التعويض عن الضرر | محامي تعويضات | محامي نظامي | دليل المحامين النظاميين
محامي تعويضات
محامي نظامي
دليل المحامين النظاميين
التعويض عن الضرر
أحكام المادة( 355 ) من القانون المدني نجدها تنص على ما يلي :
( ….. 1 – يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ ما التزمه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً .
2 – على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي إذا كان ذلك لا يلحق ضرراً جسيماً به …..) .
إن المستفاد من النص أعلاه أن هناك شروطاً لاقتضاء التنفيذ العيني هي :-
1 – أن يكون التنفيذ العيني ممكناً .
2 – أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين .
3 – ألا يكون فيه إرهاق للمدين أو يكون به إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
4 – أن يعذر المدين .
محامي تعويضات
محامي نظامي
دليل المحامين النظاميين
التعويض عن الضرر
(انظر الوسيط في شرح القانون المدني الجديد للدكتور عبد الرزاق السنهوري/المجلد الثاني/الجزء الثاني/ الطبعة الثالثة/منشورات الحلبي الحقوقية بيروت/ ص 758-760).
وعليه فإن الأصل تنفيذ الالتزام عيناً، وإن التعويض ليس التزاماً تخييرياً،
أو التزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العيني فليس للالتزام إلا محل واحد وهو عين ما التزم به المدين،
ولا يملك الدائن وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العيني،
كما ولا يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني،
فالتعويض ليس التزام بدلي ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العيني التعويض النقدي،
لا بإرادة الدائن وحده ولا بإرادة المدين وحده ولكن باتفاقهما معاً إذا بقي التنفيذ العيني ممكناً،
أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بخطأ المدين وفي الحالتين لا يكون التعويض النقدي إلا بديلاً عن التنفيذ العيني،
فالالتزام هو لم يتغير وإنما استبدل بمحله محلاً آخر باتفاق الطرفين أو بحكم القانون،
بمعنى أن الذي يتغير هو محل الالتزام فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضاً،
وتبقى الضمانات التي تكفل التنفيذ العيني كاملة للتعويض، أما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلاً بغير خطأ المدين،
فقد انقضى الالتزام لأن محله أصبح مستحيلاً باستحالة التنفيذ العيني ولأنه لا محل للتعويض النقدي لانتفاء المسؤولية.
(انظر المرجع السابق 462-467 وهامش الصفحة 823).
محامي تعويضات
محامي نظامي
دليل المحامين النظاميين
التعويض عن الضرر
كذلك إذا أصبح التنفيذ العيني للالتزام مستحيلاً، بخطأ المدين لم يبقَ إلا التنفيذ بطريق التعويض،
ويعتبر التنفيذ العيني مستحيلاً إذا كان هذا التنفيذ يقتضي تدخل المدين الشخصي وامتنع عن هذا التنفيذ،
حتى إذا كان التنفيذ العيني ممكناً دون تدخل من المدين ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به،
فإن التنفيذ بطريق التعويض يحل محل التنفيذ العيني.
(المرجع السابق ص 823-824).
وإذا طلب الدائن التعويض فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ العيني،
إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، وكذلك إذا طلب التنفيذ العيني فالمفروض أنه طلب ضمناً التعويض إذا تعذر التنفيذ العيني،
فإذا قضي له في هذه الحالة بالتعويض فلا يعد هذا قضاء بما لم يطلبه الخصم .
(انظر المرجع السابق/هامش الصفحة 762).