القاعدة الخمسون : ” الكتاب كالخطاب “ ، أي انه اذا كتب شخص كتابا الى شخص غائب قائلا له ابيعك سيارتي بمبلغ كذا وقبل المرسل اليه المبيع في مجلس قرائته الكتاب أو ارسل كتاب آخر يعلم البائع بموافقته على فينعقد العقد حتى لو تتم المشافهة لأن الكتاب كالخطاب .
القاعدة التاسعة والاربعون : ” الاشارة المعهود للابكم كالبيان باللسان ” ، أي أن الذي لا يستطيع الكلام فان الاشارات والحركات التي يستخدمها بالعادة والمعهودة لشيء معين فانه كأنه نطق بالشيء الذي يريده بلسانه .
القاعدة السابعة والاربعون : ” البينة لإثبات خلاف الظاهر” ، واليمين لإبقاء الاصل ” ، أي أن البينة على من ادعى واليمين على من انكر ، فمن يريد مخالفة الظاهر عليه أن يثبت ذلك بالبينة ، واليمين اذا عجز الخصم أو لم يستطع اثبات الظاهر لإبقاء الاصل .