10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Uncategorized

إنذار دفع الإيجار في صندوق المحكمة

إنذار دفع الإيجار في المحكمة:

لما كان المؤجر يرفض استلام الإيجار من المستأجر وذلك لغايات فسخ عقد الإيجار، فإن المستأجر يضطر لدفع بدل الإيجار في صندوق المحكمة.

 

نقدم لكم النصائح التالية، عندما يرفض المؤجر استلام الإيجار:

1- حمل النموذج المدرج أدناه، ومن ثم قم بتعبئة بيانته، وهي اسم المؤجر، وعنوانه، وأوصاف العقار، وبدل الإيجار.

2- توجه إلى كاتب العدل الموجود ضمن اختصاص مكان وجود العقار.

3- قم بصوير بطاقتك الشخصية (هوية الظأحوال المدنية)، وارفقها مع الانذار.

 

إنذار دفع الإيجار في المحكمة

4- بعد دفع الرسوم، توجه مباشر إلى صندوق الأجرة الموجود في المحكمة، وادفع بدل الإيجار في الصندوق.

5- من المهم جدا دقع الأجرة في صندوق المحكمة قبل تاريخ استحقاق القسط، لأنه وبغير ذلك سيرتب على فسخ العقدز

6- راجع محامي قبل السير بهذه الإجراءات.

 

مكتب العبادي للمحاماة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

إنذار دفع الإيجار في المحكمة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

الشروع في الجريمة

الشــــــروع في الجريمة (دراسة تحليلية مقارنة):

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

مقدمة:

إن التشريعات الجنائية المعاصرة تحتفظ أساسا بفكرة الواقعة الإجرامية وتقيم فلسفة قانون العقوبات عليها،

دون أن تهمل قيمة العوامل الشخصية في تحديد النموذج التشريعي للجريمة في تقدير العقوبة.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

لذلك يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم والتي تكون ماديات الجريمة،

فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي،

الجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة،

ان عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية،

عندمت يستنفذ الجاني كل نشاطه وأفعاله فإنه يرجو تحقق النتيجة فإذا تحققت تمت الجريمة، وإذا لم تتحقق تبقى الجريمة ناقصة فالنتيجة هي الأثر المادي الذي يتحقق.

الجرائم المادية:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

هي التي تتحقق فيها النتيجة الإجرامية ويتحقق الضرر للمجني عليه،

لكن في بعض الأحيان ينفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي ويتعذر عليه تحقيق النتيجة الإجرامية، هنا تكون النتيجة القانونية أي الضرر لم يلحق بالمجني عليه،

وإنما اعتدى عليه وعلى مصالحه التي يحميها القانون وهذا ما يطلق بالشروع،

وهذا الأخير يعتبر ركن مادي من أركان الجريمة وبما أن القانون يحمي المصالح ويعاقب على الجرائم التي تلحق أضرار بالمصالح فكذلك يعاقب على محاولات الاعتداء عليها،

لأنه من المحتمل أن تصير هذه المحاولات حقيقية.

وعليه فإن الشروع هو مجرد مرحلة يبدأ فيها الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكنه لا يحقق النتيجة،

والقانون يعاقب على النتيجة التي تتحقق وتسبب الضرر للمجني عليه،

فما حكم الشروع؟

هل يعاقب على الشروع؟

وإن كان هناك عقـــاب للشروع فهل هو بنـفس عقـــــوبات الجريمة التامة؟

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

بحث قانوني ودراسة شاملة حول الشروع في الجريمة:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

موضوع البحث:

تهدف هذه الدراسة للحديث عن الشروع في الجريمة وأحكام الشروع، ونطاق تطبيقه وأركانه، وعقوبته وبيان موقف التشريعات من الشروع وأحكام القضاء منه.

منهجية البحث:

اتبعنا في بحثنا هذا منهجية البحث التحليلي المقارن وذلك من خلال مقارنة القوانين العربية مع القانون الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية والقانون الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، وما قررته أحكام المحاكم والسوابق القضائية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان الجزاء الذي يقرره قانون العقوبات الفلسطيني بشكل خاص والتشريعات الجزائية العربية بشكل عام، علي كل من يرتكب السلوك الإجرامي سواء تحققت النتيجة الإجرامية أم لم تتحقق، لأن في كلتا الحالتين هناك اعتداء وسلوك إجرامي حدث فعلاً.
ويعتبر الشروع في الجريمة من القواعد الموضوعية التي نظمها قانون العقوبات الفلسطيني ونص بشكل صريح علي الجزاء، والهدف من تطبيق هذا الجزاء علي المخالفين وهو تحقيق الردع الخاص والعام.

تساؤلات البحث:

يثير بحثنا هذا ويجب علي العديد من التساؤلات منها: –
1- ماهية الشروع وأنواعه ؟
2- ماهية أركان الشروع ؟
3- هل العقاب علي الشروع مثل العقاب علي الجريمة الكاملة ؟
4- ما هو نطاق الشروع ؟
5- هل يتوافر شروع في جميع أنواع الجرائم ؟
6- ما هو العقاب علي الشروع أو المحاولة الإجرامية ؟

خطة البحث:

فصل تمهيدي: السلوك الإجرامي في الشروع
المبحث الأول:مفهوم الشروع
المطلب الأول:مراحل ارتكاب الجريمة
الفرع الأول:مرحلة التفكير
الفرع الثاني:مرحلة التحضير
الفرع الثالث:مرحلة الشروع
المطلب الثاني: أنواع الشروع
الفرع الأول:الجريمة الموقوفة
الفرع الثاني:الجريمة الخائبة
المبحث الثاني: أركان الشروع
المطلب الأول: الركن المادي للشروع
الفرع الأول: البدء في التنفيذ
الفرع الثاني:عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه
المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع
المبحث الثالث: نطاق الشروع
المبحث الرابع: عقاب الشروع

فصل تمهيدي: السلوك الإجرامي في الشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تمهيد:

الإنسان كائن مزدوج في طبيعته خلق من مادة وروح. وأودع فيه نوعان من القوى، نوع تأخذ بيده إلى الخير وأخرى تدفعه إلى الشر وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم { ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها }. نتج عن ذلك أن كان للإنسان نوعان من السلوك، ما يتفق مع الأخلاق والقانون والنظام وما يختلف عنها. وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لا علاقة لها بالمادة وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية تتحسسها الحواس. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه.

فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية ( الذهنية ) والخارجية ( المادية ) والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد خيرا ً فخير وإن شراً فشر. فمن يريد إقامة ملجئ للأيتام، لابد أن يفكر في الموضوع مليا، موازنا بين حسناته وسيئاته فإذا ما رجحت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية ألا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل. ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل الى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل. ()

ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار وما يهدف إليه من نتيجة ضارة أو جرمية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة. فلو أراد شخص قتل آخر يتعين عليه أن يفكر في الأمر، ويوازن بين ما يحقق رغباته ونزواته وبين ما يلحق به من إضرار. فإذا ما أوصله تفكيره إلى الإتيان بفعل القتل فانه ينتقل إلى مرحلة التصميم ليبدأ بعدها بتهيئة وتحضير الوسائل اللازمة للقيام بجريمة القتل مثل شراء سلاح والتدريب عليه، وما أن يفرغ من المرحلة الأخيرة حتى يبدأ التنفيذ وقد يصل إلى النتيجة أو لا يصل.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محام

 

ي

المبحث الأول: مفهوم الشروع

بعد التفكير في الجريمة و التحضير لها قد يتجه الجاني نحو تنفيذها بالفعل و يقال عندئذ بأنه شرع فيها و لكن فعله لا يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة، و في هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني و يجرمه في الجنايات و بعض الجنح و عليه فإن تعريف الشروع بوجه عام هو من جرائم الخطر و ليس من جرائم الضرر لأن النتيجة لم تتحقق بمفهومها المادي بل المدلول القانوني أو بمعنى آخر هو ارتكاب سلوك محظور كله أو بعضه دون اكتمال الركن المادي للجريمة.
وعرف المشرع الفلسطيني الشروع أو المحاولة الإجرامية بقوله ” يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته علي ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلي وقوعه، وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم بتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.(1)

وعرف مشروع القانون الجنائي العربي الموحد الشروع بقوله ” كل محاولة ارتكاب جناية ظهرت بالبدء في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، ولم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخي منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعاقب بعقوبة تتراوح بين نصف الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة. (2)
وعرف المشرع الكويتي الشروع بقوله ” هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم علي ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة.”(3)

ومما سبق بيانه يتضح أن الشروع يمثل مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، وإذا لم تتحقق النتيجة التي أرادها الجاني بفعله يقوم الشروع، شريطة توافر جميع عناصر الجريمة التامة باستثناء النتيجة(4)
والفقه الإسلامي لم يهتم بوضع نظرية خاصة للشروع أو المحاولة الإجرامية ولكنه فرق بين الجريمة التامة وغير التامة وذلك لأن الشروع أو المحاولة الإجرامية لا يعاقب عليها بقصاص أو حد وإنما يعاقب عليها بالتعزير، فمثلاً الشخص الذي ينقب المسكن ثم يضبط قبل أن يتمكن من الدخول يكون مرتكباً لمعصية تستوجب العقاب. (5)

المطلب الأول: مراحل ارتكاب الجريمة

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم و التي تكون ماديات الجريمة فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي فالجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة و على ذلك نلاحظ أن عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي و النتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية ويسبق السلوك الإجرامي مراحل تتولد لدي الجاني تنقسم إلي نفسية مثل مرحلة التفكير وأخري مادية تتمثل في مرحلة الإعداد والتحضير والشروع في السلوك الإجرامي.

الفرع الأول: مرحلة التفكير

و يراد بها مرحلة النشاط الذهني و النفسي الذي يدور داخل شخصية الجاني فتطرأ فكرة ارتكاب الجريمة على ذهنه و يراود نفسه بين دوافع الإقدام على الجريمة و دوافع الإحجام عن اقترافها و بعدها يعقد الجاني العزم على ارتكاب الجريمة.(6)
و المشرع الفلسطيني والأردني والبحريني والليبي والقطري لا يهتم بما يدور في ذهن الشخص و لا يعاقب عليه، إلا إذا ظهر في صورة نشاط خارجي كالاتفاق مع الغير لارتكاب الجرائم ففي هذه الحالة يرى المشرع أنه يعد فعلا خطيرا يهدد المصالح التي يحميها المشرع فيجرمها.
والتشريع لا يعاقب علي أفعال التهديد أو التحريض أو الاتفاق، لكنه يعاقب علي تلك السلوكيات باعتبارها جرائم مستقلة وقائمة بذاتها بصرف النظر عما يحدث بعد ذلك، فهي جرائم خطر لا يعد العقاب عليها عقابا علي مجرد التفكير في الجريمة، بل الجزاء يكون عن جريمة نفذت فعلا ً، أي جريمة تامة وليس محاولة لارتكاب جريمة لم تتم. (7)

الفرع الثاني: مرحلة التحضير

بعد العزم على الجريمة يبدأ الاستعداد لها بأعمال تحضيرية لتنفيذ الجريمة كأن يشتري سلاحا و يتدرب على استعماله ثم يراقب المجني عليه في مواعيد هو يدرس الأمكنة التي يرتادها، فهذه كلها أفعال تحضيرية لا تعد بدورها شروعا، و تفلت من العقاب بوصفها مرحلة في الجريمة غير أن الشارع قد يرى بعض تلك الأعمال التي تعتبر تحضيرية لارتكاب جريمة معينة ما يمكن أن يكون فعلا خطرا فيجرمه بصفة جريمة مستقلة كمجرد تقليد المفاتيح، فهو وإن كان عملا تحضيريا بالنسبة لجريمة السرقة إلا أن المشرع رأى بأن هذا الفعل يهدد المصالح التي يحميها القانون فجرمه بصفة مستقلة.

الفرع الثالث: مرحلة الشروع

إذا تجاوز الجاني مرحلة التحضير للجريمة بدأ في تنفيذها، و بذلك يدخل في مرحلة جديدة تسمى الشروع، و هذا العمل الذي يقترفه الجاني ينطوي على تهديد للمجتمع بخطر معين مما دفع المشرع إلى تجريمه إذا ما وقفت الجريمة عند هذه المرحلة و يتم هذا الوقف إما بسبب تدخل عامل خارجي منع الجاني من الوصول إلى غايته، أو بسبب فشل الجاني في تنفيذ الجريمة رغم قيامه بنشاطه كاملا، و عندئذ يكون بصدد الشروع في الجريمة الذي يعاقب عليه المشرع، و يطلق على الحالة الأولى بالجريمة الموقوفة والثانية بالجريمة الخائبة.(8)

كما اعتبر المشرع الجزائري مرحلة الشروع هي المرحلة التي يتجاوز فيها الجاني مرحلتي التفكير والتحضير ليسلك الجريمة، و لكن لا يصل إلى التنفيذ الكامل للجريمة.
و في هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني و الجريمة في الجنايات و بعض الجنح.

فمثلاً الشخص الذي لم يتمكن من إتلاف حواسيب المجني عيه بواسطة نشر فيروسات مدمرة بسبب تمكن المبرمج من وضع برنامج حماية من الفيروسات لتلك الحواسيب يعتبر أنه حاول ارتكاب الجريمة، والشخص الذي لم يتوصل بسلوكه من تدمير منزل غريمه بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار المفرقعات يعتبر مرتكبا لجريمة محاولة إتلاف مال الغير. (9)
وقد استقر القضاء الجزائري علي أنه لثبوت المحاولة يجب توافر الشروط التالية ( 1- البدء في التنفيذ 2- أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 3- أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة. (10)

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

المطلب الثاني: أنواع الشروع

الفرع الأول: الجريمة الموقوفة

هو أن يباشر الجاني أعمال بدء التنفيذ و لكن لحيلولة أسباب لم يكن فيها مختارا لم يستطع إتمام الجريمة و وقف على عتبتها، بمعنى آخر يكون الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة ولم يزل بعد مستغرقا في تنفيذها حيث أنه لو يستنفذ نشاطه الإجرامي، و لكن النتيجة لم تتحقق بسبب ظروف خارجية عن إرادته.(11)
ومثال ذلك أن يدخل لص أحد المتاجر يريد السرقة فيلفى القبض عليه قبل وصوله إلى المال الذي كان يرغب في سرقته فالجاني في هذه الحالة قد بدأ نشاطه و لكن لم يستطع إكماله، أي نشاطه أوقف.

الفرع الثاني: الجريمة الخائبة

وهو أن يستنفذ الجاني كل نشاطه المادي لارتكاب الجريمة ولكن النتيجة التي يسعى إليها لا تتحقق لعوامل خارجية لا دخل لإرادته فيها كمن يطلق الرصاص فيخطأ الهدف أو يصيبه في غير مقتل وينجوا المجني عليه من الموت، أم المجرم الذي يطعن شخصا بسكين عدة طعنات، نرى أن الجاني هنا قد استنفذ كل نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لم تتحقق وهي الموت وذلك لأن المجني عليه أنقذ و أسعف بالعلاج، و في هذا النوع من الشروع في بعض الأحيان يقترن الروع الخائب بالموقوف.

قد يتساءل البعض كيف ؟ نقول: إن صوب الجاني مسدسه نحو المجني عليه و أطلق عدة رصاصات أصابته ولكن دون مقتل وهو كذلك انتزع منه شخصا آخر المسدس، إذا خاب أمل الجاني في قتل المجني عليه وأوقف عمله بسبب انتزاع الشخص المسدس من يد الجاني.(12)

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

المبحث الثاني: أركان الشروع

يشترط في الشروع شأنه شأن كل سلوك إجرامي يخضع للعقاب توافر ركنين:
الأول: الركن المادي: و هو النشاط الخارجي أو السلوك الإجرامي الذي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها الذي يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ الجريمة.
الثاني: الركن المعنوي ” قصد ارتكاب جريمة عمدية ” و يعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية أي القصد الجنائي و هذا يعني أن الشروع يفترض أن الجريمة عمدية فلا شروع في الجرائم غير العمدية.

المطلب الأول: الركن المادي للشروع

يتكون الركن المادي للشروع من عنصرين هما البدء في التنفيذ والوقف اللاإرادي للتنفيذ، وفيما نفصل كل عنصر وفق ما يلي:

الفرع الأول: البدء في التنفيذ

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

حيث أن وضع حد بين الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون يقتضي وضع معيار ثابت يفصل بين المرحلتين، و لتحديد معيار فاصل في هذا الشأن لا مفر من الرجوع إلى المعايير الفقهية السائدة في شأنها و قد جرى الفقه على تصنيف الآراء المختلفة التي قيلت في هذه المعايير إلى مذهبين:
المذهب الموضوعي ( المادي ) الذي يهتم بالفعل المادي الذي أرتكب فعلا و بخطواته الإجرامية.
ويذهب أنصار هذا المذهب إلى القول أن البدء في التنفيذ هو السلوك الذي يبدأ به الجاني تحقيق الركن المادي للجريمة، فالركن المادي في جريمة القتل يتمثل في سلوك يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه. (13)
وتجدر الإشارة أن هذا الاتجاه يمتاز بدقته وسهولة تطبيقه ولكنه انتقد علي أساس انه يضيق من نطاق الشروع، ويعرض المصالح والحقوق للخطر.(14)

والمذهب الشخصي الذي يهتم بإرادة الجاني واتجاه إرادته إلى السلوك الإجرامي وهو المذهب الذي استقر عليه العمل في القضاء الفرنسي و الذي أخذ منه المشرع الفرنسي، ويهتم هذا المذهب بخطورة الشخصية الإجرامية للجاني أكثر من الاهتمام بالفعل نفسه.

ويأخذ الفقه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا بهذا المذهب، حيث يهدف إلى التوسيع من نطاق الشروع في الجريمة فلا يعول علي شكل السلوك الصادر عن الجاني، بل عما ينم عته هذا السلوك من خطورة إجرامية لديه، علي عكس المذهب المادي الذي يركز علي السلوك الإجرامي.(15)

موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من المذهبين / اخذ المشرع الفلسطيني بالمذهب الشخصي كمعيار للفعل الذي يعد بدءاً في التنفيذ أم لا، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار لته شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق مباشرة علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤد له حتما. (16)

ونحن نري انه لا يشترط أن يؤدي السلوك حالاً إلي ارتكاب الجريمة بل يكتفي أن يؤدي مباشرة إلي ارتكابها ومثال ذلك كمن يرغب في التسبب عمداً إلي إفساد نظام تشغيل الكتروني، فهذا الفعل وان كان لا يؤدي حالاً إلي ارتكاب الجريمة إلا انه قاطع الدلالة علي انعقاد النية علي تنفيذها. (17)

الفرع الثاني: عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

من شروط الركن المادي للشروع هو وقف التنفيذ أو خيبة أثره و هو أن يقف هذا التنفيذ أو يخب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، و هذا يعني أنه يجب ألا يعدل الجاني باختياره عن تحقيق الجريمة، و وجوب التوقف أو الخيبة لكي لا تصبح جريمة تامة.
وعليه يجب أن يكون العدول عن الجريمة غير إرادي ومثال ذلك، إذا قاوم المجني عليه الجاني ومنعه من تنفيذ الجريمة أو تدخل شخص ثالث لهذا الغرض. (18)

وتجدر الإشارة إلي أن السياسة الجنائية الحديثة تتجه إلي عدم قيام الشروع إذا تحقق العدول الاختياري لان في ذلك تشجيعا علي عدم ارتكاب الجريمة وتدعيم العوامل المانعة من الإجرام في مواجهة العوامل الدافع إليه.(19)

وننوه إلي أن هناك فرضية تقرر أن يكون عدول الجاني مختلطا أي اضطرارياً من جهة وإراديا من جهة أخري ومثال ذلك كمن يرغب في تصوير فتاة خلسة، ويري شخص مقبلاً نحوه فيعتقد أنه قادماً للقبض عليه فيتوقف عن تنفيذ جريمته، واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب رأي إلي اعتبار العدول إرادي علي أساس أن البدء في التنفيذ لم يتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجاني بل كان يستطيع الجاني الاسترسال في التنفيذ ولكنه عدل إراديا عن التنفيذ.

ولكن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأن عدول الجاني لم يكن تلقائياً خالصا بل كان سببه وقائع خارجية. (20)

وذهب رأي للقول بفكرة العدول الغالب فإن كان العدول الإرادي هو الغالب يتوافر الشروع في الواقعة، أما أن كان العدول الاضطراري هو الغالب فيتوافر فيها.(21)

ولكن هذا الرأي يعيبه صعوبة تطبيقه لعدم دفته حيث أن المنطق يقتضي اعتبار العدول في هذه الحالة اضطرارياً ومثال ذلك من يدخل بطاقة صراف إلي بقصد سلب مال صاحب البطاقة ولكنه لم يعثر علي مال يكون عدوله غير إرادياً ويتوافر الشروع في حقه، بينما يكون العدول اختيارياً إذا وجد المال ولم يسرقه. (22)

المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يشترط في كل جريمة توافر الركن المعنوي و هو ركن القصد الجنائي بمعنى انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية، لذلك يشترط أيضا لقيام الشروع توافر هذا الركن، و القصد الجنائي اللازم توافره في الشروع هو نقس القصد الجنائي الواجب توافره في الجريمة التامة، فالجاني لا يمكن اعتباره شارعا في جريمة إلا إذا انصرفت نيته إلى ارتكابها تامة، فمثلا إذا كان القصد الجنائي يتطلب في جريمة القتل نية إزهاق الروح و في اختلاس مال مملوك للغير فهو يتطلب نفس النية بالنسبة للشروع في كل من الجريمتين، فإذا نجح الجاني فالجريمة تامة و إذا فشل فالجريمة شروع.

وبالتالي فإن صفة الشروع في الجريمة تلحق بالركن المادي من حيث تحقق أو عدم تحققه ولا تلحقه هذه الصفة بالركن المعنوي أي القصد الجنائي.

وتجدر الإشارة أنه إذا لم تتجه إرادة الجاني إلي ارتكاب جريمة تامة، فلا يسأل عن محاولة اقترفها، بل يسأل عن الجريمة التي تتكون من السلوكيات التي ارتكبها ومثال ذلك إذا أصاب شخص شخصاً آخر بأذى بليغ وثبت أنه لم تتوافر لديه نية إزهاق روحه فإنه لا يسأل عن محاولة قتل ولكن يسال عن أذي بليغ فقط. (23)

المبحث الثالث: نطاق الشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

هناك بعض الجرائم لا تخضع لفكرة الشروع، قد يكون ذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم أو بحكم ضآلة المصلحة المحمية أو المراد حمايتها من وراء تأثيمها، وفيـما يلـي نـــــــــــوضح ذلـــــك: -(24)

أولاً / المخالفات:

حيث لا شروع في المخالفات وأكد المشرع الفلسطيني علي عدم خضوع المخالفات لفكرة الشروع ونصت علي ذلك المادة 28 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، والحكمة من استبعاد المخالفات من تطبيق فكرة الشروع هو ضلة المصلحة المحمية من هذا النوع من الجرائم.

ثانياً / الجرائم غير العمدية:

وهي الجرائم التي يعاقب عليها القانون دون الحاجة إلى توافر القصد لدي فاعلها ويتميز هذا النوع من الجرائم في أن النتيجة التي تتحقق لا تكون نية الفاعل قد اتجهت إلى تحقيقها. (25)

المبحث الرابع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يقتضي بيان العقاب علي الشروع توضيح الجرائم التي يعاقب القانون علي الشروع فيها، ومن ثم مقدار العقاب علي الشروع وذلك علي النحو التالي: –

أولاً / الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها:

تنقسم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات و يختلف قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة عن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية ، ففي قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة نص المشرع صراحة في المادة 28 من القانون رقم 74 لسنة 1936 علي أن الشروع لا ينطبق علي المخالفات مما يعني أن مجال الشروع هو الجنايات والجنح، أما قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية فقد أقر مبدأ عدم العقاب علي الشروع في الجنح إلا إذا ورد نص خاص بذلك وكذلك فعل المشرع الجزائري حيث نصت المادة 30 من القانون الجزائري علي”المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون”، أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 31: “المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا”.
وتفسير هذه القاعدة أنه إذا كانت الجريمة جسيمة فالشروع فيها جسيم بدوره و يستحق العقاب، فإن قلت جسامة الجريمة قلت خطورة الشروع، و تطبيقا لذلك فالجنايات جرائم جسيمة لدلك يعاقب على الشروع فيها أما الجنح فهي أقل درجة لذلك لا يعاقب على الشروع فيها إلا بناءا على نص خاص.

ثانياً: مقدار العقاب على الشروع:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تختلف التشريعات الجنائية في عقاب الشروع فتذهب الغالبية العظمى من التشريعات الجنائية إلى تقدير عقوبة للشروع أخف من عقوبة الفعل التام ومنها القانون البلجيكي والمجري والدنمركي وغيرها وبعض هذه التشريعات لا يميز في عقابه للشروع بين الجريمة الموقوفة والخائبة.

و البعض الآخر يميز بين هذين النوعين من الجرائم كما يميز في العقاب أيضا بين الشروع و بين الجريمة التامة، فيخفف من عقاب الجريمة الموقفة و يفرض أشد العقاب على الجريمة الخائبة، أما الجريمة التامة فتلقى أشد من الجريمة الخائبة و تفسير هذا التمييز في عقوبة الشروع و الجريمة التامة يمكن في أن الشروع لا ينال بالاعتداء على الحق الذي يحميه القانون و إنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر و الخطر أقل إضرارا بالمجتمع من الاعتداء أي أن الشروع أقل إضرارا من الجريمة التامة، غير أن هناك بعض التشريعات القليلة تسوي بين عقاب الجريمة التامة و الشروع فيها منها القانون الفرنسي و الروسي و البولوني و الجزائري، و يمكن أن نفسر هذا الموقف أنه اعتداد بالجانب الشخصي للجريمة في تحديد عقابها و القول بأن الإرادة الإجرامية تتوافر في الجريمة التامة، فإن كانت هذه الإرادة أساس العقاب و علته فلا مقر من القول بإيجاد هذا الأساس في الحالتين و من ثم يجب التوحيد لبن عقاب الجريمة التامة و الشروع فيه.

اعداد الأستاذ: ياسر المدهون

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQX

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في: الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الشروع بالسرقة / عدم كفاية الدليل / اجتهاد قضائي مقارن

عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام...

متى يكون الفعل شروعا بالقتل ؟

وهل تشكيل خطر على حياة المجني عليه تعتبر شرط لاعتبار الفعل شروع؟ ان اجتهاد محكمة التمييز وفي العديد من القرارات استقر على أن مجرد استعمال الجاني لسلاح قاتل بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل في جسم الإنسان مع...

الشروع بالقتل / الضرب بالعصا

مبدأ قانوني وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اسباب...

هل يجوز تبليغ المدعى عليه على عنوان محاميه ؟

الحالات التي يجوز فيها التبليغ على عنوان المحامي

بعد تقديم وكالة قانونية للمحكمة

إذا كان للمدعى عليه محامٍ مفوض بموجب وكالة رسمية مرفقة بملف الدعوى، فيجوز تبليغ المدعى عليه بواسطة محاميه، ويعتبر التبليغ صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية.

النصوص القانونية غالبًا تنص على أن التبليغ للمحامي يعد تبليغًا شخصيًا للموكل.

أثناء سير الدعوى (بعد الجلسة الأولى)

بعد حضور المدعى عليه أو وكيله أول جلسة، تصبح جميع التبليغات اللاحقة قانونًا على عنوان وكيله المثبت في الدعوى ما لم يطلب صراحة تبليغه شخصيًا أو يغيّر وكيله.

في مرحلة التمييز أو الاستئناف

عادةً يجري تبليغ الخصوم على عناوين وكلائهم الذين تقدموا بالطعون أو اللوائح، ما لم يكن الموكل قد أنهى الوكالة رسميًا.

الحالات التي لا يجوز فيها الاكتفاء بالتبليغ على المحامي

إذا لم يكن هناك وكالة مبرزة في الملف تثبت صفة المحامي في تمثيل المدعى عليه.

إذا كانت الدعوى في بدايتها ولم يسبق للمدعى عليه أن حضر أو وكّل محاميًا أمام المحكمة.

إذا كانت الوكالة منتهية أو تم فسخها رسميًا ولم يُبلّغ الخصم أو المحكمة بتوكيل جديد.

الأثر القانوني

تبليغ صحيح: جميع المدد والمواعيد القانونية (كالطعن أو الاستئناف) تبدأ من تاريخ التبليغ للمحامي.

تبليغ باطل: إذا تم التبليغ لمحامٍ لا يملك وكالة، يمكن الدفع بالبطلان لعدم صحة التبليغ وإعادة الإجراءات.

وبذلك  وبمجرد إبراز المحامي وكالة عن موكله أمام المحكمة أو أمام دائرة التنفيذ ، يصبـــح موطن المحامي صالحاً لتبليغ الموكل الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجـــــــــــة التقاضي الموكل فيهــا و لسير الاجراءات التنفيذية ، لكن لا يجوز تبليغ المحامي قبل إبراز وكالته ، و إن إبــــــــراز وكالته أمام المحكمة لا يغني عن إبرازه وكالة أخرى بالملف التنفيذي ، و يتـــــم التبيلغ للمحامــي الوكيل بالذات ، فإن تعذر ذلك يتم الإلصاق بحق الموكل على باب الوكيل .

مكتب العبادي للمحاماة

أفضل محامي في عمان

خصومة أحد الورثة / تركة

اذا كان الدين المدعى به يتعلق بذمة المورث ، فان خصومة أي واحد من الورثة عن التركة المدعى عليها تصح سواء كان واضع اليد على التركة ام لا وسواء جرى تقسيم التركة ام لا ، ان كان لهذه الاعتبارات اثر عند التنفيذ والتحصيل .

محكمة التمييز / حقوق / رقم 391/ 1972 

مكتب العبادي للمحاماة

قانون وكالة الانباء الاردنية

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون رقم 11 لسنة 2009

رقم الجريدة : 4953
الصفحة : 1190
التاريخ : 16-03-2009 قانون رقم 11 لسنة 2009 قانون وكالة الانباء الاردنية وتعديلاته السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون رقم 11 لسنة 2009 (قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) وتعديلاته المنشور في العدد 4953 على الصفحة 1190 بتاريخ 16-03-2009 والساري بتاريخ 15-04-2009 المعدل بقانون معدل رقم 17 لسنة 2014 (قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) وتعديلاته المنشور في العدد 5283 على الصفحة 2786 بتاريخ 30-04-2014 والساري بتاريخ 30-04-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2009 (قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) وتعديلاته

وتعديلاته السنة : 2009
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 15-04-2009

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير : وزير الاتصال الحكومي.

الوكالة: وكالة الانباء الاردنية المنشأة وفق احكام هذا القانون.

المجلس : مجلس ادارة الوكالة .

الرئيس : رئيس المجلس.

المدير العام : مدير عام الوكالة.

المادة (3)
الانشاء

أ. تنشأ بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( وكالة الانباء الاردنية ) ويرمز لها بكلمة ( بترا) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.

ب. ترتبط الوكالة بالوزير

ج. يكون مركز الوكالة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة بقرار من المدير العام وخارجها بقرار من المجلس

المادة (4)
الاهداف

تهدف الوكالة الى تغطية الاحداث والقضايا والانشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى الوطني والعربي والدولي وبصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والاسهام في تعزيز المهنية الاعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال الاتصال والمعلومات ولها في سبيل تحقيق هذه الاهداف القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

أ. تقديم الخدمات الاخبارية والمواد والمعالجات الصحفية التي يتم جمعها واعدادها من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها

ب. تبادل الخدمات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء العربية والعالمية

ج. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الرأي والخدمات الاخبارية المصورة

د. تأهيل العاملين في الوكالة وتدريبهم

هـ. العمل على تنمية الموارد المالية للوكالة وتعزيزها من خلال تقديم وتسويق وبيع الخدمات الاخبارية والمصورة والفنية والتدريبية

و.استيفاء الاشتراكات والاجور من المستفيدين من خدمات الوكالة

المادة (5)
المجلس

أ. يشكل المجلس من سبعة اعضاء على ان يكون احدهم المدير العام ، ويتم تعيين الاعضاء الستة بمن فيهم الرئيس من ذوي الخبرة والاختصاص بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد ويسمي من بينهم رئيسا للمجلس .
ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لرئيس الوزراء ان يسمي احد الوزراء رئيسا للمجلس ، على ان لا يتقاضى اي مكافأة مقابل ذلك
ج. يكون المدير العام نائبا للرئيس ويتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه .
د. مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تحدد مكافأة الرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (6)
اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه .

المادة (7)
مهام المجلس

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : أ. وضع استراتيجية عمل الوكالة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب. اقرار اسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها في اطار القواعد المهنية واخلاقيات المهنة الواردة في ميثاق الشرف الصحفي .
ج. اقرار برامج عمل الوكالة محليا وعربيا ودوليا ، واعتماد مراسلين للوكالة في خارج المملكة بناء على تنسيب المدير العام .
د. تحديد مقدار الاشتراكات والاجور والبدلات التي تستوفيها الوكالة مقابل تقديم وبيع خدماتها المختلفة بما في ذلك تزويد الانباء وتحرير المواد الاخبارية واي انشطة اخرى تقوم بها بناء على تنسيب المدير العام ، واسس الاعفاء من هذه الاشتراكات والاجور والبدلات .
هـ. اقرار جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة .
و. اقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة لاقراره .
ز. اقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما .
ح. تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات الوكالة وتحديد اتعابه .
ط. اي مهام اخرى يكلفه بها الوزير .

المادة (8)
المدير العام

أ. يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء.
ب. يمثل المدير العام الوكالة لدى الغير .

المادة (9)
مهام المدير العام

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية: أ. متابعة تنفيذ استراتيجية عمل الوكالة والخطط والبرامج المقررة لتطبيقها .
ب. ادارة اعمال الوكالة الادارية والمالية والفنية ومتابعة تنفيذها والتنسيق بين اجهزتها المختلفة .
ج. اعداد أسس ومعايير جمع الاخبار وتحريرها وتحليلها والتعليق عليها وبثها ورفعها الى المجلس .
د. اعداد الخطط والبرامج المتعلقة باعمال الوكالة ، واقتراح سبل تطويرها ورفعها الى المجلس .
هـ. تقديم التقارير التي يطلبها المجلس عن اعمال الوكالة وانشطتها المختلفة ، واقتراح سبل تطويرها .
و. اعداد جدول تشكيلات الوظائف والهيكل التنظيمي في الوكالة ورفعه الى المجلس .
ز. اعداد الخطة اللازمة لتأمين الامكانات البشرية اللازمة لقيام الوكالة بمهامها ورفعها الى المجلس .
ح. الاشراف على موظفي ومستخدمي الوكالة وادارة جميع اجهزتها .
ط. اعداد الموازنة السنوية للوكالة ورفعها الى المجلس .
ي. اعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية عن اعمال الوكالة ورفعهما الى المجلس .
ك. اي امور اخرى يكلفه بها المجلس .

المادة (10)
الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للوكالة مما يلي : أ. ما يرصد لها في الموازنة العامة .
ب. الاشتراكات والاجور والبدلات التي تتقاضاها وفق احكام هذا القانون والعوائد المتأتية لها من موجوداتها .
ج. التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها .

المادة (11)
السنة المالية

تبدأ السنة المالية للوكالة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها ، اما السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ سريان احكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة .

المادة (12)
تدقيق الحسابات

أ. تخضع حسابات الوكالة للتدقيق من قبل ديوان المحاسبة .
ب. تعتبر اموال الوكالة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام صلاحية الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .
ج. تتمتع الوكالة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .

المادة (13)
الخلف القانوني

تعتبر الوكالة الخلف القانوني والواقعي لوكالة الانباء الاردنية المنشأة بموجب نظام وكالة الانباء الاردنية رقم (94) لسنة 2004 وتؤول اليها جميع موجوداتها وحقوقها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليها وينقل اليها جميع موظفيها ومستخدميها حكما وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة ويستمرون في تقاضي اي علاوة ممنوحة لهم بموجب ذلك النظام او قرارات مجلس الوزراء لحين صدور نظام الموظفين الخاص بالوكالة .

المادة (14)
الانظمة التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين والنظام المالي ونظام اللوازم .

المادة (15)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 9/2/2009

قانون رقم 11 لسنة 2009 (قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) وتعديلاته المنشور في العدد 4953 على الصفحة 1190 بتاريخ 16-03-2009 والساري بتاريخ 15-04-2009 المعدل بقانون معدل رقم 17 لسنة 2014 (قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) وتعديلاته المنشور في العدد 5283 على الصفحة 2786 بتاريخ 30-04-2014 والساري بتاريخ 30-04-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 11 لسنة 2009 (قانون وكالة الانباء الاردنية لسنة 2009) وتعديلاته