كما هو معلوم لدى الدولة نوعين من الأملاك , أملاك عامة وهي الأملاك المخصصة للنفع العام , وهي منظمة بموجب القرار رقم ( 144 ) لعام 1925 وبمقابل هذه الأملاك العامة التي هي للدولة , هناك أيضاً أملاك خاصة وأملاك الدولة الخاصة وهي العقارات المبنية والحقوق العينية وغير المنقولة التي تخص الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً بموجب القوانين والقرارات النافذة , سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أو تحت تصرف أشخاص آخرين , وأملاك الدولة بالتعداد تشمل الأموال التالية :
١ ) الأراضي الأميرية ( التي تكون رقبتها للدولة ). ٢ ) العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة. ٣ ) العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة. ٤ ) العقارات المتروكة المرفقة وهي التي تكون لجماعة ما حق استعمال عليها. ٥ ) الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة. ٦ ) العقارات المحلولة وهي التي تحقق قانوناً محلوليتها والناشئة عن تركات لا وارث لها أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات. ٧ ) العقارات التي تشتريها الدولة. ٨ ) الأراضي الموات والخالية. ٩ ) الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة. ١٠ ) الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسجلة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة. ١١ ) العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة. ١٢ ) جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.
والولاية على أملاك الدولة الخاصة من حيث المبدأ تكون لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي , كما لهذه الوزارة الصلاحية في إدارة هذه الأموال والدفاع عنها , فيما عدا الأموال التي تكون خاضعة في إدارتها لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب القوانين النافذة. والقانون خول وزارة الزراعة الصلاحية لوضع الأنظمة الخاصة المتعلقة بإصلاح وتوزيع وبيع وتأجير عقارات الدولة الخاصة , حيث يكون إجراء مثل هذه التصرفات بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي , كما أجاز القانون لهذا الوزير , وبناء على طلب من الوزير المختص أن يخصص بعض عقارات الدولة الخاصة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والمحلية , على أن تعود هذه العقارات لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التي جرى التخصيص لأجلها , وبمقابل هذه الصلاحية القانون أجاز لهذا الوزير إلغاء هذا التخصيص متى شاء وأراد. أما تأجير عقارات الدولة الخاصة فيكون لقاء أجور سنوية مقطوعة , وفق الأنظمة الخاصة التي يضعها وزير الزراعة , أما العقارات التي يضع البعض يده عليها بدون سبب , كأن يكون وضع اليد بدون عقد إيجار , أو كأن يكون عقد إيجارها قد انتهى , فتقدر أجورها من قبل لجنة خاصة , كما يكون من صلاحية هذه اللجنة تقدير قيمة الأراضي التي شيد عليها الأفراد أبنية دون مستند قانوني , وقرار التقدير يصدر قابلاً للطعن أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه , وقرار هذه اللجنة يصدر مبرماً غير خاضع لأي طريق من طرق الطعن , ويحصل بدل أجر المثل أو القيمة المقدرة وفق الأصول المنصوص عليها في قانون جباية الأموال العامة. وهذه العقارات من حيث المبدأ لا يجوز إشغالها إلا بترخيص من وزارة الزراعة , وكل إشغال يحصل بدون هذا الترخيص يجعل شاغلها ضامناً لضعف أجر مثل هذه العقارات , وفق ما تقدره لجان خاصة في الوزارة , ويعتبر هذا البدل من الإلزامات المدنية , وهو يحصل وفق قانون جباية الأموال العامة , ويعتبر من الموارد الخاصة لوزارة الزراعة , وتزال يد الشاغل بقرار إداري يصدر عن وزير الزراعة ويتم تنفيذه بالطريقة الإدارية , وهذا القرار يقبل الطعن أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي , خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ , ويكون قرار اللجنة في هذا الخصوص مبرماً , وبالمقابل القانون أجاز لهذه اللجان عقد التسوية على المخالفات الواقعة على عقارات أملاك الدولة الخاصة. وقد يحصل ويتم توزيع عقارات الدولة على الفلاحين , ففي هذه الحالة لا يجوز لهم التصرف بها , أو إنشاء أي حق عيني عليها للغير , قبل مرور خمس سنوات على تسجيل هذه العقارات على أسمائهم في الدوائر العقارية , وبعد الحصول على موافقة وزير الزراعة أو من ينوب عنه على هذا التصرف , في حين يستثنى من هذا المنع رهن هذه الأراضي لدى المصرف الزراعي , أما من يشتري عقاراً من عقارات الدولة , فلا يحق له التصرف به أو ترتيب أي حق عيني للغير عليه , إلا بموافقة وزير الزراعة , وبشرط تسديد كامل ثمنه للدولة. وقد يحصل أن يكون لبعض الأفراد أو لجماعة ما , حقوق ارتفاق أو استعمال أو انتفاع على بعض عقارات الدولة الخاصة , كما في حالة البيادر والمراعي مثلاً , فهنا القانون أجاز لوزير الزراعة إسقاط هذه الحقوق للمصلحة العامة , وقرار الإسقاط هذا يقبل الطعن أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي. أما إذا زالت صفة النفع العام عن عقار من عقارات الأملاك العامة , فيسجل هذا العقار في خانة الأملاك الخاصة للدولة , وهذا التسجيل يحصل بموجب قرار يصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي. والقانون خول موظفي مؤسسة الإصلاح الزراعي وضابطة الحراج ورجال الشرطة وسائر رجال الضابطة العامة وكافة الموظفين المعتبرين من الضابطة العدلية , تنظيم الضبوط بالمخالفات التي تقع على أملاك الدولة الخاصة , وهو اعتبر الضبط المنظم بهذا الخصوص من الضبوط الرسمية التي يعمل بها حتى ثبوت عكسها , وبالمقابل القانون أجاز إثبات المخالفات بكافة طرق الإثبات , وذلك في حال لم يتم تنظيم ضبط بها أو في حال تم تنظيم ضبط بها , ولكنه كان فاقداً لأحد الشروط القانونية التي تمنحه الحجية.
بانتهاء عملية التصفية وقيام المصفي بوفاء ديون الشركة المترتبة عليها قبل حلها وأثناء التصفية , يقوم المصفي بتسليم الشركاء صافي أموال الشركة التي ستوزع على الشركاء , ومن الناحية القانونية بهذا الإجراء تنتهي سلطات مصفي الشركة. والقانون والمقصود قانون الشركات لم يحدد الجهة التي ستقوم بقسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء ولا القواعد التي يجب إتباعها خلال ذلك , وإنما قال بأن القسمة تكون وفق ما ورد من شروط في عقد الشركة. القسمة كعملية هي تهم الشركاء فقط , والأصل أن يتفق الشركاء في عقد الشركة على تعين الشخص الذي يقوم بالقسمة , وإذا لم يكن مثل هذا الشرط موجوداً فقد يتفق الشركاء على أن يقوم المصفي أو أحدهم أو شخص أخر بهذا العمل. والغالب أن يتولى الشركاء أنفسهم هذا العمل , فيقومون جميعهم بها , أما إذا ما حصل خلاف حول ذلك جاز لأياً منهم مراجعة القضاء , وهنا تحصل القسمة عن طريق المحكمة , وكذلك إذا كان أحد الشركاء فاقداً للأهلية كأن يكون قاصراً أو محجوراً عليه بسبب السفه أو العته أو الجنون , أو أن يكون غائباً , ففي مثل هذه الحالة يجب اللجوء إلى القضاء لإجراء القسمة. والمحكمة المختصة لإجراء القسمة هي المحكمة التي يقع مقر الشركة الرئيسي فيها , والسبب في ذلك أن عملية التصفية , وكما ذكرنا سابقاً , لا تعتبر منتهية إلا بقسمة صافي أموال الشركة بين الشركاء. وتطبق المحكمة على القسمة بين الشركاء القواعد المنصوص عليها في القانون أو في عقد الشركة , وسواء تمت القسمة بالطريقة الودية أو عن طريق القضاء , فيجب في البداية أن يوزع على الشركاء ما يعادل قيمة الحصص التي سبق وإن قدموها مساهمة في رأسمال الشركة , ومن ثم يتم توزيع صافي الأموال بينهم , أي توزيع ما يعادل صافي الأرباح المحققة من عمل الشركة بينهم , أم إذا كانت أموال الشركة مما لا يكفي الحصص التي سبق وإن قدمها الشركاء عند تأسيس الشركة , فإن ما نقص يعتبر من قبيل الخسائر , ويجري توزيع الخسائر والأرباح وفقاَ للقواعد المتفق عليها في العقد أو وفقاً للقواعد المقررة في القانون. وإن ما يقدمه الشركاء كمساهمة في رأسمال الشركة عند تأسيسها الشركاء , تستحق للشركاء فوراً عند انتهاء أعمال التصفية ووفاء ديون الشركة , وقانوناً لا تعتبر هذه الأموال من الأموال الخاضعة للقسمة , بل هي تعتبر بمثابة دين للشريك صاحب العلاقة على الشركة , ويجب على الشركة ردها إلى هذا الشريك بكامل قيمتها بتاريخ تقديمها , ومن ثم تجري القسمة على صافي ألموال المشتركة ,و هي الأرباح التي حققها الشركة خلال عملها , لذلك لا تجري عملية إعادة الحصص إلى الشركاء بنفس نسبة توزيع الأرباح أو الخسائر , طالما هي تمثل رأسمال الشركة , بل يجري إعادتها إلى الشركاء بقيمتها الأصلية , فإذا كانت الحصة المقدمة من الشريك عبارة عن نقود , فيستعيد هذا الشريك مثل قيمتها بالنقود , أما إذا كانت من المثليات , ففي الغالب أن يكون طالها الاستهلاك خلال عمل الشركة , فيرد بدلها بالنقود , وإذا كانت الحصة حق انتفاع من شيء معين , تم رد هذا الشيء إلى هذا الشريك , وإذا كان عملاً فلا يسترد الشريك شيئاً من رأس المال , بل يستعيد حريته في استغلال هذا العمل وبالطريقة التي تناسبه , أما إذا كانت الحصة شيئاً معيناً بالذات قدمه الشريك للشركة على سبيل التمليك , كأن يكون عقاراً أو متجراً , فهنا يجب علينا أن نسأل هل من حقه بموجب نص في عقد الشركة استرداده بالذات إذا لم يزل موجوداً بين أموال الشركة أم لا. فإذا كان هذا الشيء لا يزال موجوداً بين أموال الشركة , وإذا كان عقد الشركة قد تضمن مثل هذه الصلاحية فهنا يكون من حق هذا الشريك استعادة هذا المال , كما يمكنه استعادته باتفاق الشركاء , أما إذا لم يكن هناك مثل هذا الشرط أو إذا لم يعد هذا الشيء موجوداً بين أموال الشركة , فلا يحق لهذا الشريك استعادته , لكونه دخل في سائر موجودات الشركة وبذلك أصبح حق الشريك قائماً تجاه الشركة كشخص معنوي لا تجاه مال معين بالذات من أموال الشركة , وفي هذه الحالة يكون من حق هذا الشريك استرداد بدل العين المقدمة من قبله بالنقود بحسب القيمة المعينة لها في العقد , وإلا استرداد القيمة التي تقدر له وقت تقديمه. ما يزيد عن نصيب الشركاء يعتبر أرباحاً صافية للشركة يجري توزيعها بين الشركاء وفق ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد وإلا فوفق أحكام القانون , وقد يكون ذلك من النقود فتسهل عملية قسمتها وتوزيعها بين الشركاء , ولكن قد يكون بين هذه الأموال أعيان وعقارات , وبالتالي تصعب عملية قسمتها فهنا يجري بيعها وقسمة ثمنها على الشركاء , أما إذا كان من الممكن قسمتها فيكون من رأي الشركاء أن يختاروا قسمتها عيناً أو بيعها , كما يكون من حقهم إدخال هذه الأعيان في حصة بعض الشركاء أو أحدهم وإعطاء الآخرين حصصاً نقدية , كما يمكن جعل جزء من الحصص من الأعيان والجزء الآخر من النقود , كي تصبح الحصص متعادلة , أو اعتماد أية طريقة أخرى يرى الشركاء اختيارها لقسمة , لتسهيل عملية القسمة بينهم , فإذا لم يتفق الشركاء على طريقة القسمة كان من حق أياً منهم العودة إلى القضاء لإجراء القسمة واختيار طريقتها.
إقامة العدل إحدى أهم الوظائف التي كانت من الأسباب الكامنة وراء نشوء الدول بمفهومها السياسي , وقبل أن يكون للعدالة مثل هذا الدور الجليل , هي كانت ولازالت مطلباَ وغاية جماعية لكل البشرية , ومن هنا كانت القاعدة االمعروفة التي تنص على أن العدل أساس الملك , فلو لا الأهمية العظيمة التي هي للعدل في الحياة , لما كانت قد وضعت هذه القاعدة الكونية الهامة. هذه القاعدة تعني فيما تعني أن إقامة الملك , وهو أحد أهم ركائز قيام الدول , يستلزم إقامة العدل , وبالتالي إذا ما فُقدت العدالة فُقد الملك , وبات مصير هذه الدول مهدداً , وكلنا يعلم الرواية المنقولة عن تشرشل زمن الحرب العالمية الثانية , فمثل هذه القاعدة بالرغم من الشكوك حول مصداقيتها , إلا أنها تعطي الكافة صورة واضحة وجلية عن أهمية القضاء , وبالتالي عن أهمية إقامة العدل. إقامة العدل هي الغاية القصوى التي تسعى أية دولة لتحقيقها , والدول المتحضرة تحرص أشد الحرص على تطبيق هذا المبدأ , وكأنها تعمل دون قصد , أو بقصد مخفي يدرك الأهمية التي تعلق على مسألة إقامة العدل , وفق القاعدة الإلهية المذكورة أعلاه , والتي تقول بأن العدل أساس الملك. من هنا نجد كل دساتير العالم نصت وتنص على مبدأ استقلال القضاء وإبعاده عن الأهواء السياسية والنقابية والعشائرية والمذهبية والمناطقية وسواه من انتماءات ضيقة ومحصورة في حيز معين , فهي تبذل كل جهد لكي تضمن له العمل في بيئة مستقلة وآمنة من كل تدخل وتأثير , مادامت الغاية القصوى التي يسعى إلى تحقيقها هي إقامة العدل , بصرف النظر عما إذا كان من يلجأ إليه من أبناء هذه الدول أو من الأجانب على هذه الدول , فالعدل غاية قصوى لكل إنسان أياً كانت جنسيته. والدول المتحضرة التي تعمل وفق هذا المبدأ ترى أنه ليس من القانوني في شيء , أن تدار دفة القضاء وفق الرغبات والغايات والأهواء التي تسعى هذه الدول إلى تحقيقها أياً كانت الحالة التي تظهر عليها الدولة , بحيث يكون ذلك بالاستناد إلى حجج وذرائع مختلفة لا تمت إلى قدسية وأهمية هذا المبدأ , وهي تسعى إلى تحقيق العدل كمفهوم مجرد من كل قيد أو شرط , وبصرف النظر عن جنسية أو انتماء أطراف هذا النزاع.
عندما يقوم المصفي بقسمة أموال الشركة على الشركاء , هو يقوم بعمل قانوني , وهذا العمل يكون ذا أثر إعلاني كاشف بين الشركاء , ونتيجة هذا العمل يكون كل شريك مالكاً لنصيبه من أموال الشركة منذ تاريخ انتهاء الشركة , سواء أكانت هذه الأموال قد وقعت في نصيبه من جراء القسمة أو من جراء شرائها بالمزاد نتيجة بيع الأموال المشتركة , وبذلك لا يبقى له أي حق على باقي الأموال التي وقعت في نصيب باقي الشركاء المتقاسمين.
والقسمة تنتج التزام بجانب كل واحد من الشركاء المتقاسمين , وذلك بضمان أنصبة باقي الشركاء مما يحتمل أن يقع عليها من تصرف أو استحقاق لسبب يسبق القسمة , وكل شريك يكون ملزماً وفق حصته بالتعويض على مستحق الضمان على أساس قيمة الشيء المقدرة وقت القسمة , ويحصل أن يكون أحد المتقاسمين معسراً , فهنا يوزع ما يترتب عليه لمستحق الضمان على جميع المتقاسمين الآخرين , وفق نصيب كل واحد منهم , وبموجب هذا الضمان يلتزم باقي الشركاء بأن لا يقوموا بأية مزاحمة غير مشروعة للشريك الذي وقع متجر الشركة في نصيبه مثلاً , بحيث لا يجوز لهم أن يعرضوا أنفسهم للجمهور بصورة غير صحيحة كخلف للشركة.
والقسمة سواء جرت بطريقة اتفاقية أو قانونية أم قضائية , تنتج جميع آثارها بين الشركاء , ولكنها ككل تعتبر من التصرفات القانونية , وهي بمثل هذه الوصف تكون قابلة للإبطال , وفق القواعد العامة لإبطال العقود , كأن يكون سبب الإبطال الغلط أو الإكراه أو الخداع أو الغبن.
كما إن القسمة تنتج أثراً هاماً بمواجهة دائني الشركة , فهي تجعل أموال الشركة والتي وقعت في نصيب الشريك من الأموال الخاصة بهذا الشريك , فيزول بسببها حق الأفضلية الذي كان مترتباً لهؤلاء الدائنين , ويتزاحمون في التنفيذ عليها مع دائني الشركاء الشخصيين , ولكن يشترط لترتب هذا الحكم القانوني أن يكون دائنو الشركة والذين لم توف ديونهم قد تبلغوا الدعوة للحضور لأجل استيفاء حقوقهم , فلم يحضروا إلا بعد الانتهاء من القسمة , ولم يقدموا قبل ذلك اعتراضاً على إجرائها , أما إذا كانوا قد قدموا الاعتراض على إجراء القسمة ولم يلتفت إلى هذا الاعتراض وأجريت القسمة في غيابهم , فيكون من حقهم طلب إبطال هذه القسمة لهذا السبب , وتقام الدعوى بطلب إبطال القسمة في خلال سنة من تاريخ القسمة تحت طائلة رفضها , أما إذا لم يجري تبليغ للدائنين أية دعوة للحضور , فيكون من حقهم المطالبة بإبطال القسمة وفق القواعد العامة , ويكون من حقهم على الأخص إقامة الدعوى البوليصية عند توفر شروطها.
ومما يمكن ملاحظته أن لدائني الشركة ليس فقط الحق في إقامة دعوى إبطال القسمة عند إجرائها بدون دعوتهم أو في غيابهم , بل يكون من حقهم أيضاً التدخل في القسمة سواء أكانت تجري بالطريقة الاتفاقية أو القضائية , والغرض من هذا التدخل هو الحيلولة دون إجراءا لقسمة بغاية الإضرار بحقوق الدائنين والسهر على توفر شروط القسمة القانونية , وقد يحصل التدخل بالرغم من دعوة الدائنين أو حتى بدون حصول أية دعوة لهم للحضور.
من المعلوم أن الإثبات في القضايا التجارية , ومراعاة لطبيعة هذه التعاملات والتي أساسها الثقة المتبادلة وسرعة انجاز التعاملات , إنما يقوم على مبدأ هام وأساسي , ألا وهو حرية الإثبات , وذلك على خلاف الإثبات في القضايا المدنية , الذي هو مقيد بأصول وطرق خاصة نص عليها القانون.
ويظهر هذا التوجه جلياً فيما نصت عليه مواد قانون البينات , والتي أجازت الإثبات بالشهادة في الالتزامات التجارية , حتى ولو كان مبلغ الالتزام مما يزيد على مئة دينار أردني .
كما وأن قانون التجارة الأردني لم يحد عن هذا المبدأ , إلا فيما ورد بخصوصه نص خاص بلزوم الكتابة لإثباته , كما حصل فيما يخص تأسيس الشركات , ومن أهم النصوص أنه لا يخضع إثبات العقود التجارية مبدئياَ للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق الإثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها , بحسب العرف أو الظروف ، مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الأحكام القانونية .