10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 822
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 18 لسنة 1972 قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 73
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)
تعريفات

يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية.

الوزارة:وزارة الصحة .

الوزير: وزير الصحة.

الامين العام: امين عام الوزارة .

الوكيل :وكيل وزارة الصحة.

النقابة:نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.

المجلس: مجلس النقابة المنتخب بموجب هذا القانون.

المهنة:مهنتا التمريض والقبالة .

النقيب: نقيب او نقيبة الممرضين والقابلات القانونيات المنتخب بموجب هذا القانون.

الدستور: قواعد وآداب التمريض والقبالة وواجبات الممرضين والممرضات والقابلات نحو الزملاء والمرضى.

السجل: مجلد صفحاته مرقمه تسجل فيه اسماء الممرضين والممرضات والقابلات بتسلسل من تاريخ انتسابهم للنقابة مع بيان المعلومات التي يقررها المجلس.

الجدول:هو القائمة او القوائم السنوية بأسماء الممرضين والممرضات والقابلات المرخص لهم بمزاولة المهنة والذين دفعوا الرسوم السنوية ونشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية .

الممرض: الممرضة القانونية والممرض القانوني المرخصين بموجب هذا القانون.

القابلة: القابلة القانونية المرخصة بموجب هذا القانون.

كلية التمريض: الكلية المعترف بها من الجهات المختصة في المملكة وتؤهل حامل شهادتها بمزاولة المهنة كممرض قانوني.

العضو : عضو النقابة المسجل في سجلها .

المادة (3)
تاليف النقابة

تتألف في المملكة نقابة واحدة للممرضين والممرضات والقابلات ذات مركزين في عمان والقدس.

المادة (4)
الانتساب

يجب ان ينتسب للنقابة ويسجل في سجلها الممرضون والقابلات الذين تتوفر فيهم شروط الانتساب المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (5)
مزاولة المهنة

يحظر على الممرض او القابلة مزاولة المهنة قبل التسجيل في النقابة والحصول على ترخيص من الوزير.

المادة (6)
غايات النقابة

ان غايات النقابة هي كما يلي:-

أ- رفع مستوى المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.

ب- التعاون مع وزارة الصحة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمهنة بقصد رفع مستوى المهنة والعاملين فيها وتقديم افضل الخدمات للمرضى.

ج- جمع كلمة الممرضين والقابلات والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.

د- المحافظة على آداب المهنة وسلوكها.

هـ- تأمين الحياة الكريمة للممرضين او القابلات وعائلاتهم سواء في حالة قيامهم بأعمالهم او في حالة العجز او الشيخوخة.

المادة (7)
شروط المزاولة

لا يسجل في عضوية النقابة ولا يرخص ممرض قانوني الا من تتوفر فيه الشروط التالية:-

أ- ان يكون اردني الجنسية.

ب- اجنبي يحمل اذنا بالاقامة في المملكة ولا تعارض الوزارة في مزاولته المهنة شريطة ان تتوفر فيه بقيمة شروط الانتساب الاخرى.

ج-ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى ( البكالوريوس او ما يعادلها ) من جامعة معترف بها او شهادة في التمريض القانوني من كلية للتمريض معترف بها لا تقل مدة الدراسة فيها عن اربع سنوات اكاديمية ويستنثى من احكام هذه الفقرة كل من حصل على دبلوم تمريض لا تقل مدة الدراسة فيه عن ثلاث سنوات ( 36شهرا) من كليات التمريض الاردنية قبل تاريخ 17/7/1999.

د- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها .

هـ- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بشرف المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.

و- كل من رخص ممرضا قانونيا قبل نفاذ هذا القانون يعتبر وكأنه رخص بموجبه وبحق له الانتساب للنقابة.

المادة (8)
شروط التسجيل والترخيص

لا تسجل في سجل النقابة ولا ترخص قابلة قانونية الا من تتوفر فيها الشروط التالية:-

أ- الشروط المنصوص عليها في الفقرات( أ ، ب ، د) من المادة( 7 ) من هذا القانون.

ب- تحمل شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها.

ج- درست فن القبالة في مدرسة او كلية معترف بها لمدة سنتين وحائزة على شهادة منها مصدقة حسب الاصول.

د- كل من رخصت قابلة قانونية قبل نفاذ هذا القانون تعتبر وكأنها رخصة بموجبه.

المادة (9)
وثائق الطلب

على طالب التسجيل والترخيص ان يتقدم للوزارة وللنقابة بالوثائق التالية:-

أ- شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها أو صورة مصدقة عنها ( يستثنى من كل ذلك من انتسب الى مدرسة اوكلية التمريض او القبالة قبل نفاذ هذا القانون).

ب- النسخة الاصلية لشهادة التمريض او القبالة او صورة مصدقة عنها او اية وثيقة رسمية صادرة عن الكلية او المدرسة التي تخرجت منها مصدقة من الجهات الرسمية.

ج- جواز سفر اردني او هوية او اذن اقامة في المملكة.

د- شهادة من آخر نقابة انتسب اليها ان وجدت او من السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه( لمن سبق له ذلك).

المادة (10)
النظر في الطلب

أ- بعد حصول الممرض على ترخيص من وزارة الصحة تنظر النقابة في قبول الطلب او رفضه خلال شهرين من تقديمه.

ب- اذا كان طالب الترخيص والتسجيل اجنبيا فللوزير ان يمنحه ترخيصا مؤقتا لمدة سنة قابلة للتجديد.

ج- تنشر الوزارة اسم الممرض او القابلة المرخص بالجريدة الرسمية.

المادة (11)
رسوم التسجيل

تستوفي النقابة عن التسجيل الرسم المقرر حسب انظمتها الداخلية.

المادة (12)
القسم

يقسم الممرض او القابلة المقبول عضوا في النقابة يمينا امام المجلس بالصيغة التالية

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بالامانة والشرف وان احافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وانظمتها).

المادة (13)
السجل

أ- ينظم المجلس سجلا عاما باسماء الممرضين والقابلات مرتبا حسب تسلسل الانتساب وفقا للنظام الداخلي.

ب- ينظم المجلس جدولا سنويا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الممرضين والقابلات المسجلين والذين ادوا اليمين القانونية المذكورة في المادة ( 12 )من هذا القانون والذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط ، ينشر في الجريدة الرسمية ، كما تنشر اسماء الذين يتم تسجيلهم بعد ذلك التاريخ بملاحق.

ج- كل من يتأخر عن دفع الرسوم المقررة بعد موعد نشر الجدول السنوي يضاف مبلغ لا يزيد عن 50% من الرسم على الرسم المقرر واذا لم يسدد ماعليه بعد مضي ستة اشهر من استحقاقه دون عذر مقبول من المجلس ،او تخلف عن اداء اليمين، يمنع من مزاولة المهنة ويعتبر استمراره في المزاولة مخالفا لاحكام هذا القانون.

د- يعفى العضو من الرسوم السنوية عن المدة التي يقضيها في الدراسة خارج المملكة على ان لا تزيد هذه المدة على خمس سنوات .

المادة (14)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الممرضين والقابلات المسجلين في سجل النقابة ممن دفعوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المطلوبة منهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة،بخمسة عشر يوما على الاقل وتنعقد برئاسة النقيب او نائبه في حالة غيابه .

المادة (15)
اختصاصات الهيئة العامة

تختص الهيئة العامة بالأمور التالية:-

أ- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.

ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.

ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.

المادة (16)
وضع الانظمة

أ- يجوز للهيئة العامة ان تضع او تعدل بتنسيب من المجلس الدستور والانظمة الخاصة التالية:-

1- النظام الداخلي.

2- نظام التقاعد للممرضين والقابلات القانونيات وذلك لتأمين حد معقول من الضمان الاجتماعي لهم ولعائلاتهم في حالات العجز او العوز او الوفاة ويجوز ان ينص هذا النظام على اضافة مدة خدمة سابقة للعضو بقصد احتسابها للتقاعد بناء على طلبه وفقا للاحكام والمدة الواردة فيه .

3- نظام تحديد الاجور وتنظيم شؤون المهنة .

ب- تقرر الهيئة العامة رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية رسوم تتعلق في المهنة بالنظام الداخلي.

المادة (17)
اجتماعات الهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا سنويا في النصف الثاني من شهر آذار للنظر في الامور المبينة في المادتين( 15-16 )من هذا القانون حسب جدول اعمال معد.

المادة (18)
الاجتماعات الاستثنائية

تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب بقرار من مجلس النقابة او بناء على طلب عدد من الاعضاءلا يقل عن نسبة 20% من الممرضين والقابلات المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب عقد الجلسة ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة.

المادة (19)
الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة

على النقيب او نائبه في حالة غيابه ان يوجه الدعوة للاعضاء المسجلين لحضور اجتماعات الهيئة العامة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك بتوجيه كتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد لها باسبوعين وباعلان الدعوة في النقابة واحدى الصحف المحلية على الاقل.

المادة (20)
نصاب الجلسات والقرارات

أ – يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للممرضين والقابلات القانونيات المسجلين والمسددين للرسوم السنوية المستحقة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (21)
انتخاب المجلس

أ- يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب او لعضوية المجلس ان يكون اردنيا مضى على عضويته في النقابة وممارسته للمهنة:

1. عشر سنوات لمركز النقيب .

2. خمس سنوات لعضوية المجلس .

ب- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الوزير للحضور وله ان ينيب عنه احد موظفي الوزارة في كل مركز .

ج- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة اعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين اعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها ويجوز لها ان تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها .

د- يبلغ الوزير بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في صحيفتين يوميتين على الاقل وفي فروع النقابة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح .

هـ- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب.

و. تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته وتتولى كل لجنة في مركز الاقتراع فرز الاصوات وتنظيم محضر بنتيجة الانتخاب تقوم هذه اللجنة بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيس بالطريقة التي سبق للمجلس اعتمادها لهذه الغاية وتزود النقابة بنسخة من المحضر.

ز- يجري فرز الاصوات في مركز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الاداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي فئة فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه .

ح- 1. يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات .
2. يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات في الفئة التي ينافسون عليها .
3. في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في الفئة التي ينافسون عليها يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة .

المادة (22)
الظروف الاستثنائية

اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوي العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها الوزير، تعتمد الميزانية السابقة اساسا للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ اقرار الوزير بزوال تلك الظروف.

المادة (23)
طلبات الترشيح

يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات على النقابة بشهر واحد وينتهي قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم اشعارات الترشيح ممن يرغبون بذلك لمكتب النقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط ، المطلوبة في النقابة واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب للمجلس اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الترشيح والاقتراع العادي من بين الاعضاء الحاضرين.

المادة (24)
مجلس النقابة

يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء ثمانية منهم من فئة الممرضين واثنين من فئة القابلات وينتخبون من قبل الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة (25)
اعادة انتخاب النقيب

يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.

المادة (26)
توزيع المناصب

أ- ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه نائب النقيب وامين السر ومساعده وامين الصندوق ومساعده واعضاء المجالس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله.

ب- يجب تمثيل الممرضين والقابلات في جميع اللجان التي يؤلفها المجلس على ان لا تقل نسبة تمثيل القابلات في أي لجنة عن 20% من مجموع اعضائها .

المادة (27)
توزيع الاعمال

يبين النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال في المجلس، كما يبين طريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية. والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.

المادة (28)
اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس النقابة بصورة عادية مرة في كل شهر على الاقل ويمكن اجتماعه في كل وقت بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او نائبه.

المادة (29)
نائب النقيب

يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في المادة( 38 )من هذا القانون في حالة غيابه خارج المملكة واذا تعذر عليه القيام باعماله او اذا انابه النقيب بذلك.

المادة (30)
شغور المناصب

أ – اذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائب النقيب اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجري انتخاب نقيب للمدة المتبقية عن الدورة .

ب- اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر، يقوم مقامهما امين السر في رئاسة المجلس وتنفيذ قراراته.

ج- اذا شغر منصب النقيب ونائبه معا لاي سبب كان ان فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتخاب نائب نقيب جديد.

د- اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغرت مراكزهم لاي سبب يدعى من حصل على اصوات اكثر في الانتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفه او ليخلفهم، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة.

هـ – اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مراكزهم خمسة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس ، على ان يتم هذا الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز.

و.- 1. للوزير ولكل عضو حق الطعن في نتيجة الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجرائها .

2. اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كليا او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لاعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار .

3. اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب اقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب يعتبر المجلس قائما ويدعو الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الاشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة .

4. لا يؤثر ابطال الانتخابات من قبل المحكمة على القرارات والاجراءات التي تمت قبل صدور قرار المحكمة بالابطال .

المادة (31)
فقدان العضوية

يفقد العضو عضويته بقرار من المجلس اذا:- أ- تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة شرعية يقبلها المجلس.

ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين( 4 ، 5 ) من المادة( 52 ) من هذا القانون .

المادة (32)
اختصاصات المجلس

يشمل اختصاص المجلس كل مايتعلق بشؤون النقابة وممارسة مهنة التمريض والقبالة وعلى الاخص:-

1- دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.

2- ادارة شؤون النقابة واحوالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.

3- فتح فروع النقابة في مراكز المحافظات والالوية .

4- النظر في طلبات انتساب الممرضين والقابلات للنقابة واتخاذ القرارات بالقبول او الرفض.

5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق اهداف النقابة.

6- التعاون مع جمعيات التمريض المحلية والاجنبية.

7- عقد مؤتمرات التمريض والحلقات الدراسية والاشراف عليها وسائر النشاطات العلمية التي تساهم في تطوير المستوى الفني للاعضاء.

8- تعيين ممثلي النقابة في اللجان والهيئات التي يرى المجلس انها ضرورية لتنظيم اعماله.

9- تقرير الاشتراك في مؤتمرات التمريض التي تدعى اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها.

10- اصدار مجلة طبية علمية باسم النقابة واية نشرات اخرى تتعلق بالمهنة.

11- تمثيل النقابة والمحافظة على اموالها وحمايتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها.

12- مراقبة سلوك الممرضين والقابلات المهني وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.

13- اعفاء الممرضين والقابلات المعسرين من الرسوم المقررة بالنظام كليا او جزئيا .

المادة (33)
نصاب اجتماعات المجلس

يكون اجتماع مجلس النقابة قانونيا ، اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها النقيب او رئيس الجلسة.

المادة (34)
اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية

اجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وطريقة دعوته وسائر الامور الفرعية المتعلقة به يعينهما النظام الداخلي.

المادة (35)
مهام النقيب

يمثل النقيب النقابة ويترأس الهيئة العامة والمجلس وتنفيذ قراراتهما ويوقع العقود والوثائق التي يوافقان عليهما وله بقرار من المجلس التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه عنه من اعضاء المجلس او المحامين في كل قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صيغة المدعي في كل قضية تتعلق بافعال تمس مقدرة النقابة.

المادة (36)
تعيين الموظفين

للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءاتهم وان يستأجر ما يحتاج اليه من ابنية وفق احكام النظام الداخلي.

المادة (37)
اتعاب الممرضين والقابلات

يتقاضى الممرض او القابلة من المستفيد من العناية التمريضية او القبالة اتعابا حسب جدول الاجور المقرر من قبل لجنة الاتعاب ولا يجوز تعليق دفع الاجور على نتيجة المعالجة او الشفاء .

المادة (38)
الاختلاف على الاتعاب

أ- تؤلف لجنة تتولى تحديد الاتعاب لقاء العناية التمريضية او القبالة برئاسة مدير مديرية التمريض في الوزارة وعضوية كل من :
1. ممثل عن جمعية المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بتنسيب من رئيس الجمعية .
2. عضو هيئة تدريس من احدى كليات التمريض في الجامعات الرسمية يسميه رئيس الجامعة المعنية وبالتناوب فيما بينها عند انتهاء مدة كل لجنة وذلك بناء على طلب من النقيب .
3. ممثل عن المؤسسات التمريضية الخاصة يسميه الوزير .
4. عضو من مجلس النقابة يسيمه النقيب .
ب- تنتهي مدة العضوية في اللجنة بانتهاء مدة المجلس .
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس واحدا منهم وتصدر قرارتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
د- ترفع اللجنة قراراتها الى الوزير للمصادقة عليها ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (39)
الاخلال بواجبات المهنة

كل ممرض او قابلة يخل بواجباته المهنية مخالفا لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او للدستور الطبي او يقدم على عمل يسيء الى شرف المهنة او يتصرف في حياته الخاصة تصرفا يحط من قدرها يعرض نفسه لاجراءات تأديبية امام مجلس التأديب.

المادة (40)
مجلس التاديب

أ- يشكل مجلس التأديب من النقيب او نائبة رئيسا ، ومن ممرض وقابلة من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه ومن ممرضة او قابلة من وزارة الصحة لا تقل ممارسته للمهنة عن خمس سنوات.

ب- تنتهي مدة مجلس التأديب بانتهاء مدة المجلس الذي عينه.

ج- اذا تغيب عضو او اكثر من مجلس التأديب ينتدب الوزير او النقيب كل حسب اختصاصه من يكمل تشكيل مجلس التأديب.

المادة (41)
النظر في القضايا

أ- ينظر مجلس التأديب في القضايا المحالة اليه من المجلس في المخالفات الواردة في المادة (42) او لاي قرار صادر عن المجلس.

ب- تنحصر مهمة مجلس التأديب بالنسبة للممرضين والقابلات غير الموظفين. ج- تبلغ احكام مجالس التأديب في الحالات التي لها مساس بالامور المهنية وآدابها الى النقابة بما في ذلك احكام مجالس التأديب الرسمية.

المادة (42)
النظر في المخالفات

ينظر المجلس في قضايا المخالفات في الحالات التالية:-

أ- اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او رئيس النيابات العامة او النائب العام.

ب- اذا حكم على الممرض او القابلة بعقوبة السجن او الحق الشخصي في محكمة جزائية لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته.

ج- اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الممرض او القابلة للمخالفات رغم عدم ورود شكوى.

د- بناء على شكوى خطية من احد الاطباء او المواطنين.

هـ- بناء على طلب خطي من الممرض او القابلة نفسه اذا رأى انه موضع تهمة كاذبة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المادة (43)
التحقيق

 أ- عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الممرض او القابلة ينتدب المجلس ممرض او اكثر حسب مقتضى الحال لاجراء تحقيق اولي.

ب- يبلغ المحقق الممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها مضمون الامور المنسوبة الى اي منهما ويستمع الى اقواله.

ج- للمحقق ان يستمع الى الشهود ويستعين بالمترجمين تحت القسم وله ان يطلب المستندات وتطبيق الامضاء والكشف.

د- يرفع المحقق تقريره الى المجلس الذي يقرر استنادا للتحقيق حفظ القضية او احالتها لمجلس التأديب.

المادة (44)
جلسات مجلس التاديب

أ- جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وبموافقة المجلس.

ب- تخضع مخابرات او اجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسرية التامة ويحظر على ذوي العلاقة افشاءها تحت طائلة الجزاء.

المادة (45)
الاصول المتبعة امام مجلس التاديب

أ- يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة.

ب- تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق المتعلقة بالشكوى والاحكام بواسطة امين سر النقابة او بالبريد المسجل او بالنشر في احدى الصحف المحلية.

ج- اذا امتنع الشاهد عند حضوره عن اداء الشهادة او ادلى بشهادة كاذبة فلمجلس التأديب حق احالته الى النيابة العامة لمعاقبته كما لو فعل ذلك امام محكمة نظامية.

د- للممرض المشتكى عليه او القابلة المشتكى عليها ان يستعين بمحام او ممرض او قابلة للدفاع عنه / عنهم . هـ- يقرر مجلس التأديب نفقات الشهود ويدفعها الطرف غير المحق بما في ذلك المجلس.

المادة (46)
اصدار الحكم

يصدر الحكم عن مجلس التأديب مسببا وبأكثرية الاراء.

المادة (47)
الايقاف المؤقت عن العمل

اذا رأى مجلس التأديب اسبابا كافية لايقاف الممرض او القابلة عن العمل مؤقتا حتى نهاية المحاكمة يرفع قراره للمجلس الذي له الحق اصدار امر التوقيف ويحسب التوقيف من اصل مدة المنع المحكوم بها من قبل.

المادة (48)
رد اعضاء مجلس التاديب

للمشتكى عليه حق طلب رد اعضاء مجلس التأديب للأسباب المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بشأن رد القضاة ويفصل المجلس في طلب الرد فورا وبقرار غير قابل للطعن.

المادة (49)
العقوبات

العقوبات التي يستطيع مجلس التأديب الحكم بها هي : 1- التنبيه.

2- التوبيخ.

3- الغرامات النقدية من عشرين دينارا الى مائتي دينار تدفع الى صندوق النقابة .

4- المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لاتزيد عن سنة.

5- الحرمان من مزاولة المهنة وشطب اسم الممرض او القابلة من السجل بعد ادانته من قبل المحاكم.

المادة (50)
الاعتراض على القرارات الغيابية

قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى ذات المجلس على ان:-

أ- يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار بالذات او بالبريد المسجل.

ب- يقدم الاعتراض الى المجلس بواسطة امين سر النقابة لقاء ايصال خطي او بايداعه بالبريد المسجل خلال المدة القانونية.

المادة (51)
استئناف القرار

أ – يحق للمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.

ب- يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او من اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابيا.

المادة (52)
تشكيل مجلس التاديب

أ- يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير ومديرة التمريض ومن ممرضين وقابلتين ينتخبهم المجلس فور انتخابه.

ب- تسري على هذا المجلس من حيث مدته واصول رد اعضائه واجراءاته كافة الاحكام المتعلقة بالمجلس التأديبي المنصوص عنها في هذا القانون.

ج- اذا تخلف اي عضو عن المشاركة بسب الرد او لاسباب اخرى فللوزير او النقيب حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامه.

د- قرارات المجلس الاعلى تصدر باكثرية الآراء.

المادة (53)
قرارات مجلس الاديب الاعلى

قرارات مجلس التأديب الأعلى غير قابلة للطعن.

المادة (54)
المنع من المزاولة للممنوع مؤقتا

أ- لا يجوز للممرض او القابلة الممنوع مؤقتا من مزاولة المهنة ان يزاول اي عمل من اعمال مهنته.

ب- يبقى الممرض او القابلة المشار اليه في الفقرة السابقة خاضعا لاحكام هذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدة التقاعد ومن المدة المعينة للترشيح للمجلس.

المادة (55)
تسجيل الاحكام

تسجل احكام مجلس التأديب في سجل خاص.

المادة (56)
تنفيذ القرارات والاحكام

تنفذ وزارة الصحة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عن مجلس التأديب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم.

المادة (57)
عقوبة عدم التقيد بالحكم التاديبي

كل عضو مسجل في السجل او الجدول ولم يتقيد بالحكم التاديبي الصادر بحقه بمنعه من مزاولة المهنة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تتجاوز المائة دينار او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .

المادة (58)
مخالفة احكام التشريع

كل ممرض او قابلة يخالف احكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ويزاول المهنة دون ان يكون مسجلا في السجل او الجدول يعاقب من قبل المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين وتتضاعف هذه العقوبة عند التكرار مع تنفيذ الحكم التاديبي .

المادة (59)
عقوبة مزاولة المهنة بدون شهادة

كل من يمارس فن التمريض او فن القبالة دون شهادة، يعاقب وفق احكام قانون الصحة العامة.

المادة (60)
السنة المالية

تبتديء السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام.

المادة (61)
موارد النقابة

أ- تتألف موارد النقابة من:-

1- رسوم تسجيل الممرضين والقابلات.

2- الرسوم السنوية المقررة.

3- الاعانات والهبات بموافقة مجلس الوزراء.

4- الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب.

5- ريع مؤسسات ومشاريع النقابة.

6- ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل العضو عن مهنته حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.

ب- تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها او استيفائها وجبايتها في النظام الداخلي.

المادة (62)
اختصاصات مجلس النقابة

مجلس النقابة هو المهيمن على احوال النقابة ومن وظائفه ان يقوم بتحصيل الاموال وحفظها والاقتراح على الهيئة العامة بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الامور الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في اول اجتماع لها بعد الاصدار.

المادة (63)
الميزانية السنوية

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق.

ب- اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية وتصديق الميزانية والحساب االختامي يستمر في الجباية والانفاق على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

المادة (64)
الايداع وصرف الاموال

أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس.

ب- لا يجوز التصرف بشيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.

ج- اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.

د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة.

هـ- تنظم كافة الامور والمبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.

و- لا يجوز انفاق اي نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الميزانية.

المادة (65)
شخصية النقابة

النقابة ذات شخصية معنوية لها الحق في امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف فيها على احسن وجه ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة وفق القوانين والانظمة المرعية.

المادة (66)
الاعفاءات الضريبية

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات ومن ضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.

المادة (67)
عقوبة التحريض على الاضراب او الاغلاق

كل من حرض على الاضراب او الاغلاق بالقوة أو العمل أو الكتابة او قدم مساعدة مالية أو معنوية مادية بقصد تأييد اضراب أو إغلاق محظور او قاد اضرابا ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وبالحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (68)
حل النقابة

يجوز لمجلس الوزراء ، بتنسيب من الوزير حل النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.

المادة (69)
تشكيل تجمع نقابي

أ- لا يجوز قيام تجمع نقابي ، الا بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب- يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطيعا غير قابل للطعن.

المادة (70)
اجتماعات النقابة

لا تسري احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.

المادة (71)
الغاءات

يلغي هذا القانون اي قانون او تشريع له علاقة بمهنتى التمريض والقبالة بالقدر الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة (72)
لجنة التحضير لانتخاب مجلس النقابة

يشكل الوزير لجنة يناط بها التحضير والدعوة لاجتماع يضم الممرضين والقابلات لانتخاب مجلس للنقابة حسب نصوص هذا القانون .

المادة (73)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزارء المختصون مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

قانون رقم 18 لسنة 1972 (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972) وتعديلاته المنشور في العدد 2357 على الصفحة 822 بتاريخ 06-05-1972 والساري بتاريخ 06-05-1972 المعدل بقانون معدل رقم 19 لسنة 1999 (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعدل لسنة 1999) المنشور في العدد 4363 على الصفحة 2497 بتاريخ 17-07-1999 والساري بتاريخ 17-07-1999 المعدل بقانون معدل رقم 54 لسنة 2008 (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعدل لسنة 2008) المنشور في العدد 4941 على الصفحة 6047 بتاريخ 01-12-2008 والساري بتاريخ 01-12-2008

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 18 لسنة 1972 (قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات لسنة 1972) .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

قانون الأردن

قانون حقوق الطفل

رقم الجريدة : 5820
الصفحة : 7039
التاريخ : 12-10-2022 قانون حقوق الطفل السنة : 2022
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 10-01-2023

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون حقوق الطفل لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

أـ مع مراعاة أحكام قانون الاحوال الشخصية والقانون المدني وأي أحكام خاصة وردت في التشريعات النافذة يقصد بكلمة (الطفل) كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
ب- تعني عبارة (الجهات المختصة) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة وفقاً للتشريعات النافذة سواء أكانت عامة أم أهلية أم خاصة.

المادة (3)

تعتبر قيود الأحوال المدنية أو ما يماثلها أو تقرير اللجنة الطبية المشكلة وفق أحكام نظام اللجان الطبية بيئة على تاريخ ميلاد الطفل .

المادة (4)

للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن.

المادة (5)

أـ لا يجوز المساس بحق الطفل في الحياة بأي حال من الأحوال.
ب- للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الإنسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الأساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة.

المادة (6)

أ- للطفل الحـق فـي اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لقانون الأحوال المدنية.

ب- لا يجوز أن يكون اسم الطفل منطويا على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافيا للعقائـد الدينية أو القيم الاجتماعية أو فيه مساس بالنظام العام أو من شأنه الحاق الضرر به.

ج – للطفل الحق في أن ينسب لوالديه وأن يتمتع برعايتهما وفي إثبات نسبه إليهما وفقا لتشريعات الاحوال الشخصية .

المادة (7)

– مع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في :-

أ- حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على أن تؤخذ آراء الطفل بما تستحق من الاعتبار وفقاً لسنه ودرجة نضجه.

ب- الاستماع له في أي إجراءات قضائية أو إدارية من شأنها المساس به إما مباشرة أو من خلال ممثل له بما يتفق مع القواعد الاجرائية المعمول بها.

المادة (8)

أ- مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقاً للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته.

ب- تلتزم الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الاباحية أو الاساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو اتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها.

المادة (9)

– للطفل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة والتواصل مع والديه وفقا لتشريعات الأحوال الشخصية.

المادة (10)

أـ للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية الأولية المجانية.

ب – تقدم الخدمات الصحية مجانا للطفل غير المنتفع من أي تأمين صحي في الحالات الطارئة والتي تهدد حياته.

ج- تعمـل وزارة الصحة على وضع السياسات والبرامج الشاملة لتحسين الخدمات الصحية للطفل وتنفذها وتخصص موارد كافية لخدمات الرعاية الصحية للاطفال.

د- تتخذ وزارة الصحة الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تبدأ بتطبيقهـا خـلال مدة لا تتجـاوز سنتين مـن تـاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.

هـ تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ المهام والواجبات المترتبة على وزارة الصحة وفقا لأحكام هذه المادة ومراحل التنفيذ والفئات والأعمار المستهدفة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (11)

– تتخذ وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي بما في ذلك ما يلي:-

أ- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد والاعلام الصحي.ب- تزويد الطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحته وتغذيته بما فيها مزايا الرضاعة الطبيعية .

ج – الوقاية من الأمراض المعدية والخطرة والمزمنة بموافقة والديه.

د- حق الطفل في بيئة سليمة وصحية ونظيفة وآمنة.

هــ تطوير برامج وسياسات في مجال التوعية والإرشاد بالجوانب الصحية المتعلقة بالطفل والبيئة المحيطة به.

و- وضع برامج خاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل.

ز- منع الممارسات الضارة بصحة الطفل.ح – ايجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة.

المادة (12)

أـ للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم وفي الحماية من الفقر وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة وضع السياسات والبرامج اللازمة لتأمين حق جميع الأطفال في الرعاية الاجتماعية الأساسية، وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي على الوجه الكامل.

ب – يستحق الطفل حصصه من أي رواتب تقاعدية او مردودات مالية تستحق لـه وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (13)

– للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة على ان تراعى المصلحة الفضلى للطفل.

المادة (14)

– للطفل الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة وفقا للتشريعات النافذة.

المادة (15)

أ- للطفل الحق في التعليم ويكون التعليم الاساسي الزاميا ومجانيا وفقا لأحكام الدستور.

ب – يلتـزم والـدا الطفل أو الشخص الموكل برعايتـه بإلحاقـه بـالتعليم الإلزامـي وفقـاً للتشريعات ذات العلاقة.

ج- تعمل وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة على توفير المرافق والتسهيلات المناسبة في المؤسسات التعليمية وتمكين الطفل من استخدامها بما فيها الوسائل الالكترونية.

المادة (16)

– تقـوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات التي تكفل ما يلي:-

أ- منع تسرب الطفل أو انقطاعه عن التعليم.

ب- ضمان نوعية التعليم وتوفير العدد الكافي من المعلمين والمرشدين في المؤسسات التعليمية وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية قدراتهم.

ج- توفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل وصحته وتطوراته الجسدية والنفسية وضمان تثقيفه وتوفير التربية الصحية له في كافة المراحل التعليمية بما يتلاءم مع سنه وادراكه ويتوافق مع القيم الدينية والاجتماعية .

د- وقاية الطفل من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمنشطات بمـا فـي ذلـك التبغ والكحول ونشر الوعي حول الآثار المترتبة على تعاطي الطفل أو المحيطين به لأي منها .

المادة (17)

أ- تلتزم المؤسسات التعليمية بما يلي : –

1 – تمكين الطفل و وليه أو الشخص الموكل برعايته من المشاركة في القرارات المتعلقة بالنظام المدرسي وبوضعه الدراسي.

2 – الحفاظ على كرامة الطفل وحظر كافة أشكال العنف في المدرسة بما فيها العقاب الجسدي أو المهين والتنمر.

ب – تحدد وزارة التربية والتعليم آليات الإبلاغ عن حالات العقاب الجسدي أو المهين والتنمر في المؤسسات التعليمية وتتيحها للطفل ووالديه أو الشخص الموكل برعايته وتتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة بشأنها.

المادة (18)

أـ مـع مراعاة حـق الـولي أو الشخص الموكل برعايته للطفـل الـحـق فـي المشاركة بالتجمعات والنـوادي الـتـي يمـارس مـن خلالهـا نشـاطاته الاجتماعية والثقافيـة والترفيهية ومزاولة الألعاب والرياضة والفنون بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للتشريعات النافذة.

ب – لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة ، تكفل الجهات المختصة للطفل ما يلي: –

1 – توفير حدائق وأماكن آمنة ومجانية وفق الامكانيات المتاحة.
2- مشاركة الطفل في تحديد البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية وتنفيذها.
3- وضع أسس اختيار وتدريب العاملين في المجالات الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية للأطفال.

المادة (19)

على الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات.

المادة (20)

مع مراعاة حقوق الوالدين أو من يقوم مقامهما في الاشراف والتربية وفقاً للتشريعات النافذة للطفل الحق في حمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال أو الاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية اللازمة لذلك.

المادة (21)

أـ يحظر ما يلي: –
1- تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال.
2- تعريض الطفل لأي من أشكال الاتجار بالبشر أو البغاء أو الاستغلال في المواد الإباحية أو أي شكل آخر من اشكال الاساءة الجنسية.
3- تعريض الطفل للاستغلال الاقتصادي بما فيه اجبار الطفل على العمل أو التسول.
4 – إهمال الطفل سواء بتخلي والديه أو الشخص الموكل برعايته عنـه بدون موجب أو بتركه دون مرافقة أو رفض قبوله من والديه أو الشخص الموكل برعايته عنـد صدور قرار بالحضانة أو الامتناع عن مداواته وعلاجه أو اعتياد منع الطعام عنه.ب – يلتزم مقدمو الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية ومفتشو العمل وكل من يعلم عن أي من الحالات المشار إليهـا فـي الفقرة (أ) من هذه المادة بتبليغ الجهات المختصة.ج- تتولى وزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة وفقاً لتشريعاتها المتابعـة الدورية للحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وبما يضمن ابقاء الطفل في محيطه الأسري ما أمكن.

المادة (22)

أ- يلتزم كل شخص بمساعدة أي طفل يتقدم له بقصد التبليغ عن أي من الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون.

ب – لا يسأل أي شخص قام بالتبليغ وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحسن نية.

ج- يحظر الإفصاح عن هويـة مـن قـام بـالتبليغ وفقا لأحكام هذه المادة الا اذا تطلبـت الاجراءات القضائية غير ذلك.

المادة (23)

مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة:-

أ- تتخذ الجهات المختصة الاجراءات الوقائية والتربوية التي تحول دون ارتكاب الطفل للجريمة وحمايته من الجرائم الالكترونية .

ب – للطفل الذي أسند إليه جرم الحق في إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها وبمعاملة تتفق مع سنه وتصون كرامته.

المادة (24)

أـ للطفل الحق في المساعدة القانونية وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب – تشمل المساعدة القانونية الاستشارة القانونية والتمثيل القانوني أمام المراكز الأمنية ودوائر النيابة العامة والمحاكم بما فيها قاضي تنفيذ الحكم.

المادة (25)

مع مراعاة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:-

أ- للطفل ذي الإعاقـة الحـق فـي التعليم العام ودمجـه فـي المؤسسات التعليمية، وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولـة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول.

ب – اذا تعـذر التحاق الطفـل ذي الاعاقـة بـالتعليم العـام تلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة بتأمين التعليم في مدارس تكون مناهجها مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل ذي الاعاقة وقريبة من مكان إقامته أو يسهل الوصول اليها.

المادة (26)

أـ للطفـل ذي الإعاقـة الـحـق فـي التـدريب والتأهيل المهنـي عنـد بلوغه سن العمـل فـي مؤسسات ومراكز التدريب والتأهيل ذاتها المخصصة لغيره من الأطفال.

ب – في الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة الإعاقة تلتزم الجهات المختصة بتأمين برامج تدريب وتأهيل مهني خاصة في مؤسسات أو مراكز تأهيلية تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة وقريبة من مكان إقامته أو يسهل الوصول إليها.

المادة (27)

أـ للطفل ذي الإعاقـة حـق المشاركة في الحياة العامة بمجالاتها الاجتماعية والتربوية والثقافية وغيرها.

ب – تتخذ الجهات المختصة التدابير والاجراءات اللازمة التي تضمن دمج الطفل ذي الإعاقة دمجا كاملا في المجتمع.

المادة (28)

أ- تتخذ الجهات المختصة بالتعاون مع وسائل الاعلام جميع التدابير اللازمة للتوعية بحقوق الطفل ذي الإعاقة بما في ذلك البرامج الخاصة بدمجه في المجتمع.

ب – تضع الجهات المختصة برامج خاصة بتدريب العاملين مع الطفل ذي الإعاقة.

ج- يراعي في المواد والبرامج الإعلامية الموجهة للأطفال أن تكون بصيغ وأشكال ميسرة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من الوصول إليها والاستفادة منها.

المادة (29)

– تتولى وزارة التنمية الاجتماعيـة تأمين الأطفال في دور الأحداث بالوجبات المتوازنة والرعاية الوقائية والعلاجية المناسبة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وبرامج إعادة الإدماج في المجتمع وتأمين الدور بالمرافق اللازمة بما فيها الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول للأطفال ذوي الاعاقة وضمان المستوى الصحي اللائق والنظافة العامة في تلك الدور.

المادة (30)

– مع مراعاة التشريعات النافذة يتولى المجلس الوطني لشؤون الأسرة وبالتعاون والتنسيق ومشاركة الجهات ذات العلاقة إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنيـة عـن حـالـة حقوق الطفل في المملكة بوجه عام، وله في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة والفرق الوطنية .

المادة (31)

– مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر:-

أـ يعاقـب كـل مـن يـخـالف أحكـام الفقرة (ب) مـن المـادة (15) والفقرة (ب) مـن المـادة (21) مـن هـذا القـانون بغرامـة لا تقـل عـن (100) دينـار ولا تزيـد على (300) دينار.

ب – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون بغرامة مقدارها (50) دينارا.

المادة (32)

– يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة (33)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
عبد الله الثاني ابن الحسين

قانون رقم 17 لسنة 2022 (قانون حقوق الطفل لسنة 2022) المنشور في العدد 5820 على الصفحة 7039 بتاريخ 12-10-2022 والساري بتاريخ 10-01-2023

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 2022 (قانون حقوق الطفل لسنة 2022).

مكتب العبادي للمحاماة

قانون حقوق الطفل

قانون الأردن

قانون التعليم العالي والبحث العلمي

رقم الجريدة : 5513
الصفحة : 2332
التاريخ : 02-05-2018 قانون رقم 17 لسنة 2018 قانون التعليم العالي والبحث العلمي السنة : 2018
عدد المواد : 15
تاريخ السريان : 02-05-2018

المادة (1)
يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المجلس : مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.

الرئيس: رئيس المجلس.

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.

حقل التخصص : مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن عام أكاديمي كامل في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل

الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (3)

يهدف التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحقيق الغايات التالية:-

أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع بما يتواءم مع أهداف التنمية وخططها الشاملة.

ب- ترسيخ العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.

ج- ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.

د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز وصقل المواهب والابتكار والريادة.

هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والثقافات العالمية.

و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية تعليمية تعلمية في مختلف مراحل التعليم العالي، ودعم التأليف العلمي بها والترجمة منها وإليها ، واعتبار أيّ لغة عالمية لغة مساندة لها.

ز- الإسهام في تنمية المعرفة في مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها، وبناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على الربط بين الأوساط البحثية، وتوجيه البحث العلمي وتطويره نحو توليد المعرفة والإنتاج الصناعي والتكنولوجيا.

ح- تنمية قدرات الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل في ميادين تخصصاتهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في تلك الميادين.

ط- تشجيع البحث العلمي والابتكار ودعمهما ورفع مستواهما خاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.

ي- الارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي وجودة مخرجاتها ، وزيادة القدرة التنافسية العالمية لها من خلال تنمية قدرات اعضاء الهيئتين التدريسية والادارية فيها ومواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمجها في التدريس والبحث والحصول على الاعتماد الدولي للمؤسسات والبرامج.

ك- تشجيع التمايز والتنوع بين مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من التركيز على البحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة له من جهة، والتدريس لتخريج الكوادر البشرية اللازمة لسد حاجات سوق العمل من جهة ثانية.

ل- إيجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى، للاستفادة من الطاقات المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقيم- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول ومؤسساتها التعليمية والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة (4)

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي.

ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لديها .

ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية والاسلامية والأجنبية والهيئات الإقليمية والدولية.

د- تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.

هـ-الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية، ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

و- وضع أسس إيفاد مبعوثي الوزارة في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها، وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه .

ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين في الخارج.ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها، وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.

ي- تزويد المجلس بأيّ دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ك- تنظيم شؤون المكاتب التي تقدم خدمات لطلبة التعليم العالي وتحديد رسوم ترخيصها والجزاءات التي تفرض على المخالفة منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ل- تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

م- تنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكتب ارتباطها وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

ن- تنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمي بين المملكة والدول والمؤسسات الأخرى وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (5)

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1. أمين عام الوزارة .

2- أمين عام وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.

3- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

4- ثلاثة أكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية.

5. اثنين من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص.

6. مدير مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية.

ب. 1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أي منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.

2- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3- يشترط في أي من الأعضاء المنصوص عليهم في البند(1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيرة أو عضوا في مجلس الأمة أو رئيسة لمؤسسة تعليمية أو نائبا للرئيس أو موظفا فيها أو رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة تعليمية أو عضوا فيه او شريكة أو مؤسسة لشخص معنوي يملك مؤسسة تعليمية خاصة.

ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .

د- يشكل المجلس لجاناً دائمة ومتخصصة برئاسة احد أعضائه على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية واللجنة القانونية.

هـ- يشكل المجلس اي لجان مؤقتة لدراسة المواضيع التي تتم إحالتها إليها، وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

المادة (6)

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- رسم سياسات التعليم العالي في المملكة، ووضع استراتيجياتها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

2- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية ضمانا لحريتها وحرمتها وسمعتها وحفاظا على ممتلكاتها.

3- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وأيّ فروع لها داخل المملكة أو خارجها او الغائها وإنشاء التخصصات والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها او الغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات وبما لا يتعارض مع قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها النافذ.

4- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.

5- تشجيع مؤسسات التعليم العالي على ايجاد بيئة استثمار تعليمية ذكية وجاذبة، واتباع منظومة التعلم الالكترونية.

6- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، بما يتوافق مع استراتيجية التعليم العالي النافذة ومراقبة تنفيذها.

7- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الأردنية الرسمية وأعضائها.

8- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.

9- تعيين رؤساء واعضاء مجالس أمناء الجامعات الخاصة وفقا القانون الجامعات الأردنية النافذ.

10- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس أمنائها وفقا لقانون الجامعات الأردنية النافذ.

11- الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي والتقني مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية وغير الأردنية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية شريطة أن تكون من مؤسسات التعليم العالي التي تعترف بها الوزارة.

12- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل المجلس واللجان التابعة له والمنبثقة عنه والوحدات ذات العلاقة في الوزارة المرتبطة بعمل المجلس.

13- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الرسمية، ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

14- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات المالية الختامية المؤسسات التعليم العالي، ومناقشة تقاريرها السنوية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها.

15- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني السنوي في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وعلى التقرير السنوي الذي تعده الوحدة التنظيمية المختصة بالرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الرسمية.

16- الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة السنوي الذي يخص الجامعات الرسمية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.

ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ووفقا لأحكام قانونها:-

1- منح او إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.

2- إيقاف القبول في مؤسسات التعليم العالي إيقاف دائما أو مؤقتا.

3- إغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاق مؤقتة أو دائما.4- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.

المادة (7)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس، يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، وحفظ قيوده وسجلاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وأي أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.

ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة (8)

تنشأ في المجلس الوحدتان التاليتان:-

أ- وحدة السياسات والتخطيط، وتتولى المهام التالية :-

1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي وتحليلها لقياس مؤشرات الأداء الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي.

2- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.

3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالي من الموارد الماليةوالبشرية.

4- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.

ب- وحدة تنسيق القبول الموحد، وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس، إضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس .

المادة (9)

أ- ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي والابتكار) يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المملكة ودعمهما.

ب- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك المالية والادارية منها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (10)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.

2- فائض مخصصات البحث العلمي والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التي لم تصرفها الجامعات الأردنية إذا مضى على عدم صرفها أربع سنوات .

3- الريع المتأتي من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.

4- أي هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة المجلس إذا كانت من مصدر أردني، وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.ب- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة (11)

يعتبر صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الخلف القانوني والواقعي لصندوق دعم البحث العلمي المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة (12)

أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

ب – تستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (13)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (14)

يلغي قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 وما طرأ عليه من تعديلات على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغي أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة (15)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2018/4/10.

قانون رقم 17 لسنة 2018 (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) وتعديلاته المنشور في العدد 5513 على الصفحة 2332 بتاريخ 02-05-2018 والساري بتاريخ 02-05-2018 المعدل بقانون معدل رقم 17 لسنة 2019 (قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2019) المنشور في العدد 5595 على الصفحة 5154 بتاريخ 16-09-2019 والساري بتاريخ 16-09-2019

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 2018 (قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2018) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون التعليم العالي والبحث العلمي

قانون الأردن

قانون جامعة آل البيت

رقم الجريدة : 4199
الصفحة : 1666
التاريخ : 15-04-1997 قانون رقم 17 لسنة 1997 قانون جامعة آل البيت السنة : 1997
عدد المواد : 33
تاريخ السريان : 15-04-1997

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون جامعة آل البيت لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الجامعة جامعة آل البيت.
اللجنة اللجنة الملكية للجامعة .
الرئيس رئيس الجامعة .
المجلس مجلس التعليم العالي .
مجلس الجامعة المجلس المشكل بموجب المادة (14) من هذا القانون .
العميد عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي .
المدير مدير اي معهد او مركز او وحدة من وحدات الجامعة .
الكلية اي كلية من كليات الجامعة .
المعهد اي معهد من معاهد الجامعة .
المركز اي مركز من مراكز الجامعة .
القسم اي قسم اكاديمي من اقسام الجامعة .
العاملون في الجامعة الاشخاص المتفرغون للعمل في الجامعة بما في ذلك اعضاء هيئة التدريس والمحاضرون ومساعدو التدريس والبحث ومدرسو اللغات والموظفون والمستخدمون.
الحرم الجامعي المباني والاراضي والحدائق والساحات ومرافق الخدمات التابعة للجامعة المخصصة لاعمالها ونشاطاتها سواء ما وقع منها في مقر الجامعة او خارجه.

المادة (3)
جامعة آل البيت

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي ذات اهداف علمية اسلامية عالمية تسمى جامعة آل البيت يكون مقرها محافظة المفرق ولها ان تنشئ فروعاً ومراكز ومكاتب لها داخل المملكة وخارجها.

المادة (4)
الشخصية الاعتبارية

للجامعة شخصية اعتبارية مستقلة مالياً واداريا ولها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة ولها حق التملك والبيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات عن طريق الوقف والمنح والوصايا والهبات وغيرها بشرط ان لا تتعارض هذه التبرعات مع الغرض الاصلي الذي انشئت من اجله ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية او الناشئة عن اعمالها المحامي العام المدني او اي محام تعينه لهذه الغاية.

المادة (5)
اهداف الجامعة

تهدف الجامعة الى خدمة المجتمع الاردني والمجتمعات الاسلامية والمجتمع الانساني بالوسائل الممكنة واهمها:
أ . تاهيل الطالب في علوم الدين والدنيا تاهيلاً متوازناً وتدريبه على الافادة من مصادر المعرفة الاسلامية والمنهج العلمي ليكون قادراً على ابراز الصورة الحقيقية للاسلام من حيث كونه طريقة حياة ومنهج عمل.
ب. تاهيل الطالب في معرفة اللغة العربية ولغات الشعوب الاسلامية واللغات الاخرى لاتاحة الفرصة له للافادة المباشرة من المعارف المدونة بهذه اللغات ولتكون وسيلة للاتصال مع العالم.
ج. العناية بالبحث العلمي والدراسات العليا وخاصة البحوث المتخصصة في شؤون العالم الاسلامي.
د. توفير الاطار العلمي للتقريب ما بين اتباع المذاهب الاسلامية وتعزيز قيم الحوار مع اهل الاديان والحضارات الاخرى حتى تكون الجامعة صرحاً للتجديد والاجتهاد وذلك بما تتيحه من احترام لحرية التفكير والتعبير وشمول النظرة.
هـ. توثيق الروابط مع الجهات والمجامع والهيئات العلمية الاسلامية والعالمية.
و. تنمية الشعور بالانتماء الى الحضارة الاسلامية وقيمها والتعرف على تراثها وانجازاتها والتعريف بهما بما في ذلك العمل على رقي الآداب والفنون وتقدم العلوم لدى المسلمين والسعي لاعادة ربط العلوم باصولها الاسلامية.
ز. بناء قدرات علمية متخصصة وتطويرها لتكون في خدمة المجتمعات الانسانية عامة والمجتمع الاردني ومجتمعات العالم الاسلامي خاصة.

المادة (6)
لغة التدريس

اللغة العربية هي لغة التدريس في كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها العلمية ولمجلس الجامعة ان يقرر استعمال لغة اخرى لتدريس مادة او اكثر عندما تقتضي الضرورة ذلك.

المادة (7)
اللجنة الملكية للجامعة

أ . للجامعة لجنة ملكية مؤلفة من (18) عضواً من ذوي الراي والخبرة يكون من بينهم عشرة على الاقل من الاردنيين ويكون الرئيس عضواً في اللجنة بحكم منصبه.
ب. يعين الملك اعضاء اللجنة وهو الذي يقيلهم ويقبل استقالاتهم.
ج. يكون سمو ولي العهد رئيساً للجنة الملكية وتنتخب اللجنة نائباً لرئيسها من بين اعضائها.
د. يكون تعيين عضو اللجنة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (8)
صلاحيات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . رسم السياسة العامة للجامعة بما يحقق رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي فيها.
ب. دعم استقلال الجامعة العلمي والاداري والمالي واتخاذ جميع الوسائل المؤدية الى رفعه شانها وتمكينها من اداء رسالتها وتحقيق اهدافها.
ج. المساهمة في تامين الموارد المالية للجامعة وتنظيم استثمار اموالها.
د. مناقشة التقرير السنوي المقدم من رئيس الجامعة.
هـ. مناقشة مشروع موازنة الجامعة.
و. التوصية للمجلس بانشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية وحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغاء تلك الحقول كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ز. التنسيب للمجلس بعدد الطلبة الاردنيين والاجانب المطلوب قبولهم في الجامعة كل عام جامعي واسس قبولهم والرسوم الجامعية المستوفاة منهم.
ح. التنسيب للمجلس بمنح العاملين في الجامعة اي علاوات تراها ضرورية لمصلحة الجامعة وتعديل هذه العلاوات والغائها.
ط. التنسيب للمجلس بالموافقة على قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الخارجية.
ي. مناقشة اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي بين الجامعة والمؤسسات والهيئات والمنظمات الاسلامية والاجنبية والاقليمية والدولية والتوصية الى المجلس بالموافقة عليها.
ك. التوصية للمجلس بتعيين نواب الرئيس والعمداء ومديري المعاهد بناء على تنسيب من الرئيس.
ل. مناقشة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى الجهات المختصة.

المادة (9)
تفويض الصلاحيات

أ . يجوز للجنة ان تفوض بعض صلاحياتها بقرار منها الى رئيسها او الى اللجان المنبثقة عنها من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.
ب. يجوز لاي من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون ان يفوض بعض صلاحياته بقرار منه الى اي من اللجان المنبثقة عنه من اعضائها بما في ذلك الامور المالية.

المادة (10)
رئيس الجامعة

أ . يشترط في الرئيس ان يكون اردنيا برتبة الاستاذية.
ب. مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

المادة (11)
صلاحيات الرئيس

رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها ويمارس المسؤوليات والصلاحيات المنوطة به وفقاً لاحكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والادارية والمالية وغيرها واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ العمل وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب. تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والسلطات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بها.
ج. دعوة مجلس الجامعة الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاته والاشراف على توثيق قراراته ومتابعة تنفيذها.
د. تقديم تقرير الى اللجنة في نهاية كل سنة جامعية عن اداء الجامعة وشؤونها المختلفة واي اقتراحات يراها مناسبة.
هـ. تنفيذ موازنة الجامعة واصدار اوامر الصرف الخاصة بالمصروفات الجامعية وفقاً للانظمة المالية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
و. تعليق الدراسة كلياً او جزئياً في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تطلب اتخاذ مثل القرار واذا زادت مدة تعليق الدراسة على اسبوعين فان على الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار في هذا الاجراء.
ز. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (12)
معاونو الرئيس

أ . يعاون الرئيس نائب او اكثر يقوم بالاعمال والصلاحيات التي يكلفه الرئيس القيام بها.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للرئيس ان يكون برتبة الاستاذية.
ج. يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
د. يكلف الرئيس احد نوابه ليتولى بالوكالة القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة شغور منصب الرئيس ينتدب رئيس اللجنة احد نواب الرئيس ليقوم باعمال الرئيس الى حين تعيين رئيس اصيل للجامعة.

المادة (13)
تفويض الصلاحيات

للرئيس ان يفوض خطياً الى اي من نوابه او من مساعديه او من العمداء او من المديرين في نطاق كل منهم بعض الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صلاحياته في الامور المالية وان يحدد شروط ممارسة الصلاحيات التي يشملها التفويض.

المادة (14)
مجلس الجامعة

للجامعة مجلس يسمى مجلس الجامعة يؤلف برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:
أ . نائب او نواب الرئيس.
– العمداء ومدراء المعاهد
– عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية في الكلية في مطلع العام الجامعي لمدة سنة قابلة للتجديد ويجوز زيادة عدد ممثلي اي من الكليات بقرار من اللجنة بناء على تنسيب الرئيس في ضوء عدد اعضاء هيئة التدريس في كل كلية.
ب. لرئيس مجلس الجامعة ان يدعو اي شخص له علاقة في موضوع يبحثه مجلس الجامعة لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.

المادة (15)
صلاحيات مجلس الجامعة

يمارس مجلس الجامعة الصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وخاصة ما يلي:
أ . منح الدرجات والشهادات العلمية والفخرية.
ب. التنسيب الى اللجنة باعداد الطلبة الاردنيين والاجانب الذين يمكن قبولهم في الجامعة واسس قبولهم.
ج. وضع تعليمات قبول الطلبة الاجانب للجامعة وفقاً لاسس القبول التي يقرها المجلس.
د. اقرار الخطط الدراسية.
هـ. تعيين اعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بغير راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفة والاكاديمية ونشاطاتهم في البحث.
و. ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين ومساعدي البحث والتدريس واي امور اخرى تتعلق بالايفاد وشؤون البعثات العلمية والتدريب.
ز. انشاء كراسي علمية.
ح. انشاء الاقسام والبرامج الاكاديمية ودمجها والغاؤها.
ط. التنسيب للجنة بحقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس في الجامعة وبالغائها كلياً او جزئياً وذلك في ضوء الحاجات المتغيرة.
ي. التنسيق بين الكليات والمعاهد.
ك. مناقشة الموازنة السنوية والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى اللجنة.
ل. دراسة انشاء الكليات الجامعية والمعاهد والمراكز العلمية والتنسيب بذلك الى اللجنة.
م. وضع التعليمات الخاصة بالمراكز العلمية في الجامعة.
ن. اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالجامعة ورفعها الى اللجنة.
س. توثيق علاقة الجامعة بالجامعات الاخرى والمعاهد والمراكز العلمية وبخاصة الاسلامية منها.
ع. مناقشة مشاريع تنظيم نشاطات الطلبة واقرارها.
ف. قبول الهبات والتبرعات والهدايا والوقف والمنح من الجهات الداخلية بتنسيب من الرئيس.
ص. النظر في اي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه.

المادة (16)
العمداء

أ . 1. لكل كلية عميد مسؤول عن شؤونها التعليمية والادارية والمالية والبحث العلمي فيها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولكل معهد مدير يمارس صلاحيات العميد.
2. يجوز تعيين عمداء آخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية انواع اخرى من النشاط الجامعي ويقومون بمهامهم التي يحددها هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب. يكون تعيين العميد او مدير المعهد بتنسيب من الرئيس وتوصية من اللجنة وبقرار من المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج. يشترط فيمن يعين عميداً او مديراً ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز عند الضرورة تعيين احد اعضاء تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائماً باعمال العميد او مدير المعهد.
د. يقدم العميد ومدير المعهد تقريراً سنوياً الى الرئيس في موعد يحدده الرئيس عن الاداء التعليمي والبحث العلمي وسائر انواع النشاط في الكلية او المعهد بحيث يحتوي التقرير تقييماً للمنجزات السابقة واستشراقاً للمستقبل.
هـ. يقدم العمداء المنصوص عليهم في الفقرة ا/2 من هذه المادة للرئيس تقريراً سنوياً عن انشطة وحداتهم.

المادة (17)
نواب العميد

أ . للرئيس ان يعين نائباً او اكثر للعميد او لمدير المعهد بناءً على تنسيب من العميد او مدير المعهد وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى نائب العميد او مدير المعهد المهام والاعمال التي يكلفه العميد او مدير المعهد القيام بها وممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه.
ب. يشترط فيمن يعين نائباً للعميد او لمدير المعهد ان يكون برتبة الاستاذية ويجوز تعيين احد اعضاء الهيئة التدريسية ممن لم يشغلوا رتبة الاستاذية قائماً باعمال نائب العميد او مدير المعهد.
ج. يكلف العميد او مدير المعهد احد نوابه ليتولى القيام باعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه وفي حالة عدم وجود نائب له او شغور منصب العميد او مدير المعهد يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء هيئة التدريس للقيام باعمال العميد الى حين تعيين عميد اصيل او مدير معهد اصيل.

المادة (18)
مجلس الكلية

يكون لكل كلية او معهد مجلس يسمى مجلس الكلية او المعهد يؤلف من:
أ . عميد الكلية او مدير المعهد رئيساً
ب. نائب او نواب العميد او مدير العميد.
ج. رؤساء الاقسام.
د. عضو هيئة تدريس عن كل قسم ينتخبه اعضاء ذلك القسم لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة (19)
مجلس مؤقت للكلية المستحدثة

أ . يعين المجلس بناءً على توصية من اللجنة وتنسيب من الرئيس مجلساً مؤقتاً للكلية المستحدثة او المعهد المستحدث ويتالف المجلس المؤقت من خمسة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة ويجوز عند الضرورة تعيين عضويين على الاكثر في المجلس المؤقت من ذوي الخبرة والكفاءة.
ب. يعين المجلس رئيساً للمجلس المؤقت يتولى رئيس المجلس المؤقت صلاحيات عميد الكلية او مدير المعهد.
ج. يتولى المجلس المؤقت صلاحيات مجلس الكلية او المعهد ومجالس الاقسام فيها عندما يتوافر في الكلية او المعهد قسمان على الاقل يضم كل منهما ثلاثة اعضاء كحد ادنى.

المادة (20)
صلاحيات مجلس الكلية

يمارس مجلس الكلية او المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية:
أ . اقتراح الخطط الدراسية في الكلية او المعهد وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات فيها.
ب. اقرار المناهج الدراسية التي تقترحها مجالس الاقسام.
ج. اقرار شروط قبول الطلبة في الاقسام وفق الاسس المعتمدة الخاصة بذلك.
د. الاشراف على تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية او المعهد والتنسيق بين الاقسام المختلفة فيهما.
هـ. الاشراف على تنظيم الدراسة في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
و. تنظيم اجراءات الامتحانات في الكلية او المعهد والاشراف عليها والتداول في نتائجها الواردة من الاقسام المختصة للبت فيها.
ز. التنسيب الى مجلس الجامعة بمنح الدرجات العلمية والشهادات.
ح. التوصية في جميع الامور المتعلقة باعضاء هيئة التدريس في الكلية او المعهد وغيرهم من القائمين باعمال التدريس فيهما من محاضرين متفرغين ومساعدي تدريس والنظر في تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وايفادهم ومنحهم الاجازات وقبول استقالاتهم وغير ذلك من الامور الجامعية بموجب احكام الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ط. مناقشة مشروع الموازنة السنوية للكلية او المعهد.
ي. النظر في المسائل التي يحيلها عليه عميد الكلية او المعهد.
ك. اي صلاحيات اخرى منصوص عليها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة (21)
مجلس القسم

أ . لكل قسم من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم وجميع اعضاء هيئة التدريس فيه.
ب. يمارس مجلس القسم المسؤوليات والصلاحيات التالية:
1. تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية او المعهد حول الخطط الدراسية في القسم وما من شانه النهوض بالقسم والكلية او المعهد.
2. تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم والتوصية بها الى مجلس الكلية او المعهد.
3. التداول في توزيع المواد والمحاضرات والتنسيب بذلك الى عميد الكلية او مدير المعهد.
4. النظر في النتائج النهائية للمواد قبل رفعها الى عميد الكلية او مدير المعهد.
5. تنظيم البحث العلمي والدراسات العليا في القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6. رفع التوصيات المتعلقة باعضاء هيئة التدريس والمحاضرين في القسم من تعيين وترقية ونقل واجازات وغيرها الى مجلس الكلية او المعهد وذلك مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة التدريس في النظر في الترقية او التعيين في مرتبة اعلى من مرتبته.
7. ابداء الراي في اي موضوعات يعرضها عميد الكلية او مدير المعهد او رئيس القسم.
ج. يعين الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلية او مدير المعهد رئيس القسم من اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة سنة قابلة للتجديد، ويجوز تعيين احد اعضاء هيئة التدريس في القسم ممن لا يحملون رتبة الاستاذية قائما باعمال رئيس القسم.

المادة (22)
هيئة التدريس

اعضاء هيئة التدريس في الجامعة هم:
أ . الاساتذة.
ب. الاساتذة المشاركون.
ج. الاساتذة المساعدون.
د. المدرسون.

المادة (23)
اجتماعات المجالس

أ . يجتمع كل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون دوريا بدعوة من رئيسه او ينوب عنه في حالة غيابه، وللرئيس عند الضرورة دعوة اي منها للاجتماع.
ب. لنصف اعضاء اي مجلس على الاقل تقديم طلب للاجتماع وعلى رئيس ذلك المجلس في هذه الحالة دعوته للاجتماع خلال اسبوعين على الاكثر.

المادة (24)
النصاب القانوني للاجتماعات

أ . يتحقق النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة واللجان المنبثقة عنها واي مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء.
ب. تصدر قرارات اللجنة وكل مجلس من المجالس المشكلة بموجب احكام هذا القانون بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحضور، واذا تساوت الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة هو المرجح.

المادة (25)
القسم

أ . يقسم رئيس اللجنة واعضاؤها من الاردنيين اليمين التالية امام الملك:
اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على رسالة الجامعة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص.
ب. يقسم نواب الرئيس والعمداء ومدراء المعاهد واعضاء هيئة التدريس الاردنيون قبل مباشرة اعمالهم وكذلك المعينون منهم قبل نفاذ هذا القانون اليمين المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة امام الرئيس، اما غير الاردنيين فيقسمون امام الرئيس ليمين التالية:
اقسم بالله العظيم ان احافظ على شرف المهنة وان اقوم بواجبي بكل امانة واخلاص وان لا اقوم باي عمل يتعارض مع سيادة المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها.

المادة (26)
ميزانية الجامعة

أ . للجامعة ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويناقشها مجلس الجامعة واللجنة وترفع الى المجلس لاقرارها.
ب. تتكون موارد الجامعة من:
1. الرسوم الجامعية.
2. ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3. ريع الاوقاف التي توقف على الجامعة من الاموال المنقولة وغير المنقولة.
4. المنح والهبات والاعانات والتبرعات التي تقدم الى الجامعة.
5. حصة الجامعة من الرسوم المقررة والتي تفرض لحساب الجامعات الرسمية.
6. منحة سنوية تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
7. دخل المراكز والمرافق الجامعية.
8. اي موارد اخرى تنسجم مع اهداف الجامعة.
ج. تدير الجامعة اموالها وتنفق منها وفق نظام يصدر بموجب احكام هذا القانون.
د. تحصل اموال الجامعة وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به واي تشريع آخر يحل محله او يعدله.

المادة (27)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة (28)
داخل حرم الجامعة

على الرغم مما ورد في اي قانون آخر تتولى الجامعة داخل الحرم الجامعي، بشكل مباشر او عن طريق الغير، القيام بجميع الاعمال وتوفير الوسائل التي تحقق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية والمنشآت التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة وتقديم الخدمات العامة داخل حرمها وتوفير المرافق الضرورية لها.

المادة (29)
تدقيق حسابات الجامعة

يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الجامعة وتدقيقها وللجنة بالاضافة الى ذلك تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد اتعابهم.

المادة (30)
التعيين

أ . تحدد شروط واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعارين والمتعاقدين ومساعدي البحث والتدريس والموظفين والمستخدمين وجميع العاملين في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وشؤون الاسكان وسائر الشؤون المتصلة بعملهم الجامعي بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي نظام صادر بمقتضاه للمجلس انهاء خدمات اي من العاملين في الجامعة دون ابداء الاسباب على ان يقترن قراره بالارادة الملكية السامية اذا كان تعيين الشخص الذي انهيت خدماته قد اقترن وتدفع له جميع استحقاقاته المالية عن خدماته في الجامعة.

المادة (31)
العمل بانظمة الجامعة الاردنية

الى حين صدور الانظمة الخاصة بالجامعة يعمل بانظمة الجامعة الاردنية وذلك بنسبة اتفاقها مع احكام هذا القانون.

المادة (32)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بتنسيب من المجلس.

المادة (33)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
22/ 3/ 1997

قانون رقم 17 لسنة 1997 (قانون جامعة آل البيت لسنة 1997) المنشور في العدد 4199 على الصفحة 1666 بتاريخ 15-04-1997 والساري بتاريخ 15-04-1997

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 17 لسنة 1997 (قانون جامعة آل البيت لسنة 1997) .

مكتب العبادي للمحاماة

قانون جامعة آل البيت

قانون الأردن

قانون ادارة املاك الدولة

رقم الجريدة : 2486
الصفحة : 545
التاريخ : 16-04-1974 قانون رقم 17 لسنة 1974 قانون ادارة املاك الدولة وتعديلاته السنة : 1974
عدد المواد : 23
تاريخ السريان : 16-04-1974

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعني عبارة ( املاك الدولة ) الاموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية او التي ستسجل باسمها وفقاً لاحكام التشريعات المعمول بها .

تعني كلمة وزير وزير المالية / الاراضي والمساحة تعني كلمة المدير مدير عام دائرة الاراضي والمساحة تعني عبارة (اللجنة المركزية) اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون

المادة (3)

يناط بالمدير كل ما يتعلق بادارة اراضي الدولة واملاكها والانشاءات المقامة عليها.

المادة (4)

لغايات تفويض وتأجير املاك الدولة :أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من :

1. مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نائبا للرئيس .

2. امين عام وزارة الداخلية .3. امين عام وزارة الإدارة المحلية .

4. امين عام وزارة الزراعة .

5. مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي .

ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير ، في بداية كل سنة مالية مكافآت اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة واعضاء اي لجنة اخرى منصوص عليها في هذا القانون .

د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى ( لجنة املاك الدولة ) مؤلفة من الحاكم الاداري ومدير تسجيل الاراضي ومدير المالية او المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة .

المادة (5)

يكون عمل لجان املاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال اليها من المدير واجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات واية امور اخرى تتعلق باملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من اصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها اللجنة المركزية .

وللمدير ان يعيد الى اللجنة اي تقرير من اجل استكمال التحقيق واجراء الكشف ثانية اذا لزم ذلك.

المادة (6)

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية اصدار قراره بتفويض اي ارض وله بالطريقة ذاتها الغاء التفويض اذا لم يلتزم من تم تفويض الارض له بشروط التفويض .

ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية ان يقرر تأجير اي ارض او ان يفسخ عقد اجارتها اذا لم ينفذ المستاجر جميع شروط عقد الايجار .

ج- يحق للمستاجر المطالبة بالتعويض عن الانشاءات والتحسينات التي احدثها في الارض تنفيذا للعقد الذي اجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى احكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المركزية .

د- تسري احكام هذه المادة على جميع عقود اجارة الاراضي التي كانت قد ابرمت بقصد التفويض قبل نفاذ احكام هذا القانون .

هـ- اذا فسخ عقد اجارة أي ارض ابرم بقصد التفويض او لم تفوض الارض المؤجرة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الارض يكون للمستاجر السابق الاولوية في اعادة استئجارها اذا رغب في ذلك الا اذا تغير وجه استعمالها وفق احكام القوانين والانظمة المرعية .

المادة (7)

يجري تاجير املاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير دونما حاجة الى لجنة او اعلان على ان تحدد الاحكام والشروط الاخرى للتاجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (8)

– مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يجري تفويض وتاجير املاك الدولة وفقا للاولويات التالية :-

أ- للغايات الزراعية

1- المزارعون الذين يمتهنون الاعمال الزراعية وليست لهم املاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.

2- الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من اهدافها احياء الاراضي الزراعية شريطة ان يقيم اعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الارض.

3- خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض.

4- المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الارض ويمتهنون الاعمال الزراعية ولا يملكون ارضا تكفي لاعالتهم.

5- يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الاولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن 75% من القيمة المقدرة .

ب-للغايات السكنية.

1- تفوض املاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم او مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالاسعار الدارجة لمن لا يملك هو او زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الارض ويكون مسؤولاً عن اعالة اسرته ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد.

2- يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع افراد عائلة المفوض اليه المسؤول عن اعالتهم شرعا.

3- في جميع الاحوال الوارد ذكرها في البندين (أوب) يشترط ان يكون الطالب اردنيا مقيما في المنطقة التي تقع فيها الارض وقادرا على احياء الارض بالغا سن الرشد اذا كان شخصا طبيعيا.

4- باستثناء ما نص عليه في المادة (7) تؤجر املاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا.

ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تاجير املاك الدولة لغايات زراعية لاي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواء كان شخصاً طبيعياً او معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في اي تشريع آخر.

المادة (9)

أ- يجري تفويض الاراضي الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وفق احكام هذا القانون وذلك بعد اخذ موافقة وزير الزراعة على ذلك.

ب-يجري تأجير وتفويض الاراضي المسجلة حراجا وفق احكام هذا القانون بعد اخذ موافقة وزير الزراعة / الحراج اذا كانت.

1- قطعاً مبعثرة لا تزيد مساحة اي منها عن 50 دونماً غير متصلة بمنطقة حرجية اخرى وخالية كلياً من الاشجار ولا يمكن الاستفادة منها كوحدة حرجية مستقلة او بضمها الى منطقة حرجية مجاورة بتكاليف معقولة وصالحة للزراعة .

2- قطعا خالية من الاشجار الحرجية وتقع ضمن حدود المجالس البلدية والقروية وللغايات السكنية او النفع العام .

المادة (10)

يجوز مبادلة الاراضي الحرجية بأراضي مملوكة في موقع واحد لغايات تجميع الاراضي الحرجية في حالة كون تلك الاراضي متداخلة مع بعضها وذلك بعد موافقة وزير الزراعة وتجري المبادلة بتوصية من اللجنة العليا وقرار من مجلس الوزراء.

المادة (11)

عند تأجير او تفويض اراضي الاغوار الممكن تحويلها الى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (12)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الاسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ اي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و (7) و (8) من هذا القانون على ان تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (13)

بالرغم مما ورد في هذا القانون :

أ- للوزير بناء تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع اراض من املاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية ، كما وان لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع او تفويض او تأجير املاك الدولة المسجلة حراجا او مراع للمجلس البلدي المجاور للارض شريطة ان تكون خالية من الاشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي ان يقرر كيفية التصرف بالارض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع .

ب- مع مراعاة احكام المادة 9 من هذا القانون للجنة العليا بناء على تنسيب المدير ان تقرر تاجير او بيع اي من املاك الدولة بالمزاد العلني لا تزيد قيمته على الفي دينار اذا رات ان في ذلك مصلحة للخزينة العامة على ان لا يقل ثمن البيع او بدل الاجارة عن 80% من البدلات او الاسعار الدارجة وان يخضع قرار الاحالة القطعية على المستاجر او المشتري لموافقة اللجنة العليا تحت طائلة بطلان العقد .

المادة (14)

اذا تقرر تأجير ارض من املاك الدولة الموصوفة في الباب الحادي عشر من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والمسجلة حراجا توضع شروط العقد من حيث تأجيرها واصلاحها باتفاق مع وزير الزراعة ويجب ان يتضمن قرار التأجير مراعاة احكام هذه المادة ويكون لوزارة الزراعة الحق بالاشراف على تنفيذ شروط العقد ولوزير الزراعة ان يطلب بالغاء العقد اذا وجد مخالفة تبرر ذلك الالغاء.

المادة (15)

باستثناء اراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر او المستأجر بقصد التفويض ان يتنازل عن حقوقه بالتأجير لاي شخص الا بموافقة المؤجر.

المادة (16)

يمنع الشخص الذي فوض اليه اي ملك من املاك الدولة من بيعه او هبته او مبادلته بملك آخر الا بعد مرور عشر سنوات على الاقل من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة تسجيل الاراضي عند تفويضه اليه ، ويستثنى من ذلك ما يلي :

أ – الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى جمعيات اسكان الموظفين عند نقل ملكيتها بما انشي عليها من مساكن الى اعضائها .

ب- الطرق والاموال غير المنقولة الاخرى المخصصة للمنافع العامة عند الغائها او تفويضها للمالكين الذين تقع تلك الطرق والاموال غير المنقولة ضمن اراضيهم .

ج- الاموال غير المنقولة عند بيعها او فراغها تنفيذا للدين وكانت الجهة الدائنة هي احدى مؤسسات الاقراض الرسمية .

د- الاراضي التي يجري التصرف بها بالبيع والهبة والمبادلة والتخارج بين الاصول والفروع حتى الدرجة الثالثة وبين الزوجين وبين الاخوة والاخوات وبين الشركاء في القطعة المفوضة .

هـ- الاراضي التي فوضت قبل نفاذ احكام هذا القانون او ستفوض فيما بعد الى أي جامعة رسمية او مؤسسة المدن الصناعية عند بيع أي جزء منها الى أي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك .

و- الاراضي غير الحرجية التي تفوض الى اي جهة بهدف اقامة مشاريع استثمارية كبيرة بعد اقامتها عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك ووفقا للشروط التي يضعها على اي مستثمر او مشروع استثماري لهذه الغاية.

المادة (17)

يمنع تفويض املاك الدولة للغايات الزراعية الا بعد ان يتم تأجيرها مدة لا تقل عن خمس سنوات بقصد الاحياء.

المادة (18)

أ- بالرغم مما ورد في هذا القانون للجنة العليا ان تنظر في جداول الافراز المتعلقة باملاك الدولة غير الممنوحة وتفويضها لاصحاب الحق فيها وذلك بعد ان يتم افراز تلك الاملاك ومسحها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة وللجنة كذلك النظر في جداول الاراضي التي تم افرازها وتثبيتها على خرائط دائرة الاراضي والمساحة قبل العمل بهذا القانون وتفويض تلك الاراضي لواضعي اليد عليها اذا لم يكن قد بت في امر تفويضها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

ب- يجري الاعلان عن املاك الدولة التي يراد تاجيرها او تفويضها من قبل المدير وذلك بالصورة التي يراها مناسبة ، شريطة ان تكون تلك الاملاك مسجلة لدى دائرة الاراضي والمساحة ومثبتة على خرائطها .

المادة (19)

اذا توفي المستأجر او المفوض اليه تنتقل حقوقه الى ورثته من بعده.

المادة (20)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (21)

أ- يلغى قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972.

ب-يلغى هذا القانون كل ما يتعارض مع احكامه من الاحكام الواردة في قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973.

ج-يلغى قانون ادارة املاك الدولة رقم (9) لسنة 1968 كما يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني يتعارض مع احكام هذا القانون.

د- لا تؤثر أحكام هذا القانون على ما ورد في قانون هيئة وادي الاردن رقم (2) لسنة 1973.

المادة (22)

يعمل بما ورد بنظام تأجير وتفويض املاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 وما طرأ عليه من تعديلات او اي نظام اخر يحل محله الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزير المالية / الاراضي والمساحة ووزير الزراعة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

قانون رقم 17 لسنة 1974 (قانون ادارة املاك الدولة لسنة 1974) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

قانون ادارة املاك الدولة

قانون الأردن

محامي في عمان