إن تصحيح الخطأ المادي وفقاً للمادة (168) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتم بطلب من الخصوم أو من المحكمة بحيث تقوم بهذا التصحيح ، كما ويتعين على المدعي اذا كان هنالك خطأ مادي تقديم طلب للمحكمة لتقوم بتصحيح الخطأ المادي .
إذا كان الخصوم غير أردنيين فلا مبرر بمنع السفر / قرار رقم ١١٧٢٤٣ / صادر عن محكمة استئناف عمان الشرعية الموقرة .
قال فضيلة القاضي الدكتور جمال كاسب الرحامنة رئيس محكمة استئناف عمان الشرعية في كتابه القيم اجتهادات محكمة استئناف عمان الشرعية في فسخ أحكام المحاكم الابتدائية الشرعية لسنة ٢٠١٩ م / ص ١٢٢ :
الفرع الأول : الإذن بالسفر أو منع السفر
محكمة الاستئناف الشرعية رأت أن الأطراف لا يحملون الجنسية الأردنية فلا يوجد مبرر بمنع سفر الصغير وقامت بنظر الدعوى مرافعة وأصدرت حكمها برفع إشارة منع السفر عن الصغير معتمدة على أن الأطراف غير أردنيين وعلى إعلام حكم أمريكي بالحكم للمدعية بالإقامة مع الصغير في دولة قطر .