إذا كان الخصوم غير أردنيين فلا مبرر بمنع السفر / قرار رقم ١١٧٢٤٣ / صادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية الموقرة .
قال فضيلة القاضي الدكتور جمال كاسب الرحامنة رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية في كتابه القيم اجتهادات محكمة استئناف عمان الشرعية في فسخ أحكام المحاكم الابتدائية الشرعية لسنة ٢٠١٩ م / ص ١٢٢ :
الفرع الأول : الإذن بالسفر أو منع السفر
محكمة الاستئناف الشرعية رأت أن الأطراف لا يحملون الجنسية الأردنية فلا يوجد مبرر بمنع سفر الصغير وقامت بنظر الدعوى مرافعة وأصدرت حكمها برفع إشارة منع السفر عن الصغير معتمدة على أن الأطراف غير أردنيين وعلى إعلام حكم أمريكي بالحكم للمدعية بالإقامة مع الصغير في دولة قطر .
يستفاد من أحكام المادة (80/2) من قانون العقوبات، انها حددت وسائل التدخل في الجريمة على سبيل الحصر فلا يعد المتهم متدخلاً في الجريمة اذا كانت مساهمته فيها عن طريق وسيلة لا تدخل ضمن الوسائل التي حددها المشرع بالمادة السالفة الذكر حصراً بإعتبار ان من وسائل التدخل ما يسبق الجريمة ووسائل ترافق ارتكاب الجريمة ووسائل تلحق بالجريمة بعد ارتكابها.
تتلخص فكرة هذه النظرية في ان المتبوع كفيل متضامن بحكم القانون يكفل نشاط التابع في مواجهة الغير فالمتبوع ايسر حالا من التابع بحيث يكون اقدر على تعويض المضرور ، وقد تبنى حكم محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه حيث قضى بأن :- ” من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسؤولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وهى تقوم على فكرة الضمان القانونى ، فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمتبوع الحق فى أن يرجع على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور ، كما يرجع الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس مسئولاً معه ” .