10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية يومية

تسجيل / تعهد بنقل ملكية عقار

– يستلزم للحكم بالضمان المنصوص عليه في المادة ١١٤٩ مدني ان تتوافر شكلية التسجيل في التعهد والالتزام بنقل وفراغ ملكية عقار وفقا لنص المادة ١٠٥/٢مدني لأن نصوص القانون تقرأ معا وكوحدة واحدة، وبالتالي فان التعهد بالتنازل عن قطع الاراضي المذكورة في الاتفاقية دون تسجيله فهو باطل ولا يرتب اي اثر ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق حول مسألة التعهد بفراغ الاموال غير المنقولة .

تصرفات مريض مرض الموت / أهلية تصرف المريض مرض الموت

إن سبب تقييد التصرف في مرض الموت لا يرجع إلى أهلية المريض ولا إلى عيب في إرادته فالمريض مرض الموت لا يفقد أهليته بل ولا تنتقص هذه الأهلية فما دام حياً حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأهليته الكاملة إلى آخر لحظة من حياته ولو وقع أن المرض أفقده التمييز فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطلاً لانعدام التمييز ولا يقتصر الأمر فيه على أن يكون تصرفاً غير نافذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت.

وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض)

مكتب العبادي للمحاماة ، استشارة محامي ، استشارة قانونية

تقسيم العقد من حيث التكوين

حيث يُمكن تقسيم العقد من حيث التكوين ، إما أن يكون عقداً رضائياً أو عقداً شكلياً أو عقداً عينياً.

 

وهو من حيث الموضوع، إما أن يكون عقداً مسمى أو عقداً غير مسمى، وإما أن يكون عقداً بسيطاً أو عقداً مختلطاً, وهو من حيث الأثر إما أن يكون ملزماً للجانبين أو ملزماً لجانب واحد.

 

وهو من حيث الطبيعة، إما أن يكون عقداً فورياً أو عقداً مستمراً (انظر في تقسيم العقود كتاب د. السنهوري/نظرية العقد/الجزء الأول/الطبعة الثانية الجديدة/1998 – منشورات الحلبي الحقوقية/بيروت/ ص 111).

وإن العقد الرضائي هو ما كان يكفي لانعقاده اقتران القبول بالإيجاب, فرضاء المتعاقدين وحده هو الذي يكوّن العقد, كالبيع والإيجار.

 

وإن العقد الشكلي هو ما لا يتم بمجرد اقتران القبول بالإيجاب، بل يجب لتكوينه اتباع شكل مخصوص يجيزه القانون, وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها العقد.

 

وإن العقد – مسمى أو غير مسمى – يكون بسيطاً إذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعة كالبيع والإيجار, فإذا اشتمل على أكثر من عقد واحد امتزجت جميعاً, فأصبحت عقداً واحداً, سُمي عقداً مختلطاً, وتنطبق عليه أحكام العقود المختلفة التي يشتمل عليها.

 

وإن التصرف المركب هو ذلك التصرف الذي يتضمن عدة عمليات قانونية، فهو إن ظهر من حيث الشكل كتصرف قانوني بسيط, إلا أنه في الواقع, يشتمل على عدة تصرفات قانونية كل منها يتميز عن الآخر، وقابل للوجود الذاتي المستقل، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/نظرية انقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري دراسة تحليلية وتأصيلية مقارنة/الطبعة لعام 2006 ص 160).

 

ولما كان التصرف القانوني وسيلة للتعامل بين الأفراد أوجده القانون ليكون أداه لتبادل الالتزامات فوضع له قواعد يرعى بها مصلحة الأفراد, وجعل من هذه العقود شروطاً فيه لا يكمل بناؤه بغير توافرها, فإذا ما توافرت رتب القانون عليه أثره بترتيب التزاماته وجعله بذلك نافذاً, وأما إذا تحلفت هذه الشروط, فلا يترتب عليه أي التزام, لأن القانون حينئذٍ يجعله باطلاً, فلا أثر له, وهذا هو الجزء الذي يقع على التصرف، والبطلان قد يكون كلياً يلحق بالتصرف جميعه, وقد يقتصر على شق أو جزء منه, فيكون البطلان جزئياً، (انظر كتاب د. عبد العزيز المرسي/المرجع السابق/ص 394 – 395).

محامي ، المحامي محمد زهير العبادي ، مكتب العبادي للمحاماة ، إستشارة قانونية

الحجز على مركبة / مصادرة مركبة / التنفيذ على مركبة / الحجز التنفيذي

أن المصادرة تعني نقل ملكية مال أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل المحكوم عليه في ملكية مال دمحمود نجيب حسني – شرح قانون العقوبات – القسم العام – المجلد الثاني – الطبعة الثانية – ص1052 منشورات الحلبي الحقوقية ) .

وباستعراض طلبات المدعين نجد أنهم طالبوا باستحقاق المركبة ورفع إشارة الحجز.

وحيث إن الثابت أن ما تم وضعه على قيد المركبة هو إشارة منع تصرف وليس حجزاً تحفظياً الأمر الذي يجعل من إجراء الخبرة الفنية لتقدير قيمة حصص المدعين من تلك المركبة والحكم لهم بها مخالفاً للقانون كون المحكمة تجاوزت حدود طلبات المدعين الواردة في وكالتهم الخاصة والتي تضمنت في الخصوص الموكل به تقديم الدعوى الصلحية الحقوقية ضد وكيل إدارة قضايا الدولة … والتي موضوعها فك حجز واستحقاق أموال بخصوص حجز ومصادرة السيارة رقم 45112-50 المصادرة من محكمة أمن الدولة بالقضية الجزائية رقم 11355/2019) .

وحيث إن إطار الخصومة وموضوعها يتحدد بالوكالة التي تقام بها الدعوى لأن المدعين هم من يحدد هذا الموضوع.

وحيث إن دعوى المدعين كانت تهدف لاسترداد المركبة ورفع إشارة منع التصرف بها.

وحيث إن الحكم الذي صدر قضى بإلزام المدعى عليها بقيمة حصص المدعين في المركبة مما يشكل تجاوزاً لطلبات المدعين وعلى ما ورد في الوكالة الخاصة التي أقيمت الدعوى بالاستناد إليها مما يعتبر مخالفة لقاعدة إجرائية أصولية متعلقة بالنظام العام.

وحيث إن المحكمة لا تملك تغيير سبب الدعوى في ضوء طلبات المدعين فإن ما ينبني على ذلك أن دعوى المدعين والحالة هذه تكون مستوجبة الرد.

وحيث نهجت المحكمة الاستئنافية خلاف ذلك يكون ما توصلت له مخالفاً للقانون ومستوجب النقض لورود الطعن عليه من هذا الجانب .

لهذا وبالبناء على ما تقدم ودونما حاجة للتعرض لباقي الأسباب في ضوء معالجة الأسباب المشار إليها نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني.

محامي / مكتب محامي / محامي الأردن / إسأل محامي / مكتب العبادي للمحاماة / المحامي محمد زهير العبادي

مرض الموت / تصرفات المريض مرض الموت

ن تقييد التصرف في مرض الموت يرجع إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض (علماً أن فقهاء الإسلام في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت فذهب بعضهم إلى أنه حق ملكية كامل يثبت بمجرد مرض الموت وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت مرض الموت ليس حق ملكية بل هو حق خلافة أو إرث وأياً كانت طبيعة حق الورثة فإنه حق يقيد من تصرف المريض الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (4) العقود التي تقع على البيع عبدالرزاق السمهوري (ص325) منشورات الحلبي الحقوقية).

وإن المستفاد من أحكام المادة (543/1) من القانون المدني أنه يجب أن تتوافر ثلاثة شروط حتى يعتبر أن هناك مرض موت:-

  1. أن يعجز المريض عن مصالحة العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء مباشرتها وليس واجباً أن يلزم المريض الفراش.

  2. أن يغلب فيه الهلاك الخطير الذي ينتهي عادة بالموت ويرجع في تقدير غلبة الهلاك إلى رأي الأطباء.

  3. أن ينتهي بالموت فعلاً خلال سنة.

وأن إثبات مرض الموت بالشروط المتقدم ذكرها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه كذلك يثبت بشهادات الشهود وبتقصي حياة المريض في أيامه الأخيرة وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت فإنه يقع عليهم عبء إثبات المرض.

وحيث إن الخبرة الفنية وملف المريض الطبي قد بينت سيرة المريض الطبية وتاريخ دخوله للمستشفى وخروجه والأمراض التي كان يعاني منها وذلك منذ تاريخ 2/5/2015 وأنه بتاريخ 28/4/2019 قد أدخل لمركز الحسين للسرطان وخرج بتاريخ 29/4/2019 وبتاريخ 14/7/2019 تبين أنه يعاني من سرطان الرئة اليسرى في الدرجة الرابعة والأخيرة والمنتشر إلى جميع أنحاء جسمه وقد سبب هذا السرطان فشل جميع الأجهزة الحيوية للمرحوم وهو فشل الجهاز الدوراني والتنفسي وفشل كلوي بحيث يعجز الإنسان في هذه المرحلة عن متابعة أعماله الاعتيادية ويغلب في هذه المرحلة الهلاك.

وعليه فإن التاريخ المعتبر لمرض الموت هو تاريخ اشتداده الواقع في 14/7/2019 وليس لتاريخ اكتشافه وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فإن قرارها يستوجب النقض من هذه الناحية .

أما من حيث التاريخ لعقد الإيجار موضوع الدعوى فإن عقد الإيجار مؤرخ في 1/1/2019 وأن المدعيين ليسا طرفاً فيه وأن عقد الإيجار مصادق عليه من أمانة عمان الكبرى بتاريخ 6/8/2019 وأن المادة (2) من قانون البينات قد نصت على :

  1. لا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

2-ويكون له تاريخ ثابت:-

  • من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل.

  • من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً .

  • من يوم أن يؤشر عليه قاضٍ أو موظف مختص .

  • من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه).

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع أحكام هذه المادة للوصول إلى التاريخ المعتبر لعقد الإيجارة المطلوب إبطاله فإن قرارها كذلك من هذا الجانب يستوجب النقض .

مكتب العبادي للمحاماة ، المحامي محمد زهير العبادي ، محامي ، إستشارة محامي ، إسأل محامي ، محامي الأردن ، قانون الأردن