10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 تاريخ النشر 2026

قانون الملكية العقارية

قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019

دليل شامل لفهم الملكية والتسجيل وإزالة الشيوع والتسوية

مقدمة

يُعد قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 من أهم التشريعات العقارية في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ شكّل نقلة نوعية في تنظيم الملكية العقارية، وحسم العديد من الإشكالات التاريخية المرتبطة بالتسجيل، والتسوية، وإزالة الشيوع، والوكالات غير القابلة للعزل، والشفعة، وحقوق المياه والارتفاق.

وقد جاء هذا القانون ليُعزز استقرار الملكيات العقارية، ويُكرّس حجية السجل العقاري، ويحدّ من النزاعات التي طالما أثقلت كاهل القضاء.

أولًا: المبادئ العامة التي أرسـاها القانون

أرسى القانون مجموعة من القواعد الجوهرية، من أبرزها:

حجية قيود السجل العقاري:

تعمل المحاكم والإدارات بمضمون سندات التسجيل وقيود دائرة الأراضي دون حاجة إلى بينة، ولا يجوز الطعن فيها إلا وفق أحكام القانون.

عدم سماع دعاوى وضع اليد والصورية على العقارات المسجلة، حمايةً لاستقرار الملكية.

عدم سريان مرور الزمن على العقارات المسجلة في السجل العقاري، وهو تحول تشريعي بالغ الأثر.

توحيد طبيعة الملكية بإلغاء تصنيف الأراضي الأميرية وتحويلها إلى ملك، واستبدال حق التصرف بحق الملكية.

ثانيًا: تنظيم الوكالات غير القابلة للعزل

عالج القانون إشكالية الوكالات غير القابلة للعزل التي كانت مصدرًا واسعًا للنزاعات، وقرر:

تحديد مدد زمنية صارمة لتنفيذ الوكالات.

اشتراط تسجيل الوكالة على صحيفة السجل العقاري.

منع أي تصرف أو حجز على العقار بعد تسجيل الوكالة.

إخضاع الوكالات غير المنفذة لأحكام البيع من حيث الرسوم والضرائب.

وهو ما عزز الشفافية ومنع التحايل على قواعد التسجيل.

ثالثًا: الشفعة في قانون الملكية العقارية

نظم القانون أحكام الشفعة بشكل دقيق، وأهمها:

قصر حق الشفعة على الشريك في العقار فقط.

تحديد مواعيد قطعية:

30 يومًا من تاريخ العلم بالتسجيل.

90 يومًا كحد أقصى من تاريخ التسجيل.

اشتراط إيداع الثمن أو تقديم كفالة مصرفية.

استثناء حالات عديدة من الشفعة كالمزاد العلني والبيع بين الأقارب.

رابعًا: تسوية الأراضي والمياه

أفرد القانون فصولًا تفصيلية لتنظيم أعمال التسوية، باعتبارها الأساس في تثبيت الملكيات، ومن أبرز معالمها:

شمول التسوية لجميع الحقوق، سواء كانت معترفًا بها أو متنازعًا عليها.

تنظيم جدول الادعاءات ثم جدول الحقوق.

تحديد طرق الاعتراض والمواعيد والجهة المختصة.

اعتبار جدول الحقوق النهائي حاسمًا، وعدم جواز الطعن فيه إلا في حالات استثنائية محددة (الغش أو التزوير).

خامسًا: التعويضات أثناء التسوية

قرر القانون نظامًا متكاملًا للتعويض، يشمل:

تعويض الأضرار الناتجة عن:

استحداث الطرق.

حقوق الارتفاق.

حرم الآبار والعيون.

تعديل الحدود.

تشكيل لجان تقدير مختصة.

فرض الفائدة القانونية عند التأخير في دفع التعويض.

وضع إشارات حجز لضمان حقوق المتضررين.

سادسًا: تسجيل العقارات غير المسجلة

فتح القانون باب تسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلها، وفق إجراءات دقيقة تشمل:

الإعلان العلني.

الكشف والتحقيق.

نظر لجنة تسجيل العقارات.

حق الطعن القضائي خلال مدد محددة.

اعتبار السند الصادر نهائيًا في مواجهة الغير، مع استثناءات محددة لحماية ناقصي الأهلية.

سابعًا: إزالة الشيوع والإفراز – التحول الجوهري

نقل القانون إزالة الشيوع من القضاء إلى لجان إدارية متخصصة في دائرة الأراضي، مع الإبقاء على الرقابة القضائية بالطعن، ومن أبرز ملامحه:

تمكين مالكي ¾ الحصص من طلب التصرف أو القسمة.

تنظيم القسمة الرضائية والجبرية.

إقرار البيع بالمزاد عند تعذر القسمة.

حماية حقوق ناقصي الأهلية والغائبين.

تقرير الطعن بقرارات لجنة إزالة الشيوع خلال 30 يومًا.

خاتمة

إن قانون الملكية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 يُعد حجر الأساس في استقرار المعاملات العقارية في الأردن، وقد نجح في:

تعزيز الثقة بالسجل العقاري.

تقليص النزاعات العقارية.

تسريع الفصل في قضايا الشيوع والتسوية.

تحقيق التوازن بين حماية الملكية الخاصة والمصلحة العامة.

ولهذا، فإن التعامل مع هذا القانون يتطلب خبرة قانونية متخصصة في فهم نصوصه، وربطها بالاجتهاد القضائي، وتطبيقها عمليًا في الدعاوى العقارية.

مكتب العبادي للمحاماة

المكتب الرئيسي: مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكترونيwww.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكترونيinfo@alabbadilawfirm.com

قانون المالكين والمستأجرين أحدث نسخة 2026

قانون المالكين والمستأجرين 2026

قانون المالكين والمستأجرين 2026

المادة1:

يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

تعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

العقار: المال غير المنقول المؤجر لغير اغراض الاستغلال الزراعي.

المالك: من يملك حق التصرف فيما يؤجره او الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف العقار او الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار واي شخص تنتقل اليه الملكية من المالك الاصلي.

المستاجر: الشخص المنتفع بالعقار عن طريق الاجارة .

بدل الاجارة: البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة مضافا اليه اي زيادة متحققة عليه بموجب احكام هذا القانون وقوانين المالكين والمستأجرين السابقة له .

العرصة: الارض الخالية من البناء.

 

العقارات المستثناة من احكام هذا القانون

المادة 3:

تطبق احكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في المملكة باستثناء ما يلي:

أ . العقارات المؤجرة لاغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان.

ب. العقارات او الاجزاء منها التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم لغايات السكن بحكم ارتباطهم بالعمل لدى اولئك الاشخاص وبسببه سواء اكان السكن مقدما مقابل بدل اجارة ام دونه،  او كان من قبيل الامتياز او الحق الناجم عن العمل او المرتبط به او كان جزءا من الاجر او لم يكن كذلك ، ويعتبر حق اشغال العقار المعني في اي حالة من هذه الحالات منتهيا حكما بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على ان يعطى مهلة ثلاثين يوما لاخلاء العقار.

ج. العقارات او الاجزاء منها التي تملكها الحكومة او المؤسسات العامة او البلديات او المجالس القروية او مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادق والصالات واماكن العرض والبيع فيها، ودور السينما والمتنزهات والمطاعم وغيرها.

د. اي جزء من العقار يؤجر لشخص او اشخاص بهدف تقديم الخدمات للعقار او للمنتفعين به.

 

اثبات الاجارة

المادة 4:

أ . يجوز للمستاجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة التي تجري بعد نفاذ هذا القانون.

ب. عقود الاجارة التي ابرمت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التاجير بمقتضى الاحكام القانونية النافذة آنذاك، تعتبر قانونية ومعمولا بها.

 

سريان عقود الايجار وحالات الاخلاء

المادة 5:

أ .1- على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبرم قبل تاريخ 31/8/2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقأ لاحكام العقد وشروطه.

2- مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها.

3- على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

4- تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

ب.1- اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 2000/8/31 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره، وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها.

2- اذا نص العقد على تجدده تلقائيا، فيتجدد العقد بحكم القانون لمدة تعاقدية مماثلة لمرة واحدة ما لم يقم المستأجر باشعار المؤجر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية.

محامي قانون مالكين ومستأجرين

ج .على انه يجوز اخلاء الماجور في اي من الحالات التالية:

1- اذا تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة، او اي جزء منه مستحق الاداء قانونا، او تخلف عن دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها او خالف اي شرط من شروط عقد الاجارة ولم يدفع ذلك البدل او يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بذلك بموجب انذار عدلي.

2- اذا تكرر تخلف المستاجر عن دفع بدل الاجارة او تكررت مخالفته لاي شرط من شروط العقد ثلاث مرات او اكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في الحالين وذلك دون حاجة لانذار جديد.

3- اذا اجر المستاجر الماجور او قسما منه لشخص آخر او سمح له باشغاله دون موافقة المالك الخطية او اخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة.

4- اذا سمح المستاجر لشريك او شركة باشغال العقار المؤجر على انه اذا كان شخصان او اكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه، وقاموا بتاليف شركة تضامن بينهم ، فان ذلك لا يعتبر موجبا للاخلاء ويسري هذا الحكم الاخير على تشكيل شركة تضامن بين المستاجر وافراد اسرته العاملين معه في نفس العقار.

قانون المالكين والمستأجرين pdf

5- اذا ترك المستاجر الماجور الذي استاجره قبل تاريخ 200/8/31 بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة او اكثر في العقارات المؤجرة لغايات السكن، ولمدة ستة اشهر او اكثر في العقارات المؤجرة لغاية اخرى.

6- اذا استعمل المستاجر العقار الماجور او سمح باستعماله لغاية غير مشروعة.

7- اذا استعمل المستاجر الماجور لغير الغاية التي استاجره من اجلها ولا يعتبر استعمال الماجور لغاية مماثلة او مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالا مخالفا.

8- اذا الحق المستاجر ضرراً بالعقار او بالمرافق المشتركة او سمح باحداث ذلك الضرر، او احدث تغييرا في الماجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل احداث الضرر او سمح باحداث مثل هذا التغيير، ولا يسري هذا الحكم على التحسينات التي يدخلها المستاجر على العقار الماجور شريطة ان يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك ذلك.

9- اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة، اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لاحكامه.

10- اذا انشأ المستأجر على ارض خاصة به او تملك عقارا بدلا عن المأجور في حدود البلدية التي يقع فيها العقار اذا كان لغايات السكن او في الموقع الذي يقع فيه العقار اذا كان لغايات اخرى غير السكن.

 

البناء على سطح العقار الماجور

المادة 6:

أ . يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

ب. للمالك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سطح عقاره اذا رغب في البناء على ذلك السطح شريطة ان يكون قد حصل على رخصة بالبناء، وان لا يكون للسطح طريق آخر مساو لذلك الدرج في صلاحيته من جميع الوجوه في الوصول الى السطح وفي هذه الحالة يعطى لمستاجر الدرج على وجه الاستقلال تعويض يعادل اجرة خمس سنوات محسوبة وفقاً للاسس الواردة في هذا القانون.

ج. يشترط ان يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستاجر او الانتقاص من انتفاعه بالماجور بشكل جوهري.

د. تسري احكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون.

 

حق استمرار الاجارة بعد وفاة المستاجر

المادة 7:

أ‌. يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر.

ب‌. يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور.

 

مواطنو الدول الاخرى المستثنون من استمرار الايجارة

المادة 8:

لا تسري احكام المادة (5) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستاجر في الاستمرار في اشغال العقار بعد انتهاء اجارته على مواطني اي دولة اخرى غير المملكة الاردنية الهاشمية او الهيئات التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تمنح الاردنيين والهيئات الاردنية مثل هذا الحق ، ويقع على المستاجر عبء اثبات ذلك.

 

الاخلاء للتغيير او التعمير او الهدم

المادة 9:

أ . يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير او تعمير وهدم فيه او في البناء الذي يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار، اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة:

1- ان يكون قد مضى على انشاء البناء اربعون عاماً.

2- ان يكون قد مضى على عقد الاجارة اثنا عشر عاماً.

3- ان لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به احكام التنظيم.

4- ان يكون قد استصدر رخصة قانونية بالبناء.

5- ان يكون المالك قد اخطر المستاجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر، على انه اذا كان في العقار او الجزء من العقار المراد هدمه اكثر من مستاجر واحد، فلا يجوز تنفيذ الاحكام التي تصدر بالاخلاء بمقتضى هذه المادة الا بعد صدور احكام مماثلة بحق المستاجرين الآخرين او الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار، وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ.

ب. يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند (5) من الفقرة السابقة، الطلب الى المستاجر ان يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او العودة الى الماجور بعد اعادة بنائه باجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخطار ويكون الحق في العودة مقيدا بنفس كيفية الانتفاع او بغاية مماثلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم، وفي حالة عدم اجابة المستاجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بانه قد اختار التعويض.

محامي مالكين ومستأجرين

ج. اذا اختار المستاجر التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء ولم يتم الاتفاق بينه وبين المالك على مقدار التعويض يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتقديره.

د . اذا اختار المستاجر العودة الى العقار في البناء الجديد الذي تم الترخيص بانشائه وتعذر عليه ذلك بسبب عدم قيام المالك بهذا الانشاء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة بصورة تمكن المستاجر من اشغاله او لرفض المالك اعادة المستاجر الى العقار رغم اتمام انشائه او تغيير طبيعة او صفة استعماله فللمستاجر الحق في اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به جراء الاخلاء.

هـ. على المالك اخطار المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانه قد اتم انشاء البناء الجديد وان على المستاجر ابداء رغبته في العودة الى العقار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار وذلك بمقتضى جواب بوساطة الكاتب العدل.

و . اذا ابدى المستاجر رغبته في العودة الى العقار خلال المدة المبينة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ينظم المالك والمستاجر عقد ايجار جديدا بالشروط التي يتفقان عليها وفي حال عدم اتفاقهما يحق لاي منهما اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لتحديد بدل اجر مثل سنوي للعقار بتاريخ اقامة الدعوى.

ز. اذا نكل المستاجر عن العودة الى العقار او عن دفع بدل اجر المثل المقدر من المحكمة فيسقط حقه في المطالبة باي تعويض ويحق للمالك مطالبته ببدل العطل والضرر الذي لحق به.

 

اخلاء الماجور الآيل للسقوط

المادة 10:

يجوز اخلاء الماجور دون تعويض اذا كان آيلا للسقوط او معرضا سلامة الآخرين او ممتلكاتهم للخطر.

 

تخلية العرصة

المادة 11:

أ . لمالك العرصة المؤجرة لاي غرض الحق في تخليتها اذا توافر الشرطان المنصوص المنصوص عليهما في البندين (4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة 9 من هذا القانون دون ان يكون للمستاجر الحق في العودة الى العقار ويقتصر حقه على التعويض الذي يتم تقديره من المحكمة المختصة.

ب. اذا كان في العرصة المطلوب تخليتها اي بناء اقامه المستاجر بموافقة المالك ( باستثناء الاكشاك او غرف الحراسة او ما يماثلها ) فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل.

 

بدل الاجارة غير المبين في العقد

المادة 12:

اذا لم تكن كيفية دفع بدل الاجارة مبينة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل شهر من اشهر العقد.

 

السبب المضاف للاخلاء

المادة 13:

أ . يلزم المستاجر بدفع بدل الاجارة او اي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي تستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالماجور ويكون التخلف عن دفعه سبباً مضافاً لاسباب دعوى التخلية القائمة اذا طلب المالك من المحكمة ان تامر المستاجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه او تبليغ وكيله امر المحكمة او اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة.

ب. دون الاخلال باحكام المادة (19) من هذا القانون، اذا امتنع المستأجر عن تخلية المأجور او تسليمه عند انتهاء مدة الاجارة، يجوز للمالك مطالبة المستأجر بدفع تعويض يتم احتسابه اما على أساس اجر المثل او بدل الاجارة المحدد بالعقد وفقا لما يختاره المالك وذلك عن كامل المدة التي تستغرقها رؤية دعوى منع المعارضة في منفعة العقار المأجور او اي دعوى اخرى لاسترداد المأجور امام محكمة الدرجة الاولى.

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، تعتبر المحكمة التي تنظر في دعوى الاخلاء او دعوى منع المعارضة او اي دعوة متعلقة بالمأجور صاحبة اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة والتعويض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة واي مطالبات اخرى متعلقة بالمأجور مهما بلغت قيمتها وذلك مع الحكم الصادر في تلك الدعوى.

 

نفاذ بدل الاجارة الذي حدده للقانون

المادة 14:

يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ احكامه ويسري على العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود.

 

ايداع الاجرة

المادة 15:

يعتبر ايداع الاجرة الى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعا قانونياً ووفاء، ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع وقدره دينار واحد يدفعه المودع.

 

مدد اعادة النظر في زيادة بدلات الايجار

المادة 16:

تتم اعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.

 

تعويض المستاجر

المادة 17:

أ . اذا قام المالك او امر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستاجر او الضغط عليه لتخلية العقار او زيادة الاجرة كقطع المياه او سد المجاري او اتلاف اي من الاشياء التابعة له او كانت فيه او ازالتها ، او تعطيل الخدمات المشتركة فللمستاجر تصليح او اعادة او تركيب ما تم اتلافه او ازالته بعد اخطار المالك بذلك وحسم النفقات من بدل الاجارة.

ب. اذا لم يؤد المؤجر كل الخدمات المتفق عليها او بعضها صراحة او ضمناً دون مسوغ مشروع للمستاجر ان يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتعويض عادل.

ج. للمحكمة اذا رات غبناً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما ماثلها من خدمات ان تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات الملحوظة حين العقد وتفريقها عن الاجرة والزام المستاجر بما يزيد على ذلك.

 

اعتبار عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ

المادة 18:

يعتبر عقد الاجارة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة بموجبه لدى دائرة التنفيذ المختصة وفق احكام التشريعات النافذة.

 

اجراءات الاخلاء او استرداد العقار

المادة 19:

يجوز للمؤجر بموجب عقد اجارة خطي إتباع الاجراءات التالية لإخلاء او استرداد العقار المأجور واستلامه خاليا من الشواغل اذا كان سبب الإخلاء او الاسترداد انتهاء مدة عقد الاجارة وفق احكام العقد او وفق احكام  الفقرة (ب) من المادة (5) من هذه القانون :

أ. اذا قام المالك باخطار المستأجر بلزوم إخلاء او رد المأجور بانتهاء مدة عقد الاجارة وامتنع المستأجر عن إعادة المأجور خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغه الإخطار او تاريخ انتهاء مدة عقد الاجارة ايهما لاحق، فيعتبر ذلك سببا مشروعا للمالك لتقديم طلب الى قاضي الأمور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاستصدار قرار بإخلاء او استرداد المأجور وللقاضي او من ينتدبه اجراء الكشف لإثبات واقع حال المأجور اذا وجد ذلك ضروريا>

محامي قانون مالكين ومستأجرين

ب. يعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق احكام قانون التنفيذ اذا تحقق الشرطان التاليان مجتمعين:

1- انقضاء مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمستأجر بدون الطعن فيه او تأييد محكمة الاستئناف للقرار المستعجل في حالة الطعن فيه وعلى محكمة الاستئناف ان تنظر في هذا الطعن مرافعة.

2- تقديم المالك من غير المؤسسات العامة والبنوك كفالة عدلية او مصرفية يقدر قيمتها قاضي الامور المستعجلة او المحكمة المختصة وذلك لضمان العطل والضرر الذي قد يلحق بالمستأجر اذا تبين ان المالك غير محق بطلبه.

ج. على الرغم مما ورد في اي قانون اخر، لا يكون المالك ملزما باقامة دعوى موضوعية بشأن القرار المستعجل القاضي باخلاء او استرداد الماجور، كما لا يمس القرار المستعجل حق اي طرف باقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الأخر لتقديم اي ادعاءات او مطالبات وفق احكام التشريعات النافذة.

د. اذا مضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المستأجر للقرار المستعجل وبدون ان يقدم المستأجر دعوى موضوعية امام المحكمة المختصة بخصوص عقد الاجارة موضوع القرار المستعجل فعلى قاضي الامور المستعجلة انهاء مفعول الكفالة العدلية او اعادة الكفالة المصرفية الى المالك بناء على طلبه.

هـ. اذا كان العقار مؤجرا مفروشا فلا يلزم توجيه الاخطار واجراء الكشف المشار اليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء او الاسترداد قابلا للتنفيذ كحكم قضائي فور صدوره وذلك على الرغم مما ورد في البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

 

امتناع المالك عن استلام العقار

المادة 20:

اذا عرض المستأجر على المالك استلام العقار المأجور بسبب انتهاء مدة الاجارة وامتنع المالك عن استلامه رغم تبلغه إنذارا عدليا بذلك، يجوز للمستأجر ان يقدم طلبا الى قاضي الأمور المستعجلة لتسليم العقار المأجور الى المحكمة وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين وفق احكام العقد.

 

الالغاءات

المادة 21:

يلغى قانون المالكين والمستاجرين رقم (62) لسنة 1953 وتعديلاته.

 

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 22:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون المالكين والمستأجرين 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الشرعي 2026

تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 31/12/2025

 

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025) ويقرأ مع القانون رقم (10) لسنة 2013 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

التعريفات

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المحكمة: المحكمة الابتدائية الشرعية.

رئيس التنفيذ: القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ.

المأمور: مأمور التنفيذ.

السند التنفيذي: الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة حقاً الصادرة أو المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والأحكام الأجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها.

السنة: السنة الشمسية.

المحكوم له: من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو الدائن بموجب سند تنفيذي.

المحكوم عليه: من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو المدين بموجب سند تنفيذي.

 

السندات التنفيذية

المادة 3:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية.

ب. لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.

‌ج. يراعى عند تنفيذ السندات التنفيذية ما يلي:

1- للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

2- إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

3- إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدون ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق أحكام هذا القانون.

4- إذا أقر المحكوم عليه بقسم من الدين يعرض ذلك على المحكوم له فإن صادق عليه يدون ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه وإذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق  أحكام هذا القانون وللمحكوم عليه في هذه الحالة إقامة الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق.

5- إذا ثبت للمحكمة بأن المحكوم عليه محق في دعواه المشار إليها في البند (4) من هذه الفقرة فعليها أن تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خمس الدين المحكوم باسترداده.

6- إذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لإثبات طعنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد أن يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية أو مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.

 

الاختصاص المكاني

المادة 4:

‌أ. يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها إصدار السند التنفيذي أو التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه.

ب. إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة أخرى يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية.

ج. لرئيس التنفيذ بناء على اتفاق طرفي القضية التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.

 

اختصاصات رئيس التنفيذ

المادة 5:

أ‌. يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:

1- الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها.

2- بيع الأموال المحجوزة.

3-  تعيين الخبراء.

4- حبس المحكوم عليه.

5- منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بالمحكوم به.

6- التفويض باستعمال القوة الجبرية.

ب‌. يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.

 

مباشرة الاجراءات

المادة 6:

‌أ. يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين. ‌

ب. يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور.

ج. يتولى المحضرون أو من يقوم مقامهم تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.

 

تنفيذ الاحكام القطعية والمستعجلة

المادة 7:

‌أ. لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة.

ب. إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار على أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.

ج. لرئيس التنفيذ بناء على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

 

الرجوع عن الاجراء

المادة 8:

لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ على أن يكون القرار مسببا.

 

استئناف قرارات رئيس التنفيذ

المادة 9:

‌أ. تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها.

‌ب. تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقاً وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها نهائيا.

ج. إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ بوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، باستثناء الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم أو الهلاك أو السفر خارج البلاد.

‌د. إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة، أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على أن يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.

هـ. لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.

 

تقديم طلب التنفيذ

المادة 10:

‌أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه أو من يمثلها إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بالسند التنفيذي.

ب. إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق.

ج. إذا توفى المحكوم له بنفقة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز الوثائق التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة إلى يوم الوفاة.

‌د. إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصى التركة أو واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ.

هـ. إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه أو الوصي عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.

 

التبليغ

المادة 11:

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.

 

تنفيذ الاحكام الاجنبية

المادة 12:

‌أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون.

ب. ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة.

ج. يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي:

1-  أن يكون صادراً عن محكمة مختصة وظيفيا.

2-  أن يكون مكتسباً الدرجة القطعية.

3- أن لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة.

4- أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم.

‌د. للمحكوم عليه أن يدفع دعوى اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم على الحكم بطريق الاحتيال.

 

حبس المدين

المادة 13:

‌أ. يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وأن يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات.

‌ب. يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية ديناً مستقلاً يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره.

ج.1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الأقساط المحكوم بها أو الدائنون، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.

2- يقع عبء إثبات احتساب مدة الحبس المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه.

د. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره إذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والأجور المتراكم لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ. لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.

 و- 1- على الرغم مما ورد في هذه المادة ، لرئيس التنفيذ عند تقديم المحكوم له طلب حبس المحكوم عليه أو بعد صدور قرار بحبسه ، إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناء على طلبه إذا رأى في ذلك مصلحة على أن لا تتجاوز مدة إخضاعه للمراقبة الإلكترونية عدد أيام الحبس المقررة في هذه المادة عن الدين الواحد ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس المقررة بموجب هذا القانون ويجوز إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية لمرة واحدة إضافية عن الدين الواحد في السنة إذا قدم أسباباً يقتنع بها رئيس التنفيذ وعلى أن تحدد شروط وأحكام المراقبة الإلكترونية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

2- في حال إخلال المحكوم عليه بالتنفيذ أثناء إخضاعه للمراقبة الإلكترونية وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة ، دون مبرر يقبله رئيس التنفيذ يثابر على التنفيذ.

 

حالات عدم جواز الحبس

المادة 14:

لا يجوز الحبس لأي من:

‌أ. موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتباً شهريا.

ب. من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

ج. المعتوه والمجنون.

د. الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره.

 

الحبس لحين الاذعان

المادة 15:

أ‌. على الرغم مما ورد في المادتين (13) و(14) من هذا القانون، يجوز حبس المحكوم عليه، إلى حين إذعانه، عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية أو الإستزارة أو الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له.

ب‌. يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمناً حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه.

 

قسمة حصيلة التنفيذ

المادة 16:

إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي:

أ‌. النفقات والأجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار وأجرة المسكن على غيرها من النفقات والأجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم أجرة الرضاع ثم أجرة الحضانة.

ب‌. بقية الديون الأخرى وتكون في مرتبة واحدة.

 

تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية

المادة 17:

لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات.

 

تطبيق أحكام قانون التنفيذ

المادة 18:

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

لا يعمل بأي نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون

المادة 19:

لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

الغاء

المادة 20:

يلغى (قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006).

 

المكلفون بالتنفيذ

المادة 21:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون التنفيذ الشرعي 2026

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني

قانون التنفيذ الأردني 2025

التسمية وبدء العمل

المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

دائرة التنفيذ

المادة 2:

ادارة التنفيذ

ب. يقصد بكلمة (الدائرة) و(الرئيس) و(المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و(رئيس التنفيذ) و(مأمور التنفيذ) حسب مقتضى الحال .

أ. يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .

مباشرة قاضي الصلح اختصاصات الرئيس

المادة 3:

أ. يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .

ب. يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .

ج. لا يجوز القيام بأي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وبإذن من الرئيس .

الاختصاص المكاني

المادة 4:

الاختصاص

أ. يكون الاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي:-

الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام.

الدائرة التي تمّ إنشاء السندات التنفيذية الرسمية أو تصديقها في منطقتها.

الدائرة التي يكون موطن المدين أو أمواله أو اشتراط الوفاء فيها أو تم إنشاء السندات العادية أو الأوراق التجارية في منطقتها.

ب. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس انابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

ج. إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قدم إليها الطلب أولا.

اختصاصات الرئيس

المادة 5:

أ. يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية .

ب. للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .

ج. يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .

د. يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور.

ه. يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .

و. يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امر خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وِظائف تنفيذية، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

السندات التنفيذية

المادة 6:

السند التنفيذي

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء، وتشمل السندات التنفيذية ما يلي:

أ. الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والأحكام الإدارية المتعلقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى اي اتفاقية.

ب. السندات الرسمية.

ج. السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

اجراءات تنفيذ السندات

المادة 7:

أ. يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه، فيدون ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بالزام المدين بغرامة تعادل خمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج. إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من الملتزمين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء اذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.

2- يكون اعتراض المدين على الدين اما بإنكار التوقيع او بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً أو بالادعاء بتقادم السند.

3- في حالة الادعاء بتقادم السند وتبين للرئيس من ظاهره تقادمه أو إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة مطالبته.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

تقادم سندات التنفيذ

المادة 8:

أ. لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (6) من هذا القانون إذا مضى عليها أو على آخر إجراء يتعلق بها خمس عشرة سنة.

ب. تكون السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون قابلة للتنفيذ ما لم تتقادم الدعوى الناشئة عنها وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

التنفيذ الجبري

المادة 9:

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به.

طلب التنفيذ

المادة 10:

اجراءات التنفيذ

أ. يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة ورقيا أو الكترونيا مشتملا على اسم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

ب.1- يجوز تسجيل الدعاوى التنفيذية ودفع الرسوم عنها وتقديم الطلبات التنفيذية وسائر الأوراق  وإجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات بالوسائل الإلكترونية.

2- يصدر وزير العدل التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام البند (1) من هذه الفقرة .

ج. تعتمد التبليغات الإلكترونية في الدعاوى التنفيذية بما فيها الرسائل النصية.

تقديم طلب التنفيذ من الورثة

المادة 11:

أ. اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم.

ب. اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز اي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم.

التنفيذ على اموال التركة

المادة 12:

أ. اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت.

ب. اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة، كلها او بعضها، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك بأوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية.

ج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الإرثية

ذكر الوثائق المسلمة في المحضر

المادة 13:

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف الورقي أو الإلكتروني.

تبليغ الاخطار للمدين قبل المباشرة في التنفيذ

المادة 14:

1- أ. يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ.

ب. في حالة وفاة المدين بعد تبلغه الإخطار التنفيذي يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم.

2- وفي حال تحقق الوفاة قبل تاريخ تقديم طلب تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون يتم إفهام الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات المديونية في ذمة المورث.

3- يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم إفهامه بمراجعة المحكمة المختصة وفقا لأحكام البند (2) من هذه الفقرة.

مشتملات الاخطار

المادة 15:

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوما تلي تاريخ التبليغ.

 اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالإخطار بصورة تشعره بالإجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.

اجراءات التنفيذ

المادة 16:

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على اموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

الاستيضاح من المحكمة

المادة 17:

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.

الفصل في الطلبات التنفيذية

المادة 18:

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أي قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسبا.

الفصل في المنازعات الوقتية والاشكالات

المادة 19:

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ.

استئناف قرار الرئيس

المادة 20:

أ. يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلق بأحد الأمور التالية:

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها او بيعها .

3- حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ أو رفض أي منها .

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق احكام اي من المواد (22) او (28) او (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أي قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

12- القرار الصادر برفض طلب إبطال تبليغ المدين الإخطار التنفيذي.

ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويعتبر قرارها نهائيا.

ج. إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلا لأي سبب كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملا سببه ونتيجة الطعن.

د. إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قبل محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوي التنفيذية في أي من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئناف إجراءات التنفيذ.

هـ. إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس أو رفض إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي فلا يوقف التنفيذ إلا إذا أرفق المحكوم عليه مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

تأخير التنفيذ

المادة 12:

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:

أ. للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب. إذا ردّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

المادة 21 مكرر:

تترك حكما معاملة التنفيذ إذا انقضى عليها سنة ولم يتقدم المحكوم له أو الدائن أو ورثة أي منهما بطلب أي إجراء من إجراءات تنفيذها ويتخذ الرئيس قراراً بإلغاء الحبس أو منع السفر.

يثابر على التنفيذ باستدعاء يقدم من أحد أطراف الدعوى التنفيذية ويتم تبليغ الطرف الآخر بذلك.

حبس المدين

المادة 22:

حبس المدين ومنعه من السفر

أ. يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقق من المدين حول اقتداره على دفع المبلغ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب.

ب. للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لإثبات اقتداره في الحالات التالية:

1- التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي.

2- دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا.

3- المهر المحكوم به للزوجة .

4- الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الإذعان .

ج. يحدد الرئيس مدة الحبس بما يتناسب والمبلغ المطروح للتنفيذ على أن لاتتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

د. لا يحول الحبس المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة دون طلب الحبس مرة أخرى لدين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر على ان لا تتجاوز مدة الحبس في السنة الواحدة (120) يوما مهما تعدد الدائنون .

ه. للرئيس تأجيل الحبس إذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض مؤقت لا يتحمل معه الحبس.

و.1- لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود ايجار العقار وعقود  العمل.

2- تسري أحكام البند (1) من هذه الفقرة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

الاشخاص المستثنون من الحبس

المادة 23:

أ. لا يجوز الحبس لأي من:

1- موظفي الدولة .

2- من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .

3- المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة .

4- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

5- الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .

6- الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

7- المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

ب. لا يجوز حبس المدين:

1- إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.

2- اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

3- إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.

4- اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .

ج. لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

حالات انقضاء الحبس

المادة 24:

ينقضي الحبس في الحالات التالية:

أ. اذا انقضى التزام المدين لأي سبب .

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

ج. إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي:

1- تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.

2- أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال .

3- أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

 د. إذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

هـ. إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس.

عدم سقوط الدين بالحبس او العفو العام

المادة 25:

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف.

المنع من السفر

المادة 26:

أ. للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين ليس له إقامة مستقرة في المملكة أو قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا بإحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.

ب. إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

الاموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

المادة 27:

التنفيذ على اموال المدين

لا يجوز التنفيذ على ما يلي:

أ. الاموال العامة واموال الوقف.

ب. اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية.

ج. الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.

د. الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة.

الاشياء التي لا يجوز بيعها

    المادة 28:

أ . لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .

ب. لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .

ج. تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

الاشياء المستثناه من الحجز

المادة 29:

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية :

أ . الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .

ب. اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .

ج. الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .

د . المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .

ه. البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا .

و. الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .

ز. علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .

ح. اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .

ط. الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .

ي. النفقة .

عدم جواز حجز الاموال مستقلة عن المال غير المنقول

المادة 30:

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :

أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .

ب. الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .

ج. خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .

د . حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

الحجز على مال المدين

المادة 31:

حجز مال المدين لدى الغير

أ . للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .

ب. لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .

ايقاع الحجز على ما تحت يد الدائن

المادة 32:

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

بيانات الحجز

المادة 33:

يبلغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأي نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أي قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

الايداع في صندوق الدائرة

المادة 34:

أ . يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .

ب. يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .

ج . ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

تقديم اقرار الذمة

المادة 35:

أ . اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقرارا بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .

ب. يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .

ج. اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .

د . لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .

ه. يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .

و. اذا كان الحجز تحت يد اي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .

الحجز على كل دين ينشأ للمدين

المادة 36:

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

عدم تقديم الاقرار

المادة 37:

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35) من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

الاحتفاظ بالمال المحجوز

المادة 38:

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في اي وقت يشاء قبل ذلك .

خصم النفقات للمحجوز لديه

المادة 39:

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ما انفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

التنفيذ على اموال المحجوز لديه

المادة 40:

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .

الحجز على الاموال المنقولة

المادة 41:

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

بيع الثمار

المادة 42:

التنفيذ على الاموال المنقولة في يد المدين

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

كسر الابواب وفض الاقفال بالقوة

المادة 43:

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .

عدم جواز نقل الاشياء المحجوزة

المادة 44:

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

محضر الحجز

المادة 45:

أ . يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .

ب. يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .

ج. لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

محضر الحجز على الثمار

المادة 46:

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

الحجز على مصوغات الذهب او الفضة او مجوهرات او احجار كريمة

المادة 47:

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او اي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .

ب. يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .

ج. يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .

د . اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .

الحجز على النقود او العملة الورقية

المادة 48:

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

جواز الحجز في ايام متتابعة

المادة 49:

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .

اعتبار الاشياء محجوزة

المادة 50:

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

تقدير قيمة الاشياء المحجوزة

المادة 51:

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .

تعيين حارس مختار للمحجوزات

المادة 52:

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .

تسليم المحجوزات للحارس

المادة 53:

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .

عدم جواز استعمال الاشياء المحجوزة او استغلالها

المادة 54:

أ . لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .

ب. واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .

عدم جواز طلب اعفاء الحارس من الحراسة

المادة 55:

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .

الاذن بالجني والحصاد

المادة 56:

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .

الحجز على اشياء غير محجوزة

المادة 57:

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

الحجز على اموال المدين اينما وجدت

المادة 58:

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .

بيع الاشياء المحجوزة

المادة 59:

أ . يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .

ب. على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .

اخطار المدين بالبيع

المادة 60:

اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .

مكان البيع

المادة 61:

أ. على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أي نقص فيها.

ب. يعلن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفى عندئذ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج. يجري البيع  بواسطة المزاد الإلكتروني أو في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقدّمه أي من ذوي الشأن.

د. يصدر وزير العدل التعليمات الناظمة للبيع بالمزاد الإلكتروني.

المادة 62:

ملغاة

اجراءات البيع بالمزاد العلني

المادة 63:

أ . يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .

ب. يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك الأشياء.

وقف المزايدة

المادة 64:

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .

ايداع الثمن

المادة 65:

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته .

ب. يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .

ج. اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف .

محضر البيع

المادة 64:

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

طلب البيع

المادة 67:

إذا لم يطلب الدائن المباشرة باجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأي من الحاجزين الأخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

تسجيل قرار الاحالة

المادة 68:

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهيرها من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

حجز الاسهم والمسندات

المادة 69:

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .

تنفيذ الحجز على العقار

المادة 70:

أ . ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضي .

ب. يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية :

1. أن يطلب الرئيس، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيل تلك الاموال باسم المحكوم عليه.

2. ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبة على ذلك .

3. ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .

طرح العقار بالمزاد

المادة 71:

يقرر الرئيس وبناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس .

تقدير قيمة العقار ووضع اليد عليه

المادة 72:

أ . ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة.

ب. يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .

اعتبار المدين حارسا للعقار

المادة 73:

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .

تعيين حارس قضائي

المادة 74:

أ . يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .

ب. تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .

حجز الاجرة

المادة 75:

اذا كان العقار مؤجرا فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بايداعها في صندوق الدائرة.

قائمة شروط البيع

المادة 76:

أ . على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب. يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدرة له أو غير ذلك مما يقتضي تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وأي تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز.

ما يرفق بقائمة شروط البيع

المادة 77:

ترفق بقائمة شروط البيع ما يلي :

أ . شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .

ب. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .

ج. قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

اخطار الدائنين الحاجزين واصحاب الحقوق

المادة 78:

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .

تاخير بيع الاموال غير المنقولة

المادة 79:

أ . اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض اي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجددا بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كاملا .

ب. اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطا خلال مدة لا تتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

تحديد موعد البيع

المادة 80:

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

اختصاص امر المزايدة

المادة 81:

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .

المحظور عليهم الاشتراك في المزايدة

المادة 82:

يمتنع على أي من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أي من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.

الاعلان عن وضع العقار للبيع بالمزاد

المادة 83:

أ. يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلان بأي طريقة أخرى يراها مناسبة.

ب. يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

افتتاح المزايدة

المادة 84:

أ . يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد ولا يجوز أن تبدأ المزايدة بأقل من (50%) من القيمة المقدرة .

ب. بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة للعقار .

طرح العقار للمزاد مرة ثانية

المادة 85:

أ . بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمنا بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .

ب. بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى .

اعادة طرح الاموال للمزاد لمرة واحدة

المادة 86:

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .

نشر قرار الاحالة القطعية

المادة 87:

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا، على أن يتضمن الإعلان بيانات العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.

الزيادة على الثمن

المادة 88:

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لا تقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .

ب. يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لا يتجاوز الخمسة عشر يوما .

ج. اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .

د . يكون عرض الزيادة باطلا اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .

الاعلان عن البيع بعد الزيادة

المادة 89:

أ . يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

ب. تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .

المزايدة الجديدة

المادة 90:

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقا للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .

قرار الاحالة القطعية

لمادة 91:

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم اي شخص بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها.

الغاء الاحالة

المادة 92:

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او اي اجراءات تمت بشأنها .

تدوين الاحالة الاولى والقطعية

المادة 93:

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

ايداع الثمن

المادة 94:

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية اليه بعد ذلك .

تسجيل قرار الاحالة

المادة 95:

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

تطهير المبيع من حقوق الاميتاز والتامين

المادة 96:

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

تبليغ اخطار لزوم الوفاء

المادة 97:

أ‌. إذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول إحالة قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملا خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل الذي قدمه ، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايد المستنكف الفرق بين البدلين ويحسم من العربون، فإذا لم يكف تنفذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرار من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب‌. في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدل الأعلى، ويضمّن المستنكف الأول الفرق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

تبليغ قرار اعادة البيع

المادة 98:

أ. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس باعادة البيع فوراً إلى كل من المدين والمشتري المستنكف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول.

ب. يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .

ج. يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

اجراء المزايدة

المادة 99:

أ . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .

ب. تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدّم كفالة.

المزايدة الجديدة

المادة 100:

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقا للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .

الزام المشتري المتخلف بما ينقص من الثمن

المادة 101:

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقا للمدين والدائن .

عدم قبول عرض بزيادة عشرة بالمائة

المادة 102:

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

التطبيق على بيع حصة المدين في العقار غير القابل للقسمة

المادة 103:

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين او الشريك في العقار غير القابل للقسمة .

عدم جواز التصرف في المال بالبيع او الرهن

المادة 104:

أ . لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .

ب. على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين المعمول به او اي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او اي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقا للاحكام المقررة فيه .

ج. تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

تعذر اتمام البيع والفراغ

المادة 105:

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

تقادم عدم جواز سماع دعوى فسخ

المادة 106:

أ. لا يسمع اي ادعاء بفسخ بيع او فراغ اي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب. بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تخطر الدائرة الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوما ، فاذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.

فسخ البيع الناجم عن المزايدة

المادة 107:

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلا باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .

توزيع حصيلة التنفيذ أ . دفع النفقات التنفيذية ب. تقسيم المبالغ بين الدائنين

المادة 108:

توزيع حصيلة التنفيذ

أ . يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .

ب. مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .

توزيع حصيله التنفيذ

المادة 109:

أ . يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون وتبليغها للاطراف ذوي العلاقة .

ب. للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .

ج. في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .

د . لا يكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة اي حجز سابق .

دفع حصيلة التنفيذ للدائنين

المادة 110:

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

توزيع حصيلة التنفيذ غير الكافية

المادة 111:

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالي :

أ . اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .

ب. واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .

ج. واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرماء .

استرداد المبالغ المودعه زياده عن الدين

المادة 112:

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أي مبلغ يزيد على مقدار الدين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أي مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

الاسبقية في الحجز

المادة 113:

أ . لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها اي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .

ب. لا تقبل مشاركة الحاجز اللاحق بموجب أي حجز سبق توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بناء على إقرار شفهي أو خطي أو نكول عن اليمين أو بناء على إقرار خطي ثابت التاريخ لاحق لتاريخ الاسباب القانونية التي استند إليها في السند التنفيذي الأول.

ج. على الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين بالاستناد إلى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على هذا الوجه لا يجوز حجز هذه المبالغ لأي دين يطلب من المدين.

فقدان او تلف قضية تنفيذية

المادة 114:

أ‌. للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوة السند الأصلي.

ب‌. في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتعتمد النسخة المستخرجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

المادة 115:

تنظم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها، بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 116:

أ. 1- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحف اليومية المحلية الثلاث الأوسع انتشاراً لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

2- تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

ب. يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أي موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

تطبيق قانون الاصول المدنية

المادة 117:

يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة (117 مكررة):

تسري أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدرت بحقهم قرارات حبس تنفيذي قبل نفاذه وعلى رؤساء التنفيذ المباشرة بتطبيقه على القضايا قيد التنفيذ وإلغاء قرارات الحبس الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

الغاءات

المادة 118:

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و(قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .

المكلفون بالتنفيذ

المادة 119:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي
:
 مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

الهاتف المتنقل: 00962798333357  الهاتف064922183

الموقع الإلكتروني: www.alabbadilawfirm.com ، البريد الإلكتروني: info@alabbadilawfirm.com

قانون الإعسار الأردن

قانون الإعسار

قانون الإعسار

التسمية وبدء العمل

     المادة 1:

يسمى هذا القانون (قانون الاعسار لسنة 2018) ويعمل به بعد مرور مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعريفات

     المادة  2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الاعسار: توقف المدين أو عجزه عن سداد الديون الاعسار المستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي قيمة أمواله.

الاعسار الوشيك: الحالة التي يتوقع فيها أن يفقد المدين القدرة المستقبليه على سداد ديونه عند استحقاقها خلال ستة أشهر رغم قدرته الحالية على سدادها.

المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تنطبق المدين عليه حالات الإعسار أو الإعسار الوشيك.

وكيل الاعسار: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسه أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في هذا القانون.

سجل الاعسار: السجل الذي ينشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتشهر فيه الإجراءات المتعلقة بالإعسار .

ذمة الاعسار: الأموال والحقوق المادية والمعنوية العائدة للمدين في تاريخ إشهار الإعسار أو بعده دون أن تشمل الأموال والحقوق العائدة للشخص الطبيعي المستثناة من الحجز بموجب أحكام هذا القانون.

مركز المصالح الرئيسة: مكان إدارة مصالح المدين وممارسة نشاطاته واعماله بشكل منتظم أو مكان التسجيل أو الموطن إذا كان المدين شخصا اعتباريا.

تاريخ اشهار الاعسار: تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار.

الدين المحتمل: الدين المعلق على شرط أو أي سبب آخر يجعله غير مستحق في ذمة الإعسار.

المنشاة: المكان الذي يمارس فيه المدين نشاطاته الاقتصادية المعتادة بشكل دائم والذي تكون فيه الموارد البشرية أو البضائع أو الخدمات حسب مقتضى الحال.

النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي.

الاجراءات التحفظية: الإجراءات التي تتخذها المحكمة بموجب أحكام هذا القانون لتفادي هلاك الاموال الداخلة في ذمة الإعسار أو تلفها أو لحماية المصالح المشروعة للدائنين.

أصحاب الحقوق المضمونة: الدائن صاحب الحق المضمون بحق عيني تبعي على مال منقول أو غير منقول.

المحكمة: محكمة البداية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني مركز المصالح الرئيسه للمدين.

المراقب: مراقب عام الشركات.

المحكمة الأجنبية: الجهة المختصة التي تشرف على إجراءات الإعسار الأجنبية.

الاجراءات الأجنبية: الإجراءات التي تتم في دولة أخرى بموجب التشريعات النافذة في تلك الدولة والتي تصبح بمقتضاها أموال المدين ونشاطاته تحت إشراف محكمة أجنبية أو رقابتها.

الاجراءات الأجنبية: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أجنبية حيث يكون مركز المصالح الرئيسه للمدين.

الاجراءات الاجنبية الثانوية: إجراءات الإعسار التي تتم في دولة أخرى يكون للمدين فيها منشأة دون ان يكون له مركز مصالح رئيسة .

وكيل الاعسار الأجنبي: الشخص المفوض بشكل دائم أو مؤقت بموجب إجراءات أجنبية بإدارة أموال المدين أو نشاطاته أو القيام بدور وكيل الاعسار وفقا لأحكام التشريعات النافذة في دولة أجنبية .

السريان

     المادة  3:

أ‌. تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا بما في ذلك:

1- الأشخاص الاعتباريون بما في ذلك الشركات المدنية والشركات التي تملكها الحكومة.

2- التجار أصحاب المؤسسات الفردية.

3- أصحاب المهن المسجلون والمرخص لهم بالعمل بموجب أحكام التشريعات النافذة.

ب. لا تسري أحكام هذا القانون على :

1- البنوك.

2- شركات التأمين.

3- الجمعيات والنوادي ما لم يقرر مجلس الوزراء إخضاعها لأحكام هذا القانون.

4- الأشخاص الطبيعيون الذين يخضعون لأحكام القانون المدني باستثناء ما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

5- الوزارات والدوائر الحكوميه والمؤسسات الرسمية العامة والموسسات العامة .

6- البلديات.

ج. لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التصفية التي تتم وفقا لأحكام قانون الشركات لأسباب لا تتعلق بالإعسار .

ه. لا تسري أحكام هذا القانون على إجراءات الإفلاس او التصفية التي بدأت قبل نفاذ احكامه.

الاشخاص اللذين على صلة بالمدين

     المادة 4:

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر كل من الأشخاص التالية ذا صلة بالمدين إذا كان المدين:

أ. شخصا طبيعيا:

1- الزوج والأقارب حتى الدرجة الرابعة والأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم الاطلاع على الوضع المالى للمدين بمن في ذلك المدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

2- لغايات هذا القانون تعتبر الرابطة الزوجية قائمة ولو تم الزواج بعد إتمام التصرف أو انتهت الرابطة الزوجية خلال السنة السابقة لذلك التصرف.

ب. شخصا اعتباريا:

1- حليف الشخص الاعتباري الذي يسيطر على شخص اعتباري آخر أو المسيطر عليه من قبل ذلك الشخص أو يسيطر عليهما معا شخص اعتباري ثالث.

2- أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشخص الاعتباري.

3- أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا لحليف الشخص الاعتباري.

4- أي شخص يمتلك نسبة (5%) أو أكثر من أسهم الشركة المساهمه العامة أو أيا من الشركات الحليفة

5- أقارب وشركاء الجهات المشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) .

6- صناديق الادخار للعاملين لدى الشخص الاعتباري.

7- المشاريع والمنشآت المشتركة والائتلافات للشخص الاعتباري مع أي جهة أخرى.

8- الشركات التي تكون لأعضاء مجلس الإدارة أو هيئة المديرين أو الإدارة التنفيذية العليا وأقاربهم القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تاثير فعال على أعمالها وقراراتها.

9- الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية المتعلقة بالوضع المالي للمدين بحكم منصبه أو وظيفته بمن في ذلك رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمدير المالي والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي وممثل الشخص الاعتباري، وأقرباء الجهات المشار إليها حتى الدرجه الثالثة.

10- أي شخص طبيعي يكون مسؤولا في امواله الخاصة عن التزامات المدين.

مراحل اجراءات الاعسار

     المادة 5:

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون، تقسم إجراءات الإعسار الى المراحل التاليه:

أ. المرحلة التمهيدية وتبدأ من تاريخ صدور قرار المحكمة بإشهار الإعسار وتخصص لحصر ذمة الإعسار ودائني المدين وجمع المعلومات المتعلقة بأعماله وتبويبها وتحليلها للتوصل لاسباب الإعسار ومدى قابلية أعماله للاستمرار.

ب. مرحلة إعادة التنظيم وهي المرحلة التي تلي المرحلة التمهيدية مباشرة ، ويتم خلالها التوصل لاتفاق بين المدين ودائنيه على خطة إعادة التنظيم ما لم يقدم طلب تصفية قبل البدء في هذه المرحلة .

ج. مرحلة التصفية وتخصص لتصفية أموال المدين وتبدأ عند تعذر اعادة التنظيم لعدم إمكانية استمرار أعمال المدين، أو تعذر الموافقة على خطة إعادة التنظيم أو تعذر تنفيذها بعد الموافقة عليها.

طلب اشهار الاعسار

     المادة  6:

أحكام عامة

أ. للمدين ولأي من دائنيه وللمراقب إذا كان المدين شركة، أن يتقدم للمحكمة بطلب إشهار الإعسار، شريطة مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية للبت في الطلب المقدم من المدين.

ب. يسمع طلب إشهار الإعسار المقدم من المدين في حال الإعسار الفعلي والاعسار الوشيك بينما لا يسمع الطلب المقدم من المراقب ودائني المدين إلا في حال الإعسار الفعلي.

مدة تقديم طلب اشهار الاعسار

     المادة  7:

أ. على المدين وأي من الأشخاص الذين يتولون إدارته إذا كان شخصا اعتباريا ولو لم يحصل على موافقة الشركاء والمساهمين أن يتقدم بطلب إشهار الاعسار خلال مدة شهرين من تاريخ علمه الفعلي أو المفترض بأنه معسر.

ب. لا تسري المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على طلب إشهار الإعسار الوشيك .

ج. يكون الأشخاص الواردون في الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولين شخصيا عن الضرر الناجم عن الإخلال بأحكام هذه المادة وللمحكمة في هذه الحالة أن تصدر قرارا بمنع المخالف من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على خمس سنوات.

تضمينات ومرفقات طلب الاشهار

     المادة  8:

أ. على المدين تضمين طلب إشهار الإعسار إقرارا منه بأنه دخل في مرحلة الإعسار الوشيك أو الإعسار الفعلي حسب مقتضى الحال.

ب. ترفق بالطلب البينات التالية:

1- تقرير يتضمن أسباب الإعسار وتحليلا لمستقبل النشاط الإقتصادي.

2- شهادة صادرة عن جهة تسجيل المدين تبين تاريخ تسجيله وتسلسل أي تغييرات حاصلة عليه.

3- القيود المالية والمحاسبية للمدين بما في ذلك الميزانية والبيانات المالية أو الدفاتر التجارية للسنوات المالية الثلاث التي تسبق تقديم الطلب.

4- كشف بالأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدين مع بيان قيمة كل منها، وموقعها والمعلومات المتعلقة بها وفقا للسجلات الرسمية وما إذا كانت هذه الأموال خاضعة لإجراءات تنفيذ عليها أو موضوعة تأمينا لدين أو انها موضوع حق امتياز مع بيان قيمة الديون المترتبة عليها.

5- قائمة بدائني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ دينه وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

6- قائمة بمديني المدين تتضمن اسم كل منهم وعنوانه، إن وجد، ومبلغ الدين المستحق له وأصل ذلك الدين وتاريخ نشأته واستحقاقه.

7- كشف بالإجراءات القضائية المقامة من المدين أو عليه.

8- أي بينات أخرى متعلقة بالطلب.

قرار اشهار الاعسار

     المادة  9:

أ- إذا وجدت المحكمة ان الطلب موافق للشروط المنصوص عليها في المواد (6/و(7) و (8) من هذا القانون وثبت لها وفقا للبينات المرفقة به أن المستدعي معسر فتصدر قرارا بإشهار إعسار المدين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون الحاجة لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

ب- إذا وجدت المحكمة أن البينات المقدمة من المدين في الطلب مخالفة لأحكام المادة (8) من هذا القانون فتمنح المدين مهلة خمسة عشر يوما لاستكمالها وإذا لم يمتثل المدين لأمرها فتقرر رد الطلب.

ارفاق بينة على وجود دين في ذمة المدين

     المادة  10:

أ- على أي دائن يتقدم بطلب إشهار الإعسار في مواجهة مدين أن يرفق بطلبه بينه على وجود دين له في ذمه المدين معين المقدار ومستحق الأداء وغير معلق على شرط.

ب- إذا كان الطلب مقدما من دائن المدين أو من المراقب فعلى المستدعي أن يثبت أن المدين في حالة إعسار فعلي .

ج- يعتبر دليلا على الاعسار الفعلي ما يلي:

1- اذا باشر الدائن المستدعي أو أي من دائني المدين اجراءات التنفيذ على المدين بموجب أحكام قانون التنفيذ ولم يتمكن من تحصيل حقوقه من المدين.

2- إلقاء الحجز التنفيذي على كامل أموال المدين.

3- إذا هرب المدين أمواله أو باعها بغبن فاحش.

4- اذا كان المدين شخصا طبيعيا وأصبح مجهول مكان الإقامة أو أنه أغلق مركز المصالح الرئيسة له إذا كان شخصا اعتباريا.

5- صدور قرار من المحكمة يقضي بالاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية رئيسة.

د- للمدين دحض أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة وإثبات قدرته على السداد وأن ذمته غير مشغولة للدائن المستدعي بدين مستحق الأداء.

تبليغ المدين

     المادة  11:

أ. اذا وجدت المحكمة أن طلب إشهار الإعسار المقدم من الدائنين او المراقب موافقا للشروط المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون فتتولى تبليغه للمدين مع حافظة المستندات المرفقة به خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

ب. للمدين أن يعترض على الطلب خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه على أن يرفق باعتراضه البينات اللازمة لإثبات دفوعه وإذا لم يعترض المدين ورأت المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون متحققة فتصدر قرارا بإشهار الإعسار خلال مدة خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

اجراءات الطلب والاعتراض

     المادة  12:

أ. على المحكمة وخلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا القانون أن تقرر ما يلي:

1- تعيين موعد للنظر في الطلب والاعتراض على أن لا يتجاوز مدة خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض على الطلب .

2- دعوة المدين والدائنين الذين قدموا طلب إشهار الإعسار للمحاكمة وللمحكمة أن تستمع لأقوال أي من الخصوم دون حضور الخصم الآخر، إذا رأت ذلك مناسبا.

3- للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أحد الخصوم أن تعين خبيرا أو أكثر لبيان رأيه في مدى تحقق أسباب إشهار الاعسار.

4- للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب أي من الدائنين اتخاذ إجراءات تحفظية للمحافظة على قيمه أموال الإعسار وحماية حقوق الأطراف جميعهم أو أن تحد من صلاحيات المدين في ممارسة نشاطه الاقتصادي.

ب. تصدر المحكمة قرارها في الطلب بصفة الاستعجال وفي الأحوال جميعها خلال مدة عشرة أيام من تاريخ آخر جلسة وخلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض من المدين في حال عدم تعيين جلسات.

نظر المحكمة طلب الإشهار تدقيقا

     المادة 13:

تنظر المحكمة في طلب إشهار الإعسار تدقيقا وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة كافة تصدر المحكمة قرارا بإشهار الاعسار علي أن يتضمن القرار ما يلي:

أ. المعلومات الشخصية والتجارية الخاصة بأطراف الطلب بما في ذلك موطن كل منهم.

ب. اذا كان الطلب مقدما من دائني المدين أو المراقب فيجب أن يتضمن القرار الزام المدين بتقديم الوثائق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار.

ج. تحديد صلاحيات المدين في إدارة أمواله والتصرف فيها وإذا قررت المحكمة فرض قيود على المدين في إدارة ذمة الاعسار أو التصرف فيها فيشتمل القرار على أمر لمديني المدين بسداد أي التزامات مستحقة للمدين لوكيل الإعسار.

د. تعيين وكيل الإعسار مع بيان اسمه ورقمه الوطني ورقم رخصة المزاولة، وعنوانه للاتصال والتبليغ وتحديد صلاحياته في إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها.

ه. أي إجراءات تحفظية تتخذها المحكمة لحماية ذمة الإعسار الى حين تولي وكيل الإعسار مهامه.

و. دعوة دائني المدين للتقدم بمطالباتهم لوكيل الاعسار خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام هذا القانون.

تبليغ الدائنين المسجلين

     المادة 14:

أ . يتولى وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ صدور قرار إشهار الإعسار تبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين و دعوتهم للتقدم بمطالباتهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب. يتولى وكيل الإعسار تبليغ قرار إشهار الإعسار لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وللجهة المسجل لديها المدين ولممثل العمال إن وجد .

استئناف قرار اشهار الاعسار

     المادة 15:

أ. يكون القرار الصادر عن المحكمة بإشهار الإعسار قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ صدوره أو تبليغه حسب مقتضى الحال.

ب. لا يوقف استئناف قرار إشهار الإعسار إجراءات الإعسار ولمحكمة الاستئناف اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

نشر قرار الاشهار

     المادة  16:

أ.1- ينشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية مع بيانات المدين والقيود الواردة على صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، وتحديد اسم وكيل الإعسار مع الطلب من الدائنين التقدم بمطالباتهم ويعتبر قرار الإشهار نافذا من تاريخ هذا النشر .

2- تلزم المحكمة المدين أو وكيل الإعسار بالإعلان عن قرار إشهار الإعسار عن طريق نشر إعلان في صحيفة يومية محليه أو صحيفه صادرة في أي دوله اخرى يكون للمدين فيها نشاط اقتصادي و بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.

ب. يسجل قرار إشهار الإعسار في سجل الشركات لدى دائرة مراقبة الشركات وفي سجل الإعسار وفي أي سجل خاص بأموال المدين.

ج. ينشر قرار إشهار الإعسار على الموقع الإلكتروني للمدين، إن وجد.

اثار الاشهار

     المادة 17:

أ. اذا كان طلب إشهار الإعسار مقدما من المدين يحتفظ بصلاحية إدارة اعماله المعتادة تحت إشراف وكيل الإعسار.

ب. اذا كان الطلب مقدما من الدائنين أو المراقب فتعلق صلاحيات المدين في إدارة أموال ذمة الاعسار والتصرف فيها، ويقوم وكيل الاعسار بممارسة هذه الصلاحيات في حدود تسيير الأعمال المعتادة.

ج. لدائني المدين ولوكيل الإعسار، في أي وقت بعد إشهار الاعسار ولأسباب مبررة، أن يطلبوا من المحكمة أن تقرر وقف صلاحيه المدين في إدارة ذمة الاعسار والتصرف فيها، أو أن تبقيها في يده إذا ثبت أن ذلك يحقق مصلحة النشاط الاقتصادي ويحمى دائني الإعسار.

د. للمدين الذي احتفظ بحق إدارة أمواله متابعة أي إجراءات قضائية منظورة كمدع أو مدعى عليه بعد إشهار الإعسار على أنه لا يحق له إسقاط تلك الاجراءات بشكل اختياري أو الإقرار أو الموافقة على نتيجتها إلا بموافقة وكيل الإعسار.

ه. إذا صدر قرار بتجريد المدين من صلاحية إدارة ذمة الإعسار والتصرف فيها فيحل وكيل الإعسار محل المدين سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه في أي إجراءات قضائية مقامة قبل إشهار الإعسار.

و. إذا تولى وكيل الإعسار إدارة أعمال المدين فيكون مسؤولا عن القيام بالإجراءات اللازمة لضمان استمرار الاعمال المعتادة للمدين.

ز. للمحكمة بناء على طلب المدين أو وكيل الاعسار أن تقرر تعليق النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا بناء على مبررات موضوعية وبعد الاستماع لأقوال المدين ووكيل الإعسار وممثلي العاملين لدى المدين .

ح. لا تحول أحكام هذه المادة دون حق المدين في توكيل محام للحفاظ على حقوقه المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .

اثار الاشهار

     المادة  18:

أ. للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار، أن تقرر عدم نفاذ أي تصرف قام به المدين خلافا لأحكام المادة (17) من هذا القانون، على أنه يجوز لوكيل الإعسار إجازة أي تصرف ادى لزيادة فعلية في قيمة ذمة الإعسار أو أثر إيجابيا على الدائنين.

ب. يخضع طلب عدم نفاذ التصرفات المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة لإجراءات الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المرحلة التمهيدية للإعسار

     المادة 19:

لا يجوز للمدين أو وكيل الإعسار بيع أموال ذمة الإعسار أو التصرف فيها خلال المرحلة التمهيديه، ويستثنى من ذلك ما يلي:

أ. التصرفات الجارية ضمن العمل المعتاد.

ب. بيع الأموال التي تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي أو للحصول على السيولة اللازمة لاستمراره في حال تعذر الحصول على الائتمان.

ج. بيع الأموال التي لا تعتبر ضرورية لاستمرار النشاط الاقتصادي إذا جرى بيعها بسعر السوق وإذا كانت أموالا غير منقولة يجب أن لا يقل ثمن بيعها عن (90%) من ثمن المثل .

د. يجوز بيع جزء من النشاط الاقتصادي في أي وقت خلال المرحله التمهيدية شريطة مراعاة ما يلي:

1- أن يكون من غير المحتمل أن يؤثر البيع سلبا على فرص إعادة تنظيم باقي النشاطات وهيكلة النشاط الاقتصادي بشكل جوهري.

2- أن يكون السعر المعروض مساويا لسعر السوق.

ه. باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب الحصول على موافقه مسبقه من المحكمة على إجراء

التصرفات المنصوص عليها في هذه المادة وللمحكمة أن تستمع لأقوال لجنة الدائنين وممثلي العاملين لدى المدين.

     المادة  20:

على المدين أو أي شخص يتولى إدارته، إذا كان شخصا اعتباريا، التعاون في أي شأن لازم لسير إجراءات الاعسار بما في ذلك تزويد المحكمه ووكيل الإعسار بالمعلومات والإيضاحات التي يطلبونها.

     المادة  21:

أ. لا تسمع أي دعوى ضد المدين بعد إشهار الإعسار وعلى أي شخص يدعي وجود دين له على المدين أن يسجل مطالبته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب. تستمر المحاكم وهيئات التحكيم المختصة بالنظر في الدعاوى المقامة على المدين إلي حين صدور أحكام فيها.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، لوكيل الاعسار أن يطلب من المحكمة إحاله أي دعوى منظورة لدى محكمة اخرى سواء أكان المدين مدعيا أم مدعى عليه اليها إذا كانت قيمة المطالبة في تلك الدعوى أو طبيعتها تؤثر بشكل جوهري على سير إجراءات الإعسار وفي الأحوال جميعها إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز (20%) من إجمالي ديون المدين.

     المادة  22:

أ. لا يجوز التنفيذ على أموال المدين بعد إشهار الإعسار وتوقف إجراءات التنفيذ التي بدأت قبل إشهار الإعسار وعلى المحكوم له أن يسجل مطالبته من خلال إجراءات الإعسار ويلتزم وكيل الإعسار بإدراج الدين تلقائيا في قائمة الدائنين دون أن يعد ذلك تنازلا عن حقه في استئناف قرار الحكم وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

ب. لا يجوز إلقاء الحجز على أي من أموال المدين أو حبسها لاستيفاء أي دين عليه مهما كان أصله وطبيعته بما في ذلك الديون المستحقة للخزينة بعد إشهار الإعسار.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأصحاب الحقوق المضمونة التنفيذ على ضماناتهم التي لا يؤثر التنفيذ عليها في استمرار النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتم تسليم حصيلة التنفيذ الى وكيل الإعسار ليتم توزيعها وفقا لأحكام هذا القانون .

د. يسري حظر التنفيذ والحجز المنصوص عليه في هذه المـادة لمدة ستة أشهر من تاريخ إشهار الإعسار أو الى حين الموافقة على خطة إعادة التنظيم أيهما أسبق.

     المادة 23:

لا يؤثر إشهار الإعسار على اتفاقيات الوساطة والتحكيم التـي يكون المدين طرفا فيها على أنه يحق للمحكمة تعليق سريان هذه الاتفاقيات إذا وجدت أنها تؤسر سلبا على سير إجراءات الإعسار.

     المادة  24:

لا يؤثر إشهار الإعسار على حق دائن المدين في إجراء التقاص بين الديون المستحقة عليه والديون التي كانت مستحقة له لدى المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار.

     المادة 25:

أ. يتوقف احتساب الفوائد وغرامات التأخير على ديون الإعسار من تاريخ إشهار الإعسار.

ب. لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الفوائد المستحقة على أجور العاملين بحيث تتحقق عليها فائدة على أساس معدل أعلى فائدة تدفعها البنوك على الودائع بتاريخ إشهار الإعسار.

     المادة 26:

يترتب على إشهار الإعسار وقف مرور الزمن المانع من سماع الدعاوى للمطالبة بحقوق دائني المدين ولا يسري حكم هذه المادة على الدعاوى في مواجهة كفلاء المدين والمدينين الملتزمين بالتكافل والتضامن معه.

     المادة 27:

أ. لا يؤثر إشهار الإعسار على استمرار العقود الجاري تنفيذها ولغايات هذا القانون تعني عبارة العقد الجاري تنفيذه بأنه العقد الذي لم يستكمل المدين ولا الطرف الآخر تنفيذه بتاريخ اشهار الإعسار.

ب.1- لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال ان يستمر في تنفيذ العقد الجاري تنفيذه وأن يطالب الطرف الاخر بتنفيد التزاماته بالكامل.

2- للطرف الآخر أن يطلب من وكيل الإعسار أو من المدين باشراف وكيل الإعسار أن يتخذ قرارا يتعلق برغبته في الاستمرار في تنفيذ العقد خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبلغ الطلب وإلا سقط الحق في ذلك .

ج. لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار حسب مقتضى الحال أن يطلب إنهاء العقد الجاري تنفيذه إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يسقط التزام الطرفين بتنفيذ باقي الالتزامات بموجبه وللطرف الآخر المطالبة بالضرر الناشئ عن ذلك وفق شروط العقد وتعتبر المطالبة بالضرر دين إعسار غير مضمون.

     المادة 28:

يقع باطلا كل شرط في عقد يكون المدين طرفا فيه إذا منح الطرف الاخر حق إنهاء ذلك العقد أو نص على انهائه تلقائيا في حال إشهار إعسار المدين أو ما يماثله من إجراءات.

     المادة 29:

أ. لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب فسخ عقد البيع الذي أبرمه قبل إشهار الإعسار شريطة أن لا يكون قد تم تسليم المبيع أو تسديد الثمن.

ب. للبائع الذي لم يقبض الثمن المتفق عليه أن يمتنع عن تسليم المبيع الى حين قيام المدين بسداد الثمن أو الالتزام بأحكام العقد المبرم معه .

ج. إذا قبض البائع جزءا من ثمن المبيع فلا يحق له الاحتفاظ بالبضائع التي لم يستوف ثمنها أو استرداد تلك البضائع دون غيرها .

     المادة 30:

أ‌. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة لا يحق لأي مؤجر إنهاء عقد إيجار الموقع الذي يشغله المدين نتيجة لإشهار الإعسار ولوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار إنهاء أي عقد ايجار قبل انتهاء مدته إذا كان ذلك يحقق مصلحة لإجراءات الإعسار وفي هذه الحالة يترتب على المدين آداء الأجور المستحقة حتى تاريخ إخلاء المأجور.

ب. على وكيل الإعسار أو المدين بإشراف وكيل الإعسار مقتضى الحال أن يبلغ المؤجر برغبته إما في إنهاء عقد الإيجار أو الاستمرار في تنفيذه لمدة محددة وإذا استمر تنفيذ عقد الإيجار فتعتبر بدلات الإجارة المستحقة بعد الاستمرار ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار وتسدد عند استحقاقها بموجب أحكام هذا القانون أما المبالغ المستحقة قبل إشهار الإعسار فتعتبر ديونا في مواجهة ذمة الإعسار.

ج. تسري أحكام المادة (22) من هذا القانون على أي إجراءات قام بها المؤجر للتنفيذ على أموال المدين لتحصيل بدلات الإجارة التي استحقت قبل إشهار الإعسار بما في ذلك الإجراءات التي تمت على عين المأجور.

د. تطبق احكام هذه المادة على الحالات التي تكون فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة المستأجرة لازمة لاستمرار العمل أو للسير بإجراءات الإعسار وبخلاف ذلك فللمؤجر إنهاء العقد ما لم يحصل على ضمانات كافية لاستيفاء بدلات الإيجار.

     المادة 31:

أ. لا يؤثر إشهار الإعسار على عقود العمل السارية المفعول.

ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لوكيل الإعسار أو للمدين بإشراف وكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعديل عقود العمل أو إنهاءها على أن تقرر المحكمة تعديل تلك العقود أو إنهاءها بعد الاستماع لرأي العمال او ممثليهم.

     المادة 32:

أ‌. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة لا يرتب إشهار الإعسار انتهاء العقود الإدارية أو الرخص أو حقوق الامتياز بشكل تلقائي إلا أنه يحق للإدارة المتعاقدة مع المدين إنهاء العقد أو حق الامتياز أو إلغاء الرخصة بناء على أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بأن هناك مخاطر تتعلق بعدم تنفيذ العقد ولا يعتبر مجرد إشهار الإعسار سببا كافيا لإنهاء العقد طالما استمر النشاط الاقتصادي للمدين.

ب. إذا تعلق العقد بإدارة مرفق عام أو تقديم خدمة عامة أساسية فلـلادارة اتخاذ أي إجراءات ضرورية لضمان استمرار أداء الخدمة.

     المادة 33:

أ. تكون التصرفات التي يبرمها المدين خلال السنة السابقة لتاريخ إشهار الإعسار غير نافذة إذا ألحقت ضررا بذمة الاعسار أو منحت معاملة تفضيلية غير مبررة لأي من دائني المدين ولوكيل الإعسار المطالبة بعدم نفاذها.

ب.1-  يعتبر الضرر بذمة الإعسار متحققا إذا أبرم المدين تصرفا يحقق له عائدا أقل بكثير من البدل الذي تحقق للطرف الآخر.

2- يعتبر تصرف المدين تفضيليا غير مبرر إذا قام المدين بعمل من شأنه أن يجعل احد الدائنين في وضع أفضل من غيره من الدائنين في إجراءات الإعسار.

ج. على وكيل الإعسار أن يثبت وقوع الضرر بذمة الإعسار من المدين وتعتبر الحالات التاليه ضررا واقعا على ذمة الاعسار:

1- الهبة أو أي تصرف بدون عوض.

2- سداد التزام غير مضمون وغير مستحق الأداء قبل تاريخ إشهار الإعسار.

3- إبرام تصرفات لصالح أحد الأشخاص ذوي الصلة به.

4- منح ضمانات لدين سابق أو دين جديد حل محل دين سابق إذا كان الدين السابق غير مضمون أو مضمون بضمانة أقل قيمة من الضمانات الممنوحة.

5- سداد دين مضمون غير مستحق الأداء قبل إشهار الإعسار.

د. تعتبر الحالات الواردة في البندين (1) و(2) من الفقرة (ج) من هذه المادة غير قابله لإثبات العكس، على أن للمدين إثبات أن التصرفات المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لم تلحق ضررا بذمة الاعسار.

هـ. على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز الحكم بعدم نفاذ التصرفات التالية :

1- التصرفات التي يبرمها المدين بحسن نية، بعد إجراء تسوية للديون مع دائنيه جميعهم لغايات تسيير أعماله مع وجود ما يدفع للاعتقاد بأن التصرف سيعود بالنفع على أعمال المدين.

2- التصرفات التي يبرمها المدين في سياق أعماله المعتادة.

3- الكفالات وحقوق الضمان الخاضعة للحماية بموجب القواعد الخاصة التي تسري على العقود المالية.

     المادة 34:

أ. يتولى وكيل الإعسار حق إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف خلال إجراءات الإعسار.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للدائنين إشعار وكيل الإعسار بوجود تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة (33) من هذا القانون فإذا لم يقم دعوى عدم نفاذ التصرف خلال مدة شهرين من تاريخ إشعاره فللدائن إقامة الدعوى على نفقته ومسؤوليته.

ج. تقام دعوى عدم نفاذ التصرف على المدين و أطراف التصرف وإذا انتقل المال للغير أو أصبح تحت حيازته فيتوجب اختصامه.

د. تختص المحكمة بالنظر في دعاوى عدم نفاذ التصرف وتخضع هذه الدعاوى للإجراءات المستعجلة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى المحكمة البت فيها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

     المادة 35:

أ‌. يتضمن القرار الصادر عن المحكمة بعدم نفاذ التصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعادة ذمة الإعسار وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التصرف.

ب. إذا نتج عن التصرف الذي صدر القرار بعدم نفاذه انتقال حق أو مال لطرف آخر حسن النية فتحكم المحكمة على ذلك الطرف بدفع قيمة الحق أو المال مقدرا بتاريخ إجراء التصرف إضافة الى الفائدة التي تحددها المحكمة.

ج. يعتبر حق الطرف الآخر في استرداد ما دفعه للمدين دينا في مواجهة إجراءات الإعسار ما لم يكن ذلك الطرف قد تصرف بسوء نيه وفي هذه الحالة يعتبر دينه من الديون الأدنى في مرتبة الأولويه.

د. يكون القرار الصادر بعدم نفاذ أي تصرف قابلا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ تبلغه حسب مقتضى الحال ويكون قرار محكمة الاستئناف قطعيا على أن لا يترتب على ذلك تعليق إجراءات الإعسار.

     المادة 36:

الفصل الرابع

الدائنون في إجراءات الإعسار

يقسم الدائنون لغايات هذا القانون إلى:

أ. دائني الإعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم فـي ذمة المدين قبل تاريخ إشهار الإعسار وتم تضمينها في قائمة الدائنين .

ب. دائنين في مواجهة إجراءات الاعسار وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد تاريخ إشهار الإعسار.

     المادة 37:

يقسم دائنو الإعسار إلى الفئات التالية:

أ. الدائنون أصحاب الحقوق المضمونة .

ب. الدائنون أصحاب الديون الممتازة .

ج. الدائنون بديون غير مضمونة .

د. الدائنون الأدنى في مرتبة الأولوية.

     المادة 38:

أ. لا تخضع ديون الدائنين في مواجهة إجراءات الاعسار للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتعطى الأولوية المطلقة لسداد ديونهم من ذمه الإعسار عند استحقاقها ولا يقدم عليها إلا الديون المضمونة في حدود حصيلة بيع الضمانة.

ب. تعتبر المطالبات التالية ديونا في مواجهة إجراءات الإعسار:

1- نفقات إجراءات الإعسار، بما في ذلك الرسوم والمصاريف القضائية وأتعاب وكيل الإعسار والنفقات التي وافقت عليها لجنة الدائنين وأتعاب محامي ذمة الاعسار.

2- النفقات الناجمة عن تنفيذ واجبات وكيل الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون.

3- نفقة الزوجه والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة على المدين من الأشخاص الطبيعيين بعد إشهار الاعسار.

4- التسهيلات المالية والتجاريه الممنوحة للمدين بعد إشهار الإعسار بموافقة وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

5- المبالغ المستحقة على المدين بموجب العقود الجاري تنفيذها والتي أبرمها أو وافق عليها وكيل الإعسار بعد تاريخ إشهار الإعسار.

6- الالتزامات الأخرى التي تنشأ بعد إشهار الإعسار في سياق استمرار النشاط الاقتصادي والمنصوص عليها في الفقرتين (و) و(ز) من المادة (17) والمادة (19) من هذا القانون .

     المادة 39:

يعتبر صاحب الحق المضمون كل دائن له حق عيني تبعي نافذ في مواجهة الغير على أموال المدين التي تدخل ضمن ذمة الإعسار ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغير المنقولة وأي نوع آخر من الضمانات العينية بموجب التشريعات النافذة .

     المادة 40:

أ. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تعتبر الديون التالية ديونا ممتازة لغايات احكام هذا القانون حسب الترتيب التالي :

1- أجور العاملين لدى المدين ومستحقاتهم الناشئة عن إنهاء عقود العمل وبحد أعلى أجور ثلاثه أشهر.

2- نفقة الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب المستحقة علـى المدين من الأشخاص الطبيعيين قبل إشهار الإعسار.

3- المطالبات بالتعويض الناشئ عن الفعل الضار الذي تسبب به المدين قبل إشهار الإعسار.

ب‌. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعتبر أي ديون خلاف الديون المبينه في هذه المادة ديونا ممتازة.

     المادة 41:

تعتبر الديون التالية الأدنى في مرتبة الأولوية من أي ديون أخرى:

أ. دفعات القروض أو التسهيلات الممنوحة للمدين من أحد الأشخاص ذوي الصلة .

ب. فوائد وغرامات التأخير المستحقة على الديون قبل تاريخ اشهار الاعسار .

ج. الغرامات المتحققة على المدين بموجب التشريعات النافذة.

د. الديون التي اتفق المدين مع الدائن على اعتبارها ديونا أدنى في مرتبة الأولويه.

     المادة 42:

أ. لمالك أي مال منقول في حيازة المدين بشكل قانوني أن يطلب فصل ذلك المال عن ذمة الإعسار ويسري هذا الحكم على الأوراق التجارية والأوراق المالية وسندات الدين المظهرة للمدين بصفته وكيل تحصيل لتلك الأوراق أو عوائدها أو استخدام تلك الأوراق التجارية أو الأوراق المالية أو سندات الدين للوفاء بأي التزام قائم بتاريخ اشهار الاعسار.

ب. تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المبالغ النقدية التي تكون في حوزة المدين بصفته حافظا أمينا أو التـي قبضها المدين أو اقتطعها نيابة عن الخزينة أو أي مؤسسة عامة وإذا اختلطت هذه المبالغ بمبالغ أخرى فتعتبر ديونا في مواجهة إجراءات الاعسار.

ج. يقدم مالك المال المطلوب فصله الطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خطيا الى وكيل الإعسار مباشرة مقابل إشعار بالتسلم كما يجوز له تقديمه للمحكمة وعلى كل منهما الفصل في الطلب خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تقديمه.

د. إذا قرر وكيل الإعسار أو المحكمة حسب مقتضى الحال، قبول الطلب فيتولى وكيل الإعسار إعادة المال أو الحق موضوع الطلب الى مالكه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب أو من تاريخ صدور قرار المحكمة.

هـ. اذا تم رفض الطلب يبلغ المستدعي خلال مدة خمسة ايام من تاريخ صدور القرار وله حق الاعتراض عليه أمام المحكمة اذا صدر القرار عن وكيل الاعسار أو استئنافه لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال مدة خمسة ايام من تاريخ تبلغه القرار ويجب البت فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وروده لأي منهما ويكون قرار محكمة الاستئناف في هذا الشأن قطعيا.

     المادة  43:

تشكل هيئتان لتمثيل الدائنين أثناء إجراءات الإعسار وهما:

أ. الهيئة العامة للدائنين وتتكون من دائني الإعسار الذين تضمنتهم قائمة الدائنين المعدة من وكيل الإعسار بموجب أحكام هذا القانون.

ب. لجنه الدائنين و تتكون من عدد من الدائنين لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ممن لهم حق التصويت ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد بغض النظر عن مبلغ مديونيته وتشكل في حالات محددة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

     المادة 44:

أ‌. تجتمع الهيئة العامة للدائنين بناء على دعوة وكيل الإعسار إما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب لجنة الدائنين أو دائنين يمثلون (20%) على الاقل من إجمالي الديون.

ب. لوكيل الإعسار أن يدعو لاجتماع الهيئة العامة للـدائنين إذا استدعت ضرورة السير في إجراءات الإعسار ذلك وفي الأحوال جميعها يجب دعوتها لغايات مناقشة خطة اعادة التنظيم والتصويت عليها.

     المادة 45:

أ. تتولى المحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الإعلان عن تاريخ اجتماع الهيئة العامة للدائنين ووقته ومكانه وجدول أعماله قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاده وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون .

ب. يترأس اجتماع الهيئة العامة للدائنين وكيل الإعسار ما لم يقرر قاضي المحكمة ترؤس الاجتماع بنفسه.

ج. يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون واذا لم يكتمل هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال مدة خمسة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الدائنين الذين لم يحضروا.

د. يكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون على ألا يقل عدد الدائنين الحاضرين عن ثلاثه دائنين.

     المادة 46:

أ‌. يتم التصويت في اجتماع الهيئة العامة للدائنين بناء على البيانات الواردة في قائمة الدائنين على أنـه إذا انعقد الاجتماع قبل أن تصبح قائمة الدائنين نهائية يتم التصويت فيه بناء على قائمة الديون المقدمة من دائني الإعسار والتي لم ينازع فيها وكيل الاعسار أو أي دائن يتمتع بحق التصويت وفي الأحوال جميعها لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولويه أو الشركاء في المدين إذا كان شخصا اعتباريا التصويت.

ب‌. لا يحق للدائنين ذوي الديون المتنازع عليها التصويت إلا ضمن الحدود التي تقررها المحكمة بعد الاستماع لوكيل الاعسار.

ج. إذا تجاوز عدد الدائنين المائة فللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من وكيل الإعسار أن تقرر الاستعاضة عن اجتماع الدائنين الفعلي بالتصويت خطيا على القرارات.

     المادة 47:

تصدر قرارات الهيئة العامة للدائنين بالأغلبية المطلقة لديون دائني الإعسار الذين لهم حق التصويت أصالة أو وكالة.

     المادة  48:

أ‌. تشكل لجنة الدائنين من فئات دائني الإعسار كافة وعلى النحو التالي:

1- دائن واحد على الأقل من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

2- دائن واحد على الأقل من أصحاب الديون غير المضمونة.

3- يجوز تعيين أصحاب الحقوق المضمونة في لجنة الدائنين شريطة أن لا يشكلوا أغلبية الأصوات فيها.

4- أحد العاملين لدى المدين اذا تجاوز عددهم العشرين شريطة عدم احقيته في التصويت على المسائل التي تناقشها اللجنة.

ب. تتولى لجنة الدائنين المهام التالية:

1- الرقابة على عمل وكيل الإعسار ومراقبة سير إجراءات الاعسار.

2- تقديم المشورة الى وكيل الإعسار بخصوص المسائل المتعلقة بإجراءات الإعسار من تلقاء ذاتها أو بطلب من وكيل الاعسار.

3- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات التحفظية لضمان حسن إدارة أموال الإعسار والتصرف فيها أثناء إجراءات الاعسار.

4- مراجعة المحكمة بخصوص أي مسألة تتعلق بعمل وكيل الإعسار.

5- تقديم أي اعتراض او استئناف نيابة عن الدائنين.

ج. على وكيل الإعسار أن يسمح للجنة الدائنين بـالاطلاع علـى الوثائق اللازمة وأن يزودها بالإيضاحات الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

د. للمحكمة بتنسيب من وكيل الاعسار تعويض أعضاء لجنة الدائنين عن النفقات التي تكبدوها.

     المادة 49:

الفصل الخامس

وكلاء الإعسار

أ. يشترط لترخيص وكيل الاعسار إذا كان شخصا طبيعيا، وممثله، إذا كان شخصا اعتباريا ما يلي:

1- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنه وكلاء الاعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية.

2- أن لا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل او أي علاقة أخرى تؤثر حياده.

3- ان لا يكون محترما عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.

ب. تحدد شروط و إجراءات ترخيص وكلاء الإعسار وإعداد قائمة المرشحين لتولي مهام وكيل الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تتضمن القائمة مستويات مختلفة من المهنيين بناء على درجة الخبرة والوسائل المتاحة لكل منهم لغايات ممارسه المهنة.

     المادة 50:

أ.1- تعين المحكمة في قرارها بإشهار الإعسار وكيل إعسار من بين الأشخاص المرخصين وفقا لأحكام هذا القانون .

2- على المحكمة أن تراعي عند اختيار وكيل الإعسار أن يكون مناسبا لإدارة إجراءات الإعسار وذا خبره في طبيعة النشاط الاقتصادي موضوع الإجراءات وللمحكمة الاستئناس برأي الدائنين أو أي جهة تنظيمية مختصة قبل التعيين.

ب. على وكيل الإعسار إشعار المحكمة بعدم قدرته على تولي مهامه أو عن أي سبب يحول دون ذلك سواء أكان السبب ناشئا قبل صدور قرار المحكمة بتعيينه أم في أي وقت بعد ذلك خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ علمه بالسبب تحت طائلة المسؤولية القانونية وحرمانه من تولي مهام وكيل إعسار في أي إجراءات إعسار مستقبليه.

     المادة  51:

أ. على وكيل الإعسار أن يؤدي واجباته بالدقة والأمانة المطلوبة وأن يلتزم الحياد مع جميع الجهات التي تتأثر بإجراءات الاعسار.

ب. لوكيل الإعسار الاستعانة بخبراء يختارهم لتنفيذ مهامه على أن يبقى مسؤولا عن تنفيذ تلك المهام ويتحمل أتعاب الخبراء ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ج. يحظر على وكيل الإعسار تفويض مهامه للغير إلا في ظروف استثنائية على أن يكون التفويض محددا من حيث المدة والمهام وبموافقة المحكمة وفي هذه الحالة يكون المفوض ووكيل الإعسار مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أعمال المفوض.

     المادة 52:

أ‌. يخضع عمل وكيل الإعسار لإشراف المحكمة ورقابة الدائنين أو من يمثلهم في الحدود المبينة في هذا القانون.

ب. للمحكمة وللجنة الدائنين، من وقت لآخر أن تكلف وكيل الاعسار بتزويدها بمعلومات محددة أو بتقديم تقرير عن سير إجراءات الاعسار وإدارة ذمة الإعسار.

     المادة 53:

أ. تحدد أسس تقدير أتعاب وكلاء الإعسار بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن يؤخذ بالاعتبار ما يلي حدا أدنى:

1- قيمة ذمة الإعسار.

2- مدى صعوبة الحالة وتعقيدها، بما في ذلك استمرار النشاط الاقتصادي وعدد الدائنين وتعدد وحدات النشاط الاقتصادي وعدد العمال.

3- ربط استحقاق جزء من الأتعاب بتحقيق نتيجة.

ب. يجب أن يتضمن النظام منح الدائنين الحق في الاشتراك في تحديد أتعاب وكيل الإعسار.

ج. تحدد المحكمة أتعاب وكيل الإعسار عند تعيينه .

د. لوكيل الاعسار ولأي من دائني الإعسار الاعتراض على قرار المحكمة بتحديد أتعاب وكيل الاعسار خلال مدة خمسه ايام من تاريخ صدوره وعلى المحكمة البت فيه خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تقديمه .

ه. إذا لم تكف ذمة الإعسار لدفع أتعاب وكيل الإعسار فيتقاضى مبلغا مقطوعا وفقا لأحكام المادة (112) من هذا القانون.

     المادة 54:

أ. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من لجنة الدائنين أو ائنين يمثلون ما نسبته (10%) على الأقل من إجمالي الديون أو بناء على طلب المدين، أن تعزل وكيل الإعسار إذا قصر في أداء واجباته.

ب. تستمع المحكمة لأقوال وكيل الإعسار ولأقوال لجنة الدائنين إذا كان الطلب مقدما من المدين قبل إصدار قرار العزل.

ج. لوكيل الإعسار أن يستقيل لأسباب مبررة أو إذا كان بقاؤه لا يحقق مصلحة الدائنين و إذا كانت الاستقالة غير مبررة فيترتب على وكيل الإعسار غرامة أو تبعات أخرى حسب ما ينص عليه النظام الذي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

د. إذا تم عزل وكيل الإعسار او استقال تعين المحكمة فورا وكيل إعسار جديدا وفي هذه الحالة يستمر وكيل الاعسار الذي انتهى تعيينه بأداء واجباته الى حين تولي وكيل الإعسار الجديد مهامه ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك.

     المادة  55:

أ. على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا ماليا وإداريا بما استكمل من أعمال تنفيذا لمهامه في نهاية المرحلة التمهيدية ضمن التقرير المعد منه وفقا لأحكام هذا القانون.

ب. يقدم وكيل الإعسار تقرير المحاسبة النهائي للجنة الدائنين والتي تقوم بدورها بابداء ملاحظاتها عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تسلمه .

ج. يودع تقرير المحاسبة النهائي مع ملاحظات لجنة الدائنين إن وجدت لدى المحكمة ويتم تبليغه للمدين ودائنيه ويتم نشر واقعة الإيداع في سجل الإعسار.

د. للمدين ودائنيه الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداعه لدى المحكمة وإذا لم يقدم أي اعتراض خلال المدة المذكورة تعتمده المحكمة دون حاجه لاتخاذ أي إجراءات أخرى.

هـ. إذا تم الاعتراض على تقرير المحاسبة النهائي فتبلغ لائحة الاعتراض والبينات المعززة له لوكيل الإعسار وعلى وكيل الإعسار أن يجيب خطيا على اللائحة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

و. تعين المحكمة موعدا للنظر في الاعتراض لا يتجاوز مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم جواب وكيل الإعسار أو انتهاء المدة القانونيه له، ويبلغ الموعد لوكيل الإعسار والخصم.

     المادة 56:

أ. يكون وكيل الإعسار مسؤولا عن أي ضرر يلحق بذمة الإعسار أو بالأشخاص الذين اشتركوا في إجراءات الإعسار نشأ عن إهماله أو إهمال ممثليه أو تابعيه في أداء مهامهم أو إخلالهم بالواجبات المنوطة بهم.

ب. يسقط حق المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ علم المضرور بالضرر وبالشخص المسؤول عنه أو بمرور ثلاث سنوات على تاريخ استكمال إجراءات الإعسار أيهما يقع لاحقا.

ج. على وكيل الإعسار تقديم ضمانات كافية أو استصدار بوليصة تأمين ضد المسؤولية المهنية وفقا للشروط التي ينص عليها النظام الذي يصدر بموجب أحكام هذا القانون.

     المادة 57:

الفصل السادس

حصر الأموال والالتزامات

أ. على وكيل الإعسار أن يعد تقريرا خلال مدة شهرين من تاريخ تعيينه وللمحكمة أن تمدد هذه المدة لظروف استثنائية لمدة شهر واحد فقط.

ب. إذا لم يقدم وكيل الإعسار التقرير خلال المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة أن تفرض عليه غرامه مقدارها لا يتجاوز مجموع أتعابه مع مراعاة الظروف ومدة التأخير على ان تقوم باعلام الجهة المسؤولة عن ترخيص وكلاء الإعسار بالواقعة.

     المادة  58:

أ. يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة (55) من هذا القانون ما يلي حدا أدنى:

1- تحليلا للوثائق التي أرفقها المدين بطلبه أو قدمها بناء على تكليف المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (13) من هذا القانون، مع بيان أي إخلال من المدين بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون ان وجد .

2- تحليلا لأسباب الإعسار مع تقييم مفصل للأسباب التـي استند إليها المدين في طلب اشهار الإعسار وبيان رأي وكيل الإعسار بخصوص أسباب إعسار المدين.

3- تقييما عاما لإمكانيه استمرار النشاط الاقتصادي.

4- بيانا بالقرارات والإجراءات التي اتخذها وكيل الإعسار منذ تعيينه.

ب. يجب أن يرفق بتقرير وكيل الاعسار ما يلي:

1- قائمة بأموال المدين وحقوقه وتقدير قيمة كل منها وفقا للمادة (60) من هذا القانون.

2- قائمة الدائنين مع التعريف بكل دائن والمبلغ المستحق له وتصنيفه المقترح لغايات إجراءات الإعسار مع التمييز بين دائني إجراءات الاعسار ودائني الإعسار.

3- كشف بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده .

     المادة 59:

أ. تتكون ذمة الاعسار من أموال المدين وحقوقه كما هي في تاريخ إشهار الإعسار والأموال والحقوق التي يتملكها المدين إما مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار بعد إشهار الإعسار.

ب. تعتبر أموال المدين وحقوقه جزءا لا يتجزأ من ذمة الإعسار ودون حاجة لأي إجراء قانوني ويسري هذا الحكم علـى الأموال والحقوق التي لا يعلم وكيل الإعسار بوجودها والتي لم يتم إدراجها في قائمة الجرد.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا رأى وكيل الإعسار أن هناك أموالا معرضة للتلف أو النقصان بشكل يضر بذمة الإعسار فله أن يطلب من المحكمة حصرها وختمها من موظف المحكمة أو حمايتها بأي طريقة مناسبة أخرى بما في ذلك بيعها بالطريقة التي تحددها المحكمة.

د. اذا كان المدين شخصا طبيعيا فلا تعتبر الأموال والحقوق المستثناة من الحجز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ جزءا من ذمة الإعسار.

     المادة 60:

أ. على وكيل الإعسار إعداد قائمة تتضمن جرد أموال المدين وحقوقه.

ب. تتضمن قائمة الجرد تقدير قيمة الأموال والحقوق كما هي في تاريخ سابق لا يتجاوز عشرة أيام قبل تاريخ تسليم التقرير المعد من وكيل الإعسار.

ج. يتم وصف كل مال أو حق بشكل كاف بما في ذلك مكان وجوده ورقم تسجيله وأي حجز أو حق قائم عليه.

د. يقدر كل مال أو حق على أساس القيمة السوقية العادلة ويجوز اعتماد التقدير الذي تتضمنه البيانات المالية للمدين ما لم يكن هناك أسباب موضوعية تدعو للاعتقاد بعدم دقتها أو بأن المعلومات قديمة أو أن الظروف قد تغيرت منذ إعدادها وللمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار تعيين خبير لتقدير قيمة أي من هذه الأموال.

هـ. تستثنى أموال الغير التي في حيازة المدين من قائمة الجرد على أنه إذا كانت الأموال في حيازة المدين لسبب قانوني فيجب تضمين حق الحيازة في تلك القائمة .

و. تتضمن قائمة الجرد حصرا للديون المترتبة للمدين على الغير مع بيان أسماء المدينين ومبالغ الديون وتاريخ استحقاقها، وعلى وكيل الإعسار ارفاق كشف بالديون والحقوق المتنازع عليها وكشف آخر بالدعاوى المقامة من المدين أو ضده والمرحلة التي وصلت إليها كل منها.

     المادة 61:

أ‌. يتم تسجيل الديون خطيا عن طريق تقديم طلب تسجيل الدين من الدائن مرفقا به الوثائق المعززة له خلال مدة ثلاثين يوما من نشر قرار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون.

ب. يتضمن طلب التسجيل اسم الدائن وموطنه أو مقره المسجل وأي معلومات لازمة للتعريف به وعنوانه وعنوان بريده الالكتروني للتبليغ ان وجد إضافة للمعلومات المتعلقة بدينه خصوصا أصله ومقداره وتاريخ نشوئه وتاريخ استحقاقه وطبيعته اضافة الى تصنيفه وفقا لقواعد الإعسار حسب رأى الدائن واذا كان الدين مضمونا فيجب أن يتضمن الطلب وصفا للضمانة والبيانات المدرجة في السجل الذي تم تسجيل أو إشهار الحق في الضمانة فيه.

ج. يرفق الطلب بالوثائق المعززة له، وللدائن تقديم صور عن تلك الوثائق على أنه يحق لوكيل الإعسار طلب أصل تلك الوثـائق إذا رأى ذلك ضروريا.

د. تعامل الديون التي لم تحل آجالها على أنها ديون مستحقة لغايات تسجيلها.

     المادة  62:

أ.1- على وكيل الإعسار مراجعة طلبات تسجيل الديون المقدمة من الدائنين والتأكد من صحتها وتصنيفها ومن ثم إدراجها في قائمة الدائنين و تشمل الديون المدرجة في قائمة الدائنين الديون التي جرى تسجيلها خلال إجراءات الإعسار وتلك المستخلصة من قيود ودفاتر المدين المحاسبية.

2- يجب أن تتضمن قائمة الدائنين تعريفا بالدائن ومبلغ الدين وتصنيفه كدين مضمون أو دين ممتاز أو دين غير مضمون أو أحد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية.

ب. تدرج الديون التي يرى وكيل الإعسار أنها لم تثبت بشكل كاف في فائمة مستقلة مع بيان سبب عدم ادراجها في قائمة الدائنين .

ج. تودع قائمة الدائنين لدى المحكمة معززة بالمطالبات والوثـائق المرفقة بها ويتم إشهار واقعة استكمال اعداد القائمة وإيداعها بموجب إشعار في سجل الإعسار وفي الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك.

     المادة  63:

أ. تدرج الديون التالية في قائمة الدائنين حكما :

1- الديون الثابته بموجب حكم قضائي أو قرار تحكيم مكتسب الدرجة القطعية.

2- ديون الخزينة.

3- الديون المضمونة بحق عيني مسجل وفق أحكام التشريعات النافذة.

ب. تدرج المطالبات غير المحددة القيمة عن طريق تقدير قيمتها كما هي في تاريخ إشهار الاعسار على أن تستخدم هذه القيمة بشكل حصري لغايات إدراج المطالبات في قائمه الدائنين.

     المادة 64:

أ. للمدين ولأي من دائني الإعسار، بما في ذلك الدائنين الذين لم يسجلوا ديونهم، الاعتراض على أي دين مدرج في قائمه الدائنين بما في ذلك إدراج الديون أو استبعادها أو مبلغ الدين المعترف به أو تصنيفه لغايات الإعسار.

ب. يقدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المـادة للمحكمة خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قائمة الديون بموجب أحكام المادة (62) من هذا القانون ويجب أن ترفق به المستندات التي تثبت الادعاءات الواردة فيه.

ج. لأي شخص ذي مصلحه يرغب في الاعتراض على استحقاق دين تضمنته قائمة الدائنين أن يتقدم بطلب بهذا الخصوص للمحكمة وتبلغ المحكمة الاعتراض لوكيل الإعسار وللدائن صاحب الدين موضوع الاعتراض ولأي منهما الرد عليه خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه.

د. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المعترض، أن تعين جلسة لسماع البينة الشخصية للتحقق من الادعاءات الواردة في الاعتراض.

هـ. تبت المحكمة في الاعتراضات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام رد وكيل الإعسار أو الدائن حسب مقتضى الحال.

و. لا يوقف تقديم الاعتراضات السير في إجراءات الاعسار، على أنه إذا تجاوزت نسبة المطالبات المعترض عليها (30%) من إجمالي المطالبات، فللمحكمة أن تقرر تعليق كل إجراءات الإعسار أو بعضها لمدة كافية تمكنها من البت في الاعتراضات.

     المادة 65:

أ. لا يقبل أي طلب تسجيل ديون مقدم بعد مرور مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار اشهار الاعسار وفقا لأحكام هذا القانون ولا يعتد بأي ادعاء بعدم علم الدائن بإعسار المدين كمعذرة لقبول طلب التسجيل.

ب. يسقط حق أصحاب الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في الاشتراك في التصويت على أي قرار أو قبض أي توزيع بموجب إجراءات تمت قبل تاريخ تقديم طلب التسجيل.

ج. لا تقبل أي مطالبة تتم في فترة تقديم المطالبات والتي يعتمد تسجيلها على تحقيق من جهة رسمية إلا إذا قامت الجهة الرسمية المختصة بتقديم مطالبة بدين محتمل.

د. يتحمل الدائن أي نفقات إضافية ناجمة عن التأخر في تقديم مطالبته.

هـ. في جميع الاحوال لا ينظر بأي طلبات تسجيل ديون بعد مرور اثني عشر شهرا على تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار وفقا لأحكام المادة (16) من هذا القانون.

     المادة 66:

الفصل السابع – مراحل إجراءات الاعسار

تنتهي المرحلة التمهيدية في أي من الحالات التالية:

أ. انتهاء المدة المحددة لاستئناف قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين أو البت في الاعتراضات المقدمة على أي منها.

ب. صدور قرار المحكمة بالانتقال من المرحلة التمهيدية للمراحل التي تليها قبل البت في الاعتراضات المقدمة على قرار اعتماد قائمة الجرد أو قائمة الدائنين بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (64) من هذا القانون.

     المادة 67:

أ. تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء مرحلة إعادة التنظيم ما لم يطلب المدين السير في إجراءات التصفية.

ب. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها تقديم خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الاعسار، وبعكس ذلك تخضع مرحلة إعادة التنظيم للأحكام المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون وإذا تمت الموافقة على الخطه تنتهي المرحلة التمهيدية بعد انتهاء مدة الاعتراض على الخطة أو صدور قرار قضائي بشأنها.

ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا خلص تقرير وكيل الإعسار لنتيجة مفادها أن إعادة التنظيم غير ممكنة أو إذا توقف العمل في النشاط الاقتصادي، فعلى المحكمة إصدار قرار السير في إجراءات التصفية ما لم يقدم المدين طلبا خطيا لوكيل الإعسار خلال مدة عشرة ايام من تقديم وكيل الإعسار لتقريره يتضمن نية المدين التقدم بخطه لإعادة التنظيم موافق عليها من دائنين يمثلون (25%) على الأقل من إجمالي الديون.

د. يتولى وكيل الإعسار تقديم الطلب للمحكمة وعليها المباشرة في إجراءات إعادة التنظيم عند انتهاء المرحلة التمهيدية.

     المادة 68:

أ. تتم إعادة تنظيم النشاط الاقتصادي من خلال خطة يتفق عليها المدين ودائنوه إما بخطة إعادة تنظيم معدة مسبقا أو باتفـاق إعادة تنظيم عادي.

ب. تسري على إعادة التنظيم العادي الأحكام المتعلقة بخطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

     المادة 69:

الفصل الثامن

إعادة التنظيم وفق خطة معدة مسبقا

أ. للمدين تفادي وضع الإعسار الوشيك من خلال اتفاق مع دائنيه يتم التوصل له خارج إجراءات المحكمة أو في المراحل المبكرة لإشهار الإعسار على ان يتم ذلك بموافقة المحكمة.

ب. للمدين أن يتوصل مع دائنيه لتسوية تأخذ شكل خطة إعادة تنظيم معدة مسبقا بهدف ضمان أعلى نسبة سداد لديونهم واستمرار النشاط الاقتصادي بحيث يتم ذلك من خلال :

1- إرفاق مقترح خطة بطلب إشهار الإعسار مرفقا بموافقة خطيه من دائنين يمثلون لـ (25%) على الأقل من إجمالي الديون .

2- التقدم للمحكمة بمقترح للخطة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار إشهار الإعسار.

     المادة 70:

أ‌. يعد وكيل الاعسار تقريرا يتضمن تقييما شاملا لمقترح الخطة الذي قدمه المدين على أن يستكمل التقرير ويكون قـابلا للمنافشة مع الدائنين خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المقترح إذا تم إرفاقه بطلب إشهار الإعسار وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمه للمحكمة إذا تم بعد الطلب.

ب. يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة المسائل المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.

ج. لوكيل الإعسار أن يطلب من المدين أو من الدائنين الذين وافقوا على الخطة تزويده بأي معلومات أو إيضاحات يراها مناسبة لغايات إعداد التقرير.

د. لوكيل الإعسار أن يطلب من المحكمة تعيين خبير لتقييم الخطة على أن يكون طلبه مبررا وأن يحدد بوضوح المسائل الواردة في الخطة المطلوب الخبرة عليها.

     المادة  71:

أ. للدائنين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا في المكان الذي يحدده وكيل الإعسار.

ب. لا يجوز لوكيل الإعسار آن يسمح لأي جهة باستثناء الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين و أي شخص يظهر أن له دينا صحيحا على المدين الاطلاع على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا، وفي الأحوال جميعها يجب التحقق من هوية الشخص المزمع اطلاعه على الخطه وتوقيعه على تعهد بالمحافظة على سريتها .

     المادة 72:

أ. للدائنين التصويت على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا ابتداء من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتقدم بمطالباتهم وحتى انتهاء مدة الطعن بقائمة الدائنين.

ب. يتم التصويت بوثيقة خطية تسلم لوكيل الإعسار على عنوانه المحدد أو من خلال المحكمه ويتم التصويت وفقا لأحكام التصويت على خطة اعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.

     المادة 73:

أ‌. تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون.

ب. يقوم وكيل الإعسار بفرز الأصوات خلال مدة خمسة أيام من انتهاء مدة التصويت على الخطة فاذا تمت الموافقة عليها بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون، يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك وإيداعها لديها.

ج. تطبق شروط وإجراءات الاعتراض على خطة إعادة التنظيم العادية المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا القانون على الاعتراض على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا.

     المادة 74:

أ‌. إذا تمت الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا دون اعتراض أو تم رد الاعتراضات المقدمة عليها تعلن المحكمة الموافقة على الخطة وتقرر انتهاء المرحلة التمهيدية وتعليق إجراءات الإعسار.

ب. يكون للموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا الآثـار ذاتها التي تترتب على الموافقة على خطة إعادة التنظيم العادية.

     المادة 75:

إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم المعدة مسبقا بالأغلبية المنصوص عليها في هذا القانون يتولى وكيل الإعسار إشعار المحكمة بذلك و تعلن المحكمة انتهاء المرحلة التمهيدية وبدء إجراءات إعادة التنظيم العادية ما لم يقدم المدين طلبا لبدء التصفية.

     المادة 76:

الفصل التاسع

مرحلة إعادة التنظيم الاعتيادية

لوكيل الإعسار أو للمدين أو لدائنين يمثلون (10%) على الأقل من إجمالي الديون تقديم خطة لإعادة التنظيم للمحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم وللمدين ارفاقها بطلب إشهار الإعسار .

     المادة 77:

أ. تسلم خطة إعادة التنظيم للمحكمة ولوكيل الإعسار على عنوانه.

ب. تتولى المحكمة تبليغ الخطة فور استلامها لكل ممن يلي :

1- لجنة الدائنين

2- ممثلي العاملين لدى المدين.

3- المدين إذا كانت الخطة مقدمة من وكيل الإعسار.

4- وكيل الإعسار إذا كانت الخطة مقدمة من المدين أو الدائنين.

ج. تمنح المحكمة الجهات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة مهله لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبلغهم الخطة لإبداء ملاحظاتهم عليها.

     المادة 78:

أ. على وكيل الإعسار أن يقدم تقريرا متكاملا للمحكمة حول خطة إعادة التنظيم خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها على أن يتضمن التقرير رأيه حول مدى قابليه النشاط الاقتصادي للاستمرار إذا تم تنفيذ الخطة وإمكانية تنفيذها بشكل فاعل.

ب. مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن يتضمن تقرير وكيل الإعسار ما يلي:

1- أن الخطة تتضمن المعلومات المنصوص عليها فى هذا القانون و المعلومات اللازمة لتمكين المحكمه والدائنين من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

2- مدى معقولية الفرضيات التي بنيت عليها خطوات إعادة التنظيم وتوقعات التدفقات النقديه التي تضمنتها الخطة.

3- رأيه فيما إذا كان مبلغ الديون المتوقع استيفاؤه من الدائنين من خلال الخطة أكبر من المبلغ المتوقع استيفاؤه في حال تصفية أموال المدين.

4- رأيه فيما إذا كانت الخطة المقدمة تحسن إمكانية استيفاء ادائنين لديونهم.

5- رأيه فيما إذا كان تنفيذ الخطة لن يؤدي لاستيفاء أي من الدائنين أو فئة منهم مبالغ تقل عن تلك التي سوف يستوفونها في حال تصفية أموال المدين.

6- رأيه فيما إذا كان يجوز الطعن بأي مبالغ مستحقة للأشخاص ذوي صلة بالمدين.

7- أثر عدم قدرة المدين على متابعة أي إجراءات قضائية أو إنجاز أي عمل منصوص عليه في الخطة على تنفيذها.

     المادة 79:

أ. يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم اما إعادة هيكلة النشاط الاقتصادي أو اعادة هيكلة الديون مع مذكرة بمبررات اللجوء لأي منهما .

ب. يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة الديون في الخطة إما تخفيض الديون أو إعادة جدولتها أو أي طريقة أخرى بما في ذلك رسملة الديون ولا يجوز أن تتجاوز مدة تأجيل الديون عشر سنوات.

ج. يجب أن يتضمن الجزء المتعلق بإعادة هيكلة النشاط الاقتصادي في خطة إعادة التنظيم أي نوع من الإجراءات بما في ذلك الاندماج وتجزئة الأسهم أو غيرها من الإجراءات التي تؤدي لإعادة هيكلة النشاط الاقتصاد وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريعت النافذة بستثناء الأحكام المتعلقه بحق الدائنين في الاعتراض على هذه الاجراءات بحيث تطبق الاحكام المتعلقه بالتصويت المنصوص عليها في هذا القانون دون غيرها لغايات الموافقة على خطة إعادة التنظيم.

د. يجوز أن تتضمن خطة إعادة التنظيم بيع وحدات النشاط الاقتصادي بصفتها عاملة ومنتجه أو بيع أي جزء منها أو التصرف بأسهم أو حصص الشركات التابعه.

ه. يجوز أن تطرح الخطة بدائل تختارها كل فئة من فئات الدائنين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد المقترح البديل الذي يطبق على الدائنين الذين لم يختاروا أيا من البدائل.

و. يجب أن تتضمن خطة إعادة التنظيم المعلومات اللازمة لتمكين الدائنين الذين يملكون حق التصويت عليها من ممارسة ذلك الحق، وعلى النحو التالي:

1- وصفا عاما لأعمال المدين والظروف التي أدت لإعساره.

2- وصفا مفصلا لإجراءات تنفيذ خطة إعادة التنظيم.

3- قائمة مفصلة بالدائنين مصنفين حسب فئاتهم.

4- المبالغ والأموال المنوي استخدامها لغايات سداد ديون كل فئة من الدائنين كليا أو جزئيا و الأموال التي سيتم الاحتفاظ بها لسداد الديون المعترض عليها، وإجراءات تسوية هذه الديون والوقت المتوقع لذلك.

5- بيان طريقة بيع الأموال إن وجدت إضافة لقائمة الأموال التي سيتم بيعها سواء أكانت مثقلة بحقوق ضمان أم لا، وكيفيه استخدام عوائد البيع.

6- تاريخ بدء تنفيذ الخطة والمدد المطلوبة لذلك .

7- بيانا بأن اعتماد الخطة سيؤدي لإعادة تحديد حقوق الدائنين بما في ذلك الحالات التي لن يتم فيها تنفيذ الخطه بشكل كامل أو تعليق تنفيذها والتفاصيل المتعلقة بطريقة إعادة تحديد هذه الحقوق.

8- قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التي تتولى إدارة أعمال المدين والبدلات التي يتقاضاها كل منهم، إن وجدت.

9- تفصيلا لطريقة سداد الديون بما في ذلك بيع الأموال أو بيع النشاط الاقتصادي كليا أو جزئيا أو الحصول على قروض من الغير أو الاكتتاب برأس المال أو تخفيض الديون أو شطبها أو إعادة جدولتها أو رسملتها أو أي طريقة اخرى تجيزها التشريعات النافذة إضافة للمدة التي يستغرقها هذا السداد .

10- اسم الشخص المرشح لمراقبة تنفيذ الخطة، إن وجد، ومسؤولياته تجاه الدائنين.

11- تقريرا حول التوقعات المالية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والميزانية والتدفقات النقدية خلال فترة تنفيد الخطة.

12- تقديرا لعوائد بيع الأموال في التصفية والكلفة الإجمالية لهذه التصفية فيما لو تمت التصفية في الوقت الذي تم فيه تقديم الخطه.

     المادة 80:

أ. لغايات التصويت على خطة إعادة التنظيم، يقسم الدائنون إلى فئات مختلفة تبعا لمرتبة ديونهم وذلك وفقا لأحكام المادتين (38) و(40) من هذا القانون ويتم تشكيل فئات أخرى ضمن الفئة ذاتها من الدائنين أصحاب الديون الممتازة.

ب. للجهة التي تعد خطة إعادة التنظيم أن تقترح تقسيم الدائنين لفئات ضمن الفئة الواحدة لأسباب أخرى خلاف قيمة الدين خصوصا فيما يتعلق بالدائنين بديون غير مضمونة.

     المادة 81:

أ. تتساوى حقوق الأطراف كافة من فئة الدائنين ذاتها ولا يجوز معاملة أي دائن من فئة معينة من الدائنين معاملة مختلفة إلا بموافقة الدائنين من الفئة ذاتها كافة ، وفي هذه الحالة ترفق بخطة إعادة التنظيم وثيقة تثبت موافقة كل دائن من الفئة.

ب. لا يعتد بأي اتفاق بين وكيل الإعسار أو المدين أو أي أشخاص آخرين لمنح مزايا مخالفة لخطة إعادة التنظيم.

     المادة 82:

أ. لا يجوز أن تمس خطة إعادة التنظيم حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة .

ب. اذا تضمنت الخطة أي تغيير أو تقليل من حقوق الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة يجب أن توضح طريقه ومقدار تغيير الحقوق أو تقليلها ومدة التأخير الحاصل في تنفيذ تحصيل الديون المضمونة.

ج. لا تعتبر الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ملزمة للمدينين أصحاب الحقوق المضمونة مالم يوافقوا عليها جميعهم.

د. للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التصويت على الخطة اذا كانت تؤثر على حقوقهم وتعتبر الخطة التي صوتوا عليها ملزمة لهم إذا تمت الموافقة عليها.

     المادة  83:

أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تعتبر الإجراءات التي تتضمنها خطة إعادة التنظيم ملزمة للدائنين أصحاب الديون الممتازة إذا وافقوا عليها.

ب. لا تسري خطة إعادة التنظيم على الدائنين أصحاب الديون الممتازة إلا إذا حصلت فئتهم على أغلبية الأصوات وفقا لأحكام المادة (90) من هذا القانون أو إذا قررت المحكمة ذلك وفقا لأحكام المادة (91) من هذا القانون.

     المادة 84:

يكون للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة إلحق في التصويت وفقا لكامل مبالغ ديونهم التي تضمنتها القائمه النهائيه للدائنين.

     المادة 85:

أ. لا يحق للدائنين الأدنى في مرتبة الأولوية، والشركاء والمساهمين في المدين ومن في حكمهم إذا كان شخصا اعتباريا التصويت باستثناء الشركاء الدائنين الذين لا يندرجون تحت تعريف الشخص ذي الصلة بالمدين.

ب. إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم خصما من ديون الدائنين أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فتعتبر الديون الأدنى في مرتبة الأولوية مشطوبة أما إذا تضمنت الخطة تأجيل ديون أصحاب الديون الممتازة أو غير المضمونة فيتم تسديد الديون الأدنى في مرتبة الأولوية بالطريقة التي تضمنتها الخطة بعد سداد الديون الممتازة وغير المضمونة بالكامل.

     المادة 86:

أ. يعقد اجتماع الدائنين في اليوم الستين لبدء مرحلة إعادة التنظيم إلا إذا حددت المحكمة في قرار إشهار الإعسار تاريخا آخر لانعقاده لأسباب مبررة على أن لا يتجاوز تاريخ الاجتماع خمسة وسبعين يوما من تاريخ بدء مرحلة إعادة التنظيم.

ب. يتولى وكيل الإعسار اعلان تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وجدول أعماله خلال مدة خمسه عشر يوما من بدء مرحلة إعادة التنظيم ويتم إشهار وقائع الاجتماع في الجريدة الرسمية وسجل الإعسار وبأي طريقه أخرى مناسبة.

ج. يترأس قاضي المحكمة اجتماع الدائنين ويتولى وكيل الإعسار أمانة سر الاجتماع ولقاضي المحكمة أن ينيب عنه وكيل الإعسار في ترؤس الاجتماع وفي هذه الحالة يتولى أمانة السر موظف المحكمة الذي يعينه رئيس الاجتماع .

د. يكون نصاب اجتماع الهيئة العامة للدائنين قانونيا في أي من الحالتين التاليتين:

1- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون.

2- حضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (50%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الادنى في مرتبة الأولوية.

ه. إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع الى موعد آخر خلال مدة خمسة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ويعاد الإعلان عنه وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور دائنين يمثلون أصالة أو وكالة (35%) على الأقل من إجمالي الديون محسوما منها الديون المضمونة والديون الأدنى في مرتبة الأولوية واذا لم يتوافر هذا النصاب يلغى الاجتماع.

     المادة 87:

أ. على وكيل الإعسار والمدين حضور الاجتماع، واذا تغيب وكيل الإعسار عن الحضور بدون عذر تقبله المحكمة فلها أن تطبق عليه أحكام المادة (54) من هذا القانون .

ب. يقتصر الحق في حضور الاجتماع والتصويت فيه على الدائنين المدرجين في قائمة الدائنين.

ج. يعد وكيل الإعسار قائمة بالدائنين الذين يحق لهم التصويت في الاجتماع.

د. للدائنين حضور الاجتماع شخصيا أو تعيين ممثل عنهم سواء من بين الدائنين الآخرين أو من الغير بموجب وكالة عدلية أو خطية أمام الموظف المختص في المحكمة ويحظر على المدين أو الأشخاص ذوي الصلة به تمثيل أي دائن في الاجتماع.

هـ. يعد أمين سر الاجتماع جدولا بالحضور أصالة أو وكالة ويرفق هذا الجدول بمحضر الاجتماع بعد اتخاذ القرارات.

     المادة 88:

للدائنين الحاضرين أو لممثليهم الاستيضاح وطلب معلومات حول تقرير وكيل الإعسار ولهم طلب معلومات إضافية عن خطة إعادة التنظيم من المدين أو الدائنين الذين افرحوا الخطة، حسب مقتضى الحال.

     المادة 89:

أ. يفتتح الاجتماع رئيس الجلسة ويتولى إدارتها والنظر في طلبات الحاضرين.

ب. تعرض الخطة المقترحة لإعادة التنظيم من معديها وإذا تم الاعتراض عليها يختار رئيس الجلسة شخصين من المؤيدين وشخصين من المعترضين لإبداء آرائهم وله أن يستوضح عن أي أمر يرى ضرورة إطلاع الدائنين الحاضرين عليه.

ج. للمدين أو الدائنين تقديم اقتراحات حول الخطة ويبدأ بمناقشة مقترحات المدين والتصويت عليها اولا ثم المقترحات المقدمة من الدائنين أصحاب الديون الأكبر قيمة ولا يطرح أي مقترح للنقاش بعد حصول الموافقة.

     المادة 90:

أ. تتم الموافقة على خطة إعادة التنظيم بالأغلبية المطلقة من إجمالي الديون.

ب. إذا تضمنت خطة إعادة التنظيم تخفيضا أكثر من (50%) من الديون أو إعادة جدولة ديون لمدة تتجاوز خمس سنوات فيجب أن يوافق عليها الدائنون الذين خفضت ديونهم أو تم تأجيلها بأغلبية (60%) على الأقل من اجمالي ديونهم.

ج. إذا تضمنت خطه إعادة التنظيم معامله مجموعة من الدائنين من ضمن الفئة ذاتها معاملة تفضيلية، فيجب أن يوافق عليها بشكل مستقل أغلبية الدائنين الذين سيلحقهم ضرر من منح هذه المعاملة التفضيلية.

     المادة 91:

أ‌. يجوز الموافقة على خطة إعادة التنظيم ولو لم تحصل فئة من الدائنين على الأغلبية المطلوبة خلال اجتماع الـدائنين اذا تحققت الشروط التالية:

1- أن لا يؤدي تنفيذ الخطة إلى وضع الدائنين من الفئـة ذاتها في مرتبة أدنى من مرتبتهم فيما لو تمت تصفية النشاط الاقتصادي.

2- أن لا يلحق ضرر بأي من أعضاء أي فئة مقارنة مع اعضاء الفئات الأخرى من المرتبة ذاتها.

3- أن لا يتقاضى أي دائن من ضمن أي فئة أخرى من الدائنين مبلغا أعلى من إجمالي ديون تلك الفئة.

ب. تقرر المحكمة اعتماد خطه إعادة التنظيم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب وكيل الإعسار أو المدين وفي هذه الحالة على المحكمة عرضها على وكيل الإعسار .

     المادة 92:

أ.1- بعد الموافقة على خطة إعادة التنظيم يتولى أمين سر اجتماع الدائنين إعداد محضر الاجتماع على أن يتضمن ملخص النقاش ومداخلات الحضور والمقترح الذي تم قبوله ونتائج التصويت و بيان تصنيف كل دائن قام بالتصويت.

2- يقوم وكيل الإعسار بإيداع المحضر لدى المحكمة مرفقا به النسخة الموافق عليها من خطة إعادة التنظيم وجدول الحضور الذي يبين الديون الممثلة في الاجتماع ويحتفظ بنسخة منها وللفرقاء جميعهم الاطـلاع على المحضر والوثائق المرفقة به .

ب. للمدين ووكيل الإعسار والدائنين الذين عارضوا اعتماد خطة إعادة التنظيم أو لم يحضروا الاجتماع أن يتقدموا باعتراض على قرار الموافقة على الخطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون فيما يتعلق بشروط إعداد الخطة أو تشكيل الأغلبية، بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة (91) منه، او الإجراءات المتعلقة بانعقاد اجتماع الدائنين وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إيداع الخطة لدى المحكمة واذا لم يتم الاعتراض خلال هذه المدة فتقرر المحكمة اعتمادها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.

ج.1- للمدين أو وكيل الإعسار أو دائنين يمثلون (20%) علـى الأقل من الديون أن يعترضوا على خطة إعادة التنظيم بسبب عدم جدواها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

2- تبلغ المحكمة الاعتراض المنصوص عليه في البند (1) من هده الفقرة الى وكيل الاعسار ولجنه الدائنين، إذا تم تشكيلها، وتمنحهم مهلة للرد على الاعتراض وللمحكمة أن تعين خبيرا لبيان مدى جدوى خطة إعادة التنظيم إذا رأت ضرورة لذلك.

3- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة عشرة أيام من انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

     المادة 93:

أ. للدائنين الذين اعترضوا على خطة اعادة التنظيم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (92) من هذا القانون وللمدين استئناف قرار الموافقة على الخطة أو رفضها بعد استكمال إجراءات الاعتراض.

ب. يجب تقديم الاستئناف خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إشهار قرار المحكمة حول الاعتراض في سجل الإعسار وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

ج. لا يوقف الاستئناف نفاذ خطة إعادة التنظيم ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك.

     المادة 94:

أ. لا تؤثر خطة إعادة التنظيم على حقوق دائني الإعسار في مواجهة الغير من الملتزمين بسداد دين المدين بما في ذلك الكفيل الشخصي او العيني .

ب. يكون التزام ذمة الاعسار تجاه الغير من الملتزمين بسداد ديون المدين في حدود ما هو مخصص للدين في خطة إعادة التنظيم.

     المادة  95:

أ. تتوقف آثار إشهار الإعسار بصدور قرار المحكمة بالموافقة على خطة إعادة التنظيم.

ب. مع مراعاة القيود التي تتضمنها الخطة، يسترد المدين كامل صلاحياته في إدارة أمواله والتصرف فيها، ويعتبر المدين مخلا بالخطة إذا تجاوز هذه القيود.

ج. يجوز أن تنص خطة إعادة التنظيم على تكليف شخص أو لجنة الدائنين بالإشراف على تنفيذها، وإذا تضمنت الخطة هذا الشرط ولم تعين شخصا لذلك فيعتبر وكيل الإعسار حكما مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على أن تحدد خطة إعادة التنظيم صلاحيات المشرف وحقوقه وواجباته وأتعابه.

د. على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم، أو المدين، إذا لم يعين مشرفا، أن يعد تقريرا سنويا حول سير تنفيذ الخطة ويودعه لدى المحكمة للتشاور مع الدائنين ما لم تنص الخطة على ميعاد أخر.

ه. لا يؤثر تعيين وكيل الإعسار مشرفا على تنفيذ خطة إعادة التنظيم على واجباته وفقا لأحكام هذا القانون.

     المادة 96:

أ. على المشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم أو أعضاء لجنة الدائنين أو أي دائن إشعار المحكمة فور علمهم بحصول إخلال جوهري بالخطة والطلب منها اصدار قرار بعدم التزام المدين بالخطة ويعتبر عدم سداد أي قسط من الأقساط المنصوص عليها في الخطة إخلالا جوهريا بها.

ب. تبلغ المحكمة المدين بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة و عليه أن يقدم دفوعه خلال مدة خمسه أيام من تاريخ تبلغه.

ج. يترتب على قرار المحكمة بتأكيد وجود إخلال بخطة إعادة التنظيم البدء في مرحلة التصفية.

د. يكون القرار الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره أو تبلغه، حسب مقتضى الحال وعلى محكمة الاستئناف البت في الاستئناف خلال مدة عشرة ايام من تاريخ وروده لها ويكون قرارها في هذا الشأن قطعيا.

     المادة  97:

أ. عند انتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم على المدين أن يتقدم بطلب الى المحكمة لإصدار قرار انتهاء تنفيد الخطة على أن يرفق بطلبه ما يثبت الالتزام بالشروط المتفق عليها في خطة إعادة التنظيم .

ب. يتم نشر قرار المحكمة بإعلان انتهاء تنفيذ المدين للخطة وفقا لأحكام المادة (139) من هذا القانون ولكل ذي مصلحة أن يعترض خطيا خلال مدة عشرة أيام من تاريخ نشر القرار.

ج. إذا قدم اعتراض على قرار المحكمة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تستمع المحكمة لأقوال المدين والمشرف على تنفيذ خطة إعادة التنظيم وتتخذ قرارا خلال مدة خمسه أيام من تقديم الاعتراض إما بانتهاء تنفيذ خطة إعادة التنظيم بالكامل أو ببدء إجراءات التصفية.

د. يكون قرار البت في الاعتراض الصادر عن المحكمة قابلا للاستئناف خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدوره أو تبلغه حسب مقتضى الحال.

     المادة 98:

الفصل العاشر – التصفية

أ. يلزم المدين بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية في أي من الحالات التالية:

1- اذا وجد أن النشاط الاقتصادي غير مجد.

2- عدم إمكانيه وضع خطة اعادة تنظيم .

3- عدم قدرته على الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم .

ب. في جميع الأحوال للمدين أن يطلب التصفية في أي وقت خلال السير بإجراءات الإعسار.

ج. يترتب على إخلال المدين بواجبه المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الأثر ذاته الذي يترتب على إخلاله بواجب التقدم بطلب إشهار الإعسار.

د. تقرر المحكمة خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب المدين بدء مرحلة التصفية ولها أن تستمع لأقوال وكيل الإعسار ولجنة الدائنين إن وجدت قبل البت في الطلب.

ه. يلتزم وكيل الإعسار بتقديم طلب الى المحكمة للبدء بإجراءات التصفية إذا توقف النشاط الاقتصادي أو إذا لم تتوافر أسباب موضوعية لتوقع الموافقة على خطة إعادة التنظيم وعلى المحكمة أن تستمع لأقوال المدين ولجنة الدائنين، إن وجدت، قبل إصدار قرارها.

و. إذا كان بدء مرحلة التصفية ناجما عن عدم الالتزام في تنفيذ خطة إعادة التنظيم تكلف المحكمة وكيل الإعسار ليتولى أعمال التصفية، ما لم تقرر المحكمة تعيين وكيل إعسار آخر.

ز. يتم إشهار قرار بدء مرحلة التصفية بالطرق المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

المادة 99:

أ. يترتب على بدء إجراءات التصفية منع المدين من إدارة أمواله والتصرف فيها ونقل مسؤوليه إدارتها لوكيل الإعسار.

ب. لا يترتب على بدء إجراءات التصفية وقف النشاط الاقتصادي للمدين تلقائيا ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك بناء على طلب وكيل الاعسار في الحالات التالية :

1- إذا كانت الإيرادات المتحققة من النشاط الاقتصادي لا تكفي لتغطية مصاريف التصفية .

2- إذا لم تكن هناك إمكانية لبيع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا.

ج. لغايات السير في إجراءات التصفية تعتبر ديون المدين المؤجلة جميعها مستحقه الأداء ويتم تقييم كافة المطالبات غير المالية وتحويلها لمبالغ مالية.

     المادة 100:

أثناء إجراءات التصفية يجب مراعاة الاعتبارات التالية:

أ. تنقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة مع الحفاظ عليه عاملا ومنتجا كلما كان ذلك ممكنا .

ب. إذا تم نقل ملكية النشاط الاقتصادي كليا أو وحدات مجزأة تنتقل حكما:

1- العقود التي يكون المدين طرفا فيها دون موافقة اطراف العقد الآخرين.

2- الرخص والأذونات والموافقات الحكومية دون الحاجة لأي إجراء او موافقة مع التزام الشخص الذي تملك

النشاط الاقتصادي بشروط استمراريه الرخص والأذونات والموافقات ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ج.1- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تمت التصفية بشكل مجزأ، يتم بيع الأموال التي تعتبر جزءا من ذمة الإعسار خلال الفترة الزمنية المحددة في خطة التصفية وبإشراف المحكمة بالتنسيق مع الجهه صاحبة الاختصاص.

2- للمحكمة بناء على طلب وكيل الإعسار أن تقرر إجراء البيع بالمزاد العلني أو إجراء بيع مباشر أو أي نوع آخر من البيوع التي تراها مناسبة لنقل ملكية الأموال بشكل قانوني.

3- تنظم إجراءات البيع بما في ذلك أنواع البيوع وشروط كل منها والوقت اللازم لاتمامها وإجراءاتها بموجب نظام يصدر لهذه الغايه وفقا لأحكام هذا القانون.

د. يجوز نقل ملكية أموال بعينها لدائن أو أكثر سدادا لدينه شريطة الحصول على موافقه المحكمة.

ه. لا يجوز لأي من الأشخاص ذوي الصلة بالمدين أن يتملكوا النشاط الاقتصادي العائد له أو أي وحدات منه أو أيا من أمواله إلا بموافقة المحكمة.

     المادة 101:

أ. تتم تصفية ذمة الإعسار وفقا لخطة التصفية التي يضعها وكيل الاعسار خلال مدة عشرين يوما من تاريخ بدء مرحله التصفية، وللمحكمة تمديد هذه المدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام لأسباب مبررة.

ب. تودع خطة التصفية لدى المحكمة ولدى وكيل الإعسار وللمدين ودائنيه والعاملين لديه ابداء ملاحظاتهم واعتراضاتهم عليها لدى وكيل الاعسار خلال مدة خمسه عشر يوما من تاريخ إيداعها لدى المحكمة.

ج. لوكيل الإعسار خلال مدة خمسة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أن يأخذ بالملاحظات والاعتراضات كليا أو جزئيا ويعدل الخطة أو أن يبقيها دون تغيير ويقدمها للمحكمة وعلى المحكمة اعتمادها بشكلها النهائي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ ورودها اليها .

     المادة 102:

يعد وكيل الإعسار تقريرا كل شهرين حول سير عملية تصفية النشاط الاقتصادي للمدين على أن يتضمن التقرير بيانا بالديون المترتبة بعد إشهار الاعسار وما تم سداده منها والرصيد المستحق وقائمه جرد وقائمة دائنين محدثتين وتودع هذه التقارير لدى المحكمة ووكيل الإعسار وللمدين ودائنيه ولكل ذي مصلحة إبداء ملاحظاتهم حولها .

     المادة 103:

أ. يلتزم وكيل الإعسار بتصفية أموال ذمة الإعسار وحقوقها خلال مدة سنة من تاريخ بدء مرحلة التصفية وإلا يسقط تعيينه ويفقد حقه في تقاضي أتعابه ويعد مسؤولا عن رد أي مبالغ كان قد قبضها ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

ب. للمحكمة أن تمنح وكيل الإعسار مهلة إضافية لا تتجاوز الشهرين لمرتين حدا أعلى بناء على أسباب مبررة.

     المادة 104:

أ. لا يجوز أداء أي دفعات لدائني الاعسار إلا بعد أن تصبح قائمة الدائنين نهائية وتبدأ مرحلة التصفية على أنه يجوز لوكيل الاعسار إنشاء حساب احتياطي بمبلغ كاف لسداد بعض الديون الى حين إدراجها في قائمة الدائنين النهائية عند إجراء التوزيع.

ب. لوكيل الإعسار وبموافقة المحكمة توزيع المبالغ على دائني الإعسار قيل إتمام إجراءات التصفية حال توفر مبالغ كافيه على أن يراعي وكيل الإعسار في توزيع المبالغ الأولويات المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 105:

يعد وكيل الإعسار قبل توزيع عوائد التصفية قائمة تتضمن الديون التي يتوجب اعتمادها لغايات التوزيع والمبلغ المتوفر للتوزيع من أموال ذمة الإعسار مع بيان حصة كل دائن من المبلغ وتودع القائمة لدى المحكمة ووكيل الإعسار لاطلاع أي شخص ذي مصلحة عليها.

     المادة 106:

أ. مع مراعاة الفقرة (أ) من المادة (38) من هذا القانون تسدد الديون وفقا للأولويات التالية:

1- الديون المضمونة وتسدد من حصيلة بيع الضمانة بعد تنزيل مصاريف بيعها.

2- الديون الممتازة وفقا لأحكام هذا القانون.

3- الديون غير المضمونة.

4- الديون الأدنى في مرتبة الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون.

ب. لا يجوز سداد أي مبلغ لأي فئة من الدائنين إلا بعد سداد كامل ديون الفئة ذات الاولوية الأعلى وتسدد الديون حسب الاولوية في الفئة ذاتها .

ج. إذا تعذر سداد كامل ديون فئة من الدائنين أو أحد الديون داخل الفئة ذاتها يقسم المبلغ بين دائني تلك الفئة أو الدين داخل الفئة قسمة غرماء.

     المادة 107:

الفصل الحادي عشر

انتهاء إجراءات الإعسار

أ. تعلن المحكمة انتهاء إجراءات الإعسار بعد إتمام التوزيع النهائي أو إذا تم سداد كامل الديون أثناء السير في إجراءات الإعسار ويتم إشهار قرار المحكمة وسبب انتهاء الإجراءات بالطريقة المنصوص عليها في المادة (139) من هذا القانون.

ب. إذا كان المدين شخصا اعتباريا، تنتهي شخصيته الاعتبارية باستكمال توزيع العوائد ما لم يتم سداد ديونه بالكامل، وعلى وكيل الإعسار تبليغ الجهة التي تم تسجيل الشخص الاعتباري لديها بقرار المحكمة لغايات شطب تسجيله وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

     المادة 108:

أ. للمدين حسن النية تقديم طلب للمحكمة بالإبراء من الديون غير المسددة وعلى المحكمة تبليغ هذا الطلب الى دائني هذه الديون ووكيل الإعسار فور وروده اليها ولهم الحق في تقديم دفوعهم واعتراضاتهم على طلب المدين بالإبراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغهم الطلب.

ب. تنظر المحكمة في الطلب تدقيقا ولها ان تقرر الموافقة على إبراء المدين من إلتزماته المتبقية بعد التثبت من ان المدين قد تصرف بشكل يتفق وحسن النية على أن يتضمن قرار المحكمة إلزام المدين بما يلي وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة بالإبراء:

1- ممارسة نشاط ربحي أو السعي للحصول على عمل إذا كان عاطلا عن العمل وأن لا يستنكف عن قبول أي عمل يناسب مؤهلاته اذا كان المدين شخصا طبيعيا.

2- دفع (50%) من دخله المستقبلي لدائنيه، ويشمل ذلك قيمة أي أموال تؤول اليه عن طريق الإرث اذا كان المدين شخصا طبيعيا.

3- إشعار المحكمة فورا بأي تغيير في موطنه أو مكان عمله أو بأي دخل تحقق له أو أموال آلت اليه .

     المادة 109:

ترفض المحكمة منح المدين الإبراء في الحالات التالية:

أ. اذا صدر حكم قطعي بإدانته بأي جرم جزائي ارتكب خلافا لأحكام هذا القانون .

ب. إذا قام المدين خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب إشهار الإعسار أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص حول وضعه المالي لغايات الحصول على قرض أو منحة أو للتهرب من أداء مبـالغ تعود للخزينة.

ج. إذا كان المدين حاصلا على إبراء من رصيد التزامات في السنوات الثماني السابقة لطلب الإبراء.

د. إذا قام المدين خلال السنة السابقة لطلب الإبراء أو بعد تقديم الطلب عن قصد أو إهمال بأي فعل من شأنه التأثير سلبا على قدرته على سداد ديونه أو تأخير إشهار الإعسار .

هـ. إذا كان المدين قد قام عن قصد أو إهمال، بإعطاء تصريح خطي كاذب أو منقوص عند إعداد القوائم والكشوفات المطلوب تقديمها حول أمواله ودخله ودائنيه وديونه وفقا لأحكام هذا القانون.

     المادة  110:

لا يسري الإبراء على ما يلي:

أ. الالتزامات المالية الناشئة عن الجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال .

ب. التزامات المدين المالية تجاه أولاده القصر.

ج. الغرامات الجزائية والإدارية المستحقة للخزينة.

د. الالتزامات المالية الناشئة عن المسؤولية الناجمة عن الإضرار بالغير أو التسبب بالوفاة.

     المادة 111:

أ. إذا ظهرت أموال جديدة للمدين خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء إجراءات الإعسار أو ظهر ما يثبت قيام المدين بتصرف خاضع لإجراءات عدم النفاذ وفقا لأحكام هذا القانون، أو تحققت مسؤولية الشخص الذي يتولى إدارة المدين أو شركائه، فلأي دائن أن يطلب إعادة السير في إجراءات الإعسار.

ب. لا يحول انتهاء الشخصية الاعتبارية أو شطب المدين أو الغاء تسجيله دون إعادة السير في إجراءات الإعسار بحيث تتم إعادة تسجيله لغايات إعادة السير في إجراءات الاعسار فقط.

ج. يجوز إعادة السير في إجراءات الإعسار إذا ظهرت أموال أو أسباب كافية للادعاء على الغير لتغطية نفقات الإجراءات وتوفير مبالغ قابلة للسداد بما نسبته (5%) علـى الأقـل للدائنين أصحاب الديون الممتازة.

د. تقتصر إعادة السير في إجراءات الإعسار على استرداد وبيع الأموال أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف توزيع العوائد على الدائنين وفق قواعد الأولوية المنصوص عليها في هذا القانون .

هـ. تعين المحكمة وكيل الإعسار ذاته ما لم تقرر خلاف ذلك وعلى وكيل الإعسار أن يعد قائمة جديدة للتوزيع وينفذ المهام المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة.

     المادة 112:

الفصل الثاني عشر

حالات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين

أ. ينشأ لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين حساب لتغطية النفقات الضرورية المتعلقة بإجراءات الإعسار في حال عدم وجود أموال لدى المدين.

ب. يغطي الحساب النفقات القضائية وأتعاب وكيل الإعسار .

ج. تتكون المصادر المالية لهذا الحساب مما يلي:

1- مبلغ مخصص من الخزينة يحدد بقرار من مجلس الوزراء.

2- نسبة من رسوم تسجيل المدينين المنصوص عليهم في هذا القانون.

محامي متخصص في قضايا الإعسار

3- نسبة من رسوم ترخيص وكلاء الإعسار.

4- نسبة من أتعاب وكلاء الإعسار.

د. تحدد قيمة المساهمات المبينة في البنود (2) و (3) و(4) من الفقرة (ج) من هذه المادة وكيفية الصرف من هذا الحساب ومراقبة الدفعات وآليات تحديد الحد الأدنى لأتعاب وكلاء الإعسار في حالات الإعسار بدون أموال بشكل سنوي بمقتضى النظام الصادر لهذه الغاية.

     المادة 113:

الفصل الثالث عشر

العقوبات

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات المدين اذا كان شخصا طبيعيا والشخص الطبيعي الذي يتولى إدارته اذا كان المدين شخصا اعتباريا ، مع الزامهما برد الأموال لحساب الدائنين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية:

1- أخفى أي اموال تدخل ضمن ذمة الإعسار.

2- بالغ في تقدير قيمة الأموال التي تدخل ضمن ذمة الإعسار بقصد التحايل، في الاتفاق الجاري مع دائنيه.

3- اختلق دائنا وهميا أو بالغ في مبلغ دين أحد الدائنين أو أدرج اسم دائن نشأ دينه عن سبب غير مشروع في قائمة الدائنين بقصد إشراكه في مفاوضات الدائنين أو بالتصويت على خطة إعادة التنظيم.

4- امتنع قاصدا عن تقديم البيانات والقيود التي تطلبها منه المحكمة أو وكيل الإعسار أو قدم بيانات وقيودا خاطئة.

5- تعمد حذف اي من الديون أو الدائنين من القوائم والكشوفات.

6- أبرم اتفاقية مع دائن بهدف منحه أو منح دائن آخر مزايا مقابل التصويت لصالح المدين أو الحاق الضرر ببـاقي الدائنين.

7- تصرف في أي من أمواله بعد إشهار الاعسار بهدف اخفاء هذه الأموال أو استثنائها من عوائد التصفية.

ب. إذا ارتكب المدين إذا كان شخصا طبيعيا أو مديره إذا كان شخصا اعتباريا أي فعل من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المرحلة التمهيدية أو مرحله اعادة التنظيم فللمحكمة السير في إجراءات التصفية وفقا لأحكام هذا القانون اذا رأت مقتضى لذلك.

ج. دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعتبر تضمين الوثائق والاقرارات المقدمة من المدين بموجب أحكام هذا القانون بيانات كاذبة جرما جزائيا يعاقب عليه بموجب أحكام قانون العقوبات.

د. يعد امتناع المدين عن التعاون أو قيامه بإعطاء معلومات كاذبة أو إخفاء الأموال جرائم جزائية معاقبا عليها بموجب هذه المادة، كما ينشأ عنها مسؤولية الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتباري وإذا كان المدين شخصا طبيعيا فإن ارتكابه لهذه الأفعال يسقط حقه في الحصول على الإبراء من الديون.

     المادة 114:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين مع إلزامه برد الأموال التي حصل عليها من ذمة الإعسار كل دائن للمدين قام بما يلي:

أ. تعمد المبالغة في قيمة الديون المستحقة له على المدين أو طالب بديون وهمية باسمه أو باسم شخص ثالث بزعمه أنها مستحقة في ذمة الإعسار .

ب. اشترك في المداولات والتصويت على إعادة التنظيم مع علمه بأنه ليس مخولا بذلك.

ج. تعمد إبرام تصرف مع المدين قبل إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين.

د. أبرم عن قصد تصرف مع المدين بعد إشهار الإعسار للحصول على امتيازات خاصة بشكل يضر بالدائنين الآخرين وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم نفاذ التصرف وبالتعويض بناء على طلب الجهات ذات العلاقة.

     المادة 115:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات مع إلزامه برد أي مبالغ أو أتعاب حصل عليها من ذمة الإعسار كل وكيل إعسار قام بما يلي:

أ. أساء إدارة أموال المدين أو التصرف فيها.

ب. استخدم صلاحياته لتحقيق مصلحة شخصية له.

ج. تعمد حجب أي معلومات أو تقديم معلومات أو اقرارات كاذبة بخصوص إعادة التنظيم أو التصفية بشكل أضر بمصالح المدين أو أي من الدائنين.

     المادة 116:

الفصل الرابع عشر

الإعسار الدولي

تختص المحكمة بالاعتراف بأحكام الإعسار الدولية والتعاون مع المحاكم الأجنبية وغيرها من الهيئات المختصة شريطة المعاملة بالمثل.

     المادة  117:

لوكيل الإعسار الأجنبي تقديم طلب إشهار الإعسار في المملكة إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

     المادة 118:

إذا تم الاعتراف بإجراءات اعسار أجنبية يحق لوكيل الإعسار الأجنبي الاشتراك في إجراءات الاعسار التي تتم في المملكة فيما يتعلق بالديون والأموال وفقا لأحكام هذا الفصل.

     المادة 119:

أ. يتمتع الدائنون الأجانب بالحقوق الممنوحة للدائنين المحليين بخصوص الحق في إشهار الإعسار والاشتراك في الإجراءات بموجب أحكام هذا الفصل.

ب. لا تؤثر أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على ترتيب أولوية الديون في إجراءات الإعسار التي تتم وفقا لهدا القانون .

     المادة 120:

أ. في الحالات التي يشترط فيها هذا القانون إشعار الدائنين يجب إشعار الدائنين الأجانب الذين ظهرت ديونهم في سجلات المدين بوجود إجراءات إعسار بموجب أحكام هذا القانون ويوجه الإشعار أيضا للدائنين المعلومين والذين ليس لهم عنوان في المملكة وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الخطوات اللازمة لغايات تبليغ الدائنين الذين ليست لهم عناوين معروفة.

ب. يوجه الاشعار لكل من الدائنين الأجانب المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة على حدة ما لم تقرر المحكمة توجيه الإشعارات بشكل آخر و يجوز أن يوجه الإشعار للدائنين الأجانب المعلومين عن طريق الإعلان في الصحف الأجنبية التي يرى وكيل الإعسار أنها الأنسب لضمان وصولها لعلم الدائنين المعلومين دون حاجة لتوجيه كتب رسميه لهم.

ج. يجب أن يتضمن إشعار إشهار الإعسار الموجه للدائنين الأجانب ما يلي :

1- مهلة زمنيه معقولة للتقدم بالمطالبات ومكان تقديمها.

2- بيانا عما إذا كان على الدائنين اصحاب الحقوق المضمونة التقدم بمطالباتهم.

3- أي معلومات أخرى يجب تضمينها في هذا الاشعار وفقا لأحكام هذا القانون أو ترى المحكمة لزوم تقديمها.

     المادة 121:

أ. يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية التي تندرج تحت تعريف إجراءات الإعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون وبموجب طلب يتقدم به وكيل إعسار بالمعنى المقصود في هذا القانون الى المحكمة ويرفق بطلب الاعتراف ما يلي :

1- صورة مصدقة عن قرار إشهار الإعسار وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي في الدولة الأجنبية.

2- شهادة صادرة عن المحكمة الأجنبية بوجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل الإعسار الأجنبي.

3- أي بينة أخرى تقبلها المحكمة تدل على وجود إجراءات إعسار أجنبية وتعيين وكيل إعسار أجنبي في حال عدم توفر البينات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة.

4- إجراءات معروفة لوكيل الإعسار الأجنبي.

ب. للمحكمة تكليف وكيل الإعسار بتقديم ترجمة للوثائق المقدمة لإثبات طلب الاعتراف الى اللغة العربية.

ج. للمحكمة اعتبار أي وثيقة أخرى تقدم لتعزيز طلب الاعتراف صحيحة وسواء أكانت مصدقة أم غير مصدقة.

د. تبت المحكمة في طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بشكل مستعجل وفي جميع الأحوال خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

هـ. يعتبر المقر المسجل للمدين أو مكان إقامته المعتاد هو مركز مصالحه الرئيس، ما لم يثبت عكس ذلك .

     المادة 122:

يتم الاعتراف بالإجراءات الأجنبية على النحو التالي:

أ. بوصفها إجراءات أجنبية رئيسة إذا تمت في الدولة التي يوجد بها مركز المصالح الرئيسة للمدين.

ب. بوصفها إجراءات أجنبية ثانوية إذا كان للمدين منشأة في الدولة الأجنبية.

     المادة 123:

على وكيل الإعسار الأجنبي أن يشعر المحكمة فور تقديم طلب الاعتراف بالإجراءات الأجنبية بما يلي:

أ. أي تغيير جوهري يتعلق بالإجراءات الأجنبية المطلوب الاعتراف بها أو بتعيين وكيل الإعسار.

ب. أي إجراءات أجنبية أخرى تتعلق بالدين ذاته أو أي إجراء آخر يصبح معلوما لدى وكيل الإعسار الأجنبي.

     المادة  124:

أ. للمحكمة قبل البت في طلب الاعتراف و بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي ان تمنح مساعدة مؤقتة بشكل مستعجل لغايات اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المدين أو مصلحة الدائنين بما في ذلك ما يلي:

1- أن توقف التنفيذ على أموال المدين.

2- أن تعهد الى وكيل الإعسار الأجنبي أو أي وكيل إعسار مؤقت بعملية إدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة كليا أو جزئيا بهدف حماية تلك الأموال والمحافظة على قيمتها بسبب طبيعتها أو لأي ظروف أخرى.

3- أن تمنح أي مساعدة منصوص عليها في البندين (2) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (126) من هذا القانون.

ب. للمحكمة أن ترد طلب منح المساعدة بموجب هذه المادة إذا رأت أن من شأن قبول الطلب التدخل في سير إجراءات الإعسار الرئيسة الأجنبية.

ج. مع مراعاة أحكام المادة (126) من هذا القانون ينتهي أثر فرار منح المساعدة بموجب أحكام هذه المادة عند البت بطلب الاعتراف.

     المادة 125:

أ. دون الإخلال بالحق في طلب إشهار الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون يترتب على الاعتراف بالإجراءات الأجنبية الرئيسة ما يلي:

1- عدم قبول الدعاوى أو الإجراءات الفردية المتعلقة بأموال المدين أو حقوقه أو التزاماته أو مسؤولياته أو الاستمرار فيها باستثناء الدعاوى أو أي إجراءات فردية يقيمها أي شخص للمدى اللازم لحماية حقوقه في مواجهه المدين.

2- وقف التنفيذ على أموال المدين.

3- وقف الحق في التصرف بأي أموال عائدة للمدين أو إثقالها بحقوق أو التصرف فيها بأي شكل آخر إلا فيما يخص تسيير أعماله المعتادة.

ب. تراعي المحكمة عند اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توفير الحماية الكافية لمصالح مواطني المملكة في الإجراءات الأجنبية الرئيسة.

     المادة 126:

أ. للمحكمة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية وبطلب من وكيل الاعسار الأجنبي منح المساعدة إذا رأت في ذلك حماية لأموال المدين أو لمصالح الدائنين ويشمل ذلك ما يلي:

1- اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) في حال لم يتم اتخادها بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية .

2- اتخاذ التدابير اللازمة للاستماع لأقوال الشهود أو جمع البينات أو تسليم المعلومات فيما يتعلق بأموال المدين أو شؤونه أو حقوقه أو التزاماته .

3- أن تعهد لوكيل الإعسار الأجنبي أو لأي شخص تعينه بإدارة وتحصيل أموال المدين الموجودة في المملكة.

4- أن تمنح وكيل الإعسار الأجنبي التسهيلات الممنوحة لوكيل الإعسار وفقا لأحكام هذا القانون .

ب. للمحكمة بعد الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وبناء على طلب وكيل الاعسار الأجنبي أن تعهد له أو لأي شخص آخر بتوزيع أموال المدين الموجودة في المملكة إذا تحققت من أن في ذلك حماية كافية لمصالح الدائنين في المملكة.

     المادة  127:

أ. على المحكمة عند منح المساعدة او رفضها بعد أن تتحقق من حماية مصالح الدائنين وذوي المصلحة بمن فيهم المدين بشكل كاف ولها في سبيل ذلك وضع الشروط التي تراها مناسبة لمنح المساعدة .

ب. للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب وكيل الإعسار الأجنبي أو أي شخص آخر يتأثر بمنح المساعدة أن تعدل أو تنهي تلك المساعدة.

     المادة 128:

أ. يمنح الاعتراف بالإجراءات الأجنبية وكيل الإعسار الأجنبي الحق في اتخاذ أي إجراء لتقرير عدم نفاذ التصرفات التي تضر بالدائنين.

ب. إذا كانت الاجراءات الأجنبية ثانوية فعلى المحكمة أن تبين في قرارها بأن الإجراءات تتعلق بأموال يوجب هذا القانون إدارتها من وكيل إعسار أجنبي.

     المادة  129:

لوكيل الإعسار الأجنبي وبمجرد صدور قرار الاعتراف بالإجراءات الأجنبية أن يطلب ادخاله في أي إجراءات في المملكة يكون المدين طرفا فيها.

     المادة 130:

أ. على المحكمة أن تتعاون مع المحاكم ووكلاء الاعسار الأجانب مباشرة أو من خلال وكيل الإعسار في المسائل المنصوص عليها في هذا الفصل ولها في سبيل ذلك أن تطلب منهم المساعدة أو أي معلومات ضروريه.

ب. على وكيل الاعسار التعاون مع المحاكم ووكلاء الإعسار الأجانب تحت اشراف المحكمة .

ج. يعد تعاونا لغايات هذه المادة ما يلي:

1- تكليف أي شخص لتنفيذ أوامر المحكمة.

2- تقديم المعلومات بأي وسيلة تراها المحكمة مناسبة.

3- التنسيق بخصوص إدارة أموال المدين وشؤونه والاشراف عليها بما في ذلك موافقة المحكمة على الاتفاقيات المتعلقة بتنسيق الإجراءات ومتابعه تنفيذها.

4- تنسيق الإجراءات المتزامنة التي تخص المدين ذاته.

     المادة  131:

لا يجوز إشهار إعسار بموجب هذا القانون بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية إلا إذا كان للمدين أموال في المملكة.

     المادة 132:

اذا تزامنت إجراءات إعسار أجنبية مع إجراءات إعسار في المملكة بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية:

أ. إذا تزامن السير في إجراءات الإعسار مع تقديم طلب الاعتراف بالاجراءات الأجنبية:

1- يجب ان لا تتعارض المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- لا تسري أحكام المادة (125) من هذا القانون على الحالات التي يتم فيها الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية في المملكة كإجراءات إعسار أجنبية ثانوية.

ب. إذا بدأت اجراءات الاعسار في المملكة بعد الاعتراف بإجراءات الإعسار الأجنبية أو بعد تقديم طلب للاعتراف بها تقوم المحكمة بما يلي :

1- تعديل أو الغاء المساعدة الممنوحة بموجب أحكام هذا الفصل اذا تعارضت مع إجراءات الإعسار في المملكة.

2- تعديل أو إلغاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (125) اذا تعارضت إجراءات إعسار أجنبية رئيسة مع إجراءات الإعسار في المملكة.

ج. على المحكمة التي تمنح المساعدة لوكيل إعسار أجنبي في اجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تمددها أو تعدلها أن تتحقق من أن المساعدة تتعلق بأموال يوجب هذا القانون أن تتم إدارتها من خلال إجراءات إعسار أجنبية ثانوية أو تتعلق بمعلومات مطلوبة لمثل هذه الإجراءات.

     المادة  133:

اذا تزامنت إجراءات أجنبية بخصوص المدين ذاته فعلى المحكمة التعاون بموجب أحكام هذا القانون وتطبيق الأحكام التالية :

أ. يجب أن لا تتعارض المساعدة الممنوحة لوكيل إعسار أجنبي بموجب احكام هذا الفصل مع إجراءات إعسار أجنبية رئيسه بعد الاعتراف بها.

ب. إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية أخرى أو قدم طلب للاعتراف بها فعلى المحكمة مراجعة أي مساعدة ممنوحه بموجب احكام هذا الفصل وتعديلها او الغاؤها إذا كانت لا تتسق مع إجراءات الإعسار الأجنبية الرئيسة.

ج. إذا تم الاعتراف بإجراءات إعسار أجنبية ثانوية بعد الاعتراف بإجراءات ثانوية أخرى، فعلى المحكمة أن تمنح المساعدة وتعدلها وتنهيها لغايات تسهيل التنسيق بين الاجراءات.

     المادة 134:

لا يحق للدائن الذي استوفى جزءا من دينه بموجب إجراءات إعسار تمت وفقا لقانون أجنبي أن يستوفي أي مبلغ عن الدين ذاته بموجب إجراءات إعسار في مواجهة المدين ذاته في المملكة طالما أن المبلغ المدفوع للدائنين الآخرين من نفس المرتبة أقل نسبيا من المبلغ الذي قبضه الدائن بالفعل، وذلك باستثناء الديون المضمونة.

     المادة  135:

إذا حصل تعارض بين هذا القانون والتزامات المملكة الناشئة عن معاهدات دولية تكون المملكة طرفا فيها، تطبق أحكام الاتفاقيات الدولية.

     المادة  136:

عند تفسير أحكام هذا الفصل تؤخذ مصادره الدولية بعين الاعتبار لغايات توحيد تطبيقه.

     المادة  137:

لا تحول أحكام هذا القانون دون صلاحية المحكمة برفض اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذا الفصل إذا كان يشكل مخالفة للنظام العام في المملكة.

     المادة  138:

الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية

أ. تختص المحكمة بالنظر في إجراءات الإعسار بناء على الطلبات التي يقدمها الخصوم، ولها من تلقاء ذاتها أن تنظر تدقيقا في أي مسائل أو طلبات تتعلق بإجراءات الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب. تختص المحكمة بالنظر في أي مسائل تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون وفي أي دعاوى أو طلبات تؤثر على ذمه الإعسار، بما في ذلك ما يلي:

1- القضايا التنفيذية.

2- أي إجراءات تحفظية تتعلق بأموال ذمة الإعسار.

3- دعاوى عدم نفاذ تصرفات المدين.

محامي قضايا إعسار

4- الدعاوى المتعلقة بمسؤولية المدين والأشخاص الذين يتولون إدارته و مدققي حساباته.

5- الدعاوى المتعلقة بقبول طلبات تسجيل ديون الدائنين أو الاعتراض عليها.

محامي متخصص في قضايا الإعسار

6- الدعاوى المقامة لتعديل او إنهاء العقود الجاري تنفيذها وعقود العمل وفقا لأحكام هذا القانون.

ج. لا تختص المحكمة بالنظر في الدعاوى المقامة من المدين إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (21) من هذا القانون.

     المادة 139:

أ. باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:

1- يتم تبليغ المدين بالبريد المسجل أو أي من وسائل التبليغ المعتمدة بموجب قانون أصول المحاكمات المدنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور أي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار.

وإذا لم يكن للمدين عنوان معروف أو مسجل، فيتم تبليغه وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنيه .

2- يتم تبليغ الدائنين بأي قرار يتعلق بإجراءات الإعسار خلال مدة خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره عن طريق نشر القرار في صحيفتين يوميتين على ان تكون إحداهما صحيفة أجنبية اذا كان يوجد بها طرف اجنبي وفي سجل الإعسار إذا رأت ذلك ضروريا.

ب. يتم تبليغ الجهات الأخرى ذات العلاقة بالإجراءات المتخذة لدى المحكمة خلال مدة خمسة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراء وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية.

ج. في الحالات التي لم يرد عليها نص تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتبليغات ومواعيد الاستئناف وحساب المواعيد .

الغاء

     المادة 140:

تلغى أحكام الإفلاس والصلح الواقي منه الواردة في المواد من (290) ولغاية (477) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

     المادة 141:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:

أ. سجل الإعسار.

ب. ترخيص وكلاء الإعسار.

ج. حساب معالجة حالات الإعسار مع عدم وجود أموال.

د. شروط تشكيل لجنة الدائنين .

هـ. تحديد معايير أتعاب وكلاء الإعسار.

و. بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة في حالة التصفية.

     المادة 142:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

7/5/2018

إعداد: مكتب العبادي للمحاماة


المكتب الرئيسي:
  مجمع عقاركو التجاري – شارع الملك حسين – العبدلي – عمان – الأردن.

هاتف رقم: 0798333357 / 0799999604

الموقع الإلكتروني:www.alabbadilawfirm.com