رقم الجريدة : 5464 الصفحة : 3710 التاريخ : 01-06-2017 قانون رقم 20 لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السنة : 2017 عدد المواد : 52 تاريخ السريان : 30-08-2017
المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3)
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعد شخصاً ذا إعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال.
ب- يعد القصور طويل الأمد، وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل.
ج- تشمل العوائق المادية والحواجز السلوكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.
د- تعتبر من بين نشاطات الحياة الرئيسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الأمور التالية:-
1- تناول الطعام والشراب والأدوية والقيام بالعناية الذاتية والقراءة والكتابة.
2- الحركة والتنقل.
3- التفاعل والتركيز والتعبير والتواصل الشفهي والبصري والكتابي.
4- التعلم والتأهيل والتدريب.
5- العمل.
المادة (4)
تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ التالية:
أ- احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلاليتهم الفردية.
ب- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج وعمليات صنع القرارات الخاصة بهم.
ج- عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس الإعاقة أو بسببها.
د- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم في شتى مناحي الحياة، باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.
هـ – تضمين حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وفي الموازنة العامة للدولة.
و- المساواة بين الرجل والمرأة من ذوي الإعاقة في الحقوق والواجبات.
ز- تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.
ح- ضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم و تعزيز دمجهم و مشاركتهم في المجتمع.
ط- ضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها من المتطلبات الضرورية لممارستهم حقوقهم وحرياتهم.
ي- الحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية والممارسات المؤسسية التمييزية على أساس الإعاقة.
المادة (5)
أ- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستهم لأي منها، ولا يجوز تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى احكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفيا للشروط اللازمة.
ج- لا يجوز إجراء التجارب أو البحوث أو الدراسات الطبية والعلمية والدوائية على الأشخاص ذوي الإعاقة كما لا يجوز في غير حالات الطوارئ والاستعجال القيام بأي تدخل طبي علاجياً كان أو وقائياً دون موافقتهم الحرة المستنيرة .
د- يجب مراعاة حجم الموارد المالية والتقنية والبشرية لجهات العمل غير الحكومية التي يقع عليها الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وفقاً لما تقرره لجنة تكافؤ الفرص المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون.
هـ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يحول التحاق الشخص ذي الإعاقة غير العامل بأي برنامج تأهيلي أو رعائي أو حصوله على أي راتب تقاعدي أو حصة من راتب تقل عن راتب المعونة أو استفادته من أي إعفاء منصوص عليه في هذا القانون ، دون استمرار استفادته من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية.
المادة (6)
أ- يشترط في منح الإعفاءات الكلية والجزئية أو الاستفادة من النسب المخصصة للتشغيل والاستثناءات الخاصة بأسس القبول في مؤسسات التعليم المختلفة وغيرها من الاستثناءات والإعفاءات المقررة للاشخاص ذوي الإعاقة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر أن يكون الشخص حاملا للبطاقة التعريفية.
ب- يمنع إصدار البطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الإعاقات المؤقتة المتوقع زوال إعاقتهم خلال مدة لا تتجاوز (24) شهرا من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل، ويظل هؤلاء الأشخاص متمتعين بالتدابير الخاصة بالحماية من التمييز والعنف والاستغلال، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما ان لهم الحق في الاستفادة من الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والأشكال الميسرة والخدمات التأهيلية في حدود تمكينهم من ممارسة أحد نشاطات الحياة الرئيسية، أو أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية، وفقاً لما يقرره المجلس والجهات ذات العلاقة.
المادة (7)
أ- يؤسس في المملكة مجلس يسمى (المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وباستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في مدينة عمان، وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكة.
المادة (8)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح السياسة العامة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم إلى الخدمات المختلفة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها بعد موافقة مجلس الأمناء عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- اقتراح القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس.
ج- تقديم الدعم الفني للوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية في وضع استراتيجياتها وخططها وبرامجها، لضمان شمولها لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات في مجال الإعاقة، وطرق تبادل المعلومات والخبرات، بما يحقق تكامل الجهود فيما بينها.
هــ- متابعة ورصد تطبيق الجهات ذات العلاقة لأحكام هذا القانون والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
و- رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم على المستوى الوطني، والتحقق من الشكاوى الفردية والمؤسسية المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
ز- إصدار المعايير المنصوص عليها في هذا القانون والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المعنية بتطبيقها.
ح- إجراء المسوحات والدراسات الشاملة والمتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتقييم الخدمات المتاحة لهم، ومدى وصولهم إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ط- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ومتابعة تنفيذها.
ي- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وإقرار نتائج عملها وتحديد مكافآت أعضائها وفقاً للتشريعات النافذة.
المادة (9)
أ- يصدر المجلس تقريراً سنوياً بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة على أن يتضمن ما يلي:-
1- الإنجازات المتحققة على المستوى الوطني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم ووصولهم إلى الخدمات العامة.
2- التحديات التي واجهت تطبيق السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
3- مدى تطبيق الجهات الحكومية المختلفة للسياسة الوطنية التي يضعها المجلس وأحكام هذا القانون، ومدى التزامها بمضامين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة معها.
4- الشكاوى والانتهاكات التي يتم رصدها وكيفية التعامل معها.
5- التوصيات على مستوى السياسات والتشريعات والممارسات لتحسين الأداء ورفع جودة الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الإعاقة.
ب- لغايات إصدار التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتنفيذ المهام والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، لمجلس الأمناء دعوة الهيئات ذات العلاقة بمهام المجلس لمناقشتها والاستفسار منها وعرض الاقتراحات عليها وتنسيق العمل معها، وله أن يطلب أي معلومات أو بيانات أو إحصاءات من الجهات ذات العلاقة التي عليها إجابة الطلب، دون إبطاء أو تأخير.
ج- يرفع الرئيس التقرير السنوي المنصوص عليه في هذه المادة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب وينشر للعامة.
المادة (10)
أ- يعين الرئيس بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:1- متابعة تنفيذ السياسة العامة للمجلس.
2- تمثيل المجلس أمام الجهات المختلفة.
3- التوقيع على الاتفاقيات والمذكرات والعقود التي يكون المجلس طرفا فيها .
4- تنفيذ الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام التشريعات والأنظمة النافذة.
ج- يتولى الأمين العام صلاحيات الرئيس في حال غيابه.
د- يجوز للرئيس تفويض الأمين العام بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتا.
المادة (11)
يتولى الإشراف على المجلس (مجلس أمناء) يتكون من الرئيس وعدد من الاعضاء لا يزيد على (25) عضواً يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وفقاً للشروط التالية:-أ- تسعة أعضاء على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون المرشح للتعيين:
1- أردني الجنسية.
2- أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ب- ثلاثة أعضاء يمثلون أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يكون المرشح للتعيين:-
1- أردني الجنسية.
2- أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- والداً أو والدةً أو قريبا من الدرجة الأولى لشخص ذي إعاقة.
4 – لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
ج- ثمانية أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون المرشح للتعيين:-
1- أردني الجنسية.
2- أتم الثامنة عشرة من عمره.
3- من حملة الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو حقوق الإنسان أو التخطيط أو الإدارة أو الخدمة الاجتماعية، أو أي تخصص آخر ذي صلة بمهام المجلس.
4- لديه خبرة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن (3) سنوات.
د- يراعى في المرشحين لعضوية مجلس الأمناء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة تمثيل الإعاقات المختلفة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والعمال والمرأة والطلبة.
هـ- باستثناء الرئيس تكون مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، ويجوز إنهاء عضوية أي من أعضائه بطريقة التعيين ذاتها، وإذا كان العضو يمثل الطلبة ذوي الإعاقة فلا يجوز تجديد عضويته.
و- يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائباً لرئيسه يتولى مهامه عند غيابه.
المادة (12)
أ- يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات التالية:
1- الموافقة على السياسة العامة للمجلس ومتابعة تنفيذها.
2- دراسة خطة العمل السنوية للمجلس وإقرارها.
3- دراسة التقرير السنوي للمجلس وإقراره.
4- بحث الأمور والمسائل المحالة إليه من الرئيس والأمين العام واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
5- التواصل مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني ومقدمي الخدمات، وتعزيز علاقة المجلس بهم.
6- تقديم الدعم الفني في إعداد الاستراتيجيات والخطط التي يضعها المجلس.
7- دراسة التعليمات الخاصة بسير عمل المجلس ولجانه وفروعه المختلفة وإقرارها.
8- دراسة اقتراحات القوانين والأنظمة ذات الصلة بمهام المجلس واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
9- إقرار مشروع الموازنة العامة للمجلس وحساباته المالية الختامية.
10- تقديم الاقتراحات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير عمل المجلس.
ب- يجتمع مجلس الأمناء بدعوة من الرئيس أو نائبه مرة واحدة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ج- لمجلس الأمناء أن يفوض الرئيس أو أحد أعضائه أو أياً من اللجان المنبثقة عنه بأي من صلاحياته على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ومؤقتاً.
المادة (13)
أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تحدد سائر حقوقه المالية في قرار تعيينه.
ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمناء والرئيس.
2- إدارة الجهاز التنفيذي للمجلس والإشراف على موظفيه ومستخدميه.
3- إعداد الهيكل التنظيمي الداخلي للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء لإقراره.
4- إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمجلس وعرضه على مجلس الأمناء، قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره.
5- إعداد الحسابات المالية الختامية السنوية وتدقيقها وعرضها على مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية لإقرارها.
6- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للمجلس.
7- الإشراف على عمل اللجان الدائمة والمؤقتة ومتابعة سير عملها.
8- أي مهام أخرى يكلفه الرئيس بها.
المادة (14)
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (لجنة تكافؤ الفرص) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
1- ممثل عن وزارة العمل .
2- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
3- ممثل عن غرفة تجارة الأردن.
4- ممثل عن غرفة صناعة الأردن.
5- ممثل عن اتحاد نقابات عمال الأردن.
6- ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص.
7- ثلاثة من أصحاب الخبرة المتصلة بمهام اللجنة من الأشخاص ذوي الإعاقة.
8- ممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان يسميه مفوضه العام.
ب -1- يسمي ممثلي الجهات المنصوص عليهم في البنود من (2- 5) من الفقرة (أ) من هذه المادة رؤساؤها.
2- يسمي الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة الرئيس.
ج- تتولى لجنة تكافؤ الفرص المهام والصلاحيات التالية:-
1- تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الإعاقة أو بسببها في مجال العمل والتحقق منها وتسويتها مع الجهات المعنية.
2- إصدار التقارير الفنية المتعلقة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في بيئة العمل بناء على طلب خطي من الأفراد أو جهات العمل المعنية.
3- تبادل المعلومات والخبرات مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والقطاع الخاص وغيرها من الجهات ذات العلاقة لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم في سوق العمل.
4- التعاون مع المجلس ووزارة العمل وديوان الخدمة المدنية وجهات العمل في إصدار الأدلة الإرشادية والنشرات التوعوية المتعلقة بمتطلبات تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.
هـ- تجتمع لجنة تكافؤ الفرص بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور نصف أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
و- يعين مجلس الأمناء بناء على تنسيب الرئيس من بين أعضاء لجنة تكافؤ الفرص نائباً لرئيسها يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ز- يسمي الأمين العام أمين سر للجنة تكافؤ الفرص من بين أعضائها يتولى الإعداد لاجتماعاتها، وتنظيم محاضر جلساتها، والإشراف على تسلم الشكاوى وتبليغ القرارات الصادرة عنها.
ح- تحدد آلية عمل لجنة تكافؤ الفرص وإجراءات تقديم الشكاوى وتوثيقها وآلية تبليغ القرارات الصادرة عنها وأماكن انعقاد اجتماعاتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
المادة (15)
أ- يحدد وزير الصحة الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار التقارير الطبية التي تبين نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها.
ب- باستثناء الاشخاص ذوي الاعاقة الدائمة، تتم إعادة فحص الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس على أن تتضمن هذه التعليمات آلية إعداد التقارير الطبية وإصدارها ومعايير التشخيص.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يتم تشخيص حالات الإعاقة وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس.
المادة (16)
أ- يتولى المجلس إصدار البطاقة التعريفية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للضوابط التالية:-
1- أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
2- أن تحتوي على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع إعاقته وطبيعتها ودرجتها.
ب- تحدد الإجراءات الخاصة بتسلم التقارير الطبية وتقديم طلبات الحصول على البطاقة التعريفية وآلية إصدارها وتجديدها وإصدار بدل الفاقد أو التالف منها ومقدار الرسم الذي يستوفى عن إصدارها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة (17)
أ- يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- إذا تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى.
ج- لا يجوز حرمان الطالب ذي الإعاقة من دراسة أي مبحث أكاديمي أو ترسيبه أو ترفيعه تلقائياً على أساس إعاقته أو بسببها.
المادة (18)
على وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط والبرامج التعليمية متطلبات التعليم للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يحقق تمتعهم الكامل بحقهم في التعليم والوصول لجميع البرامج والخدمات والمرافق والمؤسسات التعليمية.
ب- قبول ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.
ج- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة في المؤسسات التعليمية الحكومية، والتحقق من توفيرها في المؤسسات التعليمية الخاصة، بما فى ذلك توفير أسئلة الامتحانات للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية وتمكينهم من الإجابة عنها بلغة مبسطة، ومنحهم وقتا إضافيا في الامتحانات وأي تسهيلات ضرورية.
د- مراجعة المناهج الدراسية وتضمينها مباحث تعرف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز قبولهم باعتبارهم جزءا من طبيعة التنوع البشري.
هـ- وضع خطة وطنية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع المجلس والجهات ذات العلاقة على أن يبدأ العمل على تنفيذها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمال تنفيذها (10) سنوات.
و- تطبيق المعايير المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في المؤسسات التعليمية الحكومية والإشراف على تطبيقها في المؤسسات التعليمية غير الحكومية.
ز- توفير إمكانية الوصول في المؤسسات التعليمية الحكومية والتحقق من التزام المؤسسات التعليمية غير الحكومية بتوفيرها، وعدم منح ترخيص لأي مؤسسة تعليمية خاصة ما لم توفر إمكانية الوصول.
المادة (19)
على المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وضع المعايير الخاصة بالتشخيص التربوي ومعايير تطوير المناهج، وطرق تدريسها للطلبة ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية، وتدريب الكوادر عليها وتأهيلهم، وفقاً للضوابط التالية:-
أ- تحقيق الحد الأعلى للمستوى الأكاديمي للطلبة ذوي الإعاقة بما يكفل وصولهم إلى مراحل تعليم أعلى.
ب- توفير الحد الأعلى من البيئة التعليمية الدامجة للطلبة ذوي الإعاقة.
ج- تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في المؤسسات التعليمية، بما في ذلك برامج التربية الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة الذهنية والطلبة ذوي الإعاقات المتعددة، على أن تكون غاية تلك البرامج تحقيق الدمج، وتنمية قدراتهم الأكاديمية والاجتماعية، وتعزيز استقلالهم الفردي إلى الحد الممكن.
د- تحقيق الاستخدام الأمثل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة، بما في ذلك الوسائل التعليمية المهيأة وطرق التواصل الفعّال والعلاج الوظيفي.
هــ- وضع آليات لتقييم المعايير وأساليب متابعة تطبيقها وطرق تحديثها بما يضمن استمرار فاعليتها وتطورها.
المادة (20)
أ- 1- يشترط لممارسة التشخيص التربوي وتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة بأساليب التربية الخاصة اجتياز متطلبات التدريب التي يضعها المجلس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والحصول على شهادة معتمدة، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.
2- على العاملين في مجال التشخيص التربوي والتربية الخاصة قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذه ووفقاً للإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.
ب- 1- تتولى وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ترخيص المؤسسات التعليمية للاشخاص ذوي الإعاقة والإشراف عليها.
2- على المؤسسات التعليمية المرخصة لدى أي جهة أخرى قبل نفاذ أحكام هذا القانون تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال سنتين من تاريخ نفاذه وفقاً للاجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.
المادة (21)
لا يجوز استبعاد الشخص على أساس الإعاقة أو بسببها من مؤسسات التعليم العالي أو حرمانه من دراسة أي من التخصصات المتاحة فيها وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التعليمية التابعة لها بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للتعليم العالي في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول اللازمة لضمان التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة في التخصصات المتاحة.
ج- تطوير أسس قبول الطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن احترام خياراتهم ورغباتهم، دون أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (22)
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الأعلى للرسوم التي يتحملها الأشخاص ذوو الإعاقة المقبولون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية لا يزيد على (10 %) للبرنامج التنافسي و(25 %) للبرنامج الموازي.
ب- تحدد أسس الإعفاء من الرسوم في مؤسسات التعليم العالي وما يتحمله الشخص ذو الإعاقة من تكلفة إضافية نتيجة نقص الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس.
ج- يتحقق المجلس من توفير مؤسسة التعليم العالي للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للطلبة ذوي الإعاقة وينسب إلى مجلس التعليم العالي بتخفيض الإعفاء بمقدار ما تم توفيره أو إلغاؤه في حال مطابقتها للمعايير المعتمدة ذات الصلة.
المادة (23)
على وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة.
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، والزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتوفيرها، باعتبارها شرطاً من شروط منح الترخيص و تجديده.
ج- تصويب أوضاع المستشفيات والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها وترخيصها قبل العمل بهذا القانون، خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذه، وفقاً للإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
د- تأهيل وتدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع المجلس على طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى لهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية.
هـ- تصميم وتنفيذ برامج الكشف المبكر عن الإعاقة في مراكز الأمومة والطفولة والمستشفيات والمراكز الصحية الشاملة، وبرامج التشخيص الشامل متعدد التخصصات للأشخاص ذو الإعاقة، وتوفير البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقاتهم، وما يصاحبها من أمراض.
و- توفير برامج العلاج الوظيفي وترخيصها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.
ز- تدريب كوادر متخصصة على طرق الكشف عن حالات العنف والإساءة الجسدية والنفسية وكيفية التعامل معها.
ح- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة التي تضمن الاستفادة الكاملة للمرأة ذات الإعاقة من برامج وخدمات الصحة الإنجابية.
ط- توفير النشرات الدوائية والغذائية والصحية المتاحة للكافة بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (24)
أ- تصدر وزارة الصحة وبالتنسيق مع المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون بطاقة تأمين صحي للاشخاص ذوي الإعاقة من حاملي البطاقة التعريفية وتحدد آلية إصدارها وتجديدها وفقاً لتعليمات يصدرها وزير الصحة لهذه الغاية.
ب- لا تستوفى من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أجور المعالجة وأثمان الأدوية.
ج- تكون إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة التأمين الصحي وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في المستشفيات في الدرجة الثانية.
د- يكفل التأمين الصحي المدني للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية بما في ذلك:
1- العمليات الجراحية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها.
2- الأدوات والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر وسماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية.
3- العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي.
هـ – يقع باطلا كل شرط يرد في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منه استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها.
المادة (25)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص من العمل أو التدريب على أساس الإعاقة أو بسببها، ولا تعتبر الإعاقة بذاتها مانعاً من الاستمرار فيهما.
ب- لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما أو شغلهما اشتراط الخلو من الإعاقة.
ج- على وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
1- تضمين سياسات واستراتيجيات و خطط وبرامج العمل والتدريب والتعليم المهني والتقني والمناهج ذات الصلة، تدابير تكفل استيعابها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق استفادتهم منها على أساس من المساواة مع الآخرين.
2- تهيئة المناهج والخدمات المقدمة في برامج التدريب المهني، وتوفيرها بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم الاستفادة منها.
3- عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من التدرب على أي مهنة، بعد تهيئتها بسبب إعاقتهم.
د- على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للاشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما.
هـ – مع عدم الإخلال بما يتطلبه العمل أو الوظيفة من مؤهلات علمية أو مهنية، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملا وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن شواغرها، وإذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على (50) عاملا و موظفاً، تخصص نسبه تصل الى (4 %) من شواغرها للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لما تقرره وزارة العمل.
و- على جهات العمل غير الحكومية إرسال بيانات دورية إلى وزارة العمل تتعلق بعدد العاملين والموظفين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطبيعة الأعمال والوظائف التي يشغلونها والأجور التي يحصلون عليها والترتيبات التيسيرية المعقولة المقدمة لهم.
المادة (26)
على صندوق التنمية والتشغيل بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين سياساته واستراتيجياته وخططه وبرامجه وخدماته، تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها، على أساس من المساواة مع الآخرين.
ب- تخصيص نسبة من القروض الميسرة لتمويل مشاريع تشغيلية للاشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم.
ج- توفير المعلومات الخاصة ببرامج الصندوق وخدماته وشروط الانتفاع منها بالأشكال الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
د- إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وإتاحة فرص العمل للاشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (27)
أ-لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى برامج وخدمات ومؤسسات التنمية الاجتماعية والتأهيل ودور الحضانة على أساس الإعاقة أو بسببه.
ب- لا يجوز إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية، دون الحصول على موافقتهم الحرة المستنيرة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس:-
1- وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولاً وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة.
2- تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجة، على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ولا يتجاوز استكمالها مدة (10) سنوات .
د- لا يجوز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون .
هـ – على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على أن تكون دور الحضانة و مراكز و مؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الأسري دامجة للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.
المادة (28)
أ- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (27) من هذا القانون، تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للاشخاص ذوي الإعاقة بما يلي:-
1- تطبيق معايير جودة الخدمات التي يصدرها المجلس، ومعايير وضوابط العمل في هذه الجهات التي تصدرها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل.
2- إجراء كشف جسدي ونفسي وتقييم تربوي دوري على الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وإطلاع أولياء أمورهم وفرق التفتيش المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة على نتائج هذا الكشف.
3- توفير أدوات وتقنيات تتيح مراقبة أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه الجهات، بما في ذلك تثبيت آلات التصوير المزودة بأنظمة تسجيل صوتي في مختلف المرافق، باستثناء غرف النوم ودورات المياه، ولا يجوز ترخيص هذه الجهات إلا بعد استيفائها هذا الشرط، وعلى الجهات المرخصة قبل العمل بهذا القانون تصويب أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه، وفقاً لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
4 – تمكين فرق المتابعة والتفتيش والتقييم التابعة أو المرخصة أو المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم أو وزارة الصحة أو المجلس أو المركز الوطني لحقوق الإنسان من دخول هذه الجهات في أي وقت، والاطلاع على سير العمل فيها وعلى أوضاع الملتحقين بها.
5- تمكين أسر الأشخاص ذوي الإعاقة وأقاربهم من دخول هذه الجهات وزيارتهم في أي وقت.
ب- يشترط فيمن يشغل أعمال أو وظائف تعليمية أو تربوية أو تأهيلية أو علاجية أو إشرافية في دور ومراكز ومؤسسات الرعاية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي:
1- الحصول على مؤهل علمي جامعي في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو الإرشاد التربوي أو النفسي، أو أي تخصص ذي صلة بطبيعة عمله.
2- اجتياز دورات التدريب والتأهيل التي يصممها المجلس وينفذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- الخضوع لعملية تقييم دوري، وفقاً لضوابط يحددها المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.ج- على فرق المتابعة والتفتيش والتقييم المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة توثيق نتائج زياراتها، والتنسيب للجهات المختصة باتخاذ ما يلزم، في حال وجود مخالفة للمعايير والضوابط ذات الصلة المنصوص عليها في هذا القانون، والتبليغ عن أي حالة عنف أو إساءة أو إهمال يشتبه في ارتكابها ضد أحد الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- يترتب على مخالفة المعايير والضوابط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إغلاق الجهة المخالفة إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً وفقاً لما يقرره وزير التنمية الاجتماعية .
المادة (29)
على وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنين والأحداث تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.
ب- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من الوصول إلى المشاريع الصغيرة والمشاريع الإنتاجية وخدمات صناديق الائتمان المحلي، وفقاً للضوابط والشروط المعمول بها.
ج- تعزيز مهارات العيش المستقل والاعتماد على الذات للاشخاص ذوي الإعاقة، من خلال توفير برامج العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والإرشاد النفسي والتدريب على مهارات الحياة اليومية وفن الحركة والتنقل وتعديل السلوك.
د- تعزيز مفهوم خدمة المرافق الشخصي للأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهات التطوعية على تطبيقه ضمن برامجها ونشاطاتها.
هـ – توفير برامج تطوير القدرات المهارية الاجتماعية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبها على كيفية الوصول الى الخدمات المتاحة وعلى أساليب الرعاية الصحية بما في ذلك أهمية الكشف عن الإعاقة والتدخل المبكر في ذلك.
و- توفير خدمات التأهيل الجسدي والنفسي والاجتماعي في مناطق قريبة من أماكن إقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتيسير وصولهم إليها.
ز- توفير برامج التدخل المبكر وترخيصها وفقا لتعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
ح- تصميم وتنفيذ برنامج متكامل للرعاية البديلة لضحايا العنف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تراعى فيه المبادئ العامة المبينة في المادة (4) من هذا القانون.
ط- توفير خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والصحي، بما في ذلك إعادة التأهيل والعلاج بأنواعه لضحايا العنف والاستغلال من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ي- توفير برامج الوقاية من العنف والكشف عنه، وكيفية التبليغ والإخبار عند وقوعه وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على ذلك، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية والأشخاص ذوو الإعاقة النفسية وأسرهم.
ك- تدريب وإعداد كوادر متخصصة للكشف عن حالات العنف، وكيفية التعامل معها في مختلف المراحل.
المادة (30)
أ- يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي أو النفسي به على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على كل من يعلم بوقوع عنف ضد شخص ذي اعاقة تبليغ الجهات المختصة.
ج- تتولى الجهات القضائية المختصة توفير الحماية اللازمة للمبلغين والشهود وغيرهم ممن يقومون بالكشف أو التبليغ عن حالات العنف المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، أو باعداد تقارير أو تحقيقات استقصائية عنها من خلال ما يلي:
1- عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم.
2- السماح لهم بالإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام الوسائل التقنية الحديثة، وبما يكفل سلامتهم.
3- عدم تعريضهم في أماكن عملهم لأي تمييز أو سوء معاملة.
4- اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
المادة (31)
على وزارة العدل ووزارة الداخلية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- تضمين السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المختلفة ذات الصلة تدابير تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في التقاضي، سواء أكانوا مدعين أو مدعى عليهم على أساس من المساواة مع الآخرين.
ب- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي، وتعميم أسمائهم على الجهات القضائية والمراكز الأمنية، بعد منحهم رخصة مزاولة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يكون من بينهم:-
1- مترجمو لغة إشارة متخصصون فى ترجمة الإشارة القانونية.
2- خبراء تربويون في التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
3- خبراء لتيسير التواصل مع الأشخاص الصم المكفوفين.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على المحاكم والمراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن التوقيف خلال مدة لا تتجاوز (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون واتخاذ البدائل المناسبة لضمان استيعابها للاشخاص ذوي الإعاقة وتوفير وسائط مهيأة لنقل الموقوفين منهم والمحكومين.
د- تدريب الكوادر العاملة بمن فيهم القضاة وموظفو الضابطة العدلية على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرق التواصل الفعال معهم.هـ توفير المعلومات ومحاضر التحقيق والجلسات بالأشكال الميسرة للاشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة (32)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص ذي الإعاقة أو تقييد وصوله إلى أي من المرافق التي تقدم خدمات للجمهور، أو تقييد وصوله إلى المعلومات وخدمات الاتصال والخدمات الإلكترونية وغيرها، على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والمجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة القيام بما يلي:-
1- وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور المنشأة قبل العمل بهذا القانون لتطبيق إمكانية الوصول، على أن يبدأ بتنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها (10) سنوات.
2- إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع الخطة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وتنفيذها وتقييمها، وفقاً للآلية التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
3- إصدار تقرير متابعة سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يبين الأماكن المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، التي تم تصويب أوضاعها والبدائل الدائمة أو المؤقتة التي تم اتخاذها لتحقيق ذلك.
ج- يراعى في تنفيذ الخطة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ما يلي:
1- العوامل الطبوغرافية والهندسية والطبيعية والقيمة الأثرية للمبنى أو الموقع.
2- اعتبارات الأمن والسلامة.
3- الموازنة بين المنافع والأضرار المحتملة الناجمة عن تهيئة المبنى أو المكان.
4- أي ضوابط يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (33)
أ- لا يجوز مصادقة أو إجازة المخططات والتصاميم أو منح الترخيص وإذن الإشغال للمباني العامة أو الخاصة أو دور العبادة أو المواقع السياحية وغيرها من المنشآت والمرافق التي تقدم خدمات للجمهور، ما لم تكن مطابقة لإمكانية الوصول.
ب- 1- على وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها ومجلس البناء الوطني الأردني والجهات ذات العلاقة بعد نفاذ أحكام هذا القانون إلزام الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشأتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول.
2- إذا لم تلتزم الجهات التي تقدم خدمات للجمهور بتصويب أوضاع منشآتها ومرافقها وفق إمكانية الوصول، تتخذ وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى والجهات ذات العلاقة الإجراءات اللازمة بما في ذلك الإغلاق المؤقت أو الدائم بحق تلك الجهات.
المادة (34)
على المديرية العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- توفير خدمات الطوارئ والإغاثة والإسعاف والمعلومات ذات الصلة بأشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ب – تضمين تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني المعايير ذات الصلة الخاصة بإمكانية الوصول.
ج- تدريب طواقم الإسعاف والإنقاذ على لغة الإشارة وطرق مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
د- تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مبادئ ومهارات السلامة العامة والإسعاف الأولي.
المادة (35)
على أمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وإدارة السير المركزية والجهات ذات العلاقة بالتنسيق مع المجلس، وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تزويد الإشارات الضوئية بنظام تنبيه صوتي يتيح للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر التعرف على حالة السير في الطريق وعبوره بأمان.
ب- وضع إشارات إشادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التعرف على بداية الرصيف ونهايته ومواقع جسور المشاة وغيرها من معالم الطرق.
ج- تدريب الكوادر العاملة بما في ذلك رقيب السير على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- وضع الحواجز والإشارات الإرشادية الملموسة والمرئية على المواقع الخطرة، كالحفر والمنحدرات ومواقع الإعمار والإنشاءات وغيرها.
هـ – عدم إشغال الأرصفة بالبروزات على نحو يعيق استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها ويعرضهم للخطر.و- تطبيق إمكانية الوصول على الطرق والمباني والمرافق التابعة لها.
المادة (36)
على وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري وأمانة عمان الكبرى والبلديات ومن في حكمها وهيئة تنظيم الطيران المدني وشركات تشغيل المطارات وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-
أ- تضمين سياسات واستراتيجيات وخطط وتعليمات تنظيم النقل البري والبحري والجوي تدابير تكفل توفير أشكال الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول للاشخاص ذوي الإعاقة في مرافق وخدمات النقل.
ب- إلزام شركات النقل العام بتهيئة جميع الحافلات لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتخصيص مقعدين لهم في حافلات النقل العام حسب الاقتضاء.
ج- إلزام شركات النقل السياحي العام والمتخصص بتوفير وسائط نقل مهيأة للاشخاص ذوي الإعاقة الجسدية.
د- إلزام سيارات الأجرة بتوفير بطاقة معلومات السائق بالأشكال الميسرة.
ه- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومواقف حافلات النقل العام.
و- عقد دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل البري والبحري والجوي على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
المادة (37)
على وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة كل حسب اختصاصه، بالتنسيق مع المجلس و خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، القيام بما يلي:-
أ- تضمين تعليمات تراخيص المهن السياحية المعايير الخاصة بإمكانية الوصول ومتابعة مدى التزام الشركات والمنشآت السياحية بها.
ب- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في المواقع السياحية والأثرية، بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إليها، وبما لا يخل بالطبيعة الطبوغرافية والأثرية للموقع.
ج- تدريب الكوادر العاملة في مجال السياحة والادلاء السياحيين على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة.
د- توفير نماذج توضيحية بالأشكال الميسرة توضح المعالم الأثرية التي يتعذر على الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والتعرف عليها بما لا يخل بطبيعتها.
هـ – توفير النشرات والمطبوعات والمعلومات في الأماكن السياحية والأثرية المختلفة بالأشكال الميسرة.
المادة (38)
على وزارة الثقافة بالتنسيق مع المجلس وخلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون القيام بما يلي:
أ- تضمين الاستراتيجيات والخطط والبرامج الثقافية تدابير تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى البرامج والفعاليات والمرافق الثقافية والاستفادة منها.
ب- توفير الكتب والدوريات والنشرات وغيرها من المطبوعات التي تصدرها وزارة الثقافة أو تقوم بتمويلها بالأشكال الميسرة.
ج- تطبيق إمكانية الوصول على مراكز ومسارح وقصور الثقافة والمكتبات العامة والفعاليات الثقافية.
د- تدريب العاملين في قطاع الثقافة على سبل التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
المادة (39)
أ- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على أي بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونيا أو بأي طريقة أخرى وفقا لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بالأشكال الميسرة.
ب- 1- يجوز تحويل المصنفات الأدبية والفنية وغيرها إلى الأشكال الميسرة، لإتاحة إطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة عليها واستخدامها في الأغراض الثقافية والتعليمية.
2-لا يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن تحويل المصنفات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة إلى أحد الأشكال الميسرة، إلا في حدود تكلفة التحويل.
ج- تلتزم المكتبات العامة والجامعات والجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مواقع إلكترونية متاحة للكافة بتهيئة المواقع للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للمعايير الدولية وأي معايير أخرى يصدرها أو يعتمدها المجلس.
د- على وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة تضمين استراتيجياتها وخططها وبرامجها وخدماتها تدابير تكفل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها والاستفادة منها.
المادة (40)
على هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية والمؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية وغير الرسمية كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبني سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل لهم ولكرامتهم المتأصلة.
ب- تضمين تعليمات منح وتجديد التراخيص المختلفة بما في ذلك ترخيص المواقع الإلكترونية المعايير والضوابط المعتمدة دوليا أو من المجلس تتيح وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعلومات والمواد الصحفية والإعلامية.
ج- تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم.
د- تطوير قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في مجال الإعلام والتواصل العام، بما يحقق التعريف بحقوقهم وقضاياهم، وتغيير الاتجاهات السلبية السائدة عن الإعاقة.
هـ – تطبيق إمكانية الوصول للمباني والمقار الصحفية والإعلامية خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة (41)
على وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ومجالس الكنائس وغيرها من الجهات الدينية الرسمية والوطنية بالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:-
أ- توجيه الخطاب الديني بما يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم باعتبارهم جزءاً من طبيعة التنوع البشري.
ب- مراجعة المناهج الدينية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتضمينها مباحث وممارسات نموذجية ترسخ ثقافة التنوع واحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم المتأصلة.
ج- مكافحة الصورة النمطية والمفاهيم المغلوطة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
د- التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم عند مراجعة أحكام الأحوال الشخصية والأهلية القانونية في التشريعات ذات الصلة.
هـ – تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات ذات الطابع الديني على ثقافة التنوع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل التواصل الفعال معهم.
و- توفير ترجمة بلغة الإشارة في الخطب والدروس والعظات في المساجد والكنائس كلما كان ذلك ممكنا وتوفير المطبوعات والنشرات الدينية بالأشكال الميسرة.
المادة (42)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد حقه في الانضمام إلى الاتحادات الرياضية والنوعية والأندية، أو تقييد ممارسته للالعاب الرياضية، على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- تلتزم اللجنة الأولومبية الأردنية والجهات ذات العلاقة، خلال (5) سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، بما يلي:
1- تضمين الاستراتيجيات والخطط الرياضية تدابير تكفل إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج والنشاطات الرياضية المختلفة.
2- إدخال الألعاب الرياضية المختلفة التي يمارسها الأشخاص ذوو الإعاقة في الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية، وتوفيرها بأشكال مهيأة تحقق لهم الاندماج الكامل فيها.
3- ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسابقات الرياضية المختلفة.
4- تهيئة المرافق الرياضية العامة من خلال إمكانية الوصول وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة
المادة (43)
أ- لا يجوز استبعاد الشخص أو تقييد وصوله إلى الخدمات المصرفية وخدمات الائتمان على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، على البنوك وشركات الائتمان القيام بما يلي:-
1- توفير الخدمات والمعلومات والبيانات المصرفية للاشخاص ذوي الإعاقة بالأشكال الميسرة واحترام حقهم في الخصوصية وسرية حساباتهم، على أساس من المساواة مع الآخرين.
2- اعتماد توقيع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإمضاء أو الختم أو البصمة الإلكترونية على المعاملات المصرفية دون اشتراط الشهادة، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة مقراً باطلاعه وعلمه بمضمون المعاملة وإجراءاتها، إذا وقع عليها بالإمضاء أو ختمها بخاتمه أو بالبصمة الإلكترونية، على أن يتم توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية والسمعية بالصوت والصورة وجعلها متاحة لهم.
3-الاحتفاظ بالمعاملات المصرفية الموثقة، وفقاً لنص البند (2) من هذه الفقرة لمدة (6) أشهر، ولا يقبل بعد انقضاء هذه المدة الاعتراض على أي منها.
4 – تطبيق إمكانية الوصول للمباني ومرافق البنوك بما يتيح للاشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها والاستفادة من الخدمات المقدمة.
5- تدريب الكوادر العاملة في القطاع المصرفي على التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان ذلك ضروريا لتقديم الخدمة لهم بسهولة ويسر.
ج- يراقب البنك المركزي الأردني تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
المادة (44)
أ- مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة لا يجوز حرمان الشخص أو تقييد حقه في الترشح أو الاقتراع في الانتخابات النيابية أو البلدية أو النقابية أو أي انتخابات عامة، على أساس الإعاقة أو بسببها.
ب- تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب، وفقاً لتعليمات تنفيذية تصدرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم الانتخابي بسرية واستقلال، من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول، بما في ذلك توفير مراكز اقتراع مهيأة ومترجمي لغة الإشارة، و تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الاقتراع بوساطة مرافقيهم.
ج- لا يجوز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة أو تقييد حقهم في الانضمام للنقابات والأحزاب السياسية والجمعيات على أساس الإعاقة أو بسببها.
المادة (45)
على دائرة الإحصاءات العامة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وبالتنسيق مع المجلس القيام بما يلي:
أ- شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بسياساتها واستراتيجياتها وخططها وبرامجها.
ب- إجراء المسوحات والإحصاءات المتخصصة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة و تضمين الاستبانات والنماذج المستخدمة في إجراء التعداد العام للسكان بنوداً تبين أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوزيعهم الجغرافي وجنسهم وفئاتهم العمرية، وأنواع إعاقاتهم ودرجتها وطبيعتها.
ج- إنشاء قاعدة بيانات شاملة للاشخاص ذوي الإعاقة، و تمكين الجهات المعنية بحقوقهم وقضاياهم والخدمات المقدمة لهم من الاطلاع عليها، شريطة عدم الإخلال بحقهم في الخصوصية.
المادة (46)
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعفى من الرسوم والضرائب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وضريبة الأبنية والمسقفات والمعارف ورسوم تسجيل العقارات وأي ضرائب أو عوائد تحسين، كل ما يلي:
1- الترتيبات التيسيرية المعقولة المخصصة لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمنظماتهم أو للجمعيات والمراكز والأندية والمدارس والبرامج التي تقدم خدماتها لهم.
2- الحافلات المخصصة لنقل (9) أشخاص أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بالأندية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات التعليمية غير الربحية المرخصة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس جدولاً بالترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى كلياً واسطة نقل واحدة مخصصة لاستعمال الشخص ذي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة ورسوم طوابع الواردات وأي رسوم أخرى، وفقاً للضوابط التالية:-
1- أن يكون طالب الإعفاء حاملا للبطاقة التعريفية.
2- أن تستخدم المركبة المعفاة لمصلحة المستفيد من الإعفاء دون غيره تحت طائلة المسؤولية.
3- ان لا يكون طالب الإعفاء حاصلا على إعفاء مماثل بموجب اي تشريع آخر.
د- تحدد إجراءات ومواصفات منح الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة وتبديل واسطة النقل بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (47)
أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يتم رفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ب- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ج- تتألف الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1- المبالغ المخصصة للمجلس في الموازنة العامة.
2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
3- (10 %) من صافي الأرباح اليانصيب الخيري الأردني الصادر عن اتحاد الجمعيات الخيرية.
المادة (48)
أ- 1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي شكل من أشكال العنف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.
2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه الفقرة في حالة التكرار.
ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة (25) من هذا القانون أو يرفض تشغيل شخص على أساس الإعاقة أو بسببها، بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
المادة (49)
يعتبر المجلس الخلف القانوني والواقعي للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين المؤسس وفقاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (31) لسنة2007 وتؤول إلى المجلس جميع الحقوق والموجودات والالتزامات المترتبة على المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
المادة (50)
يلغى قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007، على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (51)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
رقم الجريدة : 4494 الصفحة : 2438 التاريخ : 01-07-2001 قانون رقم 20 لسنة 2001 قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 السنة : 2001 عدد المواد : 24 تاريخ السريان : 31-07-2001
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون ( قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة المالية . الوزير وزير المالية . الامين العام امين عام الوزارة . الرسوم رسوم طوابع الواردات المستحقة على أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون . المعاملة أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بهذا القانون .
المادة (3) الجداول الملحقة
يعتبر الجدول رقم (1) الخاص بالمعاملات الخاضعة للرسوم والجدول رقم (2) الخاص بالمعاملات المعفاة من الرسوم الملحقين بهذا القانون جزءا لا يتجزا منه .
المادة (4) استيفاء الرسوم
أ . تستوفى لحساب الخزينة الرسوم على المعاملات المبينة في الجدول رقم (1) على النحو التالي : 1. بالصاق الطوابع على المعاملة وابطالها من قبل الموظف المختص الذي قدمت له المعاملة سواء بختمها او التاشير عليها باي طريقة تجعلها غير صالحة للاستعمال مرة اخرى وتثبيت تاريخ تقديم المعاملة اذا كان مقدار الرسم لا يزيد على عشرة دنانير . 2. بايصال مقبوضات يصدر عن المحاسب المختص في وزارة المالية او أي وزارة او دائرة حكومية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك اذا زاد مقدار الرسوم على دينار واحد . 3. بواسطة آلة دمغ الطوابع مهما كان مقدار الرسوم المستحقة على المعاملة . 4. بواسطة نموذج للمعاملة يعتمده الوزير بناء على تنسيب الوزير المختص يتم دمغه بمقدار الرسم المستحق . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير في حالات خاصة يقدرها وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ان يحدد الطريقة التي يراها مناسبة لاستيفاء الرسوم المتحققة على أي معاملة تنظم لدى أي جهة ذات علاقة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (5) مراقبة التنفيذ
أ . للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون وله لهذه الغاية ان يفوض بذلك ايا من موظفي الوزارة وعلى كل جهة معنية تمكين المراقبين من القيام بواجباتهم . ب. يتوجب على موظفي الوزارة مراعاة السرية التامة في المعاملات التي يراقبونها وعدم افشاء أي معلومات او بيانات عنها .
المادة (6) الشخص الذي تستوفى الرسوم منه
أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها . ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك من ذلك الشخص . ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة عامة واي وزارة او دائرة حكومية من قبل تلك المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الاعفاء من الرسوم . د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها معاملة مستقلة .
المادة (7) الجهات المعفاة من الرسوم
لا تستوفى الرسوم على العقود والكمبيالات التى تنظم بين أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان او بلدية او مجلس خدمات مشترك وبين اية مؤسسة مالية او بنكية بقصد الحصول على قروض مالية منها .
المادة (8) استيفاء رسوم المعاملة بغير الدينار
اذا كان المبلغ المحدد في المعاملة بغير الدينار الاردني وخاضعة لرسم نسبي ورد نص عليه في الجدول رقم ( 1 ) فيستوفى الرسم عنها على اساس تحويل المبلغ المحدد في المعاملة الى الدينار وفقا لسعر بيع العملات السائدة في ذلك اليوم حسب نشرة البنك المركزي .
المادة (9) الاعتراض
اذا نشا خلاف فيما اذا كانت المعاملة خاضعة للرسم او غير خاضعة له او حول مقداره فيحق لصاحب العلاقة ان يقدم اعتراضا الى الوزير بشان هذا الخلاف ليحيله بدوره الى لجنة يشكلها من موظفي الوزارة لدراسته وتقديم التوصيات اللازمة بشانه .
المادة (10) عدم قبول المعاملات في الدعاوى
لا تقبل في معرض البينة في الدعاوى المرفوعة لدى أي محكمة او محكم أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية الا اذا تم دفع الرسم المستحق عليها وذلك باستثناء ما يقدم منها في الدعاوى الجزائية .
المادة (11) استيفاء الرسم والغرامة
أ . اذا قدم شخص معاملة الى موظف في وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة او امانة عمان الكبرى او أي بلدية او مجلس خدمات مشترك وتبين له عدم دفع الرسم المقرر عليها او تم دفعه ناقصا فعلى الموظف احالة المعاملة الى المحاسب المختص لاستيفاء الرسم المستحق . ب. اذا تم ضبط أي معاملة في أي حالة من الحالات ولم يدفع عنها الرسم او دفع ناقصا فتسري عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة مضافا اليها مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 12 ) الفقرة ( أ ) .
المادة (12) غرامة التاخير
أ . تفرض غرامة على المكلف بدفع الرسم المقرر اذا تاخر عن دفعه في الموعد المحدد وعلى النحو التالي : 1. ( 1% ) من الرسم المستحق او من مقدار النقص عما تم دفعه من الرسم عن الاسبوع الاول من التاخير وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 2. ( 50% ) من الرسم او مقدار النقص فيه في حال التاخير لمدة تزيد على سبعة ايام ولا تتجاوز ثلاثين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 3. مثل الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا كان التاخير لمدة تزيد على ثلاثين يوما ولا تتجاوز ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 4. مثلا الرسم المستحق او مقدار النقص فيه اذا زادت مدة التاخير لدفع الرسم على ستين يوما وبحد ادنى مقداره دينار واحد . ب. 1. تفرض على الموظف الذي اجاز المعاملة دون ان يكون الرسم مدفوعا او تم دفعه ناقصا غرامة تعادل مقدار الرسوم غير المدفوعة او الناقصة وبحد ادنى مقداره دينار واحد . 2. تفرض على الموظف الذي لم يبطل الطوابع على المعاملة بالصورة التي حددها القانون غرامة تعادل مثل مقدار الرسم المقرر وبحد ادنى مقداره دينار واحد . ج. يجوز الاعفاء من الغرامات المبينة في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة ، بصورة كلية او جزئية وبناء على اسباب مبررة ، وفق الصلاحيات التالية : 1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة تشكل لهذه الغاية اذا لم تتجاوز الغرامة مبلغ عشرة آلاف دينار . 2. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا زاد مبلغ الغرامة على عشرة آلاف دينار .
المادة (13) عدم قبول معاملة غير مدفوع عنها رسم
خلافا لاحكام أي تشريع اخر ، لا تقبل لدى اي جهة رسمية أي معاملة خاضعة للرسم تتعلق باموال واقعة في المملكة او باي شان اخر فيها بصورة كلية او جزئية ما لم يدفع الرسم المستحق عليها باستثناء ما يقدم منها في الدعوى الجزائية .
المادة (14) رسوم المعاملات المنظمة في الخارج
مع مراعاة احكام المادة ( 13 ) من هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة عن أي معاملة نظمت خارج المملكة عند استعمالها في المملكة .
المادة (15) رسوم التجديد والتمديد
يعتبر تجديد أي معاملة واردة في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذا القانون او تمديدها بمثابة معاملة جديدة تخضع للرسوم المنصوص عليها في هذا الجدول .
المادة (16) حالات اعادة الرسوم
أ . للوزير ان يقرر اعادة الرسوم المستوفاة في أي من الحالات التالية : 1. اذا تلفت الطوابع التي في حيازة أي شخص دون أي تقصير متعمد منه وكان التلف واقعا بصورة يتعذر معها استعمالها . 2. اذا الصق المكلف طوابع او دمغها بمبلغ يزيد على الرسم المستحق على المعاملة . 3. الغاء المعاملة الخاضعة لرسوم الطوابع . ب. يحسم لحساب الخزينة ما نسبته ( 10% ) من مقدار الرسوم التي يتم اعادتها وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (17) العقوبات
أ . يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كل من : 1. زور او قلد أي دمغة او طابع من طوابع الواردات او باع طوابع منها مع علمه بانها مزورة او مقلدة . 2. صنع او احرز عن علم منه قالبا او اداة يمكن استعمالها لاعداد طوابع او دمغة طوابع . 3. عبث بالة دمغ طوابع الواردات المستخدمة لاستيفاء الرسوم بقصد التلاعب بقيم المبالغ المدفوعة عن طريق هذه الآلة. ب. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كل من استعمل طوابع واردات او دمغة طوابع مع علمه بانها مزورة او مقلدة . ج. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتا العقوبتين كل من استعمل عن قصد أي طابع من طوابع الواردات وهو يعلم بانه قد سبق استعماله .
المادة (18) عقوبة اعاقة الموظفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اعاق او منع مراقبي الوزارة من القيام بواجباتهم تنفيذا لاحكام هذا القانون .
المادة (19) تفويض الصلاحيات
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للامين العام او الى أي مدير في الوزارة .
المادة (20) رسوم دور السينما
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تحديد مقدار رسوم مقطوعة على دور السينما بدلا من الصاق طوابع على تذاكر الدخول .
المادة (21) صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية
للوزير بناء على تنسيب الامين العام اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : أ . تحديد الوسائل المتعلقة باعداد طوابع الواردات وحفظها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع أي جهة رسمية ذات علاقة . ب. استخدام آلات دمغ طوابع الواردات والرقابة عليها والسجلات الواجب استخدامها لهذه الغاية . ج. الرقابة على الجهات التي تقدم اليها معاملات خاضعة للرسوم او تستخدمها . د . الاجراءات الواجب تطبيقها لاستيفاء وتوريد الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون . هـ. اعتماد بطاقات وتذاكر الدخول الى حفلات واماكن الترفيه . و. اجراءات اعادة الرسوم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة (22) صلاحيات اصدار الانظمة
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة (23) الغاءات
يلغى ( قانون رسوم طوابع الواردات ) رقم ( 27 ) لسنة 1952 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول لحين استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ العمل به .
المادة (24) المكلفون بتنفيذ احكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
9/ 5/ 2001
قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001) المنشور في العدد 4494 على الصفحة 2438 بتاريخ 01-07-2001 والساري بتاريخ 31-07-2001
والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 20 لسنة 2001 (قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 2001)
رقم الجريدة : 3540 الصفحة : 594 التاريخ : 17-03-1988 قانون رقم 20 لسنة 1988 قانون السياحة وتعديلاته السنة : 1988 عدد المواد : 21 تاريخ السريان : 17-03-1988
المادة (1) التسمية وبدء العمل يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) تعريفات أ – يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الوزارة : وزارة السياحة والاثار . الوزير : وزير السياحة والاثار المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون . الامين العام : امين عام الوزارة . اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون . المواقع السياحية : المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية . ب – لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي : 1 – مكاتب وشركات السياحة والسفر . 2 – النقل السياحي المتخصص . 3 – المنشات الفندقية والسياحية . 4 – خدمات ادلاء السياح . 5 – الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها . 6 – المطاعم السياحية . 7 – شركات اقتسام الوقت ( Time Share) . 8 – أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية .
المادة (3) اهداف الوزارة تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك تتولى المهام والصلاحيات التالية : أ – المحافظة على المواقع السياحية ، وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها .
ب – ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، والاشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التى تقدم للسياح .
ج- إصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية وتنظيمها والإشراف عليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
د – تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير وسائل الراحة والرعاية لهم .
هـ – وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها الى المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية .
و – عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء .
ز.- تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس .
ح- تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ،وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة .
ط – العمل على توفير القوى البشرية والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة .
ي- اعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها .
ك- القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس .
المادة (4) صلاحيات الوزارة للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون والقوانين الاخرى المعمول بها .
المادة (5) المجلس الاعلى للسياحة أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
4- أمين عام وزارة البيئة.
5- أمين عام وزارة الإدارة المحلية.
6- أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
7- أمين عام وزارة الصحة.
8- مدير عام دائرة الآثار العامة.
9- رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.
10– أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين.
11- أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي يسميه رئيس مجلس المفوضين.
12- مدير مدنية عمان.
13- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.
14- مدير عام شركة تطوير المناطق التنموية.
15- تسعة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والعاملين في القطاع السياحي يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على أن يراعى تمثيل المهن السياحية المختلفة ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اعضائه الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس أي مكافات مالية .
ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة (6) مهام المجلس الاعلى يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ – وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحية .
ب – الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتاهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة .
ج – التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة .
د – اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة .
هـ – وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية .
و – وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية .
ز- تحديد الخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية.
ح – أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه .
المادة (7) لجنة السياحة أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة السياحة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة الداخلية.
2- مندوب عن وزارة الصحة.
3- مندوب عن وزارة الإدارة المحلية.
4- مندوب عن أمانة عمان الكبرى.
5- مندوب عن هيئة الاستثمار.
6- مندوب عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
7- مندوب عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
8- أحد موظفي الفئة الأولى من الوزارة يعينه الوزير ويكون مقررا.
9- ممثل عن كل جمعية من جمعيات المهن السياحية من ذوي الخبرة في القطاع السياحي يعينهم الوزير لمدة سنتين بتنسيب من مجلس إدارة الجمعية المعنية ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن يكونوا من موظفي الفئة الأولى ويتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص.
ج – تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اى اجتماع تعقده قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء وتصدر تنسيباتها بالأكثرية.
المادة (8) مهام لجنة السياحة أ – تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشانها للوزير : 1 – ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير . 2 – النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها اصحاب المهن السياحية وفي الشكاوى المقدمة بحقهم الى الوزارة والتحقق من هذه الشكاوى والمخالفات واقتراح الاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بحقهم . 3 – أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يعرضها الوزير عليها . ب – لرئيس اللجنة ، اذا اقتضت المصلحة ذلك ، تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة امور يحددها وتقديم التوصيات بشانها الى اللجنة .
المادة (9) ممارسة المهنة السياحية لا يجوز لاى شخص طبيعي او معنوى ممارسة اى مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون ولاانظمة الصادرة بموجبه .
المادة (10) ترخيص المهنة السياحية أ – يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون الجهات الرسمية والبلدية المعنية قد وافقت عليه .
ب – تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقا لاحكام صدورها واجراءاتها .
المادة (11) صلاحيات الوزير أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة:-
1- إنذار مالك المهنة السياحية أو ممارسها لإزالة أي مخالفة ارتكبها أي منهما خلال المدة التي يحددها الوزير وإذا لم يقم أي منهما بإزالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار، فللوزير اتخاذ أي من الجزاءات التالية:-
أ- فرض غرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الآف دينار للمنشأة السياحية.
ب- فرض غرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار لممارس اي مهنة سياحية.
ج- إغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة.
د- سحب ترخيص ممارسة المهنة السياحية للمدة التي تنسب بها اللجنة.
هـ- إلغاء الترخيص وشطبه نهائياً من سجلات الوزارة.
2- مصادرة الكفالة البنكية التي قدمها مالك المهنة السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الأفراد والسياح مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهؤلاء الأفراد والسياح وعلى البنك الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
3- إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده إذا أدين مالك تلك المهنة أو ممارسها بأي جناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
ب- في حالات خاصة ومبررة للوزير إغلاق أي منشأة سياحية، على أن يتم إعلام اللجنة بذلك في أول اجتماع لها.ج- للوزير إغلاق أي محل أو مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون ترخيص أو في حال عدم تجديده وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (12) تطبيق احكام القانون لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون وواجباته المهنية في أى من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا عليها او كانت من الامور المتعارف عليها :-
أ – اذا تخلف عن القيام بواجباته او اداء خدماته تجاه عملائه او اصحاب المهن السياحية الاخرين او اخل بها او قصر في ادائها .
ب – اذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير او مضره بالاقتصاد الوطنى .
ج – اذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة او سمعه السياحة الوطنية او المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى مع الاخلاق والاداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الاداب والسلوك الخاص بكل منها .
المادة (13) أ- لغايات هذا القانون، يمنح موظفو وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة صفة الضابطة العدلية، ولهم الحق في دخول اي محل سياحي أو اي جهة تمارس فيها مهنة سياحية أو أي منشأة سياحية لممارسة أعمالهم.
ب- تحدد مهام وصلاحيات وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (14) على الجهات المختصة بتنظيم المناطق التنموية والحرة والاقتصادية الخاصة وإقليم البترا التنموي السياحي وأي جهة مختصة حسب تشريعاتها التنسيق مع الوزارة عند وضعها الخطط السياحية في مناطق اختصاصها وللوزير طلب تعديل هذه الخطط بما يحقق التكامل والانسجام بينها وبين جهود تطوير السياحة المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (15) على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يشترط لترخيص المهن والمنشآت السياحية موافقة وزارة السياحة والآثار على أن تشمل الموافقة تصنيف تلك المنشأة والرقابة عليها.
المادة (16) شركات الادارة الفندقية أ – تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي : 1 – تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود . 2 – تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الادارية والفندقية والسياحية وتزويد الوزارة ببرامج التدريب السنوية . 3 – تنفيذ برامج تسويقية وترويجية سياحية للمملكة بادراج المبالغ المخصصة لهذه الاغراض في موازنتها السنوية وانفاقها لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة الاردنية . ب – لا يجوز تنزيل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة الا بمصادقة من الوزير على انها انفقت لهذه الاغراض .
المادة (17) جمعية المهن السياحية أ – تنشا في المملكة هيئة تسمى (هيئة تنشيط السياحة) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي، وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها، داخل المملكة وخارجها، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بمقتضى احكام هذا القانون وتطبق على تشكيلاتها وعلى سائر الامور المتعلقة بها الاحكام التالية:- 1 – تتالف العضوية في الهيئة من الوزارة ومن المؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحية واصحاب المهن السياحية المرخصة التي يحددها النظام الذي يصدر لهذه الغاية بما في ذلك كيفية تحديد نسبة كل منها في الهيئة. 2 – تحدد بموجب النظام الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها ومساهمات الاعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها ورسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها. 3 – يكون للهيئة مجلس ادارة يحدد النظام الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الاعضاء فيه والصلاحيات والمهام الموكولة اليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه، وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة به. ب – تتالف الواردات المالية للهيئة مما يلي: 1 – مساهمات الاعضاء في موازنتها. 2 – رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها. 3 – اي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.
ج – تنشأ في المملكة جمعية او اكثر للمهن السياحية ، وتكون لكل منها بعد انشائها شخصية اعتبارية .
د – تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الاحكام والاجراءات الخاص بكيفية تشكيل مجلس ادارة الجمعية وكيفية انتخابه وعضوية الهيئة العامة لها والمهام المنوطه بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الامور الادارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز انشاء اتحاد للجمعيات السياحية تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه احكام هذه الفقرة .
هـ – تتولى الجمعية رعاية مصالح اعضائها والعمل على تحقيق اهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة ويكون انتساب مالكي المهن السياحية الى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التى يمارسونها بعد انشائها الزاميا ولا يسمح لاي شخص بممارسة أى مهنة سياحية الا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها .
و – تعتبر جمعيات السياحية والهيئات السياحية الاخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه وعليها توفيق اوضاعها مع احكامه خلال مده لا تتجاوز 31 / 12 / 1988 ، وتقديم الانظمة التى انشئت بموجبها الى مجلس الوزراء لاصدارها .
ز-1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إنشاء إدارات أو هيئات لمواقع سياحية تكتسب أهمية خاصة ، على ان تحدد هياكلها وموازناتها بشكل يساعد على تطوير هذه المواقع واستثمارها وإدامتها وتحدد سائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- يجوز منح إدارات أو هيئات المواقع السياحية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة الشخصية الاعتبارية بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام البند ذاته.3- للإدارات والهيئات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة قبول التبرعات والهبات والوصايا والاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (18) العقوبات أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :
1 – امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
2 – مارس اى مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوى على منافسة غير مشروعة او مضره بسمعه السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطنى .
ب – تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير .
ج – اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذى تمارس فيه تلك المهنة .
المادة (19) اصدار الانظمة اللازمة لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية :-
أ – تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواج استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب تقديمها وتحديد اسعار الخدمات السياحية واجورها .
ب – تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية والاعفاء منها .
ج – المؤهلات الواجب توافرها في ادلاء السياحة وشروط واجراءات ورسوم ترخيصهم .
المادة (20) الالغاءات يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها .
المادة (21) المكلفون بتنفيذ احكام القانون رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
رقم الجريدة : الصفحة : التاريخ : قانون رقم 20 لسنة 1934قانون الربا الفاحش السنة : 1934 عدد المواد : 4 تاريخ السريان : 17-08-1934
المادة (1) التسمية وبدء العمل
يطلق على هذا القانون اسم قانون الربا الفاحش لسنة 1934.
المادة (2) تدقيق الحسابات ثانية
تدقيق الحسابات ثانية في معاملات الاقراض: 1. اذا اقيمت اجراءات امام اية محكمة لتحصيل دين ووجدت بينة تقنع المحكمة بان الفائدة المستوفاة عن الدين الحقيقي ، سواء كانت مذكورة في العقد كفائدة او مضمومة الى راس المال او مستحقة الدفع باية صورة اخرى ، تزيد على المعدل الذي يجيزه القانون ، فيجوز للمحكمة ان تدقق في المعاملة ثانية وان تجري محاسبة بين الدائن والمدعى عليه ويجوز لها ايضا بالرغم من وجود اي حساب او مخالصة او اتفاق آخر بين الدائن والمدعى عليه يستدل منه اغلاق المعاملات السابقة بينهما وتكوين التزام جديد ، ان تدقق في اي حساب تم بينهما فيما مضى وان تعفي المدعى عليه من دفع اي مبلغ يزيد على المبلغ الذي تحكم المحكمة باستحقاقه واذا كان المدين قد دفع مبلغا يزيد عما يجب عليه دفعه او اجاز ذلك في الحساب ، فيجوز للمحكمة ان تامر الدائن باعادة ذلك المبلغ الزائد اليه. 2. يحق للمحكمة التي تقام امامها اية اجراءات لتحصيل دين ، ويجوز لها بناء على طلب المدين او الكفيل او اي شخص آخر مسؤول عن وفاء الدين ، ان تباشر نفس الصلاحية المخولة لها بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة عند اقامة الاجراءات لتحصيل ذلك الدين ، بالرغم من وجود اي نص او اتفاق يقضي بعكس ذلك وعن عدم حلول وقت استحقاق الدين او اي قسط منه. 3. تسري الاحكام السابقة من هذه المادة على اية معاملة هي في جوهرها معاملة اقراض مال بقطع النظر عن شكلها. 4. لا تؤثر الاحكام السابقة من هذه المادة في حقوق اي محال له او حائز بالقيمة بنية حسنة وبدون اخطار.
المادة (3) قبول اية بينات
السماح للمحكمة بقبول اية بينة عند اتخاذ مثل هذه الاجراءات: في الاجراءات التي تقام لتحصيل دين وفي الاجراءات التي تقام بمقتضى الفقرة الثانية من هذا القانون ، يجوز للمحكمة ان تقبل البينة من اي شخص سواء كانت شفوية او كتابية فيما يتعلق بمعدل الفائدة المستوفاة عن الدين بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر من احكام تتعلق بقبول البينات او اهلية الشهود.
المادة (4) الالغاءات
يلغى قانون (البينات في) الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة والمؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 1302.
رقم الجريدة : 5513 الصفحة : 2364 التاريخ : 02-05-2018 قانون رقم 19 لسنة 2018 قانون المصادر الطبيعية السنة : 2018 عدد المواد : 39 تاريخ السريان : 01-07-2018
نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره واضافته إلى قوانين الدولة :-
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المصادر الطبيعية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس الرئيس التنفيذي .
الشخص : الشخص الاعتباري.
التصريح : الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
المصرح له : الشخص الحاصل على التصريح وفقا لأحكام هذا القانون.
الرخصة : الإذن النهائي الذي تمنحه الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
المرخص له : الشخص الحاصل على الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون .
المصادر الطبيعية : الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الأرض وفي باطنها وفي المياه الإقليمية وفي البحار الداخلية وفي الأنهر، والمعادن بما فيها المعادن الاستراتيجية وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها والتربة بأنواعها وألوانها والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في أعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لأغراض الزخرفة والمياه المعدنية والبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري ورمال القار.
البترول : خليط من المواد الهيدروكربونية يوجد بشكل طبيعي في باطن الأرض في حالة سائلة أو غازية بما في ذلك الإسفلت المستخلص من المكامن وأي زيوت منتجة من الصخر الزيتي أو رمال القار بطريقة الاستخلاص في المكامن.
رمال القار : صخور رملية غالبا ما تفتقر للمادة اللاحمة مكونة من حبيبات الكوارتز ومشبعة بالمواد الهيدروكربونية الثقيلة الزيت.
الخام : مزيج من الهيدروكربونات المنتجة بشكل سائل من المكامن الطبيعية، وتبقى في حالة سائلة تحت الضغط الجوي، بما في ذلك المزيج المنتج من الصخر الزيتي ورمال القار ومن المصادر الإسفلتية والهيدروكربونية الأخرى غير التقليدية.
الغاز الطبيعي: مجموعة من المركبات الهيدروكربونية التي تكون في حالة غازية في الظروف الجوية الاعتيادية ويمكن ان تتوافر من خلال انتاج الزيت الخام وتسمى الغاز المصاحب أو بشكل منفرد من التجمعات الهيدروكربونية الغازية .
الغاز الطبيعي المسال : الغاز الطبيعي الذي تم تحويله إلى حالة السيولة وذلك لتسهيل تخزينه ونقله.
الصخر الزيتي: الصخور الرسوبية ذات الحبيبات الناعمة التي تحتوي على مادة الكيروجين وهي مادة هيدروكربونية غير ناضجة لتكوين النفط والغاز في هذه الصخور الرسوبية.
الفحم الحجري: هو عبارة عن صخر أسود أو بني اللون قابل للاشتعال والاحتراق ويوجد في طبقات أرضية أو عروق ويتكون أساسا من الكربون ويستخدم كوقود احفوري .
اتفاقية المشاركة في الإنتاج: الاتفاقية التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج البترول أو الصخر الزيتي أو الفحم الحجري أو رمال القار وتسويقها.
الاتفاقيات التنفيذية: الاتفاقيات التي تحكم عمليات الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج المعادن الاستراتيجية وتسويقها.
المنجم: المكان الذي تتم فيه أي عملية تعدين لاستخراج المواد الطبيعية الخام.المقلع: المكان الذي يتم فيه أي نشاط للتعدين لقلع الحجارة أو مشتقاتها.
المعادن : خامات المصادر الطبيعية وترسباتها وتكويناتها بما في ذلك المصادر الطبيعية المتوافرة في مخلفات عمليات التعدين باستثناء البترول والصخر الزيتي ومنتجات المعادن التي تمت معالجتها والمواد النووية والمشعة.
المعادن الاستراتيجية : المعادن ذات القيمة العالية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
عمليات التعدين: جميع الأنشطة ومرافق التعدين المتعلقة باستخراج المعادن أو مشتقاتها والمواد الحجرية وتجهيزها واستخلاصها لاستغلالها.
مرافق التعدين : البنية التحتية والمعدات اللازمة لعمليات التعدين.
إعادة التأهيل : مجموعة الإجراءات والبرامج والخطط والمشاريع التي تنفذ في المواقع التي تتم فيها عمليات التعدين بقصد مراعاة المتطلبات البيئية والسلامة العامة والاستفادة من هذه المواقع الاستخدامات أخرى.
التحري : الاستطلاع او البحث أو المسح الجوي أو الأرضي في أي منطقة تحدد وفقا لأحكام هذا القانون للتأكد من وجود المصادر الطبيعية .
التنقيب : إجراء المسوحات بأشكالها والدراسات الجيولوجية والجيوكيميائية والجيوفيزيائية والهندسية والاقتصادية التفصيلية وأعمال الحفر بما في ذلك حفر الآبار للتقييم والتحليل الفني والتجاري وأي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المصادر الطبيعية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعياتها.
الاكتشاف : الإعلان عن وجود أي معدن بكميات قابلة للاستغلال .
حامل شهادة الاكتشاف : الشخص الذي تمنح له شهادة الاكتشاف وفقا الأحكام هذا القانون.
حق التعدين : حق يمنح للشخص لاستخراج واستخلاص واستغلال المعادن او مشتقاتها ضمن مساحة وفترة زمنية محددتين وفقا لأحكام هذا القانون .
حامل حق التعدين: الشخص الذي يمنح له حق التعدين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3)
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:
أ- وضع السياسة العامة لتطوير المصادر الطبيعية واستغلال أي منها في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفع هذه السياسة الى مجلس الوزراء لإقرارها .
ب- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالتنقيب عن المصادر الطبيعية والمسوحات الجيولوجية المختلفة وتحديد هذه المصادر كما ونوعا والمحافظة عليها من خلال وضع السياسات للاستغلال الأمثل وترويج استغلالها محلية ودوليا .
ج- تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة بتطوير التحري عن المصادر الطبيعية والتنقيب عن أي منها واستغلالها.
د- تحديد المحميات الجيولوجية وإنشاءها والإشراف عليها والترويج لها محلية ودولية وفق نظام يصدر لهذه الغاية .هـ- مراقبة النشاط الزلزالي في المملكة وإجراء الدراسات الزلزالية اللازمة لتخفيف آثار مخاطر الزلازل .
المادة (4)
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إصدار التصاريح والرخص اللازمة لممارسة أعمال التحري أو التنقيب أو استغلال المصادر الطبيعية أو مشتقاتها . ب- منح شهادات الاكتشاف. ج- التفتيش والرقابة على عمليات التعدين ومرافقه واستغلال خامات المصادر الطبيعية. د- المشاركة مع الجهات المعنية في وضع المتطلبات اللازمة لتنفيذ الشروط البيئية والسلامة العامة الواجب توافرها في عمليات التعدين ومرافقه واستغلال المصادر الطبيعية هـ – ضمان التزام المصرح له أو المرخص له بالشروط الواردة في التصريح أو الرخصة وبأي متطلبات قانونية أخرى بما في ذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة. و- المشاركة مع الجهات المختصة في وضع أسس استيراد المعادن وتصديرها. ز- تقديم الرأي والخبرة لأغراض التعدين إلى الجهات الرسمية.
المادة (5)
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- إصدار رخص التنقيب والتعدين للمعادن والمواد الحجرية. 2- إصدار تصاريح التحري ورخص التنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.3- إصدار شهادات الاكتشاف. 4- التنسيب لمجلس الوزراء بمنح حق التعدين. 5- إصدار قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المصرح له أو المرخص له وفقا لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يراها مناسبة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار تصاريح ورخص المقالع والتصدير للخامات المعدنية والمواد الحجرية ومشتقاتها وأي تصريح أو رخصة أخرى وفق أحكام هذا القانون.
2- التوصية للمجلس بالموافقة على التنسيب بمنح حق التعدين.
3- التوصية للمجلس بإصدار الرخص وشهادة الاكتشاف وفقا لأحكام هذا القانون.
4- تنفيذ قرارات المجلس.
المادة (6)
أ. تعتبر المصادر الطبيعية ملكة للدولة ضمن حدودها سواء كانت على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية والأنهر والبحار الداخلية.
ب- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة النووية النافذ، لا يجوز التنقيب عن المصادر الطبيعية أو استغلالها أو نقلها أو الاتجار بها إلا بعد الحصول على تصريح او رخصة بذلك حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (7)
أ- تحدد الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانات الاستثمار في استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية .
ب. تقوم الوزارة بوضع قائمة الأراضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تتضمن هذه القائمة ملكية هذه الأراضي ومساحاتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
ج- تخصص بقرار من مجلس الوزراء أراضي الخزينة الواردة في قائمة الأراضي المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية .
د. يتم استئجار الأراضي المملوكة للأشخاص الوارد ذكرها في القائمة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو استملاكها وفقا لأحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء.
المادة (8)
أ- على الوزارة أو أي جهة يعهد إليها مجلس الوزراء للقيام بطرح عطاءات أو استدراج عروض على أسس تنافسية لاستغلال موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق أحكام المادة (7) من هذا القانون لغايات التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوزارة او الجهة التي يعهد اليها مجلس الوزراء القيام بأعمال التحري والتنقيب والاستغلال للبترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
ج- على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (9)
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون، وفي حال الموافقة المبدئية على تلك العروض يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء الإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقية المشاركة في الانتاج أو الاتفاقيات التنفيذية.
ب- اذا تم توقيع اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية تقوم الهيئة بإصدار الرخصة متضمنة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون.
ج- تتم المصادقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرخصة الممنوحة وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور.
المادة (10)
يعتبر التعدين منفعة عامة ضمن المعنى المقصود بأي تشريع يتعلق باستملاك الأراضي للمنفعة العامة.
المادة (11)
لا يجوز للمرخص له ان يقوم بأعمال خارج المساحة المحددة له في إحداثيات الرخصة حتى ولو اشتملت على أي من بقايا المعادن أو عروقها أو شعبها إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.
المادة (12)
أ- 1- لا يجوز منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين في الأراضي الأميرية والمملوكة والموقوفة إلا بعد موافقة أصحابها أو المتصرف فيها على ذلك.
2- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على السماح بالتحري او التنقيب او الاكتشاف او التعدين بأرضه يحق للمجلس بموافقة مجلس الوزراء منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب او حق التعدين إذا وجد أن المصلحة العامة تقتضي مثل هذا الاجراء مقابل بدل يتفق عليه بين المرخص له او المصرح له ومالك هذه الأرض أو المتصرف فيها.
3- اذا لم يوافق مالك الأرض أو المتصرف فيها على بيع أرضه او تأجيرها لمن منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو حق التعدين، يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر استملاكها وفقا للقانون.
ب- لا يجوز منح أي موظف أو مستخدم مدنياً كان أو عسكرياً تصريح التحري أو رخصة تنقيب أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين سواء كان ذلك مباشرة أو بوساطة.
ج- لا يخول من منح له تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون حق التحري والتنقيب والتعدين في المناطق المبينة أدناه إلا بعد موافقة الجهات المعنية وإشرافها:
1- الأماكن المقدسة والمواقع الأثرية.
2- أراضي السكك الحديدية.
3- مناطق البلديات.
4- أراضي خزانات وأنابيب البترول والمياه والمجاري.
المادة (13)
تقسم الأعمال المتعلقة باكتشاف المعادن والمواد الحجرية واستغلالها إلى ما يلي:-
أ- مرحلة التحري.
ب- مرحلة التنقيب.
ج- مرحلة الاكتشاف.
د- مرحلة التعدين.
المادة (14)
أ- 1- يقدم طلب الحصول على التصريح أو الرخصة إلى الهيئة مرفقة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس بمقتضي تعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان يستوفى بدل الخدمات المقرر فيها عند تقديم الطلب.
2- يقوم المجلس بدراسة الطلب المقدم له وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة.
ب- اذا تبين للمجلس حسب مقتضى الحال استيفاء الطلب لجميع الشروط المطلوبة يتم منح التصريح أو الرخصة بعد دفع الرسوم المحددة لهذه الغاية.
ج- يصدر المجلس حسب مقتضى الحال التصريح أو الرخصة بالشروط التي يقررها بحيث تشمل بصورة خاصة ما يلي:
1- مدة سريان الرخصة وشروط تجديدها عند انتهائها. 2- شروط وأحكام إلغاء التصريح أو الرخصة أو تعديل أي منهما. 3- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة. 4- أي أمور تتعلق بحقوق المصرح له أو المرخص له وأي التزامات مترتبة عليهما عند انتهاء مدة الرخصة او التصريح الممنوح له أو عند إنهاء صلاحية أي منهما . 5- أي أحكام أو شروط أخرى يراها المجلس ضرورية.د- تحدد إجراءات تقديم الطلب والشروط والمؤهلات الفنية والمالية اللازمة لمنح تصريح أو رخصة التنقيب وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . هـ- يلتزم المجلس عند تحديد شروط وأحكام التصريح او الرخصة بالاتفاقيات المبرمة بين المصرح له او المرخص له والحكومة.
المادة (15)
يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس منح تصريح التحري أو رخصة التنقيب أو رخصة تعدين المعادن أو رخصة مقلع لغير الأردنيين.
المادة (16)
أ- اذا اكتشف المرخص له بالتنقيب معدنا آخر غير مشمول بالترخيص وسجل اكتشافه لدى الهيئة تعطى له شهادة اكتشاف المعادن حسب النموذج الذي تقرره الهيئة وتكون له الأولوية خلال سنتين من تاريخ تلك الشهادة في الحصول على حق التعدين.
ب- اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بطلب منحه حق التعدين وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على أن يمنح حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفق احكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (17)
تعطي لكل من يقدم إلى الهيئة معلومات تؤدي إلى اكتشاف أي معدن بكميات تجارية مكافأة مالية يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (18)
تحدد الرسوم التي تستوفيها الهيئة عن إصدار التصاريح والرخص وعن تجديد أي منهما والعوائد على إنتاجها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (19)
للمرخص له بالتنقيب القيام بجميع الأعمال اللازمة في الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الرخصة الممنوحة له بما فيها تجميع المواد المستخرجة من عمليات التنقيب في أماكن خاصة بها يوافق عليها الرئيس وله إنشاء البنية التحتية اللازمة لغايات عمليات التنقيب دون الإخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون.
المادة (20)
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن يمنح حق التعدين لأي شخص وفقا للشروط التالية:
أ- ان لا تزيد مساحة المنطقة التي سيتم اجراء التعدين فيها على خمس كيلو مترات مربعة لكل حق تعدين وان تكون قطعة واحدة أو قطعة متلاصقة.
ب- أن لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب الحق الأفضلية في تجديده بالشروط التي تراها الهيئة مناسبة بموافقة مجلس الوزراء.
ج- أن يقدم بيانا بتقدير الاحتياطي من الخام الثابت الموجود في المنطقة بوساطة التنقيب التفصيلي على أن يقدم خارطة جيولوجية وطوبوغرافية تفصيلية للمنطقة المطلوب الحصول على حق التعدين فيها.
د. أن يقدم تقريرا يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المطلوب استغلاله.
هـ – أن يثبت المقدرة الفنية والملاءة المالية وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة لهذه الغاية.
المادة (21)
أ- تقوم الهيئة بمنح رخصة التعدين للشخص بعد حصوله على حق التعدين من مجلس الوزراء.
ب- على المجلس عند تحديد شروط رخصة التعدين أن يراعي الشروط الواردة في حق التعدين الصادر عن مجلس الوزراء.
المادة (22)
أ- يلتزم المرخص له بالتعدين بما يلي :
1- الخطة المعتمدة من الهيئة لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها. 2. أن تكون مخرجات التعدين متوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة بموجب التشريعات النافذة. 3- تقديم كفالة مالية لإعادة تأهيل الأراضي التي قام بالتعدين فيها يحددها المجلس بمقتضى النظام الذي يصدر لهذه الغاية على أن يتضمن حالات مصادرة الكفالة.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا تبين خلال مدة الرخصة ان كمية الإنتاج السنوي لمدة سنتين متتاليتين اقل من (25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة فيتم تقليص مساحة التعدين ومدته الواردة في الرخصة بقرار من المجلس دون أن يكون للمرخص له بالتعدين الحق في الاعتراض، على أن تتم عملية إعادة تأهيل المواقع أولا بأول.
ج- لا يجوز خلال مدة الرخصة أن تقل كمية الإنتاج السنوي عن( 25%) من كمية الإنتاج الواردة في الدراسة الفنية المقدمة للهيئة ولمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية وبخلاف ذلك يتم إيقاف الرخصة وحق التعدين الى حين تصويب الأوضاع خلال مدة أقصاها ستة أشهر وفي حال عدم الالتزام تلغى الرخصة حكمة.
د. إذا أخل المرخص له بالتعدين بأي شرط من الشروط التي تضمنها الحق او الرخصة يتم إنذاره خطية من الرئيس لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، وفي حال عدم التصويب خلال هذه المدة يجوز للمجلس إلغاء رخصة التعدين والتنسيب لمجلس الوزراء بإلغاء حق التعدين الممنوح له.
هـ- يتم نشر إعلان بإلغاء الرخصة وفقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء وللمجلس بموافقة مجلس الوزراء حق التصرف في منطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضروريا للمصلحة العامة.
و- إذا تم إلغاء الرخصة لا يجوز لصاحبها أن ينقل او يتصرف في أي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجري أي تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وصيانة مرافق العمل إلا بإذن خطي من الرئيس.
المادة (23)
أ- لا يحق للمرخص له بالتعدين التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع أو الرهن أو الإيجار أو التبادل أو أي وسائل أخرى الا بتوافر الشروط التالية:
1- ممارسة أعمال التعدين لسنتين متتاليتين حسب شروط الرخصة ووفقا للدراسة الفنية المقدمة عند الحصول على حق التعدين.
2- الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.ب. في حال الموافقة للمرخص له على التخلي عن حق التعدين أو التنازل عنه بالبيع او الرهن او الإيجار او التبادل او أي وسائل أخرى يتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.
المادة (24)
لا يجوز للمصرح له أو المرخص له ان يمتلك أو يأخذ مياه من أي بحيرة أو بحر أو نهر أو جدول أو مسلك مائي أو سد أو خزان جوفي أو قناة ملاصقة لأي بقعة داخلة ضمن منطقة التصريح أو الرخصة او مارة بها أو أن يحولها عن مجراها إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
المادة (25)
1-أــ على المرخص له بالتعدين ان يقدم الى الهيئة قبل المباشرة بأعمال الكشف أو فتح أي منجم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الناحية الفنية وأي أمور أخرى تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
ب- على المرخص له بالتعدين ان يقدم إلى الهيئة خلال الربع الأول من كل سنة تقريرا يبين فيه ما يلي:
1. مقدار و قيمة المعادن التي استخرجها خلال السنة السابقة.
2- عدد الإداريين والفنيين والعمال والمستخدمين الذين يعملون لديه .
3- برنامج العمل وخطته للسنة القادمة.
4- نسخة من التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الأرباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والإجمالي لوحدة الإنتاج ويحق للرئيس تكليف أحد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والإدارية والمالية للمشروع.
المادة (26)
أ- يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون دون الحصول على رخصة أو تصريح وبخلاف ذلك يتخذ الرئيس الإجراءات التالية:
1- إغلاق المرفق أو المكان الذي يمارس فيه عمليات التعدين.
2- مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة.
3- إحالة المخالف إلى الجهات القضائية المختصة .
ب- على السلطات الرسمية تقديم المساعدات اللازمة للهيئة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (27)
أ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حظر التنقيب أو التعدين في أي منطقة لمدة محددة أو غير محددة على أن يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
ب. تعتبر رخص التنقيب او حق التعدين في المنطقة المحظورة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ملغاة حكمة اذا كان الحظر دائما وبخلاف ذلك يتم إيقاف العمل بالرخصة للمدة المحددة في قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الخصوص.
ج- لغايات أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، على المجلس تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بحصر موجودات المرخص له وحقوقه وتقدير قيمة التعويض الذي يستحقه.
د- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المرخص له على مقدار التعويض بموجب هذه المادة فللمرخص له اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد مقدار التعويض الذي يستحقه عن الأضرار التي لحقت به.
المادة (28)
للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة من ذوي الاختصاص للقيام بما يلي:-
أ- الدخول إلى أي مكان يستغل أو يستعمل لأشغال تتعلق بالتعدين بهدف مراقبته وتفتيشه في جميع الأوقات.
ب- فحص حالة المنجم من حيث التهوية والسلامة العامة وأي أمور تتعلق بسلامة الأشخاص العاملين فيه وصحتهم وإجراء التحقيقات الخاصة بذلك.
ج- معاينة مخازن المفرقعات وإصدار الأوامر بشأن كيفية خزنها واستعمالها.
د- معاينة الأقسام الخارجية للآلات المستعملة في مرافق التعدين وحالة الأشغال والطرق فيها.
هـ- تدقيق الدفاتر والحسابات والخرائط والأوراق المتعلقة بعمليات التعدين وأخذ نسخ منها أو خلاصة عنها وأي معاملات أخرى تتعلق بذلك.
المادة (29)
أ- اذا وقع حادث في المنجم أو المقلع أو في أي منهما او فوق سطح الارض او تحتها بسبب عمليات التعدين وسبب وفاة أو الحق إصابات بأي شخص أو خسائر مادية فعلى المرخص له خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إعلام الرئيس خطيا بذلك.
ب- للرئيس أن يكلف أحد موظفي الهيئة لإجراء التحقيق في الحادث وتقديم تقرير مفصل بذلك ليتخذ الرئيس ما يراه مناسبا بشأنه.
المادة (30)
أ- لا يجوز لأي شخص فتح مقلع ونقل المواد الحجرية إلا بعد الحصول على التصريح أو الرخصة من الهيئة.
ب- يراعى عند منح تصريح أو رخصة مقلع ما يلي:-
1- اذا كانت الأرض التي يراد قلع الحجارة منها ملكا لغير طالب التصريح او الترخيص فعليه الحصول على موافقة صاحب تلك الأرض قبل مباشرة عمله فيها.
2- اذا كانت المنطقة المطلوب فتح المقلع فيها من المناطق المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون أو من الأراضي المملوكة للدولة فعلى طالب التصريح او الترخيص الحصول على موافقة الجهة المعنية قبل مباشرة عمله فيها.
3- الحصول على مخطط لموقع المقلع واحداثياته مصدق من مساح مرخص مرفقة بطلب الحصول على رخصة المقلع.
4- أن لا تقل مساحة المقلع عن خمسة دونمات ولا تزيد على عشرين دونما.
د. علي المرخص له التقيد بتعليمات الوقاية والسلامة والبيئة المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (31)
أ- 1- إذا تم إلغاء رخصة التعدين وفق أحكام هذا القانون ينشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نشره .
2- للمجلس منح أي رخصة في المنطقة التي تم إلغاء رخصة التعدين فيها وفق أحكام هذا القانون.
ب- تلغى رخصة التنقيب او التعدين أو المقلع حكما بتصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده الأهلية القانونية
المادة (32)
أ- 1- يعاقب كل من يقوم بأي من اعمال التحري أو التنقيب او التعدين دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (45) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف اذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
2- يعاقب كل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال دون الحصول على التصريح أو الرخصة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدور الحكم، وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة.
ب- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة.
ج- 1- يعاقب كل من يخالف احكام المادة (11) من هذا القانون، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، وعلى المحكمة أن تأمر المخالف بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور الحكم وللهيئة إزالة المخالفة على نفقة المخالف إذا لم يقم بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة .
2- إذا نجم عن المخالفة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة استخراج أي معادن فيعاقب المخالف بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة إضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في ذلك البند.
3- اذا تجاوزت المخالفة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة ما نسبته (20%) من مساحة الأرض المرخص بقلع المواد الحجرية فيها او ما نسبته (15%) من مساحة الأرض المرخص بالتنقيب او بالتعدين فيها فتعتبر الرخصة ملغاة حكما.
المادة (33)
أ- اذا لم يقم المرخص له بإعادة تأهيل موقع التعدين وفقا لخطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة فتفرض عليه غرامة مقدارها ضعف مبلغ الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون. .
ب- في حال تخلف المرخص له عن إعادة التأهيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الهيئة إعادة التأهيل على نفقة المخالف مضاف إليها (20%) من الكلفة بدل نفقات إدارية وحجز آليات مرافق التعدين إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة على ذلك.
المادة (34)
أ- يحظر على أي شخص شراء المعادن من مصدر غير مرخص له من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- يعاقب كل من قام بشراء المعادن من أي مصدر غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي تم شراؤها.
ج- 1- على كل جهة تستعمل المعادن أن تبلغ الهيئة عن كميات المعادن الموردة لها ومصدرها وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
2- يعاقب كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها.
المادة (35)
على سائق واسطة النقل حيازة فاتورة صادرة عن المصرح له أو المرخص له قبل نقل أي معادن من موقع التعدين وبخلاف ذلك يعاقب السائق بغرامة مقدارها خمسمائة دينار.
المادة (36)
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
أ- يعاقب المصرح له أو المرخص له بالتنقيب أو بالتعدين أو بقلع المواد الحجرية بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا خالف أي شرط من شروط السلامة العامة داخل المواقع المحددة من الهيئة.
ب- يعاقب بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار اذا خالف أي شرط آخر من شروط التصريح او الرخصة.
المادة (37)
يلغى قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة.
المادة (38)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (39)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/4/10 عبد الله الثاني ابن الحسين