• إن عقود الايجار المبرمة بعد تاريخ 30/8/2000 تحكمها شروط العقد المتفق عليها بين الطرفين، وعليه فإن إخلال أحد المتعاقدين بشروط العقد المبرم فيما بينهما يعطي حقاً للعاقد الآخر المطالبة بفسخ هذا العقد حسب أحكام المادة (246) من القانون المدني.

  • وحيث إن عقد الإيجار في البند الثاني عشر منه يُعفي الطرفين من تبادل أي إخطار أو إنذار إلا أن قيام المدعي بتوجيه إنذار عدلي للمدعى عليه لمطالبته بالأجور يعتبر تنازلاً عن الشرط المدرج بعقد الإيجار ويجعل ما جاء بمضمون الإنذار العدلي واجب البحث وتكون نقطة الفصل في دعوى فسخ العقد تتمثل فيما إذا أوفى المدعى عليه بالأجور المستحقة عليه قبل انتهاء المدة الممنوحة له بالإنذار العدلي، وهل مجرد عدم الوفاء بالقسط محل الإنذار يجعل من جميع الأجور مستحقة حتى نهاية العقد بموجب البند السادس من عقد الإيجار.

  • للوصول إلى ذلك لا بد من تفسير عبارات العقد للتوصل إلى إرادة المتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة فيما بينهما تطبيقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وحيث أسس المدعي دعواه استناداً إلى تخلف المدعى عليه عن دفع القسط المستحق عليه بتاريخ 1/6/2021 وحتى نهاية مدة العقد نجد أن العقد وملحقه قد نصّا على كيفية دفع الأجرة وهي مقدماً على أربعة أقساط ولم يرد أي اتفاق على أن تدفع تحديداً في اليوم الأول من تاريخ استحقاق كل قسط، وبالتالي فإنه يمكن استظهار نية المدعي بالمطالبة بهذا القسط من خلال الإنذار العدلي الموجه للمدعى عليه في 6/6/2021 والذي طالبه فيه بالقسط المستحق بتاريخ 1/6/2021 وحتى نهاية مدة العقد في 1/12/2029 ومنحه أجلاً مدته خمسة أيام.

  • وحيث انقسم الإنذار العدلي إلى قسمين، الأول المطالبة بالقسط المستحق بتاريخ 1/6/2021 والثاني المطالبة بالأجور حتى نهاية مدة العقد، وحيث إن المدعى عليه أوفى بالقسط المطالب به من خلال إيداعه في قلم الإيجارات بتاريخ 8/6/2021 فيكون إيداعه خلال المدة الممنوحة له في الإنذار صحيحًا وبالتالي يسقط هذا السبب لفسخ العقد، ويبقى البحث في السبب الآخر المتمثل بعدم الوفاء بالأجور حتى نهاية مدة العقد في 1/12/2029، وحيث إن استحقاق المطالبة بالأجور المستحقة بموجب البند السادس يوجب ابتداءً أن يكون هناك تخلف عن دفع الأجرة المستحقة بتاريخ 1/6/2021، وحيث إن العقد لم يوجب دفعه في اليوم الأول من استحقاقه وقام المدعى عليه بالوفاء به بتاريخ 8/6/2021 بعد تبلغه الإنذار العدلي، فيكون وفاء القسط قد تم قبل النصف الأول من الشهر الأول من تاريخ استحقاق هذا القسط أي خلال مدة قصيرة وخلال المدة الممنوحة له في الإنذار العدلي وقبل إقامة هذه الدعوى مما يجعل من هذا الدفع مبرئاً للذمة وبالتالي عدم استحقاق الأجور بموجب البند السادس من عقد الإيجار (قرارات محكمة التمييز (266/2022 و 2575/2020 و 6863/2019 و 4721/2018 ) .

  • إن العقد يجدد تلقائياً بنهاية مدته لمدة مماثلة، وحيث إن الإنذار العدلي موجه خلال سريان المدة العقدية الأولى، وبالتالي يغدو الإنذار العدلي بالمطالبة بالأجور حتى نهاية المدة الاحقة المجدد إليها العقد مخالف للثابت من بينات الدعوى، مما يجعل من المطالبة بالأجور حتى نهاية مدة العقد بموجب الإنذار العدلي الموجه غير صحيحة وبالتالي فلا يصح استناد المدعي لهذا الإنذار للمطالبة بتطبيق البند السادس من عقد الإيجار.

 تمييز حقوق هيئة عامة رقم (2649/2023).