10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الجريدة الرسمية

رقم الجريدة : 983
الصفحة : 140
التاريخ : 16-05-1949 قانون رقم 29 لسنة 1949 قانون الجريدة الرسمية السنة : 1949
عدد المواد : 10
تاريخ السريان : 16-05-1949

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون الجريدة الرسمية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تاسيس الجريدة الرسمية

تؤسس جريدة رسمية في المملكة الاردنية الهاشمية باسم الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية وينشر فيها جميع القوانين والانظمة والمقررات والاوامر والبلاغات والاعلانات الرسمية وما شابهها من المعاملات الرسمية.

المادة (3)
الاعلانات

يجوز نشر اعلانات المحاكم والاعلانات التي تصدرها الدوائر الرسمية لمصلحة الاشخاص باجور يعين تعريفتها وزير المالية.

المادة (4)
اعداد الجريدة

تصدر الجريدة الرسمية باعداد عادية او ممتازة بامر من رئيس الوزراء كلما دعت الضرورة الى ذلك.

المادة (5)
التوزيع المجاني للجريدة

ترسل الجريدة مجانا الى الدوائر الرسمية واعضاء مجلس الامة والموظفين والمختارين الذين يقرر وزير الداخلية ارسالها اليهم.

المادة (6)
مبادلة الجريدة الرسمية

تجوز مبادلة الجريدة الرسمية بالجرائد الاخرى بموافقة رئيس الوزراء.

المادة (7)
بدل الاشتراك في الجريدة

يعين وزير المالية بدل الاشتراك السنوي او النصف السنوي وثمن العدد الواحد ويجوز لاي كان ان يشترك في الجريدة الرسمية بشرط ان يدفع بدل الاشتراك سلفاً .

المادة (8)
تعيين مدير الجريدة

يعين رئيس الوزراء مديرا للجريدة ويجوز له ان يندب احد الموظفين للقيام بوظيفة المدير ويكون مسؤولاً عن اعدادها للطبع وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل الاشتراكات فيها.

المادة (9)
الالغاءات

يلغى قانون الجريدة الرسمية المنشور في العدد 140 من الجريدة الرسمية.

المادة (10)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون بانفاذ هذا القانون.

قانون رقم 29 لسنة 1949 (قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949) المنشور في العدد 983 على الصفحة 140 بتاريخ 16-05-1949 والساري بتاريخ 16-05-1949

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 29 لسنة 1949 (قانون الجريدة الرسمية لسنة 1949).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون الجريدة الرسمية

قانون الأردن

قانون القضاء الإداري

رقم الجريدة : 5297
الصفحة : 4866
التاريخ : 17-08-2014 قانون رقم 27 لسنة 2014 قانون القضاء الإداري لسنة 2014 السنة : 2014
عدد المواد : 44
تاريخ السريان : 16-10-2014

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون القضاء الاداري لسنة 2014) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون استقلال القضاء أو أي قانون يحل محله.

المجلس: المجلس القضائي المنصوص عليه في القانون.

الرئيس: رئيس المجلس.

القضاة: القضاة الذين يعود أمر تعيينهم للمجلس وفقا لأحكام القانون.

 

المادة (3)

ينشأ في المملكة قضاء يسمى (القضاء الإداري) ويتكون من:-

أ- المحكمة الإدارية.

ب- المحكمة الإدارية العليا.

 

المادة (4)

أ- تنشأ محكمة إدارية في عمان ويجوز لها بموافقة رئيسها عقد جلساتها في أي مكان آخر في المملكة.

ب- تشكل المحكمة الإدارية من رئيس وعدد من القضاة لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.

ج- تنعقد المحكمة الإدارية من هيئة او اكثر يشكلها رئيسها تتألف كل منها من رئيس وعضوين على الأقل، واذا لم يكن رئيس المحكمة مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأعلى درجة أو الأقدم في الدرجة.

 

المادة (5)

أ- تختص المحكمة الإدارية، دون غيرها، بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك:-

1- الطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرف الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي الطعون الانتخابية التي تجرى وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ما لم يرد نص في قانون آخر على اعطاء هذا الاختصاص لمحكمة أخرى.

2- الطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف أو بالتثبيت في الخدمة أو بالتصنيف.

3- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بإنهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل.

4- طعون الموظفين العموميين المتعلقة بإلغاء القرارات النهائية الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية.

5- الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم بموجب التشريعات النافذة.

6- الطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقضاه أو مخالفة القرار للقانون او النظام او التعليمات التي صدر بالاستناد اليها.

7- الطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون الصادرة بمقتضاه.

8- الطعون في اي قرارات نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

9- الطعون التي تعتبر من اختصاص المحكمة الإدارية بموجب أي قانون آخر.

ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في طلبات التعويض عن الأضرار اللاحقة نتيجة القرارات والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا رفعت اليها تبعا لدعوى الالغاء.

ج- تخضع الطعون المتعلقة بالضرائب والرسوم الى طرق الطعن المبينة في القوانين الخاصة. د- لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة. ه- لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية.

 

المادة (6)

أ- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطلبات المتعلقة بالأمور المستعجلة التي تقدم اليها بشأن الطعون والدعاوى الداخلة في اختصاصها بما في ذلك وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتا إذا رأت ان نتائج تنفيذه قد يتعذر تداركها.

ب- يجوز تقديم الطلب المستعجل عند تقديم الدعوى او بعد مباشرة النظر فيها، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلب المستعجل تدقيقا إلا اذا رأت خلاف ذلك.

ج- للمحكمة الإدارية ان تلزم طالب اتخاذ الإجراء المستعجل بتقديم كفالة تقرر مقدارها وشروطها لمصلحة الطرف الآخر أو لمصلحة من ترى المحكمة الإدارية ان عطلا وضررا قد يلحق به اذا ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه سواء بصوره كلية أو جزئية.

د- إذا اسقطت الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون وكان قد صدر فيها قرار في طلب مستعجل ولم تجدد وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر قرار وقف التنفيذ في هذه الحالة ملغى حكما.

 

المادة (7)

أ- تقام الدعاوى على صاحب الصلاحية في إصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنه، ويشترط أن تستند الدعوى على سبب او اكثر من الأسباب التالية:-

1- عدم الاختصاص.

2- مخالفة الدستور أو القوانين او الأنظمة أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

3- اقتران القرار أو إجراءات إصداره بعيب في الشكل.

4- إساءة استعمال السلطة.

5- عيب السبب.

ب- يعتبر في حكم القرار الإداري رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن اتخاذه اذا كان يترتب عليها اتخاذه بمقتضى التشريعات المعمول بها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر واحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، تقام الدعوى لدى المحكمة الإدارية باستدعاء يقدم اليها خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار الإداري المشكو منه للمستدعي او نشره في الجريدة الرسمية او بأي وسيلة اخرى بما في ذلك الوسائل الالكترونية اذا كان التشريع ينص على العمل بالقرار الإداري من ذلك التاريخ او يقضي بتبليغه لذوي الشأن بتلك الطريقة.

ب- يعتبر في حكم التبليغ علم الطاعن بالقرار المطعون فيه علما يقينيا.

ج- إذا كان التشريع ينص على جواز التظلم من القرار الإداري فيجوز الطعن في هذا القرار خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر بنتيجة التظلم اذا كان قد تم تقديم التظلم وفقا للمواعيد والاجراءات المحددة في ذلك التشريع وذلك خلال المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة.

د- إذا نص التشريع على وجوب التظلم من القرار الإداري فلا يجوز الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية الا بعد اجراء هذا التظلم، ويكون القرار الصادر بنتيجة التظلم خاضعا للطعن أمام هذه المحكمة.

هـ- في حال رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار او امتناعها عن ذلك تبدأ مدة الطعن بعد انقضاء ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم المستدعي طلبا خطيا لتلك الجهة لتتخذ ذلك القرار.

و- تقبل دعوى الطعن في القرارات الإدارية المنعدمة في اي وقت دون التقيد بميعاد.

ز- يوقف ميعاد الطعن المنصوص عليه في هذه المادة في أي من الحالات التالية:-

1- القوة القاهرة.

2- رفع الدعوى الى محكمة غير مختصة شريطة ان ترفع هذه الدعوى خلال ميعاد الطعن.

3- تقديم طلب تأجيل الرسوم شريطة ان يقدم هذا الطلب خلال ميعاد الطعن.

 

المادة (9)

أ- مع مراعاة الأحكام الخاصة برئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه:-

1- يجب ان يكون استدعاء الدعوى موقعا من محام استاذ مارس المحاماة بهذه الصفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات او عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.

2- لا يجوز تمثيل الخصوم امام المحكمة الإدارية الا بوساطة محامين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

ب- يشترط في استدعاء الدعوى التي تقام لدى المحكمة الإدارية ما يلي:-

1- أن يكون مطبوعا بوضوح وعلى وجه واحد في كل ورقة.

2- أن يتضمن اسم المستدعي كاملا وصفته ومحل عمله وموطنه، واسم المستدعى ضده وصفته بشكل واضح.

3- أن يدرج فيه موجز عن وقائع الدعوى ومضمون القرار المطعون فيه واسباب الطعن والطلبات التي يريدها المستدعي من دعواه بصورة محددة.

 

المادة (10)

أ- يجب على المستدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى ما يلي:-

1- البينات الخطية التي يستند إليها في إثبات دعواه مصدقة منه بأنها مطابقة للأصل مرفقة بقائمة مفردات هذه البيانات.

2- قائمة بأسماء الشهود الذين يرغب في سماع شهاداتهم اثباتا لدعواه وعناوينهم الكاملة. 3- القرار المطعون فيه إذا كان قد تم تبليغه له.

4- قائمة بالبينه الخطية الموجودة تحت يد الخصم او الغير على أن يتم بيانها بصورة محددة وبيان الجهة الموجودة تحت يدها على أن تكون ذات علاقة مباشرة في الدعوى ومنتجة في اثباتها، واذا كانت الجهة التي توجد المستندات تحت يدها قد امتنعت عن تزويده بصورة عنها او بوصفها أو زودته بها بعد تقديم دعواه وكانت المدة القانونية قد انقضت عند تزويده بها فيكتفي بذكرها وبالقدر الذي يعمله من التفصيل بخصوصها وللمحكمة الإدارية الموافقة على تقديمها.

ب- يقدم استدعاء الدعوى الى قلم المحكمة الإدارية مع المرفقات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبعدد من النسخ تكفي لتبليغ المستدعى ضدهم اذا كانوا أكثر من واحد ويكتفي بتقديم نسخة واحدة للمستدعى ضدهم اذا كانوا من غير اشخاص الإدارة العامة الحكومية الذين ينوب عنهم محام واحد.

 

المادة (11)

أ- للمستدعى ضده أن يقدم لائحة جوابية على استدعاء الدعوى خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الاستدعاء، ولرئيس المحكمة الإدارية تمديد هذه المدة لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناء على طلب المستدعى ضده شريطة أن يقدم الطلب معللا خلال المدة الاصلية لتقديم اللائحة الجوابية ويكون قرار رئيس المحكمة الإدارية بتمديد المدة والذي يصدر تدقيقا غير قابل للطعن.

ب- إذا لم تكن اللائحة الجوابية مقدمة من رئيس النيابة العامة الإدارية او مساعديه فيجب ان تكون اللائحة الجوابية موقعة من محام استاذ تتوافر فيه الشروط ذاتها الواجب توافرها فيمن يقدم استدعاء الدعوى.

ج- تسري على اللائحة الجوابية وتقديم المرفقات أحكام لائحة الدعوى ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (12)

أ- تبلغ اللائحة الجوابية ومرفقاتها للمستدعي وله خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبيلغة اللائحة الجوابية ومرفقاتها ان يقدم ردا عليها.

ب- للمحكمة الإدارية من تلقاء نفسها أن تدعو المستدعي دون دعوة المستدعى ضده لشرح دعواه والرد على استفساراتها أو تقديم ايضاحات ولها أن ترد الدعوى إذا رأت انه لا وجه لإقامتها.

 

المادة (13)

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، لا يجوز للمستدعي او للمستدعى ضده ان يقدم او يورد أثناء النظر في الدعوى أمام المحكمة الإدارية اي وقائع او اسباب أو بينات لم تكن قد وردت في استدعاء الدعوى او في اللائحة الجوابية او في الرد عليها.

ب- تعتبر أي وقائع وأسباب أوردها أي من طرفي الدعوى مسلما بها من الطرف الآخر إذا لم ينكرها صراحة وبصورة محددة في اللائحة الجوابية أو في الرد عليها.

 

المادة (14)

أ- للمحكمة الإدارية أن تكلف الطرفين أو أيا منهما في دعوى مقامة لديها بتقديم لائحة إضافية أو أكثر لتوضيح أو تفصيل أي من الوقائع والأسباب الواردة في استدعاء الدعوى أو في اللائحة الجوابية عليه، أو في الرد على اللائحة سواء قبل المباشرة في نظر الدعوى أو في أي مرحلة من مراحلها.

ب- إذا لم تقدم أي من اللوائح الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة التي حددتها المحكمة الإدارية تعتبر الأمور التي طلبت المحكمة الإدارية تلك اللائحة لتوضيحها أو تقديم تفاصيل بشأنها خارجة عن وقائع الدعوى وأسبابها، ولا يجوز للطرف الذي طلبت منه ولم يقدمها الاستناد إليها في دعواه أو تقديم أي بينة بشأنها.

 

المادة (15)

أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا.

2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها إدخال أي شخص ثالث في الدعوى.

3- اذا اقتنعت المحكمة الإدارية من الأسباب التي أبداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبينة التي قدمها بانه يتأثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر إدخاله في الدعوى بتلك الصفة.

ب- يترتب على من يتقرر إدخاله في الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة ان يقدم إلى المحكمة الإدارية لائحة بادعائه أو بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه أو تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة الأحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال.

ج- تبلغ لائحة الشخص الثالث إلى اطراف الدعوى ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها اليه وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه.

د- تسري على الشخص الثالث جميع إجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (16)

أ- تحدد المحكمة الإدارية موعدا للنظر في الدعوى في أقرب وقت بعد انتهاء إجراءات تبادل اللوائح فيها أو انقضاء المدد المقررة لذلك، وتبلغ ذلك الموعد لأطراف الدعوى.

ب- تنظر المحكمة الإدارية في الدعاوى المقامة لديها مرافعة وبصورة علنية إلا اذا قررت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد الأطراف النظر فيها سرا بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

 

المادة (17)

أ- إذا لم يحضر وكيل المستدعي في الموعد المحدد للنظر في الدعوى أو تخلف عن حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى ، وفي هذه الحالة يجوز تجديد الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولمرة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إسقاط الدعوى وبعد دفع الرسوم القانونية كاملة.

ب- إذا لم يحضر وكل المستدعى ضده أي جلسة من جلسات المحاكمة فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إجراء محاكمته بمثابة الوجاهي ووجاهيا اعتباريا اذا كان قد حضر أيا من جلسات المحاكمة وان تصدر حكمها في الدعوى ولا يقبل حضوره فيما بعد اذا كانت الدعوى معدة للفصل.

ج- إذا لم يحضر احد من اطراف الدعوى فيجوز للمحكمة الإدارية ان تؤجل الدعوى أو تسقطها.

د- اذا تعذر تبليغ المستدعي أو وكيله ولم يحضر إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه الطعن فيجوز للمحكمة الإدارية ان تقرر إسقاط الدعوى والطلبات المتصلة بها.

 

المادة (18)

أ- عند مباشرة المحكمة الإدارية نظر الدعوى يبدأ المستدعي بسرد وقائع دعواه كما وردت في استدعائه ويقدم بينات الإثبات ويعرض المستدعى ضده أوجه دفاعه في حدود ما ورد في لائحته الجوابية ويقدم بيناته عليها ثم تصدر المحكمة الإدارية قرارها بخصوص بينات الأطراف.

ب- تبدأ المحكمة الإدارية بسماع بينات المستدعي ثم بينات المستدعى ضده ، وبعد الانتهاء من سماع البينات تستمع المحكمة الإدارية إلى المرافعة الختامية لكل من الأطراف مبتدئة بالمستدعي ويكون المستدعى ضده آخر من يتكلم إلا إذا أمرت المحكمة الإدارية بخلاف ذلك.

ج- لا يجوز للمحكمة الإدارية تأجيل الدعوى لمدة تزيد على عشرة أيام في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم.

 

المادة (19)

أ- يجوز للمحكمة الإدارية وقبل اختتام المحاكمة ان تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى.

ب- تعلن المحكمة الإدارية ختام المحاكمة بعد الانتهاء من سماع البينات والمرافعات.

ج- بعد اختتام المحاكمة، على المحكمة الإدارية ان تنطق بالحكم علانية في الجلسة نفسها والا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

د- يجب ان يحضر تلاوة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة، واذا كان الحكم موقعا من هيئة المداولة وتغيب بعضهم فيجوز تلاوته من هيئة أخرى على ان يؤرخ الحكم بتاريخ النطق به.

ه- تصدر المحكمة الإدارية حكمها في الدعوى بإجماع أو بأكثرية آراء الهيئة الحاكمة على ان يسجل المخالف رأيه في الحكم خطيا.

 

المادة (20)

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم أو غيابهم وأسماء وكلائهم كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري وأسباب الحكم ومنطوقه.

 

المادة (21)

أ- عندما تصدر المحكمة الإدارية حكمها النهائي في الدعوى تحكم فيه برسوم الدعوى ومصاريفها كاملة على الطرف الخاسر وبنصفها اذا خسر جزءا منها، أما أتعاب المحاماة فتقدرها المحكمة الإدارية وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد الذي بذل فيها.

ب- تحكم المحكمة الإدارية في دعوى التعويض بأتعاب المحاماة ورسوم الدعوى ومصاريفها وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

 

المادة (22)

أ- تنشأ محكمة تسمى (المحكمة الإدارية العليا) يكون مقرها في عمان وتتألف من رئيس وعدد من القضاة.

ب- يعين رئيس المحكمة الإدارية العليا بقرار من المجلس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

ج- يكون رئيس المحكمة الإدارية العليا برتبة وراتب رئيس محكمة التمييز كما يكون القاضي ورئيس النيابة العامة الإدارية فيها برتبة وراتب قاضي محكمة التمييز.

 

المادة (23)

تسري شروط وأحكام تعيين القضاة الواردة في قانون استقلال القضاء على كل من رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها ورئيس النيابة العامة الإدارية.

 

المادة (24)

أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو اكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس وأربعة قضاة على الأقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة إلى المحكمة على هيئاتها.

ب- اذا لم يكن الرئيس مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في الدرجة.

ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي أو هيئة أخرى أو تبين لها ان في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل أعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى وإصدار الحكم فيها وذلك بطلب من رئيسها.

 

المادة (25)

تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون التي ترفع إليها في جميع الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وتنظر في الطعون من الناحيتين الموضوعية والقانونية.

 

المادة (26)

تكون مدة الطعن في الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغه اذا كان بمثابة الوجاهي أو وجاهيا اعتباريا.

 

المادة (27)

يكون الطعن في أحكام المحكمة الإدارية لمن خسر دعواه كليا أو جزئيا أمامها سواء أكان طرفا في الدعوى ام متدخلا فيها في الأحوال التالية:-

أ- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ج- اذا صدر الحكم خلافا لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع.

 

المادة (28)

لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا اذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

 

المادة (29)

أ- لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وتستثنى من ذلك:-

1- القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.

2- القرارات القاضية برفض طلبات التدخل في الدعوى.

3- القرارات التي ترفع يد المحكمة عن متابعة نظر الدعوى.

ب- تكون مدة الطعن في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

 

المادة (30)

أ- تقدم لائحة الطعن إلى المحكمة الإدارية لترفعها مع أوراق الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بعد إجراء التبليغات، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ.

ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والإجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية.

 

المادة (31)

أ- تنظر المحكمة الإدارية العليا في الطعون المرفوعة اليها مرافعة باستثناء الطعون المتعلقة بالقرارات المستعجلة.

ب- في اليوم المعين للمحاكمة تباشر المحكمة الإدارية العليا رؤية الدعوى وبعد ان تستمع لمرافعات الأطراف تصدر حكمها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة (32)

تصدر المحكمة الإدارية العليا قرارها بالإجماع أو بالأكثرية وعلى ان يشمل قرارها ما يلي:-

أ- أسماء أطراف الدعوى ووكلائهم.

ب- أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو حضروا النطق به إذا تم نظر الدعوى مرافعة.

ج- عرضا مجملا لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري.

د- خلاصة وافية للحكم المطعون فيه.

ه- الأسباب التي أوردها الأطراف للطعن في الحكم المطعون فيه أو لتأييده.

و- رد المحكمة الإدارية العليا على أسباب الطعن وبيان أسباب حكمها برد الطعن أو قبوله.

ز- تاريخ صدور الحكم.

 

المادة (33)

أ- إذا وجدت المحكمة الإدارية العليا ان الحكم المطعون فيه موافق للقانون فتؤيده واذا وجدت أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فتقضي بنقضه وتحكم في الدعوى.

ب- اذا ردت الدعوى لعدم الاختصاص أو لكون القضية مقضية أو لعدم الخصومة أو لأي سبب شكلي تنقض المحكمة الإدارية العليا الحكم وتعيد الدعوى إلى المحكمة الإدارية للنظر في الموضوع.

ج- تحكم المحكمة الإدارية العليا بالرسوم والمصاريف والأتعاب وفقا لأحكام القانون.

 

المادة (34)

أ- تكون الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا قطعية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

ب- يتوجب تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الإدارية القطعية بالصورة التي تصدر فيها واذا تضمن الحكم الغاء القرار الإداري موضوع الدعوى فتعتبر جميع الإجراءات والتصرفات القانونية والإدارية التي تمت بموجب ذلك القرار ملغاة من تاريخ صدور ذلك القرار.

ج- اذا صدر حكم بالإلغاء فيكون حجة على الكافة.

 

المادة (35)

إذا وقع خلاف على الاختصاص في أي دعوى بين المحكمة الإدارية ومحكمة أخرى فيتم تعيين المرجع للنظر في تلك الدعوى من هيئة قضائية مؤلفة من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس المحكمة الإدارية العليا وقاضيين من محكمة التمييز يسميهما المجلس وقاض من المحكمة الإدارية العليا يسميه رئيسها.

 

المادة (36)

أ- تنشأ لدى القضاء الإداري نيابة عامة إدارية تشكل من رئيس ومساعدين له لا تقل درجة أي منهم عن الثالثة.

ب- يعين رئيس النيابة العامة الإدارية ومساعدوه بقرار من المجلس.

 

المادة (37)

أ- يمثل رئيس النيابة العامة الإدارية أو من يفوضه من مساعديه خطيا أشخاص الإدارة العامة لدى المحكمة الإدارية العليا ولدى المحكمة الإدارية في الدعوى وفي جميع إجراءاتها ولآخر مرحلة من مراحلها.

ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة وبناء على طلب رئيس النيابة العامة الإدارية ان ينتدب قاضيا عسكريا أو أكثر لا تقل رتبته عن رائد ليعمل مساعدا له في القضايا التي تكون القوات المسلحة طرفا فيها ويجوز في أي وقت إنهاء انتداب القاضي المذكور واستبدال غيره به بالطريقة ذاتها.

ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، اذا كان اطراف الدعوى من أشخاص الإدارة العامة تنظر الدعوى تدقيقا من المحكمة بعد ورود اللائحة الجوابية من الجهة المستدعى ضدها وتصدر حكمها حسب الأصول.

 

المادة (38)

أ- يستوفى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية رسم خاص يحدده رئيس المحكمة وفقا لنظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به.

ب- تستوفى عند تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا ذات الرسوم التي دفعت أمام المحكمة الإدارية.

ج- تستوفى عن المطالبة بالتعويض الرسوم المقررة في نظام رسوم المحاكم ويتم تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.

د- يرد الطعن شكلا في حال عدم دفع الرسوم.

ه- تقرر المحكمة إسقاط الدعوى اذا لم يكن قد تم دفع الرسوم القانونية بصورة كاملة أو كان قد تم دفعها بصورة مخالفة للقانون وكلفت المحكمة المستدعي بدفع فرق الرسم خلال مدة حددتها وتخلف عن ذلك.

و- تسري أحكام نظام رسوم المحاكم على ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

 

المادة (39)

عند نفاذ أحكام هذا القانون:-

أ- تحال كافة الدعاوى المنظورة أمام محكمة العدل العليا إلى المحكمة الإدارية للسير بها من النقطة التي وصلت اليها.

ب- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع الدعاوى التي كانت من اختصاص محكمة العدل العليا بموجب التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (40)

مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على قضاة محاكم القضاء الإداري ورئيس النيابة العامة الإدارية ومساعديه الأحكام والقواعد القانونية التي تسري على القضاة النظاميين بما في ذلك أحكام قانون استقلال القضاء.

 

المادة (41)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وبما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري.

 

المادة (42)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (43)

يلغى قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992.

المادة (44)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 22/7/2014

قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014) المنشور في العدد 5297 على الصفحة 4866 بتاريخ 17-08-2014 والساري بتاريخ 16-10-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 27 لسنة 2014 (قانون القضاء الإداري لسنة 2014).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون القضاء الإداري

قانون الأردن

قانون البنوك

رقم الجريدة : 4448
الصفحة : 2950
التاريخ : 01-08-2000 قانون رقم 28 لسنة 2000 قانون البنوك وتعديلاته السنة : 2000
عدد المواد : 102
تاريخ السريان : 01-08-2000

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون البنوك لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-

البنك المركزي : البنك المركزي الاردني.

المجلس : مجلس ادارة البنك المركزي.

المحافظ : محافظ البنك المركزي .

البنك : الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام هذا القانون بما في ذلك فرع البنك الاجنبي المرخص له بالعمل في المملكة .

البنك الاسلامي: الشركة التي يرخص لها بممارسة الاعمال المصرفية بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها واي اعمال وانشطة اخرى وفق احكام هذا القانون .

الشركة المالية : الشركة التي ينص عقد تأسيسها ونظامها الاساسي على ان من غاياتها ممارسة انشطة مالية باستثناء قبول الودائع غير مشروطة التوظيف .

الوديعة : مبلغ من النقود يسلمه شخص باي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص اخر الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها مع التزامه برد مثلها للمودع ويكون الــرد بذات نوع العملة المودعة.

الائتمان : دفع مبلغ من المال من البنك الى العميل مقابل حق استرداده مع فوائده واي مستحقات اخرى عليه واي ضمان او كفالة او تعهد يصدره البنك .

الاعمال المصرفية : قبول الودائع من الجمهور واستخدامها بصورة كلية او جزئية لمنح الائتمان واي اعمـال أخرى يقــرر البنك المركزي اعتبارها اعمالاً مصرفية بموجب اوامر يصدرها لهذه الغاية .

الاعمال المصرفية الأسلامية : الاعمال القائمة على غير اساس الفائدة في مجال قبول الودائع والخدمات المصرفية الأخرى وفي مجال التمويل والاستثمار بما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية ومبادئها .

الاوامر : التعليمات او القرارات الصادرة عن البنك المركزي لتنفيذ احكام هذا القانون .

رأس المال التنظيمي : اجمالي قيمة العناصر التي يحددها البنك المركزي لاغراض رقابية تلبية لمتطلبات نسبة كفاية راس المال المقررة بموجب اوامر يصدرها البنك المركزي .

الشخص : الشخص الطبيعي او الاعتباري .

الاداري : عضو مجلس ادارة البنك سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري او مدير عام البنك او أي موظف فيه .

العضو المستقل: عضو مجلس إدارة البنك من غير المساهمين الرئيسيين وممن لا يكون تحت سيطرة أي منهم ومن ذوي المؤهلات أو الخبرات المالية أو المصرفية وفق الشروط والمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

السيطرة : القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على اعمال شخص اخر وقراراته .

المصلحة المؤثرة : السيطرة على ما لا يقل عن (10%) من رأسمال شخص اعتباري .

المساهم الرئيسي في البنك: الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5%) من رأسمال البنك.

الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او يسيطر عليه ذلك الشخص او يسيطر عليهما معا شخص اخر .

الشركة التابعة : الشركة التي يملك فيها شخص او مجموعة اشخاص ، تجمعهم مصلحة واحدة ،ما لا يقل عن (50%) من رأسمالها او يملك هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص مصلحة مؤثرة فيها تسمح بالسيطرة على ادارتها او على سياستها العامة.

ذو الصلة : شخصان ، او اكثر ، يشكلان مخاطرة مصرفية واحدة بسبب سيطرة احدهما على الاخر او تملك احدهما ما لا يقل عن (40%) من راسمال الشخص الاخر او نظرا لتبادلهما تقديم الضمانات فيما بينهما او لان سداد قروضهما من مصدر واحد او لان اقتراضهما كان لمشروع واحد او ما شابه ذلك من الحالات ، ولمقاصد هذا القانون يعتبر ذوو الصلة شخصا واحدا.

ب- يقصد بعبارات : الاوراق المالية ، المستشار المالي ، امين الاستثمار ، ومدير الاستثمار حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول .

المادة (3)
أحكام عامة

أ- تسري أحكام هذا القانون على كل من يمارس الأعمال المصرفية ، الا انه يجوز للبنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ان يستثني اشخاصاً معينين من أي اجراءات او متطلبات محددة فيه نظرا لطبيعة اعمالهم او حجمها او بسبب مصادر اموالهم او لاي اعتبار اخر .

ب- يخضع البنك الاسلامي للأحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة فيهذا القانون ،كما تسري عليه احكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تلك الاحكام.

ج- يجوز للبنك المركزي اذا وجد ذلك ضرورياً ان يخضع اي شركة مالية لاي من احكام هذا القانون بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية .

المادة (4)
أحكام عامة

أ- يحظر على أي شخص ان يقوم باي من الاعمال المصرفية الا بعد منحه الترخيص النهائي من البنك المركزي وفق احكام هذا القانون .

ب- يحظر على الشخص غير المرخص له بممارسة الاعمال المصرفية قبول الودائع دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

ج – يحظر على الشركة المالية ان تمارس عملا او نشاطاً يتعارض مع اوامر البنك المركزي الصادرة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون .

د- يحظر على أي شخص ان يستعمل باي صورة كانت كلمة بنك او مرادفاتها سواء باللغة العربية او بأي لغة اجنبية او ان يستعمل في اوراقه ووثائقه ودعاياته أي لفظة او عبارة لها علاقة بالاعمال المصرفية او تحمل دلالة عليها الا في الحالات التالية :-

1- اذا كان هذا الاستعمال جائزا بموجب أي قانون او أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها .

2- اذا دل السياق على ان الاستعمال لا يمت بصلة للاعمال المصرفية .

3- اذا صدر قرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ يسمح بهذا الاستعمال .هـ – يحظر على أي شخص ان يدلي بمعلومات مضللة او يقدم للغير معلومات مغلوطة تتعلق بقبول الودائع .

المادة (5)
أحكام عامة

أ- كل من يخالف احكام المادة (4) من هذا القانون يعاقب بقرار من المجلس بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار عن كل يوم منذ اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها .

ب- اذا استمرت المخالفة على الرغم من فرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا تكرر وقوعها بعد فرض العقوبة ، يجوز للمجلس اتخاذ ما يراه لازماً من الاجراءات لمنع المخالفة بما في ذلك اصدار الامر باغلاق محل الشخص المخالف .

المادة (6)
ترخيص البنك

أ- يشترط لترخيص البنك ان يكون شركة مساهمة عامة ، ويستثنى من ذلك ما يلي :-

1- فرع البنك الاجنبي .

2- الشركة التابعة .

3- الشركة المعفاة .

ب- يتم ترخيص البنك بقرار من البنك المركزي وفقا للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

ج- اذا كان البنك شركة تابعة لبنك اخر ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي .

د- ا ذا كان البنك شركة معفاة ، فيجري ترخيصه وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية واي متطلبات او شروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي .

المادة (7)
ترخيص البنك

أ- تقدم لجنة المؤسسين طلب ترخيص البنك على الانموذج المعد لهذه الغاية لدى البنك المركزي مبيناً فيه ما يلي :-

1- مقدار رأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .

2- الاسم الرباعي لكل مؤسس على أن تقدم بيانات عن المؤسس الذي يساهم بما لا يقـل عن (5%) من رأسمال البنك تشمل مكان اقامته وسيرته الذاتيه مع وجوب بيان اذا كان أي من المؤسسين حليفاً لمؤسس اخر .

3- أي معلومات او بيانات اضافيه تتطلبها اوامر البنك المركزي او يراها ضرورية لاتخاذ قراره في طلب الترخيص.

ب- يرفق بطلب الترخيص ما يلي :-

1- عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي .

2- الهيكل التنظيمي للبنك وخطة عمله ومجال نشاطه .

3- الميزانيات التقديرية المقترحة للسنوات الثلاث الاولى من عمل البنك والاسس التي تم اعتمادها في اعدادها .

المادة (8)
ترخيص البنك

يحدد البنك المركزي مقدار الحد الادنى لكل من رأس المال المصرح به للبنك ورأسماله المكتتب به ، وله ان يعدل هذين الحدين من وقت لاخر للبنوك كلها أو بعضها في ضوء متطلبات سلامة العمل المصرفي وتطويره .

المادة (9)
ترخيص البنك

أ- يصدر البنك المركزي قراره في طلب الترخيص المقدم اليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه سواء بالموافقة المبدئية على الطلب او برفضه ، ويتم اشعار طالب الترخيص بهذا القرار .

ب- اذا اصدر البنك المركزي قراره بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص فعليه ان يحدد فيه المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي ، بما في ذلك ما يلي :-

1- مقدار الحد الادنى لرأسمال البنك المصرح به وما سيطرح منه للاكتتاب .

2- تسديد كامل راس المال المكتتب به .

3- استكمال جميع اجراءات تأسيس البنك .

4- الاسماء المقترحة لمنصب المدير العام ومراكز الادارة العليا في البنك .

5- بيان بالتجهيزات وبالمعدات وبالعقارات اللازمة لاعماله .

6- أي متطلبات وشروط اخرى تحددها اوامر البنك المركزي .

ج- تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما اذا لم يستوف طالب الترخيص خلال سنة من تاريخ حصوله عليها جميع المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على الترخيص النهائي .

المادة (10)
ترخيص البنك

أ- اذا تم استكمال متطلبات وشروط الترخيص النهائي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون يصدر البنك المركزي الترخيص النهائي للبنك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب جديد يؤكد فيه طالب الترخيص استكمال هذه المتطلبات .

ب- يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لمدة غير محددة وعلى الا يكون قابلاً للتحويل .

المادة (11)
ترخيص البنك

أ- يقدم البنك الاجنبي طلب ترخيص فرع له او اكثر للعمل في المملكة على الوجه الذي تقتضيه اوامر البنك المركزي على ان تتوافر في البنك الاجنبي الشروط التالية :-

1- ان يكون مرخصا له في قبول الودائع في بلد مركزه الرئيسي .

2- ان يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي متين .

3- ان يكون حاصلا من الجهة المختصة في بلد مركزه الرئيسي على موافقة للعمل في المملكة .

4- ان يكون الاشراف عليه من قبل السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي مستندا الى اسس سليمة في رقابة الاعمال المصرفية وحدها الأدنى تطبيق معايير الرقابة المصرفية المتعارف عليها دولياً .

5- ان يتعهد بالتزام فرعه المرخص له بالعمل في المملكة بجميع التشريعات السارية المفعول .

ب- يصدر البنك المركزي قراره بطلب ترخيص فرع البنك الاجنبي وفق الشروط والاجراءات المتبعة في ترخيص البنك الاردني واي متطلبات اخرى يراها ضرورية لهذه الغاية .

المادة (12)
ترخيص البنك

أ- لا يجوز لفرع البنك الأجنبي أن يبدأ بممارسة أي من أعماله المصرفية إلا بعد أن يحول إلى المملكة دفعة واحدة مبلغاً يعادل نصف رأس المال المقرر للبنك الأردني ، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر بحد أقصى رأس مال البنك الأردني .

ب- يعين البنك الأجنبي عند بدء عمله في المملكة سواء من خلال فرع واحد أو أكثر مديرا إقليميا مقيما لفرعه أو فروعه في المملكة وذلك بمقتضى وثيقة رسمية يكون بموجبها مسؤولا مسؤولية كاملة أمام البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى عن أعمال الفروع وموجوداتها وإدارتها ، وتودع في البنك المركزي صورة مصدقة عن هذه الوثيقة .

ج – يلتزم فرع البنك الأجنبي بإبلاغ البنك المركزي عن أي تغيير يطرأ على جنسية ذلك البنك أو عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي .

المادة (13)
ترخيص البنك

يستوفي البنك المركزي الرسوم المبينة ادناه على ان تحدد مقاديرها بمقتضى نظام خاص :-

أ- رسم طلب الترخيص .

ب- رسم اصدار الترخيص النهائي .

ج- رسوما سنوية على البنك وكل فرع او مكتب له .

المادة (14)
ترخيص البنك

يحتفظ البنك المركزي بسجل خاص لكل بنك يتضمن اسم البنك وعنوان مركزه الرئيسي وفروعه ومكاتبه ، كما يحتفظ بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .

المادة (15)
ترخيص البنك

أ- على البنك الاحتفاظ في مركزه الرئيسي بما يلي:-

1-عقد تأسيسه ونظامه الاساسي وتعديلاته.

2- سجل باسماء المساهمين وعدد اسهم كل منهم.

3 – وثائق محاضر اجتماعات مجلس الادارة وقراراته ومحاضر لجنة التدقيق .

4- وثائق محاضر اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين وقراراتها .

5- تقاريره السنوية والبيانات الخاصة بحساباته وبمركزه المالي وتقارير مدققي الحسابات الخارجين .

6- أي بيانات أو وثائق تتطلبها اوامر البنك المركزي .

ب- على فرع البنك الاجنبي ان يحتفظ بالبيانات والوثائق التي تحددها اوامر البنك المركزي .

ج- على البنك ان يوثق عملياته مع عملائه وان يحتفظ بالمعلومات والبيانات المتعلقة بها بما في ذلك الحسابات الافراديه اليومية لكل منهم .

المادة (16)
ترخيص البنك

لا يجوز للبنك اجراء أي تعديل على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة (17)
ترخيص البنك

أ- لا يجوز للبنك ان يتوقف عن ممارسة اعماله لاي سبب كان الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

ب- ولا يجوز للبنك ان يفتح فرعا او مكتبا جديدا له داخل المملكة او خارجها او ان يغلقه او ينقل مكانه دون موافقة مسبقة من البنك المركزي .

المادة (18)
ترخيص البنك

للبنك المركزي ان يصدر قرارا بالغاء ترخيص البنك وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا منح الترخيص النهائي بناء على معلومات غير صحيحة وردت في طلب الترخيص او الوثائق المرفقة به ، وخاصة ما يتعلق بالمؤسسين من ذوي المصالح المؤثرة او الاداريين المقترحين للعمل في البنك.

ب- اذا لم يبدأ البنك بممارسة اعماله خلال إثنى عشر شهرا من تاريخ حصوله على الترخيص النهائي او توقف عن قبول الودائع بعد البدء بممارسة اعماله المصرفية.

ج- اذا امتنع البنك عن تنفيذ أي من الاجراءات التي يتخذها البنك المركزي بموجب احكام المادة (88) من هذا القانون .

د- اذا قدم البنك طلبا لالغاء ترخيصه، وعلى البنك المركزي اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.

هـ – اذا تم الغاء ترخيص بنك اخر له مصلحة مؤثرة في البنك.

و- اذا تم دمج البنك في بنك اخر او تم بيع كل موجوداته او معظمها.

المادة (19)
ترخيص البنك

للبنك المركزي على وجه الخصوص الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا توقف البنك الاجنبي في مركزه الرئيسي عن ممارسة اعمال قبول الودائع.

ب- اذا طرأ أي تغيير على جنسية البنك الاجنبي او على ملكيته او على عقد تأسيسه او نظامه الاساسي.

ج- اذا حصل ضعف في المركز المالي للبنك الاجنبي.

د- اذا طرأ أي تغيير يرى البنك المركزي انه يؤثر سلبا في نشاط فرع البنك الاجنبي في المملكة وحسن سير اعماله.

هـ- إذا ثبت أن السلطات المختصة في بلد مركزه الرئيسي لم تطبق الأسس السليمة في رقابة الأعمال المصرفية.

المادة (20)
ترخيص البنك

يبلغ البنك المركزي البنك بالغاء ترخيصه وينشر قرار الالغاء خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل كما يتم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (21)
ادارة البنك وتنظيمه

يكون مجلس ادارة البنك مسؤولا عن وضع السياسات العامة للبنك وقواعد الحوكمة فيه وتطبيقها والاشراف عليه ويتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في قانون الشركات النافذ المفعول، ويتولى بشكل خاص المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تحديد الاهداف واعتماد الخطط التي تلتزم الادارة التنفيذية في البنك بالعمل بمقتضاها.

ب- اختيار الادارة التنفيذية القادرة على ادارة شؤون البنك بكفاءة وفعالية.

ج- اعتماد سياسة ائتمانية وإستثمارية مكتوبة تحدد اسس وشروط منح التسهيلات الائتمانية وأسس الاستثمار، على ان يتم تزويد البنك المركزي بنسخة منها وبأي تعديلات تطرأ عليها.

د- مراقبة تنفيذ سياسات البنك والتأكد من صحة الاجراءات المتبعة لتحقيق ذلك .

هـ- التأكد من عدم تحقيق أي عضو في مجلس إدارة البنك أو أي موظف في إدارته العليا أي منفعة ذاتية على حساب مصالح البنك.

و- اتخاذ الخطوات الكفيلة لتأمين دقة المعلومات التي يزود بها البنك المركزي بمقتضى قانونه وبموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه .

ز- تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه وتحديد مهامها وإجراءات عملها.

ح- وضع أسس صرف أي مكافآت أو بدلات لأعضاء مجلس إدارة البنك ولأي لجنة تتشكل من أعضائه وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

ط- اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتقيد بأحكام هذا القانون وأي تشريعات أخرى ذات علاقة بأعمال البنك وأنشطته.

ي- وضع الأنظمة والتعليمات الداخلية للبنك التي تحدد مهام اجهزته المختلفة وصلاحياتها التي تكفل تحقيق الرقابة الإدارية والمالية على أعماله .

المادة (22)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يحدد البنك المركزي عدد أعضاء مجلس إدارة البنك بما لا يقل عن سبعة أعضاء وعدد الأعضاء المستقلين منهم على أن لا يزيد عددهم عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة.

ب- يجب ان تتوافر فيمن يشغل رئاسة او عضوية مجلس ادارة البنك – اضافة الى ما هو منصوص عليه في قانون الشركات – الشروط الخاصة التالية:-

1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2- ان يكون حسن السيرة والسمعة.

3- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك آخر او مديراً عاما له او مديراً اقليميا او موظفا فيه ما لم يكن البنك الاخر تابعا لذلك البنك.

4- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) يجوز للبنك المركزي أن يحدد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك ومدى ملاءمة الأعضاء لهذه الشروط.

ج- لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو استشاري في البنك.

المادة (23)
ادارة البنك وتنظيمه

يفقد عضو مجلس ادارة البنك عضويته بقرار يتخذه البنك المركزي وذلك في أي من الحالات التالية:-

أ- اذا فقد أي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضويته وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول وأحكام هذا القانون .

ب- اذا طلب المجلس تنحية رئيس او أي من اعضاء مجلس إدارة البنك اذا توفر أسباب مبررة لذلك تستدعيها مصلحة المودعين أو المساهمين.

المادة (24)
ادارة البنك وتنظيمه

لا يجوز لمن فقد عضويته في مجلس ادارة البنك لاي سبب من الاسباب الواردة في المادة (23) من هذا القانون ان يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك او ان يعمل فيه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس .

المادة (25)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- يشترط فيمن يعين مديراً عاما للبنك او يعين في احد مراكزه العليا التييحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله ما يلي:-

1- ان يكون حسن السيرة والسمعة.

2- ان لا يكون عضوا في مجلس ادارة أي بنك آخر إلا اذا كان البنك الآخر تابعا للبنك الذي يعين فيه .

3- ان يكون متفرغا لادارة اعمال البنك.

4-ان يتمتع بالكفاءة والخبرة المصرفية التي تتطلبها اعمال البنك.

5- أن لا يشكل تعيينه تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام وحتى الدرجة الأولى في حالة شاغلي المراكز العليا.

ب- للبنك المركزي أن يعترض على أي من التعيينات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا وجد انها لم تحقق ايا من شروط التعيين الواردة فيها.

المادة (26)
ادارة البنك وتنظيمه

يلتزم مدير عام البنك بما يلي:-

أ- تحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في البنك وتقيده بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.

ب- تزويد مجلس ادارة البنك بشكل دوري بتقرير عن اوضاع البنك والتأكد من ان جميع اعماله تسير طبقا للسياسة التي يضعها مجلس الادارة والتوصية له بأي مقترحات يراها ضرورية لتطوير عمل البنك.

ج- تزويد البنك المركزي بالمعلومات والبيانات التي يطلبها طبقا لاحكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة (27)
ادارة البنك وتنظيمه

اذا صدر قرار بالغاء ترخيص بنك او تصفية اعماله لا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارته او مديرا عاما له ان يعمل في بنك اخر دون موافقة خطية مسبقة من المجلس.

المادة (28)
ادارة البنك وتنظيمه

مع مراعاة احكام تشريعات العمل ، يتعين على البنك ان يحصل على موافقة البنك المركزي على استخدام أي موظف غير اردني ، وللبنك المركزي تحديد عدد الموظفين غير الاردنيين او نسبتهم لمجموع عدد موظفي البنك.

المادة (29)
ادارة البنك وتنظيمه

لا يجوز للبنك ان يستخدم شخصا كان موظفا في البنك المركزي خلال السنتين التاليتين لتاريخ انتهاء خدمته الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة (30)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- يفقد حكما أي إداري في البنك مركزه او وظيفته إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او اذا اصدر شيكاً بدون رصيد .

ب- يفقد حكماً عضو مجلس ادارة البنك او مديره العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء بالديون المستحقة عليه للبنك.

ج- لا يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس ادارته.

د- يجوز لمن فقد مركزه او وظيفته لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يعمل في أي بنك او ان يكون عضوا في مجلس إدارته شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.

المادة (31)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- اذا كان للاداري في البنك او لزوجه او لقريب له حتى الدرجة الثالثة مصلحة شخصية في أي تعامل او تعاقد يكون البنك طرفا فيه او اذا كان لأي منهم مصلحة مؤثرة في شركة يتعلق بها ذلك التعامل او التعاقد، فعلى هذا الاداري ان يفصح عن هذه المصلحة خطيا وان لا يشارك في أي اجتماع يتم فيه بحث ذلك التعامل او التعاقد.

ب- اذا لم يفصح الاداري في البنك خطيا عن مصلحته خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، فعلى البنك ان يلجأ الى المحكمة المختصة بمبادرة منه او بناء على طلب البنك المركزي للطعن في صحة ذلك العقد اذا تضمن شروطا تضر بمصلحة البنك، وللمحكمة المختصة ان تفسخ العقد او ان تعدل الشروط الواردة فيه بما يكفل تحقيق مصلحة البنك، كما يحق للبنك المركزي إصدار أمر خطي للبنك بانهاء خدمته او علاقته بالبنك.

المادة (32)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته لجنة تدقيق من رئيس وعضوين على الأقل على أن يكون الرئيس وعضو آخر على الأقل من الأعضاء المستقلين.

ب- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة البنك رئيسا للجنة التدقيق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو عضوا فيها.ج- تستمر لجنة التدقيق في عملها باستمرار عضوية مجلس الإدارة.

د- تعمل لجنة التدقيق بإشراف مجلس الإدارة وترفع إليه تقاريرها وتوصياتها بنتائج عملها.

هـ- تتولى لجنة التدقيق ممارسة المهام والصلاحيات التالية:-

1- رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق.

2- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

3- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

4- مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على مجلس الإدارة بما في ذلك التحقق من أوامر البنك المركزي المتعلقة بكفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها ومخصصات محافظ الأوراق المالية وأي مخصصات لازمة وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح اعتبارها ديوناً هالكة.

5- التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية والرقابية وسلامتها ومدي التقيد بها.

6- التأكد من التقيد بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.

7- دراسة أي مسألة تعرض عليها من مجلس إدارة البنك أو أي مسألة ترى اللجنة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.

المادة (33)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- تجتمع لجنة التدقيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.

ب- يتولى امين سر مجلس ادارة البنك امانة سر اللجنة .

ج- يدعى مدير دائرة التدقيق الداخلي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها ان تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسالة معينة .

د- لغايات هذه المادة ، يصدر البنك المركزي أوامر خاصة لتنظيم اعمال لجنة التدقيق في البنك الاجنبي او أي ممثلين لها وبما يمكنها من ممارسة الاعمال والصلاحيات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون على فرعها او فروعها العاملة في المملكة .

المادة (34)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- لا يجوز دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي إجراء أي تغيير في ملكية البنك أو تحويل في أسهمه سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.

ب- يسري حكم الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية عائدا لمجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.

ج- إذا جرى اتفاق او تعهد بتحويل اسهم بنك أو بإجراء تغيير في ملكيته خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فلا يجوز تنفيذ هذا الاتفاق أو التعهد لدى السلطات المختصة أو قيده في سجلاتها.

د- إذا تم فعلا تحويل الأسهم أو التغيير في الملكية خلافا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة فيراعي ما يلي:-

1- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته أن يقبض أي أرباح أو تتأتى له أي منافع نتيجة لهذه المساهمة أو التغيير في الملكية، كما لا يحق له التصويت سواء أصالة أو وكالة في اجتماعات الهيئة العامة للبنك أو الترشح لعضوية مجلس إدارة البنك بأي صورة كانت.

2- لا يحق لمالك الأسهم أو لمن جرى التغيير في الملكية لمصلحته التصرف في تلك الأسهم أو الملكية أو في جزء منها سواء كان ذلك بيعا او رهنا او خلافه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي وللبنك المركزي وضع قيد منع التصرف في الملكية أو الأسهم

.هـ- للبنك المركزي أن يصدر ولأسباب مبررة موافقة لاحقة على تحويل الأسهم أو تغيير الملكية الذي تم خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (35)
ادارة البنك وتنظيمه

أ- يحدد المحافظ، بعد الاستئناس برأي البنوك العاملة في المملكة، ايام العطل الاسبوعية وساعات الدوام اليومية.

ب – للمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك بجميع فروعها او أي منها للمدة التي يحددها.

المادة (36)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- يجب ان يحتفظ البنك بشكل دائم بالحد الادنى لراس المال التنظيمي الذي يحدده البنك المركزي من وقت لاخر .

ب- على البنك ان يحتفظ بسيولة كافية لتلبية متطلبات عمله، وان يراعي تنوع موجوداته من اجل تقليل مخاطره وان يمارس اعماله وفق اساليب الادارة والمحاسبة السليمة وبما ينسجم مع متطلبات هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه.

المادة (37)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- يمارس البنك وفقا لترخيصه من البنك المركزي الانشطة المالية التالية :-

1- قبول الودائع بمختلف اشكالها.

2- منح الائتمان بجميع انواعه بما في ذلك تمويل العمليات التجارية .

3- تقديم خدمات الدفع والتحصيل .

4- اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات البنكية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها .

5- التعامل بادوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال بيعا وشراء سواء لحسابه او لحساب عملائه .

6- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع او بدونه .

7- التمويل بطريقة التأجير .

8- التعامل بالعملات الاجنبية في اسواق الصرف الانية والاجلة .

9- ادارة اصدارات الاوراق المالية او التعهد بتغطيتها وتوزيعها والتعامل بها .

10- تقديم الخدمات الادارية والاستشارية للمحافظ الاستثمارية وتقديم خدمات امين الاستثمار ، ويشمل ذلك ادارة الاموال واستثمارها لحساب الغير .

11- عمليات الادارة والحفظ الامين للاوراق المالية والاشياء الثمينة .

12- تقديم خدمات الوكيل او المستشار المالي .

13- أي انشطة اخرى تتعلق باعمال البنوك يوافق عليها البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية .

ب- يجوز ان يكون للبنك شركة او شركات تابعة له تتولى ممارسة أي من الانشطة المالية غير المصرفية وذلك بموافقة خطيه من البنك المركزي .

المادة (38)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- يحظر على البنك سواء لوحده او بالاتفاق مع غيره ، و بشكــل مباشر او غير مباشر ما يلي:-

1- ان تزيد ملكيته في أي شركة من الشركات التي ليس من غاياتها قبول الودائع على النسبة التي يقررها البنك المركزي على ان لا تتجاوز في أي حال (10%) من راسمالها المكتتب به وللبنك المركزي الموافقة على أن تصل هذه النسبة إلى (20%) حدا أعلى من رأس المال المكتتب به في الأنشطة التي يحددها البنك المركزي بموجب أوامر خاصة تصدر لهذه الغاية.

2- ان يملك اسهما دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي في أي بنك اخر او شركة تقبل الودائــع علــى ان لا تتجاوز هذه الملكية في أي حال (10%) من راسماله المكتتب به او من راس المال المكتتب به للبنك او الشركة التي يملك اسهما في أي منهما ، ولا ينطبق هذا الحظر على الاسهم نفسها التي تملكها البنوك زيادة على تلك النسبة عند نفاذ هذا القانون .

3- أ. ان يتجاوز مجموع ملكية البنك في راسمال جميع الشركات النسبة التي يقررها البنك المركزي شريطة ان لا تتجاوز هذه النسبة في جميع الاحوال (50%) من راسماله المكتتب به ويمنح البنك المتجاوز لهذه النسبة مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لتصحيح اوضاعه .

ب. اذا بلغت مساهمة اي بنك في راسمال جميع الشركات نسبة (50%) من راسماله المكتتب به يجوز لمحافظ البنك المركزي السماح لذلك البنك بزيادة مساهمته في راسمال الشركات الى نسبة لا تتجاوز في جميع الاحوال (50%) من راس المال التنظيمي للبنك.

ب- لا يدخل في احتساب النسب المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مايلي :-

1- ما يتملكه البنك من اسهم وحصص سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتساب الملكية وللبنك المركزي في حالات استثنائية ان يمدد هذه المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى .

2- ما يسجل باسم البنك من اوراق مالية اذا كانت ملكيتها عائدة لعميل او اكثر من عملائه وذلك مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي بهذا الخصوص ، ولا تعتبر هذه الاوراق من موجوات البنك .

3- ما يتملكه البنك ، وفق احكام هذا القانون ، من اسهم وحصص في رأسمال أي شركة تابعة له اذا كانت بنكاً او شركة مالية.

المادة (39)
متطلبات عمل البنك وشروطه

مع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون ، يلتزم كل بنك يمتلك نسبة لا تقل عن (5 %) من الأسهم والحصص في رأسمال أي شركة بإخطار البنك المركزي عن هذا التملك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتسابه .

المادة (40)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- يحظر على البنك أي من الممارسات التالية:-

1- الاشتراك مع آخرين بقصد تحقيق سيطرة في الأسواق المالية او النقدية او أسواق العملات الاجنبية.

2- ممارسة الصناعة او التجارة او الخدمات فيما عدا الانشطــة المالية .

3- الطلب من أي شخص التعاقد مع حليف له كشرط للحصول منه على خدمات مالية من أي نوع كانت.

4- منح ائتمان الى أي شخص يزيد على الحد المقرر من البنك المركزي او ترتيب تمويل لهذا الشخص من طرف ثالث بقصد تمكين هذا الشخص من دفع التزاماته الى حليف للبنك .

5- التعهد بتغطية اوراق مالية او طرحها بقصد تمكين شخص من تسديد التزاماته الى حليف للبنك .

6- منح ائتمان الى أي شخص بقصد تمكين ذلك الشخص من دفع قيمة اوراقه المالية او أي فوائد او عوائد مترتبة عليها اذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها من البنك او حليف له .

7- القيام بصفته مدير استثمار او مستشاراً مالياً بشراء اوراق مالية او التوصية بشرائها خلال ستين يوما من تاريخ الاكتتاب بها إذا تم التعهد بتغطية تلك الاوراق المالية او طرحها او توزيعها من البنك او حليف له.

8- منح ائتمان الى شخص او زيادة مقدار الائتمان الممنوح له اصلا لتمكينه من شراء اوراق مالية تم التعهد بتغطيتها او طرحها او توزيعها من قبل البنك او حليف له .

9- منح قروض لإنشاء العقارات او شرائها إذا كانت تزيد في مجموعها على (20 %) من إجمالي ودائع البنك بالدينار الأردني .

10- منح أي ائتمان الى عميل له بضمان اسهمه في البنك .

ب- يمتنع على البنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يشتري من حليف له ما يلي:-

1- أيا من موجودات الحليف.

2- أي اوراق مالية سيتم تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف .

3- أي اوراق مالية سبق تغطيتها او طرحها او توزيعها من الحليف خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لذلك.

المادة (41)
متطلبات عمل البنك وشروطه

على البنك التقيد بالحدود التي يقررها البنك المركزي المتعلقة بمايلي:-

أ- نسب المخاطر الخاصة بموجوداته وبالموجودات المرجحة بالمخاطر وكذلك بعناصر رأس المال وبالاحتياطيات وبالحسابات النظامية.

ب- نسبة اجمالي الائتمان الى رأس المال التنظيمي المسموح للبنك منحها لمصلحة شخص وحلفائه او لمصلحة ذوي صلة .

ج- نسبة اجمالي الائتمان المباشر الممنوح لاكبر عشرة اشخاص من عملاء البنك الى المبلغ الاجمالي للائتمان المباشر الممنوح .

د- النسب والمعايير التي يقررها البنك المركزي بمقتضى أوامر يصدرها لهذه الغاية اللازمة للتحقق من قيام البنوك بالعمليات المصرفية بصورة آمنة وسليمة.

المادة (42)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ-على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:-

1- الحد الادنى لاجمالي الموجودات السائلة التي يحددها البنك المركزي او لانواع محددة من هذه الموجودات منسوبة الى اجمالي موجودات البنك بما فيها الكفالات والضمانات القائمة لصالح البنك او انواع محددة منها او منسوبة الى اجمالي مطلوباته او انواع محددة منها .

2- المتطلبات المتعلقة بتصنيف الموجودات وتقييمها والمخصصات الواجب الاحتفاظ بها على أساس هذا التصنيف والتقييم .

3- المدة التي يحددها البنك المركزي لاعتبار الدخل على القروض غير متحقق ، وذلك بقصد عدم احتسابه دخلا للبنك الا بعد تحققه نقدا .

ب- يفرض البنك المركزي على البنك الذي لا يحتفظ بالحد الادنى من الموجودات السائلة ، وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، غرامة نقدية تحتسب على مقدار النقص عن كل يوم تبدأ من اليوم الاول لوقوع المخالفة وطوال مدة استمرارها على اساس سعر اعادة الخصم مضافاً اليه هامش يقرره البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية ، كما يجوز للبنك المركزي تطبيق أي من الاجراءات او العقوبات المنصوص عليها في المادة (88) من هذا القانون اذا استمر وقوع المخالفة لمدة تزيد على سبعة ايام او اذا تكرر وقوعها لاكثر من مرة في السنة الواحدة.

المادة (43)
متطلبات عمل البنك وشروطه

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، ينزل من الدخل للضريبة المخصصات التي يرصدها البنك مقابل الائتمان غير العامل على ان يوافق البنك المركزي على رصدها .

المادة (44)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- على البنك ان يعلن بشكل واضح وفي مكان بارز في مركزه الرئيسي وفي فروعه ومكاتبه نسب الفوائد على ودائع عملائه وكذلك انواع الفوائد والعمولات ونسبها على الائتمان الذي يمنحه لهم بما في ذلك نسب الفوائد لأفضل العملاء .

ب- وعلى البنك ان يزود عميله بنسخ من العقود الموقعة معه وبأي اشعارات او بيانات او كشوفات متعلقة بحساباته لدى البنك.

المادة (45)
متطلبات عمل البنك وشروطه

يخضع الائتمان الممنوح من البنك لاي شركة مالية لها علاقة معه للشروط والقيود المحددة بأوامر البنك المركزي ، وتعتبر العلاقة بين البنك وهذه الشركة المالية متحققة حكما اذا كان لاي منهما مصلحة مؤثرة في الآخر بشكل مباشر او غير مباشر .

المادة (46)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة معه اذا كان بامكان البنك التعامل بشروط افضل لمصلحته مع شخص اخر ليس له علاقة معه ، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الشخص اداريا في البنك او له مصلحة عمل مشتركة مع إداري فيه .

2- اذا كان زوجا لاداري في البنك او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، لايجوز للبنك ان يمنح قرضا لمصلحة شخص او اشخاص على علاقه مع البنك اذا تجاوزت المبالغ الاجمالية لمختلف انواع الائتمان التي منحها البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده البنك المركزي بموجب اوامر خاصة يصدرها لهذه الغاية.

المادة (47)
متطلبات عمل البنك وشروطه

لا يجوز للبنك دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي ان يمنح ائتماناً او مساعدة مالية تزيد على الحدود والنسب المقررة في اوامر البنك المركزي لاي اداري فيه او في اي شركة تابعة له.

المادة (48)
متطلبات عمل البنك وشروطه

أ- لا يجوز للبنك ان يمتلك عقارا الا بما يحتاج اليه لادارة اعماله او لاسكان موظفيه وخدمتهم ، ولا يحول ذلك دون تأجير جزء من عقاره بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ما يمتلكه البنك من عقارات سدادا لدين له على ان يتخلص من هذا التملك خلال سنتين من تاريخ اكتسابه الملكية ، وللبنك المركزي في حالات خاصة ان يمدد تلك المدة لسنتين متتاليتين حدا اقصى.

المادة (49)
متطلبات عمل البنك وشروطه

على مدير عام البنك او من يفوضه بذلك ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع إشارة التأمين عن اموال المقترض وكفلائه فور تسديد كامل المبالغ المؤمنة بها .

المادة (50)
البنوك الاسلامية

أ- يهدف البنك الاسلامي الى ما يلي:-

1- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة اخذا و /او اعطاء في جميع الصور والاحوال .

2- تطوير وسائل اجتذاب الاموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار بالاسلوب المصرفي القائم على غير اساس الفائدة .

3- تقديم الخدمات الهادفة لاحياء صور التكافل الاجتماعي المنظم على اساس المنفعة المشتركة .

ب- يجب ان يكون عقد تأسيس البنك الاسلامي ونظامه الاساسي متفقا مع جميع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون .

المادة (51)
البنوك الاسلامية

يجوز للبنك المركزي دون اخلال بالاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية ، ان يصدر الأوامر التي يراها ضرورية لوضع ضوابط قيود ونسب خاصة يلتزم البنك الاسلامي بمراعاتها عند ممارسة اعماله وانشطته وفق احكام هذا القانون .

المادة (52)
البنوك الاسلامية

تشمل الاعمال المصرفية الاسلامية التي يجوز للبنك الاسلامي ممارستها ما يلي:-

أ- قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان او حسابات استثمار مشترك او حسابات استثمار مخصص.

ب- اصدار صكوك التمويل الإسلامي او انشاء محافظ استثمارية او صناديق استثمارية .

ج- اعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير اساس الفائدة ، وذلك من خلال الوسائل التالية:-

1- تقديم التمويل اللازم ، كليا او جزئياً ، للعمليات القابلة للتصفية الذاتية في مختلف المجالات ، بما في ذلك صيغ التمويل بالمضاربة والمشاركة المتناقضة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وغيرها من صيغ التمويل التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية ولا يعترض عليها البنك المركزي .

2- توظيف الاموال التي يرغب اصحابها في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك الاسلامي وذلك وفق نظام المضاربة المشتركة ، ويجوز للبنك الاسلامي في حالات معينة ان يقوم بالتوظيف المحدد حسب الاتفاق الخاص بذلك .

3- استثمار الاموال في مختلف المشاريع .

المادة (53)
البنوك الاسلامية

على البنك الاسلامي مراعاة الشروط والقيود التالية:-

أ- ان تكون اعماله وانشطته متفقة مع الاراء الفقهية المعتمدة ، ويقصد بها الأحكام الفقهية التي يلتزم بها البنك الاسلامي على أساس الاختيار من بين سائر المذاهب الاسلامية وفقا للمصلحة الراجحة ودون التقيد بمذهب معين ووفقا لما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية في البنك لهذه الغاية.

ب- ان تكون اعماله وانشطته قائمة على غير أساس الفائدة بنوعيها التاليين:-

1- فائدة الديون التي تقبض او تدفع في جميع حالات الاقراض والاقتراض ، بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون ارتباطه بجهد تقابله منفعة معتبرة حسب الاراء الفقهية المعتمدة .

2- فائدة البيوع في اطار العمل المصرفي في حالات الصرف للعملات المختلفة الجنس اذ داخلها الأجل .

المادة (54)
البنوك الاسلامية

مع مراعاة أي اوامر يصدرها البنك المركزي ، يجوز للبنك الاسلامي، في سبيل تحقيق اهدافه ، ان يقوم باي من الاعمال والانشطة التالية:-

أ- ممارسة الاعمال المصرفية الاخرى القائمة على غير اساس الفائدة بجميع اوجهها المعروفة او المستحدثة سواء لحسابه او لحساب غيره في داخل المملكة وخارجها شريطة التزامه بما تتقيد به البنوك الاخرى في هذا الخصوص .

ب- القيام بدور الوصي المختار لادارة التركات وتنفيذ الوصايا وفقا للاحكام الشرعية والقوانين المرعية وبالتعاون المشترك مع الجهة الدينية ذات الاختصاص .

ج- القيام بدور الوكيل الامين في مجال الخدمات الاجتماعية الهادفة الى توثيق اواصر الترابط والتراحم بين الجماعات والافراد ، بما في ذلك تقديم القروض الحسنة لغايات انتاجية في أي مجال وانشاء وادارة الصناديق المخصصة للغايات الاجتماعية المعتبرة .

د- أي اعمال وانشطة تمكنه من تحقيق غاياته وبوجه خاص ما يلي:-

1- تأسيس الشركات في مختلف المجالات وبخاصة المكملة منها لأوجه نشاط البنك الاسلامي.

2- تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الاراضي المملوكة او المستأجرة واعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والاسكان ، وذلك دون الحاجة لاستصدار أي موافقة يتطلبها قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة النافذ المفعول .

3- انشاء صناديق التأمين الذاتي والتأمين التبادلي لصالح البنك الاسلامي او المتعاملين معه في مختلف المجالات .

4- ادارة الممتلكات وغيرها من الموجودات القابلة للادارة المصرفية على اساس الوكالة بأجر .

المادة (55)
البنوك الاسلامية

يجوز للبنك الإسلامي بموجب اوامر خاصة يصدرها البنك المركزي:-

أ. تكوين احتياطي معدل الأرباح.

ب. التنازل عن حصته من كامل الأرباح أو جزء منها لدعم أرباح حصة أصحاب حسابات الاستثمار المشترك.

ج. تحمل كامل خسائر أصحاب حسابات الاستثمار المشترك أو جزء منها.

المادة (56)
البنوك الاسلامية

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون ، اذا قرر البنك المركزي تصفية بنك اسلامي وفق احكام هذا القانون ، تتولى المؤسسة الاردنية لضمان الودائع اجراء هذه التصفية وفق احكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الاحكام مع الاحكام الخاصة بالبنوك الاسلامية الواردة في هذا القانون .

ب- على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الاسلامي تحت التصفية وفق الاسس التالية :-

1- تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها ، وتؤدى حقوق مالكي الصكوك الإسلامية او المحافظ الاستثمارية او الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل اصدار منها ، وعلى ان يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها.

2- ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص وكذلك حقوق مالكي سندات المقارضة المخصصة بالمشاريع المحددة لكل منها على حدة ، وتتحمل نتائجها على اساس الغرم بالغنم ، وذلك بعد ان يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات للمصفي .

3- دون الاخلال باحكام البندين (1و2) من هذه الفقرة ، يتم الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة على البنك الاسلامي ، تحت التصفية ، وذلك وفق الترتيب التالي :-

أ- باقي المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي في اعمال التصفية .

ب- حقوق موظفي البنك الاسلامي ومستخدميه من رواتب ومكافآت واي تعويضات عمالية اخرى يقتضيها قانون العمل .

ج- أي ضرائب ورسوم مستحقة للحكومة .

د- حقوق المودعين في حسابات الائتمان .

هـ- حقوق الدائنين واي اموال اخرى مودعة من قبل اصحابها لدى البنك لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الارباح الناجمة عنه.

و- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك .

المادة (57)
البنوك الاسلامية

بعد مراعاة احكام المادة (56) من هذا القانون ، تتم تصفية حقوق المساهمين في البنك الاسلامي تحت التصفية على اساس اقتسام ما يتبقى من اموال بنسبة الاسهم المملوكة لكل واحد منهم .

المادة (58)
البنوك الاسلامية

أ- تنفيذاً لالتزام البنك الاسلامي بمقتضى عقد تأسيسه ونظامه الاساسي بوجوب تقيده باحكام الشريعة الاسلامية ، يعين البنك بقرار من الهيئة العامة للمساهمين هيئة تسمى ( هيئة الرقابة الشرعية) لا يقل عدد افرادها عن ثلاثة اشخاص يكون رأيها ملزما للبنك الاسلامي ، وتتولى هذه الهيئة المهام التالية:-

1- مراقبة اعمال البنك الاسلامي وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية .

2- ابداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعماله وانشطته .

3- النظر في أي امور تكلف بها وفقا لأوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية .

ب- تعيّن هيئة الرقابة الشرعية احد اعضائها رئيسا لها ، وتجتمع بدعوة من رئيسها او بناء على قرار من مجلس ادارة البنك الاسلامي او بناءً على طلب اثنين من اعضائها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الاقل اذا كان عدد اعضائها ثلاثة اشخاص وبحضور اغلبية عدد اعضائها اذا زاد عددهم على ثلاثة اشخاص ، وتتخذ قراراتها في أي حال بالاجماع او بأغلبية عدد اعضائها .

ج- لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة او أي عضو فيها الا اذا صدر قرار معلل من مجلس ادارة البنك الاسلامي باغلبية ثلثي اعضائه على ان يقترن هذا القرار بموافقة الهيئة العامة لمساهمي البنك .

د-على البنك الاسلامي اعلام البنك المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية او عزلها .

هـ- للبنك المركزي التأكد من مواءمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها فيهم.

المادة (59)
البنوك الاسلامية

أ- يصدر البنك المركزي أوامر خاصة يحدد فيها الشروط الواجب توافرها في مدقق الحسابات الخارجي لأعمال البنوك، وعلى البنك أن يعين وفق هذه الأوامر مدققة لحساباته للسنة المالية ليقوم بما يلي:-

1- مساعدة البنك على الاحتفاظ بالسجلات والحسابات الصحيحة وفق أحكام المادة (60) من هذا القانون.

2- مراجعة كفاية أعمال التدقيق الداخلي وإجراءات الرقابة الداخلية ووضع توصياته بشأنها.

3- تقديم تقرير سنوي عن نتائج تدقيقه لحسابات البنك مبينا فيه الأوضاع المالية الحقيقية للبنك، ورأيه في هذه الحسابات وتزويد البنك بنسخ منه.

4- تزويد البنك المركزي بشهادة تبين رأيه في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها أو أي نقص في المخصصات التي تتطلبها موجودات البنك وفقا للأوامر التي يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية.

5- تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو بيانات إضافية عن أوضاع البنك.

6- إعلام البنك المركزي خطيا و فورا عن أي أمور لها أثر سلبي في أوضاع البنك المالية أو الإدارية.

7- إعلام البنك المركزي فورا عن أي مخالفات قانونية يرتكبها مجلس إدارة البنك أو مجلس إدارة أي شركة تابعة له وأي إداري في أي منهما أو أي عمليات غير مشروعة في أي منهما أو أي عمليات يتوقع أن تلحق خسارة بالبنك أو بالشركة.

8- تزويد البنك المركزي بأي نسخ من أي تقارير أو شهادات يقدمها لأي بنك.

ب. للبنك المركزي الاعتراض على مدقق الحسابات الخارجي، إذا لم تتحقق فيه الشروط الواردة في الأوامر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- إذا لم يعين البنك لأي سبب مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات البنك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من بداية السنة المالية فللبنك المركزي تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه على نفقة البنك التدقيق حساباته.

د- للبنك المركزي، أن يعين مدقق حسابات قانوني لمراجعة حسابات البنك وتدقيقها إذا رأى ذلك ضروريا إضافة إلى المدقق الذي يتم تعيينه وفق أحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من هذه المادة، ويحدد البنك المركزي المهمة الموكلة لهذا المدقق ومدة عمله وأتعابه على نفقة البنك.

المادة (60)
الحسابات والبيانات المالية

أ- على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بما يلي:-

1- الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لاعماله منظمة حسب الاصول .

2- تنظيم حساباته وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها واعداد بياناته المالية بشكل واف يعكس حقيقة الاوضاع المالية للبنك وفروعه والشركات التابعة له مع وجوب الالتزام باي متطلبات خاصة يحددها البنك المركزي بهذا الشأن .

ب- للبنك المركزي ان ينشر ، كليا او جزئيا ، البيانات والمعلومات التي تزوده بها البنوك وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال البنك الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة خطية مسبقة من ذلك البنك .

المادة (61)
الحسابات والبيانات المالية

أ- للبنك المركزي بناءً على مبررات ضرورية وعلى نفقة البنك أن يعين جهة استشارية مختصة وتمتلك خبرة كافية تتولى تقييم أي جوانب تتعلق بأنشطة البنك.

ب- يحدد البنك المركزي المهمة الموكلة للجهة الاستشارية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومدة عملها.

المادة (62)
الحسابات والبيانات المالية

أ- على البنك ان يقتطع سنويا لحساب الاحتياطي القانوني ما نسبته (10%) من ارباحه الصافية في المملكة ، وان يستمر في الاقتطاع حتى يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل رأسمال البنك المكتتب به ، ويقابل هذا الاقتطاع الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في قانون الشركات .

ب- لايجوز للبنك ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل تغطية كامل المصاريف التأسيسية والمصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية واطفاء أي خسائر لحقت به مهما كان نوعها، ويجوز تغطية أي من تلك المصاريف دون الخسائر بموافقة البنك المركزي خلال مدة اقصاها خمس سنوات .

المادة (63)
الحسابات والبيانات المالية

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، يلتزم مجلس ادارة البنك بتقديم حساباته الختامية المصدقة من المدقق القانوني لحساباته الى البنك المركزي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من نهاية السنة المالية ، كما يلتزم مجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية بالحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي على أي مما يلي:-

أ- الحسابات الختامية المصدق عليها من مدقق حساباته القانوني وذلك قبل عرضها على الهيئة العامة للمساهمين.

ب- اعلان هذه الحسابات ونشرها بأي وسيلة كانت.

المادة (64)
الحسابات والبيانات المالية

يحظر على البنك توزيع أي ارباح على المساهمين من عناصر رأس المال التنظيمي اذا كان من شأن هذا التوزيع ان يؤدي الى عدم التقيد بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال التنظيمي.

المادة (65)
الحسابات والبيانات المالية

على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تقرر توزيع أي ارباح على المساهمين تزيد على ما وافق عليه البنك المركزي .

المادة (66)
الحسابات والبيانات المالية

مع مراعاة احكام المادة (63) من هذا القانون ، يلتزم البنك بعد مصادقة الهيئة العامة لمساهميه على حساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية، بما يلي:-

أ- نشر حساباته الختامية وتقرير مدقق حساباته في صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة اقصاها ستة اشهر من انتهاء تلك السنة المالية ، وكذلك نشر حساباته الختامية الاجمالية وفق ما تقدم الى جانب حساباته الختامية في المملكة اذا كان له فروع خارجها .

ب- عرض حساباته الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته في مكان بارز في مكاتبه وفروعه لمدة ثلاثة اشهر على الاقل خلال السنة المالية التالية للسنة المالية المنتهية .

المادة (67)
الحسابات والبيانات المالية

على فرع البنك الاجنبي ان ينشر الحسابات الختامية الاجمالية للشركة الام وفروعها خارج المملكة ، وذلك الى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة .

المادة (68)
الحسابات والبيانات المالية

على البنك ان يزود البنك المركزي بنسخه من تقريره السنوي المتضمن ما يلي :-

أ- البيانات التي يقتضيها قانون الشركات وقانون الاوراق المالية والتعليمات الصادرة بموجبهما .

ب- مقدار المساهمات في رأس المال العائد لكل من رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك واقربائهم حتى الدرجة الثالثه .

المادة (69)
الحسابات والبيانات المالية

على البنك التقيد باوامر البنك المركزي المتعلقة بتزويده بما يلي :-

أ- بيان عن الوضع المالي للبنك ومقدار السيولة لدية وملاءته وارباحة وعملياته واوضاعه الادارية بما في ذلك مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار الاداريين الذين يحددهم البنك المركزي .

ب- بيانات الحسابات الختامية للشركات التابعة له وتقارير عن اوضاعها المالية .

المادة (70)
التفتيش والتدقيق

أ- يخضع البنك واي شركة تابعة له للتفتيش من قبل البنك المركزي او مدققي الحسابات الذين يعينهم البنك المركزي لهذه الغاية على نفقة ذلك البنك ، ويلتزم البنك والشركات التابعة له بالتعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل .

ب- اذا كان البنك المراد تفتيشه فرعا لبنك اجنبي او شركة تابعة لبنك اجنبي ، فانه يخضع ايضا لتفتيش الجهات المسؤولة عن رقابته والاشراف عليه في بلد مقره الرئيسي او الاقليمي وذلك اضافة الى تفتيش البنك المركزي له .

ج- يحق للبنك المركزي والمدققين المعينين من قبله في أثناء تفتيشهم للبنك واي شركة تابعة له القيام بما يلي :-

1- فحص أي حسابات وسجلات ووثائق بما في ذلك محاضر اجتماعات وقرارات مجلس الادارة ولجنة التدقيق والحصول على صور عنها .

2- التأكد من ان البيانات الحسابية لفرع البنك الأجنبي العامل في المملكة تتضمن الميزانية المجمعة والحسابات الختامية وبيان الدخل للشركة الام وفروعها في الدول الأخرى .

3- الطلب من اداريي ووكلاء البنك وشركاته التابعة تزويدهم باي معلومات يراها البنك المركزي أو المدققون المعينون لازمة لهذه الغاية.

المادة (71)
التفتيش والتدقيق

للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي تمكن مفتشيه ومندوبيه من زيارة مكاتب الشركات المالية وفحص حساباتها وسجلاتها ووثائقها واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية للتحقق من ان اعمالها وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (72)
السرية المصرفية

على البنك مراعاة السرية التامة لجميع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم وخزائنهم لديه ويحظر اعطاء اي بيانات عنها بطريق مباشر او غير مباشر الا بموافقة خطية من صاحب الحساب او الوديعة او الامانة او الخزانة او من احد ورثته او بقرار من جهة قضائية مختصة في خصومة قضائية قائمة او بسبب احدى الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويظل الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .

المادة (73)
السرية المصرفية

يحظر على أي من اداريي البنك الحاليين او السابقين اعطاء أي معلومات او بيانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم او الامانات او الخزائن الخاصة بهم او أي من معاملاتهم او كشفها او تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المسموح بها بمقتضى احكام هذا القانون ، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته او وظيفته او عمله بطريق مباشر او غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات بما في ذلك موظفي البنك المركزي ومدققي الحسابات .

المادة (74)
السرية المصرفية

يستثنى من احكام المادتين (72 ) و (73) من هذا القانون أي من الحالات التالية:-

أ- الواجبات المنوط اداؤها قانونا بمدققي الحسابات الذين تعينهم الهيئة العامة للبنك او البنك المركزي وفق احكام هذا القانون .

ب- الاعمال والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي بموجب احكام هذا القانون او قانون البنك المركزي.

ج- اصدار شهادة او بيان بأسباب رفض صرف أي شيك بناء على طلب صاحب الحق .

د- تبادل المعلومات المتعلقة بالعملاء سواء بخصوص مديونياتهم لتوفير البيانات اللازمة لسلامة منح الائتمان أو بخصوص الشيكات المرتجعة بدون تسديد أو أي أعمال أخرى يراها البنك المركزي لازمة لتعلقها بسلامة العمل المصرفي وذلك فيما بين البنوك والبنك المركزي وأي شركات أو جهات أخرى يوافق عليها البنك المركزي لتسهيل تبادل هذه المعلومات.

هـ- كشف البنك عن كل او بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لاثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات.

المادة (75)
السرية المصرفية

يعاقب كل من يخالف احكام أي من المادتين (72) و(73) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة (76)
اندماج البنوك

أ- يسري على اندماج البنوك الاحكام المتعلقة باندماج الشركات الواردة في قانون الشركات الساري المفعول وذلك فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا الفصل .

ب -لا يجوز للبنك ان يشرع في أي اجراء تنفيذي من اجراءات الاندماج قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

المادة (77)

اندماج البنوك

اذا وافقت الهيئة العامة للبنك على الاندماج وفقا لأحكام قانون الشركات، يعتبر هذا القرار ملزما لجميع المساهمين، ويقتصر حق المتضرر على المطالبة بالتعويض.

المادة (78)
اندماج البنوك

يعين البنك المركزي الخبراء والمختصين الذين سيشتركون في لجنة التقدير التي يشكلها وزير الصناعة والتجارة بمقتضى قانون الشركات لاتمام الاندماج .

المادة (79)
اندماج البنوك

أ- مع مراعاة احكام قانون الشركات ، ينتقل حكما الى البنك الدامج او الناتج من الاندماج ما يلي :-

1- جميع الحسابات والودائع ومختلف انواع التسهيلات المصرفية القائمة لدى البنك المندمج وجميع تأميناتها الشخصية والعينية ، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر .

2- جميع حقوق والتزامات البنك المندمج سواء بموجب عقود ايجار او عقود عمل او أي عقود اخرى مهما كانت.

ب- يحل البنك الدامج او الناتج من الاندماج محل البنك المندمج في جميع الامور والاجراءات بما في ذلك الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من قبله او ضده .

المادة (80)
اندماج البنوك

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للمجلس في حال تعرض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي أن يتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:-

1- حل مجلس إدارة البنك وتولي إدارته لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، وتكون قابلة للتمديد لمرة واحدة.

2- إعادة هيكلة رأسمال البنك بتخفيض رأسماله المكتتب به وزيادته بالاكتتاب بأسهم جديدة أو باستعمال احتياطاته الاختيارية أو أرباحه المدورة أو بأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.

3- استعمال أي من عناصر رأس المال التنظيمي لتقوية المركز المالي للبنك بما في ذلك زيادة رأسماله أو إطفاء خسائره.

4- ادماج البنك في بنك آخر بموافقة البنك الذي يتم الاندماج فيه.

5- إحالة جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث بالبدل وبالشروط التي يراها البنك المركزي مناسبة دون الحصول على موافقة المدين أو العميل أو الراهن أو الكفيل أو أي شخص ذي علاقة.

ب- مع مراعاة ما ورد في قانون مؤسسة ضمان الودائع إذا تبين للمؤسسة أن كلفة تصفية البنك قد تزيد على كلفة أي من الإجراءات الواردة في البندين ( 4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فلها أن تقوم بموافقة البنك المركزي وبالشروط التي يحددها باتخاذ أحد الإجراءين التاليين أو كليهما:-

1- تحمل الكلفة المالية المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك.

ج – لمؤسسة ضمان الودائع الطلب من البنك المركزي ترخيص بنك تجسيري يحال له ما ورد في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة مع مراعاة ما يلي:-

1- يحدد المجلس إجراءات وشروط ترخيص البنك التجسيري واستثنائه من أي من الأحكام الواردة في المواد من (6) إلى (20) من هذا القانون.

2- يمارس البنك التجسيري الأعمال المصرفية لمدة لا تزيد على ستة وثلاثين شهراً لتنفيذ أي مما يلي:-

أ- بيع رأسمال البنك التجسيري إلى مساهمين جدد، وفي هذه الحالة يتعين مراعاة الشروط والأحكام الواجبة التطبيق على البنوك العاملة في المملكة بما في ذلك أحكام ترخيصها وإدارتها وتنظيمها.

ب- بيع جميع أو بعض موجودات البنك التجسيري وحقوقه ومطلوباته والتزاماته وفق أحكام المادة (82) من هذا القانون.

3- تستعمل حصيلة البيع الناتج من تطبيق أحكام البند (2) من هذه الفقرة لتغطية أي كلف مالية تحملها البنك المركزي ومؤسسة ضمان الودائع نتيجة للإجراءات المتخذة وفق أحكام هذه المادة، ويؤول ما يزيد على ذلك إلى موجودات البنك الذي تعرض لمشاكل جوهرية.

د- تكون القرارات والموافقات التي يصدرها البنك المركزي وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بمثابة القرارات اللازم صدورها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة عن مجلس إدارة البنك وهيئته العامة العادية وهيئته العامة غير العادية لغايات تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هاتين الفقرتين.

هـ-1- تكون القرارات المتخذة وفق أحكام هذه المادة قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (86) من هذا القانون.

2-لا يترتب على الطعن في القرارات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة وقف تنفيذها.و- يشكل البنك المركزي لجنة خاصة أو أكثر تقتضيها أحكام التشريعات النافذة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ويكون البنك المركزي الجهة المختصة بمتابعة أعمال تلك اللجنة واعتماد نتائج أعمالها.ز- 1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا تسري على فرع البنك الأجنبي المرخص له بالعمل في المملكة أي قرارات أو إجراءات صادرة عن السلطات المختصة في الدولة التي يقع فيها مركز إداراته الرئيسي سواء تعلقت تلك القرارات بالتصفية أو الإفلاس أو معالجة أوضاع البنك المتعثر.2- للبنك المركزي وبعد التحقق من أن أياً من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة غير مجحف بحق المتعاملين مع فرع البنك الأجنبي ولا يؤثر على الاستقرار المالي والمصرفي في المملكة أن يوافق على امتداد الآثار المترتبة على تلك الإجراءات لتشمل فرع البنك الأجنبي وفق الترتيبات التي يحددها البنك المركزي بالتنسيق مع تلك السلطات المختصة أو وفق الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاقيات التي تربط المملكة مع تلك الدولة إن وجدت.

المادة (81)
اندماج البنوك

للبنك المركزي ان يمنح حوافز لتشجيع الاندماج بما فيها تقديم القروض الميسرة وذلك بالشروط والضمانات التي يقررها .

المادة (82)
اندماج البنوك

أ- يجوز لاي بنك بموافقة مسبقة من البنك المركزي ان يشتري جميع او بعض موجودات بنك اخر وحقوقه او مطلوباته والتزاماته بما في ذلك:-

1- أي تسهيلات مصرفية منحها البنك لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وجميع تأميناتها الشخصية والعينية وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص آخر ودون حاجة للتقيد بأي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع آخر .

2- أي حقوق او التزامات اخرى مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة واذا كان بدل هذه الأجارة أقل من أجر المثل يعدل ليصبح مساويا لأجر المثل .

ب- يكون للشراء الحاصل بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حكم الاندماج لغايات الاستفادة من اعفاءات الاندماج ومزاياه المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الشركات النافذ المفعول ، ولهذه الغاية تسري على البنك البائع احكام البنك المندمج وعلى البنك المشتري احكام البنك الدامج او الناتج عن الاندماج .

المادة (83)
اندماج البنوك

مع مراعاة الاحكام الخاصة بالسرية المصرفية ، يحق لرؤساء مجالس ادارات البنوك الراغبة في الاندماج او الشراء بموجب احكام هذا القانون او من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية ان يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة باعمال بنوكهم لاستكمال دراسة الاندماج او الشراء ، ويعتبر هؤلاء الاشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة (84)

التصفية

أ-على الرغم مما ورد في قانون الشركات او أي قانون اخر ، يكون البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المختصة باصدار القرار بتصفية أي بنك . ب- يجوز للبنك المركزي اصدار القرار بتصفية البنك في أي من الحالات التالية:-

1- اذا ارتكـــب مخالفة او اكثر قد تؤدي الى تبديد موجوداته او الى المساس بحقوق المودعين .

2- اذا اصبح غير قادر على مقابلة الطلب على ودائعه او الوفاء باي من التزاماته .

3- اذا زاد مجموع خسائره على (75%) من رأسماله المكتتب به .

4- اذا صدر قرار بالغاء ترخيصه .

ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي البنك ان تصدر أي قرار بشأن تصفية البنك الا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي .

د- ينشر قرار التصفية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ صدوره .

هـ -لا تطبق على البنك احكام الافلاس المشار اليها في قانون التجارة الساري المفعول او أي قانون اخر قد يعدله او يحل محله .

المادة (85)
التصفية

على الرغم مما ورد في قانون الشركات ومع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون اذا قرر البنك المركزي تصفية البنك وفقا لاحكام المادة (84) من هذا القانون تكون مؤسسة ضمان الودائع هي المصفي الوحيد لهذا البنك.

المادة (86)
التصفية

أ- يكون القرار الذي يصدره البنك المركزي لتصفية البنك قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ممن يتوافر فيه أي من الشروط التالية:-

1- ان يكون مالكا ما لا يقــل عن (10%) من راسمـــــال البنـــك المكتتب به .

2- ان تكون له ودائع لا تقل نسبتها عن (10 %) من اجمالي الودائع لدى البنك .

3- ان يكون له دين على البنك لا تقل نسبته عن (10%) من اجمالي الديون المطلوبة من البنك .

ب- اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى البنك ، قبل عودته لممارسة اعماله ، التقيد بأي متطلبات او شروط خاصة يقررها البنك المركزي .

المادة (87)
التصفية

اذا قرر البنك المركزي الغاء ترخيص فرع البنك الاجنبي او قرر تصفيته ، لا يجوز للشركة الام ان تتصرف باي من موجودات الفرع وامواله او تحويلها الى خارج المملكة الا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليه داخل المملكة .

المادة (88)
اجراءات التصويب والعقوبات

أ- للبنك المركزي ان يتخذ أيا من الاجراءات او ان يفرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك في الحالات التي يتبين فيها ان البنك او أي من الاداريين فيه قد ارتكب ايا من المخالفات التالية :-

1- مخالفة احكام هذا القانون او أي من الانظمة و التعليمات و الاوامر الصادرة بمقتضاه .

2- قيام البنك او احدى الشركات التابعة له بعمليات غير مبنية على اسس سليمة وآمنه لمصلحة مساهميه او دائنيه او المودعين لديه .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، اذا وقعت أي من المخالفـات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للمحافظ ان يتخذ اجراء او اكثر او ان يفرض عقوبة او اكثر من الاجراءات والعقوبات التالية :-

1- توجيه تنبيه خطي .

2- الطلب من البنك تقديم برنامج مرض لما سيتخذه من اجراءات لازالة المخالفة وتصويب الوضع .

3- الطلب من البنك وقف بعض عملياته او منعه من توزيع الارباح .

4- فرض غرامة على البنك لاتتجاوز خمسمائة ألف دينار اردني .

5- الطلب من البنك ايقاف أي من ادارييه من غير اعضاء مجلس الادارة عن العمل بشكل مؤقت او طلب فصله تبعا لخطورة المخالفة .

6- الطلب من البنك ملاحقة أي من الإداريين فيه وفق الأصول القانونية.

7- تنحية رئيس مجلس ادارة البنك او أي من اعضائه .

8- حل مجلس ادارة البنك وتولي ادارته من قبل البنك المركزي لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين شهرا ، ويجوز له تمديدها حسب الضرورة .

9- الغاء ترخيص البنك .

ج- على المحافظ ان يحصل على موافقة مسبقة من المجلس قبل اتخاذ أي من الاجراءات او فرضه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (9) من الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- لكل ذي مصلحة الطعن في اجراءات او قرارات البنك المركزي المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة امام المحكمة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتخاذ الاجراء او صدور القرار .

هـ- اذا تقرر اتخاذ أي من الاجراءات او أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة فان ذلك لايمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لاحكام أي تشريع آخر .

المادة (89)
احكام ختامية

تبدأ السنة المالية للبنك في بداية كانون الثاني من السنة وتنتهي في نهاية كانون الاول من تلك السنة .

المادة (90)
احكام ختامية

أ- تعتبر البنوك المرخصة من البنك المركزي بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنهـا مرخصة بموجبه .

ب- ويعتبر البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمــار والبنوك الاسلاميــــة الاخرى المرخصة بتاريخ نفاذ هذا القانون كأنها مرخصة بموجبه .

ج- تستمر الشركات الماليـة المرخصة من البنك المركزي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون في عملها وتخضع لجميع احكامه .

المادة (91)
احكام ختامية

تعتبــر فروع البنك في المملكة ومكاتبه الخاصة بإدارة هذه الفروع بنكاً واحداً لغايات هذا القانون .

المادة (92)
احكام ختامية

أ- للبنك المركزي وبالتنسيق مع البنوك وضع نظام الكتروني لتحويل الأموال بين البنوك وإجراء عمليات التقاص والتسوية ويحق للبنك المركزي إدارة هذا النظام وإجراء عمليات الدفع والقبض بوساطته.

ب- للبنوك أن تستخدم أنظمة الأرشفة الإلكترونية للاحتفاظ بسجلات إلكترونية بدلا من أصول الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وأي أوراق متعلقة بأعمالها المالية للمدة المقررة في التشريعات النافذة، شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

ج- على الرغم مما ورد في قانون الشركات يجوز لأعضاء مجلس إدارة البنك حضور اجتماعاته بوساطة أي من وسائل الاتصال الهاتفي المرئي لمناقشة جدول أعمال الاجتماع على أن يصادق رئيس المجلس وأمين السر على محضر الاجتماع ونصابه القانوني.

د- تعفى البنوك التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثــة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية شريطة مراعاة أحكام قانون المعاملات الإلكترونية.

هـ- تعتبر جميع الاعمال المصرفية والنشاطات المالية تجارية بحكم ماهيتها الذاتية بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد او المتعامل مع البنك سواء كان مدنياً او تجارياً ، وتسري عليها احكام قانون التجارة الساري المفعول ويجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة كما لا تخضع لأحكام نظام المرابحة .

و-على الرغم من احكام أي تشريع آخر ، يجوز للبنك ان يحيل الى شخص اخر أي حق له او إئتمان منحه الى عميله وتأميناته العينية والشخصية او ان يقبل أي حوالة حق له وذلك دون حاجة للحصول على موافقة المدين او العميل او الراهن او الكفيل الا اذا وجد اتفاق يمنع ذلك .

– على الرغم من أحكام أي تشريع آخر ، للبنك المركزي ان يصدر أوامر خاصة يمنع بموجبها البنوك من قبول الشيكات المسحوبة عليها اذا كانت غير صادرة على نماذجها أو اذا لم تتوفر فيها أي شروط خاصة أخرى تحددها اوامر البنك المركزي لتسهيل خدمة التقاص بين البنوك.

المادة (93)
احكام ختامية

أ- اذا علم البنك ان تنفيذ أي معاملة مصرفية او ان تسلم او دفع أي مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بأي جريمة او بأي عمل غير مشروع ، فعليه ان يقوم فوراً باشعار البنك المركزي بذلك .

ب- اذا تسلم البنك المركزي الاشعار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة او اذا علم من مصدر اخر انه قد طلب من البنك تنفيذ معاملة مصرفية او تسلم او دفع مبلغ يتعلق او يمكن ان يتعلق بجريمة او بعمل غير مشروع ، فعلى البنك المركزي ، على الرغم من احكام أي تشريع اخر، اصدار امر الى ذلك البنك بالامتناع عن تنفيذ تلك المعاملة او عن تسلم او دفع ذلك المبلغ لمدة اقصاها ثلاثون يوماً وعلى البنك المركزي اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك.

ج- لا يعتبر افصاح البنك عن أي معلومات بموجب احكام هذه المادة اخلالا بواجب الالتزام بالسرية المصرفية، كما لا يتحمل البنك المركزي او البنك أي مسؤولية نتيجة لذلك.

المادة (94)
احكام ختامية

على مراقب الشركات التنسيق مع البنك المركزي للتحقق من ان غايات تأسيس اي شركة مالية وانشطتها لا تتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة (95)
احكام ختامية

أ- يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية تسمى (جمعية البنوك) تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

ب- تتولى الجمعية التنسيق بين البنوك وتحقيق التعاون فيما بينها ، وتحدد سائر مهام الجمعية وشروط العضوية فيها واعمالها وتشكيل هيئتها العامة ومجلس ادارتها واجتماعات كل منهما وكذلك رسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي فيها وغرامات التأخير على كل منها بموجب نظاماً يصدر بمقتضى احكام هذا القانون بناءً على تنسيب من البنك المركزي .

ج- تعتبر الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الخلف القانوني والواقعي لجمعية البنوك في الاردن المسجلة استناداً لاحكام قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 ، وتؤول اليها جميع موجودات هذه الجمعية واموالها المنقولة وغير المنقولة وحقوقها كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليها .

د- الى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، يستمر العمل بالنظام الأساسي لجمعية البنوك في الاردن المعمول به بتاريخ نفاذ هذا القانون ، كما يستمر مجلس ادارتها في تولي ادارة شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً لاحكام ذلك النظام .

المادة (96)
احكام ختامية

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، لا يجوز لمدقق حسابات البنك او لمحاميه او لمستشاره القانوني بموجب وكالـة عامــة او عقد سنوي ان يكون مديناً للبنك او لاحدى الشركات التابعة او كفيلاً لآحد مدينيهم.

ب- كما لا يجوز لمحامي البنك او مستشاره القانوني ان يكون عضواً في مجلس ادارة البنك او احدى شركاته التابعة او ان تكون له أي منفعة في البنك او في احدى الشركات التابعة .

المادة (97)
احكام ختامية

أ- تحصل الغرامات المفروضة على البنك بمقتضى هذا القانون او بمقتضى أي قانون آخر من قبل البنك المركزي .

ب- تقيد الغرامات على حساب البنك لدى البنك المركزي وتحول شهرياً لحساب الخزينة .

المادة (98)
احكام ختامية

على البنوك والشركات المالية توفيق اوضاعها سواءً ما تعلق بالادارة او التنظيم او بأعمالها وأنشطتها وكذلك اجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها بما يتفق مع احكام هذا القانون، بقرارات تتخذها مجالس اداراتها دون حاجة الى دعوة الهيئات العامة لاقرار تلك التعديلات وعلى ان ينتهي توفيق الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (99)
احكام ختامية

أ- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب البنك المركزي ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

ب- للبنك المركزي ان يصدر الاوامر التي يراها لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بشكل إفرادي او إجمالي .

المادة (100)
احكام ختامية

تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون آخر قد يحل محله على البنوك بالقدر والحدود التي لا تتعارض فيها تلك الاحكام مع احكام هذا القانون والانظمة والاوامر الصادرة بمقتضاه .

المادة (101)
الغاءات

أ- يلغى قانون البنوك رقم (24 ) لسنة 1971 وتعديلاته، على ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تستبدل او تعدل او تلغى .

ب- يلغى قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم (62) لسنة 1985.ج- اذا تقرر تصفية أي بنك قبل صدور قانون خاص بانشاء مؤسسة ضمان الودائع فيمارس البنك المركزي في هذه الحالة جميع الصلاحيات المنوطة بالمصفي بموجب احكام القانون .

المادة (102)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .21/6/2000

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 28 لسنة 2000 (قانون البنوك لسنة 2000) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون البنوك

قانون الأردن

قانون جامعة مؤتة

رقم الجريدة : 3320
الصفحة : 795
التاريخ : 28-05-1985 قانون رقم 26 لسنة 1985 قانون جامعة مؤتة السنة : 1985
عدد المواد : 25
تاريخ السريان : 28-05-1985

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة مؤتة .
مجلس الامناء مجلس امناء الجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
العسكرية العسكرية الشرطية والامنية وما اتصل بذلك.

المادة (3)
جامعة مؤتة

تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤتة في محافظة الكرك، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم العالي المدني والعسكري.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او اي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بسائر التصرفات والاجراءات التي تمكنها من تحقيق اهدافها المقررة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها، وعلى الوجه الاخص ما يلي:

أ . التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية مواهب الطلبة ، وتوكيد صفات القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في جميع النشاطات.

ب. اتاحة فرص التعليم وتجويد محتواه ورفع مستواه.

ج. تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والاداب والفنون وتزويد الاجهزة العسكرية بالضباط والقادة المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء.

د. تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة ونجاعة الاداء والانجاز في الميادين العسكرية والمدنية.

هـ.استيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية والعسكرية.

و. نشر المعرفة ، ولا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية والاسهام في رقي الحضارة الانسانية.

 

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء ان يقرر استعمال اي لغة اخرى في الحالات التي يتعذر فيها استعمال اللغة العربية في تدريس اية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.

 

المادة (7)
وسائل تحقيق الغايات المقصودة

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة احدث الوسائل وانجع الاساليب في التعليم والتعلم واختيار المساقات وموضوعات البحث . وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:

أ . تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين، ويعفى خريج الجامعة في اثناء خدمة العلم، من التدريب العسكري الاساسي ، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط احتياط بعد انتهائها.

ب. اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.

ج. اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزا من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره.

د. ربط التعليم الميداني ، الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته.

هـ. فتح ابواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته.
و. اتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات العسكرية وغيرهم، بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.

ز. فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من ابناء الدول العربية الشقيقة.
ح. توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.

 

المادة (8)
مجلس الامناء

أ . للجامعة مجلس امناء يتالف من :
1. وزير التربية والتعليم.
2. القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3. ثلاثة اعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
4. ثلاثة اعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.
5. رئيس الجامعة.
6. يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب. يعين الملك من بين اعضاء مجلس الامناء رئيسا له بارادة ملكية سامية.
ج. باستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بارادة ملكية سامية.
د. ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيسه.
هـ.لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
و. تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة باداء المجلس لمهامه ووظائفه.
ز. اذا شغر مركز اي عضو في مجلس الامناء فيعين عضو اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.

 

المادة (9)
مهام وصلاحيات مجلس الامناء

يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها.
ب. دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية.
ج. النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة واداء اعمالها.
د. قبول الهبات والاعانات والمنح واية موارد اخرى للجامعة.
هـ. اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها.
و. تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
ز. تنسيب شخص او اكثر للتعيين رئيسا للجامعة.
ح. تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة.
ط. رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها.
ي. اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية.
ك. تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية.
ل. ممارسة اي صلاحيات اخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
م. بحث اي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.

 

المادة (10)
رئيس الجامعة

يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بارادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.

 

المادة (11)
موارد الجامعة

تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:
أ . المنح المقدمة من الحكومة.
ب. حصيلة اية رسوم او ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة.
ج. الرسوم الجامعية.
د. ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها .
هـ. الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف.
و. اية موار اخرى يوافق عليها مجلس الامناء.

 

المادة (12)
انشاء الكليات والمراكز

تقوم الجامعة بانشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها ، وفي اي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات او المراكز او المعاهد او الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.

 

المادة (13)
مجلس الجامعة

يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها واساليبها مجلس الجامعة الذي يتالف على النحو التالي:
أ . رئيس الجامعة /رئيسا.
ب. نائب او نواب رئيس الجامعة.
ج. عمداء الكليات.
د. عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط.
هـ. امين عام وزارة التربية والتعليم.
و. احد مساعدي رئيس هيئة الاركان.
ز. احد مساعدي مدير الامن العام.
ح. عضو او اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

 

المادة (14)
صلاحيات مجلس الجامعة

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ . النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها.
ب. اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج. التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية.
د. تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع اسس الاختيار فيها ضمن اعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
هـ. منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشان معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة.
و. تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز. اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء.
ح. اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط. تقييم اعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتاثر فيه.
ي. اي امور اخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.

 

المادة (15)
صلاحيات الرئيس

يمارس رئيس الجامعة اية صلاحيات او مؤسسات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة مقتضاه بما في ذلك:
أ . تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة او في خارجها.
ب. تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب احكام النظام الصادر بهذا الشان.
ج. ابرام العقود وصرف النفقات حسب احكام النظام المالي للجامعة.
د. ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة (16)
نواب الرئيس

يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه او في حالة غيابه او مرضه ولرئيس الجامعة ان يفوض لنوابه او لاي منهم ايا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.

 

المادة (17)
صلاحيات العمداء ومجالس الكليات

تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.

 

المادة (18)
قسم الرئيس

يقسم رئيس الجامعة امام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على شرف المهنة، وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.

 

المادة (19)
اعفاءات الجامعة

تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية او البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.

 

المادة (20)
تدقيق الحسابات

أ . يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة.
ب. يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.

 

المادة (21)
نقل واعارة وانتداب الضباط

يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمة المعمول بها، وللمدة التي يتفق عليها.

 

المادة (22)
صلاحية اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بما يلي:
أ . شؤون اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم وانهائها وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب. الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق باعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين .
ج. تنظيم البحث العلمي.
د. شروط قبول الطلبة.
هـ. منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
و. البعثات العملية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ز. معادلة الشهادات.
ح. شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم واجورهم ومكافآتهم وتعويضهم واجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتاديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التاديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ط. الانتقال والسفر والتامين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين في الجامعة.
ي. الشؤون المالية للجامعة.
ك. شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ل. الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.
م. اية انظمة اخرى تحتاج اليها الجامعة.

 

المادة (23)
قيام اللجنة الملكية بالمهام

الى ان يتم تعيين مجلس امناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤتة صلاحيات مجلس الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس مجلس الامناء وصلاحيات رئيس الجامعة الى ان يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.

 

المادة (24)
تحصيل اموال الجامعة

تحصل اموال الجامعة المستحقة قبل او بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة (25)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

22/ 5/ 1985

قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) المنشور في العدد 3320 على الصفحة 795 بتاريخ 28-05-1985 والساري بتاريخ 28-05-1985

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 26 لسنة 1985 (قانون جامعة مؤتة لسنة 1985).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة مؤتة

قانون الأردن

قانون المسؤولية الطبية والصحية

رقم الجريدة : 5517
الصفحة : 3420
التاريخ : 31-05-2018 قانون رقم 25 لسنة 2018 قانون المسؤولية الطبية والصحية السنة : 2018
عدد المواد : 27
تاريخ السريان : 29-08-2018

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

القواعد المهنية: مجموعة القواعد والأعراف والتشريعات التي تفرضها طبيعة عمل مقدمي الخدمة وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

الخطأ الطبي: أي فعل أو ترك او اهمال يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية السائدة ضمن بيئة العمل المتاحة وينجم عنه ضرر.

المهن الطبية والصحية: المهن المحددة في قانون الصحة العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الخدمة: الإجراءات الطبية أو الصحية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك بها في مكان تقديم الخدمة.

مقدم الخدمة: أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها.

مكان تقديم الخدمة: المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

الإجراءات الطبية والصحية: تشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والاستشارات الطبية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات او أي إجراء له علاقة بتقديم الخدمة.

تغيير الجنس: تغيير جنس الشخص الذي يكون انتماؤه الجنسي واضحة ذكورة او انوثة وتتطابق ملامحه الجسدية الجنسية مع خصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية ولا يوجد اشتباه في انتمائه الجنسي ذكراً او انثى، كما يعني الانحراف في عملية تصحيح الجنس بما يخالف الصفة الجنسية التي انتهت اليها الفحوصات الطبية .

تصحيح الجنس: التدخل الطبي بهدف تصحيح جنس الشخص الذي يكون انتماؤه غامضاً، بحيث يشتبه امره بين ان يكون ذكراً او انثى، وذلك كأن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة للخصائص الفسيولوجية والبيولوجية والجينية للشخص، كمن تدل ملامحه على انه ذكر بينما هو في الحقيقة انثى والعكس.

الاستنساخ البشري: تكوين كائن بشري بنقل نواة من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة، وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنيناً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

 

المادة (3)

تطبق أحكام هذا القانون على مقدم الخدمة سواء كان تقديمها بأجر أو دون أجره.

 

المادة (4)

تحدد المسؤولية الطبية والصحية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها بالقواعد المهنية ذات العلاقة ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف التي تسبق أو تتزامن أو تتبع عمل مقدم الخدمة والإجراءات الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقي الخدمة.

 

المادة (5)

يجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه أخلاقيات المهنة ودقتها وأمانتها ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وعدم استغلال حاجته لغرض تحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ومن دون تمييز بين المرضى والالتزام بالتشريعات المعمول بها.

 

المادة (6)

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة المعايير الطبية والصحية) لاعتماد القواعد المهنية كل ثلاث سنوات برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :

1- أمين عام المجلس الطبي الأردني.

2- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية.

3- ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة بالتناوب.

4- ممثل عن المستشفيات الجامعية الرسمية بالتناوب.

5- نقيب الأطباء الأردنيين.

6- نقيب اطباء الاسنان الاردنيين.

7- نقيب الصيادلة الأردنيين.

8- نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات .

ب – يسمي رئيس الجهة المختصة ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من ((2) إلى(4))من الفقرة (أ) من هذه المادة .

ج – تحدد اجتماعات لجنة المعايير الطبية والصحية وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

د -1- تشكل لجان فرعية للتخصصات كافة بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة المعايير الطبية والصحية تتولى وضع الحدود الدنيا للقواعد المهنية الواجب اتباعها من مقدم الخدمة وإجراءات تقديمها، والوصف الوظيفي والقواعد السلوكية للعاملين في الأماكن المعدة لتقديم الخدمة ورفعها إلى لجنة المعايير الطبية والصحية لاعتمادها .

2- تحدد كيفية عمل اللجان الفرعية وشروط العضوية فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وكل ما يتعلق بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

هـ- يقسم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:- “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز”.

 

المادة (7)

على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد والمعايير والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتوثيق ذلك في ملف متلقي الخدمة وعلى الطبيب بشكل خاص الالتزام بما يلي:-

أ- تسجيل الحالة الصحية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية من الطبيب او مساعده، وذلك قبل الشروع في التشخيص والعلاج بالدرجة التي تقتضيها مصلحة العمل وامكانيات العمل المتاحة في مكان تقديم الخدمة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير .

ب- استخدام وسائل التشخيص أو العلاج اللازمة والمتاحة للحالة المرضية.

ج- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة والمتاحة في تشخيص متلقي الخدمة ومعالجته وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

د. تبصير متلقي الخدمة بخيارات العلاج المتاحة باستثناء الحالات المرضية الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

ه- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان أسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه متلقي الخدمة أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج.

و- إبلاغ متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك ويتعين إبلاغ أي من ذويه أو أقاربه أو مرافقيه في الحالات التالية:-

1- اذا لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه .

2- اذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها.

3- اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا وتعذر الحصول على موافقته.

ز- إعلام متلقي الخدمة أو ذويه بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التدخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها متى أمكن ذلك.

ح- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.

ط- الإبلاغ عن الاشتباه في إصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقا للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.ي. عدم استغلال حاجة متلقي الخدمة للعلاج.

 

المادة (8)

يحظر على مقدم الخدمة ما يلي:

أ- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه وتستثنى من ذلك الحالات التي تتطلب تدخلا طبية طارئة ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو التي يكون فيها المرض معديا أو مهددا للصحة أو السلامة العامة وفق ما ورد في التشريعات الناظمة.

ب- الامتناع عن تقديم الخدمة في الحالات الطارئة أو الانقطاع عن تقديمها في جميع الأحوال إلا إذا خالف متلقي الخدمة التعليمات أو كان الامتناع أو الانقطاع راجعا لأسباب خارجة عن إرادة مقدم الخدمة.

ج- استعمال وسائل تشخيصية أو علاجية أو أدوية غير مجازه لعلاج متلقي الخدمة.

د- وصف العلاج قبل إجراء الكشف اللازم على متلقي الخدمة.

هـ – إفشاء أسرار متلقي الخدمة التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء أكان متلقي الخدمة قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أم كان مقدم الخدمة قد أطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كان إفشاء السر بناء على طلب متلقي الخدمة وبموافقته الخطية .

2- إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وتم إبلاغه شخصيا.

3- إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة الرسمية المختصة.

4- إذا كان مقدم الخدمة مكلفة بذلك قانونا.

5- اذا كان إفشاء السر أمام اللجنة الفنية العليا .

و- الكشف السريري على متلقي الخدمة من غير جنس مقدم الخدمة دون حضور طرف ثالث إلا في الحالات الطارئة.

ز- إيواء متلقي الخدمة في غير الأماكن المعدة لذلك، عدا ما تقتضيه الحالات الطارئة.

ح- إجراء عمليات تغيير الجنس.

ط- إجراء عمليات الاستنساخ البشري، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.

ي- إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد موافقته الخطية والحصول على تصريح كتابي بذلك من الجهة التي تحددها الجهات المعنية وحسب التشريعات الناظمة.

ك- القيام بإجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية لمتلقي الخدمة دون موافقته المستنيرة.

 

المادة (9)

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( اللجنة الفنية العليا) على النحو التالي:

1- خمسة من أطباء الاختصاص ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

2- اثنان من أطباء اختصاص الاسنان ممن لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات .

3- صيدلاني ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

4- ممرض ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات .

5- ممثل عن المهن الصحية يسميه الوزير ممن لا تقل ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.6- المستشار القانوني في الوزارة.

ب- 1- تنتخب اللجنة في أول اجتماع تعقده رئيسا لها ونائبا له من بين أعضائها.

2- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البنود من (1) إلى (5) سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .

3- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1- النظر في الشكاوى المقدمة من متلقي الخدمة أو ورئته أو وليه او وصيه الى الوزير أو النقابة المعنية بحق مقدم الخدمة ورفع القرار بشأنها إلى الوزير أو النقابة المعنية .

2- تقديم الخبرة الفنية في الدعوى او الشكوى بناء على طلب الجهة القضائية المختصة.

د. علي اللجنة اتخاذ قراراتها أو تقديم الخبرة الفنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الشكوى أو طلب الخبرة الفنية.

هـ – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

و- على اللجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة من خارج اعضائها تتولى إبداء رأيها في الطلبات التي تحيلها إليها اللجنة وعلى هذه اللجان رفع تقريرها بشأنها إلى اللجنة.

ز- يقسم أعضاء اللجان قبل مباشرتهم أعمالهم أمام الوزير اليمين التالية:-” أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بكل أمانة وإخلاص وأن أقوم بمهامي وواجباتي بتجرد وحياد دون أي تمييز”.

 

المادة (10)

أ- للمشتكي او لمقدم الخدمة المشتكى عليه حق الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة الفنية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

ب- على اللجنة الفنية العليا تشكيل لجنة فرعية أخرى لدراسة الاعتراض ورفع تقريرها الى اللجنة الفنية العليا.

ج- في حال اختلاف تقرير اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من المادة (9) والفقرة (ب) من هذه المادة من هذا القانون تجتمع اللجنتان لاعتماد احد التقريرين ورفعه الى اللجنة الفنية العليا وفي هذه الحالة يعتبر القرار المعتمد منها قرارا قطعيا.

 

المادة (11)

تكون إجراءات ومراسلات عمل اللجنة الفنية العليا واللجان الفرعية سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.

 

المادة (12)

أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر لا يجوز توقيف مقدم الخدمة بجرم ارتكاب خطأ طبي اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

ب- لا يحول الإجراء المتخذ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون قيام الجهة المختصة وفقا لأحكام التشريعات النافذة بكف يد مقدم الخدمة عن مزاولته لمهنته واتخاذ أي إجراء تأديبي آخر بحقه في حال صدر قرار قضائي قطعي بعدم مسؤوليته.

 

المادة (13)

لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوج وبناء على موافقتهما على ذلك خطياً.

 

المادة (14)

لا يجوز القيام بأي عمل أو التدخل بقصد قطع النسل للمرأة، إلا بموافقتها الخطية وبناء على رأي صادر عن لجنة طبية متخصصة مكونة من ثلاثة أطباء من أصحاب الاختصاص على الأقل ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة .

 

المادة (15)

مع مراعاة الأحكام الخاصة بمكافحة الأمراض السارية، لا يجوز:

أ- إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إلا في الحالات التالية:

1- اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها من خلال قرار يصدر من مقدم الخدمة المعالج.

2- نقله الى مكان تقديم خدمة آخر لاستكمال علاجه شريطة توفر مستلزمات النقل الصحي السليم وعدم تضرر متلقي الخدمة في عملية النقل .

3- بناء على طلب متلقي الخدمة اذا كان كامل الاهلية رغم تبصيره بعواقب خروجه دون النصيحة الطبية ويؤخذ منه اقرار خطي بتحمله المسؤولية .

4- موافقة خطية من أحد الأطباء في مكان تقديم الخدمة اذا كان متلقي الخدمة ناقص الاهلية أو عديمها وبإقرار من وليه او وصيه بمسؤولية نقله إلى مكان تقديم خدمة آخر.

ب- إبقاء متلقي الخدمة بغير مبرر طبي داخل مكان تقديم الخدمة .

 

المادة (16)

أ- لا يجوز إنهاء حياة متلقي الخدمة أيا كان السبب ولو كان بناء على طلبه او طلب وليه أو الوصي عليه .

ب- لا يجوز رفع اجهزة الانعاش عن متلقي الخدمة إلا إذا توقف القلب توقفاً تامة ونهائياً ، او توقفت جميع وظائف الدماغ توقفا تاما ونهائيا وفقا للمعايير الطبية الدقيقة وقرر الأطباء المعالجون بان هذا التوقف لا رجعة فيه .

 

المادة (17)

أ- ينشأ في المجلس الصحي العالي صندوق يسمى صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

ب- يلتزم مكان تقديم الخدمة بالتأمين على مقدمي الخدمة العاملين لديه في هذا الصندوق.

ج- تحدد إدارة الصندوق وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

 

المادة (18)

تنظم الوزارة سجلا يتضمن أسماء ممارسي المهن الطبية والصحية المرخص لهم وتصنيفهم وفق مستويات مهنية بالتنسيق مع النقابة ذات العلاقة لأي من المهن الطبية والصحية.

 

المادة (19)

أ – تُنشئ الوزارة سجلا رسميا للأخطاء الطبية الصادرة بشأنها قرارات قضائية قطعية وتحدد البيانات والقرارات والأحكام الواجب إدراجها فيه بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

ب- تكون المعلومات التي يتضمنها السجل الرسمي للأخطاء الطبية سرية ولا يجوز الكشف عنها إلا في الحالات التي يحددها القانون.

 

المادة (20)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:أ- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (7) والفقرات (أ)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز) من المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار.

ب – يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (11) والفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة (21)

أ – يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة (ط) من المادة (8) والمادة (14) من هذا القانون.

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة (ي) من المادة (8) من هذا القانون.

 

المادة (22)

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من يخالف حكم الفقرة (ح) من المادة (8) من هذا القانون. 

 

المادة (23)

يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (5000) دينار كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ك) من المادة (8) من هذا القانون.

 

المادة (24)

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون اذا كان مرتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مخدر او مؤثر عقلي.

 

المادة (25)

أ- للمشتكي او ورثته التصالح مع المشتكى عليه في أي مرحلة تكون عليها الشكوى وحتى لو كانت امام اللجنة الفنية العليا. وفي هذه الحالة تسقط هذه الشكوى ولا يلاحق المشتكى عليه.

ب- اذا تم الصلح بعد صدور الحكم في الدعوى يوقف تنفيذ العقوبة.ج- في الأحوال جميعها لا يؤثر الصلح على حقوق المتضرر في اللجوء للقضاء لطلب التعويض .

 

المادة (26)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (27)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.8/5/2018

قانون رقم 25 لسنة 2018 (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018) المنشور في العدد 5517 على الصفحة 3420 بتاريخ 31-05-2018 والساري بتاريخ 29-08-2018

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 25 لسنة 2018 (قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون المسؤولية الطبية والصحية

قانون الأردن