القاعدة الثالثة والأربعون : ” لا يجوز لأحد أن يتصرف بملك الغير إلا بإذنه “ ، أي أن التصرف في ملك الغير إما أن يكون فعلي وهو الاستهلاك بأخذ أو بإعطاء فهذا التصرف يعتبر بلا إذن تعدي والمتصرف في حكم الغاصب فهو ضامن للضرر .
القاعدة الثاني والاربعون : ” الاجتهاد لا ينقض بمثله” ، أي أنه اذا اجتهد قاضي في قضية ما من القضايا القانونية الاجتهادية وعمل باجتهاده ، ثم رأى بان له رأي آخر فعدل عن الأول بقضية أخرى ، فلا ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشئ عن اجتهاده الأول .
القاعدة الواحد والأربعون : ” النكول بالنكول تصديق للأول “ ، أي في حال وجود دعوى وقرر احد الاطراف توجيه يمين حاسمة بالدعوى فالجهة الأخرى التي وجهت لها اليمين بيدها الخيار إما بالحلف أو برد اليمين فاذا نكل هذا الاخيرعن حلف اليمين ونكل الطرف الذي وجه اليمين اعتبر تصديق لمن وجه له اليمين .
القاعدة التاسعة والثلاثون : ” ما جاز لعذر بطل لزواله ” ، أي أن المشرع سمح بجواز بعض التصرفات حال وجود عذر نص عليه المشرع فاذا زال هذا العذر يعاد العمل بالقاعدة الاصلية .