10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

القوانين

قانون المعاملات الإلكترونية

رقم الجريدة : 5341
الصفحة : 5292
التاريخ : 17-05-2015 قانون المعاملات الإلكترونية السنة : 2015
عدد المواد : 29
تاريخ السريان : 17-05-2015

المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-المعاملات : أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني أو يكون مع دائرة حكومية.

المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.

الوسائل الإلكترونية : تقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو كهرومغناطيسية أو اي وسيلة مشابهة.

المعلومات الالكترونية: البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما شابه ذلك.

نظام المعلومات الإلكترونية : مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو تخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.

رسالة المعلومات الإلكترونية : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل للمعلومات الكترونياًَ.

السجل الإلكتروني : رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو أي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها أو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.

السند الإلكتروني: السند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

التوقيع الإلكتروني : البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره.

المنشئ: الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو إرسالها.

الوسيط الإلكتروني : البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات او إرسالها أو تسلمها.

شهادة التوثيق الالكتروني: الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.

التوثيق الالكتروني : التحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق الالكتروني وصحتها وصلاحيتها.

جهة التوثيق الالكتروني : الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المفتاح الخاص: الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.

المفتاح العام : الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.صاحب التوقيع : الشخص الذي صدرت له شهادة التوثيق الالكتروني من جهة التوثيق الالكتروني والحائز على المفتاح العام والمفتاح الخاص، سواء قام بالتوقيع بنفسه أو من خلال من ينوب عنه أو يمثله.

شهادة التوثيق الالكتروني الجذرية: شهادة التوثيق الالكتروني التي تصدرها جهات التوثيق الالكتروني لنفسها لتمكين جهات التوثيق الأخرى من الوثوق بالشهادات الصادرة عنها.

منظومة التوثيق الالكتروني للشهادة الجذرية : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بواسطتها إصدار شهادة التوثيق الالكترونية الجذرية وإدارتها.

المادة (3)

أ- تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل الكترونية.ب- لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: –

1- إنشاء الوصية وتعديلها .2- إنشاء الوقف وتعديل شروطه.

3- معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والاموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها بإستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال .

4- الوكالات والمعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

5- الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة.

6- لوائح الدعاوى والمرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم.

7- الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة إستناداً لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر.

المادة (4)

أ- يجوز لأي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة أو بلدية إجراء معاملاتها باستخدام الوسائل الالكترونية شريطة توافر متطلبات التعامل الالكتروني الواردة في هذا القانون و الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ب- تقوم كل وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية عند إجراء أي من معاملاتها بالوسائل الالكترونية بتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بالأمور المبينة أدناه بموجب تعليمات تصدرها لهذه ا لغاية:-

1- إنشاء السجلات الالكترونية أو إيداعها أو حفظها أو إصدارها.

2- استخدام التوقيع الالكتروني و أي شروط أخرى متعلقة به.

3- أمن السجلات والمعاملات الالكترونية وحمايتها وسريتها وسلامتها.

4- تاريخ مباشرة إجراء معاملاتها بالوسائل الالكترونية.

المادة (5)

أ- تعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الالكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الالكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها.

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة او جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (6)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا القانون ، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الالكتروني الخاص بأي منها منتجاً للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي:-أ- إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الالكتروني .

ب- إمكانية تخزين السجل الالكتروني والرجوع اليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه.

المادة (7)

أ- اذا اشترط أي تشريع تقديم النسخة الأصلية من أي قيد أو عقد أو مستند أو وثيقة فيعتبر السجل الالكتروني مستوفياً لهذا الشرط بتوافر ما يلي:-

1- حفظه بالشكل الذي تم به إنشاؤه أو إرساله أو تسلمه وبشكل يضمن عدم إجراء أي تغيير أو تعديل على محتواه.

2- حفظه على نحو يتيح الوصول إلى المعلومات الواردة فيه واستخدامها والرجوع إليها في أي وقت.

3- التمكن من التعرف على المنشئ والمرسل إليه وتاريخ ووقت إنشائه أو إرساله أو تسلمه.

ب- لا تطبق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للسجل الالكتروني التي يكون القصد منها تسهيل إرساله وتسلمه.

ج- يجوز للمنشئ أو المرسل إليه إثبات الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بوسائل الإثبات كافة مع مراعاة القواعد المقررة بموجب القوانين ذات العلاقة.

المادة (8)

إذا استوجب القانون الاحتفاظ بمستند لأي سبب فيعتبر الاحتفاظ به على شكل سجل إلكتروني منتجاً لآثاره على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

المادة (9)

تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي.

المادة (10)

تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط الكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه.

المادة (11)

أ- للمرسل إليه أن يعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين:-1- إذا اتبع المرسل إليه أي إجراء سبق أن اتفق مع المنشئ على اتباعه للتحقق من أن رسالة المعلومات قد صدرت عن المنشئ لهذا الغرض.2- إذا كانت رسالة المعلومات كما تسلمها المرسل إليه ناتجة من إجراءات قام بها أي شخص تابع للمنشئ أو ينوب عنه أو مخول بالدخول إلى الوسيط الإلكتروني الذي يستخدمه المنشئ.ب- على المرسل إليه أن يتصرف على أساس عدم صدور رسالة المعلومات عن المنشئ في أي من الحالتين التاليتين: -1- إذا استلم المرسل إليه اشعاراً من المنشئ يبلغه فيه أن الرسالة غير صادرة عنه وذلك من تاريخ ذلك الإشعار ووقت تسلمه ويبقى المنشئ مسؤولاً عن اي نتائج قبل تسلم الإشعار.2- إذا علم المرسل إليه أن الرسالة لم تصدر عن المنشئ .

المادة (12)

أ- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه بموجب رسالة معلومات إعلامه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقاً معه على ذلك دون تحديد وسيلة معينة لهذه الغاية فإن قيام المرسل إليه بإعلام المنشئ بالوسائل الإلكترونية أو بأي وسيلة أخرى بتسلم الرسالة يعتبر إستجابة لذلك الطلب أو الإتفاق.ب- إذا علق المنشئ أثر رسالة المعلومات على تسلمه إشعاراً من المرسل إليه بتسلم تلك الرسالة، فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه ذلك الإشعار.ج- إذا طلب المنشئ من المرسل إليه إرسال إشعار بتسلم رسالة المعلومات ولم يحدد أجلاً لذلك ولم يعلق أثر رسالة المعلومات على تسلمه ذلك الإشعار فله في حالة عدم تسلمه الإشعار خلال مدة معقولة أن يوجه إلى المرسل إليه تذكيراً بوجوب إرسال الإشعار خلال مدة محددة تحت طائلة اعتبار رسالة المعلومات ملغاة إذا لم يستلم الإشعار خلال هذه المدة.د- لا يعتبر إشعار التسلم بحد ذاته دليلاً على أن مضمون رسالة المعلومات التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون رسالة المعلومات التي أرسلها المنشئ.

المادة (13)

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من وقت دخولها إلى نظام معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص أو الوسيط الالكتروني الذي أرسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ أو المرسل إليه على غير ذلك .ب- يتم تحديد وقت تسلم رسالة المعلومات على النحو التالي:-1- إذا كان المرسل إليه قد حدد نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فتعتبر الرسالة قد تم تسلمها عند دخولها إلى ذلك النظام.2- إذا لم يحدد المرسل إليه نظام معلومات لتسلم رسائل المعلومات فيعتبر وقت تسلم الرسالة عند دخولها إلى أي نظام معلومات يتبع للمرسل إليه.

المادة (14)

أ- تعتبر رسالة المعلومات قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ وأنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه، وإذا لم يكن لأي منهما مقر عمل يعتبر مكان إقامته مقراً لعمله، ما لم يكن منشئ الرسالة والمرسل إليه قد إتفقا على غير ذلك.ب- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعتبر المقر الأقرب صلة بالمعاملة هو مكان الإرسال أو التسلم، وعند تعذر الترجيح يعتبر مقر العمل الرئيس هو مكان الإرسال أو التسلم.

المادة (15)

يعتبر التوقيع الالكتروني محمياً إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:- أ- إذا انفرد به صاحب التوقيع ليميزه عن غيره.ب- إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع.ج- إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع.د- إذا ارتبط بالسجل الالكتروني بصورة لا تسمح بإجراء تعديل على ذلك السجل الالكتروني بعد توقيعه دون إحداث تغيير على ذلك التوقيع.

المادة (16)

يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية :-أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .هـ- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.

المادة (17)

أ- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني محميّ الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية الاحتجاج به. ب- يكون للسجل الالكتروني المرتبط بتوقيع الكتروني موثق الحجية ذاتها المقررة للسند العادي ويجوز لأطراف المعاملة الالكترونية والغير الاحتجاج به.ج- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة يكون للسجل الالكتروني الذي يحمل توقيعاً الكترونياً الحجية ذاتها المقررة للسند العادي في مواجهة أطراف المعاملة الالكترونية، وفي حال الإنكار يقع عبء الإثبات على من يحتج بالسجل الالكتروني.د- يكون للسجل الإلكتروني غير المرتبط بتوقيع الكتروني حجية الأوراق غير الموقعة في الإثبات.هــ – يجوز إصدار أي سند رسمي أو تصديقه بالوسائل الالكترونية شريطة ارتباط السجل الالكتروني الخاص به بتوقيع الكتروني موثق.

المادة (18)

أ- يكون السند الإلكتروني قابلاً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول المحددة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، على ان يكون الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول.ب- يعتبر حامل السند الإلكتروني مخولاً بإستعمال الحقوق المتعلقة بسند إلكتروني قابل للتحويل إذا كان الساحب قد وافق على قابلية هذا السند للتداول وشريطة أن يكون موقعاً توقيعاً الكترونياً موثقاً.

المادة (19)

يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

المادة (20)

يتمتع المدين بسند الكتروني قابل للتحويل بالحقوق والدفوع نفسها التي يتمتع بها المدين بسند ورقي قابل للتداول.

المادة (21)

أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي: 1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية و التقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الاموال الكترونياً.2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً.

المادة (22)

أ- 1 – مع مراعاة قانون البنوك، على كل شركة دفع وتحويل الكتروني للأموال الحصول على ترخيص من البنك المركزي الأردني. 2- تحدد شروط الترخيص وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وغيرها من الأمور المتعلقة بأنظمة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.ب- تخضع شركات الدفع والتحويل الالكتروني للأموال في ممارسة نشاطها لرقابة البنك المركزي الأردني وإشرافه.ج- لغايات هذه المادة يقصد بشركة الدفع والتحويل الالكتروني للأموال، الشركة التي تمارس خدمات الدفع أو التحويل أو التسويات المالية أو التقاص الكترونياً أو إصدار أدوات وأنظمة الدفع الالكتروني وإدارتها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة (23)

أ- تكون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن إدارة منظومة التوثيق الإلكتروني للشهادة الجذرية .ب- تكون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الجهة المختصة بترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها وتنظيم أعمالها وفقاً للأنظمة والتعليمات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (24)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من: أ- أنشأ أو نشر أو قدم شهادة توثيق الكتروني بغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع.ب- قدم إلى جهة التوثيق الإلكتروني معلومات غير صحيحة بقصد إصدار شهادة توثيق أو وقف سريانها أو إلغائها.

المادة (25)

تعاقب أي من جهات التوثيق الالكتروني المرخصة أو المعتمدة بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار بالإضافة إلى إلغاء ترخيصها أو اعتمادها إذا قدمت معلومات غير صحيحة في طلب الترخيص أو الاعتماد أو أفشت أسرار احد عملائها أو استغلت المعلومات المتوافرة لديها عن طالب شهادة التوثيق الالكتروني لأغراض أخرى غير أنشطة التوثيق الالكتروني دون الحصول على موافقة طالب الشهادة الخطية المسبقة.

المادة (26)

يعاقب كل من يمارس نشاط جهات التوثيق الالكتروني داخل المملكة، دون الحصول على ترخيص أو اعتماد وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف دينار ولا تزيد على (100000) مائة ألف دينار.

المادة (27)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة (28)

يلغى قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالأنظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون في موعد أقصاه سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة (29)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.15/4/2015

قانون رقم 15 لسنة 2015 (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015) المنشور في العدد 5341 على الصفحة 5292 بتاريخ 17-05-2015 والساري بتاريخ 17-05-2015

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2015 (قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2015)

قانون المحكمة الدستورية

رقم الجريدة : 5161
الصفحة : 5119
التاريخ : 07-06-2012 قانون المحكمة الدستورية السنة : 2012
عدد المواد : 37
تاريخ السريان : 06-10-2012

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون ( قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)
المصطلحات

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-المحكمة : المحكمة الدستورية .

الرئيس : رئيس المحكمة .

العضو : الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة .

الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها .

الامين العام : الامين العام للمحكمة .

المادة (3)
إنشاء المحكمة الدستورية

أ- تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .

ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري ، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني .

المادة (4)
صلاحيات الهيئة العامة

تختص المحكمة بما يلي :

أ- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .

ب- تفسير نصوص الدستور .

المادة (5)
تعيين اعضاء الهيئة العامة

أ- 1- يكون عدد أعضاء المحكمـة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.

2 – تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي :-
1- عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس .
2- يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة .
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا .
ج- لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة .
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- 1- يكون عدد أعضاء المحكمـة تسعة على الأقل بمن فيهم الرئيس يعينهم الملك.
2 – تكون مدة العضوية في المحكمة ست سنوات غير قابلة للتجديد.

المادة (6)
شروط اعضاء الهيئة العامة

يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي :-
أ- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- ان يكون من أي من الفئات التالية :-
أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز او الادارية العليا .
ثانيا : من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية .
ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن عشرين سنة في المحاماة .
رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي :-
1- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
2- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
3- ان يكون من أي من الفئات التالية :-
أولا: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا .
ثانيا : من اساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية .
ثالثا : من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة .
ب- يجب أن يكون احد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء عبارة (والعدل العليا) الواردة في (أولا) من البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (أو الإدارية العليا).
ثانيا: بإلغاء عبارة (خمس عشرة) الواردة في (ثالثا) من البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (عشرين).
ثالثا: بإضافة (رابعا) الى البند (3) من الفقرة (أ) منها بالنص التالي:-
رابعا: من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان.
رابعا: بإلغاء الفقرة (ب) والترقيم (أ) الواردين فيها وإعادة ترقيم البنود (1) و (2) و(3) منها لتصبح الفقرات (أ) و(ب) و(ج).

المادة (7)

على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يمينا هذا نصها :- ” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن ، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة ” .

المادة (8)
القيود الواردة على عضو الهيئة العامة

أ- على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري ، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها او رئيسا أو عضوا في مجلس ادارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.ب- يخصع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية .

المادة (9)
الجهات التي لها حق الطعن المباشر

أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-1 – مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.2 – مجلس الوزراء.
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي :-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر .
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة :-
1- مجلس الأعيان .
2- مجلس النواب .
3- مجلس الوزراء .
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم للطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على أن يبين فيه ما يلي :-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما إذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر .
2- وجه مخالفة القانون او النظام للدستور .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من:-
1 – مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن عدد ربع أعضاء المجلس المعني.
2 – مجلس الوزراء.

المادة (10)

أ- يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون الى رئيسي كل من الجهتين الأخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ وروده اليها .

المادة (11)

أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- اذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 16-10-2022
>> قبل التعديل
أ- لأي من أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى .
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور ، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية .
ج- 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ، إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى .
2- لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة الى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .
3- لغايات البت في أمر الإحالة ، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الدعوى إليها ، وإذا وافقت على الإحالة تقوم بتبليغ أطراف الدعوى بذلك .
د- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الإحالة وفق أحكام هذه المادة .

>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية
يلغى نصـا الفقرتين (ج) و(د) مـن (11) مـن القـانون الأصلي ويستعاض عنهما بالنص التالي:-
ج- اذا وجـدت المحكمـة النـاظرة للـدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثيـر الـدفع بعدم دستوريته واجب التطبيـق علـى موضـوع الدعوى وأن الـدفـع جـدي، توقف النظر فيهـا وتـحيـل الـدفع إلـى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالـة قـابلا للطعن مع موضوع الدعوى.

المادة (12)
اجراءات تقديم الدفع

أ- 1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها .2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة .3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة .ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :-1- رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه .2- رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها .

المادة (13)

للمحكمة أن تطلب أي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .

المادة (14)
كيفية اصدار الحكم

تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقا أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا .

المادة (15)
شروط اصدار الحكم

أ- تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادر عن المحكمة نافذا بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه ، فإذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، وإذا حدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .ج- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالإدانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية .د- إذا قضت المحكمة بعدم دستورية أكثر من نص في القانون أو النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص وآخر وفق ما تراه مناسبا .

المادة (16)

أ- ترسل المحكمة نسخا من الأحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :-1- رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .2- رئيس المجلس القضائي .ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدروها .

المادة (17)
صلاحيات المحكمة الدستورية

للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (18)

تكون مداولات المحكمة سرية .

المادة (19)
انعقاد المحكمة الدستورية

تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن أو طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الأقل ، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشورعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه ، وتصدر احكامها وقراراتها باغلبية خمسة اعضاء وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او من ينوب عنه .

المادة (20)
الراتب والعلاوات

أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى أحكام التشريعات النافذة .ب- يتقاضى الأعضاء الآخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .

المادة (21)
انتهاء العضوية

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو :-أ- بالوفاة .ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها .ج- بإرادة ملكية بناء على توصية من ستة أعضاء آخرين وذلك في أي من الحالات التالية :-1- فقدان أي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون .2- صدور إذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة .3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .4- فقدان الأهلية المدنية .

المادة (22)

إذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاء .

المادة (23)
ملاحقة اعضاء الهيئة العامة

أ- لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والأعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة .ب- للهيئة العامة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة ، أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة .ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك ، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه .د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .

المادة (24)

يعتبر أي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض .

المادة (25)
مهام وصلاحيات الهيئة العامة

تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك .ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها .ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذا القانون .د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو أو اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر أي طعن أو دفع او طلب تفسير مقرر وفق أحكام الدستور وهذا القانون .هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة (26)
اجتماع الهيئة العامة

أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي أعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية ثلثي أصوات أعضائها الحاضرين .

المادة (27)
مهام وصلاحيات رئيس الهيئة العامة

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة .2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها .3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة .4- أي مهام أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .ب- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى أي من الأعضاء او الامين العام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (28)

يعين للمحكمة أمين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يقترن قرار التعيين بالإرداة الملكية .

المادة (29)
مهام وصلاحيات الامين العام

أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية :-1- تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة .2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .3- إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية .4- إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها .5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة .6- إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة (30)

يكون للمحكمة جهاز إداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .

المادة (31)

للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة (32)
اعداد الموازنة للمحكمة

يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لإدراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية .

المادة (33)
الاعفاءات والتسهيلات

تتمتع المحكمة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

المادة (34)

تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة (35)
صلاحية اصدار التعليمات

تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة (36)
اصدار الانظمة

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية :-أ- أنظمة شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في المحكمة .2- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية وفق أحكام هذا القانون من أحد أطراف دعوى منظورة أمام المحاكم .

المادة (37)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .6/6/2012 .

ر 2022 (قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022) المنشور في العدد 5821 على الصفحة 7101 بتاريخ 16-10-2022 والساري بتاريخ 16-10-2022

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2012 (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) وتعديلاته

قانون اقليم البتراء التنموي السياحي

 

رقم الجريدة : 4976
الصفحة : 3830
التاريخ : 16-08-2009 سلطة إقليم البترا التنموي السياحي السنة : 2009
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-09-2009

المادة (1)

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الاقليم:اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى احكام هذا القانون

السلطة:سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون

المجلس:مجلس مفوضي السلطة المشكل وفق احكام هذا القانون

الرئيس:رئيس المجلس

المحمية:محمية البترا الاثرية المحددة وفق احكام قانون الآثار والانظمة الصادرة بمقتضاه

النشاط الاقتصادي :أي نشاط سياحي او تجـاري أو زراعي أو خدمي أو مهني أو حرفي أو أي نشاط من الصناعات الخفيفة

المؤسسة المسجلة :الشخص الطبيعي او المعنوي المصرح له أو المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (3)

أ- يحدد الاقليم بالمناطق والاراضي والاحواض التالية :-

1- وادي موسى – الاحواض التالية:-

حوض رقم (1) عنبا ، وحوض رقم (2) المراجم ، وحوض رقم (3) بدبدا ، وحوض رقم (4) الصفاحة ، وحوض رقم(5) الحي ، وحوض رقم (6) المهزول ، وحوض رقم (7) جلواخ ، وحوض رقم (8) المديــــرج ، وحوض رقم (9) زبيرا ، وحوض رقم (10) البقعة الشرقية ، وحوض رقم (11) البقعة الغربية ، وحوض رقم (12) البلد ، وحوض رقم (13) نقب الجبل ، وحوض رقم (14) ام طير ، وحوض رقم (15) مخيمر ، وحوض رقم (16) وادي فلاح ، وحوض رقم (17) براق ، وحوض رقم (18) النخارير ، وحوض رقم (19) المحرقة ، وحوض رقم (20) ام الميس ، وحوض رقم (21) تلاع عرسان ، وحوض رقم (22) البئر ، وحوض رقم (23) المغار ، وحوض رقم (24) طور العقاب ، وحوض رقم (25) الطيبة ، وحوض رقم (26) المدورة ، وحوض رقــــم (27) عين محلبا ، وحوض رقم (28) طنا ، وحوض رقم (29) الرويس ، وحوض رقم (30) الحبيس ، وحوض رقم (31) العبدلية ، وحوض رقم (32) السياحة ، وحوض رقم (34) الزراعة ، وحوض رقم (35) البستان ، حوض رقم (36) الفنادق ، حوض رقم (37) الهلالي ، حوض رقم (38) ام صيحون الشرقي ، حوض رقم (39) المقبرة ، حوض رقم (40) ام صيحون ، حوض رقم (41) الاسكان ، حوض رقم (42) ام صيحون الغربي ، حوض رقم (43) الذراع ، حوض رقم (44) الذراع الجنوبي ، حوض رقم (45) البتراء ، حوض رقم (46) طور جمعان ، حوض رقم (47) المرملة ، حوض رقم (48) الخروبة ، حوض رقم (49) اسكان بيضا ، حوض رقم (50) بيضا ، حوض رقم (51) ابو هارون ، حوض رقم (52) بيضا العمارين ، حوض رقم (53) غيثا ، حوض رقم (54) المستشفى ، وحوض رقم (33) المحمية (آثار البتراء )

2-الراجف – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الراجف ، وحوض رقم (2) الرصيفي

3-دلاغة والرسيس – الاحواض التالية :-

حوض رقم (1) الفرش ، وحوض رقم (2) غريرا ، وحوض رقم (3) قعاقــــع ، وحوض رقم (4) الخلال ، وحوض رقم (5) الحدب

4- موقع الصهوة :-

البلد (1) ، بدبدا (2) ، الزيتون (3) ، الفيض (4) ، ذراع قماش (5) عين امطير (6) ، الصفاحة (7) ، المحطة(8) ، ام العلدا (9) ، الاشارة (10) ، العيون الحمر (11) ، الهيشة (12) ، الهيشة الفوقة (13)

ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود الاقليم باضافة أي مناطق او اراض او احواض الى الاقليم او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية

المادة (4)

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة اقليم البترا التنموي السياحي) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية

ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة وادي موسى

المادة (5)

تهدف السلطة الى تنمية الاقليم وتطويره سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:-

أ-ادارة الاقليــــم والاشراف على جميع شؤونه وفق احكام هذا القانون

ب- الكشف عن الارث الحضاري العربي الموجود في الاقليم وتعظيم الاستفادة الوطنية منه

ج-ادارة وتطوير السياحة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالقطاع السياحي والانشطة الاقتصادية في الاقليم

د- توفير البيئة الاستثمارية اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة وتنظيمها بما يؤدي الى تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المتاحة وتعزيز التنافسية

هـ- المساهمة في وضع استراتيجية شاملة وضوابط محددة لحماية المواقع الاثرية واعمال صيانتها وترميمها وذلك بالمشاركة مع دائرة الاثار العامة في الاقليم

و- تحديد المناطق والمباني ذات القيمة التراثية وتوثيقها وتطويرها والحفاظ عليها وتعيين المناطق التي تتمتع بمميزات يمكن استغلالها للاغراض السياحية

ز- تطوير الوضع الاجتماعي لسكان الاقليم والمؤسسات الخاصة العاملة بما في ذلك دعم انشاء المشاريع لهم في مجال الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والفنون الشعبية والخدمات المساندة للسياحة في الاقليم ووضع الاسس والاحكام المتعلقة بتنظيمها

ح- المساهمة في حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وفي وضع الاسس والمعايير اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما ينسجم مع قانون حماية البيئة والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

ط- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنمية قدرات الموارد البشرية في الإقليم وبما يلبي حاجاته

المادة (6)

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس المفوضين ) يتألف من خمسة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه على ان يكون احدهم مفوضا لادارة المحمية يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتنهى خدمات اي منهم بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية

ب- تحدد الرواتب والحقوق المالية للمفوضين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء

المادة (7)

أ- يشترط في المفوض المعين في المجلس أن يكون:-

1-اردني الجنسية

2-من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص

3-غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة او بجناية

4-أن لا يكون مالكا لاي مؤسسة مسجلة او عمل فيها خلال السنة السابقة لتاريخ تعيينه في المجلس

ب-1- يحظر على مفوضي المجلس وازواجهم واصولهم وفروعهم ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته أي منفعة مباشرة او غير مباشرة باي مشروع من مشاريع السلطة

2- لا يجوز ان يكون لاي من مفوضي المجلس علاقة تجارية او علاقة عمل مع أي مؤسسة مسجلة او أي مستثمر في الإقليم خلال مدة عضويته والسنة التالية لتاريخ انتهائها

3 – على مفوض المجلس تقديم تصريح خطي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة او علاقة تجارية مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك انهاء عضويته في المجلس

ج- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :-

( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص)

المادة (8)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –

أ-وضع السياسة العامة والخطة اللازمة لإدارة الإقليم ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها

ب- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة وتنفيذ خطة ادارة الاقليم بما في ذلك خطط وبرامج التسويق السياحي

ج-اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها

د-تحديد المناطق الاستثمارية في الاقليم واوجه استعمالات الاراضي فيه على اساس القطاعات المختلفة

هـ- إصدار التراخيص والشهادات وأي موافقات أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإقليم وتنظيمها والرقابة عليها وفق احكام التشريعات النافذة ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الجهة المختصة بالترخيص والتنظيم والرقابة كما وردت في تلك التشريعات

و- منح الأذونات والتصاريح اللازمة لإقامة الفعاليات السياحية والفعاليات الاخرى في الإقليم

ز- ممارسة وظائف المجلس البلدي وفق احكام قانون البلديات النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة لوزير الشؤون البلدية بمقتضى احكام تلك التشريعات

ح- تشكيل مجلس استشاري من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون ثلث اعضائه من المجتمع المحلي

ط- ممارسة اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ي- ممارسة اختصاصات مجلس ادارة المحمية المنوطة به وفق احكام قانون الاثار النافذ والانظمة الصادرة بمقتضاه

ك- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها السلطة وبدل ايجار الاراضي والابنية والمنشآت التابعة لها وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية

ل- اقرار العقود والإتفاقات التي تكون السلطة طرفاً فيها

م- تحصيل الرسوم والغرامات والبدلات المستوفاة بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها

ن- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات السلطة

س- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها

ع- اقرار التقرير السنوي عن اعمال السلطة ورفعه الى مجلس الوزراء

ف- اقرار البيانات المالية الختامية للسلطة عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها

ص- قبول المساعدات والتبرعات والهبات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني

ق- تحديد مهام وصلاحيات كل مفوض بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية

ر- تشكيل اللجان المتخصصة من بين اعضائه ومن غيرهم وتحديد مهامها وواجباتها

ش- إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

ض- أي صلاحية أخرى يرى مجلس الوزراء تكليفه بها.

المادة (9)

أ- يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثرية اعضاء المجلس على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه

ب- للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه

ج- يسمي الرئيس من بين موظفي السلطة امينا لسر المجلس ليتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته ، وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ، واي اعمال اخرى يكلفه بها الرئيس

د- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اعماله واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به

المادة (10)

أ- تنتهي عضوية المفوض في المجلس بقرار من مجلس الوزراء في اي من الحالات التالية:-

1-الاستقالة

2-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس

3-مخالفة احكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا القانون

4-اذا فقد احد شروط العضوية

5-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكولة اليه لاسباب صحية

ب – إذا شغر مركز أي مفوض قبل انتهاء مدة عضويته لأي سبب ، يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً عنه لإكمال مدته وذلك خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ شغور هذا المركز

المادة (11)

أ- رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي للسلطة ويمثلها لدى جميع الجهات الرسمية والقضائية والاخرى ويتولى مهامه نائب الرئيس في حال غيابه

ب-يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-

1-تنفيذ قرارات المجلس

2-ادارة الجهاز التنفيذي للسلطة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين وضمان حسن سير العمل فيها

3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك انواع الوظائف ووصفها ورفعه الى المجلس لاقراره

4-اعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للسلطة وعرضها على المجلس

5-توقيع العقود والإتفاقيات التي يقرها المجلس

6-اصدار النشرات واعداد البرامج الاعلامية حول اهمية تنمية الاقليم والاثار الايجابية لتطويره

7-أي صلاحيات أخرى منوطة به بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون أو يفوضها إليه المجلس

ج-للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المنوطة به الى أي من المفوضين أو موظفي السلطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا

المادة (12)

يكون للسلطة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين وتنظم جميع شؤونهم الادارية والمالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

المادة (13)

أ- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، افشاء أي معلومات حصلوا عليها بحكم عملهم لدى السلطة ، الا اذا كان ذلك لغايات قيامهم بالمهام والواجبات المنوطة بهم وفق احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او لغايات اخرى تجيزها التشريعات النافذة

ب- يحظر على أي من موظفي السلطة او مستخدميها العمل لدى أي من المؤسسات المسجلة قبل مرور سنة على تاريخ انتهاء مدة عضوية أي منهم او انتهاء عمله لديها

المادة (14)

لا يجوز لاي موظف او مستخدم في السلطة ان يكون طرفا في أي من العقود او المشتريات او المبيعات او العطاءات التي تطرحها السلطة او تبرمها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها واعمالها ، كما لا يحق له ان يعمل في تلك المشاريع او الاعمال او ان يجني منها أي ربح او نفع مادي بصورة مباشرة او غير مباشرة وذلك باستثناء ما يتقاضاه من السلطة عن عمله فيها

المادة (15)

أ- يجوز ممارسة أي نشاط اقتصادي في الإقليم باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يتضمن النظام الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة .ب- يقتصر النشاط الصناعي المسموح بممارسته في الإقليم على الصناعات الخفيفة والتي تحدد أسس وشروط ممارستها وما يترتب عليها من عوائد السلطة بمقتضى النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (16)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة أي نشاط اقتصادي في الاقليم ما لم يكن مؤسسة مسجلة وفق احكام هذا القانون

المادة (17)

يجوز للمجلس أن يفوض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إلى الجهات التي تتولى القيام بها بموجب تشريعاتها الخاصة على أن تكون ممارسة هذه الجهات لصلاحياتها داخل الإقليم وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي اجراءات يقررها المجلس لهذا الغرض ولهذه الغاية يجوز للمجلس توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات ذات العلاقة
نص المادة مكرر
أ‌- تطبق في الإقليم أحكام المواد المتعلقة بالمزايا والحوافز داخل المناطق التنموية الواردة في قانون الاستثمار ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الاستثمار وهيئة الاستثمار ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس هيئة الاستثمار الواردة في ذلك القانون. ب‌- تخصص للسلطة ما نسبته (50 %) من الإيرادات المتأتية وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (18)

مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون :-

أ- للمجلس أن يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير الإقليم أو تشغيل أو إدارة او استثمار أي من مرافقه ،وذلك بموجب عقود تطوير او ادارة او استثمار يتم ابرامها بموافقة مجلس الوزراء

ب – مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس أن يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات تطوير الاقليم أو ادارة اي من مرافقه او استثمارها او تقديم الخدمات فيه او اي انشطة اقتصادية اخرى

المادة (19)

تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية : –

أ-ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة

ب-حصتها من رسوم الدخول الى موقع اثار البترا السياحي بالنسبــــة التي يقررهـــــا مجلــــس الوزراء على ان لا تقل عن ( 50 %) من حصيلتها على ان يخصص 10% من هذا المبلغ لاغراض ترميم وصيانة الاثار

ج-ريع استثمار اموالها

د-البدل الذي تتقاضاه مقابل أي خدمة تقدمها للغير

هـ- العوائد والمستحقات التي تتقاضاها من الجهات المتعاقد معها وفق احكام هذا القانون

و-الرسوم والغرامات التي تتأتى لها وفق احكام هذا القانون والتشريعات النافذة

ز-المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها وفق احكام هذا القانون

ح-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء

المادة (20)

أ- تعتبر اموال السلطة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ وتحقيقا لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور

ب – تتمتع السلطة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة في الإقليم

ج- تخضع حسابات السلطة لتدقيق ديوان المحاسبةد- يرصد ضمن موازنة الإقليم مخصصات لمواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الإقليم بما فيها الكوارث الطبيعية بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة، ويتم الانفاق من هذه المخصصات وفقا لتعليمات يقرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ووفقا لأحكام النظام المالي والتشريعات الناظمة.

المادة (21)

أ- تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم

ب – للمجلس بموافقة مجلس الوزراء :-

1- حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواءً بالتخصيص او بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية

2- تخصيص اراضٍ عائدة للسلطة لصالح اي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة او دور العبادة وإلغاء تخصيصها في حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين.

المادة (22)

أ- على الرغم من اي نص ورد في هذا القانون او اي تشريــع اخر يحظر التصرف بأراضـــي المحميـــة والمواقع الاثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع او التأجير او التفويض او الاستثمار او بأي صورة اخرى الى أي جهة عامة او خاصة او أي شخص طبيعي او معنوي ســـواء أكان اردنياً او غير اردني ، ويسري عليها قانون الآثار النافذ.ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار:-1- يسمح بتأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على أن يراعى مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.2- يسمح للأشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية و المواقع الأثرية الاخرى وفق المخطط الشمولي في الاقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من (51%) من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.3- لا يسري شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في هذه الفقرة على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.4- يتم تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالتأجير والتملك المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (23)

مع مراعاة احكام قانون الآثار النافذ ، يكون للرئيس والمفوضين والموظف المفوض خطيا من اي منهم ، وفق احكام هذا القانون ، صفة الضابطة العدلية لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه

المادة (24)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار مع إلزام المخالف بضمان الضرر

المادة (25)

على اصحاب الرخص والتصاريح الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون توفيق اوضاعهم وفق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه
نص المادة مكرر
المادة (25 مكرر) :- تنشأ في السلطة محكمة بلدية وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات والتشريعات ذات العلاقة.

المادة (26)

تلتزم السلطة بتوريد أي فائض مالي لديها لحساب الخزينة العامة للدولة

المادة (27)

تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي لسلطة اقليم البتراء المنشأة بمقتضى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 وتؤول اليها جميع حقوقها وموجوداتها واموالها المنقولة وغير المنقولة وتتحمل جميع الالتزامات
المترتبة عليها

المادة (28)

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي : –

أ-الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال الخاصة بالسلطة

ب-تنظيم البيئة الاستثمارية في الاقليم وتحديد الانشطة المقيدة فيه

ج-اسس وشروط الترخيص لممارسة الانشطة الاقتصادية في الاقليم

د-تحديد مقدار رسوم الرخص والتصاريح التي تصدرها السلطة ورسوم تجديدها

هـ- الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم المدن والقرى والابنية والرسوم المستوفاة لهذه الغاية

المادة (29)

أ- يلغى قانون سلطة اقليم البتراء رقم (15) لسنة 2005 على ان تبقى الانظمـة والتعليمات الصـادرة بمقتضاه نافذة الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون ، وذلك الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكامه

ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

 

والمشار إليه هنا وفيما بعد بالاسم المختصر قانون رقم 15 لسنة 2009 (قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2009) وتعديلاته

قانون نقابة الصحفيين

رقم الجريدة : 4304
الصفحة : 3745
التاريخ : 01-10-1998 قانون نقابة الصحفيين السنة : 1998
عدد المواد : 60
تاريخ السريان : 01-10-1998

المادة (1)
التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون نقابة الصحفيين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعريفات عامة

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير وزير الاتصال الحكومي.
النقابة نقابة الصحفيين.
النقيب نقيب الصحفيين.
المجلس مجلس النقابة.
المهنة مهنة الصحافة.
الصحفي عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين الممارسين واتخذ الصحافة مهنة له وفق احكام هذا القانون.
العضو الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون.
المؤسسة الصحفية الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أيا منها .
المؤسسة الاعلامية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس في المملكة وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا تماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.

المادة (3)
الشخصية الاعتبارية

أ . تنشا في المملكة بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها والتصرف بها على اي وجه من الوجوه ولها ان تقاضي وتقاضى، وفق القوانين والانظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية اي محام.
ب. يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها ان تنشئ فروعا في اي مدينة من مدن المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)
الاهداف

تمارس النقابة نشاطها لتحقيق ما يلي:

أ . تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية والعمل على ضمان الحرية اللازمة للقيام بها وفقا لاحكام القانون وفي اطار المسؤولية الادبية والوطنية والقومية.

ب. المحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها وتنظيم ممارستها والعمل على رفع مستواها والمساهمة في تطوير المهنة وتدريب الصحفيين.

ج. المساهمة مع سائر المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطن، والعمل على اذكاء الاعتزاز الوطني والقومي والاسلامي واشاعة الفضيلة والقيم الانسانية الرفيعة المستمدة من الهوية الحضارية العربية الاسلامية.

د. توثيق الصلات وعرى التعاون بين الصحفيين الاردنيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم.

هـ. توثيق العلاقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البلاد العربية والاجنبية.

و. حماية الحقوق المهنية للأعضاء والدفاع عن مصالحهم وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم بما في ذلك تأسيس الاندية والمراكز الصحفية والمنتديات والملتقيات والجمعيات التعاونية وإدارتها.

ز. توفير التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية للأعضاء بما تكفل لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة.

المادة (5)
شروط العضوية

يشترط في من يسجل في النقابة ان يكون:
أ- اردني الجنسية.
ب- غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
ج- متمتعا بالاهلية القانونية.
د- حاصلا على احد المؤهلات العلمية التالية من جامعة او كلية معترف بها:
1. شهادة الدكتوراة في الصحافة او الاعلام.
2. شهادة الماجستير او الدبلوم العالي في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ستة اشهر.
3. الشهادة الجامعية الاولى في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنة.
4. شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
5. الشهادة الجامعية الاولى على الاقل في اي تخصص غير الصحافة او الاعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين. هـ- قد أمضى داخل المملكة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وعلى أساس التفرغ للعمل الصحفي مهنة له وفقا لأحكامه مدة لا تقل عن ثماني سنوات لمن كان يحمل مؤهلات تقل عن المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة شريطة تقديم الوثائق المعززة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه وتسري أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروطها قبل نفاذ احكام هذا القانون. و- متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية او ان يكون قد عمل محررا أو مندوبا أو كاتبا أو مصورا صحفيا في دوائر الاخبار أو رسام كاريكاتير في مؤسسة صحفية أو اعلامية.

المادة (6)
التدريب على المهنة

أ . يكون التدريب على المهنة مقبولا لاغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين: 1. اذا تم بالممارسة الفعلية في اي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية . 2. اذا تم التدريب على المهنة في اي معهد متخصص بالصحافة او الاعلام داخل المملكة او خارجها معترف به من الجهات الرسمية. ب. لا تطبق مدد التدريب المنصوص عليها في هذا القانون على المتدربين المسجلين في النقابة قبل نفاذ احكامه .

المادة (7)
الصحفيون المسجلون سابقا

يعتبر الصحفيون المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون، بحكم من انتسبوا اليها بموجب احكامه.

المادة (8)
العمل الصحفي

لغايات هذا القانون يعتبر الصحفي المسجل والذي يعمل في أي من الأعمال التالية ممارسا لمهنة الصحافة:- أ- رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المدير العام لمؤسسة صحفية أو إعلامية أردنية أو سكرتير التحرير أو المحرر أو المصور الصحفي أو رسام الكاريكاتير أو الكاتب الصحفي أو المحرر المذيع لنشرات الاخبار أو المراسل الصحفي أو المندوب الصحفي لها داخل المملكة أو خارجها. ب- المحرر أو المندوب الصحفي أو المراسل الصحفي لمؤسسة صحفية أو إعلامية معتمدة بصورة قانونية في المملكة. ج- عضو هيئة التدريس لمادة الصحافة أو مادة الإعلام في الجامعات الاردنية. د- من عمل في أي وظيفة اعلامية في أي مؤسسة إعلامية.

المادة (9)
الصحفي العربي او الاجنبي

للمجلس بموافقة الوزير، ان يسمح لاي صحفي يحمل جنسية احدى الدول العربية او الاجنبية بممارسة المهنة في المملكة بالموقع الذي يحدده المجلس وللمدة التي يقررها، شريطة وجود نص قانوني مماثل في تشريع تلك الدولة التي يحمل جنسيتها على ان تتوفر في ذلك الصحفي الشروط التالية:
أ . ان يكون ممن يحق لهم ممارسة المهنة في الدولة التي ينتمي اليها ويحمل ترخيصا بذلك.
ب. ان يكون لديه اذن رسمي بالاقامة والعمل في المملكة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة (10)
طلب الانتساب

أ . يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل ايصال، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولا اذا لم يصدر المجلس قراره بشانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة. ب. يبلغ قرار المجلس في جميع الاحوال لطالب الانتساب، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.

المادة (11)
الالغاء الحكمي للانتساب

يلغى انتساب العضو حكما في أي من الحالات التالية:- أ- الاستقالة. ب- صدور قرار تأديبي قطعي بشطب اسمه من سجل الصحفيين الممارسين. ج- فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون عند قبول انتسابه للنقابة أو فقد احد تلك الشروط بعد قبول انتسابة لها. د- عدم تسديد الرسوم واي التزامات مالية مترتبة عليه للنقابة في موعد أقصاه 31/ اذار من كل عام وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. هـ- الوفاة.

المادة (12)
اجراءات ما قبل ممارسة المهنة

يحظر على الشخص ممارسة المهنة قبل:- أ- أدانة القسم أمام مجلس النقابة وبالصيغة التالية:- (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة). ب- تسديده الرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتسجيل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة (13)
تنظيم جدول الممارسين

ينظم المجلس جدولا باسماء الصحفيين الممارسين الذين ادوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها.

المادة (14)
السجلات

أ- تنظم النقابة السجلات التالية:- 1- سجل الصحفيين الممارسين. 2- سجل الصحفيين غير الممارسين. 3- سجل الصحفيين تحت التدريب. 4- سجل الصحفين غير الاردنيين الذين رخص لهم بممارسة المهنة وفق أحكام هذا القانون. 5- سجل الصحفيين المشاركين وتدرج فيه أسماء الصحفيين الاردنيين المقيمين خارج المملكة والممارسين لمهنة الصحافة والاعلام خارجها ويرغبون في تسجيل اسمائهم في هذا السجل. ب- ينقل اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين الى سجل الصحفيين غير الممارسين بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية: 1. اذا لم يقم بدفع الرسوم السنوية والعوائد المتحققة عليه (في موعد أقصاه 31/آذار من كل عام. 2. اذا توقف عن ممارسة المهنة بصورة فعلية لمدة تزيد على سنة. 3. اذا اقام خارج المملكة ولم يمارس العمل الصحفي مدة تتجاوز عن سنة. ج- يترتب على العضو وعلى المؤسسة الصحفية او الاعلامية الذي ينطبق على أي منها اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من هذه المادة أن يعلم المجلس خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ حدوثها تحت طائلة المسؤولية التأديبية. د. ينقل اسم الصحفي من سجل غير الممارسين الى سجل الممارسين بناء على طلبه الخطي بعد زوال الاسباب التي ادت لنقل اسمه الى سجل غير الممارسين ودفع الرسوم المقررة. هـ. تلغى عضوية الصحفي في النقابة اذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لاكثر من خمس سنوات متتالية. و. لا يعاد قيد اي صحفي الغيت عضويته بمقتضى احكام هذا القانون الا بعد تقديم طلب جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بإستثناء شرط التدريب.

المادة (15)
الطعن بقرارات المجلس

للوزير او لطالب الانتساب او لاي عضو في النقابة الطعن لدى محكمة العدل العليا في القرارات التي يصدرها المجلس بمقتضى المواد (10 ،12، 14) من هذا القانون.

المادة (16)
ممارسة العمل الصحفي

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو اعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين. ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب. ج- للمجلس اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة للتحقق من أن الصحفي تحت التدريب يمارس التدريب بصورة فعلية، وللمجلس شطب اسم المتدرب من سجل الصحفيين تحت التدريب اذا تبين له خلاف ذلك. د- يمنح المتدرب شهادة التدريب من النقابة بعد اجتيازه الفحص الذي يجريه المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية، وله بناء على تنسيب لجان الفحص تمديد مدة التدريب شريطة ان لا تتجاوز مدة التدريب المقررة وفق احكام هذا القانون. ه- لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب الى النقابة الا لمن أدرجت اسماؤهم في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. و- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية أو اعلامية خارج المملكة أن يزود النقابة بالوثائق والبيانات التي يحددها المجلس في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو اعلامية تعتمدها النقابة.

المادة (17)
المزايا والتسهيلات

للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تمنحها للصحفيين او توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والاشخاص لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية وتوفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها.

المادة (18)
البطاقة الصحفية ومراسلة الصحف

أ . يحظر على غير الصحفيين الممارسين او الصحفيين المنصوص عليهم في المادة (9) من هذا القانون مراسلة الصحف الاجنبية والاعلان عن انفسهم بصفة صحفي او باي عبارة تعطي هذا المعنى، كما يحظر على مكاتب الدعاية، والاعلان والنشر والتوزيع، اضافة اي كلمة او عبارة الى عنوانها او نشراتها او اعلاناتها تفيد هذا المعنى، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب. تتولى النقابة اصدار البطاقة الصحفية طبقا لسجلاتها. ج. مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على الفي دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.

المادة (19)
الهيئة العامة

تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ . انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب. تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة. ج. مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة باعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشانها. د. دراسة الامور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشانها وكذلك دراسة الامور التي يقترحها 10% فاكثر من عدد الاعضاء شريطة ان تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الاقل. هـ. اصدار ميثاق الشرف الصحفي.

المادة (20)
الاجتماع العادي للهيئة العامة

تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا واحدا في السنة خلال شهر نيسان بدعوة من المجلس وذلك وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (21)
الاجتماعات غير العادية

أ . تعقد الهيئة العامة اجتماعات غير عادية بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من ثلث عدد اعضاء الهيئة العامة مبينا فيه الامور المطلوب عرضها على الهيئة العامة، ويترتب على المجلس دعوتها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب.
ب. تدرج الامور التي يطلب الى الهيئة العامة مناقشتها في اجتماعها غير العادي في الدعوة التي توجه الى اعضائها لحضوره، ولا يجوز عرض او مناقشة اي امر آخر في هذا الاجتماع.

المادة (22)
الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده من مجموع الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراكات السنوية للنقابة واي التزامات مالية مترتية عليهم وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (23)
حضور المدير اجتماعات الهيئة العامة

يدعى مدير عام دائرة المطبوعات والنشر لحضور اي اجتماع تعقده الهيئة العامة للنقابة سواء كان عاديا او غير عادي وذلك قبل اسبوع من تاريخ عقد الاجتماع، وله ان ينيب مندوبا عنه اذا تعذر عليه الحضور.

المادة (24)
رئاسة اجتماعات الهيئة العامة

يراس النقيب او نائبه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابهما يراس الاجتماعات امين السر وفي حالة غيابهم يراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا.

المادة (25)
انتخابات النقيب والمجلس

أ- عند اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يجري انتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس في مركز النقابة أو في أي مركز آخر يحدده المجلس وفقا للأحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على ثلاث ورقات منفصلة وفي آن واحد. ب- يسمى مجلس النقابة من بين أعضاء الهيئة العامة الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة عشر سنوات على الأقل لجنة أو أكثر للإشراف على الانتخابات في مركز النقابة او في اي مركز آخر تتألف كل منها من خمسة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيسا لها. ج- للجنة الاشراف على الانتخابات تعيين عدد من الاعضاء المسجلين في النقابة لمساعدتها في الاشراف على الانتخابات وفرز الاصوات، ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات والمساعدين أن يكونوا من غير المرشحين. د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم نفسه ويحق للجنة الاشراف على الانتخابات تمديد مدة الاقتراع ساعتين مهما بلغ عدد المقترعين. هـ- 1- يعتبر فائزا بمركز النقيب وبمركز نائب النقيب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات. 2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات. 3- في حال تساوي الاصوات بين المرشحين لمركز النقيب او نائب النقيب او لعضوية المجلس، يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات في مركز النقابة. و- يعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات نتائج الانتخابات.

المادة (26)
نصاب اجتماعات الهيئة العامة

أ . يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يحق لهم الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من موعد الاجتماع فتدعى الهيئة الى اجتماع ثان يعقد بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب. في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الاكثرية المطلقة والا سقط طلب عقد الاجتماع.
ج. تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائها، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة.
د. تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة، وامين السر.

المادة (27)
المجلس

يتالف المجلس من النقيب وعشرة اعضاء يتم انتخابهم وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات.

المادة (28)
الترشيح للنقيب والمجلس

أ . يفتح باب الترشيح لمركز النقيبونائب النقيب واعضاء المجلس قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لاجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة ايام من ذلك الموعد، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب الى النقابة مقابل ايصال موقع من المسؤول الاداري فيها او من اي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية. ب. تعلن اسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالاعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

المادة (29)
شروط ترشيح النقيب

أ . يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب: 1. ان لا يكون وزيرا عاملا او موظفا حكوميا او موظفا في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية. 2. ان لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة. 3. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية. 4. ان لا يكون موظفا او مراسلا معتمدا لدى مؤسسة صحفية او اعلامية غير اردنية. 5. ان لا ينتخب لاكثر من دورتين متتاليتين على انه يجوز اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة. 6. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار. ب. يشترط فيمن يترشح لمركز نائب النقيب ولعضوية المجلس ما يلي:- 1. ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2. ان يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الاقل متتالية . 3. ان يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرين دينارا. 4- أن لا يكون قد صدر بحقه اي قرار تأديبي بالانذار خلال دورتين متتاليتين. ج. يشترط في النقيب وعضو المجلس ان لا يكون قد صدر بحق اي منهما قرار تاديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة.

المادة (30)
لجنة الانتخابات

أ- تتولى لجنة الاشراف على الانتخابات اجراء انتخابات النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع المعتمدة واعادتها ووضعها في الصناديق المخصصة لذلك وفرز الاصوات واعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها. ب- تسلم اوراق الاقتراع للعضو الذي يحق له الانتخاب بموجب الجداول الخاصة للأعضاء وتقوم لجنة الاشراف على الانتخابات بالتحقق من شخصية الناخب بوساطة وثائق اثبات شخصية أو بطاقة العضوية التي تصدرها النقابة. ج- يتم ايداع اوراق الاقتراع بعد تعبئتها من الناخب شخصيا في الصندوق المعد لذلك أمام لجنة الاشراف على الانتخابات وتعتبر الورقة التي توضع في الصندوق غير المخصص لها باطلة. د- في حال وجود ورقة اقتراع تضمنت عددا من الاسماء اكثر من العدد المطلوب انتخابه لاي مركز من المراكز التي يجرى الاقتراع فيها تعتبر الورقة باطلة. هـ- يتم فرز اصوات القترعين بواسطة الحاسوب ويدويا لأوراق الاقتراع التي يرفضها الحاسوب وتؤخذ هذه الاوراق بعين الاعتبار لاحتساب الاصوات. و- تفصل لجنة الاشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم اليها أثناء الانتخابات سواء كانت على اوراق الاقتراع او على اي من الاجراءات التنظيمية الاخرى للانتخاب ولها رفض او قبول اي ورقة اقتراع اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك. ز- تحفض اوراق من تاريخ اجراء الانتخابات ما لم يكن هناك نزاع قضائي بشأنها.

المادة (31)
الاقتراع

أ . يكون الاقتراع لانتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع اي اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه او اي رمز يعرف او يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتراع. ب. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة اذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة او كانت غير مقروءة او غير واضحة او بها التباس، اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز تهمل فيها الاسماء الزائدة.

المادة (32)
اجراءات تنظيم الاجتماعات

تحدد الاجراءات والامور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (33)
توزيع المناصب وتشكيل اللجان

أ . ينتحب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع له بعد انتخابه امينا لسر النقابة وامينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما. ب. يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة من غير اعضائه بالاقتراع السري:
1. لجنة العضوية من خمسة اعضاء.
2. المجلس التاديبي من ثلاثة اعضاء وللمجلس ان ينتخب عضوا احتياطيا او اكثر يشترك في المجلس التاديبي اذا تغيب اي من اعضائه الاصليين.
3. اي لجان اخرى يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة او ما ينص هذا القانون او الانظمة الصادر بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالامور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك. ج. تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات التدريب و طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشانها الى المجلس. د. يختص المجلس التاديبي باتخاذ الاجراءات التاديبية بحق الاعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون اليه وفرض العقوبات التاديبية عليهم. هـ. يعين المجلس رئيسا للمجلس التاديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى احكام هذه المادة من بين الاعضاء المنتخبين للمجلس ولتلك اللجان. و. يكون النصاب القانوني لاي اجتماع تعقده اي لجنة من اللجان المؤلفة في النقابة بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها على ان يكون الرئيس احد الحضور واما المجلس التاديبي فيشترط حضور جميع اعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانون لاي جلسة يعقدها، ويصدر المجلس التاديبي وسائر اللجان قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للحاضرين.

المادة (34)
المجلس التاديبي

تحدد الامور والشؤون التنظيمية الاخرى الخاصة بالمجلس التاديبي واللجان وسائر الاحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة.

المادة (35)
اجتماعات المجلس

أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس ان يعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب او بطلب من اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي يرغبون من المجلس بحثها.
ب. يتولى امين سر النقابة اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الاعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه.
ج. يكون اي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون النقيب او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه.

المادة (36)
صلاحيات المجلس

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية: أ . ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك استثمار اموال النقابة و ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشانها. ج. اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د. اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة. هـ. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها. و. دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز. المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الافراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ح. تمثيل النقابة لدى الغير. ط. القيام باي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (37)
ما يتولاه المجلس

يتولى المجلس:
أ . تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام باعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها في تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج. التصرف بالاموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها او هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الاهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة الفي دينار.
د. قبول الهيئات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير اردنية.
هـ. وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.

المادة (38)
شغور مركز النقيب او العضو

أ . اذا استقال النقيب او توفي او تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض او لاي سبب آخر يتولى نائبه القيام باعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة.
ب. اذا استقال نائب النقيب او امين سر النقابة او امين الصندوق او اي من نائبيهما او توفي او تعذر عليه القيام بمهامه لاي سبب من الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.

المادة (39)
فقدان النقيب او العضو مركزه

يفقد النقيب او العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. اذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية او سبعة اجتماعات غير متوالية.
4. اذا فقد اي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس او ثبت للمجلس ان ايا من تلك الشروط لم يكن متوافرا فيه عند انتخابه.

المادة (40)
شغور مركز العضو

أ . اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال اكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس، واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر احد اعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز ان يزيد عدد الاعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على اربعة اعضاء، والا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لاكمال مدة المجلس المتبقية.
ب. اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم او لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانون للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.

المادة (41)
استمرار المجلس بمهامه

اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام باعماله وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

المادة (42)
ما يحظر على الصحفي

يحظر على الصحفي:
أ . ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الاعمال التجارية وتمثيل الشركات في اعمالها التجارية او الصناعية.
ب. الجمع بين عضوية النقابة واي نقابة اخرى.
ج. ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي.
د. القيام باي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى اعضائها.
هـ. الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الآخرين.
و. قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات اخرى مهما كان نوعها او صورتها.

المادة (43)
مكاتب الوزراة

يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.

المادة (44)
تسهيلات عمل الصحفي

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها او بواسطتها او يتعامل معها اثناء قيامه باعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا يجوز توقيفه او تعقبه من اجل عمل قام به تادية لواجبات مهنته الا اذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية.

المادة (45)
اجراءات التحقيق مع الصحفي

أ . على النيابة العامة ان تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع اي صحفي في اي شكوى قدمت ضده او في اي قضية تعرض للتحقيق من اجلها وللنقيب او من ينتدبه حضور مراحل التحقيق.
ب. تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق اي صحفي في اي قضية ذات صفة جزائية.

المادة (46)
عقوبة الاخلال بواجبات المهنة

أ . اذا اخل الصحفي او الصحفي المتدرب بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في اداء واجباته المهنية او اقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية: 1. التنبيه.
2. الانذار.
3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة المهنة الصحفية. ب. لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام باي عمل يدخل ضمن اعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابة.

المادة (47)
الدعوى التاديبية

أ . تقدم الشكوى التأديبية ضد الصحفي خطيا الى المجلس من صحفي أو أي شخص آخر. ب. تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التاديبي للتحقيق. ج. للمجلس ان يحيل احد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التاديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المادة (48)
اجراءات المجلس التاديبي

أ . يتبع المجلس التاديبي في التحقيق او المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتامينا للعدالة وللمشتكى عليه ان يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة. ب. اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة ويعتبر في مثل هذه الحالة كانه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية. ج. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التاديبي ان يوقف الصحفي او المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على ان تحسب هذه المدة له من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها اذا صدر حكم عليه بمثل ذلك. د. يصدر المجلس التاديبي قراره في الشكوى خلال مدة لا تزيد على خمسة واربعين يوما من تاريخ احالتها اليه. هـ. جلسات المجلس التاديبي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية. و. للمجلس ان يصادق على قرارات المجلس التأديبي وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية وفقا لمصلحة النقابة.

المادة (49)
ادانة الصحفي بحكم قطعي

يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تاديبية بحق الصحفي او الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية او جنحة اخلاقية او مخلة بالشرف، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بادانته من المجلس التاديبي وفرض العقوبات التاديبية المناسبة عليه.

المادة (50)
الطعن بالقرار التاديبي

يكون القرار التاديبي بالادانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (51)
عدم التقيد بالقرار التاديبي

كل من لم يتقيد بالقرار التاديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة (52)
الطعن بقرارات الهيئة العامة

قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة (53)
تكليف الصحفي من المجلس

للمجلس تكليف اي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم اي خدمة مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الاعمال التالية:
أ . الاشتراك في اي ندوة تنظم باسم النقابة.
ب. المساهمة في تنظيم اعمال المؤتمرات.
ج. القيام باعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تادية مهامه وتحقيق اهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في اي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض.

المادة (54)
السنة المالية

تبدا السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة (55)
الموارد المالية

أ . تتالف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية: 1. رسوم التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة.
2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية والاعلامية .
3. 1% من قيمة فاتورة الاعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية والاعلامية لحساب النقابة.
4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشاة او المؤسسة في النقابة لتحقيق اهدافها.
5. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها.
6. التبرعات والاعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها.
7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة. ب. باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة (ا) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة او اي انظمة توضع لهذه الغاية.

المادة (56)
الاتفاقيات مع جهات اجنبية

تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع اي جهة اجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة (57)
استمرار المجلس القائم باعماله

بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة اعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه.

المادة (58)
صلاحية اصدار الانظمة

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد واجراءات اجتماعات هيئاتها وتامين اهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك انشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتامين الصحي والاسكان.

المادة (59)
الغاءات

يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه واي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة (60)
المكلفون بتنفيذ احكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

15/ 8/ 1998

قانون نقابة المعلمين

رقم الجريدة : 5114
الصفحة : 4250
التاريخ : 15-09-2011 قانون نقابة المعلمين الاردنيين السنة : 2011
عدد المواد : 30
تاريخ السريان : 15-10-2011

المادة (1)

يسمـى هـذا القـانون ( قانــون نقابــة المعلمين الأردنيين لسنـة 2011 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
النقابة:نقابة المعلمين الاردنيين .
الهيئة المركزية:الهيئة المنتخبة من هيئات الفروع في المحافظات .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة.
المجلس:مجلس النقابة .
النقيب:نقيب المعلمين .
المعلم :كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة تخضع لاشراف الوزارة وحاصل منها على اجازة تعليم سارية المفعول.

المادة (3)
أ- تؤسس في المملكـة نقابة تسمى ( نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وان تنيب عنها اي محام توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز النقابة الرئيس في عمان ولها ان تنشئ فروعاً في اي محافظة في المملكة بقرار من المجلس.

المادة (4)

تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية :
أ – الارتقـاء برسالة المعلم ومهنته وتطويرها والمحافظة على أخلاقياتها وتقاليدها .
ب – الإسهام في رفع المستوى العلمي والثقافــي والاجتماعي للمعلم .
ج – المحافظة على حقوق المعلمين وكرامتهم .
د – تأمين الحياة الكريمة للمعلمين وعائلاتهم في حالة التقاعد والعجز والشيخوخة والوفاة .

المادة (5)

تلتزم النقابة بما يلي :-
أ-المحافظة على متطلبات العملية التربوية ورعاية مصلحة الطالب وعدم الإضرار بحقه في التعلم .
ب- مراعاة أحكام قانون التربية والتعليم ونظام الخدمة المدنية والتشريعات الاخرى .
ج- عدم ممارسة الأنشطة الحزبية .
د-عدم التدخل بسياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين.
هـ- اللجوء الى الاساليب المشروعة في تبني مطالب المعلمين وخاصة الحوار .

المادة (6)

أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون
ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة
.ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة .ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.هـ- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- يكون الانتساب للنقابة الزاميا للمعلم وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- تلتزم الجهة المختصة في الوزارة بتزويد المجلس بأسماء المعلمين.
>> المادة المعدلة
المادة 2 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة عبارة ( ويمتنع عليه مزاولة المهنة قبل الحصول على إجازة مهنة التعليم من الوزارة والتسجيل في سجل النقابة) إلى آخر الفقرة (أ) منها.
ثانيا: بإضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) إليها بالنصوص التالية:-
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز منح اجازة مهنة التعليم لغير المنتسبين للنقابة من المنتسبين لنقابات اخرى إذا استدعت حاجة الوزارة ذلك دون ان يكون عضواً في النقابة .
ج. للوزارة بناء على طلب المجلس إيقاف مزاولة أي معلم غير مسجل في النقابة.
د- للمعلم المتقاعد الذي سبق له الانتساب للنقابة أو المعلم الذي فقد صفته معلما وكان قد مارس مهنه التعليم مدة عشر سنوات فأكتر وسبق له الانتساب للنقابة، الاستمرار بالانتفاع من خدمات وصناديق النقابة فقط.
ثالثا: بإعادة ترقيم الفقرة (ب) الواردة فيها لتصبح الفقرة (هـ) منها.

المادة (7)

يشترط في عضو النقابة أن يكون :-
أ-اردني الجنسية .
ب-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف .
ج- غير منتسب لاي نقابة اخرى .
د- متمتعاً بالأهلية القانونية .
هـ- متفرغاً لممارسة مهنة التعليم.

المادة (8)

أ- يقدم المعلم طلب الانتساب للنقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقا بالوثائق والمستندات المطلوبة مقابل ايصال .
ب- يعتبر الطلب مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراراً معللاً برفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
ج-يبلغ قرار المجلس لطالب الانتساب وللوزارة ويعلق على لوحة الإعلانات في مركز النقابة وهيئات الفروع .
د- يحق لمقدم الطلب الذي قرر المجلس رفض طلبه الطعن في القرار لدى محكمة العدل العليا.

المادة (9)

يؤدي المعلم الذي يصبح عضواً في النقابة امام الوزير ، او من يفوضه وبحضور النقيب أو نائبه ، القسم التالي دون زيادة او نقصان :-
” اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطـن وان احافظ على الدستور وان أؤدي أعمالــي بأمانة وشرف و أن أحافظ على آداب المهنة واحترم القوانين والانظمة المتعلقة بها ” .

المادة (10)

أ‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-
1-إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
2-إذا ثبت للمجلس أن أيا من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة.
3-إذا تخلف عن أداء القسم .
4-إذا فقد أي شرط من شروط العضوية .
ب – إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب اعادة تسجيله في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب .

المادة (11)

أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.3- مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .

ب-تتكون الهيئة العامة في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم من الأعضاء العاملين فيها والمسددين لالتزاماتهم المالية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم .

ج-تتكون هيئة الفرع في المحافظة مما يلي :-

1-اثني عشر عضواً لكل محافظة .

2-عضو واحد لكل مديرية .

3-عضو واحد لكل الف معلم .

د-يتم انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ج) من هذه المادة من الهيئة العامة في كل مديرية.
>> المادة المعدلة
المادة 3 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
يلغى نص المادة (11) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 11-
أ- تتكون الهيئة العامة للنقابة من العاملين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تتكون هيئة الفرع مما يلي:-
1 – عشرة أعضاء للمحافظة يتم انتخابهم من الهيئة العامة في المحافظة بطريقة القائمة النسبية المفتوحة.
2 – عضو واحد لكل مديرية يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية ولهذه الغاية يعد مركز الوزارة مديرية من مديريات التربية والتعليم.
3. مع مراعاة ما ورد في البند (2) من هذه الفقرة يضاف لكل مديريه يزيد عدد معلميها عن خمسة آلاف معلم عضو واحد فقط يتم انتخابه مباشرة من الهيئة العامة في المديرية .

المادة (12)

أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن عشر سنوات .ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ – يشترط فيمن ينتخب عضوا في هيئة الفرع في المحافظة أن لا تقل مدة خدمته في التعليم عن خمس سنوات .

ب – تنتخب هيئة الفرع من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق .
>> المادة المعدلة
المادة 4 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي بإلغاء كلمة (خمس) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (عشر).

المادة (13)

تمارس هيئة الفرع في المحافظة المهام والصلاحيات التالية :-
أ – دعوة أعضاء الهيئة العامة في مديريات المحافظة للاجتماع وتنفيذ قراراتها .
ب – إدارة شؤون الفرع الإدارية والمالية .
ج – دراسة الأمور المحالة إليها من المجلس وإبداء مطالعتها وتوصياتها بشأنها .
د – تشكيل اللجان والقيام بالانشطة التي تنسجم مع أهداف النقابة.
هـ – إيداع الاموال المخصصة للفرع من النقابة في البنك الذي تعتمده .

المادة (14)

أ- تتكون الهيئة المركزية للنقابة من هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات .
ب- تتولى الهيئة المركزية للنقابة المهام والصلاحيات التالية :-
1-انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس .
2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس .
3-إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق بياناتها المالية الختامية .
4-تعيين محاسب قانوني للنقابة .
5-اقتراح مشروع تعديل هذا القانون والانظمة الخاصة بالنقابة والتي يقترحها المجلس .
6-اي امور اخرى يعرضها المجلس عليها .

المادة (15)

أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً خلال الاسبوع الثاني من شهر تشرين الاول من كل سنة ، ولها عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة ، إذا اقتضت الضرورة ذلك ، بدعوة من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من عدد لا يقل عن (25%) من أعضاء الهيئة المركزية للنقابة على ان يبين في الطلب الأمور التي يراد بحثها ، ولا يجوز البحث في غير الامور التي انعقد الاجتماع من اجلها ، وذلك تحت طائلة البطلان .
ب- يكون الاجتماع العادي للهيئة المركزية للنقابة قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب تتم دعوة الهيئة المركزية لاجتماع ثانٍ بعد مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ج- يلغى الاجتماع غير العادي للهيئة المركزية للنقابة إذا لم يتوفر النصاب القانوني بعد مضي ساعة واحدة على الوقت المحدد له.
د-تتخذ الهيئة المركزية للنقابة قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين ، وبموافقة ثلثي الحاضرين اذا تعلق القرار باقتراح تعديل القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة.

المادة (16)

أ- يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.ب- تكون مدة المجلس ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه.ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام المحكمة الادارية.
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
أ- يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه وثلاثة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون .

ب- تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

ج- اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه واعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة اساساً للنفقات الى ان تزول تلك الظروف ويكون قرار الوزير في هذه الحالة خاضعاً للطعن امام محكمة العدل العليا.
>> المادة المعدلة
المادة 5 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (16) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
أ. يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتكون من النقيب ونائبه واثنى عشر عضوا تنتخبهم الهيئة المركزية من بين أعضائها بواقع عضو واحد عن كل محافظة وفقا لأحكام هذا القانون.
ثانيا: بالغاء كلمة (سنتين) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاث سنوات).
ثالثا: بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( المحكمة الادارية).

المادة (17)

أ- يشتـــرط أن لا تقل مدة خدمة من يرشح نفسه لمنصب النقيب او نائبه عن خمس عشرة سنة ، وعن عشر سنوات لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس .
ب- لا يجوز انتخاب النقيب ونائبه لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج-لا يجوز انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية.

المادة (18)

أ- يتم انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في يوم واحد وعلى ثلاث اوراق منفصلة لكل منهم وفق الأنموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة ، ويدعى الوزير أو من ينيبه لحضور عملية الانتخاب.
ب- يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على اغلبية اصوات الحاضرين من أعضاء الهيئة المركزية على الأقل ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية ، يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها بين المرشحين اللذين حصلا على أكثر الأصوات ، ويفوز بمركز النقيب من يحصل منهما في هذا الاقتراع على أكثر الأصوات.
ج- تسري أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة على انتخاب نائب النقيب.
د-يفوز بعضوية المجلس المرشحون الحاصلون على أكثر الأصوات .
هـ- يبلغ المجلس الوزير بنتيجة الانتخاب خلال سبعة أيام من تاريخ إجرائه وتنشر هذه النتيجة في الجريدة الرسمية.
و-عند تساوي الاصوات سواء بين المرشحين لمركز النقيب او نائبه او لعضوية المجلس ، فيعتبر الفائز الاقدم بالمهنة .

المادة (19)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ -النظر في طلبات الانتساب إلى النقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
ب – استثمار أموال النقابة وادارة شؤونها المالية والادارية وفقاً لاحكام القانون بما في ذلك ادارة الصناديق والمؤسسات التابعة لها وفق الانظمة التي ستصدر لهذه الغاية .
ج – إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة وبياناتها المالية الختامية ورفعها للهيئة المركزية لاقرارها.
د- اقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة الخاصة بالنقابة تمهيداً لعرضها على الهيئة المركزية للنقابة لاقرارها ، ورفعها الى الوزير لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
هـ- دعوة الهيئة المركزية للنقابة إلى عقد اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها.
و – الإشراف على هيئات الفروع ومتابعة أعمالها وانشطتها.
ز – تعيين ممثلين عن النقابة في المجالس وهيئات الفروع واللجان التي تشارك فيها.
ح – تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لتحقيق أهداف النقابة وتحديد صلاحياتها بمقتضى قرار تشكيلها .
ط – التعاون مع نقابات المعلمين في الوطن العربي ومع المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون المعلمين .
ي – الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات والندوات التي تدعى إليها النقابة.
ك – إصدار المطبوعات التي تخدم أهداف النقابة.
ل – تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة وتحديد رواتبهم وشروط استخدامهم وسائر الشؤون المتعلقة بهم إصدار التعليمات اللازمة لذلك.
م – اعتماد بنك او اكثر لايداع أموال النقابة.

المادة (20)

يمثل النقيب النقابة ، ويرأس هيئتها المركزية ومجلسها ويتولى تنفيذ قراراتها وتوقيع الاتفاقيات التي يوافَق عليها ، ويمارس نائب النقيب صلاحيات النقيب عند غيابه.

المادة (21)

أ- إذا استقال النقيب أو شغر مركزه لأي سبب يقوم نائبه بأعماله حتى نهاية مدة المجلس ، وإذا شغر مركز نائب النقيب لأي سبب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله .
ب- إذا شغر مركز النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى اقدم أعضاء المجلس في المهنة أعمال النقيب ، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للنقيب ، إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تزيد على ستة أشهر، وإلا فتدعى الهيئة المركزية للنقابة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً لانتخاب النقيب ونائبه.
ج- إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب بما في ذلك الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيصبح المرشح الذي نال أكثر الأصوات عددا بعد المرشحين الذين فازوا بالانتخابات عضواً في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس.
د- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم يزيد على ثلث أعضاء المجلس فتدعى الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية للمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ شغور تلك المراكز .

المادة (22)

يعد النقيب ونائبه وعضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ج-اذا فقد صفته كمعلم .
المادة كما كانت عليه قبل تاريخ 14-03-2018
>> قبل التعديل
يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في اي من الحالات التالية :-

أ -إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة دون عذر يقبله المجلس.

ب-إذا صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية لارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ج-اذا فقد صفته كمعلم .
>> المادة المعدلة
المادة 6 من قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (النقيب ونائبه و) بعد كلمة (يعد) الواردة في مطلعها.

2018/3/12
عبدالله الثاني ابن الحسين

المادة (23)

يحدد النظام الداخلي للنقابة ما يلي :-
أ – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة باجتماعات الهيئة المركزية للنقابة وهيئات الفروع وذلك مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون .
ب – تشكيل لجنة الاشراف على الانتخابات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يكون من بين اعضائها ممثل يختاره الوزير.
ج- إجراءات الترشح والانتخاب والعضوية في هيئات الفروع .
د – الأمور الإدارية والتنظيمية المتعلقة بالمجلس وتحديد المهام والمسؤوليات الموكولة لاعضائه .
هـ – رسوم الانتساب للنقابة والاشتراك السنوي فيها ومواعيد وإجراءات تسديدها ، واجراءات استيفاء اموال النقابة وإيداعها في البنوك وصلاحيات الصرف منها .

المادة (24)

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .

المادة (25)

تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي :-
أ-رسوم الانتساب للنقابة ورسوم الاشتراك السنوي فيها .
ب- التبرعات والإعانات والهبات التي يوافق عليها مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .
ج- العوائد المتأتية لها من الانشطة الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها.
د-ريع استثمار أموالها .

المادة (26)

تعفى النقابة من ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية وضريبة المعارف عن الأملاك التي تستعملها لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون كما تعفى من رسوم طوابع الواردات على المعاملات الخاصة بها .

المادة (27)

أ- يُحل مجلس النقابة في اي من الحالتين التاليتين :-
1- بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقده لهذه الغاية على ان تنظم جميع الامور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
2- بقرار قضائي قطعي اذا خالف المجلس احكام هذا القانون .
ب‌-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الحل .
ج- يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة .

المادة (28)

أ – بعد سريان أحكام هذا القانون ، يشكل الوزير لجنة برئاسة احد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة من المعلمين العاملين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في ممارسة التعليم , لتتولى ممارسة صلاحيات النقيب والمجلس وهيئات الفروع ، المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1-تسلم قوائم بأسماء المعلمين من الوزارة .
2-النظر في طلبات انتساب المعلمين .
ب – تمارس اللجنة صلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تأليفها وتقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة المعلمين الاعضاء في كل محافظة ومديرية من مديريات التربية والتعليم لانتخاب هيئات الفروع في المحافظات ودعوة الهيئة المركزية للنقابة لانتخاب المجلس وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (29)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك إنشاء صندوق للتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي والادخار والإسكان وصندوق للتقاعد وصندوق لتعليم ابناء المعلمين واية صناديق اخرى ترى النقابة ضرورة انشائها على ان تتمتع هذه الصناديق بالشخصية الاعتبارية.

المادة (30)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.