/6/6

الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل المقبوض فعلا / قسائم المعلومات لا تعتبر دليلا على القبض

حيث إن المستقر عليه في قضاء محكمتنا ووفقاً لما تقضي به أحكام المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم (34 لسنة 2014) أن الدخل الخاضع للضريبة هو الدخل المقبوض فعلاً وحيث إن الموظف المناب قد أصدر قراره بالاستناد إلى قسائم المعلومات والتي استقر الاجتهاد القضائي على أنها لا تعتبر دليلاً على قبض المكلف للمبالغ الواردة بتلك القسائم وعلى المدير أو الموظف المناب أن يقدم ما يثبت أن تلك المبالغ الواردة بقسائم المعلومات التي استند إليها في إصدار قراره قد قبضت فعلاً من المكلف أو أدخلت في حسابه حتى يصار إلى نقل عبء الإثبات على عاتق المكلف وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها ما يثبت قبض المدعي لتلك المبالغ فإن مقتضى ذلك عدم محاسبته عنها وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها بعد أن استعرضت واقعة الدعوى الثابتة والنصوص القانونية وأنزلت حكم القانون فإن قرارها والحالة هذه قد جاء مبنياً على الأسباب الموجبة له ومعللاً تعليلاً قانونياً سائغاً مما يجعل من هذه الأسباب لا ترد على القرار المميز وتستوجب الرد .

تعريف الحكومة بمنظور قضائي

كما ذهب الاجتهاد القضائي في ضوء ما تقدم إلى أن المقصود من الحكومة هو الشخصية الاعتبارية للدولة ذات الذمة المالية المستقلة والقابلة للالتزام والإلزام أي القابلة لأن تكون مدينة أو دائنة وأن أي فرع أو جزء من هذه الشخصية الاعتبارية تكون تصرفاته المالية مضافة أو مضمونة على شخصية الدولة الاعتبارية من الناحية المالية وليس لها شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة يعتبر دائرة من دوائر الحكومة لغايات قانون إدارة قضايا الدولة وأغراضهتمييز هيئة عامة 3344/2005).