10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون ديوان المحاسبة

رقم الجريدة : 1105
الصفحة : 174
التاريخ : 16-04-1952 قانون ديوان المحاسبة السنة : 1952
عدد المواد : 28
تاريخ السريان : 16-05-1952

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أ- ديوان المحاسبة جهـاز رقـابي مستقل يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضي وينوب عنه في الإجراءات القضائية وكيل عام إدارة قضايا الدولة.

ب- للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للأصول المتبعة.

ج- يتمتع الديوان بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس الديوان مهامه وأعماله وفقا لأحكام هذا القانون بحرية واستقلال دون تأثير أو تدخل أو طلب من أي جهة.
ه- لا يجوز تفتيش مقر الديوان إلا بحضور المدعي العام المختص ويعتبر باطلا أي اجراء مخالف لذلك.

المادة (3)

يتولى ديوان المحاسبة المهام التالية:
أ – مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات والسلفات والقروض والمنح والمساعدات والتسويات والمستودعات على الوجه المبين في هذا القانون.

ب- تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان.ج- الرقابة على الاموال العامة للتاكد من سلامة انفاقها بصورة قانونية وفاعلة .
د- التاكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
هـ- التثبت من ان القرارات والاجراءات الادارية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تتم وفقا للتشريعات النافذة .

و- تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والالكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

المادة (4)

تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :
أ- . الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة .
ب- المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة .
ج- أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون .
د- الشركات التي تملك الحكومة ما نسبته (50%) فاكثر من اسهمها.

المادة (5)

أ- يتولى ادارة ديوان المحاسبة رئيس يعين بارادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويبلغ هذا التعيين الى مجلس النواب ولا يجوز عزله او نقله او احالته على التقاعد او فرض عقوبات مسلكية عليه الا بموافقة مجلس النواب المذكور اذا كان المجلس مجتمعا او بموافقة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء اذا كان المجلس غير مجتمع وعلى رئيس الوزراء في هذه الحالة ان يبلغ المجلس عند اجتماعه ما اتخذ من الاجراءات مشفوعة بالايضاح اللازم واما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعه رئاسة الوزراء.ب- يعين للديوان أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وفقاً للاصول المتبعة.
ج- عند غياب رئيس ديوان المحاسبة ينوب عنه في ممارسة صلاحياته الأمين العام.
د- لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة ولا يحاكم عن الجرائم الناشئة عن وظيفته مـا لـم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، الا في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام مجلس النواب فوراً .

المادة (6)

لا يجوز أن يكون رئيس ديوان المحاسبة عضوا في مجلس الأعيان او مجلس النواب.

المادة (7)

1- أ – يعين رئيس ديوان المحاسبة براتب الوزير العامل وعلاواته ويمارس صلاحيات الوزير في تنظيم الديوان وادارة اعماله ومراقبة انفاق مخصصاته وفي تعيين الموظفين وترفيعهم ونقلهم ومنحهم الاجازات وفيما يتعلق بتطبيق نظام الانتقال والسفر عليهم واحالتهم على التقاعد واتخاذ الاجراءات التاديبية بحقهم.ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع السياسـة العامـة للـديوان واقـرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.2- الاشراف على سير أعمـال الـديوان بمـا فـي ذلـك شـؤونه الادارية والمالية ومتابعة أعماله.3- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدوليـة المماثلة لعمل الديوان.4 – الموافقة والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يبرمها الديوان .5- اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الديوان ورفعها لمجلس الوزراء.6 – طلب تكليف أي موظف من أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية للقيـام أو المشاركة بأعمـال مـحـددة لـدى الـديوان بموافقة رئيس الوزراء .7- الاستعانة بمستشـارين وخبراء واختصاصيين في الامـور التي تستدعي معرفتها خبرة فنية ويصرف لهم المكافأة التي يحددها من موازنة الديوان المرصودة لهذه الغاية. 2- يقسم رئيس الديوان قبل مباشرته عمله امام الملك اليمين التالية:-(أقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي بأمانة ).

المادة (8)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالواردات مسؤولا عن: أ- التدقيق في تحققات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من أن تقديرها وتحقيقها قد تما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ب- التدقيق في معاملات بيوع الأراضي والعقارات الأميرية وتفويضها وتأجيرها. ج- للتدقيق في تحصيلات الواردات على اختلاف انواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينة وفاقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بها ومن ان قانون جباية الأموال الأميرية قد جرى تطبيقه على المكلفين الذين تخلفوا عن الدفع ومن أن التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وقيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة. د- التدقيق في معاملات شطب الواردات والاعفاء منها للتثبت من عدم اجراء شطب أو اعفاء في غير الحالات والاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (9)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن: أ- التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها للاغراض التي خصصت لها ومن أن الصرف قد تم وفاقا للقوانين والأنظمة. ب- التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود. ج- التثبت من أن اصدار أوامر الصرف تم حسب الاصول الصحيحة ومن قبل الجهات المختصة. د- التثبت من أن النفقات قيدت في الفصول والمواد المخصصة لها في الميزانية العامة. هـ- التثبت من عدم تجاوز المخصصات المرصودة في الميزانية الا بعد الترخيص بذلك من الجهات المختصة. و- التثبت من أسباب عدم الصرف لكل او بعض المخصصات التي رصدت للاعمال الجديدة. ز- التثبت من تنفيذ أحكام قانون الميزانية العام وملاحقه من صحة الاوامر المالية والحوالات الصادرة بمقتضاه.

المادة (10)

يكون ديوان المحاسبة فيما يتعلق بحسابات الأمانات والسلفات والقروض والتسويات مسؤولا عن تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقة قيمها لما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة بالمستندات والوثائق اللازمة ومن استرداد السلفات والقروض في الأوقات المعينة لاستردادها مع الفوائد المترتبة للخزينة.

المادة (11)

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يقوم في أي وقت بالتدقيق في الحسابات وبتعداد النقد والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا مهمته ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها وله أن يلفت نظرهم الى ما يبدو له من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في انجاز المعاملات.

المادة (12)

لرئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله أن يدقق في أي مستند او سجل او أوراق اخرى مما لم يرد ذكره في المواد السابقة اذا هو رأى لزوما لذلك وأن يطلع على المعاملات الحسابية والمالية في جميع الدوائر في أي دور من ادوارها سواء في ذلك ما يتعلق منها بالواردات او النفقات وله حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكول اليهم أمر هذه الحسابات ومراسلتهم.

المادة (13)

لرئيس ديوان المحاسبة أن يقوم بالتدقيق بصورة تجعله يتأكد من أن الحسابات جارية وفاقا للاصول الصحيحة وان التدابير المتخذة للحيلولة دون الشذوذ والتلاعب كافية فعالة ، وله أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الاداري وله تعلق بالأمور المالية وان يتثبت من ان القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأمور المالية والحسابات معمول بها بدقة ، وأن يلفت النظر الى أي تقصير او خطأ في تطبيقها وأن يبين رأيه في كفاية الأنظمة والتعليمات لتحقيق أغراض القوانين المالية.

المادة (14)

‌أ- يطلع رئيس ديوان المحاسبة على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء كانوا ماليين او اداريين وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والادارية وله ان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له علاقة بأعمال دائرته. ‌ب- يتولى ديوان المحاسبة مهامه الرقابية وفقاً لأحكام هذا القانون بصورة مهنية ومحايدة وذلك في الامور المتعلقة بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.

المادة (15)

يقوم ديوان المحاسبة بالتدقيق في الحسابات في مكاتبه او في مكاتب الدائرة ذات العلاقة او في ميادين العمل حسبما يقرره رئيس الديوان ، وعلى هذه الدائرة ان تهيء المكان اللازم لموظفي الديوان في مكاتبها عندما يطلب اليها ذلك ، وان تقدم لهم من وسائل الراحة والخدمات الدائرية المختلفة مثلما تقدم لموظفيها.

المادة (16)

على اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة الاجابة على اي استيضاح يوجهه اليها الديوان ضمن نطاق مهامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ وصوله الى تلك الجهة اذا كان مركز عملها في داخل المملكة ولا تتجاوز ستين يوما اذا كان مركز عملها خارجها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة (17)

اذا رفض أي شخص السماح لرئيس ديوان المحاسبة او لأي موظف مفوض من قبله باجراء التدقيق والفحوص المصرح بها بمقتضى هذا القانون يحق للرئيس او الموظف المذكور أن يشمع الصناديق او الخزائن او المحلات الأخرى التي توجد فيها الأشياء والحسابات المراد فحصها وتدقيقها بالشمع الأحمر وان يختمها بالخاتم الرسمي ، وله في حالة ممانعة ذلك الشخص ان يستدعي أفراد الضابطة العدلية ويستعين بهم لتنفيذ هذه العملية ولحراسة الأمكنة المختومة الى أن يتم فضها بموافقة رئيس الديوان المذكور

المادة (18)

اذا أقدم اي شخص على فض الختم الموضوع بالصورة المذكورة في المادة السابقة يعاقب بمقتضى قانون العقوبات.

المادة (19)

يعتبر الشخص الذي يرفض السماح لموظفي ديوان المحاسبة باجراء وظائفهم بالصورة المبينة في المادة (17) من هذا القانون ممانعا إياهم من اداء واجباتهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في أنظمة الموظفين.

المادة (20)

يكون الضبط الذي ينظمه رئيس ديوان المحاسبة او أي موظف مفوض من قبله مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت عسكه.

المادة (21)

لمقاصد هذا القانون ، يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية أي موظف او مستخدم في أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة خالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه في أي من الحالات التالية أ . عدم الرد على استيضاحات ديوان المحاسبة . ب. التاخر دون مسوغ في تبليغ ديوان المحاسبة خلال المدة المحددة بما تتخذه الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بشان الاخطاء او المخالفات او الجرائم المالية المحالة اليها من الديوان . ج. عدم تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات والوثائق التي يطلبها خلال المدة المحددة او تاخير ذلك عن قصد .

المادة (22)

أ-1- يقدم رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل سنة مالية الى مجلسي الاعيان والنواب على ان يضمن هذا التقرير ملاحظاته بما في ذلك تلك المتعلقة بالجهات المُكلف بالرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية او كلما طلب احد المجلسين منه ذلك . 2- يرسل رئيس الديوان نسخة من التقرير المُشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية. 3- ينشر رئيس الديوان التقرير السنوي بعد تسليمه رسمياً لمجلسي الاعيان والنواب بوسيلة النشر التي يراها مناسبة بما في ذلك النشر على الموقع الالكتروني الخاص بالديوان.ب- لرئيس ديوان المحاسبة في أي وقت أن يقدم لمجلس النواب تقارير خاصة يلفت فيها نظره الى أمور يرى أنها من الخطر والأهمية بحيث تستلزم تعجيل النظر فيها.ج- 1 . على وزارة المالية ان تقدم لديوان المحاسبة الحساب الختامي عن كل سنة مالية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .2. على أي جهة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تقدم للديوان البيانات المالية للسنة المنتهية خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .

المادة (23)

إذا وقع خلاف في الرآي بين الديوان وإحدى الوزارات او الدوائر يعرض موضوع الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه ، وعلى رئيس الديوان أن يضمن تقريره الى مجلس النواب المسائل التي وقع الخلاف حولها.

المادة (24)

لرئيس ديوان المحاسبة صلاحية إصدار التعليمات لتنظيم سير الأعمال في الديوان ووضع الدليل اللازم لذلك.

المادة (25)

يحق لرئيس ديوان المحاسبة أن يقرر التدقيق في النفقات قبل الصرف.

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (27)

يلغى قانون تدقيق وتحقيق الحسابات لسنة 1931 المنشور في العدد (460) من الجريدة الرسمية وأي قانون آخر أردني او فلسطيني الى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة (28)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون القضاء الإداري

رقم الجريدة : 5297
الصفحة : 4866
التاريخ : 17-08-2014 قانون القضاء الإداري السنة : 2014
عدد المواد : 44
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون القضاء الاداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله. المجلس: المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون. الرئيس: رئيس المجلس. القضاة: القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون.

المادة (3)

ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:- أ- المحكمة الإدارية. ب- المحكمة الإدارية العليا.

المادة (4)

أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة. ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية. ج- تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة او اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة.

المادة (5)

أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:- 1- الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى. 2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف. 3- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل. 4- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية. 5- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة. 6- الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقضاه أو مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها. 7- الطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه. 8- الطعون في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل. 9- الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر. ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الالغاء. ج- تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة. د- لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. ه- لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.

المادة (6)

أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها. ب- يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى او بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل تدقيقا إلا اذا رأت خلاف ذلك. ج- للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة الإدارية ان عطلا وضررا قد يلحق به اذا ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه سواء بصوره كلية أو جزئية. د- إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغى حكما.

المادة (7)

أ- تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:- 1- عدم الاختصاص. 2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. 3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل. 4- إساءة استعمال السلطة. 5- عيب السبب. ب- يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا.ج- إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم اذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.د- إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الا بعد اجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن أمام هذه المحكمة.هـ- في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.و- تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد.ز- يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية:-1- القوة القاهرة.2- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة شريطة ان ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن.3- تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة ان يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن.

المادة (9)

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:- 1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة. 2- لا يجوز تمثيل الخصوم امام المحكمة الإدارية الا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي:- 1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة. 2- أن يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح. 3- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.

المادة (10)

أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:- 1- البينات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات. 2- قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواه وعناوينهم الكاملة. 3- القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له. 4- قائمة بالبينه الخطية الموجودة تحت يد الخصم او الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى ومنتجة في اثباتها، واذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها او بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفي بذكرها وبالقدر الذي يعمله من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها. ب- يقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة الإدارية مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم اذا كانوا أكثر من واحد ويكتفي بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم اذا كانوا من غير اشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.

المادة (11)

أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن. ب- إذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة الإدارية او مساعديه فيجب ان تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام استاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها فيمن يقدم استدعاء الدعوى. ج- تسري على اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (12)

أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبيلغة اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها. ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم ايضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت انه لا وجه لإقامتها.

المادة (13)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد عليها. ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.

المادة (14)

أ- للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه، أو في الرد على اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها. ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة الإدارية تعتبر الأمور التي طلبت المحكمة الإدارية تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.

المادة (15)

أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال أي شخص ثالث في الدعوى. 3- اذا اقتنعت المحكمة الإدارية من الأسباب التي أبداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبينة التي قدمها بانه يتأثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر إدخاله في الدعوى بتلك الصفة. ب- يترتب على من يتقرر إدخاله في الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة ان يقدم إلى المحكمة الإدارية لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال. ج- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى اطراف الدعوى ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها اليه وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه. د- تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (16)

أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى. ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الأطراف النظر فيها سرا بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

المادة (17)

أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى ، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة. ب- إذا لم يحضر وكل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهيا اعتباريا اذا كان قد حضر أيا من جلسات المحاكمة وان تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت الدعوى معدة للفصل. ج- إذا لم يحضر احد من اطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية ان تؤجل الدعوى أو تسقطها. د- اذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها.

المادة (18)

أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الإثبات ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف. ب- تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده ، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك. ج- لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.

المادة (19)

أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى. ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات. ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. د- يجب ان يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به. ه- تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على ان يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.

المادة (20)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.

المادة (21)

أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها. ب- تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة (22)

أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة. ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ج- يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز.

المادة (23)

تسري شروط وأحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلال القضاء على كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية.

المادة (24)

أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها. ب- اذا لم يكن الرئيس مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في الدرجة. ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى أو تبين لها ان في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها وذلك بطلب من رئيسها.

المادة (25)

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

المادة (26)

تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.

المادة (27)

يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:- أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ج- اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

المادة (28)

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

المادة (29)

أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:- 1- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة. 2- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى. 3- القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى. ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

المادة (30)

أ- تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية.

المادة (31)

أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة. ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد ان تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة (32)

تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:- أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم. ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة. ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري. د- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه. ه- الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده. و- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله. ز- تاريخ صدور الحكم.

المادة (33)

أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى. ب- اذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع. ج- تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا لأحكام القانون.

المادة (34)

أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. ب- يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار. ج- اذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة.

المادة (35)

إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما المجلس وقاض من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.

المادة (36)

أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة. ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.

المادة (37)

أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها. ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية ان ينتدب قاضيا عسكريا أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعدا له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، اذا كان اطراف الدعوى من أشخاص الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقا من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول.

المادة (38)

أ- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به. ب- تستوفى عند تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت أمام المحكمة الإدارية. ج- تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. د- يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع الرسوم. ه- تقرر المحكمة إسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها وتخلف عن ذلك. و- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

المادة (39)

عند نفاذ أحكام هذا القانون:- أ- تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها. ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (40)

مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء.

المادة (41)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري.

المادة (42)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (43)

يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.

المادة (44)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 22/7/2014

قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) المنشور في العدد 5297 على الصفحة 4866 بتاريخ 17-08-2014 والساري بتاريخ 16-10-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014)

قانون جامعة مؤتة

رقم الجريدة : 3320
الصفحة : 795
التاريخ : 28-05-1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985
عدد المواد : 25
تاريخ السريان : 28-05-1985

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة مؤتة .
مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
العسكرية العسكرية الشرطية والامنية وما اتصل بذلك.

المادة (3)
جامعة مؤتة

تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤتة في محافظة الكرك، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بسائر التصرفات والاجراءات التي تمكنها من تحقيق اهدافها المقررة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها، وعلى الوجه الاخص ما يلي:
أ . التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة ، وتوكيد صفات القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات.
ب. اتاحة فرص التعليم وتجويد محتواه ورفع مستواه.
ج. تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والاداب والفنون وتزويد الاجهزة العسكرية بالضباط والقادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء.
د. تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة ونجاعة الاداء والانجاز في الميادين العسكرية والمدنية.
هـ.استيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية والعسكرية.
و. نشر المعرفة ، ولا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية والاسهام في رقي الحضارة الانسانية.

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء ان يقرر استعمال اي لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.

المادة (7)
وسائل تحقيق الغايات المقصودة

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة احدث الوسائل وانجع الاساليب في التعليم والتعلم واختيار المساقات وموضوعات البحث . وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:
أ . تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين، ويعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم، من التدريب العسكري الاساسي ، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها.
ب. اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.
ج. اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزا من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره.
د. ربط التعليم الميداني ، الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته.
هـ. فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته.
و. اتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.
ز. فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول العربية الشقيقة.
ح. توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.

المادة (8)
مجلس الامناء

أ . للجامعة مجلس امناء يتالف من :
1. وزير التربية والتعليم.
2. القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3. ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
4. ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.
5. رئيس الجامعة.
6. يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب. يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بارادة ملكية سامية.
ج. باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية.
د. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه.
هـ.لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
و. تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة باداء المجلس لمهامه ووظائفه.
ز. اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.

المادة (9)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء

يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها.
ب. دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية.
ج. النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة واداء اعمالها.
د. قبول الهبات والاعانات والمنح واية موارد اخرى للجامعة.
هـ. اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها.
و. تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
ز. تنسيب شخص او اكثر للتعيين رئيسا للجامعة.
ح. تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة.
ط. رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها.
ي. اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية.
ك. تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية.
ل. ممارسة اي صلاحيات اخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
م. بحث اي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.

المادة (10)
رئيس الجامعة

يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.

المادة (11)
موارد الجامعة

تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:
أ . المنح المقدمة من الحكومة.
ب. حصيلة اية رسوم او ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة.
ج. الرسوم الجامعية.
د. ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها .
هـ. الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف.
و. اية موار اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

المادة (12)
انشاء الكليات والمراكز

تقوم الجامعة بانشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها ، وفي اي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات او المراكز او المعاهد او الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.

المادة (13)
مجلس الجامعة

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها واساليبها مجلس الجامعة الذي يتالف على النحو التالي:
أ . رئيس الجامعة /رئيسا.
ب. نائب او نواب رئيس الجامعة.
ج. عمداء الكليات.
د. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط.
هـ. امين عام وزارة التربية والتعليم.
و. احد مساعدي رئيس هيئة الاركان.
ز. احد مساعدي مدير الامن العام.
ح. عضو او اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

المادة (14)
صلاحيات مجلس الجامعة

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها.
ب. اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج. التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية.
د. تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع اسس الاختيار فيها ضمن اعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
هـ. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشان معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة.
و. تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط. تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتاثر فيه.
ي. اي امور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

المادة (15)
صلاحيات الرئيس

يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مؤسسات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة مقتضاه بما في ذلك:
أ . تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة او في خارجها.
ب. تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب احكام النظام الصادر بهذا الشان.
ج. ابرام العقود وصرف النفقات حسب احكام النظام المالي للجامعة.
د. ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (16)
نواب الرئيس

يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ولرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (17)
صلاحيات العمداء ومجالس الكليات

تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (18)
قسم الرئيس

يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة، وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.

المادة (19)
اعفاءات الجامعة

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

المادة (20)
تدقيق الحسابات

أ . يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة.
ب. يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.

المادة (21)
نقل واعارة وانتداب الضباط

يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمة المعمول بها، وللمدة التي يتفق عليها.

المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي:
أ . شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم وانهائها وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب. الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين .
ج. تنظيم البحث العلمي.
د. شروط قبول الطلبة.
هـ. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
و. البعثات العملية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ز. معادلة الشهادات.
ح. شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم واجورهم ومكافآتهم وتعويضهم واجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتاديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ط. الانتقال والسفر والتامين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة.
ي. الشؤون المالية للجامعة.
ك. شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ل. الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.
م. اية انظمة اخرى تحتاج اليها الجامعة.

المادة (23)
قيام اللجنة الملكية بالمهام

الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء وصلاحيات رئيس الجامعة الى ان يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.

المادة (24)
تحصيل اموال الجامعة

تحصل اموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة (25)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

22/ 5/ 1985

قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) المنشور في العدد 3320 على الصفحة 795 بتاريخ 28-05-1985 والساري بتاريخ 28-05-1985

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985)

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

نظام رسوم المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية والجدول الملحق به

موعد دفع الرسم مقدار الرسم تعريف نوع الرسم ونص المادة نوع الرسم اسم المحكمة
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% من مقدار الدعوى هو رسم تسجيل دعوى ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى محكمة صلح الحقوق
يستوفي الرسم خلال مدة 15 يوم ، تبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ تبلغ لائحة الدعوى 3% من مقدار الدعوى المتقابلة هو رسم تسجيل دعوى متقابلة على الدعوى الأصلية ، نصت عليه المادة (أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى متقابلة محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف دينار ولغاية 200 ألف دينار على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 1200 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها على 10 آلاف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لا تزيد مقدار المطالبة فيها عن 200 ألف دينار محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى 3% عن أول عشرة آلاف + 2% عن العشرة آلاف الثانية + 1% عما زاد على عشرين ألف ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 5000 دينار كحد أعلى . هو رسم تسجيل دعوى تزيد مقدار المطالبة فيها ع ن 200 ألف دينار ، نصت عليه المادة (ب/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

 

رسم قيد دعوى تزيد مقدار المطا

 

لبة فيها عن 200 ألف دينار

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من قاضي الصلح يستوفى رسم يقدره قاضي الصلح على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 50 دينارا هو رسم تسجيل دعوى صلحية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى صلحية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم بعد تقديره من رئيس المحكمة أو من يفوضه بذلك يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة على أن لايقل الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى بداية غير محددة الرسوم بسبب موضوع الدعوى ، نصت عليه المادة (ب/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بداية لا يمكن التعبير عنها بمبلغ نقدي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم 3% من بدل الإيجار السنوي على أن لايقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار . هو رسم تسجيل دعوى موضوعها فسخ عقد إيجار والمطالبة بإخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر خاليا من الشواغل ، نصت عليه المادة 3 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تسليم وإخلاء مأجور محكمة صلح الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المال الغير منقول ، على أن لايقل مقدار الرسم عن 20 دينار ولا يزيد على 200 دينار هو رسم تسجيل دعوى نزع يد أو القسمة أو المهايأة على مال غير منقول ، نصت عليه المادة 4 من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى نزع يد والقسمة والمهايأة محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لدى قاضي الأمور المستعجلة يطلب منه الكشف لإثبات حالة ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب كشف مستعجل لإثبات حالة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى رسم مقداره 50 دينارا هو رسم تسجيل طلب مستعجل لسماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الإستشهاد به ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل لسماع شاهد محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب مستعجل مثل طلبات الحجز التحفظي وتعيين حارس قضائي ووقف السير في دعوى ، نصت عليها المادة (أ/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب مستعجل أو قرار وقتي محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الطلب يستوفى نصف الرسم المستحق عن الدعوى الموضوعية الأصلية هو رسم تسجيل طلب لدى المحكمة المصدرة لقرار الدعوى الموضوعية ، نصت عليها المادة (ب/5) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد طلب إعادة المحاكمة محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لإبطال قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ج،أ/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى بطلان قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم 2% من قيمة المبلغ المطلوب الحكم ببطلانه على أن لايزيد مقدار الرسم على 3000 دينار هو رسم تسجيل دعوى لتنفيذ قرار صادر عن هيئة تحكيم ، نصت عليها المادة (ب،ج /7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى طلب تنفيذ قرار تحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى رسم مبلغ مقطوع مقداره 100 دينار هو رسم تسجيل الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم عدا طلب تنفيذ قرار التحكيم وطلب إبطال قرار تحكيم ، نصت عليها المادة (ه/7) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد الطلبات المنصوص عليها بقانون التحكيم محاكم البداية والصلح الحقوقية
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو من قيمة العين المحكوم به حسمبا يقدرها رئيس المحكمة ، على أن لا يزيد مقدار الرسم عن 3000 دينار هو رسم تجسيل دعوى موضوعها تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى تنفيذ قرار حكم أجنبي محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند قيد الدعوى أمام دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقطوع مقداره 100 دينار ، كما ويستوفى رسم مقداره 10 دنانير عن كل صورة مصدقة من القرار هو رسم تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة البداية مضمونه تنفيذ قرار حكم أجنبي ، نصت عليها المادة (أ/8) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ قرار حكم صادر بتنفيذ قرار حكم أجنبي دائرة التنفيذ
لا يوجد رسم على الطلب لا يستوفى رسم على هذا الطلب كونه طلب معفى من الرسوم هو رسم تسجيل طلب إعسار مقدم من المعسر بموجب القانون رقم 21 لسنة 2018 رسم تقديم طلب إعسار بموجب القانون رقم 21 

لسنة 2018

محكمة بداية الحقوق
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به على أن لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على مقدار الحد الأعلى المقرر لدعاوى البداية ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (14) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مبلغ مقطوع 5 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (15) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى صلحية لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 1% من قيمة المحكوم به على أن لا يقل الرسم عن 20 دينارا ولا يزيد على 200 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن المحكمة في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة ، نصت عليها المادة (16) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر في دعاوى نزع اليد أو القسمة أو المهايأة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 2 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية ، نصت عليها المادة (17) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى صلحية حقوقية دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره 2% من قيمة المبلغ المحكوم به أو المطلوب تنفيذه على أن لا يقل الرسم عن 10 دنانير ولا يزيد على 1000 دينار ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (19) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفى رسم مقداره نصف الرسم المدفوع عند قيد الدعوى وتسجيلها ترسيم النسخة الأولى من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى يستحيل تقدير المحكوم به بالنقد ، نصت عليها المادة (21) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الأولى من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق لا يمكن تقدير المحكوم به بالنقد دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى التنفيذية في دائرة التنفيذ يستوفي رسم مقطوع مقداره 5 دينار عن كل صفحة من قرار الحكم أو القرار تلي النسخة الأولى ترسيم النسخة الثانية من قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في دعوى مقدرة القيمة ، نصت عليها المادة (20) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم النسخة الثانية من الحكم الصادر في دعوى بداية حقوق مقدرة القيمة دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تقديم الإستئناف يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى الإستئنافية ترسيم لائحة إستئناف قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم إستئناف أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب تجديد الإستئناف المسقطة يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية المسقطة ترسيم طلب تجديد دعوى إستئنافية أسقطت ، نصت عليها المادة (ب/1/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تجديد الدعوى الإستئنافية محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب أمام محكمة الإستئناف يستوفى نصف الرسم المدفوع عن رسم الدعوى الإستئنافية ترسيم طلب  إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف ، نصت عليها المادة (ب/2/22) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب إصدار قرار مستعجل أو وقتي أمام محكمة الإستئناف محكمة الإستئناف بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم التمييز يستوفى الرسم وفقا للقواعد التي استوفي الرسم بموجبها في محكمة الدرجة الأولى ويقدر الرسم بنسبة مقدار الدعوى المميزة ترسيم لائحة تمييز قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها ،  نصت عليها المادة (أ/23) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تمييز أي قرار صادر في الدعاوى الحقوقية أو أي من الطلبات المرتبطة بها محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تقديم طلب الإذن بالتمييز يستوفى رسم مقداره 25% من قيمة رسم التمييز ترسيم طلب إذن تمييز مقدم لرئيس محكمة التمييز رسم طلب إذن تمييز المقدم لرئيس محكمة التمييز محكمة التمييز بصفتها الحقوقية
يستوفى الرسم عند تسجيل الدعوى يستوفى رسم يقدره رئيس المحكمة الادارية أو من يفوضه على أن لا يقل عن 30 دينار ولا يزيد عن 300 دينار ، وإذا كان موضوع الدعوى ذا طبيعة تجارية أو استثمارية فيصبح الحد الأعلى للرسم 3000 دينار ترسيم دعوى لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/أ/ب) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم قيد دعوى لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التعويض يستوفى رسم طلب التعويض وفقا للقواعد التي تستوفى عن الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية نصت عليه المادة (24/ج) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعويض لدى المحكمة الادارية المحكمة الادارية
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب تعيين محكمة خاصة يستوفى رسم طلب تعيين محكمة خاصة برسم مقطوع مقداره مائة دينار ترسيم طلب تعيين محكمة خاصة نصت عليه المادة (25) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم طلب تعيين محكمة خاصة لحل التنازع على الاختصاص بين المحاكم النظامية والمحاكم الشرعية والمحاكم الدينية محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تبليغ الحكم الصادر عن المحاكم النظامية يستوفى رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية برسم مقطوع مقداره خمسة دنانير ترسيم طلب تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية نصت عليه المادة (26) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تبليغ حكم صادر عن المحاكم النظامية محكمة الصلح والبداية 
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة صلح يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة صلح مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على أن لا يزيد عن 200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/1) من الجدول الملحق لنظام الرسوم

 

رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى صلحية دائرة التنفيذ  
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة بداية  يستوفى رسم تنفيذ قرار محكمة بداية مقداره 3% من قيمة المحكوم به المطلوب تنفيذه على ان لا يزيد عن 1200 دينار ترسيم تنفيذ قرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق نصت عليه المادة (27/أ/2) من الجدول الملحق لنظام الرسوم رسم تنفيذ الحكم الصادر في دعوى بدائية دائرة التنفيذ 
يستوفى الرسم عند تسجبل دعوى تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم تنفيذ قرار حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود برسم مقطوع يعادل الرسم المدفوع في الدعوى إلا اذاكان المحكوم به اقل من المدعى به ففي هذه الحالة يستوفى بنسبة المحكوم به حسب تقدير رئيس التنفيذ مع مراعاة الحد الاعلى ترسيم تنفيذ قرار حكم وكان المحكوم به من غير النقود نصت عليه المادة (27/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ حكم اذا كان المحكوم به من غير النقود دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل لائحة الاستئناف  يستوفى رسم تسجيل لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ برسم مقطوع مقداره 50 دينار ترسيم لائحة استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ نصت عليه المادة 27/ج) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار صادر عن رئيس التنفيذ في دعوى صلحية حقوقية  دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل دعوى تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (من غير الاحكام القضائية )  تعامل السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) معاملة الاحكام القضائية عند احتساب رسوم التنفيذ ترسيم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) نصت عليه المادة (27/د) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تنفيذ السندات التنفيذية الاخرى (غير الاحكام القضائية) دائرة التنفيذ
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي تبعا مع القضية الجزائية  يستوفى رسم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية ترسيم الادعاء بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية نصت عليه المادة (30) و (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم  رسم الادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية محكمة صلح جزاء او محكمة بداية جزاء
يستوفى الرسم عند الموافقة على استدعاء الاستبدال يستوفى رسم الاستبدال بمقدار 100 فلس عن كل اسبوع وتعتبر كل مدة تقل عن اسبوع هي اسبوع كامل ترسيم استدعاء مقدم من المحكوم عليه المحكوم بالحبس في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استبدال الحبس بالغرامة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم الغرامة المحكوم بها بمقدار 10% من الغرامة المحكوم بها ترسيم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في قضية صلح جزاء نصت عليه المادة (29/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى رسم مقداره دينار واحد عند اسقاط المشتكي شكواه ترسيم طلب الاسقاط من المشتكي نصت عليه المادة (31) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الاسقاط من قبل المشتكي محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عن تقديم الطلب يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء سبيل بكفالة ترسيم طلب اخلاء السبيل بكفالة لدى محكمة صلح الجزاء نصت عليه المادة (32) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب اخلاء السبيل بكفالة محكمة صلح جزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم لائحة استئناف لقرار رفض اخلاء السبيل بكفالة ترسيم لائحة استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة في الدعاوى الصلحية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الادعاء بالحق الشخصي يستوفى الرسم طبقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعوى البدائية ترسيم لائحة ادعاء بالحق الشخصي في القضايا البدائية الجزائية نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الادعاء بالحق الشخصي في قضايا بداية جزاء محكمة بداية الجزاء
لا يستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام ي رسوم أي لا تستوفى أي رسوم عن هذه الاحكام رسم الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد نصت عليه المادة (40) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه بالاعدام او بالاشغال الشاقة المؤبدة او بالاعتقال المؤبد محكمة الجنايات
يستوفى الرسم عند تنفيذ قرار الحكم يستوفى رسم دينار واحد عن كل شهر وتعتبر كل مدة تقل عن الشهر شهرا كاملا رسم الاحكام الصادرة عن محكمة بداية الجزاء بالحبس او بالاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة نصت عليه المادة (34/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم المحكوم عليه من قبل محكمة بداية الجزاء بالحبس او الاعتقال المؤقت او بالاشغال الشاقة المؤقتة محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند دفع الغرامة يستوفى رسم مقداره 10% من قيمة الغرامة المحكوم بها رسم الغرامة الصادر بها قرار حكم عن محكمة بداية الجزاء نصت عليها المادة (34/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم الغرامة المحكوم بها المحكوم عليه في محكمة بداية الجزاء محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة يستوفى رسم مقداره ديناران عند تقديم طلب اخلاء السبيل بكفالة رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة لدى محكمة بداية الجزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم تقديم طلب اخلاء سبيل بالكفالة في الدعاوى البدائية الجزائية محكمة بداية الجزاء
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى رسم مقداره ديناران عند تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء رسم تسجيل استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة الصادر عن محكمة بداية جزاء نصت عليه المادة (39) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف قرار رفض اخلاء السبيل بالكفالة محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل الاستئناف يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية وفقا للقواعد المطبقة في الدعوى الحقوقية أي يستوفى منه الرسم الذي دفعه امام محكمة الدرجة الاولى رسم تسجيل استئناف من قبل المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في قضايا بداية الجزاء نصت عليه المادة (41) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم استئناف مقدم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية في الدعاوى الاستئنافية الجزائية محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند الاسقاط يستوفى من المشتكي رسم اسقاط امام محكمة الاستئاف مقداره ديناران رسم اسقاط المشتكي لشكواه امام محكمة الاستئناف نصت عليه المادة (46) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم اسقاط من المشتكي محكمة الاستئناف
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المميز رسم مقداره 20 دينار  رسم تمييز حكم نفعا للقانون نصت عليه المادة (47/أ) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز الحكم نفعا للقانون  محكمة التمييز
يستوفى الرسم عند تسجيل طلب التمييز يستوفى من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية رسم وفقا للقواعد المطبقة على الرسوم في الدعاوى البدائية الحقوقية أي ما دفعه لدى محكمة الدرجة الاولى رسم تمييز حكم من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية  نصت عليه المادة (47/ب) من الجدول الملحق بنظام الرسوم رسم طلب تمييز من المدعي بالحق الشخصي تبعا للدعوى الجزائية   محكمة التمييز

قانون السكك الحديدية

رقم الجريدة : 5162
الصفحة : 2703
التاريخ : 17-06-2012 قانون السكك الحديدية السنة : 2012
عدد المواد : 29
تاريخ السريان : 17-06-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون السكك الحديدية لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة النقل . الوزير : وزير النقل .

الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري .

المجلس : مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس : رئيس المجلس .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

السكة الحديدية : الخطوط الحديدية وأي قسم منها معد للتشغيل وجميع خطوط التحويل والتخزين أو الفروع المستعملة لأشغال السكك الحديدية والبنية التحتية .

الخط الحديدي : جزء من السكة الحديدية يستخدم قضبانا حديدية متوازية يسير عليها أسطول الجر .

أسطول الجر : أي آلية أو مركبة بحكم تصميمها قابلة للسير على الخط الحديدي وتشمل القاطرات والمقطورات وعربات نقل الركاب والبضائع . القاطرة : وحدة أسطول جر محركة تعمل بالديزل أو الكهرباء أو أي طاقة أخرى وتستخدم لجر عربات نقل البضائع أو الركاب .

القطار : وحدة ، أو أكثر ، من أسطول الجر الموصولة معا شريطة أن تكون إحداها على الأقل قاطرة .

الشبكة : مجموعة السكك الحديدية المرتبطة مع بعضها ولا تشمل أسطول الجر .

مرافق السكة الحديدية : كل ما يتعلق بالسكة الحديدية وتشمل الخط الحديدي والمحطات ومشاغل صيانة أسطول الجر ومشاغل صيانة الخطوط الحديدية ومحطات ومستودعات الوقود وساحات مناورة وتشكيل القطارات ومواقف تخزين أسطول الجر والآليات والمستودعات .

خدمات السكك الحديدية : الخدمات المتعلقة بتشغيل الشبكة أو بتشغيل مرافقها وتشمل خدمات الإنشاء أو التشغيل للسكك الحديدية وتقديم خدمات نقل الركاب أو البضائع أو كليهما بالسكك الحديدية أو تقديم خدمات صيانة الخطوط الحديدية أو صيانة أسطول الجر .

التشغيل العام : تشغيل السكك الحديدية واسطول الجر وتقديم الخدمات المتعلقة بأي منها للمستفيد مقابل أجر .

التشغيل الخاص : إنشاء سكة حديدية داخلية ضمن منشأة وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية .

المحطة : المكان المخصص لمناولة البضائع والحاويات أو لصعود ونزول الركاب أو للتخزين المؤقت لأسطول الجر والقطارات أو لتنظيم حركة مرور وتوقف القطارات أو لتشكيل القطارات وفحصها .

البنية التحتية للسكة الحديدية : جميع الأراضي التابعة لمسار السكة الحديدية ، وحرم السكة ، وأراضي مرافق السكة الحديدية أو ما يتعلق من الأراضي بتشغيل السكة الحديدية ، وجميع الإنشاءات غير المنقولة اللازمة لتشغيل الخط الحديدي لنقل الركاب أو البضائع ، وحق المرور لأي جزء من السكة الحديدية ، ومكونات البنية الفوقية للخطوط الحديدية مثل القضبان الحديدية ، والحصمة ، والعوارض ، والمرابط ، والمقصات وكل ما يرتبط بالبنية الفوقية للخط ، ومنشآت الهندسة المدنية من الجسور ، وتقاطعات الطرق ، والأنفاق ، والعبارات ، ومنشآت التصريف ، والجدر الاستنادية وغير ذلك من الإنشاءات المتعلقة بالخط الحديدي ، والسياجات وجدر الحماية لحق المرور للخط الحديدي ، والأرصفة ، والمشاغل، والمعامل ، والتجهيزات والنظم ، وخطوط كوابل التغذية الكهربائية المعلقة والمدفونة ومحولات جهد الضغط العالي الرئيسية ومحطات التحويل الفرعية المتصلة بالوحدات المحركة ، والمجال الجوي والأراضي ضمن حرم الخط الحديدي وكلما كان ذلك ضروريا للتشغيل ولحماية مرافق السكك الحديدية ، ولا يشمل ذلك أسطول الجر .

التجهيزات والنظم : المعدات وأنظمة الاتصالات والإنذار وشبكات خطوط الإشارات ، والإشارات الضوئية ، والشواخص ، والماكنات والأجهزة الثابتة ، وأجهزة الإنارة وأنظمة الرقابة والسيطرة والأجهزة والأنظمة وتجهيزات السكك الحديدية الأخرى اللازمة بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة للتشغيل الآمن للمرفق والقطارات وسيرها بأمان على السكة الحديدية وحماية السكة الحديدية والمستفيدين .

الرخصة : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغلين لتقديم أي من خدمات السكة الحديدية وفقا لأحكام هذا القانون .

المرخص له : الشخص المعنوي الحاصل على الرخصة . مقدم الخدمة : الشخص المعنوي المرخص له من الهيئة للقيام بأي عمل من أعمال التشغيل العام . المستفيد : متلقي خدمة نقل الركاب أو البضائع على اسطول الجر مقابل أجر .

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اعداد مخطط شمولي للشبكة الوطنية للسكك الحديدية في المملكة يعتمده الوزير وتتم المصادقة عليه من مجلس الوزراء ، على أن يراعى عند إعداده ما يلي :- 1- تحقيق التكامل بين السكك الحديدية وشبكة الطرق الرئيسة في المملكة . 2- متطلبات الربط السككي مع الدول المجاورة وفقا لحاجات قطاع النقل البري في المملكة ومتطلبات الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . 3- دراسة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية . ب- تقوم الوزارة ، ولغايات انشاء الشبكة الوطنية للسكك الحديدية ، باستملاك الأراضي والعقارات الواقعة ضمن المخطط الشمولي المصادق عليه من مجلس الوزراء وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ .

المادة (4)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون تقوم الهيئة بالمهام والصلاحيات التالية ويتولى المجلس وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المهام والصلاحيات :- أ- فحص واعتماد سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة وإصدار شهادات الاعتماد لهم وتجديدها وفقا لأحكام هذا القانون . ب- العمل على تأمين خدمات السكك الحديدية بواسطة مشغل عام واحد ، أو أكثر ، من المشغلين العامين المؤهلين ماليا وفنيا لتلبية الحاجة لتلك الخدمات والحصول عليها بجودة عالية وكلفة معقولة . ج- تحديد المواصفات والشروط الفنية الخاصة بأسطول الجر والسكك الحديدية على اختلاف أنواعها والتجهيزات والنظم المرتبطة بتشغيل المرفق ومراقبة التقيد بها من المشغل العام والخاص ومشغل المرفق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . د- مراقبة أداء مقدم الخدمة لضمان تقيده بشروط الرخص وأحكام هذا القانون . هـ- فرض أسس ومعايير ومتطلبات الأمان والسلامة العامة المتعلقة بالتشغيل العام والتشغيل الخاص ومراقبة تقيد المرخص لهم بها . و- المساهمة مع الجهات المعنية في حماية البيئة من آثار تقديم خدمات السكك الحديدية . ز- التوفيق بين المرخص لهم والمستفيدين بشأن أجور النقل على السكك الحديدية والفصل في الشكاوى المقدمة من المستفيد والمرخص له أو مقدم الخدمة . ج- معاينة وفحص إنشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام والتشغيل الخاص وإصدار تصاريح استخدامها وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ط- التحقيق في حوادث القطارات واعتماد التقارير الناجمة عن أعمال التحقيق دون الاخلال بصلاحيات الوزارة بشأن هذه الحوادث ومع مراعاة أحكام التشريعات النافذة .

المادة (5)

أ- لا يجوز لأي شخص تقديم خدمات السكك الحديدية أو تملكها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة . ب- تحدد أنواع رخص تقديم خدمات السكك الحديدية والرسوم اللازمة لاصدارها وأسس منح هذه الرخص وشروط التنازل عنها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك الإلتزامات المترتبة على المرخص لهم والسجلات والوثائق والبيانات الواجب عليهم حفظها والتقارير والمعلومات التي يتعين عليهم تزويد الهيئة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (6)

يجب أن يتضمن عقد الرخصة الأحكام التالية : – أ- تحديد العوائد والحقوق المالية المستحقة للهيئة والتزام المرخص له بدفعها . ب- مدة عقد الرخصة ، وشروط تجديده والغاؤه بالإضافة إلى الشروط المحددة في هذا القانون . ج- التزام المرخص له بتنفيذ عقد الرخص طبقا لمعايير نوعية الخدمة المتعاقد عليها وبالوسائل الفنية والاسلوب الإداري المحدد من المجلس . د- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها بناء على طلب خطي من الهيئة ولها التحقق من صحة هذه المعلومات .

المادة (7)

على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز اعفاء المشغل الخاص من الحصول على الرخصة وفقا لأحكام نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر : – أ- تسري شروط ومواصفات السكك الحديدية وشروط ومؤهلات سائقي القطارات ومفتشي حركة القطارات والإشارات وموظفي أنظمة الرقابة والسيطرة الصادرة عن الهيئة على السكك الحديدية والقطارات الواقعة ضمن اختصاص أي جهة أخرى . ب- تسري تعليمات الربط المشترك بين السكك الحديدية الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون على الربط المشترك بين الشبكة والخطوط الحديدية والسكك الحديدية المرخصة أو المعفاة وفقا لأحكام هذا القانون والسكك الحديدية المرخصة وفقا لأي تشريع آخر .

المادة (9)

تحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بإصدار التذاكر ومتطلبات نقل الركاب بالقطارات لذوي الاحتياجات الخاصة وأجور نقل الركاب وسائر الأمور المتعلقة بخدمات نقل الركاب بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (10)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة حكومية منح الموافقة للقيام بأي عمل يضر بالبنية التحتية وأي انشاءات قائمة عليه أو التشغيل العام للشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلا بموافقة مسبقة من الهيئة . ب- يصدر المجلس تعليمات تحديد اسس منح الموافقة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (11)

تحدد شروط الربط المشترك بين السكك الحديدية وإجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بذلك والرسم الذي تستوفيه الهيئة لهذه الغاية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (12)

أ- لا يجوز لمقدم الخدمة التوقف عن مزاولة النشاط المرخص به دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة . ب- على المشغل العام الذي يرغب في التوقف عن مزاولة نشاطه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب بذلك قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف وللهيئة اتخاذ القرار المناسب بذلك . ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز الحجز على قطارات المشغل العام العاملة على السكة الحديدية إلا وفق إجراءات تحدد بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (13)

أ- تعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة خطة طوارئ لإدارة الشبكة وتشغيلها وحمايتها والتعامل مع الحوادث . ب- تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة لأمن الشبكة ومراقبتها وتتولى الهيئة تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية .

المادة (14)

أ- تختص الهيئة بمنح تصريح ، للقطارات غير المسجلة لديها والتي تستخدم في النقل الدولي للركاب أو البضائع أو للمرور عبر المملكة ( الترانزيت ) ، وفقا للأسس والمواصفات المعمول بها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها المملكة . ب- يحظر على القطارات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تقدم خدمة نقل الركاب أو البضائع داخل المملكة باستثناء النقل الدولي ، ما لم يكن مرخص لها بذلك من الهيئة .

المادة (15)

تحدد الهيئة إجراءات التفتيش والرقابة على خدمات السكك الحديدية بما في ذلك حرم السكة الحديدية والبنية التحتية لها واسطول الجر ومواقف السكك الحديدية والمحطات والتجهيزات والنظم المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (16)

أ- تحدد المواصفات الفنية ومتطلبات الأمان والسلامة العامة والراحة الواجب تأمينها في القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية . ب- تتولى الهيئة فحص ومعاينة ومراقبة القطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة في التشغيل العام للتأكد من تقيدها بالمواصفات والمتطلبات المعمول بها .

المادة (17)

أ- تحتفظ الهيئة بسجل خاص بالقطارات المستخدمة في التشغيل العام يبين فيه ما يلي :- 1- رقم القيد وتاريخه . 2- اسم مالك القطار وموطنه ومحل اقامته . 3- البيانات الأساسية عن القطار . 4- بيان عن الوثائق والعقود الدالة على ملكية القطار واستثماره . 5- جميع الوقائع والتصرفات القانونية التي ترد على القطار وتاريخ حدوثها . 6- أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها المجلس . ب- يتاح للجمهور الاطلاع على السجل الخاص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وفق الإجراءات والشروط التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن لا يتعارض ذلك مع أحكام التشريعات ذات العلاقة . ج- لا تسري أي تصرفات تقع على القطارات المستخدمة في التشغيل العام في مواجهة الغير إلا من تاريخ توثيقه في السجل الخاص لدى الهيئة .

المادة (18)

أ- يجوز لمقدم خدمة تشغيل الشبكة أو مقدم خدمة التشغيل العام لأي خط حديدي أو سكة حديدية ، ولغرض منع وقوع حادث أو لاتخاذ التدابير المؤقتة لتسيير سكة الحديد ، وللقيام بأي عمل آخر ضروري لهذه الغاية الدخول في أي وقت إلى أي أرض مجاورة للأرض التي يقع فيها خط سكة الحديد لغرض صيانة أو تغيير أعمال سكة الحديد أو تقاطعات الطرق وتقاطعات المرافق أو لإزالة العوائق المؤدية إليها إذا لم يتوافر طريق آخر مناسب للوصول إلى خط سكة الحديد وله أن يبقى في الأرض طالما كان ذلك ضروريا لتحقيق هذا الهدف شريطة تقديم إشعار خطي مسبق وبوقت مناسب إلى مالك أو مشغل الأرض المجاورة يبين فيه الغاية والمدة التي يتوقع أن يستغرقها العمل المطلوب ، ويحق لمالك الأرض المطالبة ببدل المثل عن هذه المدة ، وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض . ب- يجوز بموافقة المدير العام ، وفقا لما يراه محققا للمصلحة ، وبناء على تقرير فني قطع الأشجار أو الشجيرات القائمة على الأرض المجاورة للسكة الحديدية أو أي خط سكة حديد وإزالة أي بناء قائم عليها إذا ثبت أن هذه الأشجار أو الشجيرات أو البناء يهدد التشغيل الآمن لسكة الحديد . ج- يحق لأي متضرر بسبب أعمال سكة الحديد المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، الحصول على تعويض من المشغل العام المعني عن ذلك الضرر وله اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم يتفق على التعويض .

المادة (19)

أ- يجب على المرخص له استخدام عدد كاف من الموظفين المؤهلين للقيام بالوظائف والمهام المتعلقة بالتشغيل العام أو محطة صيانة القطارات . ب- تحدد الوظائف والمهام المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في المستخدمين الذين يعينهم المرخص له للقيام بتلك الوظائف ، وأساليب تحقق الهيئة من توافر هذه الشروط والمؤهلات والرقابة على مستخدمي المرخص لهم بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تحدد في هذه التعليمات شروط التدريب المستمر الذي يجب أن يؤمنه المرخص له لمستخدميه . ج- تحدد شروط إجازة سائقي القطارات ومساعديهم وموظفي الحركة ، وموظفي مراقبة حركة القطارات وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة (20)

يجب على المرخص له الاحتفاظ بدفاتر وسجلات منفصلة لكل نشاط مرخص له به وشروط الرخصة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة .

المادة (21)

أ- للهيئة أن تستوفي بمقتضى شروط خاصة تدرجها في عقد الرخصة نسبة لا تقل عن نصف بالمائة ولا تزيد على واحد بالمائة سنويا من إجمالي عوائد المرخص له مقابل قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية ويورد ما يستوفي للخزينة العامة . ب- لا تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على المشغل العام إذا تعارضت مع شروط الامتياز الممنوح له من الحكومة .

المادة (22)

دون الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :- أ- يعاقب كل من أقدم على تخريب السكة الحديدية أو مرافقها أو الشبكة أو ألحق ضررا بأي منها أو ألقى أو أدخل أو ثبت بأي صورة أي شئ في السكة الحديدية أو مرافقها مما من شأنه تهديد السلامة العامة أو التأثير سلبا على التشغيل الآمن للقطارات ، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ( 1000 ) ألف دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين . ب- يعاقب كل من أعاق أو تسبب بتعطيل حركة قطارات أو أعاق استخدام محطة قطارات أو أتلف موضوعا في خدمة التشغيل العام أو أي وحدة من وحدات أسطول الجر الموضوعة في خدمة التشغيل العام بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار .

المادة (23)

أ- اذا خالف المرخص له ايا من الاحكام التنظيمية والتشغيلية المفروضة بمقتضى قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما فللهيئة ان تتخذ اجراء , أو أكثر من الإجراءات المبينة ادناه بحقه وفقا للصلاحيات التالية :- 1- انذاره خطيا لتصويب المخالفة خلال مدة محددة بقرار من المدير العام . 2- وقف نشاطه بقرار من المدير العام إلى حين تصويت المخالفة . 3- فرض غرامة عليه بقرار من المدير العام إذا لم تتجاوز قيمة الغرامة ( 1000 ) عشرة الاف دينار وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا زادت الغرامة على ذلك على أن لا تتجاوز الغرامة ( 50000 ) خمسين ألف دينار . 4- إلغاء الرخصة الممنوحة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام . ب- تعتبر الغرامات المستوفاة بمقتضى أحكام هذه المادة إيرادا للخزينة ، ويتم تحصيلها في حال تخلف المرخص له المخالف عن دفعها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ . ج- لا يحول تطبيق أحكام هذه المادة دون الملاحقة الجزائية للمخالف وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة .

المادة (24)

إذا ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم النقل البري أو هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما ، أدت إلى التوقف عن أداء الخدمة أو امتنع عن تقديم الخدمة فللمجلس أن يصدر قرارا مسببا يعهد بموجبه للهيئة بالإشراف على تشغيل النشاط المرخص به للمخالف أو إدارته أو أن يعهد لمرخص له آخر بتشغيله للمدة التي يراها مناسبة .

المادة (25)

لا يلقى القبض على موظفي السكة الحديدية أو مستخدميها الذين تتعلق وظائفهم مباشرة بتسيير القطارات أثناء قيامهم فعلا بواجباتهم إلى أن تتمكن الإدارة من تأمين من يقوم بعملهم بشرط أن لا يكون ذلك الموظف أو المستخدم متهما بجناية وأن لا تزيد مدة استبداله بشخص آخر على الاسبوعين .

المادة (26)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا تزيد على ( 5000 ) خمسة الاف دينار .

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (28)

يلغي قانون سكك الحديد لسنة 1932 .

المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 15/4/2012

قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012) المنشور في العدد 5162 على الصفحة 2703 بتاريخ 17-06-2012 والساري بتاريخ 17-06-2012

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 24 لسنة 2012 (قانون السكك الحديدية لسنة 2012)