بوحشية نشرت دماء الفلسطينيين على خارطة الصمت الدولي، فتحدثت اسرائيل بلغة الاجرام التي لا تملك سواها، فقصفت المدنيين في فلسطين وعلى الحدود اللبنانية –الفلسطينية، وأبادت وبطشت ووثقت مرة جديدة للعالم انتهاكها الفاضح للقانون الدولي الانساني ولكل معاني الانسانية بمشاهد جرمية يندى لها الجبين.
وبإرتكاب اسرائيل هذه المجازر اليومية فانها تنتهك قواعد القانون الدولي الانساني، والامثلة على ذلك كثيرة، على الرغم من انّ اسرائيل تبرر لنفسها ما تقترفه بحق المدنيين من جهة وتحاول الاحتيال على هذه المبادئ، اضافة الى مواقف الدول الغربية الاساسية التي تأتي في اطار “شرعنة” ارتكابات العدو الاسرائيلي وإعطائها الغطاء الدولي للاستمرار في انتهاكاتها من جهة اخرى.
وأي كان الوضع على الارض، فيبقى للعالم ان يشهد على المجازر الاسرائيلية، امّا هذه الملفات القانونية التي سنقوم بسردها، فستحفظ للتاريخ مع استمرار العدوانية الاسرائيلية المتغطرسة.
فكيف تنتهك اسرائيل القانون الدولي الانساني؟
احتيال اسرائيلي
يشرح الاستاذ الجامعي والخبير الدستوري دكتور جهاد اسماعيل في حديث لـ”لبنان 24″ كيف تتحايل اسرائيل على القانون الدولي، وأي مبادئ ومواد قانونية تنتهكها بلا حسيب او رقيب. وينطلق اسماعيل من التوصيف القانوني اولا لما اقترفته اسرائيل في المستشفى الاهلي المعمداني، مشيرا الى انّ ذلك يندرج ضمن جريمة الحرب سنداً للفقرة التاسعة من المادة 8 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بنصّها الذي يقول: “تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخير ية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى”، اضافة الى ادارج ما حصل ايضا تحت جريمة ضد الانسانية وفقا للفقرة “ك” من المادة 7 لتحقيق الافعال الانسانية ذات الطابع المماثل الّتي تسبب في معاناة شديدة أو اذى خطير يلحق بالصحة. توصيف قانوني
وبالتالي فانّه لجهة التوصيف القانوني لسلوك اسرائيل يقول اسماعيل: “يدخل هذا السلوك ضمن الجرائم الدولية المصنّفة في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية، فهو أولا جريمة حرب، لكونها تشمل الافعال التي أعطتها المادة 6 من النظام الاساسي للمحكمة كالقتل العمد وتدمير الممتلكات وتوجيه هجمات ضد السكان المدنيين وقصف المدن والقرى”. ويتابع اسماعيل:”وهو ثانيا جريمة ضد الانسانية انطلاقا من الأوصاف المتوافرة في المادة 7 من النظام الاساسي كالحصار والقتل العمد والنقل القسري للسكان والحرمان من الحقوق الطبيعية والأساسية كالدواء والطعام، وهو ثالثا جريمة عدوان لأنها تتضمن أفعالا ضد السلم والأمن الدوليين”.
كل هذا ولم تُحاسب اسرائيل يوما على افعالها. مع استمرار المعايير المزدوجة للدول التي تصمّ اذانها عن الانتهاكات الاسرائيلية، بينما هي تمزق وتخرق القانون الدولي الانساني.
خرق المواد
وبحسب اسماعيل فانّ اسرائيل “خرقت المادة 12 من اتفاقية جنيف الاولى التي تنص على انه يجب في كل الاحوال في وقت الزاعات حماية الجرحى من افراد القوات المسلّحة. وهو ما تنسفه اسرائيل”. وكذلك خرقت اسرائيل المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص: “على انّه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف كحد أدنى الالتزام بالحماية وخصوصا غير المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في كل الأحوال معاملة إنسانية”. ويتابع اسماعيل: “كما خرقت اسرائيل المادة 16 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والمعطوفة على سائر الاتفاقيات التي ؤكد انّه لا يجوز باي حال من الاحوال تعريض المدنيين او الذين توقفوا عن الهجمات لخطر الهجمات بل يجب صيانة هؤلاء من اي خطر”. جنيف الرابعة
وايضا خرقت اسرائيل المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة وتنص: “أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب”.
واللافت انّ قواعد القانون الدولي الانساني هي قواعد ملزمة وآمرة يترتب على مخالفتها عقوبات دولية. وبحسب اسماعيل: “على مجلس الامن الدولي في حال تعرض اي بلد للتهديد لوجود قوة معينة تهدد السلم والامن الدوليين، كما يحصل حاليا في فلسطين ، فانّه يتوجب على المجلس ان يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية وديبلوماسية”. وأكثر من ذلك في حال الاطاحة بالقانون الدولي الانساني، فمن المفترض ان يتم احالة الدولة المعتدية على المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة كل من يهدد السلم. ويتابع اسماعيل: “كما يمكن للجمعية العامة في الامم المتحدة ان توقف عضوية اي جهة بناء على توصيات تحصل عليها من مجلس الامن”.
اتفاقية لاهاي
ولكن للاسف فانّ كل هذه المعايير لا تنفذ، ويبقى العدو الاسرائيلي يتجاوز كل الاعراف الانسانية ببطشه، محتالا على القوانين والشرائع الانسانية. ويتابع اسماعيل: “تسارع اسرائيل امام العالم للقول بانها بحالة دفاع عن نفسها، ولكنها فعليا لا يمكنها التستر خلف تلك الذريعة، انطلاقا من المادة 42 من اتفاقية لاهاي الدولية التي تتحدث عن سيطرة قوات العدو على ارض اجنبية. وبحسب المادة فانها تنص: “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”. وبالتالي فانّه لا مجال لتطبيق حظر استخدام القوة للاحتلال ما يعني انّه لا امكانية للتستر خلف الدفاع المشروع والمكرس بالمادة 51 من ميثاق الامم المتحدة، التي تنص على التالي: “تقرّ الحقّ الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتمّ اتّخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العالميين”.
المحكمة الجنائية
ويتابع اسماعيل: “غالبا ما تتذرع اسرائيل بانّ لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في معاقبتها لانها ليست دولة عضو ولا تلتزم بالنظام، ولكن نرد على هذه الذريعة بالقول انّ فلسطين هي طرف اساسي في نظام روما الاساسي، وبحسب المادة 12 من نظام روما، فانّه للمحكمة الجنائية ولاية اقليمية على الاراضي الفلسطينية وبالتالي كل سلوك يقع في اقليم الدولة يمكن ان تحاسب عليه الجهة المعتدية”. ويأتي في نص المادة 12: “من الممكن كذلك لدولة ليست طرفًا في النظام الأساسي، ولكنها إما أن تكون دولة جنسية المتهم أو الدولة التي ارتكبت الجريمة على أراضيها، أن تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ما يخصّ قضية ما، على أساس خاص، وفي هذه الحالة يجب أن تتفق على التعاون التام مع المحكمة”. وتستمر اسرائيل في بطشها.. فالى متى؟
وحيث أن ما يميز جرائم القتل القصد والتسبب بالوفاة عن بعضهما أن نية الفاعل في الحالة الأولى تتجه إلى إزهاق روح المجني عليه (في حالة القصد المباشر) أو النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل تجاوزت القصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (في حالة القصد الإحتمالي).
في حين أن الوفاة في الحالة الثانية تنجم عن الإهمال وقلة الإحتراز وعدم مراعاة القوانين والأنظمة كما يتبين من إستقراء نصوص المواد 326 و327 و328 64 من قانون العقوبات الباحثة في الجرائم الواقعة على حياة الإنسان.
وحيث أن وفاة المغدور عن إهمال وقلة إحتراز وأن نية المتهم لم تتجه إطلاقاً لقتل المجني عليه فلو إراد إطلاق النار عليه من مسدسه سواء بعد إستيقافه أو بعد إقتياده إلى المنطقة الخالية بل كانت نية المتهم متشابهه لنية باقي المتهمين وتتمثل هذه النية في إيذائه والمساس بسلامته الجسدسة لا قتله بدليل أنهم قاموا بضربه بالعصي وبكعب المسدس الذي إنطلقت منه رصاصة بالخطأ أصابت ابن عمه وشريكه في الفعل المغدور تاركين المجني عليه في المكان ولو كان مريداً قتله لما غادر المكان تاركاً المجني عليه على قيد الحياة وعليه فإن فعل المتهم تجاه المغدور والمتمثل بضرب المجني عليه بكعب المسدس مما أدى إلى إنطلاق رصاصة بالخطأ أصابت المغدور في صدره أدت لوفاته إنما يشكل جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من قانون العقوبات وكذلك فإن فعل المتهم إتجاه المجني عليه بضربه بكعب المسدس وبإشتراكه مع المتهمين الآخرين في إيذائه يشكل جنحة الإيذاء بحدود المادتين 334 و76 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون في محله.
قرار صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم(2308/2014فصل9/2/2015).
قيام إسرائيل بتنفيذ خطة “تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء كوطن بديل”، و”تحويل الأزمة الفلسطينية نحو الجارة المصرية، في مواجهة تفاقم حالة الفشل الأمني في سيناء”. وذكرت تقارير أن الخطة الإسرائيلية تقضي “بترحيل نحو 1.5 مليون فلسطيني من غزة إلى سيناء والعريش”. وتعليقاً على تلك الخطة، قال رئيس مؤسسة تنمية سيناء محمد شوقي رشوان للصحافيين إن “مشروع سيناء كوطن بديل للفلسطينيين يمكن أن يتحقق إذا لم نمضِ قدماً في تنمية المنطقة”. بينما صرّح عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات الاستشرافية والاستراتيجية”، بأن “مشروع الوطن البديل يشجعنا على مراجعة خطة التنمية طويلة المدى لسيناء واختيار خطة عاجلة تهدف إلى تطوير الطرق المؤدية إلى سيناء، وتسهيل انتقال سكانها إلى مناطق مصر الأخرى”[5].
القيادة المصرية ترفض بحزم فكرة التوطين في سيناء
تباينت مواقف المحللين الغربيين إزاء مشروع توطين قسم من سكان قطاع غزة في سيناء، عقب إعادة طرحه في هذه الأيام، إذ رأى بعضهم أن هناك أسباباً تشجع مصر على قبول هذا المشروع، الذي قد يعني “زيادة المساعدات العسكرية الأميركية والدعم الغربي إليها، والتمويل من وكالات الأمم المتحدة”، بينما قدّر آخرون أن الثمن الذي ستدفعه مصر، مقابل قبولها هذا المشروع، سيكون: “سمعة مصر في العالم العربي والإسلامي”، فضلاً عن “التحدي من الشارع المصري”، ناهيك عن أن مصر “دولة مكتظة بالسكان واقتصادها هش، وهي لا تريد، في الواقع، أن ترى كتلة جديدة من الفقراء تدخل أراضيها”[6]. وإذ عبّر سكان قطاع غزة، على الرغم من معاناتهم الشديدة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، عن تخوفهم من أن تلحق بهم نكبة جديدة في حال نجاح ترحيلهم إلى سيناء، فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان حازماً عندما دعاهم إلى البقاء على أراضيهم، وأعلن، يوم الخميس في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن سكان غزة يجب أن يظلوا “حاضرين في أراضيهم”، معرباً عن مخاوف مصر من سعي إسرائيل إلى “إفراغ غزة” من سكانها[7]. وخلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في القاهرة، ألقى الرئيس المصري، يوم أمس في 18 الشهر الجاري، خطابه “الأكثر شمولاً وعنفاً” حول هذه القضية، إذ قدّر أن دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم هو “طريقة لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار”، وقال: “إن فكرة إجبار سكان غزة على الانتقال إلى مصر ستؤدي إلى تهجير مماثل للفلسطينيين من الضفة الغربية، الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وهذا سيجعل إقامة دولة فلسطين مستحيلا… ومن شأنه أن يجر مصر إلى حرب مع إسرائيل”، فضلاً عن أنه “من خلال نقل الفلسطينيين إلى سيناء، فإننا ننقل المقاومة والقتال إلى مصر، وإذا انطلقت هجمات من أراضيها، فعندها سيكون لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها (…) وستضرب الأراضي المصرية”، ليخلص إلى أن السلام الموقع بين إسرائيل ومصر سنة 1979 “سوف يذوب بين أيدينا”، وإلى أنه “إذا كانت الفكرة هي التهجير القسري، فهناك النقب…ويمكن لإسرائيل بعد ذلك إعادتهم (إلى غزة) إذا أرادت ذلك”[8].ومن جهته، حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني، يوم الجمعة في 13 الشهر الجاري، من “أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من كافة الأراضي الفلسطينية أو التحريض على تهجيرهم”، مضيفاً أنه “يجب ألا تمتد الأزمة إلى الدول المجاورة وتؤدي إلى تفاقم قضية اللاجئين”. وعاد وأعلن أن إجلاء سكان غزة: “هو أمر غير مقبول وسيدفع المنطقة نحو كارثة أخرى ودورة جديدة من العنف والدمار”، مؤكداً أنه “لن يكون هناك لاجئون في الأردن ولا لاجئون في مصر”، وأن من الضروري معالجة “الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية”. كما حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأميركي، الذي التقاه في عمان، من أن تهجير وطرد المزيد من الفلسطينيين من غزة “سيكون بمثابة نكبة ثانية”[9].
إن عقود الايجار المبرمة بعد تاريخ 30/8/2000 تحكمها شروط العقد المتفق عليها بين الطرفين، وعليه فإن إخلال أحد المتعاقدين بشروط العقد المبرم فيما بينهما يعطي حقاً للعاقد الآخر المطالبة بفسخ هذا العقد حسب أحكام المادة (246) من القانون المدني.
وحيث إن عقد الإيجار في البند الثاني عشر منه يُعفي الطرفين من تبادل أي إخطار أو إنذار إلا أن قيام المدعي بتوجيه إنذار عدلي للمدعى عليه لمطالبته بالأجور يعتبر تنازلاً عن الشرط المدرج بعقد الإيجار ويجعل ما جاء بمضمون الإنذار العدلي واجب البحث وتكون نقطة الفصل في دعوى فسخ العقد تتمثل فيما إذا أوفى المدعى عليه بالأجور المستحقة عليه قبل انتهاء المدة الممنوحة له بالإنذار العدلي، وهل مجرد عدم الوفاء بالقسط محل الإنذار يجعل من جميع الأجور مستحقة حتى نهاية العقد بموجب البند السادس من عقد الإيجار.
للوصول إلى ذلك لا بد من تفسير عبارات العقد للتوصل إلى إرادة المتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة فيما بينهما تطبيقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، وحيث أسس المدعي دعواه استناداً إلى تخلف المدعى عليه عن دفع القسط المستحق عليه بتاريخ 1/6/2021 وحتى نهاية مدة العقد نجد أن العقد وملحقه قد نصّا على كيفية دفع الأجرة وهي مقدماً على أربعة أقساط ولم يرد أي اتفاق على أن تدفع تحديداً في اليوم الأول من تاريخ استحقاق كل قسط، وبالتالي فإنه يمكن استظهار نية المدعي بالمطالبة بهذا القسط من خلال الإنذار العدلي الموجه للمدعى عليه في 6/6/2021 والذي طالبه فيه بالقسط المستحق بتاريخ 1/6/2021 وحتى نهاية مدة العقد في 1/12/2029 ومنحه أجلاً مدته خمسة أيام.
وحيث انقسم الإنذار العدلي إلى قسمين، الأول المطالبة بالقسط المستحق بتاريخ 1/6/2021 والثاني المطالبة بالأجور حتى نهاية مدة العقد، وحيث إن المدعى عليه أوفى بالقسط المطالب به من خلال إيداعه في قلم الإيجارات بتاريخ 8/6/2021 فيكون إيداعه خلال المدة الممنوحة له في الإنذار صحيحًا وبالتالي يسقط هذا السبب لفسخ العقد، ويبقى البحث في السبب الآخر المتمثل بعدم الوفاء بالأجور حتى نهاية مدة العقد في 1/12/2029، وحيث إن استحقاق المطالبة بالأجور المستحقة بموجب البند السادس يوجب ابتداءً أن يكون هناك تخلف عن دفع الأجرة المستحقة بتاريخ 1/6/2021، وحيث إن العقد لم يوجب دفعه في اليوم الأول من استحقاقه وقام المدعى عليه بالوفاء به بتاريخ 8/6/2021 بعد تبلغه الإنذار العدلي، فيكون وفاء القسط قد تم قبل النصف الأول من الشهر الأول من تاريخ استحقاق هذا القسط أي خلال مدة قصيرة وخلال المدة الممنوحة له في الإنذار العدلي وقبل إقامة هذه الدعوى مما يجعل من هذا الدفع مبرئاً للذمة وبالتالي عدم استحقاق الأجور بموجب البند السادس من عقد الإيجار (قرارات محكمة التمييز (266/2022 و 2575/2020 و 6863/2019 و 4721/2018 ) .
إن العقد يجدد تلقائياً بنهاية مدته لمدة مماثلة، وحيث إن الإنذار العدلي موجه خلال سريان المدة العقدية الأولى، وبالتالي يغدو الإنذار العدلي بالمطالبة بالأجور حتى نهاية المدة الاحقة المجدد إليها العقد مخالف للثابت من بينات الدعوى، مما يجعل من المطالبة بالأجور حتى نهاية مدة العقد بموجب الإنذار العدلي الموجه غير صحيحة وبالتالي فلا يصح استناد المدعي لهذا الإنذار للمطالبة بتطبيق البند السادس من عقد الإيجار.