10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون نقابة الصحفيين

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3745
التاريخ : 01-10-1998 قانون رقم 15 لسنة 1998 قانون نقابة الصحفيين وتعديلاته السنة : 1998
عدد المواد : 60
تاريخ السريان : 01-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير وزير الاتصال الحكومي.
النقابة نقابة الصحفيين.
النقيب نقيب الصحفيين.
المجلس مجلس النقابة.
المهنة مهنة الصحافة.
الصحفي عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام هذا القانون.
العضو الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيا منها .
المؤسسة الاعلامية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ . تنشا في المملكة بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها ان تقاضي وتقاضى، وفق القوانين والانظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية اي محام.
ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)
الاهداف

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:

أ . تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي اطار المسؤولية الادبية والوطنية والقومية.

ب. المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين.

ج. المساهمة مع سائر المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية.

د. توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم.

هـ. توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.

و. حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

ز. توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.

المادة (5)
شروط العضوية

يشترط في من يسجل في النقابة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعا بالاهلية القانونية.
د- حاصلا على احد المؤهلات العلمية التالية من جامعة او كلية معترف بها:
1. شهادة الدكتوراة في الصحافة او الاعلام.
2. شهادة الماجستير او الدبلوم العالي في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر.
3. الشهادة الجامعية الاولى في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
5. الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في اي تخصص غير الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين.

هـ- قد أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له وفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروطها قبل نفاذ احكام هذا القانون.

و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا أو مندوبا أو كاتبا أو مصورا صحفيا في دوائر الاخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو اعلامية.

المادة (6)
التدريب على المهنة

أ . يكون التدريب على المهنة مقبولا لاغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين:

1. اذا تم بالممارسة الفعلية في اي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية . 2. اذا تم التدريب على المهنة في اي معهد متخصص بالصحافة او الاعلام داخل المملكة او خارجها معترف به من الجهات الرسمية.

ب. لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ احكامه .

المادة (7)
الصحفيون المسجلون سابقا

يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون، بحكم من انتسبوا اليها بموجب احكامه.

المادة (8)
العمل الصحفي

لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل والذي يعمل في أي من الأعمال التالية ممارسا لمهنة الصحافة:-

أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو سكرتير التحرير أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو الكاتب الصحفي أو المحرر المذيع لنشرات الاخبار أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها.

ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة.

ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الاردنية.

د- من عمل في أي وظيفة اعلامية في أي مؤسسة إعلامية.

المادة (9)
الصحفي العربي او الاجنبي

للمجلس بموافقة الوزير، ان يسمح لاي صحفي يحمل جنسية احدى الدول العربية او الاجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على ان تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية:
أ . ان يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصا بذلك.
ب. ان يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة (10)
طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل ايصال، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا اذا لم يصدر المجلس قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة.

ب. يبلغ قرار المجلس في جميع الاحوال لطالب الانتساب، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.

المادة (11)
الالغاء الحكمي للانتساب

يلغى انتساب العضو حكما في أي من الحالات التالية:- أ- الاستقالة.

ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين.

ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابة لها.

د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/ اذار من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ- الوفاة.

المادة (12)
اجراءات ما قبل ممارسة المهنة

يحظر على الشخص ممارسة المهنة قبل:-

أ- أدانة القسم أمام مجلس النقابة وبالصيغة التالية:-

(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة).

ب- تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة (13)
تنظيم جدول الممارسين

ينظم المجلس جدولا باسماء الصحفيين الممارسين الذين ادوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.

المادة (14)
السجلات

أ- تنظم النقابة السجلات التالية:-

1- سجل الصحفيين الممارسين.

2- سجل الصحفيين غير الممارسين.

3- سجل الصحفيين تحت التدريب.

4- سجل الصحفين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون.

5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه أسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل.

ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية:

1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه (في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام.

2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة.

3. اذا اقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز عن سنة.

ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على أي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

د. ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي ادت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة.

هـ. تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لاكثر من خمس سنوات متتالية.

و. لا يعاد قيد اي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بإستثناء شرط التدريب.

المادة (15)
الطعن بقرارات المجلس

للوزير او لطالب الانتساب او لاي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10 ،12، 14) من هذا القانون.

المادة (16)
ممارسة العمل الصحفي

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو اعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.

ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.

ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك.

د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون.

ه- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن أدرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

و- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية أو اعلامية خارج المملكة أن يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو اعلامية تعتمدها النقابة.

المادة (17)
المزايا والتسهيلات

للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين او توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والاشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها.

المادة (18)
البطاقة الصحفية ومراسلة الصحف

أ . يحظر على غير الصحفيين الممارسين او الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن انفسهم بصفة صحفي او باي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية، والاعلان والنشر والتوزيع، اضافة اي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب. تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها. ج. مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (19)
الهيئة العامة

تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

أ . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانها.

د. دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فاكثر من عدد الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل. هـ. اصدار ميثاق الشرف الصحفي.

المادة (20)
الاجتماع العادي للهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (21)
الاجتماعات غير العادية

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الامور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب.

ب. تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.

المادة (22)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتية عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (23)
حضور المدير اجتماعات الهيئة العامة

يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا او غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع، وله ان ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة (24)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يراس النقيب او نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يراس الاجتماعات امين السر وفي حالة غيابهم يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

المادة (25)
انتخابات النقيب والمجلس

أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد.

ب- يسمى مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها.

ج- للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين.

د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعتين مهما بلغ عدد المقترعين.

هـ- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات.

2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.

3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات في مركز النقابة.

و- يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.

المادة (26)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة

أ . يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب. في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة، وامين السر.

المادة (27)
المجلس

يتالف المجلس من النقيب وعشرة اعضاء يتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (28)
الترشيح للنقيب والمجلس

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيبونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها او من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية.

ب. تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

المادة (29)
شروط ترشيح النقيب

أ . يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب:

1. ان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية.

2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.

3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.

4. ان لا يكون موظفا او مراسلا معتمدا لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير اردنية.

5. ان لا ينتخب لاكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة.

6. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار.

ب. يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:-

1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.

2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الاقل متتالية .

3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين دينارا.

4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين.

ج. يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تاديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.

المادة (30)
لجنة الانتخابات

أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها.

ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة.

ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة.

د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عددا من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لاي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة.

هـ- يتم فرز اصوات القترعين بواسطة الحاسوب ويدويا لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات.

و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك.

ز- تحفض اوراق من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.

المادة (31)
الاقتراع

أ . يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع.

ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الاسماء الزائدة.

المادة (32)
اجراءات تنظيم الاجتماعات

تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (33)
توزيع المناصب وتشكيل اللجان

أ . ينتحب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له بعد انتخابه امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما.

ب. يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة من غير اعضائه بالاقتراع السري:
1. لجنة العضوية من خمسة اعضاء.
2. المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضوا احتياطيا او اكثر يشترك في المجلس التاديبي اذا تغيب اي من اعضائه الاصليين.
3. اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك.

ج. تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات التدريب و طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشانها الى المجلس.

د. يختص المجلس التاديبي باتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التاديبية عليهم.

هـ. يعين المجلس رئيسا للمجلس التاديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى احكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس ولتلك اللجان.

و. يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التاديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانون لاي جلسة يعقدها، ويصدر المجلس التاديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.

المادة (34)
المجلس التاديبي

تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التاديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (35)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها.
ب. يتولى امين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه.
ج. يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

المادة (36)
صلاحيات المجلس

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:

أ . ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك استثمار اموال النقابة و ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة.

ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها.

ج. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.

د. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة.

هـ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها.

و. دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها.

ز. المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

ح. تمثيل النقابة لدى الغير.

ط. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (37)
ما يتولاه المجلس

يتولى المجلس:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها في تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة الفي دينار.
د. قبول الهيئات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير اردنية.
هـ. وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.

المادة (38)
شغور مركز النقيب او العضو

أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض او لاي سبب آخر يتولى نائبه القيام باعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة.

ب. اذا استقال نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق او اي من نائبيهما او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

المادة (39)
فقدان النقيب او العضو مركزه

يفقد النقيب او العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية.
4. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم يكن متوافرا فيه عند انتخابه.

المادة (40)
شغور مركز العضو

أ . اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على اربعة اعضاء، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لاكمال مدة المجلس المتبقية.

ب. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانون للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة (41)
استمرار المجلس بمهامه

اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

المادة (42)
ما يحظر على الصحفي

يحظر على الصحفي:
أ . ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية.
ب. الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
ج. ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي.
د. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى اعضائها.
هـ. الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين.
و. قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها.

المادة (43)
مكاتب الوزراة

يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

المادة (44)
تسهيلات عمل الصحفي

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل عمل قام به تادية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.

المادة (45)
اجراءات التحقيق مع الصحفي

أ . على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب. تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.

المادة (46)
عقوبة الاخلال بواجبات المهنة

أ . اذا اخل الصحفي او الصحفي المتدرب بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في اداء واجباته المهنية او اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:

1. التنبيه.
2. الانذار.
3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحفية. ب. لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابة.

المادة (47)
الدعوى التاديبية

أ . تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا الى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر.

ب. تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق.

ج. للمجلس ان يحيل احد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المادة (48)
اجراءات المجلس التاديبي

أ . يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامينا للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.

ب. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.

ج. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على ان تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك.

د. يصدر المجلس التاديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه.

هـ. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية.

و. للمجلس ان يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة.

المادة (49)
ادانة الصحفي بحكم قطعي

يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق الصحفي او الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التاديبي وفرض العقوبات التاديبية المناسبة عليه.

المادة (50)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (51)
عدم التقيد بالقرار التاديبي

كل من لم يتقيد بالقرار التاديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة (52)
الطعن بقرارات الهيئة العامة

قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (53)
تكليف الصحفي من المجلس

للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية:
أ . الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة.
ب. المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات.
ج. القيام باعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تادية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.

المادة (54)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة (55)
الموارد المالية

أ . تتالف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1. رسوم التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة.
2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والاعلامية .
3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والاعلامية لحساب النقابة.
4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشاة او المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها.
5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة.

ب. باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة (ا) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة او اي انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (56)
الاتفاقيات مع جهات اجنبية

تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة (57)
استمرار المجلس القائم باعماله

بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.

المادة (58)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتامين اهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان.

المادة (59)
الغاءات

يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (60)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

15/ 8/ 1998

قانون رقم 15 لسنة 1998 (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) وتعديلاته 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 1998 (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) وتعديلاته.

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محاماة الأردن

قانون نقابة الصحفيين

قانون نقابة المهندسين

رقم الجريدة : 2357
الصفحة : 782
التاريخ : 06-05-1972 قانون رقم 15 لسنة 1972 قانون نقابة المهندسين وتعديلاته السنة : 1972
عدد المواد : 101
تاريخ السريان : 06-05-1972

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

أ- تعنى كلمة ( المملكة ): المملكة الاردنية الهاشمية .

ب- تعنى كلمة ( الوزارة ): وزارة الاشغال العامة .

ج- تعنى كلمة ( الوزير ): وزير الاشغال العامة .

د- تعنى كلمة ( النقابة ): نقابة المهندسين المؤلفة حسب احكام هذا القانون .

هـ- تعنى كلمة ( المجلس ): مجلس النقابة المنتخب حسب احكام هذا القانون .

و- تعنى كلمة ( النقيب ): نقيب المهندسين المنتخب حسب احكام هذا القانون .

ز. تعني عبارة (عضو النقابة) : المهندس او المهندس التطبيقي الاردني.

او كلمة (عضو) المسجل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.

ح.تعني عبارة ( عضو الصندوق ) : عضو النقابة الاردني المشترك في صندوق التقاعد او صندوق التامين اخر يؤسس في النقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

ط- تعني كلمة (الشعبة) : التنظيم الذي يضم الاعضاء المسجلين في احد اقسام الهندسة الرئيسية او احد فروعها المنصوص عليها في هذا القانون.

ي. تعني عبارة (الفرع الهندسي) : العلم الهندسي المنصوص عليه في هذا القانون والمتفرع عن احد اقسام الهندسة الرئيسية.

ك- تعني عبارة (ممارسة المهنة) : القيام باي عمل هندسي في مجالات ممارسة المهنة الهندسية في احد اقسام الهندسة او اي من الفروع الهندسية المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك تقديم المشورة الهندسية او القيام باعمال الدراسات والابحاث واعداد التصاميم الهندسية والمخططات او وضع المواصفات بقصد تنفيذها او تنفيذ هذه المخططات او الاشراف على من يعهد اليه امر تنفيذها او صيانتها او تشغيلها.

ل- تعني عبارة (العمل الهندسي) : العمل في اي مجال من مجالات ممارسة المهنة والذي يتطلب اداؤه كادراً هندسياً.

م- تعني كلمة (المكتب) : مكتب المهندس او مكتب مهندس الراي او المكتب الهندسي، او المكتب الاستشاري.

ن- تعني كلمة (الاختصاص) : مجال العمل الهندسي الذي يمارسه العضو او المكتب او الشركة الهندسية في احد اقسام الهندسة الرئيسية او فروعها والمسجل به في النقابة.

س- تعني كلمة (الجامعة) اينما وردت : جامعة او كلية الهندسة او المعهد الهندسي والتي تمنح الشهادة الهندسية التي يتم التسجيل بموجبها.

المادة (3)

تؤلف في المملكة نقابة للمهندسين تسمى ( نقابة المهندسين ) ذات مركزين في عمان والقدس ويحق لها فتح فروع اخرى في مختلف مدن المملكة .

المادة (4)

تنظم نقابة المهندسين وفقا لاحكام هذا القانون شروط مزاولة مهنة الهندسة في المملكة .

المادة (5)

تكون للنقابة شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الذاتى ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفق احكام هذا القانون ، ويقوم النقيب بتمثيلها لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير .

المادة (6)

تمارس النقابة نشاطها مستهدفة تحقيق الاغراض التالية:-

أ- تنظيم مزاولة المهنة ابتغاء الارتفاع بمستواها العلمى والمهني والانتفاع به في التعبئة الاقتصادية والحضارة القومية .

ب- الدفاع عن مصالح الاعضاء وكرامتهم والحفاظ على تقاليد المهنة وشرفها

ج- الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وتنشيط ودعم البحث العلمى الهندسي .

د- المساهمة في تخطيط وتطوير برامج التعليم والتدريب الهندسي والصناعى والمهنى والعمل على رفع كفاءة العاملين في الحقل الهندسي .

هـ- المساهمة في دراسة الموضوعات ذات الطابع المشترك بين البلاد العربية والاسلامية وغيرها وتبادل المعلومات والخبرة والمطبوعات الهندسية فيما بينها .

و- تأمين الحياة الكريمة للمهندسين وعائلاتهم في حالات العجز والشيخوخة والحالات الاضطرارية الاخرى .

ز- العمل على كل ما يساعد النقابة على تحقيق اهدافها المهنية .

ح. التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية في المملكة بصفة النقابة هيئة استشارية في مجال تخصصها .

ط. التعاون والتنسيق مع الاتحادات المهنية الهندسية العربية والاسلامية والدولية والاشتراك في عضويتها .

المادة (7)

على كل عضو يسجل اسمه لاول مرة في النقابة ان يقسم اليمين امام مجلس النقابة قبل ممارسته المهنة:
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف، وان احافظ على آداب المهنة).

المادة (8)

يراعى عند تطبيق احكام هذا القانون حفظ حقوق العضو الذي تم تسجيله في النقابة وسدد الرسوم القانونية المترتبة عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة (9)

أ . يعتبر مهندسا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة هندسية منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي معترف به وسجل اسمه مهندسا في سجلات النقابة.

ب. يعتبر مهندسا تطبيقيا كل من حصل على الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة التطبيقية (البكالوريوس او ما يعادلها) نتيجة لدراسة منتظمة من جامعة او كلية او معهد هندسي تطبيقي معترف به وسجل اسمه مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة.

ج. اضافة لما ورد في الفقرتين (ا) و (ب) اعلاه يشترط ان تكون مدة الدراسة للمهندس او المهندس التطبيقي في الجامعة او الكلية او المعهد المعترف به لا تقل عن اربع سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة الفرع العلمي (او ما يعادلها) .

ويستثنى من شرط الحصول على الفرع العلمي لهذه الشهادة:

1. كل من التحق بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي قبل نفاذ احكام القانون رقم 14 لسنة 1986.

2. كل من حصل على شهادة الثانوية العامة (الفرع الصناعي).

3. كل من حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية المسار العلمي وحقق علامة النجاح المطلوبة في مادتي الرياضيات والفيزياء في منهج التوجيهي العلمي الاردني .

4. تسري احكام البند (3) من هذه الفقرة على كل من التحق بكلية الهندسة في الجامعات الاردنية من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة / فرع الادارة المعلوماتية للعامين الدراسيين ( 2005 / 2006 ) و ( 2006 / 2007 ) وحقق في السنتين الدراسيتين الجامعيتين الاولى والثانية علامة النجاح المطلوبة في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء لجميع المستويات الاستدراكية والاساسية .

د- يعتبر مهندسا في احد فروع الهندسة المدرجة تحت اي شعبة والمتعلقة باحد اقسام الهندسة الرئيسية كل من حصل على الشهادة الهندسية العليا الدكتوراه المعترف بها في ذلك الفرع دون الحصول على الشهادة الاولى في احد اقسام الهندسة الرئيسية المبينة ازاء كل شعبة شريطة ان لا تقل مدة الدراسة الهندسية العليا عن سنتين منتظمتين لهذه الدرجة عن ثلاث سنوات منتظمة او ما يعادلها في نظام الساعات المعتمدة بعد البكالوريوس في جامعة او كلية او معهد معترف به ولا يجوز لهذا العضو ممارسة المهنة الا في الفرع الذي سجل بموجبه في النقابة.

هـ- يجري الاعتراف بالجامعة او الكلية او المعهد الهندسي بقرار من وزارة التعليم العالي وفق احكام قانون التعليم العالي.

المادة (10)

أ . يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس الشروط التالية:

1. ان يكون اردني الجنسية.

2. ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.

3. غير محكوم عليه بجرم اخلاقي يمس الشرف والكرامة.

4. ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة كما هو منصوص عليهافي الفقرتين ( أ ) و ( د ) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.

ب. يجب ان تتوفر في طالب التسجيل كمهندس تطبيقي الشروط التالية:

1. ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (ا) من هذه المادة.

2. ان يكون قد حصل على شهادة في الهندسة التطبيقية كما هو منصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وان يقدم نسخة اصلية عن الشهادة مصدقة حسب الاصول.

ج. يعتبر عضوا في النقابة ويعطى اذنا بممارسة المهنة كل من سجل اسمه مهندسا او مهندسا تطبيقيا في سجلات النقابة بمقتضى احكام هذا القانون.

المادة (11)

أ . على عضو النقابة الاردني الذي يقل عمره عن (35) سنة ويزاول المهنة للمرة الاولى في المملكة ان يخدم في مجال اختصاصه في القوات المسلحة الاردنية او في الامن العام او في الدوائر الحكومية لمدة سنتين اذا كانت هذه الجهات في حاجة الى خدماته ويترتب عليه تقديم طلب التعيين في اي منها الى رئيس ديوان الموظفين ويتقاضى خلال خدماته فيها الرواتب والعلاوات التي يستحقها بمقتضى الانظمة والتعليمات المعمول بها ويعفى من هذه الخدمة العضو الذي ادى خدمة العلم.

ب. يعتبر عضو النقابة في حل من التزامه بالخدمة المنصوص عليها وفق الفقرة (ا) من هذه المادة اذا لم يصدر قرار بتعيينه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.

ج. يحرم من ممارسة المهنة في المملكة بقرار من الوزير كل من يخالف احكام هذه المادة بدون عذر مقبول وللمدة التي يراها مناسبة.

المادة (12)

أ . يحق للمهندسين والمهندسين التطبيقيين من رعايا الدول العربية ممن لهم الحق في ممارسة المهنة في بلادهم ان يسجلوا اسماءهم في سجلات خاصة في النقابة على ان يستوفوا الشروط التالية:

1. ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 4.3.2 من الفقرة (ا) من المادة (10) من هذا القانون.

2. ان يكونوا قد مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الاقل بعد تخرجهم ويستثنى من ذلك زوجة الاردني وزوج الاردنية .

3. ان يكون لديهم اذن بالاقامة ساري المفعول في المملكة.

4. ان تسمح قوانين بلادهم للمهندسين الاردنيين بالمعاملة بالمثل.

5. ان يتقيدوا بقوانين وانظمة النقابة ويسددوا الرسوم والاشتراكات.

ب. للوزير بتنسيب من المجلس – ان يسمح بممارسة المهنة في المملكة لاي مهندس او مهندس تطبيقي من رعايا الدول غير العربية ممن يحق له ممارسة المهنة في بلاده وان يسمح بتسجيله لهذا الغرض في سجلات خاصة للاجانب وفق الشروط التالية:

1. ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود 1،2،3،5 من الفقرة (ا) من هذه المادة.

2. ان يكون متعاقدا مع وزارة او دائرة او مؤسسة رسمية او شبه رسمية او يعمل مع شركة محلية او اجنبية تعمل في المملكة .

3. ان لا تتوفر بين المهندسين الاردنيين الكفاءة والخبرة المطلوبة للقيام بالعمل المناط بالمهندس الاجنبي.

المادة (13)

مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون:

أ . تعلق العضوية في النقابة اذا لم يدفع العضو رسم الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليين بدون عذر يقبله المجلس، ويستعيد عضويته وكامل حقوقه النقابية اذا سوى حساباته مع النقابة.

ب. اذا امتنع العضو عن الدفع بعد ذلك على الرغم من انذاره بصورة رسمية لمدة ثلاثة اشهر ولم يقدم عذرا مقبولا يقبله المجلس، فان عضويته تسقط بشكل مؤقت ولا تحسب له مدد الامتناع عن الدفع مددا ضمن ممارسة المهنة الخاصة للنقابة، حتى ولو دفع كامل التزاماته النقابية بعد ذلك.

ج. يفقد العضو عضويته بشكل مؤقت بقرار من المجلس التاديبي. د. يفقد العضو عضويته نهائيا:

1. بسبب الوفاة .

2. بناء على طلب العضو نفسه .

3. بسبب فقدان الاهلية .

4. بقرار صادر عن المجلس التاديبي.

المادة (14)

يقدم طلب التسجيل في النقابة الى مجلس الشعبة المختص ليتولى دراسته ويشترط في ذلك ان يكون طالب التسجيل قد حصل على شهادة معادلة في الهندسة او الهندسة التطبيقية من جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي ويرفع مجلس الشعبة توصياته الى المجلس بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه خلال ستين يوما من تاريخ رفعه اليه مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره.

المادة (15)

يكون قرار المجلس برفض طلب التسجيل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (16)

اذا رفض طلب التسجيل لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المواد (9) و (10) و (12) من هذا القانون فان ذلك لا يحول دون تقديم طلب جديد اذا ادعى الطالب بزوال الاسباب التي ادت الى الرفض ويصدر المجلس قراره بشان الطلب الجديد وفقا لاحكام المادة (14) من هذا القانون مع بيان الاسباب التي استند اليها في قراره .

المادة (17)

يدفع طالب التسجيل المقبول كمهندس تطبيقي او كمهندس رسم التسجيل والرسم السنوى بموجب احكام هذا القانون وعندها يسجل في سجلات النقابة واذا رغب المهندس التطبقي او المهندس في مزاولة المهنة في الاردن بموجب احكام هذا القانون فعليه ان يقسم اليمين القانوني المنصوص عنه في المادة السابعة من هذا القانون .

المادة (18)

ملغــــــــاه

المادة (19)

تفتح في النقابة سجلات لفروع الهندسة المختلفة المبينة في المادة (46) من هذا القانون ويجوز اضافة فروع اخرى بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس .

المادة (20)

أ- يمنع اي شخص ان يزاول مهنة الهندسة في المملكة الا بعد ان يستكمل اجراءات التسجيل في النقابة .

ب- يزاول المهندس عمله الهندسي في القسم او الفرع الذي سجل فيه في النقابة ويمتنع عليه ممارسة المهنة في اي قسم او فرع آخر حسب احكام نظام ممارسة المهنة.

ج- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية من مجالس الشعب الهندسية المعنية نظاما يحدد المتطلبات الواجب توافرها في المهندس التطبيقي للسماح له بوضع التصاميم الهندسية وتنظيم المخططات .

د- يمتنع على عضو النقابة مزاولة المهنة قبل أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .

المادة (21)

تدفع الرسوم السنوية في موعد اقصاه نهاية شهر شباط من كل سنة وتنشر في الجريدة الرسمية اسماء المهندسين والمهندسين التطبيقيين الذين دفعوا رسوم النقابة السنوية بموجب احكام هذا القانون ولا تنشر اسماء الذين لم يسددوا رسوم النقابة .

المادة (22)

أ- يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة ( 21 ) من هذا القانون ان يسدد رسما اضافيا يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ، ويحق للمجلس ان يقرر ايقافه عن مزاولة المهنة الى ان يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم اضافي ، ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائيا .

ب- يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوى في حالات خاصة لاعتبارات مادية .

المادة (23)

أ . لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب. على المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية التي ترغب في ممارسة المهنة في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل تعاقدها على اي عمل هندسي او ممارستها المهنة بطلب خطي لتسجيلها في النقابة، تبين فيه اوضاعها الفنية واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وكذلك اسماء المهندسين غير الاردنيين الذين سيعملون في حقل عملها في المملكة وذلك بتعبئة النماذج المقررة لهذا الغرض بموجب انظمة النقابة المعمول بها، ولمجلس النقابة حق قبول الطلب او رفضه وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ج. يشترط في المكتب الاردني ان يكون صاحبه مهندسا اردنيا متفرغا للعمل في المكتب وادارته ومسجلا في النقابة ومسددا لرسومها وان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات منها ثلاث سنوات في التصميم .

د. يجب ان تتوفر في الشركة الهندسية او الاستشارية الاردنية الشروط التالية:

1. ان تكون مسجلة في المملكة كشركة اردنية بموجب احكام قانون الشركات المعمول به.

2. ان يكون مركزها الرئيسي في المملكة حيث يتواجد جهازها الفني الرئيسي.

3. ان يكون نصف عدد الشركاء فيها على الاقل من الاعضاء المسجلين في النقابة ممن سددوا الرسوم السنوية ومتفرغين للعمل في الشركة. وان لا تقل حصتهم عن 50% من كامل الشركة.

4. ان يكون احد الشركاء المهندسين المتفرغين للعمل في الشركة قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

هـ. يشترط لتسجيل المكاتب والشركات الهندسية غير الاردنية في النقابة ان تكون مسجلة في المملكة بموجب احكام قانون الشركات المعمول به وان تنفذ عقود عملها في الاردن بالاشتراك مع مكتب او شركة هندسية اردنية بموجب عقد تودع نسخة منه لدى المجلس.

و. يقوم المجلس بتسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية في سجلات خاصة، وعليها ان تعلم المجلس بجميع التغييرات التي تحدث في اوضاعها الفنية او في اعداد واسماء اعضاء النقابة العاملين فيها وتعتبر ممارسة المهنة من قبل المكاتب و الشركات الهندسية قبل تسجيلها لدى النقابة ودفعها رسم التسجيل والرسم السنوي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

ز. تمنع المكاتب والشركات الهندسية او اي العاملين فيها من اعضاء النقابة، من تعاطي اعمال المقاولات الهندسية كما يمتنع عليهم تعاطي اعمال التجارة المتعلقة باعمالها او باعمالهم الهندسية بعد تسجيلها في النقابة.

ح. مع مراعاة احكام الفقرة ( ط ) من هذه المادة لا يجوز للمؤسسات الشركات والافراد تنفيذ المشاريع او الاعمال الهندسية في أي فرع من فروع الهندسة المنصوص عليها في هاذ القانون الا بموجب مخططات صادرة عن المكاتب والشركات الهندسية موقعة من قبل مهندسين مسجلين في النقابة كل ضمن اختصاصه ومصادق عليها من النقابة .

ط. يجوز للمؤسسات والشركات التي لديها جهاز هندسي خاص بها اخذ موافقة المجلس على القيام باعمال الدراسات والتصاميم للمشاريع الخاصة بهم وضمن اختصاصات المهندسين الاعضاء المتفرغين للعمل لديهم، كما يجوز للاعضاء القيام باعمال الدراسات والتصاميم والاشراف على مشاريعهم الخاصة ضمن اختصاصاتهم وبعد موافقة المجلس، ويجب على هذه المؤسسات او الاعضاء او الشركات دفع الرسوم المقررة عن الاتعاب الهندسية المقدرة لهذه الاعمال.

ي. على المكاتب والشركات الاردنية وغير الاردنية ان تدفع للنقابة الرسوم المحددة بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة عن جميع الاتعاب الهندسية التي تتقاضاها.

المادة (24)

على المؤسسات وشركات المقاولات الهندسية غير الاردنية التى ترغب في العمل في المملكة ان تتقدم الى المجلس قبل مزاولتها اعمالها الهندسية بطلب خطي لتسجيلها تبين فيه اوضاعها الفنية واعداد واسماء العاملين فيها من المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاردنيين وكذلك اسماء واعداد المهندسين غير الاردنيين ويقوم المجلس بتسجيل الشركة المقاولة في سجلاتها اذا تحقق له توفر الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بعد استيفاء رسم التسجيل السنوى لشركات المقاولات شريطة ان :

أ- تكون مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطنى حسب احكام قانون الشركات .

ب- يكون العاملون في الاردن من مهندسين ومهندسين وتطبيقيين مسجلين في النقابة ومسددين لرسومها بموجب احكام هذا القانون .

ج- ان تستخدم عددا من الاعضاء مساويا لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب العاملين في الشركة في المملكة على ان لا يقل ذلك في اي حال من الاحوال عن عضو واحد او ان تكون مشاركة لمؤسسة او شركة مقاولات اردنية، بحيث يكون مجموع الاعضاء العاملين في مشروع المشاركة لكلتا الشركتين مساويا لمثلي عدد المهندسين والمهندسين التطبيقيين الاجانب.

المادة (25)

أ .1. تلتزم المؤسسات او الشركات التي يكون من غاياتها ممارسة المهنة في المملكة براس مال مدفوع لا يقل عن مائة الف دينار او تقوم بتنفيذ مقاولة هندسية يتجاوز مقدار عقدها مائة وخمسين الف دينار ولا يتعدى مائتين وخمسين الف دينار استخدام عضو واحد على الاقل من النقابة واذا زاد مقدار عقد المقاولة على هذا الحد يتم تحديد عدد الاعضاء الواجب استخدامهم من قبلها بقرار من الوزير بتنسيب من المجلس .

2. على هذه المؤسسات او الشركات اعلام المجلس خطيا باسماء الاعضاء واسماء المهندسين الآخرين من غير الاعضاء المستخدمين لديها وباي تغيير يطرا على عددهم خلال شهر من تاريخ الاستخدام او التغيير .

ب. اذا لم تلتزم أي من المؤسسات او الشركات باحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يتم اخطارها من المجلس فاذا لم تستجب باستخدام العدد المطلوب استخدامه من الاعضاء يترتب عليها دفع مبلغ عشرة دنانير عن كل عضو الى صندوق النقابة عن كل يوم تتاخر فيه عن هذا الاستخدام ويضاعف هذا المبلغ كل ستة اشهر طيلة استمرار مدة المخالفة ويجوز للمجلس اعفاء المؤسسة او الشركة المخالفة من هذه الغرامة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة (26)

على اية دائرة من الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية او شبه الرسمية والمجالس البلدية والقروية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة قبل استخدام اي مهندس او مهندس تطبيقي ان تتاكد من انه مسجل في النقابة بموجب احكام هذا القانون كما عليها عند التعاقد مع اي مكتب او شركة هندسية اردنية او غير اردنية او شركة مقاولات اجنبية ان تتاكد من انها مسجلة في النقابة ومتمشية مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة (27)

تتكون النقابة من الهيئات والمجالس التالية :

أ . الهيئة العامة للنقابة .

ب. الهيئة المركزية للنقابة . ج. مجلس النقابة .

د. الهيئات العامة لفروع النقابة في المحافظات .

هـ. مجالس فرو ع المحافظات .

و. الهيئات العامة للشعب الهندسية .

ز. مجالس الشعب الهندسية .

ح. الهيئة العام للمكاتب والشركات الهندسية .

ط. مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .

المادة (28)

أ . تتكون الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء المسجلين في سجلاتها ممن سددوا الرسوم السنوية المستحقة عليهم قبل اليوم المعلن لاجتماع الهيئة العام للنقابة .

ب. تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا خلال شهر نيسان من كل سنة ويحدد النظام الداخلي موعد اجتماعاتها وطريقة انعقادها والنصاب القانوني لها وطريقة اتخاذ قراراتها وسائر الامور المتعلقة بها .

ج. تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب خمسماية عضو من اعضاء النقابة المسددين للرسوم ، وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها ، وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة وتتخذ توصيات الهيئة العامة وقراراتها بالاغلبية النسبية للحاضرين .

د. يراس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه في حال غيابه واذا تغيب الاثنان فيراسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا وتوجه الدعوة الى الوزير لحضور الاجتماع وله ان ينتدب من يمثله لهذه الغاية .

هـ. تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :

1. انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة .

2. بحث شؤون النقابة واصدار توجيهاتها بهذا الخصوص الى الهيئة المركزية والمجلس .

3. مناقشة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها التي توصي بها الهيئة المركزية وذلك في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية لرفعها للجهات المختصة .

المادة (29)

تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالي :

أ . مجلس النقابة .

ب. مجالس الشعب الهندسية .

ج. مجالس فروع المحافظات واي لجان منتخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو اخر تختاره اللجنة .

د. مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية .

هـ. ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

و. ما لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ز. النقباء السابقون .

المادة (30)

تتولى الهيئة المركزية المهام والصلاحيات التالية :

أ . التوصية للهيئة العامة بمشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها .

ب. وضع السياسة العامة للنقابة للسنة المقبلة .

ج. مناقشة التقرير السنوي المقدم من المجلس عن اعماله خلال السنة المنتهية على ان يشمل تقارير الشعب وهيئة المكاتب وتقارير فروع النقابة .

د. المصادقة على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدقق الحسابات .

هـ. الموافقة على مشروع الموازنة للسنة المقبلة .

و. تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة .

ز. بحث أي موضوعات اخرى ترد في الدعوة الى الاجتماع .

ح. اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها اعضاء النقابة والتي ترد الى المجلس خطيا قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام على الاقل اما اذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة او الانظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية ان تحيله الى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترط لادراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون او الانظمة في جدول اعمال الهيئة المركزية موافقة الاغلبية المطلقة للحاضرين .

المادة (31)

أ . تعقد الهيئة المركزية بدعوة من المجلس اجتماعا عاديا خلال النصف الاول من شهر نيسان من كل سنة في الموعد الذي يحدده المجلس لهذه الغاية .

ب. تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بناء على قرار المجلس او بناء على طلب ربع اعضاء الهيئة المركزية المسددين لرسوم النقابة او بناء على طلب ثلثمائة عضو من اعضاء النقابة المسددين للرسوم وفي هذه الحالة لا يجوز البحث في غير المسائل التي عقد الاجتماع من اجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرغة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة المركزية.

ج. يراس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه واذا تغيب الاثنان فيراسها اكبر اعضاء المجلس الحاضرين سنا .

المادة (32)

أ . يكون اجتماع الهيئة المركزية قانونيا اذا حضرته الاكثرية المطلقة من الاعضاء واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من بدء الوقت المحدد للاجتماع تدعى الهيئة المركزية لعقد اجتماع اخر بعد سبعة ايام من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحضور .

ب. يستمر الاجتماع قانونيا بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز بعضو واحد نصف الذين حضروا عند الافتتاح .

ج. تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين في الامور التالية :

1. التوصية بتعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .

2. تعديل جدول الاعمال اما باضافة موضوعات جديدة او بارجاء بحث بعضها او تغيير ترتيبها وذلك باستثناء بحث تعديل التشريعات المتعلقة بالنقابة .

د. اما في الامور الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من هذه المادة ، فتتخذ توصيات الهيئة المركزية وقراراتها بالاغلبية النسبية للحاضرين .

المادة (33)

يتالف المجلس من النقيب ونائب النقيب ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية وعدد من الاعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب الذين يرشحون انفسهم للمجلس وذلك حسب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .

المادة (34)

أ- يشترط في الترشيح للمجلس ان:-

1- يكون المرشح لمركز النقيب او نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيراً او رئيس بلدية او ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد .

2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات .

ب- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الاول من شهر ايار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته الى ان يتسلم المجلس الجديد مهامه .

ج- يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه او عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل على انتهاء مدة دورته الاخيرة .

د- يقدم الترشيح خطيا لعضوية المجلس الى النقابة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بسبعة ايام على الاقل وتنشر اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في النقابة حال اغلاق باب الترشيح .

المادة (35)

أ . تجري الانتخابات للنقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في المركز او المراكز التي يعينها المجلس وذلك في الموعد الذي يحدده المجلس في نهاية دورته وذلك بحضور الوزير او من يمثله، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من اليوم نفسه مهما بلغ عدد المقترعين .

ب. تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجانا للاشراف على الانتخابات تتالف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيسا لكل منها من بينهم.

المادة (36)

أ . ينتخب النقيب ونائب النقيب واعضاء المجلس في اقتراع واحد وبالاكثرية النسبية من المقترعين.

ب. يجري فرز اصوات المقترعين فور اتمام عملية الاقتراع في مركز النقابة في عمان او في الفروع التي يحددها المجلس بحضور لجنة او لجان الاشراف على الانتخابات ويعلن الوزير او من يمثله نتيجة الانتخابات .

المادة (37)

أ . 1. يعين المجلس اميناً عاما متفرغا من بين اعضاء النقابة.

2. يحضر الامين العام اجتماعات المجلس ويدون محاضر اجتماعاته ويشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت على القرارات.

3. يحدد المجلس راتب الامين العام ومخصصاته المالية وصلاحياته وحقوقه الاخرى.

ب. ينتخب المجلس في اول اجتماع له ومن بين اعضائه اميناً للصندوق ونائبا لامين الصندوق كما يعين من بين اعضائه او من بين اعضاء النقابة رؤساء اللجان التي يرى انها ضرورية لتنظيم اعماله ويحدد النظام الداخلي للنقابة توزيع الاعمال بين اعضاء المجلس والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية والامور الاخرى كما يحدد طريقة اشراف الامين العام على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية.

المادة (38)

يبلغ المجلس نتيجة الانتخابات الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ اجرائها وتنشر في الجريدة الرسمية .

المادة (39)

أ- للوزير او لاى عشرة اعضاء على الاقل من الهيئة العامة حق الطعن في قانونية الانتخاب كله او بعضه لدى محكمة العدل العليا خلال اسبوعين من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية .

ب- اذا قررت محكمة العدل العليا عدم قانونية الانتخاب كله او بعضه تدعى الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ القرار لاعادة او اكمال الانتخاب .

المادة (40)

يمثل النقيب النقابة ويتولى تنفيذ القرارات وتوقيع العقود وله حق التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه او بواسطة من ينيبه من اعضاء النقابة او من المحامين في أي قضية تهم النقابة وله ان يتخذ صفة المدعي او المشتكي في كل قضية تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائها .

المادة (41)

يجتمع المجلس بصورة عادية مرتين في الشهر على الاقل ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضرت الاكثرية المطلقة من اعضائه بما فيهم النقيب او نائب النقيب او كلاهما .

المادة (42)

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة الهندسة وعلى الاخص:-

أ- الاشراف على مجالس فروع النقابة ومجالس الشعب وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والنظر في توصياتها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .

ب-المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها وموظفيها .

ج- ادارة شؤون النقابة واموالها وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة لها واستثمارها بالطريقة التي يراها المجلس ملائمة .

د- ادارة شؤون صندوق التقاعد وصندوق التامين الاجتماعي وصندوق التامين الصحي واي صندوق اخر يؤسس بمقتضى احكام هذا القانون وتحصيل عوائدها واستثمارها وللمجلس ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة ادارة أي صندوق .

هـ- وضع مشاريع الانظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من اجل تنفيذ غايات هذا القانون وعرضها على الهيئة المركزية .

و- الدعوة لاجتماعات كل من الهيئة العامة والهيئة المركزية ومتابعة توصياتهما وتنفيذ قراراتهما .

ز- بحث توصيات مجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المتعلقة بالنزاعات المهنية بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب وتوزيع الاتعاب المشتركة بين المكاتب .

ح- فرض العقوبات واتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحق الاعضاء او المكاتب او الشركات الهندسية بموجب هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

ط- النظر في كل ما له صلة بالمهنة .

المادة (43)

أ- للمجلس ان يعين الموظفين لادارة اعمال النقابة بالراتب او الاجر وبالشروط التى يراها مناسبة كما ان له ان يعين مستشارين للنقابة بالشروط التى يستنسبها .

ب- للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما تحتاج اليه النقابة من اموال منقولة او غير منقولة .

المادة (44)

اذا انتهت مدة المجلس ولم تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع وانتخاب مجلس جديد يسبب ظروف قاهرة فان المجلس المنتهية مدته يستمر في اعماله الى ان ينتخب مجلس جديد .

المادة (45)

أ- اذا استقال النقيب او شغر مركزه لاي سبب آخر يصبح نائب النقيب نقيبا حتى نهاية الدورة القائمة واذا شغر مركز نائب النقيب لاي سبب كان ينتخب المجلس نائبا للنقيب من بين اعضائه وتملا العضوية الشاغرة في المجلس بموجب احكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

ب- اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في آن واحد يقوم اكبر اعضاء المجلس سنا مقام النقيب ويدعو الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهما خلال (30) يوما من شغور مركزيهما .

ج- اذا استقال عضو المجلس وقبلها المجلس او شغر مركزه لأي سبب آخر يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة في انتخاب المجلس بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته من مجلس الشعبة تلقائيا .

د- اذا كان عدد الاعضاء المستقيلين او الذين شغرت مراكزهم في وقت واحد يزيد على ثلث اعضاء المجلس فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يخلفهم كل حسب اختصاصه .

هـ- اذا اصبحت أكثرية المجلس ممن استدعوا لعضوية المجلس حسب احكام الفقرة (جـ) من هذه المادة يعتبر المجلس مستقيلا بكامله وتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد واكمال دورة المجلس المستقيل .

و- يعتبر مستقيلا من المجلس كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي مقبول من المجلس .

المادة (46)

أ . تتكون في النقابة لاغراض التنظيم النقابي الشعب التالية ويندرج تحت كل شعبة قسم او اكثر من اقسام الهندسة الرئيسية ومجموعة الفروع الهندسية المختلفة المتفرعة عن هذه الاقسام والمحددة في النظام الداخلي للنقابة وسجلاتها.

1. شعبة الهندسة المدنية وتشمل:

أ . الهندسة المدنية.

2. شعبة الهندسة المعمارية وتشمل:

أ . الهندسة المعمارية.

ب. هندسة البيئة.

ج. هندسة تنظيم المدن.

3. شعبة الهندسة الميكانيكية وتشمل:

أ . الهندسة الميكانيكية.

4. شعبة الهندسة الكهربائية وتشمل:

أ . الهندسة الكهربائية.

ب. هندسة القوى .

ج. الهندسة الالكترونية.

5. شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول وتشمل:

أ . هندسة المناجم والتعدين.

ب. الهندسة الجيولوجية.

ج. شعبة البترول.

6. شعبة الهندسة الكيماوية وتشمل :

أ . الهندسة الكيماوية.

ب- يضم اعضاء شعبة الهندسة التطبيقية الى فرع الهندسة التطبيقية في الشعبة التي يتبعها كل حسب اختصاصه .

ج- للوزير بتنسيب من المجلس المستند الى توصية مجلس الشعبة المعنية اضافة أي اقسام او فروع اخرى الى أي شعبة .

المادة (47)

تتكون الهيئة العامة للشعبة من مجموع الاعضاء المسجلين في الشعبة ممن سددوا جميع الرسوم السنوية المستحقة للنقابة قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم الاجتماع الفعلي .

المادة (48)

تختص الهيئة العامة للشعبة بالصلاحيات التالية:

أ . تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة واتخاذ القرارات المناسبة بشانها ومتابعة تنفيذ ذلك، اما اذا كانت هذه القرارات تمس شعبا اخرى فيتوجب عرضها على الهيئات العامة لتلك الشعب لاقرارها وفي حالة الخلاف ترفع للمجلس لاصدار القرار المناسب بشانها.

ب. مناقشة تقرير مجلس الشعبة عن السنة المنتهية ووضع السياسة العامة لمجلس الشعبة للسنة القادمة.

ج. البت في اي مواضيع يطلب مجلس النقابة ادراجها على جدول الاعمال.

د. انتخاب مجلس الشعبة واعضاء الشعبة في الهيئة المركزية.

المادة (49)

تجتمع الهيئة العامة للشعبة مرة واحدة كل سنة وذلك خلال النصف الثاني من شهر شباط ويجوز للمجلس او لمجلس الشعبة او لمئتي عضو من اعضاء الشعبة دعوة الهيئة العامة للشعبة لاجتماع استثنائي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة الى الاجتماع .

المادة (50)

أ . يتكون مجلس كل شعبة من سبعة اعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الاقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/ او الفروع التي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوبا عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب .

ب. يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة.

ج. يراس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد اكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يراس مجلس الشعبة العضو الحاصل على اكثر الاصوات في انتخابات مجلس النقابة ويكون رئيس الشعبة حلقة الوصل بين مجلس النقابة ومجلس الشعبة وينتخب مجلس الشعبة من بين اعضائه نائبا للرئيس واميناً للسر ويعتبر اجتماع الشعبة قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة بما فيهم رئيس الشعبة او نائبه او كلاهما.

د. يعتبر مستقيلا من مجلس الشعبة كل عضو تغيب عن حضور اجتماعات مجلسها لثلاث جلسات متوالية دون عذر شرعي يقبله مجلس الشعبة وفي هذه الحالة يدعى من حصل على الاكثرية من نفس الشعبة بحسب التسلسل ليخلفه ويفقد العضو الذي يشغر مركزه عضويته في المجلس اذا كان من احد اعضائه.

المادة (51)

أ- يحق لعدد من اعضاء الشعبة لا يقل عن خمسة الاعتراض لدى مجلس النقابة على قانونية انتخاب مجلس الشعبة وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ انتخاب مجلس الشعبة وعلى مجلس النقابة ان يبت في الاعتراض خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ تسلمه الاعتراض .

ب- اذا قبل مجلس النقابة الاعتراض فان انتخابات مجلس الشعبة تعتبر لاغية ويتوجب اجراء انتخابات جديدة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الالغاء .

المادة (52)

أ. يجتمع مجلس الشعبة مرة واحدة على الاقل في كل شهر ويجوز لرئيس مجلس الشعبة دعوة مجلس الشعبة الى الانعقاد في اي وقت يراه مناسبا.

ب. يختص مجلس الشعبة بالصلاحيات التالية:
1. تنظيم امور ممارسة المهنة المتعلقة بالشعبة، ومتابعة التاهيل المستمر وعقد الندوات الهندسية ووضع مشاريع انظمة الممارسة المتعلقة بالشعبة ومتابعة تطبيقها وذلك وفقا لقرارات الهيئة العامة للشعبة.
2. النظر في طلبات التسجيل لعضوية النقابة في الاقسام والفروع الهندسية الواردة في الشعبة ورفع توصياته وتقاريره حولها الى المجلس.
3. دراسة الامور المحالة عليه من المجلس، ورفع توصياته بشانها اليه.
4. حسم كل نزاع مهني بين اعضاء الشعبة والتحقيق في اي نزاع مهني بين اعضاء الشعبة واصحاب الاعمال ورفع تقرير الى المجلس بذلك.
5. تشكيل اللجان المتخصصة من اعضاء الشعبة لمساعدة مجلس الشعبة.

المادة (53)

أ . 1. تتكون الهيئة العامة لفرع المحافظة من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية المستحقة للنقابة لسنة الاجتماع وما قبلها من السنوات قبل نهاية الدوام المقرر في النقابة لليوم الذي يسبق يوم اجتماع الهيئة العامة الفعلي لفرع المحافظة للذين سجلوا اسمائهم اعضاء في الهيئة العامة لفرع المحافظة قبل شهر واحد على الاقل من موعد الاجتماع المعلن .

2. يستثنى من شرط التسجيل خلال الشهر المنصوص عليه في البند ( 1 ) من هذه الفقرة العضو الذي يسجل في النقابة لاول مرة على ان يحدد العضو الهيئة العامة لفرع المحافظة التي يرغب في الانضمام اليها .

ب. للعضو المقيم والعضو العامل في المحافظة حق التسجيل اعضاء في الهيئة العامة في فرع المحافظة ولا يجوز لاي منهما التسجيل في اكثر من هيئة عامة واحدة .

ج. 1. تنتخب الهيئة العامة لفرع المحافظة من بين اعضائها مجلس فرع للمحافظة يتكون من رئيس وستة اعضاء على ان يكون قد مضى على ممارسة كل منهم المهنة سبع سنوات على الاقل ومضى على تسجيله فيه مدة لا تقل عن سنتين .

2. يتم انتخاب مجلس الفرع في المحافظة بالاقتراع السري بحضور عضو مندوب عن النقابة يختاره المجلس لهذه الغاية.

د. 1. ينتخب مجلس فرع المحافظة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائبا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق .

2. يعين مجلس الفرع رؤساء اللجان اللازمة لمساعدته على تنظيم اعماله من بين اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة .

هـ. يبلغ مجلس فرع المحافظة المجلس بنتيجة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء كل منها .

و. يحق لعشرة اعضاء على الاقل من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة الاعتراض لدى المجلس على قانونية انتخاب مجلس الفرع او على انتخاب بعض اعضائه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب وعلى المجلس ان يصدر قراره في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تسلمه الاعتراض .

ز. يحدد النظام الداخلي للنقابة الامور التنظيمية المتعلقة بالهيئة العامة لفرع المحافظة ومجلس الفرع بما في ذلك الترشيح والانتخاب والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها .

المادة (54)

أ . تتولى الهيئة العامة لفرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
1. مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس فرع المحافظة عن اعماله خلال السنة السابقة ووضع خطط وبرامج اعماله للسنة المقبلة وفق السياسة العامة للنقابة ورفع توصياتها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشان عرضها على الهيئة المركزية .
2. المصادقة على الحساب الختامي لفرع المحافظة للسنة المالية المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات .
3. مناقشة مشروع موازنة فرع المحافظة للسنة المقبلة ورفعه للمجلس لدراسته وعرضه على الهيئة المركزية .
4. انتخاب اعضاء مجلس فرع المحافظة والاعضاء المكملين للهيئة المركزية وفقا لاحكام المادة 29 من هذا القانون .
5. النظر في الموضوعات التي يقترحها خمسون عضوا او (5%) خمسة بالمائة من اعضاء الهيئة العامة لفرع المحافظة ايهما اقل على ان تقدم منهم خطيا الى مجلس الفرع قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام .
ب. 1. تعقد الهيئة العامة لفرع المحافظة اجتماعها السنوي خلال النصف الاول من شهر شباط من كل سنة .
2. يجوز للمجلس او لمجلس فرع المحافظة او لخمسين عضوا او 5% من اعضاء الهيئة العامة للفرع ايهما اقل دعوة هذه الهيئة لاجتماع غير عادي ولا يجوز بحث أي موضوع غير مدرج في الدعوة للاجتماع .

المادة (55)

يتولى مجلس فرع المحافظة المهام والصلاحيات التالية :
أ . ادارة شؤون فرع المحافظة وتحصيل الرسوم والواردات الاخرى المستحقة للنقابة في الفرع .
ب. الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة لفرع المحافظة ورفع توصياتها الى المجلس .
ج. التنسيب للمجلس بتشكيل لجان فروع في اماكن تجمعات المهندسين في المحافظة وفقا لاحكام النظام الداخلي .
د. تنظيم الانشطة العملية والمهنية والثقافية والاجتماعية لفرع المحافظة .
هـ. المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها واخلاقياتها والدفاع عن حقوق اعضاء فرع المحافظة وفقا لاحكام هذا القانون .
و. النظر في الخلافات المهنية والفنية بين الاعضاء في فرع المحافظة ومراقبة اداء المكاتب والشركات الهندسية في هذا الفرع ورفع التوصيات بشانها للشعبة المختصة او لمجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية حسب مقتضى الحال للنظر في الخلاف او اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
ز. اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعرضه على الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه للمجلس .
ح. اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة لعرضها على الهيئة العامة للفرع لدراستها ورفع التوصيات بشانها الى المجلس .
ط. أي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها .

المادة (56)

يكون للمكاتب والشركات الهندسية الاردنية هيئة تسمى ( هيئة المكاتب والشركات الهندسية ) يتم تكوينها وتحديد مهامها وتشكيل هيئتها العامة وانتخاب مجلس ادارتها وكيفية اتخاذ قراراتها بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة (57)

أ- على عضو النقابة ان يتقيد بسلوكه وتصرفاته بمبادئ الشرف والاستقالة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون وتفرضها عليه انظمة النقابة باخلاص وامانة وتجرد .

ب- على العضو ان يسعى لحماية مهنة الهندسه وان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وان يحجم على انتقاد اعمال عضو آخر علناً وان لا يسعى في ان يحل محل عضو آخر قد استخدم في عمل ما او ان ينافسه للحصول على العمل بتخفيض اجوره الاعتيادية .

ج – على العضو ان لا يعلن عن اعماله وانجازاته مستهدفاً مدح نفسه وان يسعى لجلب الزبائن بوسائل الاعلانات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة .

د- على العضو ان يمتنع عن اعطاء رأيه علنا في موضوع هندسي ما لم تكن عنده المعلومات الكافية ويكون قد اطلع على الحقائق المتعلقة بالموضوع .

المادة (58)

لا يجوز للعضو ان يسمح لمصلحته الخاصة بان تؤثر تأثيراً ضارا على اى عمل هندسي يقوم به وعليه ان يبين للشخص الذي يقوم له بالعمل مقدما ويوضح ما اذا كانت له مصلحة خاصة او عمل آخر يؤثر في ذلك العمل .

المادة (59)

لا يجوز للعضو ان يفشى اية معلومات تجارية او فنية او مالية تتعلق بأي شخص يقوم له ذلك العضو بعمل هندسي الا بموافقة ذلك الشخص .

المادة (60)

لا يجوز للعضو ان يقبل مكافآت مالية او سواها من اكثر من مصدر واحد عن الخدمة الواحدة او الخدمات المختصة بالعمل نفسه دون موافقة كل اصحاب المصالح في تلك الاعمال ، كما لا يجوز له ان يقبل اية عمولة او منحة رأسا او بالوساطة من مقاولين او جماعات اخرى تتعامل مع الاشخاص الذين يؤدى لهم ذلك العضو عملا هندسياً .

المادة (61)

يحظر على اى عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات الاشتغال في الاعمال الهندسية الحرة ما لم تسمح بذلك قوانين وانظمة الدائرة او المؤسسة التى يعمل بها ، ويشترط الا يتعارض ذلك مع قانون وانظمة النقابة .

المادة (62)

يحظر على اي عضو يشغل وظيفة او يكون مستخدماً في اجهزة الدولة او المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او البلديات السعي اما مباشرة او بواسطة الغير لجلب الزبائن من الذين لهم علاقة بوظيفته اما له او لغيره .

المادة (63)

يحظر على عضو النقابة ان يعمل متفرغاً لاكثر من جهة واحدة .

المادة (64)

كل عضو يخالف احكام المواد (57 – 63) من هذا القانون يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية .

المادة (65)

من حق العضو ان ينال المعاملة اللائقة بكرامة المهنة والتسهيلات اللازمة لعمله اثناء قيامه به .

المادة (66)

أ- على عضو النقابة او المكاتب والشركات الهندسية قبل قيامهم بأى من اعمال الدراسات والتصاميم والاستشارات الهندسية او الاشراف على تنفيذ اعمال هندسية توقيع عقد مع رب العمل بموجب النماذج المتوفرة لدى مكتب النقابة وايداع نسخة من هذا العقد لدى مكتب النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقيعه ولا ينظر المجلس بأية خلافات الا اذا كانت لديه نسخة من العقد .

ب- كل عضو او مكتب او شركة هندسية يخالف احكام الفقرة السابقة من هذه المادة يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية .

ج- تحدد المتطلبات الدنيا الواجب توفرها في العمل الهندسي في مجال الدراسات والتصاميم والتدقيق والاشراف على التنفيذ وكذلك الحد الادنى للاتعاب الهندسية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس.

المادة (67)

أ .لمجلس الشعبة صلاحية النظر في الخلافات الفنية والمالية المتعلقة بالمهنة التي تقع بين الاعضاء من جهة وارباب العمل من جهة اخرى وتقديم التوصيات بشانها بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب المتعلقة بهذا الخلاف .

1. الخلافات الفنية والمالية التي تقع بين الاعضاء و/او الشركات الهندسية لاسباب تتعلق بالمهنة.

2. الخلافات الفنية والمالية لاسباب تتعلق بالمهنة التي تقع بين الاعضاء او المكاتب و/او الشركات الهندسية وارباب العمل بما في ذلك تحديد بدل الاتعاب.

ب. يبث المجلس في توصيات مجالس الشعب فيما يتعلق بالخلافات الفنية والمالية الواردة في الفقرة (ا) من هذه المادة.

المادة (68)

يراعى بقدر الامكان الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية امام المجلس ومجالس الشعب ومجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجالس الفروع ولجان الاتعاب .

المادة (69)

تستأنف قرارات المجلس فيما يتعلق بالخلافات المذكورة في المادة (67) من هذا القانون الى محكمة الاستئناف ويجب تقديم الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تفهيمهم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا بالصورة الوجاهية وتكون قرارات محكمة الاستئناف قطعية .

المادة (70)

تنفيذ قرارات المجلس بعد اكتسابها الدرجة القطعية بواسطة دائرة الاجراء .

المادة (71)

يحاكم امام المجلس بصفته مجلسا تأديبيا :-

(أ) العضو او المهندس او المهندس التطبيقي غير الاردنيين المسجلين في النقابة او المكتب او الشركة الهندسية الذى يخالف قانون وانظمة النقابة وتتخذ بحقه اى من العقوبات بموجب احكام هذا القانون .

(ب) العضو غير الموظف او المستخدم في اجهزة الدولة والبلديات او المكتب او الشركة الهندسية الذي يرتكب امورا مخله بشرفه المسلكى او ماسة بكرامة المهنة او يهمل بواجبه .

المادة (72)

تقام الدعوى التأديبية ضد العضو او المهندس او المكتب او الشركة الهندسية بناء على :-

أ) طلب الوزير ،

أو ب)شكوى خطية يتقدم بها احد الاعضاء ،

او ج) شكوى خطية يتقدم بها رب العمل ،

او د) طلب النقيب بقرار من مجلس النقابة .

المادة (73)

يسار في اجراءات التحقيق وفقا لاحكام النظام الداخلي للنقابة مع مراعاة مايلي :-

أ) اذا قرر المجلس ان هناك ما يوجب ملاحقة الشكوى فيحيلها الى لجنة التحقيق وعلى لجنة التحقيق ان تبلغ المشتكى عليه نص التهمة المسندة اليه خطياً.وذلك قبل موعد الجلسة بمدة لاتقل عن ثمانية ايام ويدعوه للمثول امامها وعلى المشتكى عليه ان يحضر الجلسة بنفسه وله ان يستعين بمحام استاذ يدافع عنه ولا تقبل وكالة الوكيل اذا لم يكن المشتكى عليه حاضرا في الجلسة .

ب) تخضع اجراءات التحقيق للسرية التامة .

المادة (74)

أ) تتألف لجنة التحقيق من:-

1) مهندس يعينه الوزير بخبرة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا يكون من اعضاء المجلس .

2) عضوين من الهيئة العامة بخبرة لا تقل عن عشر سنوات ينتخبهما المجلس من غير اعضائه .

ب) يعين المجلس رئيسا للجنة التحقيق من بين الاعضاء الثلاثة المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة (75)

أ) تتبع لجنة التحقيق في التحقيق الطرق التى ترى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة. ولها الحق في ان تقرر سماع الشهود ، وفي حالة تخلف احد الشهود عن الحضور تصدر بحقه مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة .

ب) اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا فللجنة التحقيق ان تقرر احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كأنه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية .

ج) تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الحقوقية .

المادة (76)

أ) بعد اتمام التحقيق ترفع لجنة التحقيق تقريرا به الى المجلس مع اضبارة التحقيق وللمجلس ان يكمل التحقيق اذا رأى وجود نقص فيه او ان يكتفى بما تم منه .

ب. على المجلس ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة المشتكى عليه او بادانته بتطبيق احدى العقوبات التالية :

1. التنبيه .

2. الانذار .

3. التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة .

4. التوقيف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات .

5. شطب اسمه من سجلات النقابة .

ج) للمجلس بناء على تنسيب لجنة التحقيق اذا رأى ان هنالك اسباباً كافية ان يوقف المشتكى عليه مؤقتاً عن تعاطى المهنة حتى ظهور نتيجة التحقيق ولمدة لا تزيد على شهرين وتحسب هذه المدة من اصل المدة التى سيحكم بتوقيفه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر عليه حكم بمثل ذلك .

د) يجوز الطعن بقرارات المجلس لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيم القرار اذا كان وجاهيا او تبليغه اذا كان غيابيا. هـ) لا يجوز تقديم الطعن واللوائح او المثول امام محكمة العدل العليا الا عن طريق محام استاذ .

المادة (77)

ان ما ورد في المواد السابقة لا يمنع المشتكى من تقديم شكواه الى السطات القضائية في حالة ما اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما يعاقب عليه القانون .

المادة (78)

أ) على كل محكمة جزائية تصدر حكما متضمنا معاقبة اى عضوان ترسل الى المجلس نسخة من هذا الحكم .

ب) للمجلس ان يتخذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قطعي بجناية او جنحة اخلاقية ويعتبر قرار المحكمة بادانة العضو كما لو كان تقريرا مرفوعا من لجنة تحقيق وفاقا للمادة (76) من هذا القانون.

ويجوز للمجلس بعد الدراسة والتدقيق في ظروف القضية التى ادين فيها العضو بالطريقة التى يراها مناسبة ان يوقع عليه ايا من العقوبات المشار اليها في المادة (76) من هذا القانون .

المادة (79)

على الوزارات المختصة وكافة الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات التى لها انظمة تأديبية ابلاغ المجلس بكل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الاعضاء الذين يعملون في مصالحها .

المادة (80)

يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية الى الوزارات المختصة وكافة الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والبلديات والمؤسسات الخاصة التابع اليها العضو المحكوم عليه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم فعلى المجلس نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب .

المادة (81)

تسجل الاحكام التاديبية في سجل خاص وذلك بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالمحكوم عليه.

المادة (82)

تسقط من حساب مدة التقاعد والمدد اللازمة للترشيح لمجلس النقابة ومجالس الشعب فترة المنع من مزاولة المهنة الصادرة – بمقتضى حكم تأديبي قطعي .

المادة (83)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون اول من كل عام .

المادة (84)

أ) يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى االهيئة المركزية للتصديق عليه .

ب) 1. يقدم مجلس الفرع الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للفرع للمصادقة عليه ورفعه الى المجلس .

2. يضع مجلس الفرع في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة لرفعها الى المجلس لمناقشتها واقرارها ورفعها الى الهيئة المركزية .

ج) يضع المجلس في كل سنة مشروع موازنة للسنة المقبلة ويعرضها على الهيئة المركزية للتصديق .

د) اذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة المركزية في مواعيدها المحددة وتصديق الحساب الختامي ومشروع الموازنة يستمر المجلس في الجباية والاتفاق على اساس – الموازنة السابقة الى ان تجتمع الهيئة المركزية وتصدق الموازنة الجديدة .

المادة (85)

أ- تتألف واردات النقابة من:-

(1) رسوم التسجيل لاعضاء النقابة التى تحدد بموجب النظام الداخلي للنقابة .

(2) رسوم التسجيل والرسوم السنوية ورسوم الممارسة ورسوم الاتعاب والغرامات المتحققة عليها للاعضاء والمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية الاردنية وغير الاردنية وشركات المقاولات غير الاردنية وذلك بموجب احكام النظام الداخلي للنقابة.

(3) الاعانات والهبات التى يوافق عليها مجلس الوزراء .

(4) الرسوم المستوفاة بموجب احكام الفقرة (ى) من المادة (23) من هذا القانون .

(5) رسوم طلبات تقدير الاتعاب التي تحدد بموجب النظام الداخلي وكذلك اي اتعاب تدفع لقاء الكشوفات الهندسية والتحكيمية وفق النزاعات الفنية، وكذلك رسوم اي كشف او تقدير اضافي يقره المجلس.

(6) بدلات الاشتراك في مجلة النقابة وريع مبيعاتها ومطبوعات النقابة الاخرى .

(7) الغرامات المحصلة نتيجة توقيع العقوبات والالزامات المدنية الواجبة الدفع بموجب احكام هذا القانون والغرامات المتاتية على المخالفات .

(8) ريع استثمارات اموال وعقارات النقابة .

(9) ريع طوابع النقابة التي يلزم العضو باستعمالها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- تتالف واردات فروع النقابة في المحافظات من :
1. المبالغ التي تخصصها الهيئة المركزية للفرع من ميزانية النقابة على ضوء الموازنة التقديرية للفرع واحتياجاته .
2. أي واردات اخرى للفرع نتيجة لانشطته الهندسية والثقافية والاجتماعية . ج- فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تحدد كيفية استيفاء وجباية هذه الموارد في النظام الداخلي للنقابة .

المادة (86)

. يؤسس في النقابة صندوق للتقاعد وتتالف موارده مما يلي:

1. العائدات التقاعدية.

2. ريع استثمار اموال صندوق التقاعد.

3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التقاعد.

4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التقاعد.

5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

ب. يؤسس في النقابة صندوق للتامين الاجتماعي وتتالف موارده مما يلي:

1. عائدات التامين الاجتماعي.

2. ريع استثمار اموال صندوق التامين الاجتماعي.

3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التامين الاجتماعي.

4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التامين الاجتماعي.

5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

ج. يؤسس في النقابة صندوق للتامين الصحي وتتالف موارده مما يلي:

1. عائدات التامين الصحي.

2. ريع استثمار اموال صندوق التامين الصحي.

3. الغرامات التي تحصل بموجب احكام هذا القانون لصالح صندوق التامين الصحي.

4. المبالغ التي تقرر الهيئة المركزية نقلها من صندوق النقابة الى صندوق التامين الصحي.

5. الاعانات والهبات والوصايا التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.

المادة (87)

تتألف نفقات النقابة:-

أ) النفقات الادارية .

ب) مساهمة النقابة في صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والتامين الصحي بموجب المادة (86) من هذا القانون .

ج) النفقات الاخرى .

المادة (88)

أ. يتولى المجلس الاشراف على اموال النقابة ويقوم بتحصيلها وحفظها واستثمارها بما في ذلك اموال صندوق التقاعد والتأمين الاجتماعي والاقتراح على الهيئة المركزية بتحديد مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التى تستلزمها ادارة النقابة ضمن حدود الاعتمادات – المرصودة في موازنتها والفصل في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة بالنقابة وله في ظروف طارئة اصدار ملحق او اكثر للموازنة لتسديد بعض النفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية في اول اجتماع لها بعد الاصدار .

ب. مع مراعاة احكام هذا القانون يتولى مجلس فرع المحافظة تحصيل اموال الفرع وايداعها في حسابات باسم النقابة واقرار صرف النفقات التي تحتاجها ادارة فرع النقابة ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لموازنة الفرع وكذلك النظر في جميع الامور المالية الاخرى المتعلقة به تحت اشراف المجلس .

المادة (89)

أ) تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من المجلس .

ب) لا يجوز التصرف في شئ من اموال النقابة الا بقرار من المجلس .

ج) اوامر الايداع والصرف يوقعها النقيب او نائب النقيب وامين – الصندوق او من ينوب عنه بقرار من المجلس .

د) لا يجوز الانفاق الا من الاعتمادات المرصودة في الموازنة . هـ) تنظم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الباب بموجب انظمة النقابة.

المادة (90)

كل من انتحل لقب مهندس او مهندس تطبيقي يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز الفي دينار على ان تضاعف هذه العقوبة في حالة التكرار .

المادة (91)

أ) كل من تتوفر لديه شروط التسجيل في النقابة بمقتضى احكام هذا القانون ويزاول مهنة الهندسة دون ان يكون مسجلا في سجلات النقابة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار.

ب) كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة 20 من هذه القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائتي دينار ويضاعف هذا المبلغ في حالة التكرار .

ج) كل من يخالف اي حكم من احكام المادتين (23) و (24) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .

المادة (92)

كل من يخالف احكام المادة (25) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار وفي حالة الاستمرار في المخالفة يدفع غرامة يومية مقدارها عشرة دنانير .

المادة (93)

كل من زاول مهنة الهندسة بعد صدور قرار قطعي بايقافه عن مزاولتها او بتعليق عضويته او بشطب اسمه من سجل النقابة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار .

المادة (94)

النظر في المخالفات الواردة في الباب الثامن من هذا القانون هي من اختصاص محاكم الصلح .

المادة (95)

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة العامة للنقابة اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:

1. النظام الداخلي.

2. نظام ممارسة المهنة.

3. نظام المكاتب والشركات الهندسية.

4. نظام صندوق التقاعد ونظام صندوق التامين الاجتماعي ونظام صندوق التامين الصحي ونظام صندوق الاسكان ونظام صندوق القرض الحسن واي صناديق اخرى تؤسس في النقابة .

5. نظام التامين ضد المسؤولية المهنية والمدنية للمكاتب والشركات الهندسية.

المادة (96)

لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات التى تعقد للبحث في شؤونها .

المادة (97)

تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ورسوم طوابع الواردات.

المادة (98)

الى ان تصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول وذلك باستثناء الحالات التي ورد بشانها نص في هذا القانون.

المادة (99)

اذا توقفت اعمال المجلس لاي سبب على الوزير ان يعين لجنة تتالف من امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان واربعة مهندسين يختارهم الوزير وتقوم هذه اللجنة بوظائف المجلس الى ان يستعيد المجلس صلاحية العمل او الى ان ينتخب مجلس جديد وفق احكام هذا القانون وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تاليف اللجنة .

المادة (100)

الى ان يتم انتخاب الهيئة المركزية تتولى الهيئة العامة بالاضافة الى صلاحياتها ممارسة صلاحيات الهيئة المركزية المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (101)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

قانون رقم 15 لسنة 1972 (قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) وتعديلاته 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 1972 (قانون نقابة المهندسين لسنة 1972) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

مكتب محامي

قانون نقابة المهندسين

قانون نقابة المعلمين الأردنيين

رقم الجريدة : 5114
الصفحة : 4250
التاريخ : 15-09-2011 قانون رقم 14 لسنة 2011 قانون نقابة المعلمين الاردنيين وتعديلاته السنة : 2011
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-10-2011

المادة (1)

يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة المعلمين الأردنيين لسنـة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين .
الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة .
المجلس:مجلس النقابة .
النقيب:نقيب المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.

المادة (3)
أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز النقابة الرئيس في عمان ولها ان تنشئ فروعاً في اي محافظة في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ – الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
ب – الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .
ج – المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
د – تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

المادة (5)

تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .
د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ- اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .

المادة (6)

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون
ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة

.ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.

د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.هـ- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
المادة (7)

يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ-اردني الجنسية .
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى .
د- متمتعاً بالأهلية القانونية .
هـ- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم.

المادة (8)

أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال .
ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
ج-يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.

المادة (9)

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ” .

المادة (10)

أ‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
2-إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3-إذا تخلف عن أداء القسم .
4-إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب – إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .

المادة (11)

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-

1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.

2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.

3- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .

المادة (12)

أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات .

ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .

المادة (13)

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ – دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب – إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج – دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د – تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
هـ – إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المادة (14)

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات.
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4-تعيين محاسب قانوني للنقابة .
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المادة (15)

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان .ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د-تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.

المادة (16)

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.

ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام المحكمة الادارية.
المادة (17)

أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (18)

أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د-يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات .
هـ- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
و-عند تساوي الاصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس ، فيعتبر الفائز الاقدم بالمهنة .

المادة (19)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و – الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز – تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح – تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط – التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .
ي – الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك – إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل – تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م – اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

المادة (20)

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة (21)

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله .
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للنقيب ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس.
د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة (22)

يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-

أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

ج-اذا فقد صفته كمعلم .
2018/3/12
عبدالله الثاني ابن الحسين

المادة (23)

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :-
أ – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون .
ب – تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .
د – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه .
هـ – رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها ، واجراءات استيفاء اموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .

المادة (24)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المادة (25)

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-
أ-رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د-ريع استثمار أموالها .

المادة (26)

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة (27)

أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون .
ب‌-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل .
ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة .

المادة (28)

أ – بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .
2-النظر في طلبات انتساب المعلمين .
ب – تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق اخرى ترى النقابة ضرورة انشائها على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي عمان الأردن

قانون نقابة المعلمين الأردنيين

قانون الزراعة

رقم الجريدة : 5337
الصفحة : 1868
التاريخ : 16-04-2015 قانون رقم 13 لسنة 2015 قانون الزراعة وتعديلاته السنة : 2015
عدد المواد : 73
تاريخ السريان : 16-05-2015

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون الزراعة لسنة 2015) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
التعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة: وزارة الزراعة . الوزير:

وزير الزراعة .

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء.

الحيازة الزراعية: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي أو الحيواني.

الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة حيازة زراعية والإشراف عليها.

النباتات: جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشائش وبذورها وأزهارها وأوراقها وجذورها وسائر أجزائها الأخرى.

المنتجات النباتية: أي مادة من اصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية إلى حين استهلاكها.

الحيوانات: المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار.

المنتجات الحيوانية: أي مادة من اصل حيواني.المنتجات الزراعية : النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .

الآفة: كل مؤثر حيوي يحدث أذى أو يسبب مرضا للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير سلبي في نوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه خسائر اقتصادية.

الزراعة العضوية: نظام زراعي متكامل يشجع على الإنتاج الزراعي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة ضمن إطار بيئي.

التربة: هي الطبقة التي تغطي سطح الأرض وتتكون من خليط من الصخور المفتتة ومواد عضوية وكيميائية ويتراوح سمكها من بضعة سنتمترات إلى أمتار في بعض المناطق.

التربة الزراعية: هي الطبقة المفتتة التي تغطي سطح الأرض وتكون صالحة للإنتاج النباتي .

الكوارث الزراعية: هي ما تتعرض له الزراعة من كوارث طبيعية أو بشرية تنعكس على الواقع الزراعي سواء بمنع أو تعطيل الزراعة أو ضياع محصول أو إتلاف أو نقص مقداره أو قيمته.

المخاطر الزراعية: هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمزارعين، وتشمل الإخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما وتشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

الأراضي الزراعية: الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت ظروف الزراعة البعلية وتلك التي تصلح للزراعة اذا توافر لها مصدر ري.

الأراضي الحرجية: أراضي الدولة المسجلة حراجا وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج.

الحراج الحكومي: الأشجار والشجيرات والنباتات النامية على الأراضي الحرجية والأشجار والشجيرات والنباتات الحرجية النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع ومجاري الأودية والسيول الرئيسة.

الحراج الخاص : الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على الأراضي المملوكة ملكية خاصة.

المواد الحرجية: أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في أراضي الدولة والتي تنمو أشجار أو شجيرات حرجية عليها بما في ذلك المواد الناتجة من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص باستثناء الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص.

أراضي المراعي: أراضي الدولة المسجلة مراع وأراضي الدولة الأخرى المخصصة لهذه الغاية والأراضي المذكورة في المادة (35) من هذا القانون.

المواشي: الضأن والماعز والبقر والجاموس والابل والغزلان.

الدواجن: الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تجارية.

الأحياء المائية: أي حيوان مائي بما في ذلك الأسماك والإسفنج والمحار والمرجان والثدييات المائية والحيوانات ذات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية.

العلف الخام: أي مادة أولية لم يدخلها خلط تستعمل في تغذية الحيوانات سواء أكانت من مصدر نباتي ام حيواني.

الإضافات العلفية: الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية والأنزيمات والخمائر والأحماض العضوية والمعادن ومضادات الكوكسيديا والمواد التي تدخل في تصنيع الأعلاف واي مواد أخرى مصرح باستعمالها ذات فائدة في تغذية الحيوانات والأحياء المائية سواء في العلف أو في مياه الشرب أو إعطائها بشكل مباشر مما يساعد في تحسين الإنتاج.

العلف المصنع: أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية.

الأدوية البيطرية: كل مادة أو مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الأمراض التي تصيب الحيوان أو شفائها أو تخفيف آلامها أو الوقاية منها وتؤدي عملها بطريقة مناعية أو كيميائية أو تمثيلية غذائية وكل مادة أو مجموعة مواد من غير الأغذية لها تأثير على بنية جسم الحيوان أو أي من وظائفه.

المستحضرات الحياتية البيطرية: اللقاحات والأمصال والكواشف الحيوية وما يماثلها.

المبيدات: المواد أو المستحضرات التي تستعمل للوقاية من الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو الكائنات الأخرى الضارة بالنباتات وكذلك المواد أو المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات الخارجية الضارة بالحيوانات.

التقاوى: أي جزء من النباتات يستنبت أو يزرع لإكثار المحاصيل الزراعية أو إنتاجها.

المخصبات: المواد التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها أو للنبات لتحسين نموه والمواد التي تشكل وسطا للإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أو عضوية أو حيوية.

منظمات النمو: أي مادة كيماوية أو طبيعية تمتاز بقدرتها على تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الحيواني.

مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوى والاسمدة الطبيعية والكيميائية والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات الحياتية البيطرية وبيض التفريخ والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات النمو وما يماثلها.

المسلخ: المكان المخصص والمرخص له بذبح الدواجن أو المواشي وسلخها وتجهيزها.

المحجر: المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر المنتجات الزراعية لمراقبتها والتأكد من سلامتها الصحية.

الأماكن الزراعية: أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو مصنع أو مسلخ أو مزرعة لتربية الحيوانات أو مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أو عيادة بيطرية وما يماثلها.

القاعدة الفنية: وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها الزامية.

تقييم الكوارث الزراعية: هي العملية التي تحدد مدى تأثير نتائج الكوارث الطبيعية أو البشرية على المنتجات الزراعية النباتية منها أو الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة والبدائل السريعة وإشراك الجهات ذات الصلة للحد من تبعات هذه الكوارث.

تقييم المخاطر: عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو انتشاره فيها، وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية والاقتصادية المصاحبة المحتملة، وعملية تقييم الأثار السلبية المحتملة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات التي قد تنشأ عن وجود إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة للأمراض في المنتجات الزراعية.

مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية: المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات والتي تم وضعها بالمشاركة والاتفاق المتعدد الأطراف من خلال المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة.

تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية: أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، بما فيها معايير المنتج النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وطرق وعمليات الإنتاج وأساليب وإجراءات الفحص والمعانية والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص أماكن تصنيع المنتجات الزراعية وإجراءات الحجر الصحي وأساليب السيطرة والإبادة وشروط نقل الحيوانات والنباتات والأساليب الإحصائية وأساليب اخذ العينات وتقييم المخاطر، ومتطلبات التعبئة وبطاقات البيان المتعلقة مباشرة بسلامة المنتجات الزراعية.

المشتل: المكان أو المنشأة التي تستغل في إنتاج اشتال كل من الغراس المثمرة والغراس الحرجية والرعوية واشتال نباتات الزينة وأزهار القطف والنباتات الطبية والعطرية والخضراوات.

الغراس (الغرسة): أشتال الأشجار المثمرة ونباتات الزينة الخارجية والأشجار الحرجية والرعوية.

النحل: النحل المستخدم لإنتاج العسل وغير العسل أو المستخدم لغايات تلقيح الأزهار.

النحل الطنان: حشرات مجتمعة تعيش في مجمعات صغيرة لا تتجاوز البضعة مئات تستخدم في تلقيح المحاصيل الزراعية خاصة البيوت البلاستيكية.

المادة (3)

أ- تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهداف الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك:-

1- زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية.

2- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيئة.

3- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي.

4- تنمية الريف والبادية ورفع قدرتهما الإنتاجية.

5- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم.

6- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات الدولية وفق الأصول المتبعة.

7- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية المحلية والدولية.

8- مراقبة تطورات السوق ووضع التشريعات اللازمة لتنظيم العمليات التسويقية ورفع مستواها.

9- تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة.

ب- تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق التي لا يقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها ما يلي:-

1- مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية والنباتية.

2- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.

3- القيام بالبحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي بما يخدم القطاع الزراعي.

4- إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي.

5- مكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي.

6- إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتها.

7- توفير المعلومات والبيانات الإحصائية الزراعية.

8- تأجير الآليات والمعدات الزراعية.

9- توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بتسويق المنتجات الزراعية بما في ذلك أوضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محليا وخارجيا.

10- تشجيع العمل التعاوني الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية بشكل جدي وفعال.

المادة (4)

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات حصر الحيازات الزراعية في المملكة، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في عملية جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات الزراعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا للتشريعات النافذة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هذه المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة بأي معلومات أو بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي.

المادة (5)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في المملكة عن إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الحيوانات والنباتات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل اليها أو الأذى الذي قد يصيبها من المنتجات الحيوانية والنباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي.

ب- كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومدخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال باي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.

المادة (6)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والأخطار عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:

أ- الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب-

1- الاستناد إلى مواصفات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الدولية.

2- الاستناد إلى عملية تقييم المخاطر اذا لم يكن هناك مواصفات صحة وصحة نباتية وصحة حيوانية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحماية المطلوب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية.

3- اذا لم تتوافر أدلة علمية كافية لتقييم المخاطر أو في الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى.

ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقيق المستوى المطلوب لحماية الصحة.

د- مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنباتات في المملكة وفي دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة واي مناطق خالية من الآفات والأمراض.

هـ- معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في المملكة على ان يتم اعتمادها اذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات.

و- مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون.

ز- عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.

ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة أو عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ط- 1- اذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيرا على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير بكل الوسائل المتاحة في مرحلة مبكرة من إعدادها ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على ان تراعى هذه الملاحظات عن اعتماد تلك التدابير دون تمييز، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة.

2- في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية قبل الإخطار عنها شريطة ان يتم ذلك الإخطار لاحقا.

ي- نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الجديدة المعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على ان لا يسري مفعولها إلا بعد (45) يوما على الأقل من تاريخ نشرها، باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على ان تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.

المادة (7)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

مع مراعاة أحكام المادتين (5) و (6) من هذا القانون، على الوزارة ان تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية:

أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر.

ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر الناتجة من الإضافات او الملوثات او السموم او الكائنات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي.

ج- حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها.

د- منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى المملكة أو انتشارها فيها.

المادة (8)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة وفقا لتعليمات يصدرها الوزير الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على ان يراعى في ذلك ما يلي:-

1- توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفا فيها.

2- تنفيذ الإجراءات دون تأخير إلا لظرف استثنائي وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة.

3- تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز.

4- التأكد من ان تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية.

5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.

المادة (9)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة رخص الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها وتصديرها لرخص مما تحتاجه المملكة وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفا فيها.

ب- يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية المتعلقة بها ومعدة وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا، وللوزير اذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أو لمدخل إنتاج زراعي معين ان يحدد المعلومات التي يرى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما ووفقا لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

المادة (10)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناء على طلب من أي منهما باي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي:-

1- الأسس التي تستند اليها تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر واي تقارير متعلقة بتقييمها.

2- الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في المملكة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك.

3- القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الإتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره.

4- الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض.

5- التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته.

6- الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة.

7- الوثائق المتعلقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير.

8- أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع.

ب- تستوفي الوزارة البدل الذي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة لأي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي جهة يحددها الوزير سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.

المادة (11)
تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية

أ- تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ومراجعتها.

ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي التي يراها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، على ان لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة.

ج- تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها وبما لا يتعارض مع أي تشريعات أخرى، كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات الأخرى، ويتضمن ذلك قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجهات المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي قبل السماح بتداولها أو استيرادها، وعلى الوزارة عند القيام بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

المادة (12)
الإنتاج النباتي

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة الإنتاج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلك:-

1- تحديد أساليب استغلال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومنع انجرافها.

2- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك.

3- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته.

ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه.

المادة (13)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من المملكة إلا بتصريح مسبق، ويحدد الوزير بقرار يصدره لهذه الغاية الأصول الوراثية المشمولة بأحكام هذه المادة.ب- يعاقب كل من اخرج أو حاول إخراج أصول وراثية نباتية أو حيوانية من المملكة دون تصريح بغرامة لا تقل عن عشرة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة ما يضبط منها.

المادة (14)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقعها أو طبيعة استغلالها زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدود الأرض التي يجوزها قد تسبب ضررا لمن يجاوره.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنواع الأشجار المثمرة أو الحرجية على حدود ارض الحائز.

ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) منها، في حالة الشكوى من المتضرر، يلزم بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي الحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون احد أعضائها مهندسا زراعيا من مديرية الزراعة المختصة في تلك المنطقة.

المادة (15)
الإنتاج النباتي

أ- تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة.

ب- تشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري وتطوير إدارتها.

ج- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط استعمال المياه العادمة والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية ويحدد بهذه التعليمات أنواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من أنواع هذه المياه.

د- يحظر استعمال المياه العادمة أو المعالجة في غسل النباتات والمنتجات النباتية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل طن أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتجات كما ورد في هذه المادة.

هـ- يعاقب كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجة في ري المحاصيل النباتية خلافا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها، ويلزم المخالف بإزالة المحاصيل المزروعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة، وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأمر بإتلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوزارة.

المادة (16)
الإنتاج النباتي

أ- لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لترخيصها ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب على المالك استخدامها والمعلومات التي يلزم بتقديمها.

ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة، واذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة فيعاقب بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة موسم إنتاجي.

المادة (17)
الإنتاج النباتي

أ- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي تسري عليها شروط التسجيل اذا لم يكن مسجلا وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات تسجيل أصناف المحاصيل النباتية وشروطه ومتطلباته، ويشكل الوزير لهذه الغاية لجنة فنية مختصة يحدد بقرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها.

ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها ضعف ثمن التقاوى التي استخدمت في زراعة المحصول، ويتم تقدير كميتها وثمنها بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للحائز وفقا لما تقرره الوزارة.

المادة (18)
التقاوى

أ- يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها ما لم تكن مسجلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-

1- أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة والشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

2- شروط الترخيص لإنتاج التقاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.

3- شروط استيراد التقاوى.

4- طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارها.

ج- يحظر إدخال التقاوى إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.

د- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.

هـ- يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب للوزير بذلك لإصدار قراره بشأنها.

و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

2- يعاقب كل من انتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أو دون ترخيص أو كثرها أو جهزها بغامة مقدراها خمسمائة دينار وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

3- يعاقب كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إغلاق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.

4- يعاقب كل من اتجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا لأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها مائة دينار ويتم إتلاف التقاوى موضوع المخالفة.

5- يعاقب كل من انتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على ان لا تتم المصادرة اذا كانت المخالفة نقصا في الوزن.

المادة (19)
التقاوى

أ-1- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة والحرجية والرعوية، واشتال النباتات الطبية والعطرية والخضار وأزهار القطف، ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن الإتجار بها وتداولها.

2- لا يسمح بإدخال أي غراس أو اشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية لتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية والقواعد الفنية المعتمدة وبغير ذلك يعاد تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود على نفقة المستورد ودون تعويض.

ب-1- يعاقب كل من انتج غراسا أو اشتالا لأغراض تجارية دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج.

2- يعاقب كل من انتج غراسا أو اشتالا غير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية أو اتجر بها أو عرضها للبيع بغرامة مقدارها ديناران عن كل غرسة ومائتا فلس عن كل شتلة ويتم إتلاف الغراس والأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.

3- يعاقب كل من باع أو عرض للبيع غراسا أو اشتالا أو نباتات زينة في أماكن غير مرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين تصويب المخالفة أما اذا تمت عملية البيع أو العرض للبيع في سيارات متنقلة فيعاقب البائع بغرامة مقدارها مائة دينار وتتم مصادرة الغراس والأشتال موضوع المخالفة.

4- يعاقب كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيود التي تحددها الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجودات المشتل الخاص به من الغراس والأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويتم الغاء ترخيص المشتل ولا يجدد الترخيص إلا بطلب جديد.

المادة (20)
المخصبات ومنظمات نمو النبات

أ- يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها إلا بتسجيلها في الوزارة وبترخيص منها.

ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها او ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها .

ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.

د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-

1- شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءاته.

2- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.

3- شروط استيراد مخصبات ومنظمات نمو النبات.

4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها.

هـ- يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.

و-1 يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

2- يعاقب كل من انتج أو صنع أو جهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

3- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات غير مسجلة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

4- يعاقب كل من اتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص.

5- يعاقب كل من انتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة (21)
المبيدات

أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها.

ب- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية الخاصة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عند تسجيلها.

ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.

د- مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:-

1- شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك.

2- شروط الترخيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.

3- شروط استيراد المبيدات.

4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها.

هـ- يتم تسجيل المبيدات بواسطة لجنة فنية مختصة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.

و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها وتصادر الكمية التي يتم ضبطها.

2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلاف الكميات يكون ذلك على نفقة المخالف.

3- يعاقب كل من اتجر بمبيدات دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.

4- يعاقب كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة.

5- يعاقب كل من انتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

المادة (22)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(8) من هذا القانون:-

أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك:-

1- الشروط الصحية للنباتات والمنتجات النباتية التي يسمح بتداولها أو الإتجار بها في المملكة.

2- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوية والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامها.

3- طرق معالجة النباتات والمنتجات النباتية المصابة بآفات أو أمراض.

4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إتلافه.

5- شروط نقل أو مرور النباتات والمواد الأخرى القابلة لنقل آفة أو مرض وبائي من منطقة إلى أخرى.

6- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة، وعملية وضع اليد على ما يلزم من الات وأدوات ومواد كيماوية ووسائل نقل لدى القطاع الخاص اذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو الثمن.

7- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء نباتي.

ب- في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطرا على النباتات، على الوزير ان يعلن وبشكل فوري عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنطقة الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (23)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:-

1- اذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في المملكة أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية.

2- اذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة.ب- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة نباتات أو منتجات نباتية محظور إدخالها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف المواد المضبوطة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

المادة (24)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- يحظر الإتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت تحمل آفة أو مرضا يشكل انتقاله خطرا على النباتات.

2- اذا كانت تحمل آفة أو مرضا موجودا في المملكة قد يزيد الإتجار بها من فرصة انتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى.

3- اذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقا.

4- اذا كانت خصائصها تخالف القواعد الفنية المعتمدة.

ب-1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر المواد موضوع المخالفة ويتم إتلافها على نفقة المخالف.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية للمواد المخالفة التي يتم ضبطها.

ج- يتم إتلاف المواد موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف.

المادة (25)
مكافحة الآفات النباتية والحجر النباتي

أ- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:

1- تحديد إجراءات العمل في المحاجر النباتية، وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك.

2- تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب.

3- تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي المملكة (الترانزيت).

4- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة ونفقات المعالجة.

ب- يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها، وللوزير ان يستثني من عملية الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة، كما ويستثني الوزير من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

المادة (26)
الحراج والمراعي

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة بما يلي:

-1- فتح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء والكهرباء والهاتف وفتح المجاري والأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية التعامل مع الأشجار الحرجية عن تنفيذ هذه المشاريع.

2- زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية .

ب- يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية، حسب مقتضى الحال، إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على ان لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الأشجار عن عشرين عاما، وتستثنى من هذه النسبة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها.

ج- يسمح لأصحاب الحراج الخاص وفق الشروط والمعايير الفنية التي يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية بأشجار مثمرة شريطة حصولهم على ترخيص من الوزارة ودفع الرسوم المقررة.

د- كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر المواد الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع.هـ- يعاقب كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية يتم ضبطه بصورة مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها.

المادة (27)
الحراج والمراعي

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-

أ- لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب.

ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من الوزير، كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم أو تغيير صفة استعمالها.

ج- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء قطع الأراضي الحرجية التي تقل كثافة نمو الأشجار الحرجية فيها عن (5%) والواقعة ضمن حدود البلدية والمقام عليها تجمعات سكانية قبل نفاذ أحكام هذا القانون من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات إخضاعها لقانون إدارة أملاك الدولة النافذ.

المادة (28)
الحراج والمراعي

للوزير ان يصدر التعليمات التي تحدد الشروط التي يجب ان تتوافر في الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك.

المادة (29)
الحراج والمراعي

للوزير ان يوزع مجانا أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة كانت لزراعتها اذا رأى في ذلك منفعة عامة.

المادة (30)
الحراج والمراعي

على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها ان يبرز هذه الرخصة عند الطلب من موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو أي جهة مخولة واذا امتنع أو عجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من مواد حرجية واذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية.

المادة (31)
الحراج والمراعي

أ-1- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها دون ترخيص.

2- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب علاماتها وأسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشقة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها أو باي اعتداء اخر.

3- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية لإقامة المقالع أو المرامل أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها.

ب-1- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائتا دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء فورا وعلى نفقة المعتدي وتتم مصادرة المواد والأدوات التي يتم ضبطها في موقع الاعتداء.

2- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بالحراثة أو الزراعة بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على نفقة المعتدي.

3- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه ويلزم بإعادة الوضع على ما كان عليه.

4- يعاقب كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أو الحراج الحكومي والرعي فيها دون ترخيص بغرامة مقدارها ديناران عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة.

5- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع اخر يعاقب كل من يقوم بإلقاء الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على الأراضي الحرجية بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة المواد التي قام بإلقائها.

6- يعاقب كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق أو الأراضي الحرجية دون موافقة مسبقة من الوزير بالحبس مدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته بالإضافة إلى مقدار الضرر واجر المثل.

7- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

ج- يعاقب كل من يعتدي على الأراضي الحرجية بإقامة المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار عن كل دونم أو جزء منه ومصادرة المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء مع الزام المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة.

د- مع مراعاة البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو للتحريج .

المادة (32)
الحراج والمراعي

أ- يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوب حريق في الحراج الحكومي ان يقرر وضع اليد على ما يلزم من الات ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تعويض مالكيها.

ب- يعاقب كل من يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة أو شجيرة حرجية اتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق.

المادة (33)
الحراج والمراعي

أ- مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذا القانون يحظر ما يلي:-

1- قطع الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية دون ترخيص من الوزير.

2- حرق الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو تجريدها من قشورها أو من أوراقها إلا في الحالات والظروف التي يحددها الوزير وبترخيص منه.

3- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع أي غصن منها دون ترخيص من الوزير.

4- جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه أثمان المواد الحرجية.

5- قطع الأشجار المعمرة والنادرة والأشجار البرية في الحراج الخاص إلا انه يسمح بتقليمها لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها.

6- صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص من الوزير.

ب- يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك تحديد أثمان المواد الحرجية.

ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1) و(2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية اذا كانت من الأشجار الحرجية أو منتجاتها وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل متر مكعب اذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة أو الدبال وتصادر المواد التي يتم ضبطها.

3- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات التي يتم ضبطها.

4- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله على تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى اقرب مركز امني.

د- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.

المادة (34)
الحراج والمراعي

أ- يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية المهددة بالانقراض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.

ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادرة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا بموافقة من الوزير.

د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجرة حرجية نادرة أو معمرة وثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار واحد عن كل نبتة برية يتم قطعها أو إتلافها.

المادة (35)
الحراج والمراعي

بالإضافة إلى ما ورد في المادة (2) من هذا القانون تعتبر الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة واي أراض أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط الأمطار عليها عن (200) ملم من أراضي المراعي ويستثنى من ذلك:-

أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون.

ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية بعد العمل بأحكام هذا القانون.

المادة (36)
الحراج والمراعي

يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما في ذلك تربتها ونباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد فتراته وبدل استغلال هذه المراعي.

المادة (37)
الحراج والمراعي

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يمنع ما يلي:-

أ- تفويض أراضي المراعي لأي شخص أو تخصيصها أو تأجيرها أو مبادلتها ويستثنى من ذلك:-

1- تأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية والجمعيات المختصة ذات الأهداف المشتركة بذات المنطقة أو لاتحادات المزارعين النوعية بغرض تحسين واستغلال غطائها النباتي الرعوي في تربية الماشية.

2- تأجير الجمعيات التعاونية في ذات المنطقة أراضي المراعي الجرداء المسجلة مراع التي لا تسمح بيئتها المناخية بنمو الشجيرات الرعوية عليها وتتوفر فيها المياه والبيئة المناخية المناسبة لاستغلالها لأنماط زراعية أخرى.

ب- التوسع في حدود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة لأراضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (38)
الحراج والمراعي

أ- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية أو المنشآت عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على أبارها أو علاماتها الحدودية وأسيجتها أو باي اعتداء اخر كطرح الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها.

ب-1 – يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بحراثتها أو زراعتها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه كما وتتم مصادرة المزروعات.

2- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف القيمة المادية عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزاله الاعتداء على نفقته ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيذ الاعتداء.

3- يعاقب كل من يعتدي على أراضي المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء.

4- يعاقب كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نباتات المراعي المزروعة أو البرية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل شجيرة رعوية وثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل نبتة برية أخرى.

5- يعاقب كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو أسيجتها أو أبارها بالحبس لمدة ستة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل زاوية ومائتا دينار عن كل جسر أو علامة حدودية تم الاعتداء عليها بقصد أو سوء نية ومائة دينار عن كل بئر تم الاعتداء عليه بالردم أو بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بنفقات اعادته.

6- يعاقب كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة على أراضي المراعي بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء وعلى نفقته.

ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تضاعف الغرامة.

المادة (39)
الحراج والمراعي

موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضون من الوزير مكلفون رسميا بتنظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (26) و(30) و(31) و(32) و(33) و(34) و(38) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري المختص، ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة منه والمواد التي تم مصادرتها وأثمانها.

المادة (40)
الحراج والمراعي

تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال.

المادة (41)
الحراج والمراعي

للوزير ان يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه باستثناء الماعز مقابل (50%) من بدل الاستغلال المقرر، كما له ان يسمح لهؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية المجاورة لهم وإقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات الطبية وجنيها وإنتاج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات النامية عليها وذلك وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة (42)
الإنتاج الحيواني

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي ومزارع تربية الدواجن ومفرخاتها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءاته والشروط الصحية والفنية التي يجب ان تتوافر فيها، ووسائل وطرق مراقبتها، وألية تسجيل ما يربى فيها والتأكد من سلامتها.

ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفات وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير.

ج- يعاقب كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص بغرامة مقدارها خمسمائة دينار واذا لم يتم ترخيصها وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه.

المادة (43)
الإنتاج الحيواني

أ- يحظر إنتاج مواد العلف الخام أو العلف المصنع أو الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها كما ويحظر وبشكل قاطع إنتاج مواد علف خام من اصل حيواني.

ب- يحظر إدخال مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4- اذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات التي اعتمدت عن تسجيلها.

ج- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.

د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:

1- شروط تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة.

2- شروط الترخيص لإنتاج مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.

3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.

4- طرق تحليل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارها.

هـ- يتم تسجيل مواد العلف الخام من اصل حيواني والعلف المصنع والإضافات العلفية بواسطة اللجنة الفنية المختصة التي يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها.

و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.

3- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة.

4- يعاقب كل من اتجر بمواد علف خام من اصل حيواني أو بعلف مصنع أو بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدراها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة.

5- يعاقب كل من انتج أو صنع مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع او إضافات علفية تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

ز- اذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أي مواد علف خام من اصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك وتم إدخالها إلى المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة وعلى نفقة المستورد دون تعويض.

المادة (44)
الإنتاج الحيواني

أ- يحظر إنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان أو تجهيزها أو تداولها أو الإتجار بها لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة أو تكون مسجلة لديها.

ب- يحظر إدخال الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مركز الحدود في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كانت غير مسجلة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة.

2- اذا كانت مسجلة في المملكة وتبين انه غير مسموح باستعمالها في بلد المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو استعمالها.

3- اذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بها، إلا اذا كانت خصائصها تفوق علميا الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة.

4- اذا كانت البيانات الأساسية المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات الأساسية التي اعتمدت عند تسجيلها.

ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض تسجيلها.

د- مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بما يلي:

1- شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح باستعمالها في المملكة.

2- شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها والإتجار بها والإعلان عنها.

3- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها.

4- طرق تحليل الادوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها .

هـ- يتم تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية البيطرية ومنظمات نمو الحيوان بواسطة اللجنة الفنية المختصة لهذه الغاية والتي تتولى دراسة طلبات التسجيل والتنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قرار بشأنها.

و-1- يعاقب كل من ادخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

2- يعاقب كل من انتج أو جهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة أو دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتتم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

3- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان دون ترخيص بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة وتتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة واذا استوجب إتلافها يكون ذلك على نفقة المخالف.

4- يعاقب كل من اتجر بأدوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات نمو حيوان غير مسجلة في المملكة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية ويغلق مكان الإتجار لحين تصويب المخالفة واذا تكررت المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة واذا تكررت للمرة الثالثة يغلق المكان ويسحب الترخيص واذا استوجب إتلاف الكميات موضوع المخالفة تكون على نفقة المخالف.

5- يعاقب كل من انتج أو صنع أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو اعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة بغرامة مقدارها ثلاثة أضعاف قيمتها المادية وتصادر الكميات موضوع المخالفة.

ز- اذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو بيئية تحول دون استعمال أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إدخالها إلى المملكة أو وردت اليها معلومات من مصادر موثوقة تتعلق بذلك فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء الفحوص المخبرية اللازمة لها، وفي حال التأكد من وجود هذه الأسباب يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها وعلى نفقة المستورد بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض.

المادة (45)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:

أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك:-

1- الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح بتداولها أو الإتجار بها في المملكة.

2- إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبع مع الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها.

3- الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية ووسائل اجرائها وتحديد النفقات المترتبة على ذلك.

4- إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة.

5- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو سارية وطرق اختبارها وتحديد الالتزامات المترتبة على حائزها أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها أثناء ذلك.

6- إجراءات مراقبة أماكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي غيرها والاحتياطات التي يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع انتشار الأوبئة.

7- شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو الوباء من منطقة إلى أخرى.

8- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو وباء حيواني أو عن أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأمراض فيها منخفضا واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على حالتها.

ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معد يشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان ان يعلن وبشكل فوري عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو التي انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية، وان يصدر قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (46)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الوراثية.

ب- يعاقب كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون ترخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها بغرامة مقدارها خمسمائة دينار، وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب ترخيص جديد.

المادة (47)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

يحدد الوزير بالتعاون مع الجهات المعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية الإجراءات والوسائل التي تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بما فيها مرض داء الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس والعقور وتحديد الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض وتحديد النفقات التي يلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه.

المادة (48)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر يحظر القاء جيف الحيوانات النافقة في الأنهار أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضي المراعي أو تركها في العراء ويتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها على عمق كاف من سطح الأرض بعيدا عن مصادر المياه.

ب- معاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنانير عن كل جيفة أخرى.

المادة (49)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- للوزير ان يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق الشروط والإجراءات التالية:-

1- يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغذيتها طيلة مدة العزل، وفي حال توانيه عن القيام بذلك، للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائز، ويحدد الوزير نفقات التغذية التي تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز باي نفقات عن أي حيوان ينفق أثناء فترة العزل.

2- اذا لم تظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتهاء مدة العزل وجب على حائزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره كتابة بذلك، واذا استنكف عن ذلك فللوزير الأمر ببيعها في المزاد العلني على ان يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد حسم نفقات التغذية ومصاريف المزاد واي نفقات أخرى تكبدتها الوزارة.

3- يصدر الوزير قرارا يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز التبليغ عنها والحالات التي تستدعي التعويض اذا تقرر إتلاف الحيوان المعزول.ب- يعاقب كل حائز يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي بحوزته تحت العزل أو يخالف شروط العزل بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار.

المادة (50)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون:-

أ- يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال إجراءات الحجر البيطري عليها، كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية والصحة الحيوانية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد وتنظم شروط الحجر البيطري على الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما في ذلك ما يلي:-

1- أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية المعدية والوبائية التي تشملها أحكام الحجر البيطري.

2- الدول أو المناطق التي يحظر لأسباب صحية استيراد الحيوانات أو المنتجات الحيوانية منها، والدول والمناطق التي يحظر مرور هذه الحيوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيها.

3- إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومدة الحجر وشروط الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها.

4- طرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشان الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط الصحية المطلوبة.

5- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءات القيام بها والوسائل المتبعة في ذلك.

6- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو العبور أو المحاجر.

7- المراكز التي يتم تعيينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى المملكة.

8- شروط مرور الحيوانات ومنتجاتها عبر المملكة (الترانزيت).

9- يلزم الأخذ بعين الاعتبار تقييم الأثر البيئي للمحجر على المنطقة المحيطة به.

ج- 1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بأمراض وبائية أو معدية أو ثبت وجود ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المنتجات الحيوانية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير وفي حال عدم تمكنه من إعادة التصدير يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول أو في المحاجر البيطرية دون تعويض وعلى نفقة المستورد.

2- يعاقب كل من ادخل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمصادرة الإرسالية المخالفة وبغرامة مقدارها (5%) من قيمتها.

3- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر البيطري في المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها (5%) من قيمة الكمية المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يسمح له بالحجر في محجر خاص.

4- يعاقب كل من يخالف شروط الحجر من أصحاب المحاجر الخاصة بغرامة مقدارها خمسة الاف دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يغلق المحجر لحين تصويبه.

المادة (51)
الصحة الحيوانية والحجر البيطري

أ- يحظر الإتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائية أو بأمراض أخرى قد يكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان أو الحيوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها.

ب- يحظر الإتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة.

ج- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة ويتم إتلاف الحيوانات والمواد المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها (50%) من قيمة الحيوانات والمنتجات الحيوانية موضوع المخالفة وفي حال عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري تصادر الكمية المضبوطة وتتلف على نفقة المستورد.

المادة (52)
ذبح الدواجن والمواشي

أ- مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة، يصدر الوزير التعليمات التي تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز مخلفات الذبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن.

ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها للمستهلك في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيع مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة.

ج-1- يعاقب كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ المرخصة بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم ضبطها، وللوزير إصدار قرار بتوزيعها اذا كانت صالحة للاستهلاك البشري على الهيئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافا لذلك يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة المختصة على نفقة المخالف، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد.

2- يعاقب كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو يخالف شروط الترخيص بغرامة مقدارها الف دينار ويغلق مكان التصنيع أو التجهيز لحين تصويب المخالفة.

3- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة وبطلب جديد.

المادة (53)
ذبح الدواجن والمواشي

أ- يحظر ذبح إناث المواشي العشار، كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل تبديل جميع قواطعها ويستثنى من كل ذلك المستورد منها لأغراض الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقق من توافرها الطبيب البيطري المختص.

ب- 1- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل رأس من الغنم أو الماعز وبمائة وخمسين دينارا عن كل رأس من البقر أو الجاموس أو الابل يتم ذبحه لغايات الإتجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة.

2- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما.

المادة (54)
صيد الأسماك

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عملية صيد الأسماك واسماك الزينة بما في ذلك:-

1- تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه.

2- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب الصيد الواجب اتباعها.

3- تحديد فترات الصيد وتحديد أنواع الأسماك واسماك الزينة المسموح بصيدها حيثما امكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل في الصيد وحجم فتحاتها.

ب- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر، يحظر استعمال المفرقعات أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في المياه الإقليمية.

ج- مع مراعاة أحكام أي تشريع اخر:

1- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا كل من يقوم بصيد السمك لأغراض تجارية دون ترخيص.

2- يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار كل من يخالف التعليمات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من يستخدم المفرقعات أو الصعق الكهربائي أو المواد الضارة أو السامة في صيد السمك وفي حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وتضاعف الغرامة.

4- يعاقب بالحبس لمدة أربعة اشهر وبغرامة مقدارها الف دينار كل من يقتلع المرجان من المياه الإقليمية أو يتسبب في إتلافه.

المادة (55)
النحل

مع مراعاة أحكام المادة (6) و(8) و(9) من هذا القانون:-

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم تربية النحل وتحدد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر لاستيراده أو تصديره.

ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها الوزير اذا لم يكن مصحوبا بشهادة صحية معتمدة أو كان مخالفا للشروط الصحية المعتمدة أو يتم إتلافه على نفقته.

ج- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل خلية موضوع المخالفة ومصادرتها.

المادة (56)
حماية الطيور البرية والحيوانات البرية

أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وصيدها والإتجار بها والإتجار باسماك الزينة بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البرية والحيوانات البرية بما في ذلك ما يلي:-

1- تحديد شروط منح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد والجهات المكلفة بمنح الرخص واستيفاء الرسوم.

2- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فيها ومواعيد الصيد.

3- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.

4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الإتجار بها وشروط ترخيص أماكن الإتجار بالطيور البرية وباسماك الزينة.

5- تحديد الشروط الفنية والصحية التي يجب ان تتوافر في حدائق الحيوان.

6- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحمايتها وتغذيتها ونقلها ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية.

ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرية على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وطريقة عملها.

ج- يحظر القيام باي من الأعمال التالية:-

1- صيد الطيور البرية والحيوانات البرية دون ترخيص والصيد في المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فيها.

2- إدخال الطيور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير.

3- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع.

4- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة باي طريقة إلا بموافقة من الوزير.

5- العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البرية أو التقاط بيضها أو إتلافه وإيذاء صغارها.

6- استعمال المركبات والأنوار الكاشفة والأسلحة الاتوماتيكية في صيد الطيور البرية والحيوانات البرية.

7- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير.

8- استعمال المواد الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية.

9- استعمال المواد السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب.

10- نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه كالبيرق وجلد الحيوانات وآلة النداء أو إقامة مراكز التمويه كالأعشاب والأقفاص لامساك الطيور البرية والحيوانات البرية.

11- الصيد من على خطوط الهاتف أو الكهرباء أو ضمن حدود البلديات أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق المأهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو بالقرب من معسكرات القوات المسلحة الأردنية.

12- القسوة على الحيوانات.

د-1- يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام البنود (1) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار.

3- يعاقب كل من يخالف أيا من البندين (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن مائتي وخمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار.

هـ- تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعا لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية ويعاقب كل من يصطاد أي طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات التالية:-

1- الحبس مدة أربعة اشهر وغرامة مقدارها الفا دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الأولى.

2- الحبس مدة ثلاثة اشهر وغرامة مقدارها الف دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثانية.

3- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجا في القائمة الثالثة.

و- يعاقب كان من يصطاد دون ترخيص أي طير بري مهدد بالانقراض أو حيوان بري مهدد بالانقراض لم يدرج في القوائم الصادرة بموجب النظام المشار اليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة باستثناء الخنزير البري بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة وعشرون دينارا عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده.

ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة الطيور البرية والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والمواد المستخدمة في صيدها.

ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها تضاعف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها فيها.

المادة (57)
أحكام عامة

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، لا يجوز تحويل صفة استعمال الأرض الزراعية إلى أي استعمال اخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء يحدد بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل.

المادة (58)
أحكام عامة

أ- تتولى الوزارة ترخيص ما يلي:-

1- الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية.

2- أسواق الجملة المركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعبئة والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات.

ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحدد إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

المادة (59)
أحكام عامة

على الوزير ان يتخذ التدابير المناسبة وفقا للتشريعات المعمول بها وبما يتوافق مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارية الدولية وذلك لمساعدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة أو مغرقة إلى أسواق المملكة أو إلى الأسواق الخارجية التي تصدر اليها منتجات زراعية من المملكة ومن الزيادات المفاجئة في الواردات الزراعية وتحقيقا لذلك على الوزارة ان تقوم بما يلي:-

أ- متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من دول منشأ المنتجات الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية.

ب- رصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعار استيرادها وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الأسواق المحلية.

ج- متابعة وتحليل مؤشرات أداء القطاع الزراعي لتحديد الوضع الاقتصادي للمنتجين المحليين وتحديد أثار الممارسات المشار اليها في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاع الزراعي.

د- مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهودهم وتمثيلهم أمام الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة (60)
أحكام عامة

أ- يحظر القاء المواد البلاستيكية والعبوات الفارغة للمبيدات والتقاوى التي جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى حائز الأرض أو من استعمل هذه المواد جمعها والتخلص منها وفق الإرشادات المحددة في التعليمات التي تصدرها الوزارة.

ب- يحظر الإبقاء على المواد البلاستيكية ومخلفاتها المستهلكة في الأراضي الزراعية.

ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة مقدارها مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بجمع هذه المواد والتخلص منها وفق إرشادات الوزارة وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري قرارا بجمعها والتخلص منها على نفقة المخالف.

د- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل دونم.

المادة (61)
أحكام عامة

يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي يحكم بمصادرتها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (62)
أحكام عامة

تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، ومقدار الضرر واجر المثل وأثمان المصادرات أموالا أميرية تحصل وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول بها.

المادة (63)
أحكام عامة

يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير واي شخص اخر من غير موظفيها يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحق لهم دخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون فيها ويستثنى من ذلك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهارا بموافقة مسبقة من المدعي العام المختص، كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل يشتبه بانها تنقل مواد خلافا لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم تنظيم ضبط بحق المخالفين.
نص المادة مكرر
المادة 63 مكرر على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يجوز للمحكمة المختصة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الأدنى المقرر لأي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالأراضي الحرجية والحراج، كما لا يجوز دمج العقوبات اذا تعددت المخالفات.

المادة (64)
أحكام عامة

في حال تعرض المملكة او أي منطقة محددة للجفاف أو في حال تعرض القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية، على الوزير الإعلان رسميا عن ذلك، كما عليه بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تخفف من أثارها السلبية على القطاع الزراعي ما امكن وفق القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن.

كما له اتخاذ القرارات التي تحمي المستهلكين في مثل هذه الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية المتأثرة من جراء ذلك على ان يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية المعنية بهذه الإجراءات.

المادة (65)
أحكام عامة

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمين عام الوزارة أو أي مدير فيها على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة (66)
أحكام عامة

يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي منتج زراعي أو مادة حرجية تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيعه وكذلك بدل أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها.

المادة (67)
أحكام عامة

كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم يرد نص على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة (68)
أحكام عامة

على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضمن اختصاصه التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

المادة (69)
أحكام عامة

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور والقواعد الفنية بناء على توصيات من لجان فنية مختصة.

المادة (70)
أحكام عامة

تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (71)
أحكام عامة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة (72)
أحكام عامة

يلغى قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها حاليا سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على ان تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ولا يعمل بأحكام أي تشريع اخر يتعارض مع هذه الأحكام.

المادة (73)
أحكام عامة

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.8/3/2015

قانون رقم 13 لسنة 2015 (قانون الزراعة لسنة 2015) وتعديلاته المنشور في العدد 5337 على الصفحة 1868 بتاريخ 16-04-2015 والساري بتاريخ 16-05-2015 المعدل بقانون معدل رقم 50 لسنة 2015 (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2015) المنشور في العدد 5375 على الصفحة 9750 بتاريخ 31-12-2015 والساري بتاريخ 31-12-2015 المعدل بقانون معدل رقم 2 لسنة 2020 (قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2020) المنشور في العدد 5617 على الصفحة 255 بتاريخ 16-01-2020 والساري بتاريخ 16-01-2020

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 13 لسنة 2015 (قانون الزراعة لسنة 2015) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الزراعة

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة

رقم الجريدة : 5153
الصفحة : 1610
التاريخ : 16-04-2012 قانون رقم 13 لسنة 2012 قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وتعديلاته السنة : 2012
عدد المواد : 19
تاريخ السريان : 16-04-2012

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية .

الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية .

الامين العام : امين عام الوزارة .

قانون الكهرباء : قانون الكهرباء العام النافذ .

الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء .

الصندوق : صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .

اللجنة : لجنة ادارة الصندوق .

الرئيس : رئيس اللجنة .

الطاقة المتجددة : الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية .

مصادر الطاقة المتجددة : المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الجوفية والطاقة المائية وغيرها .

نظام مصادر الطاقة المتجددة : النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة .

منشأة الطاقة المتجددة : المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها .

ترشيد الطاقة : مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء .

نظم ترشيد الطاقة : النظم والأجهزة والمعدات التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بما في ذلك المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حراريا والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها .

رخصة التوليد : الاذن الذي تمنحه الهيئة وفقا لاحكام قانون الكهرباء .

الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .

المرخص له : الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية .

كود التوزيع : المتطلبات الفنية التي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع والمتعلقة بالتوصيل مه هذا النظام وتشغيله واستخدامه .

كود التزويد بالجملة : الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة .

منشأة الطاقة المتجددة الصغيرة : المنشأة التي لا تتجاوز استطاعتها الفعلية الحدود الواردة في كود التوزيع .

المشروع : أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة .

اتفاقيات المشروع : مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة او اتفاقية تأجير الارض وغيرها .

قائمة الأراضي : الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها .

مرجع القياس : السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة .

ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .

المادة (3)

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزراة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :-

أ- استغلال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منها وتشجيع الاستثمار فيها .

ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة .

ج- ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة .

المادة (4)

أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة ، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزراة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة .

ب- تقوم الوزراة بتحديد قائمة الاراضي وفق احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها .

ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الورادة في قائمة الاراضي المعتمدة لغايات تنفيذ مشاريع استغلال الطاقة المتجددة واما الأراضي المملوكة للاشخاص الواردة فيها فيتم استئجارها او استملاكها وفقا لاحكام التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .

المادة (5)

على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-

أ- على الوزراة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او ستدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية .

ب- اذا تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها ( 500 ) ميجاوات من هذه المصادر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير أن يصدر قرارا يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون ولغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة .

المادة (6)

أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة ( 5 ) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزراة أو لمن يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة .

ب- يصدر لغايات هذه الفقرة نظام ينظم الاجراءات المتعلقة بالعرض المباشر وتقديمه وتقييمه والمعلومات والشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فيه وفي اتفاقيات المشروع موضوع العرض المباشر.

ج- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي :-

1- أن يرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية موثوقة ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل .

2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه .

3- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض .

4- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشاة الطاقة المتجددة محددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس .

د- تتولى الوزارة أو من يعهد اليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة شرط أن تقوم بإخطار المتقدم بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه .
المادة (7)

أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ،وفي حال الموافقة المبدئية عليها يرفع الوزير تنسيبه إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار المناسب بشأنها تمهيدا لتوقيع اتفاقيات المشروع .

 ب-

1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها .

2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها تعديل الرخصة او الغاؤها .

المادة (8)

أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشأت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون .

ب- مع مراعاة بنود كود التزويد بالجملة يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة او كود التوزيع حسب مقتضى الحال .

ج- يلتزم المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئة حسب مقتضى الحال ، بأن يقبل تحميل الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشراءها كاملة .

المادة (9)

على الرغم مما ورد في كود الشبكة أو كود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء :-

أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة .

ب- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع العائد للمرخص له بالتوزيع وفقا لتعليمات تصدرها الهيئة .

ج- للهيئة استثناء منشآت الطاقة المتجددة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع اذا كان ذلك ضروريا من النواحي الفنية بالتنسيق مع المرخص لهم ذوي العلاقة .

المادة (10)

أ- يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة .

ب- يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولودة بمقتضى تعليمات تشجيعية تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم على ان تنشر هذه التعليمات في صحيفتين يوميتين على الاقل .

المادة (11)

أ- تعفى جميع انظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من جميع الرسوم الجمركية.

ب- تخضع جميع أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من السلع والخدمات وتصنيعها المصنعة محليا او المستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر).

ج- تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بتطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (12)

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما فيها المشاريع الصغيرة .

المادة (13)

أ- يتولى إدارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من :-

1- الامين العام نائبا للرئيس .

2- ممثلين اثنين من القطاع العام من الجهات ذات العلاقة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب الامين العام .

3- ثلاثة ممثلين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير بناء على تنسيب الامين العام .

ب- تكون مدة العضوية للأعضاء المنصوص عليهم في البندين ( 2 ) و ( 3 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ج- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه .

د- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين .

هـ – للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت .

و- يسمي الوزير من بين موظفي الوزراة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المادة (14)

أ- تتولى اللجنة في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية : –

1- وضع اولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لقطاع الطاقة والتوظيف الامثل لموارد الصندوق .

2- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره .

3- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له .

4- وضع معايير واسس اختيار الجهات والمشاريع التي سيتم المساهمة في توفير التمويل اللازم لها والموافقة على تمويلها .

5- اي مهام اخرى تقتضيها طبيعة عمل الصندوق او يعرضها رئيس اللجنة عليها .

ب- تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب اتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

المادة (15)

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين في الوزراة وتنهى خدماته بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة .

ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل اللجنة .

ج- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة من يتولى مساعدة المدير في قيامه بمهامة في سبيل تحقيق غايات الصندوق .

المادة (16)

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-

1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة .

2- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمارها .

3- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني .

4- النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من العوائد المتأتية من بيع شهادات خقض الانبعاثات ( الكربون ) الخاصة بمشاريع الطاقة .

5- اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

ب- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ .

ج- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .

د- لا تخضع اموال الصندوق لأحكام قانون الفوائض المالية باستثناء ما رصد للصندوق من موازنة الوزراة .

المادة (17)

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء .

المادة (18)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .

المادة (19)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 27/2/2012 .

قانون رقم 13 لسنة 2012 (قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012) وتعديلاته المنشور في العدد 5153 على الصفحة 1610 بتاريخ 16-04-2012 والساري بتاريخ 16-04-2012 المعدل بقانون معدل رقم 33 لسنة 2014 (قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2014) المنشور في العدد 5311 على الصفحة 6584 بتاريخ 16-11-2014 والساري بتاريخ 16-11-2014

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 13 لسنة 2012 (قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2012) وتعديلاته .

مكتب العبادي للمحاماة

محامي الأردن

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة