10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

شرط الموطن المختار

لايسري شرط الموطن المختار الا بين اطراف العقدالذي اتخذ بصدده ذلك الموطن . فلا تاثير لهذا الشرط في مواد اخرى ولو كان النزاع في هذه المواد بين نفس اطراف العقد . كما انه لاتاثير لهذا الشرط بالنسبة الى الغير ولو كانت منازعة الغير تتعلق بموضوع العقد الذي اتخذ بصدده موطن مختار لتنفيذه . انما يستفيد من شرط الموطن المختار ويلزم به ورثة ودائنوا اطراف العقد ))

الدكتور احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع ، الجزء الثاني .

مكتب العبادي للمحاماة

إستشر محامي في الأردن

ما هي الحالات التي لا تجوز فيها الإنابة في الدعاوى ؟

الحالات التي لا تجوز فيها الإنابة في الدعاوى

١ – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة متدربه أمام محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية

٢ – لا يجوز للمحامي الأستاذ انابة متدرب غير متدربه

٣ – لا يجوز للمحامي المتدرب – إذا كانت الدعوى مقامة منه بصفته الشخصية أو مقامة عليه بصفته الشخصية – أن ينيب محاميا أستاذا
فهذا الحق مقصور على المحامي الأستاذ اذا كان مدعيا أو مدعى عليه او مشتك او مشتكى عليه بصفته الشخصية
المادة ( ٤٤ / ٢ ) من قانون نقابة المحامين النظاميين .

٤ – لا يجوز للمحامي انابة محام اخر اذا وجد نص في الوكالة يمنع المحامي الوكيل من انابة محام اخر .
م ٤٤ / ٢

٥ – إذا كان المحامي معينا من قبل المحكمة أو المدعي العام تعيينا وجوبيا بسبب عقوبة الجناية المسندة إلى المتهم .

٦ – لا يجوز للمحامي المناب انابة محام اخر .

مكتب العبادي للمحاماة

إسأل محامي في الأردن

ما هو الفرق بين الجنحة المباشرة والجنحة غير المباشرة ؟

الفرق الجوهري بين : الجنحه (المباشرة) ، الجنحة (غير المباشرة) :

الجنحة الغير المباشرة :
هي الجنحة العادية التي يتم تحريرها بمحضر داخل قسم الشرطة ثم تحال القضية للنيابة العامة التي تقوم بدورها في تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم .
بينما الجنحة المباشرة :
من يحرك الدعوى الجنائية فيها هو (المجني عليه) مباشرةً ، و يتم رفعها  أمام النيابة العامة و إعلان المتهم بها إعلاناً قانونيا.

مكتب العبادي للمحاماة

محامي 24 ساعة في عمان

الملكية

الملكية :

تعريف – الملكية- هو ( إن حق ملكية الشئ هو حق الاستئثار بأستعماله وبأستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم ، وكل ذلك فى حدود القانون ) كما أورده الفقيه عبدالرازق السنهورى فى كتاب الوسيط فى شرح القانون المدنى –الجزء الثامن

* ويتضح لنا من هذا التعريف أن لحق الملكية ثلاث خصائص مميزه ، فحق الملكية هو حق جامع وحق مانع و دائم

-حق جامع : فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا ومن ثم كان حق الملكيه حقا جامعا فهو يخول صاحبة جميع الحقوق على الشئ المملوكة والأصل فى حق الملكية هو أباحة جميع السلطات والتصرفات بجميع أشكالها

– حق مانع : بمعنى أن حق الملكية حق معنى هو أنه حق مقصور على المالك دون غيره

– حق دائم : مؤدى ذلك المبدأ ومعناه أن المليكة هى حق دائم بالنسبة إلى الشئ المملوك وليس بالنسبة لمالكة . فصفة ديمومة الملكية تبقى مع الشئ ببقائه دون هلاك أما المالك فيتغير سواء بالبيع أو بالهبة أو بالوراثة والوصية بعد وفاة المالك . فتغير المالك لا يعنى أنتهاء صفة الملكية عن الشئ ولكن ينتقل الشئ الى مالك أخر مادام صالحا لأن يكون محلا للتملك .

مكتب العبادي للمحاماة

أشطر محامي في الأردن

الملكية

الملكية :

( لمالك الشئ وحده ، فى حدود القانون ، حق أستعماله وأستغلاله والتصرف فيه )

فحق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا و من له حق الملكية يملك جميع الحقوق على الشئ محل الملكية فهو يملك أبتدأءا الحق فى أستعماله كما يكون له الحق فى أستغلاله وأيضا يكون له الحق فى التصرف فيه فإذا فقد الشخص أى من هذه الحقوق المترتبه على الشئ فهو بذلك يفقد أحد العناصر الثلاثه التى تبنى عليها ملكيته للشئ .

ومن هذ ا يتضح أن للملكية ثلاث عناصر رئيسية تتميز بها وهى :-

1- الاستعمال : ذلك أن حق الملكية هو حق يعطى لصاحبة القدرة على أن يستعمل الشئ فى كل ما أعد له هذا الشئ كما يعطى له الحق فى أستعماله فى كل ما يمكن أن يستعمل فيه . كذلك حق الملكيه يعطى للمالك الحق فى عدم أستعمال ما يملك كما أعطاه الحق فى أستعماله . ولكن المالك يتقيد فى أستعماله أو عدم أستعماله لما يملك بالقيود التى قررها القانون كما هو واضح فى تعريف حق الملكية .

2- الأستغلال : وأستغلال المالك لملكه قد يكون أستغلالا مباشرا كأن يسكن المالك داره أو أن يقوم المالك بزراعة أرضه الزراعيه بنفسه . وقد يكون أستغلالا غير مباشر عن طريق جعل الغير يجنى ثمار الشئ ويدفع مقابل الثمار للملك وذلك كأن يؤجر مالك الأرض الزراعيه أرضه لمزارع على أن يقوم المزارع بزراعة الأرض ويحصل المالك على مقابل ذلك .ويحق للمالك عدم أستغلال ملكه كما يحق له أستغلاله سواءا بسواء . كما ويرد على حق الأستغلال نفس القيد على حق الأستعمال وهو ضرورة التقيود بالقانون فى مباشرة حق الاستغلال .

3- التصرف : يجوز للمالك أن يتصرف فى ملكة بجميع أشكال التصرفات . فيجوز للمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه بمقابل أو بغير مقابل ولذلك فللمالك أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه إلى غيره بالبيع أو بالهبة أو بالشركة أو بالقرض أو بأى شكل من أشكال التصرفات الناقلة للملكية. ونقل الملكية هو أوسع ضروب التصرف التى يستطيع المالك أن يقوم بها . كما يجوز للمالك أن ينقل جزء من ملكيته كأن يبيع أو يهب مثلا نصف المنزل فيصبح مالك للنصف ويتنازل عن ملكية النصف الاخر سواءا بمقابل أو بدون مقابل . كذلك يجوز للمالك أن يتصرف فى عنصر من عناصر الملكيه التى يملكها الى الغير ، فللمالك مثلا أن يتنازل عن حق الانتفاع ويبقى ملكية الرقبة والتصرف فى يده ، أو يتنازل عن حق الاستعمال وحده أو حق الاستغلال بمفرده . دون أغفال أن القانون قد يرتب قيودا معينه مؤقته للمالك فى أستعماله لحقه فى التصرف فيما يملك . كذلك قد يقيد القانون المالك فى أستعماله لحق التصرف فيما يملك بقيود شكليه محددة للتصرف . كذلك قد يرد قيد إرادى يقيد حق التصرف كأن يشترط المتصرف الى المتصرف أليه شرطا مانعا من المتصرف وحتى يقوم هذا الشرط مقام المشروعية والنفاذ حد له المشرع فى .

مكتب العبادي للمحاماة

أحسن محامي في الأردن