القاعدة التاسعة والاربعون : ” الاشارة المعهود للابكم كالبيان باللسان ” ، أي أن الذي لا يستطيع الكلام فان الاشارات والحركات التي يستخدمها بالعادة والمعهودة لشيء معين فانه كأنه نطق بالشيء الذي يريده بلسانه .
القاعدة السابعة والاربعون : ” البينة لإثبات خلاف الظاهر” ، واليمين لإبقاء الاصل ” ، أي أن البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، فمن يريد مخالفة الظاهر عليه أن يثبت ذلك بالبينة ، واليمين اذا عجز الخصم أو لم يستطع اثبات الظاهر لإبقاء الاصل .
القاعدة الخامسة والاربعون : ” يضاف الفعل الى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا ” ، أي أن كل شخص مسؤول عن افعاله الصادرة منه وتحت المساءلة القانونية إلا أذا اثبت انه كان مجبرا أو مكرها ولا دخل لإرادته في هذا الفعل .