الشيوع : حاله قانونيه تنشأ عن تعدد اصحاب الحق العيني وهو لا يقتصر على حق الملكيه بل يصح ان يتحقق بالنسبه الى حقوق العينيه الاخرى كحق الانتفاع وحق الارتفاق والملكيه الشائعه هي التي ترد على شيء معين لاكثر من شخص واحد الا ان الشيوع وبسبب ما يترتب عليه من تزاحم بين حقوق الشركاء غالبا ما يؤدي الى نشوء خلافات فيما بينهم تعيق استغلال الشيء الشائع استغلال نافعا حيث يكون من الانسب انهاء الشيوع عن طريق قسمة الشئ الشائع فيختص كل شريك بجزء مفرز منه يتملكه على سبيل الاستئثار والقسمه نوعان : اتفاقيه او قضائيه اولا القسمه الاتفاقيه او الرضائيه : هي عقد يتفق بموجبه الشركاء بالإجماع على قسمه المال الشائع كله او بعضه وعقد القسمه لا يخضع لشكل او صيغه معينه واذا كان بين الشركاء المتقاسمين شخص ناقص الاهليه او عديمها او شخص غائب فتجري القسمه بواسطه من يمثله شرعا على ان يصادق عليها القاضي بعد ذلك واذا لم تتم هذه المصادقه جاز للشريك القاصر او الغائب التمسك بطلان عقد القسمه بدون حاجه لاثبات وقوعه في الغبن القسمه القضائي : تحصل القسمه القضائيه اذا لم يتحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه واراد احدهم الخروج من الشيوع او اذا تحقق اجماع الشركاء على اجراء قسمه اتفاقيه انما كان بينهم شريك ناقص الاهليه او عديمها او شريك غائب وقد رفض القاضي التصديق على القسمه الاتفاقيه اما اذا كان المال الشائع لا يقبل القسمه العينيه كان يكون مسكنا او متجرا او معملا او اذا كان من شان هذه القسمه احداث نقص كبير في قيمته فيلجأ القاضي الى اجراء القسمه بطريقه التصفيه اي الى بيع المال بواسطه المزاد العلني بواسطه دائرة التنفيذ وتقسيم ثمنه بين الشركاء كل بنسبة حصته فيه .
– تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجنى عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة، أو أمتعة، أو أوراق، أو أشياء أخرى، يستدل منها على أنه فاعل، أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك .
– يجب على مأمور الضبط القضائى في حالة التلبس بجناية أو جنحة، أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها، ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله، ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة .
– لمأمور الضبط القضائى عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم، أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة، أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه، على إيضاحات في شأن الواقعة .
– إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي، وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً، ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناء على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي .
أولا: الركن المادي للجريمة : وهو السلوك او الفعل الذي يأتيه الفاعل ليخرج به الجريمة الى حيز الوجود بحيث تتحقق النتيجة المعاقب عليها لوجود علاقة سببية بينها وبين الفعل.
وهذا السلوك وفقا لأحكام المادة (233) من قانون العقوبات يكون سلوكا ايجابيا يتمثل في قيام الفاعل باستيفاء حقه بنفسه في الوقت الذي كان فيه بإمكانه بالحصول على حقه من خلال اللجوء للسلطة ذات الصلاحية كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه من ضمن اركانجرماستيفاءالحقبالذات ان يكون صاحب الحق قادرا على مراجعة السلطات المختصة حالا، وان يكون الحق ثابتا وليس مدعى به، وان يتم الاستيفاء من اموال من وقع الجرم عليه.
ثانيا: الركن المعنوي للجريمة: ويقصد به القصد الجرمي على النحو الذي عرفته المادة (63) من قانون العقوبات بأنه ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، والقصد الجرمي يتكون من عنصرين : العلم والارادة، بحيث تتجه إرادة الفاعل لارتكاب الفعل على الرغم من معرفته بان هذا الفعل معاقب عليه قانونا وان من شان ارتكابه تحقق الجريمة بتحقق نتيجتها، الا انه بالرغم من ذلك تتجه ارادته الى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.
والقصد الجرمي العام في مخالفة أحكام المادة (233) من قانون العقوبات يتمثل بأن الفاعل على علم بأنه يقوم باستيفاء حقه بنفسه رغم علمه بقدرته على مراجعة السلطات ذات الصلاحية، إلا أنه على الرغم من ذلك قام بهذه الافعال بإرادة حرة وواعية لتحقيق النتيجة, وعليه وباسقاط هذه الاركان على وقائع الشكوى والافعال المنسوبة للمستأنف على فرض ثبوتها فتلاحظ وتجد محكمتكم الموقرة ان افعال المستأنف وعلى فرض ثبوتها لا تخرج عن كونها استيفاء للحق بالذات وهذا ظاهر لمحكمتكم الموقرة ومن قبلكم لمحكمة الدرجة الأولى من خلال البينات الخطية والبينات الشخصية المقدمة من الجهة المستانفة في القضية المستانفة, وعليه ولكل ما ذكر اعلاه فان قرار محكمة الدرجة الأولى مع الاحترام جاء مشوباً بعيب الخطا في تطبيق القانون وتأويله ومستوجباً للفسخ.