10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

Uncategorized

إنذار دفع الإيجار في صندوق المحكمة

إنذار دفع الإيجار في المحكمة:

لما كان المؤجر يرفض استلام الإيجار من المستأجر وذلك لغايات فسخ عقد الإيجار، فإن المستأجر يضطر لدفع بدل الإيجار في صندوق المحكمة.

 

نقدم لكم النصائح التالية، عندما يرفض المؤجر استلام الإيجار:

1- حمل النموذج المدرج أدناه، ومن ثم قم بتعبئة بيانته، وهي اسم المؤجر، وعنوانه، وأوصاف العقار، وبدل الإيجار.

2- توجه إلى كاتب العدل الموجود ضمن اختصاص مكان وجود العقار.

3- قم بصوير بطاقتك الشخصية (هوية الظأحوال المدنية)، وارفقها مع الانذار.

 

إنذار دفع الإيجار في المحكمة

4- بعد دفع الرسوم، توجه مباشر إلى صندوق الأجرة الموجود في المحكمة، وادفع بدل الإيجار في الصندوق.

5- من المهم جدا دقع الأجرة في صندوق المحكمة قبل تاريخ استحقاق القسط، لأنه وبغير ذلك سيرتب على فسخ العقدز

6- راجع محامي قبل السير بهذه الإجراءات.

 

مكتب العبادي للمحاماة

التواصل معنا يكون من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب،

أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

إنذار دفع الإيجار في المحكمة

يمكنكم زيارة مكاتبنا في:

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة:

0798333357 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (KHABERNI.COM)

مكتب العبادي للمحاماة

الشروع في الجريمة

الشــــــروع في الجريمة (دراسة تحليلية مقارنة):

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

مقدمة:

إن التشريعات الجنائية المعاصرة تحتفظ أساسا بفكرة الواقعة الإجرامية وتقيم فلسفة قانون العقوبات عليها،

دون أن تهمل قيمة العوامل الشخصية في تحديد النموذج التشريعي للجريمة في تقدير العقوبة.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

لذلك يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم والتي تكون ماديات الجريمة،

فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي،

الجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة،

ان عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي والنتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية،

عندمت يستنفذ الجاني كل نشاطه وأفعاله فإنه يرجو تحقق النتيجة فإذا تحققت تمت الجريمة، وإذا لم تتحقق تبقى الجريمة ناقصة فالنتيجة هي الأثر المادي الذي يتحقق.

الجرائم المادية:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

هي التي تتحقق فيها النتيجة الإجرامية ويتحقق الضرر للمجني عليه،

لكن في بعض الأحيان ينفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي ويتعذر عليه تحقيق النتيجة الإجرامية، هنا تكون النتيجة القانونية أي الضرر لم يلحق بالمجني عليه،

وإنما اعتدى عليه وعلى مصالحه التي يحميها القانون وهذا ما يطلق بالشروع،

وهذا الأخير يعتبر ركن مادي من أركان الجريمة وبما أن القانون يحمي المصالح ويعاقب على الجرائم التي تلحق أضرار بالمصالح فكذلك يعاقب على محاولات الاعتداء عليها،

لأنه من المحتمل أن تصير هذه المحاولات حقيقية.

وعليه فإن الشروع هو مجرد مرحلة يبدأ فيها الجاني في تنفيذ نشاطه الإجرامي، ولكنه لا يحقق النتيجة،

والقانون يعاقب على النتيجة التي تتحقق وتسبب الضرر للمجني عليه،

فما حكم الشروع؟

هل يعاقب على الشروع؟

وإن كان هناك عقـــاب للشروع فهل هو بنـفس عقـــــوبات الجريمة التامة؟

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

بحث قانوني ودراسة شاملة حول الشروع في الجريمة:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

موضوع البحث:

تهدف هذه الدراسة للحديث عن الشروع في الجريمة وأحكام الشروع، ونطاق تطبيقه وأركانه، وعقوبته وبيان موقف التشريعات من الشروع وأحكام القضاء منه.

منهجية البحث:

اتبعنا في بحثنا هذا منهجية البحث التحليلي المقارن وذلك من خلال مقارنة القوانين العربية مع القانون الفلسطيني المطبق في الضفة الغربية والقانون الفلسطيني المطبق في قطاع غزة، وما قررته أحكام المحاكم والسوابق القضائية.

أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في بيان الجزاء الذي يقرره قانون العقوبات الفلسطيني بشكل خاص والتشريعات الجزائية العربية بشكل عام، علي كل من يرتكب السلوك الإجرامي سواء تحققت النتيجة الإجرامية أم لم تتحقق، لأن في كلتا الحالتين هناك اعتداء وسلوك إجرامي حدث فعلاً.
ويعتبر الشروع في الجريمة من القواعد الموضوعية التي نظمها قانون العقوبات الفلسطيني ونص بشكل صريح علي الجزاء، والهدف من تطبيق هذا الجزاء علي المخالفين وهو تحقيق الردع الخاص والعام.

تساؤلات البحث:

يثير بحثنا هذا ويجب علي العديد من التساؤلات منها: –
1- ماهية الشروع وأنواعه ؟
2- ماهية أركان الشروع ؟
3- هل العقاب علي الشروع مثل العقاب علي الجريمة الكاملة ؟
4- ما هو نطاق الشروع ؟
5- هل يتوافر شروع في جميع أنواع الجرائم ؟
6- ما هو العقاب علي الشروع أو المحاولة الإجرامية ؟

خطة البحث:

فصل تمهيدي: السلوك الإجرامي في الشروع
المبحث الأول:مفهوم الشروع
المطلب الأول:مراحل ارتكاب الجريمة
الفرع الأول:مرحلة التفكير
الفرع الثاني:مرحلة التحضير
الفرع الثالث:مرحلة الشروع
المطلب الثاني: أنواع الشروع
الفرع الأول:الجريمة الموقوفة
الفرع الثاني:الجريمة الخائبة
المبحث الثاني: أركان الشروع
المطلب الأول: الركن المادي للشروع
الفرع الأول: البدء في التنفيذ
الفرع الثاني:عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه
المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع
المبحث الثالث: نطاق الشروع
المبحث الرابع: عقاب الشروع

فصل تمهيدي: السلوك الإجرامي في الشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تمهيد:

الإنسان كائن مزدوج في طبيعته خلق من مادة وروح. وأودع فيه نوعان من القوى، نوع تأخذ بيده إلى الخير وأخرى تدفعه إلى الشر وهذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم { ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها }. نتج عن ذلك أن كان للإنسان نوعان من السلوك، ما يتفق مع الأخلاق والقانون والنظام وما يختلف عنها. وغالبا ما يمر كلا النوعين بمرحلتين: مرحلة داخلية نفسية لا علاقة لها بالمادة وأخرى خارجية وذات طبيعة مادية تتحسسها الحواس. وكثيرا ما تسبق المرحلة النفسية المرحلة المادية فلا يقوم الإنسان بتنفيذ عمل إلا بعد التصميم على القيام به. وتسبق كلا المرحلتين مرحلة تمهيدية فلا يصمم الإنسان على عمل شيء إلا بعد التفكير به مليا، ولا يقوم بتنفيذه إلا بعد التمهيد لهذا التنفيذ والوصول إلى مبتغاه.

فالسلوك بشكل عام هو مجموعة الأفعال الداخلية ( الذهنية ) والخارجية ( المادية ) والتي بواسطتها يحقق الإنسان ما يريد خيرا ً فخير وإن شراً فشر. فمن يريد إقامة ملجئ للأيتام، لابد أن يفكر في الموضوع مليا، موازنا بين حسناته وسيئاته فإذا ما رجحت الحسنات ينتقل إلى مرحلة أخرى أكثر أهمية ألا وهي مرحلة التصميم والعزم على تنفيذ العمل. ومتى بدأ بالتهيئة للتنفيذ فيكون قد انتقل من المرحلة النفسية إلى المرحلة التمهيدية لمرحلة التنفيذ، وهي إعداد وتحضير الوسائل الضرورية. وما أن يفرغ من التمهيد للمرحلة المادية حتى ينتقل الى تنفيذ العمل والوصول إلى النتيجة التي أرادها الفاعل. ()

ما قيل بالنسبة للسلوك النافع يقال أيضا في السلوك الضار وما يهدف إليه من نتيجة ضارة أو جرمية حيث يمر الفاعل بنفس المراحل السابقة. فلو أراد شخص قتل آخر يتعين عليه أن يفكر في الأمر، ويوازن بين ما يحقق رغباته ونزواته وبين ما يلحق به من إضرار. فإذا ما أوصله تفكيره إلى الإتيان بفعل القتل فانه ينتقل إلى مرحلة التصميم ليبدأ بعدها بتهيئة وتحضير الوسائل اللازمة للقيام بجريمة القتل مثل شراء سلاح والتدريب عليه، وما أن يفرغ من المرحلة الأخيرة حتى يبدأ التنفيذ وقد يصل إلى النتيجة أو لا يصل.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محام

 

ي

المبحث الأول: مفهوم الشروع

بعد التفكير في الجريمة و التحضير لها قد يتجه الجاني نحو تنفيذها بالفعل و يقال عندئذ بأنه شرع فيها و لكن فعله لا يصل إلى مرحلة التنفيذ الكامل للجريمة، و في هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني و يجرمه في الجنايات و بعض الجنح و عليه فإن تعريف الشروع بوجه عام هو من جرائم الخطر و ليس من جرائم الضرر لأن النتيجة لم تتحقق بمفهومها المادي بل المدلول القانوني أو بمعنى آخر هو ارتكاب سلوك محظور كله أو بعضه دون اكتمال الركن المادي للجريمة.
وعرف المشرع الفلسطيني الشروع أو المحاولة الإجرامية بقوله ” يعتبر الشخص بأنه حاول ارتكاب الجرم إذا ما شرع في تنفيذ نيته علي ارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلي وقوعه، وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة ولكنه لم بتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم.(1)

وعرف مشروع القانون الجنائي العربي الموحد الشروع بقوله ” كل محاولة ارتكاب جناية ظهرت بالبدء في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها، ولم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخي منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعاقب بعقوبة تتراوح بين نصف الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة. (2)
وعرف المشرع الكويتي الشروع بقوله ” هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة ولا يعد شروعاً في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم علي ارتكابها، ويعد المتهم شارعا سواء استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة.”(3)

ومما سبق بيانه يتضح أن الشروع يمثل مرحلة من مراحل ارتكاب الجريمة، وإذا لم تتحقق النتيجة التي أرادها الجاني بفعله يقوم الشروع، شريطة توافر جميع عناصر الجريمة التامة باستثناء النتيجة(4)
والفقه الإسلامي لم يهتم بوضع نظرية خاصة للشروع أو المحاولة الإجرامية ولكنه فرق بين الجريمة التامة وغير التامة وذلك لأن الشروع أو المحاولة الإجرامية لا يعاقب عليها بقصاص أو حد وإنما يعاقب عليها بالتعزير، فمثلاً الشخص الذي ينقب المسكن ثم يضبط قبل أن يتمكن من الدخول يكون مرتكباً لمعصية تستوجب العقاب. (5)

المطلب الأول: مراحل ارتكاب الجريمة

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يعاقب القانون على الأفعال المادية التي تتطابق مع نص التجريم و التي تكون ماديات الجريمة فالقانون لا يعاقب على النوايا مهما كانت إجرامية دون أن يعبر عنها بفعل مادي ملموس ينتج أثره في العالم الخارجي فالجريمة هي الاعتداء الذي يصدر من الجاني ضد المجني عليه مخلفا له نتيجة ضارة و على ذلك نلاحظ أن عناصر الركن المادي للجريمة المادية هي السلوك أو الفعل الإجرامي و النتيجة الإجرامية المتحققة و أخيرا العلاقة التي تربط بين الفعل و النتيجة و تدعى العلاقة السببية ويسبق السلوك الإجرامي مراحل تتولد لدي الجاني تنقسم إلي نفسية مثل مرحلة التفكير وأخري مادية تتمثل في مرحلة الإعداد والتحضير والشروع في السلوك الإجرامي.

الفرع الأول: مرحلة التفكير

و يراد بها مرحلة النشاط الذهني و النفسي الذي يدور داخل شخصية الجاني فتطرأ فكرة ارتكاب الجريمة على ذهنه و يراود نفسه بين دوافع الإقدام على الجريمة و دوافع الإحجام عن اقترافها و بعدها يعقد الجاني العزم على ارتكاب الجريمة.(6)
و المشرع الفلسطيني والأردني والبحريني والليبي والقطري لا يهتم بما يدور في ذهن الشخص و لا يعاقب عليه، إلا إذا ظهر في صورة نشاط خارجي كالاتفاق مع الغير لارتكاب الجرائم ففي هذه الحالة يرى المشرع أنه يعد فعلا خطيرا يهدد المصالح التي يحميها المشرع فيجرمها.
والتشريع لا يعاقب علي أفعال التهديد أو التحريض أو الاتفاق، لكنه يعاقب علي تلك السلوكيات باعتبارها جرائم مستقلة وقائمة بذاتها بصرف النظر عما يحدث بعد ذلك، فهي جرائم خطر لا يعد العقاب عليها عقابا علي مجرد التفكير في الجريمة، بل الجزاء يكون عن جريمة نفذت فعلا ً، أي جريمة تامة وليس محاولة لارتكاب جريمة لم تتم. (7)

الفرع الثاني: مرحلة التحضير

بعد العزم على الجريمة يبدأ الاستعداد لها بأعمال تحضيرية لتنفيذ الجريمة كأن يشتري سلاحا و يتدرب على استعماله ثم يراقب المجني عليه في مواعيد هو يدرس الأمكنة التي يرتادها، فهذه كلها أفعال تحضيرية لا تعد بدورها شروعا، و تفلت من العقاب بوصفها مرحلة في الجريمة غير أن الشارع قد يرى بعض تلك الأعمال التي تعتبر تحضيرية لارتكاب جريمة معينة ما يمكن أن يكون فعلا خطرا فيجرمه بصفة جريمة مستقلة كمجرد تقليد المفاتيح، فهو وإن كان عملا تحضيريا بالنسبة لجريمة السرقة إلا أن المشرع رأى بأن هذا الفعل يهدد المصالح التي يحميها القانون فجرمه بصفة مستقلة.

الفرع الثالث: مرحلة الشروع

إذا تجاوز الجاني مرحلة التحضير للجريمة بدأ في تنفيذها، و بذلك يدخل في مرحلة جديدة تسمى الشروع، و هذا العمل الذي يقترفه الجاني ينطوي على تهديد للمجتمع بخطر معين مما دفع المشرع إلى تجريمه إذا ما وقفت الجريمة عند هذه المرحلة و يتم هذا الوقف إما بسبب تدخل عامل خارجي منع الجاني من الوصول إلى غايته، أو بسبب فشل الجاني في تنفيذ الجريمة رغم قيامه بنشاطه كاملا، و عندئذ يكون بصدد الشروع في الجريمة الذي يعاقب عليه المشرع، و يطلق على الحالة الأولى بالجريمة الموقوفة والثانية بالجريمة الخائبة.(8)

كما اعتبر المشرع الجزائري مرحلة الشروع هي المرحلة التي يتجاوز فيها الجاني مرحلتي التفكير والتحضير ليسلك الجريمة، و لكن لا يصل إلى التنفيذ الكامل للجريمة.
و في هذه الحالة يعتد المشرع بفعل الجاني و الجريمة في الجنايات و بعض الجنح.

فمثلاً الشخص الذي لم يتمكن من إتلاف حواسيب المجني عيه بواسطة نشر فيروسات مدمرة بسبب تمكن المبرمج من وضع برنامج حماية من الفيروسات لتلك الحواسيب يعتبر أنه حاول ارتكاب الجريمة، والشخص الذي لم يتوصل بسلوكه من تدمير منزل غريمه بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار المفرقعات يعتبر مرتكبا لجريمة محاولة إتلاف مال الغير. (9)
وقد استقر القضاء الجزائري علي أنه لثبوت المحاولة يجب توافر الشروط التالية ( 1- البدء في التنفيذ 2- أن يوقف التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها 3- أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنحة. (10)

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

المطلب الثاني: أنواع الشروع

الفرع الأول: الجريمة الموقوفة

هو أن يباشر الجاني أعمال بدء التنفيذ و لكن لحيلولة أسباب لم يكن فيها مختارا لم يستطع إتمام الجريمة و وقف على عتبتها، بمعنى آخر يكون الجاني قد بدأ في تنفيذ الجريمة ولم يزل بعد مستغرقا في تنفيذها حيث أنه لو يستنفذ نشاطه الإجرامي، و لكن النتيجة لم تتحقق بسبب ظروف خارجية عن إرادته.(11)
ومثال ذلك أن يدخل لص أحد المتاجر يريد السرقة فيلفى القبض عليه قبل وصوله إلى المال الذي كان يرغب في سرقته فالجاني في هذه الحالة قد بدأ نشاطه و لكن لم يستطع إكماله، أي نشاطه أوقف.

الفرع الثاني: الجريمة الخائبة

وهو أن يستنفذ الجاني كل نشاطه المادي لارتكاب الجريمة ولكن النتيجة التي يسعى إليها لا تتحقق لعوامل خارجية لا دخل لإرادته فيها كمن يطلق الرصاص فيخطأ الهدف أو يصيبه في غير مقتل وينجوا المجني عليه من الموت، أم المجرم الذي يطعن شخصا بسكين عدة طعنات، نرى أن الجاني هنا قد استنفذ كل نشاطه الإجرامي لكن النتيجة لم تتحقق وهي الموت وذلك لأن المجني عليه أنقذ و أسعف بالعلاج، و في هذا النوع من الشروع في بعض الأحيان يقترن الروع الخائب بالموقوف.

قد يتساءل البعض كيف ؟ نقول: إن صوب الجاني مسدسه نحو المجني عليه و أطلق عدة رصاصات أصابته ولكن دون مقتل وهو كذلك انتزع منه شخصا آخر المسدس، إذا خاب أمل الجاني في قتل المجني عليه وأوقف عمله بسبب انتزاع الشخص المسدس من يد الجاني.(12)

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

المبحث الثاني: أركان الشروع

يشترط في الشروع شأنه شأن كل سلوك إجرامي يخضع للعقاب توافر ركنين:
الأول: الركن المادي: و هو النشاط الخارجي أو السلوك الإجرامي الذي يختلف من جريمة إلى أخرى بحسب نوعها الذي يكشف عن إرادة الجاني في تنفيذ الجريمة.
الثاني: الركن المعنوي ” قصد ارتكاب جريمة عمدية ” و يعني اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية أي القصد الجنائي و هذا يعني أن الشروع يفترض أن الجريمة عمدية فلا شروع في الجرائم غير العمدية.

المطلب الأول: الركن المادي للشروع

يتكون الركن المادي للشروع من عنصرين هما البدء في التنفيذ والوقف اللاإرادي للتنفيذ، وفيما نفصل كل عنصر وفق ما يلي:

الفرع الأول: البدء في التنفيذ

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

حيث أن وضع حد بين الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب عليها القانون يقتضي وضع معيار ثابت يفصل بين المرحلتين، و لتحديد معيار فاصل في هذا الشأن لا مفر من الرجوع إلى المعايير الفقهية السائدة في شأنها و قد جرى الفقه على تصنيف الآراء المختلفة التي قيلت في هذه المعايير إلى مذهبين:
المذهب الموضوعي ( المادي ) الذي يهتم بالفعل المادي الذي أرتكب فعلا و بخطواته الإجرامية.
ويذهب أنصار هذا المذهب إلى القول أن البدء في التنفيذ هو السلوك الذي يبدأ به الجاني تحقيق الركن المادي للجريمة، فالركن المادي في جريمة القتل يتمثل في سلوك يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه. (13)
وتجدر الإشارة أن هذا الاتجاه يمتاز بدقته وسهولة تطبيقه ولكنه انتقد علي أساس انه يضيق من نطاق الشروع، ويعرض المصالح والحقوق للخطر.(14)

والمذهب الشخصي الذي يهتم بإرادة الجاني واتجاه إرادته إلى السلوك الإجرامي وهو المذهب الذي استقر عليه العمل في القضاء الفرنسي و الذي أخذ منه المشرع الفرنسي، ويهتم هذا المذهب بخطورة الشخصية الإجرامية للجاني أكثر من الاهتمام بالفعل نفسه.

ويأخذ الفقه في فرنسا وبريطانيا وألمانيا بهذا المذهب، حيث يهدف إلى التوسيع من نطاق الشروع في الجريمة فلا يعول علي شكل السلوك الصادر عن الجاني، بل عما ينم عته هذا السلوك من خطورة إجرامية لديه، علي عكس المذهب المادي الذي يركز علي السلوك الإجرامي.(15)

موقف المشرع والقضاء الفلسطيني من المذهبين / اخذ المشرع الفلسطيني بالمذهب الشخصي كمعيار للفعل الذي يعد بدءاً في التنفيذ أم لا، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتبار لته شرع في ارتكاب جريمة أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق مباشرة علي تنفيذ الركن المادي لها ومؤد له حتما. (16)

ونحن نري انه لا يشترط أن يؤدي السلوك حالاً إلي ارتكاب الجريمة بل يكتفي أن يؤدي مباشرة إلي ارتكابها ومثال ذلك كمن يرغب في التسبب عمداً إلي إفساد نظام تشغيل الكتروني، فهذا الفعل وان كان لا يؤدي حالاً إلي ارتكاب الجريمة إلا انه قاطع الدلالة علي انعقاد النية علي تنفيذها. (17)

الفرع الثاني: عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

من شروط الركن المادي للشروع هو وقف التنفيذ أو خيبة أثره و هو أن يقف هذا التنفيذ أو يخب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، و هذا يعني أنه يجب ألا يعدل الجاني باختياره عن تحقيق الجريمة، و وجوب التوقف أو الخيبة لكي لا تصبح جريمة تامة.
وعليه يجب أن يكون العدول عن الجريمة غير إرادي ومثال ذلك، إذا قاوم المجني عليه الجاني ومنعه من تنفيذ الجريمة أو تدخل شخص ثالث لهذا الغرض. (18)

وتجدر الإشارة إلي أن السياسة الجنائية الحديثة تتجه إلي عدم قيام الشروع إذا تحقق العدول الاختياري لان في ذلك تشجيعا علي عدم ارتكاب الجريمة وتدعيم العوامل المانعة من الإجرام في مواجهة العوامل الدافع إليه.(19)

وننوه إلي أن هناك فرضية تقرر أن يكون عدول الجاني مختلطا أي اضطرارياً من جهة وإراديا من جهة أخري ومثال ذلك كمن يرغب في تصوير فتاة خلسة، ويري شخص مقبلاً نحوه فيعتقد أنه قادماً للقبض عليه فيتوقف عن تنفيذ جريمته، واختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب رأي إلي اعتبار العدول إرادي علي أساس أن البدء في التنفيذ لم يتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجاني بل كان يستطيع الجاني الاسترسال في التنفيذ ولكنه عدل إراديا عن التنفيذ.

ولكن هذا الرأي لا يمكن التسليم به لأن عدول الجاني لم يكن تلقائياً خالصا بل كان سببه وقائع خارجية. (20)

وذهب رأي للقول بفكرة العدول الغالب فإن كان العدول الإرادي هو الغالب يتوافر الشروع في الواقعة، أما أن كان العدول الاضطراري هو الغالب فيتوافر فيها.(21)

ولكن هذا الرأي يعيبه صعوبة تطبيقه لعدم دفته حيث أن المنطق يقتضي اعتبار العدول في هذه الحالة اضطرارياً ومثال ذلك من يدخل بطاقة صراف إلي بقصد سلب مال صاحب البطاقة ولكنه لم يعثر علي مال يكون عدوله غير إرادياً ويتوافر الشروع في حقه، بينما يكون العدول اختيارياً إذا وجد المال ولم يسرقه. (22)

المطلب الثاني: الركن المعنوي للشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يشترط في كل جريمة توافر الركن المعنوي و هو ركن القصد الجنائي بمعنى انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية، لذلك يشترط أيضا لقيام الشروع توافر هذا الركن، و القصد الجنائي اللازم توافره في الشروع هو نقس القصد الجنائي الواجب توافره في الجريمة التامة، فالجاني لا يمكن اعتباره شارعا في جريمة إلا إذا انصرفت نيته إلى ارتكابها تامة، فمثلا إذا كان القصد الجنائي يتطلب في جريمة القتل نية إزهاق الروح و في اختلاس مال مملوك للغير فهو يتطلب نفس النية بالنسبة للشروع في كل من الجريمتين، فإذا نجح الجاني فالجريمة تامة و إذا فشل فالجريمة شروع.

وبالتالي فإن صفة الشروع في الجريمة تلحق بالركن المادي من حيث تحقق أو عدم تحققه ولا تلحقه هذه الصفة بالركن المعنوي أي القصد الجنائي.

وتجدر الإشارة أنه إذا لم تتجه إرادة الجاني إلي ارتكاب جريمة تامة، فلا يسأل عن محاولة اقترفها، بل يسأل عن الجريمة التي تتكون من السلوكيات التي ارتكبها ومثال ذلك إذا أصاب شخص شخصاً آخر بأذى بليغ وثبت أنه لم تتوافر لديه نية إزهاق روحه فإنه لا يسأل عن محاولة قتل ولكن يسال عن أذي بليغ فقط. (23)

المبحث الثالث: نطاق الشروع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

هناك بعض الجرائم لا تخضع لفكرة الشروع، قد يكون ذلك بسبب طبيعة هذه الجرائم أو بحكم ضآلة المصلحة المحمية أو المراد حمايتها من وراء تأثيمها، وفيـما يلـي نـــــــــــوضح ذلـــــك: -(24)

أولاً / المخالفات:

حيث لا شروع في المخالفات وأكد المشرع الفلسطيني علي عدم خضوع المخالفات لفكرة الشروع ونصت علي ذلك المادة 28 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، والحكمة من استبعاد المخالفات من تطبيق فكرة الشروع هو ضلة المصلحة المحمية من هذا النوع من الجرائم.

ثانياً / الجرائم غير العمدية:

وهي الجرائم التي يعاقب عليها القانون دون الحاجة إلى توافر القصد لدي فاعلها ويتميز هذا النوع من الجرائم في أن النتيجة التي تتحقق لا تكون نية الفاعل قد اتجهت إلى تحقيقها. (25)

المبحث الرابع

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

يقتضي بيان العقاب علي الشروع توضيح الجرائم التي يعاقب القانون علي الشروع فيها، ومن ثم مقدار العقاب علي الشروع وذلك علي النحو التالي: –

أولاً / الجرائم التي يعاقب القانون على الشروع فيها:

تنقسم الجرائم إلى جنايات و جنح و مخالفات و يختلف قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة عن قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية ، ففي قانون العقوبات المطبق في قطاع غزة نص المشرع صراحة في المادة 28 من القانون رقم 74 لسنة 1936 علي أن الشروع لا ينطبق علي المخالفات مما يعني أن مجال الشروع هو الجنايات والجنح، أما قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية فقد أقر مبدأ عدم العقاب علي الشروع في الجنح إلا إذا ورد نص خاص بذلك وكذلك فعل المشرع الجزائري حيث نصت المادة 30 من القانون الجزائري علي”المحاولة في الجنح لا يعاقب عليها إلا بنص صريح في القانون”، أما المخالفات فلا عقاب على الشروع فيها طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 31: “المحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا”.
وتفسير هذه القاعدة أنه إذا كانت الجريمة جسيمة فالشروع فيها جسيم بدوره و يستحق العقاب، فإن قلت جسامة الجريمة قلت خطورة الشروع، و تطبيقا لذلك فالجنايات جرائم جسيمة لدلك يعاقب على الشروع فيها أما الجنح فهي أقل درجة لذلك لا يعاقب على الشروع فيها إلا بناءا على نص خاص.

ثانياً: مقدار العقاب على الشروع:

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تختلف التشريعات الجنائية في عقاب الشروع فتذهب الغالبية العظمى من التشريعات الجنائية إلى تقدير عقوبة للشروع أخف من عقوبة الفعل التام ومنها القانون البلجيكي والمجري والدنمركي وغيرها وبعض هذه التشريعات لا يميز في عقابه للشروع بين الجريمة الموقوفة والخائبة.

و البعض الآخر يميز بين هذين النوعين من الجرائم كما يميز في العقاب أيضا بين الشروع و بين الجريمة التامة، فيخفف من عقاب الجريمة الموقفة و يفرض أشد العقاب على الجريمة الخائبة، أما الجريمة التامة فتلقى أشد من الجريمة الخائبة و تفسير هذا التمييز في عقوبة الشروع و الجريمة التامة يمكن في أن الشروع لا ينال بالاعتداء على الحق الذي يحميه القانون و إنما يقتصر على مجرد تهديده بالخطر و الخطر أقل إضرارا بالمجتمع من الاعتداء أي أن الشروع أقل إضرارا من الجريمة التامة، غير أن هناك بعض التشريعات القليلة تسوي بين عقاب الجريمة التامة و الشروع فيها منها القانون الفرنسي و الروسي و البولوني و الجزائري، و يمكن أن نفسر هذا الموقف أنه اعتداد بالجانب الشخصي للجريمة في تحديد عقابها و القول بأن الإرادة الإجرامية تتوافر في الجريمة التامة، فإن كانت هذه الإرادة أساس العقاب و علته فلا مقر من القول بإيجاد هذا الأساس في الحالتين و من ثم يجب التوحيد لبن عقاب الجريمة التامة و الشروع فيه.

اعداد الأستاذ: ياسر المدهون

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQX

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا، أو بواسطة الواتس آب، أو من خلال الإتصال بنا هاتفيا على أرقام الهواتف التالية.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في: الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين، مجمع عقاركو التجاري، الطابق رقم 4، مكتب رقم 4.

المحامي محمد زهير العبادي أفضل محامي جنايات

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة: 798333357 00962 / 0799999604 / 064922183.

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

جنايات

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

الشروع بالسرقة / عدم كفاية الدليل / اجتهاد قضائي مقارن

عدم قيام الدليل الكافي على ان نية الفاعل كانت تتجه الى السرقة يجعل اركان جرم الشروع الناقص بالسرقة الموصوفة غير قائمة ويقتضي منع المحاكمة . الظرف المشدد الذي يضفي على السرقة وصفها الجنائي هو استخدام...

متى يكون الفعل شروعا بالقتل ؟

وهل تشكيل خطر على حياة المجني عليه تعتبر شرط لاعتبار الفعل شروع؟ ان اجتهاد محكمة التمييز وفي العديد من القرارات استقر على أن مجرد استعمال الجاني لسلاح قاتل بطبيعته وتوجيهه إلى مقتل في جسم الإنسان مع...

الشروع بالقتل / الضرب بالعصا

مبدأ قانوني وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بضرب المجني عليه بعصا على فروة رأسه افقدته الوعي ادت الى جرح تهتكي في فروة الرأس ونزف داخلي وان الاصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه وانه ولوجود اسباب...

Elementor #15228

 

رقم الجريدة : 4204

الصفحة : 2038

التاريخ : 15-05-1997                         قانون رقم 22 لسنة 1997 قانون الشركات  لسنة 1997وتعديلاته            السنة : 1997

عدد المواد : 289

تاريخ السريان : 14-06-1997

 

المادة (1)

التسمية وبدء العمل

 

يسمى هذا القانون ( قانون الشركات لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة (2)

تعريفات

 

أ . يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة والتموين.الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين.المراقب: مراقب عام الشركات.الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير.البنك:الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول.المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الاجنبية ضمن اختصاصها المكاني.ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(السوق المالي) و(المركز) و (مدير الإصدار) و(أمين الإصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الأوراق المالية والانظمة الصادرة بمقتضاه.

 

المادة (3)

نطاق تطبيق القانون

 

تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسالة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.

 

المادة (4)

تأسيس الشركة

 

يتم تأسيس الشركة في المملكة وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون وتعتبر كل شركة بعد تأسيسها وتسجيلها على ذلك الوجه شخصاً اعتبارياً اردني الجنسية  ويكون مركزها الرئيسي في المملكة .

 

المادة (5)

موانع التسجيل والاعتراض على التسجيل

 

أ – لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش. وللمراقب رفض تسجيل  الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات .ب – يجوز لاي شركة ان تعترض خطياً لدى الوزير خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة اخرى في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك الشركة الأخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلاً لاسمها او يشبهه الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش ، وللوزير بعد السماح للشركة المعترض على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها ، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل الشركة الأخرى اذا اقتنع باسباب الاعتراض على تسجيلها ولم تقم بتعديل اسمها وازالة اسباب الاعتراض ، وللمتضرر من قراره ، الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من الاعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية .

 

المادة (6)

تنظيم أنواع الشركات

 

أ- مع مراعاة احكام المادتين ( 7 ) و ( 8 ) من هذا القانون تقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى هذا القانون الى الأنواع التالية :1 – شركة التضامن .2- شركة التوصية البسيطة .3 – الشركات ذات المسؤولية المحدودة .4 – شركة رأس المال المغامر.5ـ الشركة المساهمة الخاصة .6 – الشركة المساهمة العامة .ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك .ج- يجوز الافصاح ، بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية .د- يجوز للدائرة ان تحتفظ بصور الكترونية او مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة او المودعة لديها ، كما يجوز لها ان تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة باعمالها بوسائل الكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الاثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات .                                     هـ – للمراقب اعتماد الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وايداع المحاضر والوثائق للدائرة واصدار شهادات ونسخ عنها واعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون.و- للشركات الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين وعقدها بالوسائل الالكترونية على ان تتم ادارة الاجتماعات من داخل المملكة.ز – على المراقب أن يعلن على الموقع الإلكتروني للدائرة عن تسجيل أي شركة وعن أي تعديل يطرأ على بيانات الشركة المسجلة.ح- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرات (د) و (هـ) و (و) من هذه المادة بما يتوافق مع قانون المعاملات الالكترونية النافذ.

 

المادة (7)

 

أ – تسجل الشركات التي تؤسس في المملكة بموجب اتفاقيات تبرمها الحكومة مع اي دولةاخرى ، والشركات العربية المشتركة المنبثقة عن الجامعة العربية او المؤسسات او المنظمات التابعة لها لدى المراقب في سجل خاص يعد لهذه الغاية ، و تخضع هذه الشركات للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم ينص عليها في الاتفاقيات والعقود التي تم تأسيسها بموجبها والأنظمة التأسيسية الخاصة بها .ب – تسـجل الشـركات التـي تـعمـل فـي المنـاطق الحـرة لدى دائرة مراقبة الشركات من خلال الخدمة الاستثمارية الشـاملة الموجـودة فـي وزارة الاستثمار وفـي السـجلات التي تعدها لهذه الغاية.ج – الشركات المدنية :1 – تسجل الشركات المدنية لدى المراقب بسجل خاص يسمى “سجل الشركات المدنية ” وهي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن وتخضع لأحكام القانون المدني واحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية .2 – يجوز دخول شركاء جدد من نفس المهنة او خروج شركاء منها.3 – يسري على تسجيلها والتغيرات عليها الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها .

  1. اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة ، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة ، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة .د- الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح :-على الرغم مما ورد في قانون الجمعيات النافذ:-1- يجوز تسجيل شركات لا تهدف إلى تحقيق الربح وفق أي من الأنواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى ( سجل الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ).2 – يحدد نظام خاص الغايات التي يحق للشركات المسجلة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ممارستها، كما يحدد النظام أحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها وأسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها وأيلولة أموالها عند التصفية والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب ، وشروط وإجراءات تحولها إلى شركات تهدف إلى تحقيق الربح .3 – مع مراعاة أحكام البند (4) من هذه الفقرة ، على الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح ان تعلن في تقريرها السنوي عن أي تبرع أو تمويل حصلت عليه ، على أن تقيد الشركة في سجلاتها المالية اسم الجهة المقدمة للتبرع أو التمويل ومقداره والغاية التي سينفق عليها وأي شروط خاصة بذلك .4 – أـ إذا رغبت الشركة التي لا تهدف الى تحقيق الربح الحصول على تبرع أو تمويل من شخص غير اردني فعليها الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووفق إشعار يبين هذا التبرع او التمويل ومقداره وطريقة استلامه والغاية التي سينفق عليها واي شروط خاصة به.ب – يرفع الإشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وفي حال عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير يعتبر التبرع او التمويل موافقا عليه حكما .5 – أ- تعتبر الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة ، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة .ب – على الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون المعدل توفيق أوضاعها وفقا لأحكام النظام الصادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

هـ- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسري على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرا عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالية .و- يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تاسيسها ونظامها الاساسي او أي بيان او أي تعديل يطرا على أي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لاي من انواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين .

 

المادة (8)

تحويل المؤسسات العامة الى شركات مساهمة عامة

 

على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :  أ – يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة او مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها الى أي نوع من تلك الشركات بموجب احكام هذه المادة .  ب – يحدد رأسمال تلك الشركة باعادة تقدير موجودات المؤسسة او السلطة او الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على ان يكون من بين أعضاء لجنة اعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات اسهما نقدية في رأسمال الشركة .  ج – يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً اسلوب بيع وتداول أسهمهما واتمام الاجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون .  د – لدى تحويل المؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة الى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس ادارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون .  هـ – تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي لم تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها .  و – تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة او السلطة او الهيئة الرسمية العامة التي تم تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات .

 

المادة (9)

تأسيس الشركة

 

أ – تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد على عشرين ، الا اذا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للارث ، على ان تراعى في هذه الزيادة احكام المادتين ( 10 ) و ( 30 ) من هذا القانون .  ب – لا يقبل اي شخص شريكاً في شركة التضامن الا اذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل .  ج – يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارساً لأعمال التجارة باسم الشركة .

 

المادة (10)

عنوان الشركة

 

أ – يتألف عنوان شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء فيها ، او من لقب او كنية كل منهم ، او من اسم واحد او اكثر منهم او لقبه  على ان تضاف في هذه الحالة الى اسمه او أسمائهم عبارة ( وشركاه ) او ( وشركاهم ) حسب مقتضى الحال ، او ما يفيد معنى هذه العبارة ، ويجب ان يكون عنوان الشركة متفقا دائماً مع هيئتها القائمة .  ب – لشركة التضامن ان تتخذ لها اسماً تجارياً خاصاً على ان يقترن هذا الاسم التجاري بالعنوان الذي سجلت به الشركة وان يدرج في الوثائق والمستندات التي تصدر عنها او تتعامل بها وفي مراسلاتها .  ج – اذا توفي جميع الشركاء في شركة التضامن او بعضهم وكان عنوان الشركة مسجلاً باسمائهم فلورثتهم والشركاء الباقين بموافقة المراقب الاحتفاظ بعنوان الشركة واستعماله اذا تبين له بان عنوان الشركة قد اكتسب شهرة تجارية .

 

المادة (11)

اجراءات التسجيل

 

أ – يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الاصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم ، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي :1 – عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد .2 – اسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه .3 – المركز الرئيسي للشركة .4 – مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم .5 – غايات الشركة .6 – مدة الشركة اذا كانت محدودة .7 – اسم الشريك المفوض او اسماء الشركاء المفوضين بادارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم .8 – الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها او افلاسه او الحجر عليه ، او وفاة الشركاء جميعاً .ب – يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب اذا تبين له ان في عقد الشركة او في بيانها ما يخالف هذا القانون او النظام العام او احكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تبليغه اليهم .واذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم القرار .ج – اذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل ، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الاجراءات القانونية ، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي ، كما يقوم المراقب بنشر اعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية .د – لا يجوز لشركة التضامن أن تباشر أعمالها أو تمارس أياً منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقاً لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

 

المادة (12)

سجل شركات التضامن

 

ينظم المراقب سجلاً خاصاً يسجل فيه شركات التضامن بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تسجيلها ، وتدرج فيه التعديلات والتغييرات التي تطرأ على كل منها ، ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل بموافقة مسبقة من المراقب اذا اقتنع انه ذو مصلحة في ذلك بعد استيفاء الرسوم المقررة منه .

 

المادة (13)

تغيير او تعديل العنوان

 

لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلاً عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير او التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات ،كما لا يكون سبباً في ابطال اي تصرف او اجراء قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية على الموقع الالكتروني للدائرة .

 

المادة (14)

تعديل عقد الشركة

 

اذا طرأ اي تغيير او تعديل على عقد شركة التضامن او على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغير او التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعه او اجرائه وتتبع اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون ، وللمراقب ان ينشر على الموقع الالكتروني للدائرة اي تعديل او تغيير يطرأ على الشركة يراه ضرورياً على نفقة الشركة .

 

المادة (15)

عدم التقيد باجراءات التسجيل

 

ان التخلف عن التقيد باجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد ( 11 ) و ( 13 ) و ( 14 ) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلاً او تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير او من تقرير بطلان الشركة او التغيير لمصلحة الغير و لا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء ، ويعتبر كل شريك متضامناً مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك .

 

المادة (16)

حقوق الشركاء و التزاماتهم

 

أ – مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يحدد عقد شركة التضامن حقوق الشركاء والالتزامات المترتبة عليهم ، على انه اذا لم ينص العقد على كيفية توزيع الأرباح او الخسائر فيتم توزيعها بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة .  ب – للشركاء في شركة التضامن الاتفاق على تغيير اوتعديل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم تجاه بعضهم بموجب عقد الشركة او في اي وثيقة اخرى ويشترط في ذلك ان يخضع لأحكام التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية المنصوص عليها في هذا القانون .

 

المادة (17)

ادارة الشركة

 

أ – يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة ، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة باقي الشركاء .  ب – كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والأضرار التي قد تلحق بها من جراء هذا العمل .

 

المادة (18)

واجبات المفوض بادارة الشركة

 

أ – على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن سواء كان شريكاً فيها او لم يكن ان يقوم بالعمل لصالحها بكل أمانة و اخلاص ، وان يحافظ على حقوقها ويراعي مصالحها ، وعليه ان يقدم للشركاء فيها حسابات صحيحة عن أعمال الشركة ومعلومات وبيانات وافية عنها بصورة دورية مناسبة وكلما طلب الشركاء او اي منهم مثل تلك الحسابات والمعلومات والبيانات منه .  ب – يتحمل الشخص المفوض بادارة شركة التضامن مسؤولية ضمان اي ضرر يلحقه بالشركة او يلحق بها بسبب اهماله او تقصيره  ، وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء خمس سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لأي سبب من الأسباب .

 

المادة (19)

التزامات المفوض بإدارة شركة التضامن

 

أ – يترتب على الشخص المفوض بادارة شركة التضامن ان يقدم للشركاء فيها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء عمله في ادارة الشركة سواء طلبوا منه ذلك ام لم يطلبوا ما يلي :  1 – حساباً عن كل منفعة نقدية او عينية او حقوق حصل عليها او حازها من اي عمل يتعلق بالشركة قام به او مارسه في سياق ادارته للشركة واحتفظ لنفسه بتلك المنفعة ، بما في ذلك اي منافع من ذلك القبيل حصل عليها نتيجة لاستغلاله اسم الشركة او علاماتها التجارية او شهرتها ، ويترتب عليه رد تلك المنافع للشركة بكامل مقدارها او قيمتها وضمان الضرر الذي لحق بالشركة من جراء ذلك ، بما في ذلك الفوائد والنفقات والمصاريف التي تكبدتها الشركة .  2 – حساباً عن اي أموال او موجودات تعود للشركة أقدم على وضعها تحت حيازته او تصرفه واستعمالها او استغلالها او بقصد استغلالها لمنفعته الشخصية ، وان يعيد تلك الأموال والموجودات للشركة وضمان قيمة ما لحق بها من تلف وخسارة ، وتعويض الشركة عما تكبدته من عطل وضرر وما فاتها من ربح .  ب – لا تسري احكام سقوط المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 18 ) من هذا القانون على الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة ، كما وانه ليس فيها ما يمنع من تحميل مرتكبها مسؤولية جزائية بمقتضى اي قانون آخر .  

 

المادة (20)

عزل المفوض عن ادارة الشركة

 

 

 أ . اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء او بناء على قرار يصدر باكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض . 

 ب. يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رات سببا مشروعا يبرر هذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل .

 

المادة (21)

الاعمال التي لا يجوز للشريك القيام بها

 

لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام باي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال : –  أ – عقد اي تعهد مع الشركة للقيام باي عمل لها مهما كان نوعه .  ب – عقد اي تعهد او اتفاق مع اي شخص اذا كان موضوع التعهد او الاتفاق يدخل ضمن غايات الشركة وأعمالها .  ج – ممارسة اي عمل او نشاط ينافس به الشركة ، سواء مارسه لحسابه الخاص او لحساب غيره .  د – الاشتراك في شركة أخرى تمارس أعمالاً مماثلة او مشابهة لأعمال الشركة ، او القيام بادارة مثل تلك الشركات ، ولا تشمل هذه المادة مجرد المساهمة في الشركات المساهمة العامة .

 

المادة (22)

نفقات المفوض بادارة الشركة

 

تتحمل شركة التضامن النفقات والمصاريف التي تكبدها الشخص المفوض بادارة الشركة في سياق قيامه بتسيير أعمالها ، او بسبب ما تحمله من خسارة او ضرر بسبب قيامه باي عمل لمصلحة الشركة او لحماية اموالها وحقوقها ، ولو لم يحصل على موافقة الشركاء المسبقة على ذلك .

 

المادة (23)

اخراج احد الشركاء من الشركة

 

لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي منهم من الشركة ، الا بقرار من المحكمة بناء على طلب اي من الشركاء .

 

المادة (24)

دفاتر و قيود وسجلات الشركة

 

أ – تلتزم شركة التضامن بحفظ دفاترها وقيودها وسجلاتها في مركزها الرئيسي او في اي محل تمارس فيه أعمالها ، كما تلتزم اذا كان رأسمالها عشرة آلاف دينار او أكثر بحفظ دفاتر وسجلات محاسبية منظمة بصورة اصولية ، ولكل شريك فيها الاطلاع عليها بنفسه او بواسطة من يفوضه خطياً بذلك من أهل الخبرة والاختصاص فيها ، والحصول على نسخ او صور منها ، ويعتبر باطلاً اي اتفاق على غير ذلك .  ب – تلتزم شركة التضامن التي يبلغ رأسمالها ماية الف دينار او أكثر بتعيين مدقق حسابات قانوني ينتخب بأكثرية الشركاء .

 

المادة (25)

مسؤولية الشركة باعمال المفوض بادارتها

 

أ – تلتزم شركة التضامن باي عمل قام به اي شخص مفوض بادارتها او القيام بذلك العمل وبأي مستند وقعه باسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة او لم يكن .  ب – يعتبر الشخص المفوض بادارة شؤون الشركة مخولاً بالمخاصمة باسم الشركة ،الا اذا نص عقد الشركة على غير ذلك .

 

المادة (26)

مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة

 

أ – مع مراعاة أحكام المادة ( 27 ) من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته .  ب – كل من انتحل صفة الشريك في شركة التضامن سواء بالفاظ او بكتابة او تصرف او سمح للغير عن علم منه باظهاره كذلك يكون مسؤولاً تجاه كل من اصبح دائناً للشركة اعتقاداً منه بصحة الادعاء .

 

المادة (27)

مخاصمة الشركة

 

يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها ، الا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ، ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة .

7 شهداء على الأقل في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، فجر الثلاثاء، جراء تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا، فيما…