10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الخط الحجازي الاردني

رقم الجريدة : 1105
الصفحة : 156
التاريخ : 16-04-1952 قانون رقم 23 لسنة 1952 قانون الخط الحجازي الاردني وتعديلاته السنة : 1952
عدد المواد : 12
تاريخ السريان : 16-04-1952

 

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الاجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون :

( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة ).

 

المادة (3)

يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع .

 

المادة (4)

أ. يشرف على استثمار الخط وادارة املاكه ومصالحه مجلس ادارة يتالف من:
1. وزير النقل رئيسا
2. المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس
3. ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا
4. ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة اعضاء
5. ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا
ب. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون رقم 22 لسنة 1972 ان يقرر ما يلي :
1. تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه .
2. تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي جزء منه .

 

المادة (5)

باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

المادة (6)

يعين ويعزل المدير العام للخط بقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك المعظم ويعاونه في اعماله مساعد مسؤول امامه ينوب عنه عند غيابه.

 

المادة (7)

يعين الموظفون والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التاديبية وفق نظام الخدمة المدنية ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام .

 

المادة (8)

يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط لدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة للخط.

 

المادة (9)ني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان تقترض المبالغ اللازمة لادامة تسيير الخط وان تضع المديرية اموال الخط غير المنقولة تأميناً للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجياً.

المادة (10)

لا تسمع اية دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني او اية مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سببها.

 

المادة (11)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية :
أ . وظائف المجلس الاداري وصلاحياته.
ب. وظائف المدير العام وصلاحياته.
ج. الاحكام التي من شانها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه.
د . جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط.

 

المادة (12)

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الخط الحجازي الاردني

قانون الأردن

قانون الإدارة المحلية

رقم الجريدة : 5746
الصفحة : 4114
التاريخ : 23-09-2021 قانون رقم 22 لسنة 2021 قانون الإدارة المحلية السنة : 2021
عدد المواد : 61
تاريخ السريان : 23-09-2021

بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر باصداره
واضافته الى قوانين الدولة:

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الإدارة المحلية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة :وزارة الإدارة المحلية .

الوزير : وزير الإدارة المحلية .

مجلس المحافظة: مجلس المحافظة المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون .

المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للمحافظة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .

الحاكم الإداري : المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء المعين وفقاً لأحكام نظام التشكيلات الإدارية .

المجلس البلدي : المجلس البلدي المنتخب أو لجنة البلدية التي تشكل وفق أحكام هذا القانون أو مجلس أمانة القدس.

رئيس البلدية : رئيس المجلس البلدي أو رئيس لجنة البلدية أو أمين القدس .

المدير : المدير التنفيذي للبلدية المعين وفقاً لأحكام هذا القانون .

الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.

مجلس المفوضين : مجلس مفوضي الهيئة.

الإدارة الخدمية : الإدارة المعنية بتقديم خدمات المياه أو الكهرباء أو النقل أو الاتصالات أو غيرها من الخدمات في المحافظة.

المكلف : أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

المقيم : الاردني الذي يقيم عادة ضمن حدود مجلس المحافظة أو منطقة البلدية وإن كان له بيت سكن في مكان آخر يقيم فيه أحياناً على أن لا يستعمل حقه الانتخابي في أكثر من منطقة بلدية.

الناخب : الشخص الذي يحق له ممارسة الانتخاب وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (3)

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:-

1- أعضاء منتخبين انتخابا سريا ومباشراً يحدد عددهم وتقسم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

2- رؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية .

3- نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة .

4- أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة.

5- أحد مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان .

6- أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

7- أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة.

8- أحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين .

9- أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار مركز المحافظة.ب. على أن لا تتجاوز نسبة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9) (%40) من عدد اعضاء مجلس المحافظة.

ج- 1- يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة (25%) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.

2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة .

د. يسمي رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ممثل كل جهة من الجهات المشار إليها في البنود (4) و(5) و(6) و (7) و(8) و(9) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ . مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون.

و-1- على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب.

2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع مجالس المحافظات فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

ز- إذا تعذر إجراء الانتخابات لمجلس محافظة أو أكثر فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدته أو تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير اعماله إلى حين إجراء الانتخابات.

 

المادة (4)

أ- يدعو الوزير خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج أعضاء مجلس المحافظة لعقد أولى جلساته ويترأس هذه الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

ب- يقسم الأعضاء قبل ممارستهم مهام عملهم في أول جلسة اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والتزم بالقوانين وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

ج- ينتخب مجلس المحافظة بطريق الانتخاب السري المباشر رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضائه المنتخبين لمدة سنتين.

د- يعتبر العضو الحاصل على الأغلبية المطلقة للحاضرين هو الفائز برئاسة مجلس المحافظة إذا كان عدد المترشحين لرئاسة مجلس المحافظة أكثر من اثنين وإذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية واذا تساويا في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

هـ- إذا كان عدد المرشحين لرئاسة مجلس المحافظة اثنين فقط فيعتبر فائزاً من حصل على الأكثرية النسبية وإذا حصل تساوٍ في الأصوات تجرى القرعة بينهما.

و- يجري انتخاب نائب رئيس مجلس المحافظة وفقاً للآلية التي جرى فيها انتخاب الرئيس.

ز- عند انتهاء مجلس المحافظة من انتخاب رئيسه ونائب الرئيس يوقع الرئيس والأعضاء جميعهم على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس المعتمدة من مجلس الوزراء.

 

المادة (5)

أ- يتولى مجلس المحافظة المهام التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-

1- إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

2- إقرار مشروع موازنة المحافظة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة على أن يكون المشروع ضمن السقوف المالية المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وان تتضمن موازنة المحافظة ما لا يقل عن (40%) منها لغايات إقامة المشاريع التنموية.

3- إقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك الاحتياجات.

4- تحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية.

5- إقرار المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية المحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها.

6- اقتراح إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة مع مجالس المحافظات الأخرى أو مع البلديات أو القطاع الخاص وإرسالها للمجلس التنفيذي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

7- اعتماد موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات.

8- متابعة تنفيذ المشاريع المقرة للمحافظة والاطلاع على تقارير سير العمل في المشاريع والخدمات المرفوعة له من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذ الخطة السنوية لها ومراجعتها والتأكد من الالتزام بما ورد فيها، ورفع التوصيات والمقترحات بذلك للجهات المعنية.

9 – التنسيق بين المجلس البلدية والمؤسسات الحكومية للعمل على إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة والتأكد من عدم تعارض المشاريع مع بعضها أو تكرارها.

10- مناقشة أي من أعضاء المجلس التنفيذي في الموضوعات الداخلة ضمن اختصاصه.

11 – النظر في أي موضوع يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي.

ب- يشكل مجلس المحافظة من بين أعضائه عددا من اللجان لمساعدته في تنفيذ مهامه على أن يكون من بينها لجنة مالية ولجنة إدارية ولجنة فنية تختص بدراسة المشاريع والخطط والاقتراحات المعروضة عليه وتقديم توصيات فنية ومالية بشأنها على أن تحدد المهام المكلفة بها كل لجنة وعدد أعضائها بما لا يزيد على خمسة أعضاء في قرار تشكيلها.

 

المادة (6)

أ- 1- يجتمع مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه في المكان الذي يحدده أو عن بعد بالوسائل الإلكترونية مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم .

2- للرئيس دعوة أي شخص لحضور الاجتماع للاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

3- يبلغ أعضاء مجلس المحافظة بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بيومين على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيس المجلس بما في ذلك الوسائل الإلكترونية .

4- يتخذ مجلس المحافظة قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5- تكون جلسات مجلس المحافظة علنية ولكل مواطن له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع بطلب يقدم للرئيس على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط.

6- لمجلس المحافظة عقد جلسات سرية في القضايا التي يراها ضرورية.

7- يتخذ مجلس المحافظة خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع الرئيس أو نائبه أو من يفوضه مجلس المحافظة من الأعضاء.

ب- تحدد الأحكام الخاصة بأمانة سر مجلس المحافظة و واجتماعات المجلس ومكان انعقادها وإدارة أعماله بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (7)

أ- يتولى رئيس مجلس المحافظة المهام التالية:1- دعوة مجلس المحافظة إلى الانعقاد وإعداد جدول الأعمال وتبليغه إلى الأعضاء.

2- الإشراف على عمل اللجان المشكلة من مجلس المحافظة أو أي لجان أخرى يشارك فيها مجلس المحافظة.

3- تمثيل مجلس المحافظة في الاجتماعات والمؤتمرات والتوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس المحافظة.

4 – أي مهام أخرى تعهد له من قبل مجلس المحافظة أو بموجب أي تشريع آخر .

ب- يمارس نائب رئيس مجلس المحافظة مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه.

ج- على رئيس وأعضاء مجلس المحافظة:-

1- الحصول على موافقة مجلس المحافظة المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي او ورشة عمل خارج المملكة على ان يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر.

2- إعلام مجلس المحافظة عن أي اجازة خاصة يتم طلبها.

 

المادة (8)

أ- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته حكما في أي من الحالات التالية:

1- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد مجلس المحافظة أو أصبحت له أو لزوجه أو أولاده منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى مجلس المحافظة إقرارها ومتابعة تنفيذها.

2- إذا فقد أيا من شروط العضوية لمجلس المحافظة.

ب- يفقد عضو مجلس المحافظة عضويته بقرار من مجلس المحافظة في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .

2- إذا تغيب عن حضور ثلث الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة بدون عذر مشروع.

3- اذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث مرات متتالية دون بيان الأسباب .

ج- 1- إذا شغر مقعد العضو المنتخب في مجلس المحافظة لأي سبب فيحل محله المرشح الذي نال أعلى الأصوات بعده في الدائرة الانتخابية و لو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه.

2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين في تلك الدائرة عضواً لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتستمر العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة إلى حين انتهاء مدة مجلس المحافظة أو حله وفقا لأحكام هذا القانون .

د- يتولى رئيس مجلس المحافظة أو نائبه تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بوفاة العضو المنتخب أو بفقده لمقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

هـ – اذا شغر مركز رئيس مجلس المحافظة أو نائبه لأي سبب فينتخب المجلس بديلاً لأي منهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.

و. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير حل مجلس محافظة أو أكثر مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ويعين الوزير لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

 

المادة (9)

أ-يخصص لمجلس المحافظة ما نسبته (1%) من مخصصات المحافظة المرصودة في الموازنة العامة لتغطية النفقات الجارية اللازمة لإدامة عمله ويكون رئيسه آمر الصرف وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

ب- تحول وزارة المالية الأموال المخصصة لمجالس المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى.

 

المادة (10)

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (المجلس التنفيذي) برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-

1 – نائب المحافظ نائبا للرئيس.

2 – المتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة.

3 – مديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وفي حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة تابعة لوزارة معينة يسمي الوزير المختص أو المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في المجلس التنفيذي.

4 – أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان.

ب- يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- على الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

د- يدعو رئيس المجلس التنفيذي المدير التنفيذي في البلدية ومدير القضاء المختص لحضور اجتماع المجلس التنفيذي في الأمور المتعلقة بمنطقته دون أن يكون لهما حق التصويت.

هـ- يسمي رئيس المجلس التنفيذي احد الموظفين من الفئة الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

 

المادة (11)

-يتولى المجلس التنفيذي المهام والصلاحيات التالية وبما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:-

أ- إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية المعدة من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

ب- إعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية وإحالته إلى مجلس المحافظة، على أن تخصص في موازنة المحافظة نسبة لا تقل عن (%40) منها لغايات إقامة مشاريع تنموية.

ج- إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية بما فيها دليل الاحتياجات الوارد من البلديات والجهات الرسمية الأخرى وإحالته إلى مجلس المحافظة.

د. اقتراح المشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية وكلفها التقديرية وأولوياتها ومتابعة تنفيذها على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التنموية التي اقترحتها المجالس البلدية والدوائر والمؤسسات الحكومية و الرسمية ضمن المحافظة وإحالتها لمجلس المحافظة.

هـ – إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة اربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

و- استعراض أوضاع الخدمات في المحافظة والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو في المجلس التنفيذي واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

ز- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة توافر المخصصات لها وأن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية لمجلس المحافظة.

ح. إقرار وتنفيذ خطط الطوارئ الوقائية والإجرائية للمحافظة لمواجهة الزلازل والفيضانات والسيول والكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية.

ط – وضع الأسس التي تكفل حسن سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة.

ي – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

ك- التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها .

ل- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

م- إجراء الدراسات وتجهيز المخططات ووثائق العطاءات لتنفيذ المشاريع.

ن- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه أو صلاحياته وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.

المادة (12)

أ- 1- إذا نشأ خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أي من المسائل المتعلقة بالمحافظة يحال ذلك الخلاف إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين.

2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ويكون قرارها ملزماً .

ب- في حال تأخر إقرار مشروع موازنة المحافظة لأي سبب من الأسباب يتم الصرف وفق الآلية المتبعة في الصرف من الموازنة العامة للدولة.

 

المادة (13)

أ- 1- البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها بهذه الصفة أن تقاضي وأن توكل عنها أو تنيب أي محام في الإجراءات القضائية.

2- تحدث البلدية وتلغى وتعين حدود منطقتها ومهامها وصلاحياتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وأعضاء يحدد عددهم بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير عددهم بالطريقة ذاتها شريطة أن لا يجري ذلك خلال دورة المجلس البلدي.

ج- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى دوائر انتخابية ويتم تحديدها وبيان عدد الأعضاء في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.

د-1- يخصص للنساء في عضوية المجلس البلدي نسبة ( 25 % ) من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب ولهذه الغاية يقرب الكسر إلى أقرب عدد صحيح.

2- إذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة من عدد أعضاء المجلس البلدي لإشغالها فيتم التعيين بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية.

 

المادة (14)

أ- على رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي قبل ممارستهم مهام عملهم أن يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس البلدي اليمين التالية ويدون ذلك في محضر الجلسة (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على الدستور والقوانين والأنظمة وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز).

ب- يعقد المجلس البلدي في دار البلدية جلسة عادية أو بالوسائل الإلكترونية عن بعد مرة واحدة كل أسبوع على الأقل بدعوة من رئيس البلدية أو نائبه في حال غيابه.

ج- لرئيس البلدية دعوة المجلس البلدي لعقد جلسة غير عادية على أن تدرج في هذه الدعوة الموضوعات المراد بحثها فقط .

د- لثلث أعضاء المجلس البلدي على الأقل الطلب من رئيسه عقد جلسة غير عادية على أن تدرج في الطلب الموضوعات المراد بحثها فقط ويلتزم الرئيس بتوجيه الدعوة وعقد هذه الجلسة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

هـ- يبلغ أعضاء المجلس البلدي بموعد كل جلسة وجدول أعمالها قبل عقدها بثمان واربعين ساعة على الأقل بالطريقة التي يقررها رئيسة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

و- إذا تغيب رئيس البلدية ونائبه يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

ز- 1- تكون جلسات المجلس البلدي علنية ولكل من له مصلحة مباشرة في أي موضوع مدرج على جدول الأعمال أن يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على أن تؤخذ القرارات بحضور الأعضاء فقط.

2- يجوز للمجلس البلدي عقد جلسات سرية في الحالات التي يراها ضرورية لذلك .

ح- يكون النصاب القانوني لاجتماع المجلس البلدي واستمراريته بحضور أكثرية أعضائه فإذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين متتاليتين فتعتبر الجلسة الثالثة قانونية على أن لا يقل الحضور عن ثلث أعضائه.

ط- تتخذ قرارات المجلس البلدي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وعلى العضو المخالف أن يبين أسباب مخالفته خطيا.

ي- تدون قرارات المجلس البلدي ووقائع الجلسات في محاضر ويوقع عليها كل من رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي.

ك- للمجلس البلدي تشكيل لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه وتكون توصياتها نافذة حال إقرارها من المجلس البلدي.

ل- يوقع رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي على ميثاق الشرف ومدونة سلوك المجلس البلدي المعتمدة من مجلس الوزراء عند توليهم أعمال إدارة البلدية.

م- تتخذ البلدية خاتما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الخاتم بتوقيع رئيس البلدية أو نائبه أو أي موظف آخر يسميه المجلس البلدي لذلك.

ن- يختار المجلس البلدي من بين موظفي البلدية سكرتيراً للمجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بجلساته والقيام بأي مهمة يكلفه الملجس البلدي بها أو رئيس البلدية.

 

المادة (15)

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، يناط بالمجلس البلدي ضمن حدود منطقة البلدية المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية ودليل احتياجات منطقة البلدية وتحديد الأولويات ورفعهما للمجلس التنفيذي.

2- إقرار الموازنة السنوية للبلدية وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للوزير للتصديق عليها.

3- إقرار موازنة البلدية التأشيرية لمدة أربع سنوات.

4- التخطيط الحضري والعمراني للبلدية واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها.

5- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها على تنفيذ مهامه ومسؤولياته بما في ذلك إقامة الأبنية اللازمة وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقا لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني .

6- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بيئة استثمارية من خلال إزالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الإجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد .

7- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.

8- إقرار خطة طوارئ البلدية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية وجمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين ورفعها للمجلس التنفيذي.

9- اتخاذ قرارات هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها .

10- اتخاذ القرار باعتبار أي بناء أو عقار يسيء للمنظر العام أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين على نفقة مالك العقار أو شاغله.

11- الموافقة على ترخيص اللوحات والإعلانات.

12- تنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي وتحديد مواعيد عملها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

13- تحديد بدلات تدوير النفايات ومعالجتها وإتلافها.

14- تعيين أماكن المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية ومواقع الحدائق ومراكز الترفيه وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وفق التشريعات ذات العلاقة.

15- تعيين أماكن الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

16- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها والموافقة على إنشائها، ووقف الدفن فيها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

17- تعيين مواقع المسالخ والموافقة على إنشائها وتعيين أماكن بيع الحيوانات والمواشي والطيور.

18- تعيين مواقع المواقف العامة وتنظيم خدمة اصطفاف المركبات.

19- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وإنشاء دورات المياه وإدارتها.

20- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية استغلالها وتأجيرها واستثمارها وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.

21- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والماء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والمشاركة في تحديد مساراتها.

22- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الوزير اذا كانت مع جهة من خارج المملكة.

23- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.

24- التنسيب الوزير بشروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوق الشوارع الواقعة ضمن اختصاصها أو عليها أو تحتها من قبل الإدارية الخدمية.

25- المساهمة في تنفيذ أعمال ومشاريع المستشفيات والمراكز الصحية العامة وغير ذلك من المنشآت الصحية ووفقا لحاجة المنطقة.

26 – التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة وصيانتها، ووفقا لحاجة المنطقة.

27- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه رئيس البلدية.

28- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى للقيام بأي عمل يتوجب القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.

29- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء مع تحديد الأعمال المناطة بها.

30- مناقشة أي مواضيع أو مراسلات ترفع له من رئيس البلدية واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً .

31- أي صلاحيات أو مهام ذات طابع بلدي أو ما يعهد بها إليه أو تفوض إليه من المؤسسات الرسمية أو العامة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك، مقابل تقاضي البلدية الكلف المالية المترتبة على تنفيذ هذه المهام.

ب- للمجلس البلدي أن يمارس المهام و الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال موظفي البلدية ومستخدميها مباشرة أو بالتشارك مع بلديات أخرى أو مع المؤسسات الرسمية أو العامة بموجب اتفاقيات خاصة أو مع أي جهة أخرى ذات اختصاص أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى حين أو ملتزمين أو مقاولين.

ج- يعتبر موظفو البلدية الذين يحددهم الوزير بناء على تنسيب رئيس البلدية من أفراد الضابطة العدلية لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.

د- 1- للمجلس البلدي بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته أو مهامه الى لجنة أو اكثر يشكلها من بين أعضائه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

2- تستثنى من التفويض الصلاحيات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(5) و(6) و(9) و(13) و(22) و(23) و (24) من الفقرة (أ) من هذه المادة والمواد (23) و (25) و(32) من هذا القانون .

المادة (16)

أ- مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة تناط بالبلدية ضمن حدود منطقتها المهام والصلاحيات التالية :-

1- إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية والتنموية ودليل احتياجات البلدية ورفعهما للمجلس البلدي لإقرارهما.

2- إعداد مشاريع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف والموازنة التأشيرية للبلدية لمدة اربع سنوات وإعداد البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية على أن يقدم للمجلس البلدي خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهائها.

3- تصميم وفتح وتعبيد الشوارع التي تقع ضمن اختصاصها وإنشاء أرصفتها وإنشاء الميادين والساحات العامة والمتنزهات والحدائق وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها وإلغاؤها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشوارع والطرق.

4 – تطوير وإدارة أملاك البلدية وأموالها والرقابة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحصيل أي عوائد استثمارية ناتجة عنها.

5- إعداد برامج التنمية المجتمعية ورفعها للمجلس البلدي لإقرارها ومتابعة تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.

6- إعداد خطة طوارئ البلدية لمواجهة أي كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحرائق وأضرار الفيضانات والسيول والثلوج والمساهمة في إغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث والمساهمة في إنشاء الملاجئ العامة وتحديد أماكنها واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أرواح المواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7- تحديد الأبنية المتداعية ومخاطبة المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وتنفيذ قراراته المتعلقة بهدم هذه الأبنية والقرارات المتعلقة بالأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة على نفقة مالكها أو شاغلها بعد التأكد من إنذاره وذلك بالتنسيق مع الحاكم الإداري.

8- معالجة الواجهات والجدران الخارجية لأي بناء يشكل قسماً من عقار اعتبره المجلس البلدي مسيئا للمنظر العام أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين على نفقة مالكه أو شاغله بعد إنذاره بذلك.

9- استيفاء رسوم وبدلات ترخيص اللوحات والإعلانات ومراقبة الالتزام بشروط اللوحات والإعلانات والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.

10- مراقبة عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وكل ما هو في حكمها ومدى الالتزام بمواعيد الفتح والإغلاق.

11- جمع ونقل وتدوير النفايات والفضلات ومعالجتها وإتلافها واستيفاء البدلات عن ذلك ومراقبة المساكن والمحلات للتأكد من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة واتخاذ التدابير اللازمة لإبادة الحشرات والقوارض والزواحف.

12- إنشاء المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية ومراكز الترفيه وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وصيانتها وتنظيفها وتجميلها وتشجيرها ومراقبتها ومنع التعدي عليها.

13 – إنشاء الأسواق العامة ومراقبتها وإدارتها ومراقبة الأوزان والمكاييل فيها ومراقبة البضائع التي تباع فيها.

14- إنشاء المقابر ومراقبتها والمحافظة على حرمتها ونقل الموتي ودفنهم.

15- إنشاء المسالخ ومراقبتها وإدارتها والإشراف عليها ومراقبة أسواق بيع الحيوانات والمواشي والطيور وفحص المعد للذبح منها واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وحظر بيعها خارج هذه الأسواق ومراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر.

16 – المساهمة في تطوير شبكات النقل العام ضمن حدود البلدية وفي إنشاء مواقف مركبات النقل وتعيينها وتنظيمها وتعيين مساراتها والمشاركة في تحديد مقدار تعرفتها عند الاقتضاء ضمن حدود البلدية مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة واستقطاب الاستثمارات في إدارة المواقف العامة على ان لا تشمل اكتاف الطرق.

17- مراقبة إنشاء شبكات الصرف الصحي وتحديد المناطق التي تحتاج إلى صرف صحي وإنشاء دورات المياه العامة وإدارتها.

18- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية والأثرية الواقعة ضمن منطقة البلدية وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة بعد موافقة المجلس البلدي على ذلك.

19- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة توزيع المياه بين السكان وتنظيم توزيعها والمشاركة في تحديد مسار شبكة المياه والعمل على منع تلوث الينابيع والقنوات والأحواض والآبار.

20- الرقابة على رخص البناء ومراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها وفق التشريعات ذات العلاقة.

21- مراقبة أعمال الحرف والمهن والصناعات ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة ونقلها من أماكنها بالتنسيق مع الحاكم الإداري

22- مراقبة الأماكن المخصصة للسباحة والتحقق من توافر متطلبات الصحة والسلامة العامة فيها.

23- مراقبة وتنظيم عمل الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات.

24 – الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها وإعداد أماكن لإيوائها.

25- مراقبة محطات بيع الوقود والمواد المشتعلة وتخزينها والتأكد من صيانتها ومن وجود المطافئ فيها ومتطلبات السلامة العامة.

26 – إزالة أي آلية أو مركبة مهملة أو أي جزء منها أو أي انقاض أو حطام أو مخلفات أو منشآت تشوه المنظر العام على نفقة مالكها أو شاغلها بعد إنذاره بذلك.

27 – اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والرقابة على الأغذية والمياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وإتلاف الفاسد وغير المطابق منها.

28- أي مهام أخرى تعهد لها بموجب أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر.

ب- للبلدية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بمهامها وصلاحياتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- للبلدية أن تستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الأسواق وكذلك عن الأعمال والأمور المبينة في هذه المدة رسوماً تعين مقاديرها أو نسبها وكيفية استيفائها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

د- اذا تولت إحدى الدوائر الحكومية أو أي جهة أخرى أي عمل من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة باعتباره جزءاً من أعمالها فيتم ذلك بالتنسيق مع البلدية.

ه- 1- يستوفى من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق وبغض النظر عن مصدر التمويل ما لا يزيد على (50%) من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

2- تعتبر النفقات التي فرضت بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة قبل العمل بهذا القانون وكأنها مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدوره.

 

المادة (17)

أ- رئيس البلدية هو المسؤول الأول في البلدية ومرجع المدير ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- دعوة المجلس البلدي إلى الاجتماع في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جدول الأعمال ويبلغه إلى الأعضاء ويرأس جلساته.

2- إقرار الخطط التنفيذية لعمل البلدية .

3- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس البلدي ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة بعد موافقة المجلس البلدي عليها شريطة أخذ موافقة الوزير عليها اذا كانت مع جهات من خارج المملكة.

4- تمثيل البلدية في مجالس إدارات الشركات والاجتماعات والمؤتمرات والمنظمات والهيئات الدولية التي تكون البلدية عضوا فيها شريطة موافقة الوزير المسبقة اذا كانت المشاركة خارج المملكة.

5- اتخاذ الإجراءات التي تكفل المحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية.

6- عرض مشروع موازنة البلدية وخطتها الاستراتيجية والاستثمارية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس البلدي لإقرارها .

7- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي وأي لجان أخرى لها علاقة بعمل البلدية.

8- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير والتي يتطلب عرضها على المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

9- أي مهام أخرى تناط به بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو أي تشريع آخر.

ب- يمارس نائب رئيس البلدية مهام رئيسها وصلاحياته عند غيابه أو شغور مركزه وفي حال كانت مدة تغيب رئيس البلدية أسبوعاً فأكثر فيستحق نائبه مكافأة تعادل راتب ومكافأة الرئيس عن تلك المدة.

ج- لرئيس البلدية تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو للمدير أو لأي موظف من موظفي البلدية شريطة أن يكون التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس البلدي على ذلك.

د- على رئيس وأعضاء المجلس البلدي :-

1- الحصول على موافقة الوزير المسبقة في حالة السفر في مهمة رسمية أو المشاركة في أي برنامج تدريبي او ورشة عمل خارج المملكة على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة ايام من تاريخ السفر.

2- إعلام الوزير عن أي اجازة خاصة يتم طلبها. .

 

المادة (18)

أ- يعين في كل بلدية مدير تنفيذي شريطة أن يكون:-

1- أردني الجنسية .

2- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى.

3- من ذوي الخبرة الإدارية أو الفنية مدة لا تقل عن سبع سنوات لبلديات الفئة الأولى وخمس سنوات لبلديات الفئة الثانية ولا تقل عن ثلاث سنوات لبلديات الفئة الثالثة.

4- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المديرون التنفيذيون المعينون في البلديات قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

ج- يرشح المجلس البلدي للوزير ثلاثة أشخاص لمنصب المدير التنفيذي للبلدية ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويعين الوزير أحدهم مديرا تنفيذيا للبلدية ويحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على أن يتقاضاها من صندوق البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة ويجدد عقده وتنهى خدماته بقرار من المجلس البلدي وموافقة الوزير.

 

المادة (19)

أ- المدير هو رئيس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها والمسؤول عن مراقبة وضمان حسن سير العمل فيها ويتولى المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس البلدي بإشراف رئيس البلدية بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة ومتابعة تنفيذ العقود التي تبرمها البلدية مع الغير.

2- حضور اجتماعات المجلس البلدي والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له حق التصويت.

3- إعداد الخطط التنفيذية لعمل البلدية ورفعها إلى رئيس البلدية لإقرارها.

4- إدارة قطاعات البلدية ومتابعة أدائها.

5- إعداد الهيكل التنظيمي للبلدية ورفعه لرئيس البلدية لعرضه على المجلس البلدي لإقراره.

6- الإشراف على صيانة أملاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.

7- متابعة تنفيذ خطط عمل البلدية الاستراتيجية والتنفيذية.

8- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وجدول التشكيلات والتقرير السنوي ونصف السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعها إلى رئيس البلدية في الوقت المحدد والالتزام في بنودها بعد إقرارها.

9- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في البلدية.

10- مراقبة أداء الموظفين وسلوكهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين منهم وفق التشريعات المعمول بها وإعداد خطط لتأهيل كوادر البلدية وتدريبها بهدف رفع قدراتهم وكفاءاتهم فنيا وإداريا.

11- مراقبة تحصيل إيرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات وإصدار الحوالات المالية وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

12- رفع تقارير لرئيس البلدية بالتقييم السنوي والنصف سنوي والربعي عن أداء دوائر البلدية.

13- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس البلدية أو المجلس البلدي.

ب- يكون المدير مسؤولا أمام رئيس البلدية والمجلس البلدي عن الأعمال المكلف بها.

ج- على المدير الالتزام ببنود الموازنة السنوية المصادق عليها.

 

المادة (20)

أ. مع مراعاة التصنيف الأعلى المقر لكل بلدية قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصنف البلديات إلى الفئات الثلاث التالية:-

الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائتي ألف نسمة.

الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسين ألف نسمة ولا يتجاوز مئتي ألف نسمة.

الفئة الثالثة: البلديات الأخرى من غير الفئتين الأولى والثانية.

ب- لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر الوزير في أي وقت قراراً بتصنيف أي بلدية استناداً إلى الإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

ج- تحدد الحقوق التي تعود للبلدية والالتزامات المترتبة عليها بموجب تصنيفها بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (21)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها البعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية .

ب. تتم تسمية أي بلدية أحدثت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير وتسري عليها أحكام هذا القانون.

ج- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها وتستمر في عملها إلى حين انتخاب المجلس البلدي في أول انتخابات تجرى وفقا لأحكام هذا القانون.

د-1- تصبح البلدية المحدثة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عند صدور القرار بممارسة مهامها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها وتعتبر تلك البلديات منحلة وتنتقل الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى البلدية المحدثة.

2- يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.

 

المادة (22)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

أ- يمارس المجلس البلدي صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس البلدي في بلديات الفئة الأولى بموافقة الوزير تشكيل اكثر من لجنة محلية للتنظيم والأبنية في الدوائر الانتخابية لمنطقة البلدية برئاسة العضو المنتخب عن تلك الدائرة الانتخابية وعضوية أعضاء آخرين من المجلس البلدي ويعين المجلس البلدي احد مهندسي البلدية سكرتيراً لها.

ج- تعتبر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من لجان تنظيم المدن المحلية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من كافة الوجوه والأغراض ويترتب عليها إرسال نسخة من كل قرار أو أمر أو إخطار أو تعليمات أو رخصة تصدرها إلى رئيس البلدية وذلك فور صدورها ولرئيس البلدية أو من يفوضه من الموظفين من ذوي الاختصاص حق الاعتراض عليها لدى هذه اللجنة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لها إذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم اللوائية فاذا أصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف إلى لجنة التنظيم اللوائية للفصل فيه .

 

المادة (23)

أ- 1- تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا تباع هذه الأموال ولا تخصص ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن يخضع قرار البيع والتخصيص والهبة للمنفعة العامة والرهن لموافقة الوزير المسبقة .

2- إذا زادت مدة تأجير أموال البلدية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة على ثلاث سنوات يخضع القرار لموافقة الوزير المسبقة.

3- يجري حفظ وإيداع الأموال المنقولة في قيود خاصة ولا يجوز التصرف فيها بالهبة أو التبرع أو الإعارة دون أخذ موافقة الوزير المسبقة.

ب- 1- تشكل في البلدية لجنة للاستثمار برئاسة رئيس البلدية وعضوية كل من المدير والمدير المعني بالاستثمار في البلدية والمدير المعني بالتنمية في البلدية ومدير الدائرة القانونية في البلدية .

2- تختص اللجنة بدراسة كيفية إدارة أملاك البلدية غير المنقولة بالطريقة التي تتناسب مع عمل البلدية وبما يخدم المصلحة العامة والنظر في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في غير الحالات المنصوص عليها في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وترفع هذه اللجنة تنسيياتها إلى المجلس البلدي لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ج- تعتبر أموال البلدية وحقوقها لدى الغير من الأموال العامة لغايات تحصيلها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة أو بالطريقة التي تحصل بها أموال البلدية المنصوص عليها في هذا القانون ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس رئيس البلدية الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال العامة المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة.

د- لا يجوز الحجز على الأموال غير المنقولة التي تعود للبلدية وعلى المنقولات التي تكون مخصصة لتقديم خدماتها .

هـ- تتمتع البلدية بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

 

المادة (24)

أ- تتكون الموارد المالية البلدية مما يلي:-

1- الضرائب والرسوم والبدلات وأي أموال أخرى مفروضة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع آخر.

2- ريع المشاريع الاستثمارية.

3- الإيرادات الذاتية.

4- المساعدات والهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ب- تبقى الضرائب والرسوم وأي مبالغ مالية مستحقة للبلدية بموجب التشريعات النافذة قبل العمل بأحكام هذا القانون واجبة التحصيل بمقتضى أحكامه .

ج- يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية بوساطة البلدية أو من الحكومة او متعهدين او ملتزمين او مقاولين يتم التعاقد معهم لهذه الغاية وفقا لاحكام هذا القانون.

 

المادة (25)

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى للمجلس البلدي أن يقترض أموالا من أي جهة شريطة موافقة الوزير على الجهة المقرضة والغاية من القرض ومقدار الفائدة وكيفية السداد وأي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على هذا القرض.

ب- إذا كنت معاملة الاقتراض المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تستلزم كفالة الحكومة فيجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

 

المادة (26)

أ- تخضع الأبنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس لضريبة الأبنية والأراضي على الرغم من إعفائها من الضريبة الحكومية وتتولى أمانة القدس تخمين قيمة الإيجار السنوي الصافي وفق الأسس المتبعة في قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات.

ب- تخضع الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأحكام قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل والإعفاءات والغرامة.

ج. تكون فئة الضريبة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة كما يلي:-

1- (%7) من صافي قيمة الإيجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها أو تحيط بها.

2 – (%5) من صافي قيمة الإيجار السنوي للأراضي التي ليست ساحة للمباني.

 

المادة (27)

أ- تستوفي البلدية من مشتري الأموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن حدود منطقتها رسما نسبته (5%) من بدل المزايدة الأخيرة.

ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بما في ذلك البيوع التي تتم في دوائر التنفيذ بوساطة دلالين أو بالمزاد الإلكتروني بموافقة رئيس البلدية وللمجلس البلدي تلزيم رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية بالمزاد العلني.

 

المادة (28)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يقتطع ويحول للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية وأعمال الصيانة نسبة (50%) من الرسوم والضرائب والبدلات المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة أو المنتجة في المملكة.

ب- يوزع مقدار النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون أو أي تشريع يحل محله.

 

المادة (29)

يقتطع ويحول للبلديات:-

أ- ما نسبته (40%) من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات.

ب- الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية.

 

المادة (30)

أ- مع مراعاة أحكام قانون بنك تنمية المدن والقرى تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المادتين (28) و(29) من هذا القانون أمانة للبلديات لدى وزارة المالية على أن تحول في نهاية كل شهر إلى بنك تنمية المدن والقرى.

ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن تراعى الأسس والمعايير والاعتبارات التالية عند تحديد حصة كل بلدية:-

1- فئة البلدية.

2- مساحتها المأهولة وعدد سكانها.

3- نسبة مساهمتها في تحصيل الإيرادات.

4 – موقعها وطبيعتها الجغرافية.

5. مدى احتياجاتها من المشاريع التنموية.

6- محدودية مواردها.

7- ما يترتب عليها من مسؤوليات ليس لها طابع محلي.

8- معدل الفقر والبطالة.

9- الميزات النسبية والتنافسية.

10 – التميز في تأدية المهام والواجبات الملقاة على عاتقها وفي إنجاز المشاريع التي تخلق فرص العمل.

11- تحقيقها لمعايير جوائز تحفيز البلديات.ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات لأي مما يلي :-

1- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية تستلزم المساعدة.

2- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.

3- دفع النفقات والمصاريف التي تتحملها الوزارة لقاء قيامها بتقديم خدمات ذات طابع فني للبلديات.

 

المادة (31)

أ- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر ولم يدفع خلال ستين يوما من تاريخ استحقاقه يبلغ المكلف إنذارا خطياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب دفعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

ب- يبلغ المكلف الإنذار بالذات فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ فيعتبر التبليغ واقعاً إذا بلغ الإنذار لمكان إقامته الأخير أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير أو بالإلصاق على أن يقترن الإلصاق بالتوثيق وتوقيع شاهد على الأقل.

ج- يحق لكل مكلف أن يعترض لدى البلدية على صحة التكليف أو قيمة التكليف وله إقامة دعوى لدى المحكمة المختصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع ما نسبته (%20) من المبلغ المطلوب منه أو أن يقدم تأميناً بشأن اعتراضه توافق عليه المحكمة إلى أن يتم الفصل في دعواه إلا إذا كانت قد أجلت رسوم الدعوى عليه بسبب فقره.

د- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يقبل اعتراضه فلرئيس البلدية تحصيل الأموال المستحقة للبلدية بوساطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.

 

المادة (32)

أ- يضع المجلس البلدي جدول تشكيلات الوظائف ويصادق عليه مع إقرار الموازنة السنوية للبلدية على أن لا تتجاوز فيه رواتب الموظفين وعلاواتهم ما نسبته (40%) من حجم الموازنة في البلديات التي تزيد فيها نسبة رواتب الموظفين وعلاواتهم على ذلك.

ب- ينفق المجلس البلدي ضمن حدود الدائرة الانتخابية ما لا يقل عن (%50) من الإيرادات المتأتية لتلك الدائرة وله توزيع ما تبقى على الدوائر الأخرى التي تكون إيراداتها قليلة أو التي لا تلبي إيراداتها إقامة مشاريع تنموية وله أن ينفقها لإقامة مشاريع مركزية أو كبرى تخدم البلدية .

ج- للمجلس البلدي وضع ملحق للموازنة على أن يراعي الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

د- للمجلس البلدي بموافقة الوزير نقل المخصصات في الموازنة من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى.

 

المادة (33)

أ- للوزير بتنسيب من المحافظ إنشاء مجلس خدمات مشتركة لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية أو القرى أو التجمعات السكانية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة واقتراح المشاريع التنموية التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشتركة أو ضم أي بلدية أو قرية أو تجمع سكاني له.

ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة معاملة البلديات من الفئة الثانية.

ج- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لتنظيم ما يلي:-

1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشتركة وصلاحياته في إدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها.

2- تعيين رئيس مجلس الخدمات المشتركة وأعضائه على أن لا يقل عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في مجلس الخدمات المشتركة عن نصف أعضائه ويتم تعيين باقي الأعضاء من الوزير وفي حال كان مجلس الخدمات المشتركة المنشأ لخدمة التجمعات السكانية أو القرى لا يتبع لأي بلدية فللوزير تعيين رئيس وأعضاء المجلس ممن يراه مناسبا.

3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها مجلس الخدمات المشتركة وتحديد طريقة تحصيلها.

4- شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

5- المساهمة في تمويل مجلس الخدمات المشتركة وإعداد ميزانيته وإقرارها.

6- تصفية أعمال مجلس الخدمات المشتركة وحقوقه والتزاماته عند حله.

 

المادة (34)

أ. مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام المادة (44) من هذا القانون ولمجلس الوزراء حل المجلس البلدي بقرار يصدر عنه قبل انتهاء مدته بناء على تنسيب من الوزير مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك .

ب- إذا حل مجلس بلدي وفق أحكام هذا القانون قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد.

ج- 1- على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

2- إذا تقرر تأجيل الانتخاب لجميع المجالس البلدية فلا تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس الجديد المنتخب.

3- تدير البلدية لجنة مؤقتة يعينها الوزير واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.

د- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب لذلك المجلس البلدي، كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى حين إجراء الانتخابات العامة للمجالس البلدية.

 

المادة (35)

أ-1- يصدر مجلس الوزراء قراراً بإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

2- تشرع الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل أربعة اشهر من التاريخ المحدد للاقتراع مالم تقرر الهيئة خلاف ذلك.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (3) والفقرة (ج) من المادة (34) من هذا القانون للهيئة أن تعين يوما خاصا للاقتراع لبعض مجالس المحافظات والمجالس البلدية أو لبعض الدوائر الانتخابية في أي منهما في غير الموعد المحدد للانتخاب لهما إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.

ج- إذا تعذر إجراء الانتخابات فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدة المجلس البلدي القائم إلى حين إجراء الانتخابات أو حل المجالس البلدية وتعيين لجان تقوم مقامها.

 

المادة (36)

أ- تدير الهيئة العملية الانتخابية لمجالس المحافظات والمجالس البلدية في جميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وهذا القانون ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي:-

1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.

2- تعيين رؤساء لجان الانتخاب وأعضائها ومراكز الاقتراع والفرز وعدد صناديق الاقتراع.

3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية وبين مهامها وصلاحياتها.

4- إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح.

5- إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.

6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو خلالها جداول الناخبين وأسماؤهم.

7- آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها .

8- اعتماد جداول الناخبين النهائية.

9- آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات.

10- النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها.

11- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية.

12- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم.

13- وضع أسس اعتماد ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية والإعلاميين واي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية.

14- أسس الدعاية الانتخابية.

15- إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلان النتائج ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذه العملية .

16- تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها.

17- تحديد أوقات بداية وانتهاء الاقتراع أو تمديد هذه المدة.

18- حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما.

19- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.

20- الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية.

ب- يصدر مجلس المفوضين التعليمات اللازمة لإجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والمجالس البلدية لتنفيذ أي من المهام المناطة به بموجب أحكام هذا القانون وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تسري الأحكام المتعلقة بجرائم الانتخابات والعقوبات المقررة عليها الواردة في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس المحافظات والمجالس البلدية وتلاحق هذه الجرائم من قبل الهيئة أو النيابة العامة أو بناء على شكوى أحد الناخبين أو المرشحين.

 

المادة (37)

أ- يتم انتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس البلدية انتخابا سريا ومباشرا في اقتراع واحد وعلى ورقتين منفصلتين.

ب- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء الدائرة الانتخابية واذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى دوائر انتخابية فللناخب عدد من الأصوات مساو لعقد أعضاء المجلس البلدي.

ج- يتم انتخاب أعضاء مجلس المحافظة انتخابا سريا ومباشرا ويكون لكل ناخب صوتان إذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد.

 

المادة (38)

أ. لكل اردني أتم ثماني عشرة سنة من عمره في التاريخ الذي يحدده مجلس المفوضين الحق في انتخاب مجالس المحافظات والمجالس البلدية اذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية لكل منهما.

ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب لمجلس المحافظة والمجلس البلدي من كان:-

1- محكوما عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونيا .

2- مجنونا أو معتوها أو محجورا عليه لأي سبب.

ج- على المحاكم تزويد دائرة الأحوال المدنية في بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر تحدده الهيئة، بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء الكاملة للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (39)

أ- يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل .

2- أن يكون أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

3- أن يتقدم باستقالته قبل (60) يوما من موعد الترشح إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة عربية أو إقليمية أو دولية وعلى محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة.

4- أن يكون غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني.

5- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

6- أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس أو الإعسار ولم يستعد اعتباره قانونياً.

7- أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.

8- أن يكون حاصلا على براءة ذمة من البلدية عند تقديمه طلب الترشح.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في بلديات الفئة الاولى ويجيد القراءة والكتابة لباقي البلديات.

ج- على الراغب في الترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغا مقداره مائتا دينار للفئتين الأولى والثانية ومائة دينار للفئة الثالثة ويقيد هذا المبلغ إيراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.

د- على الراغب في الترشح لعضوية مجلس المحافظة أن يدفع إلى وزارة المالية أو أي من مديرياتها مبلغ مائتين وخمسين دينارا يقيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد إلا إذا رفض طلب ترشحه.

 

المادة (40)

أ- 1- إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المرشحين لعضوية مجلس المحافظة أو المجلس البلدي مساو لعدد المقاعد المخصصة لمجلس المحافظة أو مساو لعدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال يعلن مجلس المفوضين فوز أولئك المرشحين بالتزكية مع إعلان النتائج النهائية.

2- يطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على مرشحي رؤساء البلدية.

ب- إذا لم يتقدم للترشح العدد المطلوب لمجلس المحافظة أو لأي دائرة انتخابية في منطقة البلدية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين العدد المطلوب للأعضاء، من المسجلين في جدول الانتخاب لمجلس المحافظة أو للمجلس البلدي أو للدائرة الانتخابية حسب مقتضى الحال ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية أي من المجلسين.

 

المادة (41)

يعتبر فائزا بعضوية مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو عضوية المجلس البلدي المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين واذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين تجرى القرعة بين المرشحين بحضورهم أو بحضور وكلائهم بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع الهيئة.

 

المادة (42)

أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس المحافظات والمجالس البلدية في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي :-

1- الطعن في صحة انتخاب عضو مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو أي عضو من أعضاء المجلس البلدي وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة تشكلها للتحقق من صحة الانتخاب.

2- إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيه من شأنها التأثير في نتيجته.

ب- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الأطراف فيها وتستمع إلى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها لأزمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر رد الطعن أو قبوله وإبطال انتخاب المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لعضوية مجلس المحافظة أو لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي حسب مقتضى الحال ولها إلغاء الانتخاب كله أو بعضه في أي دائرة انتخابية لمجلس المحافظة أو المجلس البلدي ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى أحكام هذه الفقرة قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية .

ج- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها أو بعضها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الوزير في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة لمجلس المحافظة أو للبلدية حسب مقتضى الحال خلال هذه المدة .

د. على محكمة البداية الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوماً حدا اعلى من تاريخ ورودها إليها.

 

المادة (43)

تعتبر الإجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة أو رئيس البلدية أو المجلس البلدي قبل بطلان انتخاب أي عضو فيهما لأي سبب من الأسباب صحيحة.

 

المادة (44)

أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي مراكزهم ويباشرون أعمالهم بعد إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين.

ب- يباشر العضو الجديد في المجلس البلدي الذي حل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي رئيس البلدية إشعارا بذلك من الوزير.

 

المادة (45)

أ- ينتخب رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي من بينهم بالانتخاب السري وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة أعمالهم نائبا للرئيس ويعتبر فائزاً بهذا المركز العضو الحاصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يجري رئيس البلدية القرعة بين هؤلاء المرشحين وبالطريقة التي يتفقون عليها ويبلغ نتيجة الانتخاب إلى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب. تكون مدة نائب رئيس البلدية سنتين ويعد الانتخاب له وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

المادة (46)

تحدد حقوق رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وواجبات كل منهم بما في ذلك الرواتب والعلاوات والمكافآت التي يستحقونها وإجازات رئيس البلدية والأمور التي يحظر عليهم القيام بها والإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (47)

أ- تتم استقالة رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي بكتاب خطي يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير.

ب- تتم استقالة نائب رئيس البلدية من مركزه بكتاب خطي يقدمه إلى المجلس البلدي وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيلها في ديوان البلدية ويبلغ ذلك إلى الوزير وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس وفقاً لأحكام المادة (45) من هذا القانون.

 

المادة (48)

أ- يفقد رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي عضويته حكما في أي من الحالات التالية:-

1- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس البلدي أو عن ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة.

2- إذا عمل محامياً أو خبيراً أو مستشاراً في قضية ضد المجلس البلدي.

3- إذا عقد اتفاقا مع المجلس البلدي أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس البلدي أو من ينوب عنه أو في المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا أو مستشارا عنها.

4- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون.

5- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس البلدي لثلاث مرات متتالية دون بيان الاسباب.

ب- يفقد رئيس المجلس البلدي أو العضو عضويته بقرار من الوزير اذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح المجلس ويكون قرار الوزير قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

ج- يتولى المجلس البلدي تبليغ الهيئة والوزير والحاكم الإداري بفقد رئيس البلدية أو العضو مقعده في المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

 

المادة (49)

إذا توفي رئيس البلدية أو عضو المجلس البلدي يبلغ ذلك الهيئة وللوزير والحاكم الإداري وينشر إعلان الوفاة في الجريدة الرسمية.

 

المادة (50)

أ- اذا شغر مركز رئيس البلدية لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة أقصاها أربعة أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق إلا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام رئيس البلدية لنهاية المدة المقررة وفي هذه الحالة يتم انتخاب نائب للرئيس للمدة المتبقية.

ب-1- اذا شغر مقعد عضو في المجلس البلدي لأي سبب كان فيخلفه فيه المرشح الذي نال اكثر الأصوات بعده ولو كانت من النساء الفائزات بالمقعد المخصص للنساء (الكوتا)، اذا كان لا يزال محتفظا بشروط الترشح، وإلا فالذي يليه .

2- إذا لم يتوافر مرشح وفقا لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضوا لملء المقعد الشاغر ممن تتوافر فيه شروط الترشح وتنتهي العضوية المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس البلدي التي تم التعيين خلالها أو إذا تم حله وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- اذا شغرت عضوية أي من النساء عن المقاعد المخصصة للنساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة غير الفائزة والتي نالت اعلى عدد من الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتها الانتخابية اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط الترشح وإلا فالتي تليها فاذا لم تتوافر مرشحة وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الإجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

المادة (51)

للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين عضوين إضافيين في كل مجلس محافظة أو مجلس بلدي وتكون لهذين العضوين حقوق الأعضاء الآخرين.

 

المادة (52)

أ- يجري تعيين موظفي البلدية وإحداث الوظائف وإلغاؤها وزيادة أو إنقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات الوظائف الملحق بالموازنة السنوية .

ب- تحدد الأحكام المتعلقة بكيفية تعيين موظفي البلديات ومستخدميها وحقوقهم وواجباتهم وتقاعدهم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.

ج- لبلدية أو اكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأحكام المتعلقة بأي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية.

 

المادة (53)

للوزير الموافقة على طلب إقامة تحالف بين بلديتين أو أكثر بهدف زيادة التعاون بينها وتنسيق الجهود لتبادل الخبرات بينها والتنسيق الفني ورفع مستوى الخدمات وإنشاء المشاريع المشتركة على أن تحدد سائر الأحكام المتعلقة بذلك بما في ذلك موارده المالية ونسبة مساهمة كل بلدية متحالفة فيه وطريقة إدارته وتنظيم شؤونه واستثمار أمواله وأوجه الصرف منها بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (54)

أ- يتحقق الوزير من مدى التزام مجالس المحافظات والبلديات بتطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها التي تحكم عملها، ويراقب أداء مجالس المحافظات والبلديات ومجالسها ومدى تقيدها بتنفيذ خططها السنوية والتزامها ببنود الموازنة المصادق عليها.

ب- للوزير أو الموظف المختص الذي يفوضه أن يقوم في أي وقت بالتفتيش على أي مجلس محافظة أو بلدية وبإجراء فحص فجائي على صناديقها وعلى أماكن العمل فيها والمستودعات والمكاتب التابعة لها والاطلاع على معاملاتها والقرارات الصادرة عنها بما في ذلك قرارات مجلس المحافظة والمجلس البلدي وقرارات اللجان المحلية واللوائية والاستفهام من أي موظف أو مستخدم فيها عن أي أمر، وعلى رؤساء وأعضاء هذه المجالس والموظفين والمستخدمين أن يسهلوا مهمته ويجيبوا على أسئلته.

ج- يعتبر الشخص الذي يرفض أو يعيق أو يعارض تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معيقا لموظفي الدولة في إجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

د- يكون الضبط الذي ينظمه الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة صحيحاً ما لم يطعن به بالتزوير.

هـ- يلتزم رئيس مجلس المحافظة ورئيس البلدية والموظفون والمستخدمون حسب مقتضى الحال بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة أو المخالفات وعدم تصويبها فللوزير تحويل أي منهم للمدعي العام وكف يده عن العمل بالاستناد لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات.

و- يلتزم مجلس المحافظة والمجلس البلدي بتصويب المخالفات المشار إليها في الضبط المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة وفي حال الإصرار على المخالفة أو المخالفات وعدم تصويبها فللوزير كف يد المجلس البلدي عن العمل لمدة لا تزيد على سنة وفي هذه الحالة يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية تقوم مقام المجلس البلدي.

 

المادة (55)

للوزير تأسيس معهد تدريب لبناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمستخدمين بها والجهات المساندة لها وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.

 

المادة (56)

تدقق حسابات مجالس المحافظات والبلديات من الوزارة وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.

 

المادة (57)

كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

 

المادة (58)

أ- تحل جميع مجالس المحافظات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

ب- يشكل الوزير لجان مؤقتة لمجالس المحافظات الى حين اجراء الانتخابات .

 

المادة (59)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

أ- تمكين مجالس المحافظات والمجالس البلدية من ممارسة وظائفها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- تنظيم جميع المسائل المتعلقة بمساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية.

ج- الشؤون المالية المتعلقة بالبلدية ومجالس المحافظات.

د- مكافآت رئيس وأعضاء مجالس المحافظات.

 

المادة (60)

يلغى كل من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذين القانونين إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها .

 

المادة (61)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. عبدالله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 22 لسنة 2021 (قانون الإدارة المحلية لسنة 2021) المنشور في العدد 5746 على الصفحة 4114 بتاريخ 23-09-2021 والساري بتاريخ 23-09-2021

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 22 لسنة 2021 (قانون الإدارة المحلية لسنة 2021).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الإدارة المحلية

قانون الأردن

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام

رقم الجريدة : 4900
الصفحة : 1309
التاريخ : 16-04-2008 قانون رقم 22 لسنة 2008 قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 السنة : 2008
عدد المواد : 18
تاريخ السريان : 16-04-2008

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الهيئة : الهيئة الملكية الاردنية للافلام .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير : مدير عام الهيئة .
الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .
مشاريع الانتاج : الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة ، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية .

المادة (3)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :

تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( الهيئة الملكية الاردنية للافلام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام .

المادة (4)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :

يكون مركز الهيئة في عمان ويحق لها ، بقرار من المجلس ، انشاء فروع او فتح مكاتب في اي مكان داخل المملكة وخارجها .

المادة (5)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها :

تهدف الهيئة الى تحقيق ما يلي :

أ. ترويج المملكة كمركز جذب استثماري لتنفيذ مشاريع الانتاج .
ب. العمل على ايجاد بيئة استثمارية لتنمية وتطوير الصناعة السينمائية والتلفزيونية والاذاعية والدعائية وجميع الانشطة المرتبطة بمشاريع الانتاج .
ج. دعم الانشطة والجهود والبرامج التي تهدف الى تنمية مشاريع الانتاج وترويجها ، وبصورة خاصة ، كصناعة تصديرية رائدة .

المادة (6)
انشاء الهيئة واهدافها ومهامها:

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية :

أ. القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري .
ب. ابرام الاتفاقيات والعقود تطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة .
ج. توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبيها وتأهيلها .
د. تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها .
هـ. اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطة بمشاريع الانتاج بهدف الارتقاء بها وتطويرها .
و. مع مراعاة التشريعات النافذة تعمل الهيئة لتنفيذ اهدافها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك استقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج .
ز. شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير .

المادة (7)
ادارة الهيئة :

أ. يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس مفوضين لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يتجاوز احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبه .
ب. يعين رئيس المجلس ونائبه بارادة ملكية سامية .
ج. يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز استبدال اي منهم بغيره بالطريقة ذاتها .
د. ويجوز للمجلس ان يقرر ضم اعضاء فخريين للهيئة من ذوي الخبرة والكفاءة من الاردنيين او من غير حملة الجنسية الاردنية .

المادة (8)
ادارة الهيئة :

يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية : أ. رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج .
ج. اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها .
د. تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه من اعضائه و/او من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها في قرار تشكيلها .
هـ. وضع الهيكل التنظيمي للهيئة .
و. وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج .
ز. اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح. تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه .
ط. تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة .
ي. اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ك. اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة .
ل. التنسيق والتعاون مع اي جهة من القطاع العام او الخاص او اي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة .

المادة (9)
ادارة الهيئة :

يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته باغلبية اصوات اعضائه على الاقل .

المادة (10)
ادارة الهيئة :

يعين بقرار من المجلس مدير عام للهيئة يحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة (11)
ادارة الهيئة :

أ. يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية : 1. تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس .
2. تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس .
3. الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها .
4. تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة .
5. توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس .
6. اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس .
7. اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس .
8. اي مهام اخرى يفوضه بها المجلس .
ب. للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (12)
موازنة الهيئة ومواردها المالية :

يكون للهيئة موازنة مستقلة ، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .

المادة (13)
موازنة الهيئة ومواردها المالية :

أ. تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 1. المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .
2. المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة .
3. ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة .
4. عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها .
ب. يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها .

المادة (14)
احكام عامة :

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم طوابع الواردات على معاملاتها .

المادة (15)
احكام عامة :

أ. يضع المجلس الاسس والمعايير الخاصة بتأهيل مشاريع الانتاج لمقاصد الحصول على اي من الاعفاءات والتسهيلات والميزات اللازمة لانجاز هذه المشاريع بما في ذلك الضرائب والرسوم والعوائد المشار اليها في المادة (14) من هذا القانون وكذلك اصدار الرخص والتصاريح على اختلاف انواعها ومتطلبات التسجيل والترخيص لمشاريع الانتاج والعاملين فيها المقررة بمقتضى احكام اي تشريع اخر ويرفع المجلس هذه الاسس والمعايير الى مجلس الوزراء لاقرارها .

ب. بعد موافقة مجلس الوزراء على اسس ومعايير التأهيل المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يصدر المجلس ، وحسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة لمنح اي من مشاريع الانتاج اي اعفاءات او تسهيلات او ميزات يتطلبها انجاز المشروع ، ولهذه الغاية يجوز للمجلس اصدار اي تعليمات تنظيمية تتطلبها لتنفيذ تلك الاسس والمعايير بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة .

المادة (16)
احكام عامة :

يضع المجلس التعليمات المتعلقة بما يلي : أ. اسس واجراءات تعيين الجهاز التنفيذي للهيئة وتنظيم شؤونه المختلفة .
ب. تنظيم الشؤون الادارية والمالية والفنية للهيئة .
ج. تنظيم اجتماعات المجلس .

المادة (17)
احكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذه القانون .

المادة (18)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2008/3/25

قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008) المنشور في العدد 4900 على الصفحة 1309 بتاريخ 16-04-2008 والساري بتاريخ 16-04-2008

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 22 لسنة 2008 (قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام لسنة 2008).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام

قانون الأردن

قانون البيئة الاستثمارية

رقم الجريدة : 5821
الصفحة : 7073
التاريخ : 16-10-2022 قانون رقم 21 لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 السنة : 2022
عدد المواد : 53
تاريخ السريان : 14-01-2023

نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة الملك المعظم بمقتضى المـادة (31) مـن الدستور وبنــاء علـى مـا قـرره مجلس الاعيان والنواب نصـادق علـى القانـون الآتـي ونأمـر بإصداره واضافتـه الى قوانيـن الدولة:-

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزارة: وزارة الاستثمار.

الوزير: وزير الاستثمار.

المجلس: مجلس الاستثمار المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الاستثمار: إنشاء نشاط اقتصادي في المملكة بما في ذلك التملك أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.

النشاط الاقتصادي: أي نشـاط صـناعي أو تجـاري أو زراعـي او خـدمي أو سياحي أو تكنولوجيا معلومات أو صناعة إبداعيـة ولا يشمل المصرفية أو الصيرفة أو النشاطات المهنية المنظمة بموجب تشريعات خاصة.

الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المستثمر : الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفـق أحكـام الـقـانـون، سـواء كـان مستثمرا أردنيـاً أو غير أردني.

الرخصة : التصريح أو الموافقة أو الإذن أو الترخيص الصـادر عن الجهة الرسمية لأي شخص للسماح له بمزاولة نشاط اقتصادي معين.

الجهة الرسمية : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو أمانـة عمـان أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.

الأصول : الأموال المنقولة وغير المنقولة سواء أكانـت مـاديـة أو معنوية المستثمرة في النشاط الاقتصادي.

لجنة الحوافز والإعفاءات : اللجنة الوزارية للحوافز والإعفاءات المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من هذا القانون.

لجنة التظلمات : اللجنة المشكلة بقرار مـن الـوزير بمقتضى أحكـام المادة (44) من هذا القانون.

المنطقة : المنطقة التنموية والمنطقة الحرة.

المنطقة التنموية : أي منطقـة تقـع ضـمن النطـاق الجمركـي للمملكـة يتم اعلانها منطقة تنموية وفقا لأحكام هذا القانون.

المنطقة الحرة : جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل يخصص لغايات ممارسة الانشطة الاقتصادية بما فيها تخزين السلع ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والانشطة الاقتصادية داخلـه علـى انـهـا خـارج المملكة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.

المطور الرئيسي : الشخص الاعتبـاري الـذي يتـولى ادارة المنطقـة وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأحكام هذا القانون.

المؤسسـة المسجلة : الشخص الذي يتم تسجيله لـدى الوزارة لممارسة النشاط الاقتصـادي فـي المنطقـة وفقـا لأحكـام هـذا القانون.

اتفاقية التطوير: اتفاقية تبـرم بـيـن الـوزارة والمطور الرئيسي لإدارة المنطقة وتطويرها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة الاستثمارية الشاملة: الـخـدمات المقدمـة للأنشطة الاقتصادية مـن الجهـة الرسمية بما في ذلك خدمات التسجيل والترخيص من موقع واحد متضمنا المنصات الالكترونية.

صندوق الاستثمار : الصندوق الذي يتم انشاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.

صندوق الاستثمار المشترك : الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام قانون الأوراق المالية.

 

المادة (3)

تقوم السياسة العامة للاستثمار في المملكة على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:-

أ- المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبـات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.

ب – حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.

ج- التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.

د- تحفيز وتشجيع الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكار ومشاريع البحث والتطوير.

ه- تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين.

ز- تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.

ح- حماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية .

 

المادة (4)

أـ يجوز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية ويكتسـب صندوق الاستثمار بعـد إنشـائه وتسجيله الشخصية الاعتبارية.

ب- تحدد شروط إنشاء صناديق الاستثمار وتسجيلها والجهات التـي يجوز لها انشاؤها وسائر الأحكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.

 

المادة (5)

يحق للمستثمر ما يلي: –

أ- الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشـاط اقتصـادي، باستثناء الأنشـطة الاقتصادية المقيـدة بمقتضى نظام.

ب- تحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونيـة إلـى عمـلـة قابلة للتحويل.

ج- تحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير ووفقاً للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة.

د- المطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام أخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الأخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على أن يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون.

ه- استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على (25 %) من اجمالي عدد العاملين ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على نسبة (40%) في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

و- تصفية أو إنهاء الأنشطة الاستثمارية الخاصة به.

ز- أي حقوق أخرى يمنحها له هذا القانون والتشريعات النافذة.

 

المادة (6)

أـ لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.

ب- يراعي عند دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:-

1 – أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل.

2 ـ أن يكون مساويا للقيمة السوقية العلالة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية.

3 ـ أن يشمل سعر فائدة يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره يوميا البنك المركزي الأردني.

 

المادة (7)

أـ تعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية: –

1 – تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكـة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية بمـا فيهـا صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.

2 ـ إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكـة التـي تحــدد الفـرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية على أن يتم التحديث بشكل مستمر.

3 – ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.

4 – تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما فيها خدمات ما بعد بـدء الاستثمار.

5 ـ تسهيل الاجراءات وتذليل الصعوبات وإزالـة المعوقـات أمـام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.

6 – إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة.

7 ـ إعـداد الدراسات القطاعيـة ودراسـات الجـدوى الأوليـة للـفـرص الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.

8 – الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.

9 – متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدوليـة الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسية المملكة استثماريا.

10 – النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة.

11- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.

12- الاشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 

المادة (8)

أ ـ يشكل مجلـس يسمى (مجلـس الاستثمار) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-

1 – وزير الاستثمار نائباً للرئيس.

2 – وزير التخطيط والتعاون الدولي.

3 – وزير المالية.

4 – وزير الصناعة والتجارة والتموين.

5 – وزير الاقتصاد الرقمي والريادة .

6 ـ محافظ البنك المركزي الأردني.

7- رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن .

8- رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن.

9- أربعـة ممثلين عـن القطاع الخاص على ان يكـون مـن بيـنـهم سيدة أعمـال وثلاثـة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.

ب- تتم تسمية الأعضاء المشار إليهم في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ج- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية.

2- إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها.

3 – مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأئها.

4 – التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة.

5 – التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمـة لتحسين بيئة الاستثمار.

6 – البت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية.

7- أي أمـور أخـرى تتعلـق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات الوزارة.

د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

هـ- للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين للمشاركة في اجتماعاتـه للاستئناس برأيـه دون ان يكـون لـه حـق التصويت على قرارات المجلس.

و- يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس.

ز- تنظم الأحكام والإجراءات المتعلقة بعمل المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

 

المادة (9)
الحوافز الأساسية

أـ علـى الـرغم ممـا ورد فـي قـانون الجمارك، تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار للنشاط الاقتصـادي مـن الرسوم الجمركية.

ب-1- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات جدولاً يتضمن الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر.

2 – لمجلـس الـوزراء بنـاء عـلـى تنسيب مبـرر مـن لـجنـة الحـوافز والإعفـاءات تعـديل الجـدول المشـار إليـه فـي البنـد (1) من هذه الفقرة.

 

المادة (10)
الحوافز الأساسية

علـى الـرغم ممـا ورد فـي قـانـون ضـريبـة الـدخل، يـتم الإعفـاء مـن ضريبة الدخل المستحقة أو تخفيضها بنسبة لا تقل عن (30%) على الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل نموا في المملكة أو المشاريع التـي تشـغل (250) أردنيـا علـى الأقـل، ولمـدة (5) سـنـوات مـن تاريخ التشغيل الفعـلي حـدا أعلـى، وتحـدد الأحكام المتعلقة بـذلك بمقتضى نظام يتضمن ما يلي:

-أ- الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بالإعفاء من ضريبة الدخل.

ب – الانشطة الاقتصادية التي تتمتـع بـالتخفيض مـن ضـريبة الدخل ونسب التخفيض لكل منها .

ج – أسس ومعايير وشروط ومــدد التمتع بالإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل.

د- الأنشطة الاقتصادية المستثناة مـن الإعفـاء أو التخفيض مـن ضريبة الدخل.

هــ- تحديد المناطق الأقـل نـمـوا فـي المملكـة لغايات التمتع بالإعفـاء أو التخفيض من ضريبة الدخل عند ممارسة النشاط الاقتصـادي فيها.

 

المادة (11)
الحوافز الأساسية

إذا تبين أن السلع والخدمات التي تم اعفاؤها من الرسوم والضرائب أو التي استفادت من أي تخفيض وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا القانون قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيها أو استعملت في غير النشاط الاقتصادي أو في غير الغايات التي تم منح الإعفاء من أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفق أحكام التشريعات النافذة إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في تلك التشريعات.

 

المادة (12)
الحوافز الإضافية

أ ـ يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (لجنة الحوافز والإعفاءات ) على أن تضم في عضويتها الوزير ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها وباقي الأعضاء.

ب- يحظر على رئيس لجنة الحوافز والإعفاءات أو أي عضو من أعضائها أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بنشاط اقتصادي أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقق له أو لأزواجه أو فروعه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة وعلى كل منهم الافصاح عن أي منافع قد تتحقق لأي منهم تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

المادة (13)
الحوافز الإضافية

أـ عـلـى الـرغم مما ورد في أي تشريع آخـر لمجلـس الـوزراء بنـاءً علـى تنسيب لجنـة الحـوافز والإعفـاءات، اعتمـاد أي حـوافز أو مزايـا أو إعفـاءات للأنشطة الاقتصـاديـة فـي أي منطقـة مـن مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي:-

1 – إعفـاءات وحوافز متعلقـة بسـعر بـدل البيع أو الإيجار للأراضـي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الانشطة الاقتصادية.

2 – دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.

3 – السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصـادي مـن الـذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.

4 – منح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ب- يراعـي فـي مـنـح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) مـن هـذه المـادة المعايير التاليـة وبمـا لا يؤثر علـى المنافسة العادلة:-

1 – تشغيل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين.

2 – تشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمـالي العمالة على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية.

3 – الانشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%).

4 ـ الانشطة ذات القيمـة المضـافة المحليـة وبنسبة لا تقـل عـن (50%).

5- الانشـطة التـي تسـتهدف نقـل المعرفـة والتكنولوجيـا والتحول الرقمي.

6 – الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية.

7- الانشطة المدرجـة ضـمن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

8 – الأنشـطة التـي تستهدف الأطـراف ومنـاطق الفقـر وتنميـة وخدمة المجتمع المحلي.

ج- يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد وإجراءات منح الحوافز والإعفاءات والمزايا المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر وفقا لأحكام هذا القانون.

د- على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة أي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصـص او مسـاهمي الصندوق للأشخاص الاعتبـاريين وفقـاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الاجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.

هــ – تصدر لجنة الحوافز والإعفاءات قراراتها بأغلبية أعضائها خلال مـدة لا تتجـاوز (15) يـوم عـمـل مـن تـاريخ تقـديم الطلـب المستكمل للشروط.

و- تتولى الوزارة أمانـة سـر لجنـة الحـوافز والإعفاءات وتنظم كافـة الشؤون المتعلقـة بهـا وباجتماعاتهـا بمقتضـى تعليمـات تصـدرها لهذه الغاية.

 

المادة (14)
الحوافز الإضافية

أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطاً اقتصادياً استراتيجياً يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ب- تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ج- لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة بمقتضى الفقرة (أ) مـن هذه المادة لإقامة المشروع او نقل ملكيته او تأجيره للغير الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات.

د- تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.

 

المادة (15)
الحوافز الإضافية

أـ إذا تم تعديل أو تغيير الأحكام التشريعية أو التنظيمية ونجم عن ذلك التعديل أو التغيير أثر سلبي على المستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد خمسة ملايين دينار فأكثر أو قام بتوظيف مائتين وخمسين اردنيا فأكثر فيحق له المطالبة بعدم تطبيق تلك الاحكام في مواجهته ولمدة سبع سنوات من تاريخ تحقيقه لأي من هذين الشرطين.

ب- لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على المستثمر توجيه إخطار خطي للوزارة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ اجراء التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيم يتضمن ما يلي:-

1 – مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي والأثر السلبي الذي لحق او سيلحق به نتيجة لذلك.

2 – إرفاق الوثائق التي تثبت تحقيقه للشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

3 ـ طـلـب عـدم تطبيـق أحكـام التعـديل أو التغييـر التشريعي أو التنظيمي عليه.

ج- على الوزارة خلال (20) يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة دراسة الطلب والتوصية لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

د- لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيق التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي أو أي منها على المستثمر.

ه- تُعلـم الـوزارة المستثمر والجهـة الرسمية المعنيـة بـقـرار مجلس الوزراء.

المادة (16)
الحوافز الإضافية

مع مراعاة أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز يمنحها هذا الفصل للنشاط الاقتصادي، تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفـاءات جمركيـة أو ضـريبية أو حـوافز ماليـة بمقتضـى قـانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 وأي أنظمـة أو تعليمـات أو قـرارات صـادرة بمقتضاه مستفيدة من تلك الإعفاءات والمزايا حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب تلك التشريعات وبالشروط الواردة فيها أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.

 

المادة (17)
الحوافز الإضافية

أ ـ يمـنح المستثمر وعائلتـه والـعـاملون لديـه مـن الإدارة العليـا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لـدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.

ب – تنظم أسـس وتصـنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريـف المستثمر بمقتضى تعليمات.

 

المادة (18)

أـ1ـ تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.

2 – تنشر القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية.

ب- يجوز ان تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية.

 

المادة (19)

أ- عنـد إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.

ب- للـوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضـي المسجلة باسمها داخـل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضـي انحسار البحر للمطـور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.

د- مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، اذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها اثنان بالمائة (2 %) من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلـك عـن كـل سـنـة تـأخير عـن الـجـدول الزمنـي الـمحــدد فـي اتفاقية التطوير.

هـ – مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو الى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة على ان يتم البيع بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في الاراضي التي كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي.

و – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:-

1 – تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلـة باتفاق الطرفين ويـحـق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.

2 – توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الاراضي والمساحة على ان تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.

 

المادة (20)

أ- يتولى المطور الرئيسي إدارة المنطقة وتطويرها وفقاً للشروط والأحكام والمعايير المنصوص عليهـا فـي هـذا الفصـل والأنظمـة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.

ب – يقوم المطور الرئيسي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة سواء قام بذلك بنفسه أو من خلال الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:-

1 – تأمين التمويل اللازم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها.

2 – إنشاء البنية التحتية الأساسية داخل المنطقة وإدامتها بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي وفقاً لاتفاقية التطوير.

3 – تشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن والحماية الضرورية وفقاً لاتفاقية التطوير.

4 – تسويق المنطقة وترويجها.

5 ـ توفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها.

6 – الرقابة على أعمال الإعمار وإعلام الوزارة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال المخالفة.

7 – أي أمور أخرى لازمة لتطوير المنطقة.

 

المادة (21)

يلتزم المطور الرئيسي باستكمال الإجراءات اللازمة لتسجيله مؤسسة مسجلة في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه.

 

المادة (22)

أـ علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، فـي حـال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:-

1 – للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي كلياً أو جزئياً.

2 – للمطور الرئيسي بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها إلى المؤسسة المسجلة كلياً أو جزئياً.ب) تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام .

 

المادة (23)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشكل الوزير في المنطقة اللجان التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى وصلاحيات اللجان المحلية واللوائية على أن تكون اللجنة التي تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى برئاسة الوزير.

ب- تمارس الوزارة داخل حدود المنطقة المهام والصلاحيات التالية :

1 – صلاحيات المجلس البلدي والجهات الأخرى المنصوص عليها في التشريعات النافذة ويمارس الوزير صلاحيات رئيس المجلس البلدي.

2 – تنظيم المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه ومنح الرخص التنظيمية والمهنية اللازمة لمن يرغب بممارسة نشاط اقتصادي فيها.

3 – تأسيس وتسجيل الشخص في المنطقة الحرة لممارسة النشاط الاقتصادي داخل المملكة وخارجها وفق نظام.

4 – تسجيل المؤسسة المسجلة وتجديد تسجيلها وتعليقه وإلغاؤه وفق نظام.

5- بيع أو مصادرة أو إتلاف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي عنها أو تركها دون مطالبة في المنطقة وفقاً لأسس وإجراءات تحدد بموجب تعليمات.

6 – حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما ينسجم مع التشريعات النافذة.

7- استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لتطوير المنطقـة وفقاً لأحكام قانون الملكية العقارية.

8- مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة.

9 – تحصيل الرسوم والعوائد والغرامات المحددة بمقتضى الأنظمة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل أو بمقتضى التشريعات النافذة في المنطقة وتحديد بدل الخدمات وكيفية استيفائه.

ج- يكون للوزارة حق منح الوصول للخدمات العامة بالتنسيق مع مقدميها والمطور الرئيسي.

 

المادة (24)

للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً لإجراءات ومتطلبات تحددها أن تعهد بأي من مهامها وصلاحياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أي جهة رسمية أو شركة مملوكة بالكامـل للحكومـة أو إلـى المطـور الرئيسي لتلـك المنطقة.

 

المادة (25)

أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لأي مؤسسة مسجلة في المنطقة ممارسة النشاط الاقتصادي الذي رخصت من أجلـه وفقا لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير وذلك باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.

ب- يتمتع المطور الرئيسي والمؤسسـة المسجلة في المنطقـة بكافـة الحقوق اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي بما في ذلك: –

1 – القيام بكافة التصرفات المتعلقة ببيع وشراء واستئجار وتأجير وادارة ونقل ملكيـة أي أرض أو منشـآت داخـل حـدود المنطقـة وذلـك بمـا يتفـق واحكـام هـذا الفصـل علـى ان لا يتعارض مع التشريعات الناظمة لملكية الاراضي في المملكة.

2 – كافة أنواع التسهيلات والإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا الفصل والانظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه.

3 – التعاقد مع الموظفين والعمال وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

4 ـ التعاقد لإدارة العقارات الواقعة ضمن المنطقة.

5 ـ أي حقوق ومزايا أخرى يمنحها هذا الفصل والأنظمة الصادرة لتنفيذه أو أي قانون آخر للمؤسسة المسجلة.

 

المادة (26)

علـى الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر الرخصة الممنوحة لممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصـل والأنظمة والتعليمات الصادرة لتنفيذه بمثابة رخصة مهن.

 

المادة (27)

أـ على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تطبق في المنطقة أي قيود متعلقة بنسبة رأس المال الأجنبي .

ب- يطبق في المنطقة التنموية قانون الاستيراد والتصدير ولهذه الغاية يمـارس الـوزير صلاحيات وزير الصناعة والتجـارة والتمـوين المنصوص عليها في ذلك القانون .

 

المادة (28)

تحدد أسس منح الإقامة للمستثمرين في المؤسسة المسجلة والمديرين والموظفين العاملين فيها وأفراد أسرهم بمقتضى نظام يراعي نسبة تشغيل الأردنيين وتنمية المحافظات.

 

المادة (29)

أ ـ يـتم استيفاء ضريبة مبيعات بنسبة (7%) من قيمـة بيع أو توريد الخدمات التي يتم تحديدها بموجب نظام وذلك عند بيعها أو توريدها للاستهلاك في المنطقة التنموية.

ب- على الرغم مما ورد فـي قـانـون ضريبة الدخل ، لا تسـري النسب الضريبية المحددة في قانون ضريبة الدخل للمؤسسات المسجلة في المنطقة التنموية على الدخل المتأتي للبنوك وشركات الاتصالات الحاصلة على رخص فردية وشركات الوساطة المالية والشركات المالية، بما فيها الشركات التي تمارس أعمال الصرافة أو التمويل أو التأجير التمـويلـي وشـركات الاستشـارات والتدقيق المـالي والضريبي، وشركات النقل بكافة أشكالها ونقل البضائع على الطرق وشـركات التأمين وإعـادة التـأمين، والصناعات التعدينيـة والاستخراجية الأساسية، وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الأنابيب.

ج- تستفيد المؤسسة المسجلة في المنطقة من أي اعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من الخدمات إلى خارج المملكة.

 

المادة (30)

أـ 1 ـ تخضع السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المنطقة التنموية للضريبة العامة على المبيعات بنسبة الصفر.

2 – تخضع للضريبة العامة على المبيعات السلع والخدمات التي يكون منشؤها في المنطقة التنموية والتي يتم بيعها الي باقي مناطق المملكة.

3 ـ تخضع مبيعات السلع الخاضعة للضريبة الخاصة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية لضريبة المبيعات والرسوم الجمركية التي يتم استيفاؤها في المملكة.

4 ـ تحدد الأحكام والاجراءات وأسس الرقابة وكيفية تحصيل ضريبة المبيعات في المنطقة التنموية المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى نظام.

5 – تخضع للضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية السلع المستهلكة داخل المنطقة ما لم يكن استهلاكها قد تم لغايات ممارسة المؤسسة المسجلة لنشاطها الاقتصادي .

6 ـ على الرغم مما ورد في البند (3) من هذه الفقرة، تعفى من ضريبة المبيعات آليات المناولة والنقل المعدة لنقل عشرة اشخاص فأكثر بمن فيهم السائق والمبيعة الى المؤسسة المسجلة لغايات نقل العمال من وإلى منشآت عمل هذه المؤسسة في المنطقة، ويتم تنظيم أسس هذا الاعفاء وشروطه والاستهلاك بموجب نظام.

7- اذا تبين ان السلع أو الخدمات الواردة في هذه الفقرة كلها أو بعضها قد تم بيعها أو التنازل عنها أو التصرف فيهـا خلافا لأحكامها او استعملت في غير النشاط الاقتصادي او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، فعلى المؤسسة المسجلة دفع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة وفق احكام التشريعات النافذة .

ب- تتمتع المؤسسة المسجلة التي تمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة التنموية بإعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبلها في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة والبضائع المستوردة للمنطقة التنموية لممارسة النشاط الاقتصادي او المصدرة منـهـا لـخـارج المملكـة مـن الرسـوم الجمركيـة باستثناء رسـوم الصـادرات وبـدل الخـدمات والاجـور المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.

ج-1 – لا تخضع السلع المنتجة او المصنعة في المنطقة التنموية والمستوفية شروط المنشأ الاردني للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عند وضعها في الاستهلاك في السوق المحلي.

2 – على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تخضع السلع المنتجة أو المصنعة في المنطقة التنموية غير المستوفية شروط المنشأ الأردني وكذلك التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة ومنتجات المنطقة الحرة عند وضعها في الاستهلاك المحلي للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة في حدود النفقات والتكاليف الاجنبية وفقا لأحكام التشريعات النافذة

د – تحدد شروط واجراءات تطبيق أحكام هذه المادة بما في ذلك اسس احتساب قيمة ونسبة النفقات والتكاليف الاجنبية وكيفية احتساب رسومها وسدادها عند التخليص عليها لغايات وضعها للاستهلاك المحلي بمقتضى نظام.

المادة (31)

تتمتـع المؤسسـة المسـجلـة التـي تمـارس نشـاطا اقتصـاديـا فـي المنطقة الحرة بما يلي :-

أ- الإعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية مما يلي:-

1 – تصدير الخدمات خارج المملكة .

2 – تجارة الترانزيت.

3 ـ البيع أو التنازل عن السلع داخل حدود المنطقة الحرة.

4 – تقديم الخدمات وتوريدها داخل المنطقة الحرة.

ب – الإعفـاء مـن ضـريبـة الـدخل عـن رواتـب وعـلاوات المـوظفين غير الأردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.

ج – الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وعلى المواد المستوردة الداخلة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث كافة انواع المشاريع التي يتم اقامتها من قبل المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك المعدات والآلات والتجهيزات ومواد البناء والمواد اللازمة للبنية التحتية وقطع الغيار اللازمة لصيانتها المستمرة ولا يشمل الإعفـاء بـدل الخدمات والرسوم المرتبطة بإجراءات حماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة.

د- إعفاء الخدمات المؤداة من مؤسسة مسجلة في المنطقة الحرة من الضـريبـة العامـة علـى المبيعـات عنـد بيعهـا للاستهلاك فـي المنطقة الحرة.

هـ- السماح للمؤسسة المسجلة بتحويل العملات الاجنبية والارباح وفق أحكام التشريعات النافذة.

و- إخراج الآلات والمعدات والمواد والسلع والتجهيزات اللازمة لإقامة اي مشروع في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته والارباح الناشئة عنه الى خارج المملكة وفق احكام التشريعات النافذة.

 

المادة (32)

تعفى الأبنية والإنشاءات المقامة في المنطقة من عوائد التعبيد والتنظيم والتحسين ورسوم الترخيص ومن ضريبتي الأبنية والأراضي وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة.

 

المادة (33)

أ- تطبق في إقليم البترا التنموي السياحي احكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في هذا القانون.

ب- تخصص لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي ما نسبته (50%) من الإيرادات المتأتية للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة (34)

أـ يكـون لموظفي الوزارة المفوضين خطيـا مـن الوزير لغايـات قيامهم بمهامهم صفة الضابطة العدلية في حدود اختصاصهم وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وللموظفين المفوضين الحق في ضبط أي مخالفة لأحكام هذا الفصل والانظمة الصادرة لتنفيذه والتفتيش داخل المنطقة ، ولهذه الغاية يجوز لهم الدخول إلى اي مكان وتدقيق المستندات والاطلاع علـى كـافـة الوثـائق والسجلات والبيانات الالكترونية .

ب- يلتزم الموظفون المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة عنـد دخولهم المؤسسة المسجلة بمراعاة أنظمتها الداخلية واجراءاتها الخاصة بالسلامة والحماية للمواد والمعاملات الحساسة.

 

المادة (35)

أ ـ يتم تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

ب-لا يشترط لتسجيل أي شركة أو مؤسسة فردية الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة أخرى ما لم ينص أي تشريع على غير ذلك.

 

المادة (36)

ينشأ سجل عام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة تنظم أحكامه بمقتضى نظام على أن تحدد بمقتضاه الجهة التي تتولى الاشراف على هذا السجل.

 

المادة (37)

أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقوم الوزارة بتقديم الخدمة الاستثمارية الشاملة لترخيص الأنشطة الاقتصادية، من خلال منصة الكترونية مشتركة مع الجهات المسؤولة عن التسجيل والترخيص ولا يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة.

ب- على الجهات الرسمية ذات العلاقـة انـجـاز المعاملات المرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبات، وفي حال تأخر الجهة الرسمية عن الرد قبل انتهاء هذه الفترة يعتبر ذلك موافقة تلقائية لإنجاز المعاملة.

ج- يحظر على الجهة الرسمية الطلب من المستثمر تقديم أي وثيقة سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أخرى في حال توفر الربط الالكتروني بين هاتين الجهتين.

د- على الجهات الرسمية ذات العلاقة تسمية مفوض أو أكثر لمتابعة وتسهيل معاملات المستثمر خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك.

هـ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخـر، يكون للمفوض المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة صلاحية إصدار الموافقات المطلوبة وفقاً للتشريعات التي تطبقها الجهة الرسمية التي يمثلها.

و- ينظم عمل الخدمة الاستثمارية الشاملة للوزارة والأنشطة الاقتصادية المشمولة بخدماتها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مفوضي الجهات الرسمية وسائر الأمور المتعلقة بهم بما في ذلك العقوبات التأديبية في حال إخلالهم بمسؤولياتهم بمقتضى نظام.

 

المادة (38)

لا يجوز لأي جهة رسمية فرض متطلبـات للحصول على الرخصة ما لم تكن مخولة بذلك صراحة بموجب التشريعات النافذة.

 

المادة (39)

يجـب أن لا يـؤدي القـرار الصـادر بمـنح الرخصـة أو رفضـها إلى أي مما يلي:-

أ – تقييد المنافسة.

ب – دعم أو حماية احتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر.

ج – تقييد حرية النشاط الاقتصادي.

 

المادة (40)

مـع مراعـاة المـادة (43) مـن هـذا القـانون، تلتـزم الجهـة الرسمية بما يلي :-

أ- تحديـد كافـة متطلبـات الرخصـة ونشرها بشكل واضـح يسـهل الاطلاع عليهـا وتزويـد الـوزارة بنسخة عنـهـا ولا يجوز فرض متطلبات أخرى خلافا لأحكام هذا القانون.

ب- تصنيف الرخص وتحديد متطلباتهـا وشـروط كـل منـهـا بمـا فيهـا الرخص التي تمنح عند تقديم الطلب ويتم التدقيق عليها لاحقاً من الجهة الرسمية.

ج- تحديـد المـدة اللازمـة لمـنح الرخصـة وإجراءاتهـا وفـي حـال عـدم تحديـد المـدة يجـب أن لا تزيـد مـدة مـنح الرخصـة علـى (15) يـوم عمـل مـن تـاريخ استكمال المتطلبـات القانونيـة لمنح الرخصة.

د- اتخاذ قرارها بمنح الرخصة أو رفضها خلال المدة المحددة على أن يكون قرارها بالرفض مسببا.

هـ- تحديد مدة سريان الرخصة وفقا لتشريعاتها ويجوز أن تكون مدة سريانها سنة أو أكثر بناء علـى طلـب صـاحب العلاقـة مـع مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.

 

المادة (41)

علـى الجهـة الرسمية قبـل إلغاء أي رخصـة أو سحبها أو تعليقهـا مراعاة ما يلي:-

أ- إخطار صاحب الرخصة خطيا بمخالفة أحكام الرخصة.

ب- منح صاحب الرخصة مهلة لتصويب المخالفة أو تقديم ما يثبت عدم ارتكابه لها.

ج- إخطار الوزارة في حال كانت الرخصة تتعلق بالأنشطة الاقتصادية المشمولة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.

 

المادة (42)

أـ تقـوم الـوزارة وخلال ثلاثة أشـهـر مـن تـاريخ نفاذ هذا القانون بإعداد دليـل للـتـرخيص يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبـات والمدد القانونية لإصدار الرخصة وفقاً للتشريعات النافذة التي تطبقها الجهات الرسمية وذلك وفقا للنموذج المعتمد في الوزارة لهذه الغاية على ان ينشـر علـى موقع الوزارة الإلكتروني ، وعلـى الجهـات الرسمية تزويد الوزارة بالبيانات التي تطلبها واللازمة لإعداد دليل الترخيص خلال (15) يـوم عمل من تاريخ تسلمها طلباً بذلك من الوزارة.

ب – تقوم الوزارة بعرض مسودة دليل الترخيص على الجهات الرسمية للاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتها، وفي حال لم تزود أي جهة رسمية الوزارة بملاحظاتها خلال (20) يوم عمل من تاريخ تسلمها مسودة الدليل المذكور يعد ذلك موافقة منها على ما ورد فيه.

ج- تقـوم الـوزارة وبشكل سـنوي أو كلمـا دعـت الحاجـة بمراجعـة دليل الترخيص وتحديث بياناته في ضوء التعديلات التي تطرأ على التشريعات النـافـذة عـلـى أن تتبـع فـي أي تحـديث أو تعديل علـى دليل الترخيص الإجراءات نفسها الواردة في هذه المادة لاعتماده.

 

المادة (43)

على الجهات الرسمية التي تمنح الرخص مراعاة أحكام هذا الفصل فـي كـل مـا يتعلـق بمنح الرخص مـن متطلبـات وشروط وإجراءات و مواءمـة تشريعاتها بما يتفق وأحكامـه خـلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (44)
أحكام ختامية

أ- تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أمين عام الوزارة.

ب- تتولى اللجنـة النظـر فـي طلبـات الـتظلم المقدمـة مـن المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية.

ج- تنظم الأمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنية اللازمة وسائر الأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.

د- في حال عدم امتثال الجهة الرسمية لتوصية اللجنـة يرفع الوزير التوصية الى المجلس.

 

المادة (45)
أحكام ختامية

أـ يجـوز تسـويـة منـازعـات عـقـود الاستثمار بين الجهـة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد القواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية:-

1 – قانون التحكيم الأردني.

2 – قواعد التحكيم الخاصـة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال).

3 – قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

ب- يكون مكان التحكيم في المملكة في مدينـة عمـان مـا لـم ينص العقد على غير ذلك.

ج- إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أحكام هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ الأحكام الأجنبية والاتفاقيات ذات العلاقة النافذة في المملكة.

 

المادة (46)
أحكام ختامية

تطبق المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعات عقود الاستثمار القانون المتفق عليه بين الأطراف وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق القانون الأردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.

 

المادة (47)
أحكام ختامية

أ – يتم إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

ب- تـتم الموافقة على طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحليـة والأجنبيـة لإقامـة المعارض التجارية والصناعية في المملكـة ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، ويتم تنظيم المعارض للمنتجات الأردنية في الخارج أو المشاركة في معارض مقامة خارج المملكة وفقا لشروط يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين بمقتضى تعليمات تنشر في الجريدة الرسمية.

ج- لـوزير الصناعة والتجارة والتموين ان يعهـد بصلاحيات وزارة الصناعة والتجـارة والتمـوين المنصـوص عليهـا فـي الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الى أي جهة .

 

المادة (48)
أحكام ختامية

للـوزير تفويض أي مـن صـلاحياته المنصوص عليهـا فـي القانون لأمـيـن عـام الـوزارة أو لأي مـن كـبـار موظفيهـا علـى ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (49)
أحكام ختامية

مع مراعاة المادة (50) من هذا القانون، لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (50)
أحكام ختامية

لا تسري أحكام هذا القانون على منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

المادة (51)
أحكام ختامية

أـ يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.ب- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (52)
أحكام ختامية

أـ عنـد نـفـاذ أحكـام هـذا القــانون يلغـى قـانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014.ب على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى قانون الاستثمار إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (53)
أحكام ختامية

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
فيصل بن الحسين

قانون رقم 21 لسنة 2022 (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022) المنشور في العدد 5821 على الصفحة 7073 بتاريخ 16-10-2022 والساري بتاريخ 14-01-2023

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 21 لسنة 2022 (قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون البيئة الاستثمارية

قانون الأردن

قانون الكسب غير المشروع

رقم الجريدة : 5289
الصفحة : 3377
التاريخ : 01-06-2014 قانون رقم 21 لسنة 2014 قانون الكسب غير المشروع وتعديلاته السنة : 2014
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 01-06-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة : دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس : رئيس الدائرة.
الهيئة : الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
الاقرار : إقرار الذمة المالية.

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذ أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006، وعلى كل من شغل أو يشغل أيا من الوظائف التالية:-

أ- رئيس الوزراء والوزراء.

ب- رئيس و أعضاء مجلس الأعيان.

ج- رئيس وأعضاء مجلس النواب.

د- رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.

ه- القضاة.

و- محافظ البنك المركزي ونوابه.

ز- رئيس الديوان الملكي والأمين العام ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك والمستشارين في الديوان الملكي.

ح- رؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها.

ط- رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.

ي- رؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها إن وجدت.

ك- رؤساء الجامعات الرسمية.

ل- السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/ أو الراتب في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة.

م- أمين عمان واعضاء مجلس أمانة عمان الكبـرى واعضــاء المجالس المحلية المنتخبة ورؤساء واعضاء المجالــس البلدية من بلديات الفئتين الأولى والثانية ورؤساء واعضاء لجان تلك البلديات أو اللجان المؤقتة على مستـوى منطقة البلدية ورؤساء البلديات أو لجانها من الفئة الثالثة والمدير التنفيــذي للبلديـة ورؤســاء واعضــاء مجـالس المحافظات المشكلة وفقا للتشريعات النافذة.

ن- رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية والأمنية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وأعضاء أي منها.

س- ممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات وهيئات المديرين في الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

ع- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين او أي مدير عام في الشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للحكومة أو الضمان الاجتماعي أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة.

ف- نقباء واعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية ورؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والخيرية والتعاونية ورؤساء الأحزاب وامناؤها العامون.

ص- الموظفين الرئيسيين في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الأراضـي والمساحــة وأمانة عمان الكبرى.

ق- شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ- يعتبر كسبا غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يحصل عليه أي شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة أو نمو غير طبيعي يطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة.

ب- يعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة.

المادة (5)

أ- تنشأ في وزارة العدل دائرة تسمى (دائرة إشهار الذمة المالية) ترتبط بوزير العدل، يرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي، يعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة.

ب- تختص الدائرة بتلقي الاقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالتها إلى الهيئة.

ج- على الدائرة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بأسماء الاشخاص التابعين لها الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وأي معلومات أو بيانات تتعلق بهم.

د- للدائرة تزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من الهيئة القضائية المُشكلة بموجب هذا القانون بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكامالقانون بشأن أي شكوى أو اخبار يتعلق بفعل من أفعال الفساد المنظورة أمامها بما في ذلك المتعلقة بالنمو غير الطبيعي للثروة.

نص المادة مكرر

المادة (5) مكررأ- ينشأ في الدائرة سجل الكتروني لإقرارات الذمة المالية يحتوي على أسماء مقدمي الاقرارات وتاريخ تقديمها.ب- تنظم جميع الشؤون المتعلقة بالسجل الالكتروني بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (6)

أ- تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة بتزويد الدائرة بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين تسري عليهم أحكام هذا القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه أو من تاريخ شمولهم بأحكامه أو أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 وعلى هذه الجهات، كل في حدود اختصاصها، تزويد الدائرة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأنهم.

ب- ترسل البيانات والمعلومات والايضاحات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في ظرف مغلق وسري إلى الرئيس ولا يجوز لأي من موظفي الدائرة، تحت طائلة المسؤولية القانونية، فتح الظرف أو الاطلاع على تلك البيانات بأي صورة كانت.

 

المادة (7)

يلتزم كل من تسري عليه أحكام هذا القانون بما يلي:-

أ- تقدم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه نموذج الاقرار الورقي أو اشعار الاقرار الالكتروني وله الخيار في تقديم اقراره ورقياً أو الكترونياً.

ب- تقديم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في المواعيد التالية:-

1- كل سنتين من تاريخ الاقرار الأول الذي قدمه وطيلة مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

2- خلال ستين يوما من تاريخ تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه .

ج- يجب أن تتضمن القرارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة كل زيادة أو تعديل طرأ على الذمة المالية ومصادرها.

د- يجب أن يعزز الإقرار المنصوص عليه فــي هــذه المـــادة والمتعلق بالأموال المنقولــة وغيــر المنقولـة بالوثائـق والبينات المؤيدة له.

ه- إخطار الدائرة في حال امتناع زوج الشخص الملزم بتقديم الاقرار عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع عليها.

المادة (8)

تسلم الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بظرف مغلق ومكتوم إلى الرئيس ويحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية، على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع على ما يحتويه من بيانات.

المادة (9)

أ- على الدائرة متابعة تقديم الاقرارات وفقا لأحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات القانونية التي نص عليها فيه بحق من يتخلف عن تقديمها في مواعيدها المحددة.

ب- على الدائرة تبليغ كل من يتخلف عن تقديم الاقرار في موعده المقرر بما في ذلك الزوج الممتنع بوجوب تزويد الدائرة به خلال شهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ ويتم التبليغ وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة (10)

تشكل هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، بقرار من المجلس القضائي في بداية شهر كانون الثاني من كل سنة تتولى المهام التالية:-

أ- فحص الاقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى أو اخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.

ب- طلب أي ايضاحات أو بيانات أو معلومات من مقدم الاقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

 

المادة (11)

أ- إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع، أثناء فحص وتدقيق الاقرار ومرفقاته، تحيل الامر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى النائب العام.

ب-1- يجوز للهيئة أن تصدر قرارا مستعجلا بمنع الشخص المعني بالتحقيق أو زوجه من التصرف في أمواله وأموال أولاد أي منهما القصر، كلها أو بعضها كما يجوز لها إصدار قرار بمنعه من السفر.

2- يجوز لمن صدر ضده أي من القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، الاعتراض على ذلك لدى الهيئة أو الجهة القضائية المختصة.

ج- لا تسري أحكام التقادم على دعوى الكسب غير المشروع ولا تسقط الدعوى إلا بالوفاة ولا يحول ذلك دون الحكم برد الكسب غير المشروع من التركة أو الورثة بحدود ما آل إليهم من التركة.

 

المادة (12)

تعتبر الاقرارات وما يتعلق بها من ايضاحات وبيانات ومعلومات ووثائق وإجراءات الفحص والتدقيق المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا القانون من الاسرار التي يحظر افشاؤها أو نشرها تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

المادة (13)

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع وبغرامة تعادل قيمة ذلك الكسب ورد مثله.

 

المادة (14)

أ- على المحكمة أن تحكم على الزوج وأولاده القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بالرد من أموال كل منهم بقدر ما استفاد.

ب- للمحكمة أن تقرر إدخال كل من تحققت له فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة والحكم في مواجهته بالرد من أمواله بقدر ما استفاد.

 

المادة (15)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسـة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار وفقا لأحكام المادة (7) من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار.

المادة (16)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:-

أ- كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار.

ب- كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون.

المادة (17)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه إقامة الدعوى.

 

المادة (18)

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون ايقاع أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

 

المادة (19)

يعفى كل من الشريك والمتدخل في جريمة الكسب غير المشروع من العقوبة إذا أفصح عن الأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف بما وصل إليه من كسب غير مشروع أو بما قام به من أفعال قبل احالة القضية إلى المحكمة ولا يخل ذلك بوجوب الحكم بالرد.

 

المادة (20)

أ- تعتبر الدائرة خلفا قانونيا وواقعيا لدائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

ب- تعتبر إقرارات الذمة المالية المقدمة بمقتضى أحكام قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006 كأنها مقدمة بمقتضى أحكام هذا القانون.

 

المادة (21)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم الشؤون المتعلقة بعمل الدائرة ومهامها وتحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في الاقرار والنموذج الخاص به وكيفية تزويد الدائرة بهذا الاقرار.

 

المادة (22)

أ- يلغى قانون إشهار الذمة المالية رقم (54) لسنة 2006.

 

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (23)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 8/5/2014

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الكسب غير المشروع

قانون الأردن