10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

الشركة ذات المسؤولية المحدودة | قانون الشركات | أقوى محامي شركات

الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أقوى محامي شركات

رقم أقوى محامي شركات

المادة (53)
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو أكثر 

،وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها

،وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها

،ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة .

ب – يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة،

تتالف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد .

ج – إذا توفي أي شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

،فتنتقل حصته إلى ورثته ويطبق هذا الحكم على الموصي لهم بأي حصة أو حصص في الشركة .

المادة (54)
رأس مال الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يحدد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني 

،على ان لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الادنى الذي يحدده النظام الذي يصدر لهذه الغاية

،والذي يحدد الاحكام والشروط اللازمة لذلك، ويقسم رأس المال الى حصص متساوية،

قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الاقل غير قابلة للتجزئة 

،على انه اذا تملك الحصة أكثر من شخص واحد لأي سبب وجب على الشركاء فيها اختيار احدهم ليمثلهم لدى الشركة 

،فاذا لم يتفق الشركاء فيها او لم يوافقوا على ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اشتراكهم في الحصة

،فيمثلهم الشخص الذي يختاره من بينهم مدير الشركة او هيئة المديرين فيها .

ب – لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة طرح حصصها او زيادة رأسمالها او الاقتراض بطريقة الاكتتاب .

المادة (55)
عنوان الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تستمد الشركة ذات المسؤولية المحدودة اسمها من غاياتها، ويجب ان تضاف اليها،

عبارة ( ذات المسؤولية المحدودة ) ، ويمكن اختصار هذه العبارة بالأحرف (ذ.م.م)

،وان يدرج اسمها هذا ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق

،والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها .

المادة (56)
الاحتفاظ بالاسم التجاري
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يحق لشركة التضامن او التوصية البسيطة الاحتفاظ باسمها الأصلي،

اذا ما رغبت بالتحول الى شركة ذات مسؤولية محدودة .

المادة (57)
اجراءات التسجيل
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى المراقب،

مرفقاً به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية ، وتوقع،

أمام المراقب او من يفوضه خطياً بذلك او أمام الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين .

ب – يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية :

1 – اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها .

2 – أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ .

3 – مقدار رأس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه .

4 – بيان الحصة او الحصص العينية في رأس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت بها .

5 – اي بيانات اخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها تنفيذاً لاحكام القانون .

أقوى محامي شركات

ج – يجب ان يتضمن نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

البيانات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة بالاضافة الى البيانات التالية :

1- طريقة ادارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة،

بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها .

2 – شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل .

3 – كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء .

4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها ،

واتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها .

5 – قواعد واجراءات تصفية الشركة . 6 – اي بيانات أخرى اضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديمها .

المادة (58)
الحصص العينية في رأس المال
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – اذا كان رأسمال الشركة او جزء منه حصصاً عينية،

فعلى مقدمي هذه الحصص المحافظة على هذه المقدمات وعدم التصرف بها ،

الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها .

ب- اذا لم يلتزم مقدموا الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها ، حسب مقتضى الحال ،

الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة ، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ،

يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة،

ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية .

ج- 1- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء ،

فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة،

لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد على ان يكون احد الشركاء من اعضاء اللجنة ،

وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها .

2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه الى المراقب،

وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه الى المراقب،

فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ،

ففي هذه الحالة تستكمل اجراءات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .

د – تعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية .

رقم أقوى محامي شركات

المادة (59)
تسجيل الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يصدر المراقب قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً،

من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء ، وله رفض الطلب،

اذا تبين له ان في عقد الشركة او نظامها ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة،

الصادرة بموجبه او يخالف اي تشريع آخر معمول به في المملكة ، ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة،

خلال المدة التي يحددها المراقب ، وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير،

خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم ، واذا قرر الوزير رفض الاعتراض ،

فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ب-1 – اذا وافق المراقـب على تسجيل الشركة أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،

وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي المراقب رسوم التسجيل،

ويصدر شهادة بتسجيل الشركة ويتم النشر في الجريدة الرسمية،

وعلى الموقع الالكتروني الخاص بدائرة مراقبة الشركات.

أقوى محامي شركات

2- على الشركاء تسديد ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة خلال (60) يوما من تاريخ تسجيلها،

وتزويد المراقب بما يفيد الإيداع لدى بنـك فـي المملكـة وبـخـلاف ذلـك،

علـى المراقـب قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة ويتم شطب تسجيلها،

وفقاً لأحكـام المـادة (285) مـن هـذا القانون وفـي جميـع الاحـوال،

يجـب تسـديـد بــــاقي رأسمال الشـركة خــلال سـنتين من تاريخ تسجيلها.

3 – تسري أحكام البنـدين (1) و(2) من هذه الفقرة على أي زيـادة تطرأ على رأسمال الشركة.

ج – لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التاسيس،

ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تاسيس الشركة ،

ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة .

المادة (60)
ادارة الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة،

سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة،

لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين،

رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة .

رقم أقوى محامي شركات

ب – يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة،

في ادارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها ، وتعتبر الأعمال والتصرفات،

التي يقوم بها او يمارسها المدير او هيئة المديرين باسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير،

الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية بغض النظر عن اي قيد يرد في نظام الشركة اوعقد تأسيسها .

ج – يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك،

على انه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود اي قيد على صلاحيات المدير ،

او هيئة المديرين على سلطتهم في الزام الشركة بموجب عقدها او نظامها .

المادة (61)
مسؤولية مدير الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،

سواء كان مديراً منفرداً لها او أحد أعضاء هيئة المديرين فيها ،

مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ،

عن ارتكابه اية مخالفة لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه ،

ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة او هيئة المديرين .

أقوى محامي شركات

المادة (62)
التزامات مدير الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة،

وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة،

وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني ،

وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي،

عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي،

وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة .

المادة (63)
الاعمال التي لا يجوز لمدير الشركة القيام بها
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً،

أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين، كما ويحظر على اي من أعضاء هيئة المديرين فيها،

تولي وظيفة في شركة اخرى ذات غايات مماثلة او منافسة لأعمال الشركة،

او ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه او لحساب الغير بأجر او بدونه،

او الاشتراك في ادارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة او منافسة للشركة،

الا بموافقة الهيئة العامة باغلبية لا تقل عن ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

رقم أقوى محامي شركات

ب – اذا تخلف أي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة،

عن الحصول على موافقة الهيئة العامة ، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء،

فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة،

خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك ،وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين،

او مركزه في الشركة حكما ،ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار،

ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة او الشركاء .

المادة (64)
الهيئة العامة للشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تتألف الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة من جميع الشركاء فيها ،

وتعقد اجتماعاً سنوياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية للشركة ،

بدعوة من المدير او رئيس هيئة المديرين وفي الموعد والمكان اللذين يحدد لهما .

ب- 1- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي،

اكثر بدعوة من المدير او هيئة المديرين لبحث أي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصها،

وفقا لاحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:

– بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربع رأسمال الشركة على الاقل على ان ترسل نسخة منه الى المراقب .

– بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) ،

من راسمال الشركة على الاقل واقتنع المراقب بالاسباب الواردة في الطلب .

2- اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ،

يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة .

أقوى محامي شركات

ج – لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية،

وغير العادية للشركة لمناقشة الامور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها،

وله تفويض احد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل،

المعدة من قبل ادارة الشركة،

او بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل او التفويض للغير بذات الطريقة اذا اجاز عقد الشركة ذلك .

د – تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة،

سواء كان عاديا او غير عادي اما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم،

او ارسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوما على الاقل،

من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع ، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الاعمال السنوي ،

ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون،

وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة ايام من تاريخ ايداعها،

في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة .

هـ – لا يدعى المراقب لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

سواء كانت عادية او غير عادية ولكن على مدير الشركة او هيئة المديرين فيها ،

تزويد المراقب بنسخة من محضر الاجتماع موقعة من رئيس الاجتماع ومن كاتب المحضر،

وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده وللمراقب حضور الجلسة بناء على طلب المدير،

او هيئة المديرين او بناءً على طلب خطي،

من شركاء يحملون ما لا يقل عن ( 15% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة .

رقم أقوى محامي شركات

و – اذا لم تتم مراعاة الاصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة ،

فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع،

الا اذا وافق الشريك او الشركاء غير المبلغين وفق تلك الاصول من غير الحاضرين للاجتماع،

على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار .

المادة (65)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يكون نصاب الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً،

بحضور عدد من الشركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة أصالة ووكالة،

واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع،

فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الاول،

ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ، ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بالشركاء،

الذين يحضرونه مهما كان عددهم او النسبة التي يملكونها في رأس المال .

ب – يكون نصاب الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونياً،

بحضور عدد من الشركاء يمثلون ( 75% ) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة،

على الأقل أصالة ووكالة ، ما لم ينص نظام الشركة على اغلبية أعلى،

واذا لم يتوفر النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع ،

فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول،

ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (50%)،

على الاقل من الحصص المكونة لرأسمال الشركة أصالة ووكالة،

ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية اعلى ، واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى الاجتماع مهماكانت اسباب الدعوة اليه .

المادة (66)
جدول اعمال الهيئة العامة العادي
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – يشتمل جدول اعمال الهيئة العامة العادي للشركة ذات المسؤولية المحدودة،

في اجتماعها السنوي العادي على الأمور التالية :

1 – مناقشة تقرير المدير او هيئة المديرين عن اعمال الشركة،

وأوجه نشاطها ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة والخطة المستقبلية للشركة .

2 – مناقشة ميزانية الشركة وحساب أرباحها وخسائرها وتدفقاتها النقدية ،

والمصادقة عليها بعد تقديم مدققي الحسابات لتقريرهم ومناقشته .

3 – انتخاب مدير الشركة او هيئة المديرين لها حسب مقتضى الحال ووفقاً لاحكام هذا القانون .

4 – انتخاب مدقق حسابات الشركة وتحديد اتعابه .

5 – اي أمور أخرى تتعلق بالشركة تعرض على الهيئة العامة من قبل مدير الشركة،

او هيئة المديرين فيها او يقدمها اي شريك وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها،

على ان لا يكون اي من تلك الأمور مما لا يجوز عرضه على الهيئة العامة،

الا في اجتماع غير عادي لها بمقتضى هذا القانون .

ب – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،

في اي من الأمور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،

بأكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع ويكون لكل حصة صوت واحد .

ج- لا تسري أحكام التصويت النسبي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (132) من هذا القانون،

على انتخاب هيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

أقوى محامي شركات

المادة (67)
جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي،

ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع :

1. النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها .

2. تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار ،

على ان تراعى في تخفيض راس المال أحكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة رأس المال .

3. دمج الشركة واندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون .

4. فسخ الشركة وتصفيتها .

5. اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها .

6. بيع الشركة او بيع كامل موجوداتها او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتها كليا او جزئيا .

7. كفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك .

8. أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون او نظام الشركة الاساسي .

ب – على الرغم مما هو وارد في المادتين ( 68 ) و ( 75 ) من هذا القانون ،

واذا كان الهدف اعادة هيكلة رأس المال ، يجوز للشركة تخفيض رأسمالها واعادة زيادته،

في نفس اجتماع الهيئة العامة غير العادية المدعوة وفقاً لأحكام القانون لهذا الغرض ،

وعلى ان تتضمن الدعوة المبررات والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء ،

وان يتم نشر اعادة هيكلة رأس المال في صحيفتين محليتين ولمرة واحدة على الاقل ،

ج – للهيئة العامة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

ان تناقش في اجتماعها غير العادي اياً من الامور المنصوص عليها في المادة ( 66 ) من هذا القانون

على ان تدرج في الدعوة الى الاجتماع وتتخذ قراراتها فيها باكثرية الحصص من رأس المال الممثلة في الاجتماع .

د – تتخذ الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة قراراتها،

في اي من الامور المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة،

باكثرية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأس المال الممثلة في الاجتماع ،

ما لم ينص نظام الشركة على أغلبية أعلى ، وتخضع القرارات التي تتخذها الهيئة العامة،

في الامور المنصوص عليها في البنود ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 6 ) من الفقرة ( أ ) ،

والفقرة ( ب ) من هذه المادة لأحكام الموافقة والتسجيل والنشر المنصوص عليها في هذا القانون .

هـ – اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ قرار،

بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتالين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما،

لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها .

المادة (68)
تخفيض رأس المال
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – للشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تخفض رأسمالها اذا زاد على حاجتها او اذا لحقت بها خسائر تزيد على نصف رأسمالها على ان تراعي في هذه الحالة احكام المادة ( 75 ) من هذا القانون .

ب – على المراقب ان ينشر اعلاناً على نفقة الشركة ذات المسؤولية المحدودة،

في صحيفة يومية واحدة على الأقل ثلاث مرات متتالية يتضمن قرار الهيئة العامة للشركة،

بتخفيض رأسمالها ويحق لكل من دائنيها الاعتراض خطياً على التخفيض لدى المراقب،

خلال خمسةعشر يوماً من تاريخ نشر آخر اعلان لقرار التخفيض وللدائن حق الطعن،

في قرارات التخفيض لدى المحكمة اذا لم يتمكن المراقب من تسوية اعتراضه،

خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه على ان لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك .

أقوى محامي شركات

المادة (69)
نشر الميزانية السنوية
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعفى الشركة ذات المسؤولية المحدودة من نشر ميزانيتها السنوية،

وحساب ارباحها وخسائرها والموجز من تقرير مديرها او هيئة المديرين فيها في الصحف المحلية .

المادة (70)
الاحتياطي الاجباري والاحتياطي العادي
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقتطع (10%) من ارباحها السنوية،

الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ، وان تستمر على هذا الاقتطاع لكل سنة،

على ان لا يتجاوز مجموع ما اقتطع لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة .

ب – للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان تقرر اقتطاع نسبة،

لا تزيد على (20%) من الارباح السنوية الصافية للشركة لحساب الاحتياطي الاختياري ،

وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة،

او توزيعه على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم في تلك الاغراض .

ج- للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطيات الأخرى ان تقرر في اجتماع غير عادي،

إطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الإجباري،

على ان يعاد بناؤه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (71)
السجل الخاص بالشركاء
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – تحتفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المركز الرئيسي لها،

بسجل خاص للشركاء تدون فيه البيانات التالية عنهم ،

ويكون المدير او هيئة المديرين في الشركة مسؤولين عنه وعن صحة البيانات المدرجة فيه :

1 – اسم الشريك ولقبه اذا كان له لقب وجنسيته ومركز اقامته وعنوانه على وجه التحديد .

2 – عدد الحصص التي يملكها الشريك وقيمتها .

3 – التغير الذي يطرأ على حصة او حصص الشريك ، وتفاصيله ، وتاريخ وقوعه .

4 – ما يقع على حصة او حصص الشريك من حجز ورهن واي قيود اخرى والتفاصيل المتعلقة بها .

5 – اي بيانات اخرى يقرر مدير الشركة او هيئة المديرين فيها تدوينها في السجل ،

ويحق لكل شريك في الشركة الاطلاع على هذا السجل بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك .

ب – على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او رئيس هيئة المديرين فيها ،

تزويد المراقب سنوياً بالبيانات المدونة في السجل الخاص بالشركاء، في الشركة،

المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وذلك خلال الشهر الاول من انتهاء السنة المالية للشركة،

وبكل تعديل او تغيير يطرأ على تلك البيانات خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع التعديل او التغيير .

المادة (72)
تنازل الشريك عن حصته في الشركة، أقوى محامي شركات
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة،

الى أي من الشركاء او لغيرهم ، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب،

ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام هذا القانون .

ب- وفي جميع الاحوال ، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه، واستيفاء الرسوم المقررة لذلك ،

ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب .

ج- يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغير البيع،

الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام المدير،

او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك .

المادة (73)
بيع الشريك لحصته في الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير

،فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال 

،ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها

،وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما باليد مقابل التوقيع

،او بالبريد المسجل وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الاولوية بالشراء بالسعر المعروض

،وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشركاء

،وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر .

أقوى محامي شركات

ب – اذا تقدم اكثر من شريك لشراء الحصة او الحصص المراد التنازل عنها بالسعر المعروض ،

تقسم الحصص بين الراغبين من الشركاء بالشراء كل بنسبة حصته في رأس مال الشركة 

،اما في حالة الاختلاف على السعر فعندها يعين المراقب مدقق حسابات قانوني

،على نفقة البائع والمشتري من الشركاء لتحديد السعر ويعتبر تقديره نهائياً

،وتقسم الحصص بين الشركاء الراغبين بالشراء واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع

،او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة .

ج – اذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ اخطار الشركاء بشروط البيع دون ان يبدي أحد منهم رغبته في الشراء،

سواء بالسعر المعروض او بالسعر المقدر من مدقق الحسابات فيكون للشريك الراغب بالبيع،

الحق في بيع حصته للغير بالسعر المعروض او بالسعر المقدر كحد ادنى .

د – اذا لم يبد اي من الشركاء او الغير رغبته في شراء الحصة او الحصص المراد بيعها خلال ثلاثين يوماً،

من انتهاء المدة المبينة في الفقرة ( ج ) اعلاه، بحيث اصبح بيع هذه الحصة او الحصص متعسراً ،

فعندها يجوز للراغب بالبيع الطلب من المراقب بيع الحصص بالمزاد العلني،

ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني .

المادة (74)
أولوية الشركاء في شراء حصة الشريك الصادر حكم بالتنفيذ على حصته
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ – اذا صدر حكم قضائي بالتنفيذ على حصة او حصص أحد الشركاء المدينين،

فتعطى الاولوية في شراء تلك الحصة او الحصص لباقي الشركاء في الشركة ،

واذا لم يتقدم احد منهم لشرائها او تعذر الاتفاق على السعر خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم القطعي به ،

فتعرض تلك الحصص للبيع بالمزاد العلني ،

ولكل شريك في الشركة الدخول باسمه في المزاد على قدم المساواة مع الغير وشراء تلك الحصة او الحصص لنفسه .

ب – يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عمليات البيع بالمزاد العلني لاغراض هذه المادة .

رقم أقوى محامي شركات

المادة (75)
خسائر الشركة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

أ . اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة على نصف راسمالها 

،فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي

،لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها 

،واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشان خلال اجتماعين متتالين

،فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك

،فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون .

ب. اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيمة راسمالها فيجب تصفيتها 

،الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة راسمالها

،لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة

،على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف راسمال الشركة في كلتا الحالتين .

المادة (76)
تطبيق الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
الباب الرابع – الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تطبق الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة العامة

،على الشركة ذات المسؤولية المحدودة 

،في كل ما لم يرد بشأنه نص صريح في الاحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة .

مكتب العبادي للمحاماة

أقوى محامي شركات

رقم أقوى محامي شركات

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن شركة ذات المسؤولية المحدودة ،

لمعرفة المزيد عن قانون الشركات ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

أقوى محامي شركات

أو من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

شركة المحاصة | قانون الشركات | أفضل محامي شركات

شركة المحاصة

أفضل محامي شركات

رقم أفضل محامي شركات

المادة (49)
تأسيس شركة المحاصة
الباب الثالث – شركة المحاصة

أ – شركة المحاصة شركة تجارية تنعقد بين شخصين او أكثر ،

يمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير بحيث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بين الشركاء،

على انه يجوز اثبات الشركة بين الشركاء بجميع طرق الاثبات .

ب – لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الاعتبارية ولا تخضع لأحكام واجراءات التسجيل والترخيص .

المادة (50)
اكتساب الشريك صفة تاجر
الباب الثالث – شركة المحاصة

لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً الا اذا قام بالعمل التجاري بنفسه .

المادة (51)
مسؤولية الشركاء
الباب الثالث – شركة المحاصة

أفضل محامي شركات

ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة ،

فاذا أقر أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء،

جاز اعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

المادة (52)
حقوق الشركاء و التزاماتهم
الباب الثالث – شركة المحاصة

يحدد عقد شركة المحاصة حقوق الشركاء في الشركة،

والالتزامات المترتبة عليهم تجاه الشركة ،

وتجاه بعضهم بما في ذلك كيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم .

يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المنشور في الجريدة الرسمية رقم : 4204
الصفحة : 2038
التاريخ : 15-05-1997

قانون رقم 22 لسنة 1997 ، قانون الشركات ، لسنة 1997 وتعديلاته.

السنة : 1997

عدد المواد : 289

تاريخ السريان : 14-06-1997.

نتمنى أن نكون قد وفقنا في مقالتنا هذه، وقدمنا لكم شرحا وافيا عن شركة المحاصة أعلاه،

لمعرفة المزيد عن قانون الشركات ، إقرؤا في موقعنا الالكتروني هذا ، وادخلوا على الرابط في الأسفل :

https://bit.ly/3ZMvqxt

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي شركات

أو من خلال موقعنا الالكتروني هذا

وبواسطة الواتس آب

أو عبر أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

ومن خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا

كما يمكنكم زيارة مكاتبنا في :

الأردن ، عمان ، العبدلي ، بوليفارد العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق الرابع ، مكتب رقم 4.

798333357 00962

0799999604

064922183

مكتب العبادي للمحاماة

رقم أفضل محامي شركات 0798333357

الواجبات الموكولة لمجلس النواب / المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

شركة التوصية البسيطة | قانون الشركات | محامي شركات في عمان

شركة التوصية البسيطة

محامي شركات في عمان

محامي شركات

 

المادة (41)
تاسيس شركة التوصية البسيطة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين، من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:

أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها ،

ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة .

ب – الشركاء الموصون:ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة أعمالها ،

ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (42)
عنوان الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

لا يجوز ان يشتمل عنوان شركة التوصية البسيطة الا على أسماء الشركاء المتضامنين،

واذا لم يكن فيها الا شريك واحد متضامن فيجب ان تضاف عبارة ( وشركاه ) الى اسمه ،

كما لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية البسيطة ،

فاذا ادرج بناء على طلبه او بعلمه بذلك ، كان مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات التي تترتب عليها،

كشريك متضامن تجاه الغير ممن يكون قد اعتمد في تعامله مع الشركة على ذلك بحسن نية .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (43)
ادارة الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

أ – ليس للشريك الموصي ان يشترك في ادارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة الزامها ،

انما يجوز له ان يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها ،

وان يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الاخرين بشأنها .

ب – اذا اشترك الشريك الموصي في ادارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والالتزامات التي تحملتها الشركة،

أثناء اشتراكه في ادارتها كأنه شريك متضامن .

 

المادة (44)
تنازل الشريك الموصي عن حصته
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة التنازل عن حصته بارادته المنفردة الى شخص آخر،

ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين ويصبح هذا الشخص شريكاً موصياً في الشركة،

الا اذا وافق جميع الشركاء المتضامنون على ان يدخل متضامناً في الشركة .

 

المادة (45)
ضم شريك متضامن الى الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

يجوز قبول شريك متضامن جديد في شركة التوصية البسيطة بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها،

او أكثريتهم اذا أجاز عقد الشركة ذلك ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك .

 

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

 

المادة (46)
التعديل في غايات الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

 

يفصل الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة في اي خلاف يقع في ادارة الشركة باجماع آرائهم ،

او باتفاق أكثريتهم على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من راسمال الشركة ( اذا أجاز عقد الشركة ذلك )،

على انه لا يجوز اجراء اي تغيير او تعديل في عقد وبيان الشركة الا بموافقة جميع الشركاء المتضامنين .

 

المادة (47)
الحالات التي لا تفسخ فيها الشركة
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

لا تفسخ شركة التوصية البسيطة بافلاس الشريك الموصي او اعساره او وفاته او فقدانه الأهلية او اصابته بعجز دائم .

 

المادة (48)
تطبيق الاحكام المتعلقة بشركة التضامن على شركة التوصية
الباب الثاني – شركة التوصية البسيطة

تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن،

المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها النص في هذا الباب .

مكتب العبادي للمحاماة

اتصل بنا | مكتب العبادي للمحاماة (alabbadilawfirm.com)

محامي شركات في عمان

أفضل محامي شركات

المادة (308) عقوبات / المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

مكتب محاماة في الاردن

قانون الشركات | شركة التضامن | محامي شركات في الأردن

شركة تضامن

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

المادة (9)
تأسيس شركة التضامن

أ – تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .

ب – لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .

ج – يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .

المادة (10)
عنوان الشركة

أ – يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .

ب – لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .

ج – اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .

المادة (11)
اجراءات التسجيل

أ – يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة،

موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون،

على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي :

1 – عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .

2 – اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه . محامي شركات في الأردن

3 – المركز الرئيسي للشركة .

4 – مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .

5 – غايات الشركة .

6 – مدة الشركة اذا كانت محدودة .

7 – اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .

8 – الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .

ب – يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة،

خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وله رفض الطلب،

اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها،

ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها،

وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم،

واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .

ج – اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير،

بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة، فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل،

ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية،

ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي،

كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .

د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها،

بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

محامي شركات في الأردن

المادة (12)
سجل شركات التضامن

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها،

وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها،

ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب،

اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

المادة (13)
تغيير او تعديل العنوان

لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء،

ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات،

كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها،

وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه،

في السجل الخاص بشركات التضامن، وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه،

ونشره في الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للدائرة .

المادة (14)
تعديل عقد الشركة

اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن، او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها،

فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن،

وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون،

وللمراقب ان ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .

محامي شركات في الأردن

 

المادة (15)
عدم التقيد باجراءات التسجيل

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و (13) و (14) من هذا القانون،

لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة،

او التغيير لمصلحة الغير، ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء،

ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

المادة (16)
حقوق الشركاء و التزاماتهم

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء،

والالتزامات المترتبة عليهم، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر،

فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .

ب- للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم،

والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة،

او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (17)
ادارة الشركة

أ – يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن، ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها،

والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة،

وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة،

ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء،

ب – كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة،

تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال،

اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل،

وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .

محامي شركات في الأردن

 

المادة (18)
واجبات المفوض بادارة الشركة

أ- على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص،

وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة،

ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .

ب- يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة،

او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره،

وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .

المادة (19)
التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

أ – يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن،

ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي :

1 – حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة،

قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة،

بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها،

ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك،

بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .

2 – حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها،

او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة،

وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح.

ب – لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون،

على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر.

محامي شركات في الأردن

المادة (20)
عزل المفوض عن ادارة الشركة

أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة،

او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء،

او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة،

اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك، وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء،

بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض .

ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر،

وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.

المادة (21)
الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم،

القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال :

أ- عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه.

ب- عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها.

ج- ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .

د- الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة،

او القيام بادارة مثل تلك الشركات، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

 

المادة (22)
نفقات المفوض بادارة الشركة ، محامي شركات في الأردن

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها،

او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها،

ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك.

المادة (23)
اخراج احد الشركاء من الشركة

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء.

المادة (24)
دفاتر و قيود وسجلات الشركة

أ – تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها،

كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية،

ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها،

والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك.

ب – تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء.

المادة (25)
مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

أ- تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن.

ب- يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك.

المادة (26)
مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

أ- مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون، يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل،

مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها،

ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.

ب- كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف،

او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء.

المادة (27)
مخاصمة الشركة ، محامي شركات في الأردن

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها،

الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه،

الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه،

فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء،

ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة.

المادة (28)
الانسحاب من الشركة

أ – للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة اذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي:

1- ان يبلغ المراقب والشركاء الاخرين في الشركة اشعاراً خطياً،

على العنوان الوارد في طلب التأسيس يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة،

ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب اعلاناً بذلك في الجريدة الرسمية،

وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ.

2 – ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة،

عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 – ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل او ضرر لحق بها او بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.

ب – اما اذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.

ج – يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة،

اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة واجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

د – وفي حالة انسحاب احد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين،

فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة،

عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ستة أشهر من تاريخ الانسحاب واذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً.

محامي شركات في الأردن

المادة (29)
ضم شريك الى الشركة

أ- يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك،

ويصبح الشريك الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامناً لها بأمواله الخاصة.

ب- تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة،

بتنازل أحد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة او اي جزء منها،

وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين ( 2 و 3 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 28 ) من هذا القانون.

lawyer jordan

المادة (30)
وفاة احد الشركاء

أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير ذلك.

1- تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.

2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه،

اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون،

وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة،

وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة،

وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.

3 – اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية،

فينضم الى الشركة بصفة شريك موصي وتتحول عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.

ب – اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في عقدها،

او في اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة الشريك،  نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه،

فلا تسأل تركة الشريك المتوفي عن اي من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.

محامي شركات في الأردن

المادة (31)
افلاس احد الشركاء

أ- إذا خضعت الشركة لاجراءات الاعسار وفقا لأحكـام قـانـون الاعسـار،

فيعتبر الشركاء المتضامنون فيهـا فـي حالـة اعسار وتدخل أموالهم في ذمة الاعسار.

ب- إذا أشهر إعسار أي من الاشخاص الشركاء فـي شـركة التضامن،

فيتم تصـنيف ديـون دائنـي الشـركة وفـق التصـنيفات الـواردة في قانون الاعسار،

وإذا خضعت شركة التضامن لاجراءات التصفية وفقا لاحكام قانون الاعسار فتعطى ديون دائنيها حق التقدم على ديون الشركاء فيها.

lawyer jordan

المادة (32)
الحالات التي تنقضي بها الشركة

تنقضي شركة التضامن في اي من الحالات التالية :

أ- باتفاق الشركاء جميعهم على حل الشركة او دمجها في شركة اخرى .

ب- بانتهاء المدة المحددة للشركة سواء أكانت المدة الأصلية لها او التي مددت اليها باتفاق جميع الشركاء .

ج- بانتهاء الغاية التي أسست من أجلها .

د- ببقاء شريك واحد فيها ، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (28) من هذا القانون .

ه- بتصفية الشركة وشطب تسجيلها وفقا لأحكام قانون الإعسار.

و- بإشهار إعسار أحد الشركاء وخضوعه للتصفية وفقاً لاحكام قانون الاعسار او بالحجر عليه،

ما لم يقرر باقي الشركاء جميعهم استمرار الشركة بينهم وفقاً لعقد الشركة

ز- بفسخ الشركة بحكم قضائي .

ح- بشطب تسجيل الشركة بقرار من المراقب بمقتضى أحكام هذا القانون.

محامي شركات في الأردن

المادة (33)
فسخ الشركة

أ- تنظر المحكمة في فسخ شركة التضامن بناء على دعوى يقدمها أحد الشركاء ، وذلك في اي من الحالات التالية :

1 – اذا أخل اي شريك بعقد الشركة اخلالاً جوهرياً مستمراً،

او ألحق ضرراً جسيماً بها نتيجة ارتكابه خطأ او تقصيراً او اهمالاً في ادارة شؤونها او في رعاية مصالحها او المحافظة على حقوقها.

2 – اذا لم يعد ممكناً استمرار الشركة في أعمالها الا بخسارة لاي سبب من الأسباب.

3 – اذا خسرت الشركة جميع أموالها او جزءاً كبيراً منها بحيث اصبحت الجدوى منتفية من استمرارها.

4 – اذا وقع اي خلاف بين الشركاء واصبح استمرار الشركة معه متعذراً.

5 – اذا اصبح اي من الشركاء عاجزاً بشكل دائم عن القيام بأعماله تجاه الشركة او الوفاء بالتزاماتها.

ب – للمحكمة في اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اما ان تقرر فسخ الشركة،

او ان تقرر بقاءها واستمرارها في العمل بعد اخراج شريك او أكثر منها،

اذا كان ذلك حسب تقديرها سيؤدي الى استمرار الشركة في أعمالها،

بصورة طبيعية تحقق مصلحة الشركة والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير.

المادة (34)
توقف الشركة عن العمل ، محامي شركات في الأردن

أ-اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة اعمالها، فعلى الشريك المفوض او أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك،

خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها،

وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة اعمالها،

واذا لم تستجب فيتم قيدها فـي سجل خاص وتشطب حكما اذا مضى على قيدها في هذا السجل مدة سنة.

ب- تبقى مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة قائمة في حال التوقف أو الشطب،

ولدائني الشركة الرجـوع عليهم مباشرة للمطالبة بديونهم على الشركة.

المادة (35)
تصفية الشركة

أ – تعتبر شركة التضامن بعد انقضائها لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة تصفية،

وتتم تصفية أموالها وتقسيمها بين الشركاء، وفقاً لما هو متفق عليه في عقد الشركة او في اي وثيقة موقعة من جميع الشركاء،

فاذا لم يوجد بينهم مثل ذلك الاتفاق فتتبع في تصفية الشركة وتقسيم اموالها بين الشركاء أحكام هذا القانون .

ب – تحتفظ شركة التضامن الموجودة تحت التصفية بشخصيتها الاعتبارية الى ان تتم تصفيتها،

وذلك بالقدر والى المدى اللازمين للتصفية ولاجراءاتها ،

وتنتهي سلطة المدير المفوض بادارة أعمال الشركة في هذه الحالة سواء كان من الشركاء او غيرهم .

المادة (36)
تعيين المصفي

اذا كانت تصفية شركة التضامن اختيارية باتفاق جميع الشركاء فيعين المصفي وتحدد أجوره من قبلهم ،

فاذا اختلفوا على ذلك فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة بناء على طلب الشركاء او اي منهم ،

واما اذا كانت الشركة قد انقضت بحكم القانون او بقرار قضائي فيتم تعيين المصفي وتحديد أجوره من قبل المحكمة .

المادة (37)
اعمال المصفي

أ – على مصفي شركة التضامن ان يبدا عمله باعلان عن تصفية الشركة على الموقع الالكتروني للدائرة،

واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها ، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات ،

ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة .

ب – ليس للمصفي ان يمارس اي عمل جديد من أعمال الشركة او باسمها الا ما كان لازماً او ضرورياً لاتمام عمل سبق للشركة ان بدأته .

ج – يعتبر المصفي مسؤولأ بصفته الشخصية عن مخالفة احكام هذه المادة .

المادة (38)
واجبات المصفي ، محامي شركات في الأردن

يترتب على المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية شركة التضامن،

وفقاً لأحكام هذا القانون واي تشريع اخر يرى انه يترتب عليه تطبيقه ،

بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة ، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها .

المادة (39)
تسوية حقوق الشركاء بعد انقضاء الشركة

أ – تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن ووضعها تحت التصفية،

وتستعمل أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها،

بما في ذلك الأموال التي قدمها الشركاء لأغراض تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية :

1 – نفقات التصفية واتعاب المصفي .

2 – المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها .

3 – المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة .

4 – الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز .

5 – القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها .

ب – ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية،

حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ،

فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة كل منهم في رأس المال .

ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في رأسمالها .

المادة (40)
واجبات المصفي عند الانتهاء من التصفية، محامي شركات في الأردن

أ . على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حسابا ختاميا،

عن الاعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة،

اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية،

ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية،

وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها،

او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات،

وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلـى الموقـع الإلكتروني للدائرة،

ويسـري موعـد الاستئناف مـن تـاريخ النشـر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف .

ب. اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة،

لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال،

سواء بتعيين مصف جديدا او استمرار المصفي القديم بعمله .

محامي شركات في الأردن

lawyer jordan

مكتب العبادي للمحاماة

‏‫#‏المحامي_محمد_زهير_العبادي‬‏ – استكشاف | Facebook

المحامي محمد زهير العبادي – سواليف (sawaleif.com)

 

مكتب محاماة في الاردن

محامي حقوق | مجلة الاحكام العدلية | تعريف علم الفقه وتقسيمه

 مجلة الاحكام العدلية

محامي حقوق

إعداد : مكتب العبادي للمحاماة، مكتب محاماة في الأردن

السنة : 1876

التاريخ : قانون لسنة 1876

تاريخ السريان : 15-09-1876

المقدمة ، محتوية على مقالتين: 

المقالة الاولى ، في تعريف علم الفقه وتقسيمه :

المادة (1)
الفقه:

الفقه علم بالمسائل الشرعية العلمية ، والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بأمر الآخرة ،

وهي : العبادات ؛ واما ان تتعلق بأمر الدنيا ، وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات ،

فان الباري تعالى اراد بقاء نظام هذا العالم الى وقت قدره ، وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني ،

وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتوالد والتناسل ،

ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص ، والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والمسكن ،

وذلك ايضا يتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد . والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات،

بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية ، والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه ،

فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج ، وهي قسم المناكحات من علم الفقه ،

وفي ما به التمدن من التعاون والتشارك ، وهي قسم المعاملات منه ، ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء ،

وهي قسم العقوبات من الفقه ، وها قد وقع المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع،

في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ، وتقسيمها الى كتب ، وتقسيم الكتب الى ابواب ، والابواب الى فصول .

فالمسائل الفرعية التي تصير معمولا بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول ،

الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة ،

وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية ، تتخذ ادلة لاثبات المسائل ، وتفهمها في بادىء الامر يوجب الاستئناس بالمسائل ،

ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان ؛ فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية ، وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي ،

ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات ،

لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخصص ويقيد بعضا آخر .

محامي حقوق

المقالة الثانية ، في بيان القواعد الفقهية :

المادة (2)
الامور بمقاصدها :

الامور بمقاصدها يعني : ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر .

المادة (3)
العبرة في العقود :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (4)
اليقين :

اليقين لا يزول بالشك .

المادة (5)
الاصل بقاء ما كان :

الاصل بقاء ما كان على ما كان .

المادة (6)
القديم :

القديم يترك على قدمه . 

المادة (7)
الضرر القديم :

الضرر لا يكون قديماً  .

المادة (8)
براءة الذمة :

الاصل براءة الذمة الذمة ، فاذا اتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف والبينة على صاحب المال لاثبات الزيادة . 

المادة (9)
الصفات العارضة :

الاصل في الصفات العارضة العدم :

مثلا اذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه ، فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات الربح . 

المادة (10)
حكم ما يثبت بزمان :

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه ، فاذا ثبت في زمان ملك شئ لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله . 

محامي حقوق

المادة (11)
اضافة الحادث :

الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته ؛ يعني : انه اذا وقع الاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ، ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد . 

المادة (12)
الاصل في الكلام :

الاصل في الكلام الحقيقة . 

المادة (13)
الدلالة :

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . 

المادة (14)
مساغ الاجتهاد :

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص . 

المادة (15)
خلاف القياس :

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

(انظر الفقرة الاخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله : وعند الامام الاعظم … الخ .

فترى فيها انهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس ،

وقد جوزوا الاجارة ايضا مع انها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة عند العقد ، وبيع المعدوم باطل .

المادة (16)
نقض الاجتهاد :

الاجتهاد لا ينقض بمثله . 

مكتب محاماة في الأردن

محامي حقوق

المادة (17)
المشقة تجلب التيسير :

يعني : ان الصعوبة تصير سببا للتسهيل ، ويلزم التوسيع في وقت المضايقة ،

يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية ، كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك ،

وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة .

المادة (18)
الامر اذا ضاق :

الامر اذا ضاق اتسع ؛ يعني : انه اذا ظهرت مشقة في امر يرخص فيه ويوسع . 

المادة (19)
لا ضرر ولا ضرار :

لا ضرر ولا ضرار . 

المادة (20)
الضرر يزال :

الضرر يزال . 

المادة (21)
الضرورات :

الضرورات تبيح المحظورات . 

المادة (22)
تقدير الضرورات :

الضرورات تقدر بقدرها . 

المادة (23)
ما جاز لعذر :

ما جاز لعذر بطل بزواله .

المادة (24)
اذا زال المانع :

اذا زال المانع عاد الممنوع .

المادة (25)
الضرر لا يزال بمثله :

الضرر لا يزال بمثله . 

المادة (26)
الضرر الخاص :

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ، يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل . 

المادة (27)
ازالة الضرر الاشد :

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف . 

المادة (28)
تعارض مفسدتان :

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .

المادة (29)
اختيار اهون الشرين :

يختار اهون الشرين .

المادة (30)
درء المفاسد :

درء المفاسد اولى من جلب المنافع .

محامي حقوق

المادة (31)
دفع الضرر :

الضرر يدفع بقدر الامكان . 

المادة (32)
الحاجة :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ، ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء حيث انه لما كثرت الديون  على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعيا . 

المادة (33)
الاضطرار :

الاضطرار لا يبطل حق الغير ، يتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154 .

المادة (34)
ما حرم اخذه :

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه .

المادة (35)
ما حرم فعله :

ما حرم فعله حرم طلبه .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (36)
العادة محكمة :

العادة (41)

محكمة :

يعني : ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكما لاثبات حكم شرعي . 

المادة (37)
استعمال الناس حجة :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها .

المادة (38)
الممتنع عادة :

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . 

المادة (39)
تغير الاحكام :

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ، وينطبق عليها ايضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من ان رؤية احد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها ،

واما اليوم فلا ، لان بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.

المادة (40)
الحقيقة تترك بدلالة العادة :

الحقيقة تترك بدلالة العادة .

المادة (41)
العادة :

انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . 

المادة (42)
العبرة للغالب :

العبرة للغالب الشائع لا للنادر . 

المادة (43)
المعروف عرفا :

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . 

المادة (44)
المعروف بين التجار :

المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . 

المادة (45)
التعيين بالعرف :

التعين بالعرف كالتعين بالنص .

المادة (46)
تعارض المانع والمقتضى :

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن .

المادة (47)
التابع تابع :

التابع تابع ، فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعا .

المادة (48)
التابع لا يفرد بالحكم :

التابع لا يفرد بالحكم ، فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن امه . 

المادة (49)
مالك الشئ :

من ملك 125 شيئاً ملك ما هو من ضروراته ، فاذا اشترى رجل دارا ملك الطريق الموصل اليها .

المادة (50)
اذا سقط الاصل :

اذا سقط الاصل سقط الفرع .

المادة (51)
الساقط لا يعود :

الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود . 

المادة (52)
اذا بطل الشئ :

اذا بطل شيء بطل ما في ضمنه . 

المادة (53)
اذا بطل الاصل :

اذا بطل الاصل يصار الى البدل . 

المادة (54)
ما يغتفر في التوابع :

يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ، فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز ،

اما لو اعطى جولقا للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري . 

المادة (55)
ما يغتفر في البقاء :

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ، مثال ذلك : ان هبة الحصة المشاعة لا تصح،

لكن اذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة ،

لا تبطل الهبة في حق الباقي مع انه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة .

المادة (56)
البقاء اسهل من الابتداء :

البقاء اسهل من الابتداء . 

المادة (57)
لا يتم التبرع :

لا يتم التبرع الا بقبض الى فاذا وهب احد شيئا الى آخر لا تتم الهبة قبل القبض . 

المادة (58)
التصرف على الرعية :

التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 

المادة (59)
الولاية الخاصة :

الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة ، فولاية المتولي على الوقف اولى من ولاية القاضي عليه . 

المادة (60)
اعمال الكلام :

اعمال الكلام اولى من اهماله ، يعني لا يهمل الكلام ما امكن حمله على معنى .

(مثاله : لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاده حمل عليهم صونا للفظ).

محامي حقوق

المادة (61)
اذا تعذرت الحقيقة :

اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز .

(مثاله : اذا اقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه واكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر ،

فيما انه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار الى المجاز ، وهو معنى الوصية ، ويأخذ المقر له جميع التركة).

المادة (62)
اذا تعذر اعمال الكلام :

اذا تعذر اعمال الكلام يهمل ؛

يعني : انه اذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل .

(مثاله : لو اقر لزوجته التي هي من نسب آخر معروف واكبر منه سنا بأنها ابنته ،

فلا يمكن حمل كلامه هذا على معنى حقيقي لانها اكبر منه سنا ومن نسب معروف ،

ولا على معنى مجازي ، اي : معنى الوصية لكونها وارثة له ولا وصية لوارث ، فيهمل كلامه ) .

مكتب محاماة في الأردن

المادة (63)
ذكر بعض ما لا يتجزا :

ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله .

المادة (64)
المطلق :

المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او دلالة . 

المادة (65)

الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر :

مثلا : لو اراد البائع بيع فرس اشهب حاضر في المجلس ،

وقال في ايجابه  : بعت هذا الفرس الادهم ، واشار اليه ،

وقبل البائع ، صحة البيع ولغا وصف الادهم ، واما لو باع فرسا غائبا وذكر انه اشهب ، والحال انه ادهم ، لا ينعقد البيع ،

المادة (66)
السؤال معاد :

السؤال معاد في الجواب ، يعني : ان ما قيل في السؤال المصدق كأن المجيب المصدق قد اقر به .

المادة (67)
السكوت :

لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ،

يعني : انه لا يقال لساكت انه قال كذا ، لكن السكوت في ما يلزم التكلم به اقرار وبيان . 

المادة (68)
الامور الباطنة :

دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه ؛

يعني : انه يحكم بالظاهر في ما يتعسر الاطلاع على حقيقته . 

المادة (69)
الكتاب كالخطاب :

الكتاب كالخطاب ، واعلم انه مضمون  يجري في العقود بالمكاتبة كالبيع والاجارة وغيرهما ، وفي طلب الشفعة واسقاطها ونحوهما .

المادة (70)
اشارة الاخرس :

الاشارات المعهودة للاخرس كالبيان باللسان . 

المادة (71)
قول المترجم :

يقبل قول المترجم مطلقاً .

محامي حقوق

المادة (72)
العبرة بالظن :

لا عبرة بالظن البين خطؤه .

مثلا : اذا دفع الكفيل الدين وكان الاصيل قد اداه او ابرأه الدائن منه ، ولم يعلم به ، كان له الرجوع على الدائن بما دفع .

المادة (73)
الاحتمال الناشئ عن دليل :

لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل .

مثلا : لو اقر احد لاحد ورثته بدين ، فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة .

وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستند الى دليل كونه في المرض ،

واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز ، واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الاقرار . 

المادة (74)
التوهم :

لا عبرة للتوهم . 

المادة (75)
الثابت بالبرهان :

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . 

المادة (76)
البينة واليمين :

البينة 1676 للمدعي واليمين على من انكر .

المادة (77)
البينة لاثبات خلاف الظاهر :

البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الاصل . 

المادة (78)
حجية البينة والاقرار :

البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة .

المادة (79)
المؤاخذة بالاقرار

المرؤ مؤاخذ باقراره ويرد مفهوم هذه المادة في جميع مواد الاقرار .

المادة (80)
لا حجة مع التناقض :

لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .

مثلا : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة ،

لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولا لا ينتقض ذلك الحكم ،

وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به .

المادة (81)
ثبوت الفرع :

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل .

مثلا : لو قال رجل : ان لفلان على فلان كذا دينا وانا كفيل به ، وبناء على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين ، لزم على الكفيل اداؤه .

المادة (82)
ثبوت المعلق بالشرط :

المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . 

المادة (83)
مراعاة الشرط :

يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . 

مكتب محاماة في الأردن

المادة (84)
لزوم المواعيد بالتعليق:

المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة .

مثلا : لو قال رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وان لم يعطك ثمنه فأنا اعطيه لك ؛ فلم يعط المشتري الثمن ،

لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناء على وعده المعلق .

المادة (85)
الخراج بالضمان:

الخراج بالضمان ، يعني : ان من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان .

مثلا : لو رد المشتري حيوانا بخيار العيب ، وكان قد استعمله مدة ، لا تلزمه اجرته ، لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله ،وهكذا في الشركة بفروعها وحسب شروطها.

المادة (86)
الاجر والضمان:

الاجر والضمان لا يجتمعان . 

المادة (87)
الغرم بالغنم :

يعني : ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره .

المادة (88)
النعمة والنقمة:

النعمة بقدر النقمة او النقمة بقدر النعمة . 

المادة (89)
اضافة الفعل للفاعل:

يضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً واعلم ان مفهوم ما جاء في ابواب الاكراه والغصب والاتلاف .

المادة (90)
المباشر والمتسبب:

اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم  الى المباشر .

مثلا : لو حفر رجل بئرا في الطريق العام ، فألقى احد حيوان شخص في تلك البئر ضمن الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر .

محامي حقوق

المادة (91)
الجواز الشرعي:

الجواز الشرعي ينافي الضمان ،

مثلا : لو حفر انسان في ملكه بئرا ، فوقع فيها حيوان رجل وهلك ، لا يضمن حافر البئر شيئا . 

المادة (92)
المباشر:

المباشر ضامن وان لم يتعمد . 

المادة (93)
المتسبب:

المتسبب لا يضمن الا بالتعمد . 

المادة (94)
جناية العجماء:

جناية العجماء جبار . 

المادة (95)
التصرف في ملك الغير:

الامر بالتصرف في ملك الغير باطل .

المادة (96)
التصرف بملك الغير بدون اذن:

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه .

المادة (97)
اخذ مال الغير:

لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي .

المادة (98)
تبدل سبب الملك:

تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . 

المادة (99)
استعجال الشئ قبل اوانه:

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه .

( مثلا : لو قتل انسان وارثه يحرم من ارثه ، وكذلك من طلقها في مرض موته بلا رضاها قاصدا بذلك حرمانها من الارث فانها ترثه) .

المادة (100)
من سعى في نقض ما تم من جهته:

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . 

مكتب العبادي للمحاماة

محامي حقوق في الأردن

مكتب محاماة في الأردن

https://www.facebook.com/lawfirmabbadi?mibextid=ZbWKwL

مكتب محاماة في الاردن