10:00 AM - 7:00 PM

دوام المكتب من السبت الى الخميس

798333357

اتصل بنا

Search
 

معلومات قانونية مهمة

اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر لسنة 1992

محامي أردني في مصر

اتفاقية التبادل التجاري بين الاردن ومصر لسنة 1992

 

المادة 1:

يعمل الطرفان على تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتى مجالاتها ويشجع الطرفان حرية تصدير واستيراد المنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشا الوطني من والى الطرف الاخر على الا تكون من المنتجات والسلع التي تقضي الانظمة الوطنية بحظر او قيد استيرادها او تصديرها كما يسعى الطرفان لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم انسياب حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.

 

المادة 2:

يعمل الطرفان على تشجيع نقل البضائع المتداولة بينهما بواسطة وسائل النقل العائدة لكل منهما كلما امكن ذلك وتسهيل نقل بضائع الترانزيت عبر البلدين في اطار التشريعات السارية في كل منهما.

 

المادة 3:

يعمل كل من الطرفين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية التي تقام في بلد الطرف الاخر كما يسمح كل منهما للطرف الاخر باقامة المعارض والمراكز التجارية على اراضيه ويقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود التشريعات السارية في كل منهما.

 

 

المادة 4:

يعمل كل من الطرفين على تشجيع التعاون وتبادل الزيارات بين الغرف التجارية والصناعية وغيرها من المؤسسات المماثلة وكذلك بين رجال الاعمال والمال في كل من البلدين.

 

 

المادة 5:

لاغراض هذا الاتفاق تتم المعاملات باي عملة حرة قابلة للتحويل، ويعمل الطرفان على تشجيع مبدا المقايضة وابرام الصفقات المتكافئة وذلك في اطار التشريعات السارية في كل من البلدين.

 

محامي دولي أردني

 

المادة 6:

فيما عدا الضرائب والرسوم الداخلية والضرائب على المبيعات تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الملحقة بها السلع والمنتجات المصرية والاردنية ذات المنشا الوطني التي يتم الاتفاق عليها في اطار اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في المادة التالية ومن خلال بروتوكولات يتم عقدها بين الطرفين وفي الحدود وطبقاً للشروط والاحكام والاحكام التي تتضمنها هذه البروتوكولات.

وتعتبر السلع المتبادلة بين البلدين في اطار هذه البروتوكولات ذات منشا وطني متى كانت مصحوبة بشهادة منشا صادرة من جهة حكومية مختصة ولا تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشا وطني الا اذا كانت تكلفة الانتاج المحلية بما في ذلك المواد الاولية والايدي العاملة الداخلة في التصنيع لا تقل عن اربعين في المائة من تكلفة الانتاج الكلية.

 

 

المادة 7:

تشكل لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المعنيين في كلا البلدين لغرض متابعة حسن تنفيذ هذا الاتفاق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشانه.

وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها سنوياً او بناء على دعوة اي من الطرفين في عاصمة كل منهما بالتناوب ولا تعتبر التوصيات او القرارات التي تسفر عنها اعمال هذه اللجنة نافذة الا بعد التصديق عليها من السلطات التشريعية المختصة في كل من البلدين.

 

 

المادة 8:

يحل هذا الاتفاق محل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين في 14/9/1967 جميع البرتوكولات والكتب المتبادلة اللاحقة عليها والمتعلقة بها.

ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ولمدة سنة يجدد تلقائياً ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر كتابة برغبته في انهاء العمل به قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل اجل وتستمر البروتوكولات التي توقع طبقاً لاحكام هذا الاتفاق سارية المفعول لحين انتهاء مدة سريانها.

واشهاداً على ما تقدم قام الموقعان ادناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية.

 

محامي دولي أردني

 

وقع هذا الاتفاق في مدينة القاهرة بتاريخ الثامن من ربيع الاول سنة 1413 هجرية الموافق السادس من سبتمبر 1992 ميلادية من نسختين اصليتين باللغة العربية.

 

محامي أردني في مصر

 

بروتوكول اضافي لاتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاردن ومصر لسنة 2002

 

المادة 1:

أ- يلغى من قائمة السلع المؤجل تحريرها ، وفقا لنص البند (ب) من المادة الثانية من اتفاقية التبادل التجاري الحر الموقعة بين البلدين في 1998/12/10 ما يلي:

1- السيارات البنود 8702 ، 8703 ، 8704 كاملة.

2- ملح الطعام من البند 2501.

3- رب البندورة ( معجون الطماطم ) من البند 2002.

4- المياه المعدنية من البند 2201 ، 2202.

ب- يتم تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى ان تسري نسبة التخفيض وفقا للنسب المحددة في الفقرة (أ) من المادة الثانية في الاتفاقية.

 

المادة 2:

أ- تبقى السلع التالية في قائمة السلع المؤجل تحريرها من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل والمرفقة بالاتفاقية حسب نص الفقرة (ب) من المادة الثانية الواردة في الاتفاقية اعلاه ، مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل طرف.

1- المنسوجات والملابس الجاهزة الفصول من 50 الى 63 كاملة.

2- تبغ وابدال تبغ ومنتجاتها مثل السجائر والسيجار الفصل 24 كاملا.

3- مشروبات وسوائل روحية ( كحولية ) الفصل 22 كاملا، عدا البند 2209.

4- حديد تسليح من البنود 7213 الى 7215.

ب. يقوم أي من الطرفين باستيفاء كامل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل عند دخول أي من السلع الواردة في الفقرة (أ) اعلاه الى بلد الطرف الاخر سواء على المستوى الثنائي او على مستوى البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

 

المادة 3:

يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ تبادل اخر اخطار بتمام الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين.

 

المادة 4:

يعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزا من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر والاردن الموقعة بتاريخ 1998/12/10.

حرر هذا البروتوكول باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 22 شعبان 1423 هجرية الموافق 2002/10/28 ميلادية من نسختين اصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.

 

محامي دولي أردني

 

عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية                                عن حكومة جمهورية مصر العربية

 

محامي أردني في مصر

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

 

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

 

مكتب العبادي للمحاماة

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي بين الاردن وسلطنة عمان

محامي أردني في عمان

 

اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي بين الاردن وسلطنة عمان

 

المادة 1:

تتعهد الحكومتان الموقعتان على هذا الاتفاق اعمالا للسلطة المخولة لهما بموجب القوانين المعمول بها في البلدين باعفاء دخل شركات ومؤسسات النقل الجوي الوارد تعريفها بعد في هذا الاتفاق،

من جميع انواع الضرائب على الدخل المستحقة على الارباح الناشئة من استغلال الخطوط الجوية الدولية التي تعمل عليها طائراتهما.

 

محامي في سلطنة عمان

 

المادة 2:

أ- تعني عبارة ( الضرائب ) أي ضرائب من أي نوع تفرض على مجموع الدخل او جزء منه من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين على ان يكون هذا الدخل او جزء منه ناتجا عن ممارسة نشاط النقل الجوي،

ويشمل ذلك اية ضرائب سابقة متحققة قبل نفاذ هذا الاتفاق كما يشمل اية ضرائب مفروضة او يجري فرضها بعد توقيع هذا الاتفاق.

 

محامي أردني في عمان

 

ب- يقصد بعبارة ( شركات ومؤسسات النقل الجوي ).

 

محامي في سلطنة عمان

1- شركة طيران الخليج المعروفة بـ (طيران الخليج).

 

2- مؤسسات عالية (الخطوط الجوية الملكية الاردنية).

 

ويجوز ان يستبدل و/أو يضاف ببيان شركات ومؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل دولة شركات ومؤسسات نقل جوي اخرى وذلك عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين .

 

ج-  يقصد بعبارة ( استغلال الخطوط الجوية ) النقل جوا للركاب والبضائع والعفش الزائد والبريد سواء كانت الطائرات الناقلة مملوكة او مستاجرة من قبل الشركات والمؤسسات المذكورة في هذا الاتفاق،

وسواء كان النقل بين اقليم احد البلدين واقليم البلد الاخر او اقليم دولة اخرى ويشمل ذلك مبيعات التذاكر والمستندات المستعملة لاغراض النقل الجوي.

 

محامي أردني في عمان

المادة 3:

على السلطات الضريبية في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات اللازمة لتنفيذ احكام هذا الاتفاق والتعديلات التي تطرا على قوانين الضرائب والتي تتعلق بسلامة تنفيذه.

 

المادة 4:

يبدا سريان هذا الاتفاق بعد شهر من التصديق عليه من السلطات المختصة في البلدين.

 

محامي في سلطنة عمان

المادة 5:

يظل هذا الاتفاق ساريا ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته في انهائه فينتهي العمل به بعد مضي ستة اشهر من تاريخ تسليم الاخطار الى الطرف الاخر.

 

المادة 6:

على كل دولة من الدولتين المتعاقدتين ان تخطر الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات القانونية لتصديقها.

 

المادة 7:
تم توقيع هذا الاتفاق يوم الاربعاء المؤرخ 23/4/1986 م استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة للموقعين.

 

عن حكومة سلطنة عمان                               عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

 

محامي أردني في عمان

محامي في سلطنة عمان

 

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

 

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

 

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

 

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

 

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

مكتب العبادي للمحاماة

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والعراق لسنة 2017

محامي أردني دولي، يقدم لكم بنود الاتفاقية المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين الأردن والعراق:

محامي أردني في العراق

المادة 1: التعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

 

أولا: يعني مصطلح “استثمار” كل نوع من أنواع الموجودات المقامة أو المملوكة من أحد مستثمري طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر والتي يتم توظيفها بما يحقق المنفعة للاقتصاد الوطني طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار، ويشمل على وجه الخصوص لا الحصر:

|

أ- الأموال المنقولة وغير المنقولة أو اية حقوق ملكية أخرى مثل الرهونات والديون والامتيازات والتأجيرات وحق الانتفاع والحقوق المماثلة.

|

ب‌- الأسهم والحصص والسندات في شركة من الشركات أو اي شكل آخر من أشكال المساهمة في شركة ما.

|

ج- المطالبات بالأموال أو لحقوق أداء لها قيمة مالية.

|

د- حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والاسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية وكذلك العمليات الفنية والمعرفة واسم الشهرة.

|

هـ- الامتيازات التي يمنحها القانون بموجب قانون إداري أو بموجب عقد من قبل سلطة مختصة بما في ذلك الامتيازات للبحث عن أو تطوير أو استخلاص أو استغلال المصادر الطبيعية.

|

وتعتبر كذلك الاستثمارات التي توظف في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل أي كيان قانوني لذلك الطرف المتعاقد نفسه ولكنه بالفعل مملوك أو مسيطر عليه،

بصورة مباشرة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر على أنها استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخير إذا كانت قد تمت طبقا لقوانين وأنظمة الطرف المضيف للاستثمار.

ولن يؤثر أي تغيير على شكل المستثمر أو المعاد استثمار الموجودات فيه على صفتها كاستثمار.

|

ثانيا: يعني المصطلح ” عوائد” المبالغ التي جرى استغلالها بواسطة الاستثمارات وتشمل بالتحديد وليس حصريا، الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والإتاوات والمكاسب الرأسمالية أو أية دفعات عينية تتعلق بأي من الاستثمارات.

وتتمتع العوائد المعاد استثمارها بنفس المعاملة كالاستثمار الأصلي.

|

ثالثا: يعني المصطلح “مستثمر” فيما يتعلق بأي طرف من الطرفين المتعاقدين.

|

أ- أي شخص طبيعي يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

|

ب- أي شخص اعتباري كشركة أو مؤسسة خاصة أو شراكة أو اتحاد مصلحي أو أي منظمة منشأة حسب الأصول طبقا لقوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين والذي له مكتب مسجل ويقوم بعمل مصلحي حقيقي في إقليم نفس الطرف المتعاقد ويوظف استثماراً في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، سواء كان لقاء ربح أم لا وسواء كانت تبعاته محدودة أم لا.

|

رابعا: يعني مصطلح “إقليم” الأراضي على اليابسة والمياه الداخلية والمياه الإقليمية للطرف المتعاقد والمجال الجوي فوقها، وكذلك المناطق البحرية خارج المياه الإقليمية بما في ذلك قاع البحر وتحته،

والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد حقوق السيادة أو الولاية طبقا لقانونه الوطني والقانون الدولي لغرض استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق.

محامي أردني في العراق

|

الماد 2: تشجيع الاستثمارات وإدخالها:

يتعين على كل طرف متعاقد أن يشجع الاستثمارات في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر ويتعين عليه طبقا لقوانينه وأنظمته إدخال مثل هذه الاستثمارات.

محامي أردني دولي

المادة 3: حماية الاستثمارات:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته أن يقدم في إقليمه حماية وأمنا كاملين لاستثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.

ثانيا: يجب ألا يعيق أي طرف من الطرفين المتعاقدين، بموجب إجراءات عشوائية أو تمييزية، ملكية أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو التوسع في أو بيع أو التصرفات الأخرى بمثل هذه الاستثمارات.

ثالثا: ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

محامي أردني دولي

المادة 4: معاملة الاستثمارات:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته منح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم، معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمريه واستثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بالملكية أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع أو التصرفات الأخرى للاستثمارات.

محامي أردني في العراق

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها إلى مستثمري أي دولة ثالثة وإلى استثماراتهم وعوائدهم فيما يتعلق بإقامة أو تملك أو التوسع في أو تشغيل أو إدارة أو إدامة أو استعمال أو التمتع في أو بيع الاستثمارات أو التصرفات الأخرى فيها.

محامي أردني في العراق

ثالثا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر واستثماراتهم وعوائدهم أفضل المعاملات المطلوبة بموجب البنود (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة، أيهما أكثر أفضلية للمستثمرين أو الاستثمارات والعوائد.

محامي أردني في العراق

رابعا: لا يجوز لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أن يفرض في إقليمه إجراءات إلزامية غير معقولة أو تمييزية على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بخصوص شراء المواد ووسائل إنتاج وتشغيل ونقل وتسويق منتجاته.

محامي أردني في العراق

خامسا: لن تؤول أحكام البند ثالثاً من هذه المادة بحيث يجبر طرفاً متعاقداً لأن يقدم إلى مستثمري الطرف المتعاقد الاخر فائدة أية معاملة أو افضلية أو امتياز قد يقدم بمقتضى أي:

أ‌- منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو اتحاد اقتصادي أو نقدي أو اتفاقيات اتحاد إقليمي مماثل قائم أو مستقبلي يكون أي طرف من الطرفين المتعاقدين أو قد يصبح طرفا فيها ، أو

ب‌- اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أو أية اتفاقية أو ترتيبات دولية أخرى قائمة أو مستقبلية تتعلق كليا أو بصورة رئيسية بتحصيل الضرائب.

محامي أردني دولي

المادة 5: نزع الملكية:

أولا: لا يجوز نزع ملكية أو تأميم أو إخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأية إجراءات مباشرة أو غير مباشرة يكون لها أثر معادل لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها فيما يلي بـ “نزع الملكية ” ، إلا لغرض الصالح العام على أساس غير تمييزي طبقا للإجراءات القانونية الأصولية ولقاء تعويض سريع وكاف وفعال.

ثانيا: ينبغي أن يبلغ مقدار هذا التعويض القيمة العادلة للاستثمار منزوع الملكية في الميعاد السابق فور نزع الملكية أو قبل أن يصبح نزع الملكية معروفا للجميع، أيهما يقع أولا، وتقرر القيمة العادلة طبقا لمبادىء التقييم المقبولة عموما آخذين بالاعتبار، من بين أمور أخرى، رأس المال المستثمر وقيمة الاستبدال والتقدير والعوائد الراهنة واسم الشهرة والعوامل الأخرى ذات الصلة.

ثالثا: يجب أن يكون التعويض قابلا للتحقيق تماماً وأن يدفع بدون أية قيود أو تأخير. وينبغي أن يشمل فائدة حسب النسبة التجارية المقررة على أساس السوق لعملة الدفع من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع الفعلي.

رابعا: يؤكد الطرفان المتعاقدان أنه عند قيام طرف متعاقد بنزع ملكية الموجودات أو جزء منها لشركة جرى تأسيسها أو تكوينها طبقا للقانون النافذ في إقليمه والتي يملك مستثمرو الطرف الأخر أسهما فيها أو عندما يكون غرض نزع الملكية هو ائتلاف جرى تكوينه في إقليم طرف متعاقد، فإنه يتعين على الطرف المتعاقد المضيف احترام النظام الأساسي والمستندات ذات الصلة الأخرى المحتملة للشركات أو الائتلافات المعنية، حسبما تكون قائمة وقت نزع الملكية.

خامسا: يكون للمستثمر المنزوعة ملكية استثماراته الحق في مراجعة سريعة لحالته وتقييم استثماراته طبقا للمباديء الواردة في هذه المادة بواسطة سلطة عدلية أو سلطة مختصة أخرى للطرف المضيف لتلك الاستثمارات.

محامي أردني في العراق

المادة 6: التعويض عن الخسائر:

اولا: يمنح المستثمرون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارىء أو الثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الطرف المتعاقد الأخر فيما يختص باعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه أو برد الخسائر أو بالتعويض أو بأي تسوية أخرى، لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد لمستثمريه بالذات أو للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما اكثر افضلية.

ثانيا: مع عدم الإخلال بما ورد في البند أولا من هذه المادة، عندما يتكبد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين، في أي من الحالات المشار إليها في تلك الفقرة، خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن:

أ- الاستيلاء علي استثماره أو جزء منه بواسطة القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، أو،

ب- تدمير استثماره أو جزء منه من جانب القوات المسلحة أو سلطات الطرف المتعاقد الأخر، التي لم تكن مطلوبة في غير حالة الضرورة. فإنه ينبغي إعادتهم بواسطة الطرف المتعاقد الأخر إلى الوضع السابق أو إعطائهم تعويضاً يكون في أي من الحالتين سريعاً وكافيا وفعالا وأن يكون ذلك التعويض قابلا للتحقيق الكامل وان يدفع بدون تأخير وأن يشمل فائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق وبعملة قابلة للتحويل من تاريخ الاستيلاء أو التدمير حتى تاريخ الدفع الفعلي.

محامي في العراق

المادة 7: التحويلات الحرة:

اولا: يضمن كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر التحويل الحر من وإلى خارج إقليمه بدون تأخير، لاستثماراته ودفعات التحويلات المتعلقة بالاستثمارات. وينبغي أن تشمل هذه المبالغ، وليس على سبيل الحصر:

أ‌- رأس المال الأولي والمبالغ الإضافية لإدامة وتنمية استثمار ما.

ب‌- العوائد.

ج- المدفوعات بموجب عقد بما في ذلك اتفاقية قرض.

د- الأموال المتأتية من البيع أو التصفية الكاملة أو الجزئية للاستثمار.

هـ- دفعات التعويض بموجب المواد 5 و 6 و 8 من هذه الاتفاقية.

و- الدفعات الناشئة عن تسوية نزاع حول الاستثمار.

ز- المكاسب والمكافآت الأخرى للموظفين المتعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق باستثمار ما.

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد أن يضمن وجوب إجراء دفعات التحويلات المشار إليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة بدون أية قيود بعملة قابلة للتحويل بحرية وسعر الصرف السائد في السوق بتاريخ التحويل إلى العملة المراد التحويل إليها.

ثالثا: في حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبي، فإنه يتعين أن يكون السعر الواجب استعماله هو سعر الصرف الأحدث لتحويل العملات إلى حقوق السحب الخاصة.

رابعا: في حالة التأخير في إجراء التحويل من قبل الطرف المتعاقد المضيف، فإن التحويل يجب أن يشمل الفائدة حسب السعر التجاري المقرر على أساس السوق للعملة المعنية من التاريخ الذي طلبت فيه الحوالة حتى تاريخ الحوالة الفعلية وأن يتحملها الطرف المتعاقد الأخر.

خامسا: للدولة المضيفة عند الضرورة ولحماية ميزان المدفوعات فرض إجراءات احترازية تراها مناسبة على عملية التحويل لمدة لا تزيد على (180) مئة وثمانين يوماً ويمكن تمديدها للمدة التي تراها مناسبة وفق إجراءات عامة ومعلنة.

محامي في العراق

المادة 8: الحلول:

إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعنية أو اي جهة اخري معينة من قبلها (الطرف الضامن) تأسست في أو تم إنشاؤها في تلك الدولة المتعاقدة بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد اخطار غير تجارية تعهدت به ويتعلق باستثمار في اقليم الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المضيفة) فان علي الدولة المضيفة الاعتراف:

أ- بالتنازل للطرف الضامن بموجب القانون أو اتفاق قانوني عن جميع الحقوق والمطالبات الناتجة عن تلك الأخطار والتي دفعت للمستثمر.

ب- يحق للطرف الضامن ممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً إلى مبدأ انتقال الحقوق.

ج- لا يتم الاحلال محل الدائن الا بعد موافقة الجهات المعنية في كلا الدولتين.

محامي في العراق

المادة 9: تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد:

 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

 

اولا: ينبغي تسوية أي نزاع ناشىء عن استثمار بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الأخر بالطرق الودية بما في ذلك الوساطة والتوفيق.

ثانيا: في حال تعذر تسوية النزاع طبقاً للفقرة (أولا) من هذه المادة واستيفاء طرق المراجعة الداخلية خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المكتوب للتسوية فإنه يجوز لأحد طرفي النزاع تقديم المنازعة إلى:

أ‌- المحاكم المختصة للطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار قد جرى في إقليمه، أو.

ب‌- التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمارات

(ICSID) المؤسس بموجب اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965 (المشار إليه فيما يلي بالمركز) ، اذا كان الطرفان المتعاقدان طرفا فيها، أو.

ج- التحكيم بموجب التسهيلات الاضافية للمركز اذا كان أحد الأطراف المتعاقدين موقعاً على الاتفاقية المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة، أو.

د- أية هيئة تحكيم مشكلة لهذا الغرض التي يتعين اقامتها بموجب قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

. NCITRAL

ثالثا: لا يحق للمستثمر، الذي قدم النزاع إلى محكمة وطنية طبقا للفقرة ثانياً (أ) من هذه المادة أو إلى احد إجراءات التحكيم المذكورة في الفقرات من ثانياً (ب) إلى (د) الحق في متابعة دعواه أمام أية محكمة أو هيئة أخرى. وسيكون خيار المستثمر فيما يتعلق بالمحكمة أو هيئة التحكيم نهائياً وملزما.

رابعا: لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، الذي هو طرف في النزاع، إثارة اعتراض في أي مرحلة من مراحل إجراءات التحكيم أو تنفيذ قرار تحكيم على أساس أن المستثمر الذي هو الطرف الأخر للنزاع، قد استلم تعويضاً عن الأضرار التي تشمل جزءاً من أو كامل خسائره بمقتضى التامين.

خامسا: يكون قرار التحكيم نهائياً وملزما لطرفي النزاع ويتم تنفيذه طبقاً للقانون الوطني.

سادسا: لا يحق للمستثمر إقامة الدعوى على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار على النحو الوارد في هذه المادة بعد مرور (5) خمس سنوات من تاريخ علم المستثمر الحقيقي أو المفترض بموضوع النزاع.

سابعا: يعد المستثمر الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة للاستثمار مواطنا لهذه الدولة – بغض النظر عن أي جنسية أخرى يحملها – لغايات تطبيق أحكام هذه المادة.

ثامنا: لا يسري شرط الدولة الأكثر رعاية على أحكام هذه المادة.

محامي أردني في العراف

المادة 10: تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين:

اولا: تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بقدر ما يكون ذلك ممكناً بواسطة المفاوضات والوساطة والتوفيق.

ثانيا: إذا تعذر تسوية النزاع طبقا لأحكام الفقرة (أولا) من هذه المادة في غضون (180) مائة وثمانين يوماً فيمكن لأي من الطرفين تقديمه إلى هيئة تحكيم.

ثالثا: تشكل هيئة التحكيم هذه لكل نزاع منفرد بحيث يتعين على كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا ويتفق هذان المحكمان على مواطن دولة ثالثة كرئيس لهيئة التحكيم.

وينبغي تعيين هذين المحكمين في غضون (60) ستين يوما من التاريخ الذي قام فيه طرف متعاقد بإبلاغ الطرف المتعاقد الأخر بعزمه على تقديم النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يتم تعيين رئيسها في غضون (60) ستين يوما.

رابعا: إذا لم تراع المدد المبينة في الفقرة (ثالثا) من هذه المادة، فإنه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في غياب اي ترتيب آخر ذي صلة، الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيين اللازم، فإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي طرف من الطرفين المتعاقدين أو إذا منع خلافا لذلك من تأدية المهمة المذكورة فإنه يتعين الطلب من نائب الرئيس إجراء التعيين اللازم، فإذا كان غير قادر على القيام بذلك، فإنه يتعين الطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه أقدميه باجراء ذلك التعيين.

خامسا: ينبغي أن تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها.

سادسا: تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بمقتضى الاتفاقية الحالية وقواعد القانون الدولي. وتتخذ الهيئة قرارها بأغلبية الأصوات ويكون القرار نهائيا وملزماً.

سابعا: يتعين ان يتحمل كل طرف متعاقد تكلفة ممثله الخاص وتمثيله القانوني في إجراءات التحكيم ، واما تكلفة الرئيس والتكاليف الباقية ، فتقسم بالتساوي بين كلا الطرفين المتعاقدين ، ومع ذلك، فانه يحق لهيئة التحكيم ان تقرر في قرارها توزيعا آخر للتكاليف.

محامي في العراق

المادة 11: التصاريح:

اولا: يتعين على كل طرف متعاقد طبقاً لقوانينه وأنظمته معاملة جميع الطلبات المتعلقة بالاستثمارات معاملة ذات أفضلية ومنح التصاريح اللازمة المطلوبة في إقليمه فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر بالسرعة الممكنة.

ثانيا: ينبغي على كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه وانظمته منح سمة الدخول والبقاء المؤقتين إلى الأشخاص الطبيعيين المستخدمين من الخارج كتنفيذيين أو مدراء أو إحصائيين أو موظفين فنيين فيما يتعلق باستثمار ما من قبل أحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر والذين يعتبر وجودهم حيويا للمشروع. كما يتعين منح افراد العائلة المباشرين لمثل هؤلاء الموظفين معاملة مماثلة بخصوص الدخول والبقاء المؤقت في إقليم الطرف المتعاقد المضيف.

محامي حماية الاستثمار

المادة 12: اجراءات الحماية:

لأي طرف متعاقد اتخاذ اية اجراءات ضرورية لحماية مصالحه الأمنية ومنها:

أ‌- التدابير اللازمة لمنع الجريمة ومكافحتها.

ب‌- التدابير اللازمة لمنع تهريب وتجارة السلاح والذخيرة.

ج- معدات الحرب والصفقات والمواد والخدمات لغرض تجهيز مؤسسة رسمية عسكرية أو شبه عسكرية او امنية بشكل مباشر أو غير مباشر.

د- اعمال متعلقة بتنفيذ سياسات وطنية أو اتفاقيات دولية بخصوص منع انتشار الاسلحة النووية او معدات متفجرة نووية أو غير نووية.

هـ- تنفيذ التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والامن الدوليين.

و- ما يتخذه احد الطرفين المتعاقدين من اجراءات وقت الحرب او الطوارىء وفق التشريعات الوطنية.

ز- التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث.

ح- التدابير اللازمة لمكافحة الرشوة وغسيل الاموال.

محامي حماية الاستثمار

المادة 13: تطبيق القواعد الأخرى:

أولا: اذا كانت أحكام قانون أي طرف من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية القائمة حالياً او التي قررت فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين اضافة للاتفاقية الحالية تتضمن احكاماً عامة او محددة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر الحق في معاملة اكثر افضلية مما هو منصوص عليه بموجب الاتفاقية الحالية، فان مثل هذه الاحكام الى مدى كونها اكثر افضلية، سترجح على الاتفاقية الحالية.

ثانيا: يتعين على كل طرف متعاقد مراعاة اي التزام تعاقدي آخر قد دخل فيه مع مستثمر من مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بالاستثمارات الموافق عليها من قبله في إقليمه.

محامي أردني في العراق

محامي حماية الاستثمار

المادة 14: تطبيق الاتفاقية:

تنطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات الموظفة من قبل مستثمري أي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الأخر سواء وظفت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ولكنها لن تنطبق على أي نزاع بخصوص استثمار نشأ أو مطالبة تمت تسويتها قبل دخولها حيز التنفيذ.

محامي حماية الاستثمار

المادة 15: الشفافية:

أولا: يتعين على كل طرف متعاقد أن ينشر بسرعة أو يوفر للعموم قوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الادارية وقراراته العدلية ذات التطبيق العام وكذلك الاتفاقيات الدولية التي قد تؤثر على استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في اقليم الطرف المتعاقد.

ثانياً: ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم طرفاً متعاقداً تزويد او السماح بالوصول الى اي معلومات سرية بما في ذلك معلومات خاصة بمستثمرين او استثمارات معينة يكون من شان الافصاح عنها اعاقة تنفيذ القانون او مخالفة القوانين الحامية للسرية او التي تخل بالمصالح التجارية الشرعية لمستمرين معينين.

محامي حماية الاستثمار

المادة 16: المشاورات:

يتعين على الطرفين المتعاقدين ان يعقدا، بطلب من أي طرف منهما، مشاورات لغرض استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية ودراسة اي مسألة قد تنشأ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعلومات حول فرص الاستثمار في اقليم الطرفين المتعاقدين. وينبغي عقد مثل هذه المشاورات بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في مكان وزمان متفق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية.

محامي حماية الاستثمار

المادة 17: حيز التنفيذ:

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر اشعار يفيد باستيفاء الاجراءات الدستورية اللازمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

المادة 18: السريان:

أولا: تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة (10) عشر سنوات وتجدد تلقائياً لمدة (5) خمس سنوات، ما لم يقم احد الطرفين المتعاقدين بابلاغ الطرف المتعاقد الأخر خطياً برغبته في انهائها أو تعديلها وذلك خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من انتهاء العمل بها.

ثانياً: تبقى احكام هذه الاتفاقية عند انتهاء العمل بها طبقا للفقرة أولا من هذه المادة سارية المفعول مدة (5) خمس سنوات على الاستثمارات التي تم انشاؤها قبل انتهاء العمل في هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة بغداد بتاريخ 25 كانون الاول من عام 2013 ميلادية الموافق 21 صفر عام 1435 هجرية من نسختين أصليتين باللغة العربية ويكون لهما الحجية القانونية ذاتها.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

عن حكومة                                                                      عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية                                              جمهورية العراق

الدكتور حاتم الحلواني                                          الدكتور سامي رؤوف الاعرج

وزير الصناعة والتجارة والتموين                                                                          رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالوكالة

محامي أردني في العراق

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

محامي أردني في العراق

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

محامي أردني دولي

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

محامي أردني دولي

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي أردني في العراق

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون البيئة الاستثمارية

رقم الجريدة : 5821 الصفحة : 7073 التاريخ : 16-10-2022 قانون رقم 21 لسنة 2022 قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 السنة : 2022 عدد المواد : 53 تاريخ السريان : 14-01-2023 نحن فيصل بن الحسين نائب جلالة...

قانون صندوق الاستثمار الأردني

رقم الجريدة : 5399 الصفحة : 2913 التاريخ : 26-05-2016 قانون رقم 16 لسنة 2016 قانون صندوق الاستثمار الأردني السنة : 2016 عدد المواد : 16 تاريخ السريان : 26-05-2016 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاردن والكويت

محامي أردني في الكويت

المادة 1:

لإغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها ، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:

1- الاتفاقية:

اتفاقية التبادل التجاري الحر بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت.

2- الطرفان المتعاقدان:

حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت.

3- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل:

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة،

وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة،

ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة،

مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ.

4- القيود غير الجمركية:

التدابير والاجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر،

وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات.

المادة 2:

تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.

المادة 3:

1- مع مراعاة ما ورد بالفقرة رقم (2) من هذه المادة، تعفى جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية،

ذات المنشا الوطني ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين،

من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بشكل كامل وفوري.

2- يتم تحرير السلع ذات المنشا الوطني، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين،

والمبينة بالملحق رقم (1) ، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على النحو التالي:

اليوم الاول لدخول الاتفاقية حيز النفاذ: 60 %.

2003/1/1: 80 %.

2004/1/1: %100.

3- يستثنى من الاعفاء المقرر بموجب احكام هذه الاتفاقية، المنتجات والمواد المحظور استيرادها،

لأسباب دينية او صحية او امنية او بيئية الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري،

بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.

4- تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل بتاريخ توقيع هذه الاتفاقية،كاساس عند تطبيق احكامها.

5- لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اية رسوم وضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات،

ذات المنشا الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

6- تعتمد جداول التعرفة الجمركية وفقا للنظام المنسق (H.S) لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين.

المادة 4:

1- تعتمد قواعد المنشا العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري،

بين الدول العربية لاغراض تطبيق احكام هذه الاتفاقية.

2- لا يحق للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشا الوطني المتبادلة بينهما.

3- لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السلع المنتجة في المناطق الحرة.

المادة 5:

يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية،

واتفاقية الوقاية التي اسفرت عنها جولة اوروجواي، طبقا للاحكام التي اوردتها هاتين الاتفاقيتين،

ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل اراضيه بكميات متزايدة،

سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي، وبحيث تتسبب في الحاق ضرر جسيم،

او التهديد بالحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات،

من الطرف المتعاقد الاخر، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين.

المادة 6:

يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة حالة دعم او اغراق ان يتخذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات،

وفقا لاحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية، واجراءات مكافحة الاغراق الملحقتان باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية،

وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين، على ان يتم اخطار الطرف المتعاقد الاخر بها.

المادة 7:

يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر،

مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف متعاقد،

باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك، المطبقة في بلده.

المادة 8:

يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشا الوطني المصدرة من أي منهما الى الطرف المتعاقد الاخر،

مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر.

وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دوليا والمعتمدة لديهما،

على ان يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والانظمة المطبقة في كل منهما، والاخطار باي تعديل يطرا عليها.

محامي أردني في الكويت

المادة 9:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والاجراءات الجمركية فيما بينهما، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما.

المادة 10:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري، سواء بينهما،

او بين كل منهما والدول الاخرى.

المادة 11:

يجوز انضمام أي دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام.

المادة 12:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والقواعد المعمول بها في كل من البلدين،

بوسائل من ضمنها:

1- تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما، والانشطة المشتركة في دولة ثالثة.

2- المساعدة والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.

3- تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.

4- المساعدة وتسهيل زيارات رجال الاعمال الى كل من البلدين.

5- التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.

6- تشجيع وترويج الانشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما، بما في ذلك المعارض التجارية العامة والخاصة والمؤتمرات،

والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى.

المادة 13:

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة النقل بالعبور ( الترانزيت) واعادة التصدير،

ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال،

مع الاخذ بعين الاعتبار احكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين الدول العربية.

المادة 14:

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الاخر

، وايضا اقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الاخر، وكذلك الاسابيع التجارية،

ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما.

المادة 15:

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية، وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية،

بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقا للقوانين والانظمة المطبقة لديهما،

ويتفقان على الالتزام باحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية،

في اطار منظمة التجارة العالمية.

المادة 16:

1- لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المعوقات التي قد تطرا اثناء التنفيذ،

تنشا لجنة تجارية مشتركة دائمة برئاسة امين عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني،

ووكيل وزارة التجارة والصناعة عن الجانب الكويتي، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين.

2- تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة باصدار قراراتها وتوصياتها بشان المسائل المعروضة عليها،

وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين.

3- تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الاقل مرة واحدة سنويا ، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين،

كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

4- تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة،

المشكلة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة وذلك للبت فيها، او اقتراح الية لتسويتها.

5- يحق لرئيسي اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية،

التي تثار نتيجة تطبيق احكام هذه الاتفاقية، وذلك للتحقق من، ومعالجة أي مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين المتعاقدين،

واقتراح الاجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها، وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية ي كل من البلدين، على ان يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الاخر بتلك الاجراءات في حينه.

المادة 17:

1- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير،

الذي يعلم فيه أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر، باستيفائه لكافة الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر،

كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر،

وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة اشهر اضافية بعد انقضاء العمل بها،

وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية ابرمت في ظل سريانها،

والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها.

محامي أردني في الكويت

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

 

محامي في الكويت

 

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

 

محامي أردني

 

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

محامي أردني في الكويت

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

 

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

محامي أردني في الكويت

 

شعار مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون صكوك التمويل الإسلامي

رقم الجريدة : 5179 الصفحة : 4244 التاريخ : 19-09-2012         قانون رقم 30 لسنة 2012 قانون صكوك التمويل الإسلامي              السنة : 2012 عدد المواد : 25 تاريخ السريان : 19-09-2012 المادة (1) يسمى...

قانون النقل الدولي متعدد الوسائط

رقم الجريدة : 5520 الصفحة : 3822 التاريخ : 14-06-2018 قانون رقم 29 لسنة 2018 قانون النقل الدولي متعدد الوسائط السنة : 2018 عدد المواد : 49 تاريخ السريان : 14-07-2018 المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون...

محامي دولي في الأردن | موقع محامي دولي | حكم أجنبي | اختصاص المحاكم الأردنية

محامي دولي في الأردن موقع محامي دولي اختصاص المحاكم الأردنية حكم أجنبي الاحكام المتعلقة بانعقاد اختصاص المحاكم الاردنية في نظر الدعاوى التي تقام على اجنبي تتلخص بما يلي: - ان الأصل العام هو اختصاص...

القضايا المشمولة بالعفو العام 2024 | من هم المشمولين بالعفو العام

القضايا المشمولة بالعفو العام 2024

وفق مسودة مشروع قانون العفو العام 2024، المرسل من قبل الحكومة لمجلس الأمة، فإن السؤال الذي يتبادر للجميع:

هل يشمل العفو جرائم…؟

من هم المشمولين بالعفو العام؟

هل يشمل العفو العام…؟

المشمولين بالعفو العام

لذلك ومن منطلق واجبنا الإجتماعي وهدفنا المتمثل بالتوعية القانونية، فإن مكتب العبادي للمحاماة سبق وأن نشر مقالة تتضمن:

الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام.

وفي هذا المقال سنقدم لكم جملة من القضايا التي شملها قانون العفو العام في مسودة المشروع، والتي لا يشترط لشمولها بالعفو إسقاط الحق الشخصي:

أهم القضايا المشمولة بالعفو العام، وعلى النحو الآتي:

تسقط بقانون العفو العام 2024:

1- جرائم الشيكات البنكية (شيك لا يقابله رصيد).

2- إساءة الأمانة، وإساءة الأمانة المشددة.

3- جنحة استثمار الوظيفة.

4- إساءة استعمال السلطة.

5- التهاون بواجبات الوظيفة.

6- اختلاق الجرائم.

7- الافتراء.

8- شهادة الزور.

9- اليمين الكاذبة.

10- التقرير الكاذب.

11- استيفاء الحق بالذات.

12- انتحال الشخصية.

13- الذم والقدح والتحقير المرتكب خلافا لقانون العقوبات، ولا يشمل الجرائم الإلكترونية.

14- التهديد بكل صوره.

15- جرائم المطبوعات والنشر.

16- المصدقات الكاذبة.

17- التزوير بأوراق خاصة.

18- الاستعمال المزور.

19- قضايا حمل وحيازة سلاح ناري غير المرخص.

20-جنحة حيازة السلاح بقصد الاتجار.

21- جرائم الحض على الفجور.

22- الإغواء والتهتك والبغاء والدعارة.

23- الزنا.

24- السفاح بين المحارم.

25- الإجهاض.

26- خرق حرمة الحياة الخاصة.

27- انتهاك حرمة الأماكن.

28- التعدي على الشرائع.

29- سب الذات الإلهية.

30- جرائم إفشاء الأسرار / خلافا لقانون العقوبات.

31- جرائم الغش.

32- التسول.

33- المقامرة.

34- السكر وإقلاق الراحة العامة.

35- اغتصاب التوقيع.

36- تهريب الأموال.

37- الإيذاء البسيط.

38- الغش إضرارا بالدائنين.

39- جنحة السرقة الموصوفة.

40- النشل.

41- كتم اللقطة.

42- جنحة تعاطي المخدرات.

43- جريمة التسبب بالإيذاء.

44- يشمل العفو العام جميع المخالفات.

45- جرائم قوانين الملكية الفكرية.

55- جرائم قانون الكهرباء.

أما عن العرف المتبع في قانون العفو العام وهو:

– يتم الإفراج عن كافة الموقوفين إداريا.

– يتم إعفاء أصحاب الإسباقيات من الإستمرار بالتوقيع على الإقامة الجبرية.

– الأصل أن يتم شطب ومحو أي أثر للجرائم المشمولة بالعفو العام، ومن ضمن ذلك شطب القيود والإسباقيات من السجلات الجرمية.

– العفو العام
– القضايا المشمولة بالعفو العام

HTTPS://BIT.LY/3ZMVQXT

يمكنكم التواصل معنا من خلال موقعنا الالكتروني هذا.

تواصل معنا بواسطة الواتس آب.

إتصل بنا على أرقام الهواتف المدرجة في الموقع،

راسلنا من خلال البريد الالكتروني المدرج على موقعنا:

يمكنكم زيارة مكاتبنا في : 

الأردن ، عمان ، العبدلي ، شارع الملك حسين،

مجمع عقاركو التجاري ، الطابق رقم 4 ، مكتب رقم 4.

إسأل عن قانون العفو العام 2024

هل يشمل العفو جرائم…؟

من هم المشمولين بالعفو العام؟

هل يشمل العفو العام…؟

تواصل معنا من خلال رقم هاتف مكتب العبادي للمحاماة :

الجرائم المشمولة بالعفو العام

798333357 00962

0799999604

064922183

خبرني : ورشة في (بيركيلي) حول قانون الاعسار (khaberni.com)

المشمولين بالعفو العام

مكتب العبادي للمحاماة

Section Title

قانون التنفيذ الأردني 2025

قانون التنفيذ الأردني 2025 التسمية وبدء العمل المادة 1: يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ لسنة 2007) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . دائرة التنفيذ المادة 2: ادارة التنفيذ ب...

قانون أصول المحاكمات الجزائية 2025

قانون أصول المحاكمات الجزائية وفق آخر تعديل 2017 اسم القانون وبدء العمل به      المادة 1 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات...
شعار مكتب العبادي للمحاماة